تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156614 / تحميل: 5498
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

اشترى للقراض وقع الشراء له ، ووجب الثمن عليه ، وإذا تلفت بعد الشراء فقد وقع الشراء للقراض ، ومَلَكه ربّ المال ، وإذا تلف الثمن كان الثمن على مالكه يسلّم إليه ألفاً أُخرى ليدفعها ، فإن هلكت أيضاً سلّم إليه أُخرى ، وعلى هذا.

واختلفوا في رأس مال القراض.

منهم مَنْ قال : إنّ الألفين الأوّلة والثانية تكونان رأس المال.

ومنهم مَنْ قال : الثانية خاصّةً ، والاولى انفسخ القراض فيها(١) .

وقال ابن سريج : إنّ الشراء يقع للعامل ، سواء تلفت الألف قبل الشراء أو بعده ، وحمل كلام الشافعي على عمومه(٢) .

وإنّما كان كذلك ؛ لأنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإن اشترى قبل تلفها فقد صحّ الشراء للقراض ، إلّا أنّ إذنه تناول الشراء بها أو بعدها في الثمن ، فإذا تعذّر ذلك ، فقد حصل الشراء على غير الوجه الذي أذن ، فيصير الشراء للعامل.

قال : وهذا مثل أن يعقد الحجّ عن غيره ، فيصحّ الإحرام عنه ، فإذا أفسده الأجير ، صار عنه ؛ لأنّه خالف في الإذن ، كذا هنا.

لا يقال : لو وكّل وكيلاً ودفع إليه ألفاً ليشتري له سلعةً فاشتراها وقبل أن يدفع الثمن هلك في يده ، أليس يكون الشراء للموكّل والألف عليه؟

لأنّا نقول : قال ابن سريج : في ذلك وجهان :

____________________

(١) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، وحلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

١٢١

أحدهما : إنّه يلزم الوكيل ، كمسألتنا.

والثاني : إنّه يلزم الموكّل(١) .

والفرق بينهما : إنّه أذن العاملَ في التصرّف في ألفٍ واحدة على أنّه لا يزيد عليها ؛ لأنّ إذنه تناول المال ، ولا يلزمه أن يزيد على ذلك ، وفي الوكالة تعلّق إذنه بشراء العبد وقد اشتراه له ، فكان ثمنه عليه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ - ٢٣١.

١٢٢

١٢٣

الفصل الرابع : في التنازع‌

مسألة ٢٧٧ : لو ادّعى العامل التلفَ ، صُدّق باليمين وعدم البيّنة ، سواء ادّعاه قبل دورانه في التجارة أو بعدها(١) ؛ لأنّه أمين في المال ، كالمستودع.

والأصل فيه : إنّه يتصرّف في مال غيره بإذنه ، فكان أميناً ، كالوكيل.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقرَعليه‌السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : « ليس عليه غُرْمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً »(٣) .

وبه قال الشافعي(٤) ، وفرّق بين العامل وبين المستعير حيث ذهب إلى أنّ المستعير ضامن(٥) : بأنّ المستعير قبضه لمنفعة نفسه خاصّةً بغير استحقاقٍ ، وهنا معظم المنفعة لربّ المال.

وفرّق أيضاً بين العامل وبين الأجير المشترك ، فإنّه عنده - على أحد القولين - ضامن ؛ لأنّ المنفعة تعجّلت له ، فكان قبضه للمال لمنفعةٍ حصلت‌

____________________

(١) الظاهر : « بعده ».

(٢) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٩٠.

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٨ - ٢٣٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٨١٢.

(٤) مختصر المزني : ١٢٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، البيان ٧ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٥) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢٧٣ ، الهامش (٤)

١٢٤

له ، وهنا لم تحصل له بالقبض منفعة معجّلة ، فافترقا(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ قوله مقبول في التلف ، سواء ادّعى التلف بسببٍ ظاهر أو خفيّ أو لم يذكر سبباً ، وسواء أمكنه إقامة البيّنة على السبب أو لا.

وللشافعي تفصيل(٢) تقدّم مثله في الوديعة(٣) .

مسألة ٢٧٨ : لو اختلف المالك والعامل في ردّ المال ، فادّعاه العامل وأنكره المالك ، فالأقوى : تقديم قول المالك - وهو قول أحمد ، وأحد وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه قبض المال لنفع نفسه ، فلم يقبل قوله في ردّه إلى المالك ، كالمستعير ، ولأنّ صاحب المال منكر والعامل مدّعٍ ، فيُقدَّم قول المنكر مع اليمين إذا لم تكن هناك بيّنة.

والوجه الثاني لأصحاب الشافعي : إنّه يُقدَّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، ولأنّ معظم النفع لربّ المال ، والعامل كالمستودع(٥) .

ونمنع أنّه أمين في المتنازع ، ولا ينفع في غيره.

والفرق بينه وبين المستودع ظاهر ؛ فإنّ المستودع لا نفع له في الوديعة البتّة.

ونمنع أنّ معظم النفع لربّ المال. سلّمنا ، لكنّ العامل لم يقبضه إلّا لنفع نفسه ، ولم يأخذه لنفع ربّ المال.

____________________

(١) راجع : البيان ٧ : ٢٠٤.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) راجع : ج ١٦ - من هذا الكتاب - ص ٢١٢ ، المسألة ٦٢.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٤ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، البيان ٧ : ٢٠٣ - ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٥

مسألة ٢٧٩ : لو اختلفا في الربح ، فالقول قول العامل مع يمينه وعدم البيّنة - سواء اختلفا في أصله وحصوله بأن ادّعى المالك الربحَ وأنكر العامل وقال : ما ربحتُ شيئاً ، أو في مقداره بأن ادّعى المالك أنّه ربح ألفاً وادّعى العامل أنّه ربح مائة - لأنّه أمين.

وكذا لو قال : كنتُ ربحتُ كذا ثمّ خسرتُ وذهب الربح ، وادّعى المالك بقاءه في يده ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّه أمين ، كما لو ادّعى المستودع التلفَ ، وكما لو ادّعاه العامل في أصل المال فكذا في ربحه ، ولأنّه أمين يُقبل قوله في التلف فيُقبل في الخسارة ، كالوكيل ، وبه قال الشافعي وغيره(١) .

وأمّا لو قال العامل : ربحتُ ألفاً ، ثمّ قال : غلطتُ في الحساب ، وإنّما الربح مائة ، أو تبيّنتُ أنّه لا ربح هنا ، أو قال : كذبتُ في الإخبار بالربح خوفاً من انتزاع المال من يدي فأخبرتُ بذلك ، لم يُقبل رجوعه ؛ لأنّه أقرّ بحقٍّ عليه ثمّ رجع عنه ، فلم يُقبل ، كسائر الأقارير ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال مالك : إن كان بين يديه موسم يتوقّع فيه ربح ، قُبِل قوله : كذبتُ ليترك المال في يدي فأربح في الموسم ، بخلاف ما إذا قال : خسرتُ بعد الربح الذي أخبرتُ عنه ، فإنّه لا يُقبل ، كما لو ادّعى عليه وديعة ، فقال له : ما أودعتَ عندي شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى التلف ، لم يُقبل قوله ، أمّا لو قال : ما تستحقّ علَيَّ شيئاً ، ثمّ قامت البيّنة بالإيداع ، فادّعى‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

١٢٦

التلف ، كان القولُ قولَه مع يمينه ؛ لأنّه ليس فيه تكذيب لقوله الأوّل ، كذا هنا(١) .

هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضعٍ يُحتمل بأن عرض في الأسواق كساد ، ولو لم يُحتمل لم يُقبل.

مسألة ٢٨٠ : إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح ثمّ اختلفا ، فقال صاحب المال : اشتريتَه للقراض ، وقال العامل : اشتريتُه لنفسي ، قُدّم قول العامل مع اليمين ، وكذا لو ظهر خسران فاختلفا ، فادّعى صاحب المال أنّه اشتراه لنفسه ، وادّعى العامل أنّه اشتراه للقراض ، قُدّم قول العامل مع اليمين ؛ لأنّ الاختلاف هنا في نيّة العامل ، وهو أبصر بما نواه ، ولا يطّلع على ذلك من البشر أحد سواه ، وإنّما يكون مال القراض بقصده ونيّته - وهو أحد قولَي الشافعي(٢) - ولأنّ في المسألة الأُولى المال في يد العامل ، فإذا ادّعى ملكه فالقول قوله.

وقد ذكر الشافعي في الوكيل والموكّل إذا اختلفا في بيع شي‌ءٍ أو شراء شي‌ءٍ ، فقال الموكّل : ما بعتَه ، أو قال : ما اشتريتَه ، وقال الوكيل : بعتُ أو اشتريتُ ، قولين(٣) .

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦.

(٢) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٥٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، الوسيط ٣ : ٣١٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٧ ، البيان ٦ : ٤١٥ ، و ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٤ - ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٨.

١٢٧

واختلف أصحابه.

فمنهم مَنْ قال هنا أيضاً : قولان ، يعني في المسألة الثانية التي ظهر فيها الخسران :

أحدهما : القول قول ربّ المال ؛ لأنّ الأصل أنّه ما اشتراه لمال القراض ، والأصل عدم وقوعه للقراض ، كأحد القولين فيما إذا قال الوكيل : بعتُ ما أمرتني ببيعه ، أو اشتريتُ ما أمرتني بشرائه ، فقال الموكّل : لم تفعل.

والثاني : القول قول الوكيل ؛ لأنّه أعلم بما نواه.

ومنهم مَنْ قال هنا : القول قول العامل قولاً واحداً ، بخلاف مسألة الوكالة.

والفرق بينهما : إنّ الموكّل والوكيل اختلفا في أصل البيع والشراء ، وهنا اتّفقا على أنّه اشتراه ، وإنّما اختلفا في صفة الشراء ، فكان القولُ قولَ مَنْ باشر الشراء(١) .

ولو أقام المالك بيّنةً في الصورة الثانية ، ففي الحكم بها للشافعيّة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه قد يشتري لنفسه بمال القراض متعدّياً ، فيبطل البيع ، ولا يكون للقراض(٢) .

مسألة ٢٨١ : لو اختلفا في قدر حصّة العامل من الربح ، فقال المالك : شرطتُ(٣) لك الثلث ، وقال العامل : بل النصف ، فالقول قول المالك مع‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، البيان ٧ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٦ ، البيان ٧ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « اشترطتُ ».

١٢٨

يمينه وعدم البيّنة ، عند علمائنا - وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ المالك منكر لما ادّعاه العامل من زيادة السدس ، والقول قول المنكر مع اليمين.

وقال الشافعي : يتحالفان ؛ لأنّهما اختلفا في عوض العقد وصفته ، فأشبه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن ، وكالإجارة ، فإذا حلفا فسخ العقد ، واختصّ الربح والخسران بالمالك ، وللعامل أُجرة المثل عن عمله ، كما لو كان القراض فاسداً - وفيه وجه : إنّها إن كانت أكثر من نصف الربح فليس له إلّا قدر النصف ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر منه(٢) - ولو حلف أحدهما ونكل الآخَر حُكم للحالف بما ادّعاه(٣) .

وعن أحمد رواية ثانية : إنّ العامل إذا ادّعى أُجرة المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها فالقول قوله ، وإن ادّعى أكثر فالقول قوله فيما وافق أُجرة المثل(٤) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٨٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٣ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ - ٢٢٣.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ - ٢٢٨ ، الوجيز ١ : ٢٢٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٤ / ١٧٣٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ / ٣٤٨٥.

(٤) المغني ٥ : ١٩٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٥.

١٢٩

والمعتمد ما قلناه ؛ لأنّ المالك منكر ، ولأنّه اختلاف في فعله ، وهو أبصر به وأعرف ، ولأنّ الأصل تبعيّة الربح للمال ، فالقول قول مَنْ يدّعيه ، وعلى مَنْ يدّعي خلافَه البيّنةُ.

مسألة ٢٨٢ : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فقال المالك : دفعتُ إليك ألفين هي رأس المال ، وقال العامل : بل دفعتَ إلَيَّ ألفاً واحدة هي رأس المال ، قُدّم قول العامل مع اليمين.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم أنّ القول قول العامل في قدر رأس المال ، كذلك قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي(١) .

لأنّ المالك يدّعي عليه قبضاً وهو ينكره ، والقول قول المنكر ، والأصل عدم القبض إلّا فيما يُقرّ به ، ولأنّ المال في يد العامل وهو يدّعيه لنفسه ربحاً ، وربّ المال يدّعيه لنفسه ، فالقول قول صاحب اليد.

ولا فرق عندنا بين أن يختلفا وهناك ربح أو لم يكن ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر : إنّ الأمر كذلك إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان تحالفا ؛ لأنّ قدر الربح يتفاوت به ، فأشبه الاختلاف في القدر المشروط من‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٣ ، المغني ٥ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٤ - ١٧٥ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٤ - ٥٩٥ / ٣٤٨٦ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٠٩ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٩١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٤ و ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣٠

الربح(١) .

والحكم في الأصل ممنوع على ما تقدّم ، مع أنّ الفرق ظاهر ؛ فإنّ الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفيّة العقد ، والاختلاف هنا اختلاف في القبض ، فيُصدَّق فيه النافي ، كما لو اختلف المتبايعان في قبض الثمن ، فإنّ المصدَّق البائع.

مسألة ٢٨٣ : لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصفَ الربح بينهما بالسويّة وله النصف ، وتصرّفا واتّجرا فنضّ المال ثلاثة آلاف ، ثمّ اختلفوا فقال ربّ المال : إنّ رأس المال ألفان ، فصدّقه أحد العاملين وكذّبه الآخَر وقال : بل دفعتَ إلينا ألفاً واحدة ، لزم الـمُقرّ ما أقرّ به ، ثمّ يحلف المنكر ؛ لما بيّنّا من تقديم قول العامل في قدر رأس المال ، ويُقضى للمنكر بموجب قوله ، فالربح بزعم المنكر ألفان وقد استحقّ بيمينه منهما خمسمائة ، فتُسلّم إليه ، ويأخذ المالك من الباقي ألفين عن رأس المال ؛ لاتّفاق المالك والـمُقرّ عليه ، تبقى خمسمائة تُقسَّم بين المالك والمصدِّق أثلاثاً ؛ لاتّفاقهم على أنّ ما يأخذه المالك مِثْلا ما يأخذه كلّ واحدٍ من العاملين ، وما أخذه المنكر كالتالف منهما ، فيأخذ المالك ثلثي خمسمائة والمصدِّق ثلثها ؛ لأنّ نصيب ربّ المال من الربح نصفه ، ونصيب المصدِّق الربع ، فيقسّم بينهما على ثلاثة أسهم ، وما أخذه الحالف كالتالف ، والتالف في المضاربة يُحسب من الربح.

ولو كان الحاصل ألفين لا غير ، فادّعاها المالك رأسَ المال ، فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر وادّعى أنّ رأس المال ألف والألف الأُخرى ربح ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٦ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٥ ، البيان ٧ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣.

١٣١

صُدّق المكذِّب بيمينه ، فإذا حلف أخذ ربعها مائتين وخمسين الزائدة على ما أقرّ به ، والباقي يأخذه المالك.

مسألة ٢٨٤ : لو اختلفا في جنس مال القراض ، فادّعى المالك أنّ رأس المال كان دنانير ، وقال العامل : بل دراهم ، فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لما تقدّم من أنّه أمين.

ولو اختلفا في أصل القراض ، مثل : أن يدفع إلى رجلٍ مالاً يتّجر به ، فربح ، فقال المالك : إنّ المال الذي في يدك كان قراضاً والربح بيننا ، وقال التاجر : بل كان قرضاً علَيَّ ، ربحه كلّه لي ، فالقول قول المالك مع يمينه ؛ لأنّه ملكه ، والأصل تبعيّة الربح له ، فمدّعي خلافه يفتقر الى البيّنة ، ولأنّه ملكه فالقول قوله في صفة خروجه عن يده ، فإذا حلف قُسّم الربح بينهما.

وقال بعض العامّة : يتحالفان ، ويكون للعامل أكثر الأمرين ممّا شُرط له أو أُجرة مثله ؛ لأنّه إن كان الأكثر نصيبه من الربح ، فربّ المال يعترف له به ، وهو يدّعي كلّه ، وإن كان أُجرة مثله أكثر ، فالقول قوله مع يمينه في عمله ، كما أنّ القول قول ربّ المال في ماله ، فإذا حلف قُبِل قوله في أنّه ما عمل بهذا الشرط ، وإنّما عمل لعوضٍ لم يسلم له ، فتكون له أُجرة المثل(١) .

ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً بدعواه ، فالأقوى : إنّه يُحكم ببيّنة العامل ؛ لأنّ القول قول المالك ، فتكون البيّنة بيّنة العامل.

وقال أحمد : إنّهما يتعارضان ، ويُقسّم الربح بينهما نصفين(٢) .

ولو قال ربّ المال : كان بضاعةً فالربح كلّه لي ، وقال العامل : كان قراضاً ، فالأقرب : إنّهما يتحالفان ، ويكون للعامل أقلّ الأمرين من نصيبه‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧.

(٢) المغني ٥ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٧ - ١٧٨.

١٣٢

من الربح أو أُجرة مثله ؛ لأنّه لا يدّعي أكثر من نصيبه من الربح ، فلا يستحقّ زيادةً عليه وإن كان الأقلّ أُجرة مثله ، فلم يثبت كونه قراضاً ، فيكون له أُجرة عمله.

ويحتمل أن يكون القول قولَ العامل ؛ لأنّ عمله له ، فيكون القولُ قولَه فيه.

ولو قال المالك : كان بضاعةً ، وقال العامل : كان قرضاً علَيَّ ، حلف كلٌّ منهما على إنكار ما ادّعاه خصمه ، وكان للعامل أُجرة عمله لا غير.

ولو خسر المال أو تلف ، فقال المالك : كان قرضاً ، وقال العامل : كان قراضاً أو بضاعةً ، فالقول قول المالك.

وكذا لو كان هناك ربح فادّعى العامل القراضَ والمالك الغصبَ ، فإنّه يُقدّم قول المالك مع يمينه.

* * *

١٣٣

الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق‌

مسألة ٢٨٥ : قد بيّنّا أنّ القراض من العقود الجائزة من الطرفين ، كالوكالة والشركة ، بل هو عينهما ؛ فإنّه وكالة في الابتداء ، ثمّ قد يصير شركةً في الأثناء ، فلكلّ واحدٍ من المالك والعامل فسخه والخروج منه متى شاء ، ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخَر ورضاه ؛ لأنّ العامل يشتري ويبيع لربّ المال بإذنه ، فكان له فسخه ، كالوكالة ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : يعتبر الحضور كما ذكر في خيار الشرط(٢) .

والحكم في الأصل ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإن فسخا العقد أو أحدهما ، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ، ولم يكن للعامل أن يشتري بعده.

وإن كان قد عمل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح فيه أخذه المالك أيضاً ، وكان للعامل أُجرة عمله إلى ذلك الوقت ، وإن كان فيه ربح أخذ رأس ماله وحصّته من الربح ، وأخذ العامل حصّته منه.

وإن لم يكن المال ناضّاً ، فإن كان دَيْناً بأن باع نسيئةً بإذن المالك ، فإن كان في المال ربح كان على العامل جبايته ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) .

____________________

(١) البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٧٧ و ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٤

وإن لم يكن هناك ربح ، قال الشيخرحمه‌الله : يجب على العامل جبايته أيضاً(١) ، وبه قال الشافعي ؛ لأنّ المضاربة تقتضي ردّ رأس المال على صفته ، والديون لا تجري مجرى المال الناضّ ، فيجب(٢) عليه أن ينضّه إذا أمكنه ، كما لو كانت عروضاً فإنّه يجب عليه بيعها(٣) .

والأصل فيه : إنّ الدَّيْن ملك ناقص ، والذي أخذه كان ملكاً تامّاً ، فليردّ كما أخذ.

وقال أبو حنيفة : إن كان في المال ربح كان عليه أن يجبيه ، وإن لم يكن فيه ربح لم يجب عليه أن يقتضيه ؛ لأنّه إذا لم يكن فيه ربح لم يكن له غرض في العمل ، فصار(٤) كالوكيل(٥) .

والفرق : إنّ الوكيل لا يلزمه بيع العروض ، والعامل يلزمه.

مسألة ٢٨٦ : لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسّرة وكان رأس المال صحاحا ، فإن قدر على إبدالها بالصحاح وزناً أبدلها ، وإلّا باعها بغير جنسها من النقد ، واشترى بها الصحاح.

ويجوز أن يبيعها بعرضٍ ويشتري به الصحاح ؛ لأنّه سعي في إنضاض المال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : لا يجوز ؛ لأنّه قد‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ ، المسألة ١٠ من كتاب القراض.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « فوجب ».

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٩ ، البيان ٧ : ١٩٨ و ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، المغني ٥ : ١٨٠ - ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٤) في النُّسَخ الخطّيّة : « فكان » بدل « فصار ».

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، البيان ٧ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، المغني ٥ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٣٥

يتعوّق عليه بيع العرض(١) .

ولو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم ، أو بالعكس ، أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع ، فإن لم يكن هناك ربح فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك.

وللعامل أيضاً بيعه وإن كره المالك - وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق(٢) - لأنّ حقّ العامل في الربح لا يظهر إلّا بالبيع.

ولا يجب على المالك الصبر وتأخير البيع إلى موسم رواج المتاع - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حقّ المالك معجَّل.

وقال مالك : للعامل أن يؤخّر البيع إلى الموسم(٤) .

ولو طلب المالك أن يأخذه بقيمته ، جاز ، وما يبقى بعد ذلك بينهما يتقاسمانه.

وإن لم يطلب ذلك ، وطلب أن يباع بجنس رأس المال ، لزم ذلك ، ويباع منه بقدر رأس المال ، ولا يُجبر العامل على بيع الباقي.

ولو قال العامل : قد تركتُ حقّي منه فخُذْه على صفته ولا تكلّفني البيع ، فالأقرب : إنّه لا يُجبر المالك على القبول ؛ لأنّ له طلب ردّ المال كما أخذه ، وفي الإنضاض مشقّة ومئونة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨.

(٢) المغني ٥ : ١٧٩ - ١٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ - ٢١٩.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٤) بحر المذهب ٩ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠.

١٣٦

إنّه يجب على المالك القبول(١) .

وقد اختلفت الشافعيّة في مأخذ الوجهين هنا وفي كيفيّة خروجهما.

فقال بعضهم : إنّ هذا مبنيّ على الخلاف في أنّه متى يملك العامل الربحَ؟ إن قلنا بالظهور ، لم يلزم المالك قبول ملكه ، ولم يسقط به طلب البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، أُجيب ؛ لأنّه لم يبق له توقّع فائدةٍ ، فلا معنى لتكليفه تحمّل مشقّةٍ(٢) .

وقال بعضهم : بل هُما مفرَّعان أوّلاً على أنّ حقّ العامل هل يسقط بالترك والإسقاط؟ وهو مبنيّ على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، لم يسقط كسائر المملوكات ، وإن قلنا بالقسمة ، سقط على أصحّ الوجهين ؛ لأنّه مَلَك أن يملك ، فكان له العفو والإسقاط كالشفعة ، فإن قلنا : لا يسقط حقّه بالترك ، لم يسقط بتركه المطالبة بالبيع ، وإذا قلنا : يسقط ، ففيه خلاف - سيأتي - في أنّه هل يُكلّف البيع إذا لم يكن في المال ربح؟(٣) .

ولو قال المالك : لا تبع ونقتسم العروض بتقويم عَدْلين ، أو قال : أُعطيك نصيبك من الربح ناضّاً ، فالأقوى : إنّ للعامل الامتناع ؛ لأنّه قد يجد زبوناً(٤) يشتريه بأكثر من قيمته.

وللشافعيّة وجهان بناهما قومٌ منهم على أنّ الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور ، فله البيع ، وإن قلنا بالقسمة ، فلا ؛ لوصوله إلى حقّه بما يقوله المالك(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠ - ٤١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١.

(٤) راجع : ج ١٤ - من هذا الكتاب - ص ١٦١ ، الهامش (٥)

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٧

وقطع بعضهم على الثاني ، وقال : إذا غرس المستعير في أرض العارية ، كان للمعير أن يتملّكه بالقيمة ؛ لأنّ الضرر مندفع عنه بأخذ القيمة ، فهنا أولى(١) .

والأصل ممنوع.

ثمّ اختلفوا ، فالذي قطع به محقّقوهم أنّ الذي يلزمه بيعه وإنضاضه قدر رأس المال خاصّةً ، أمّا الزائد فحكمه حكم عرضٍ آخَر يشترك فيه اثنان ، لا يكلّف واحد منهما بيعه ؛ لأنّه في الحقيقة مشترك بين المالك والعامل ، ولا يلزم الشريك أن ينضّ مال شريكه ، ولأنّ الواجب عليه أن ينضّ رأس المال ليردّ عليه رأس ماله على صفته ، ولا يوجد هذا المعنى في الربح.

وإذا باع بطلب المالك أو بدونه ، باع بنقد البلد إن كان من جنس رأس المال ، ولو لم يكن من جنسه باعه بما يرى من المصلحة إمّا برأس المال أو بنقد البلد ، فإن اقتضت بيعه بنقد البلد باعه به ، وحصل به رأس المال(٢) .

مسألة ٢٨٧ : لو لم يكن في المال ربح ، ففي وجوب البيع على العامل وإنضاض المال لو كلّفه المالك إشكال ينشأ : من أنّ غرض البيع أن يظهر الربح ليصل العامل إلى حقّه منه ، فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد لم يحسن تكليفه تعباً بلا فائدة ، ومن أنّ العامل في عهدة أن يردّ المال كما أخذه ؛ لئلّا يلزم المالك في ردّه إلى ما كان مئونة وكلفة.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٨

وهل للعامل البيع لو رضي المالك بإمساك المتاع؟ إشكال ينشأ : من أنّه قد يجد زبوناً يشتريه بزيادةٍ ، فيحصل له ربحٌ ما ، ومن أنّ المالك قد كفاه مئونة البيع ، وهو شغل لا فائدة فيه.

وللشافعيّة وجهان(١) .

والثاني عندي أقوى ؛ لأنّ المضارب إنّما يستحقّ الربح إلى حين الفسخ ، وحصول راغبٍ يزيد إنّما حصل بعد فسخ العقد ، فلا يستحقّها العامل.

وقال بعضهم : إنّ العامل ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ قطعاً ، وله أن يبيع بأكثر ممّا يساويه عند الظفر بزبونٍ(٢) .

وتردّد بعضهم في ذلك ؛ لأنّ هذه الزيادة ليست ربحاً في الحقيقة ، وإنّما هو رزق يساق إلى مالك العروض(٣) .

وعلى القول بأنّه ليس للعامل البيع إذا أراد المالك إمساك العروض أو اتّفقا على أخذ المالك العروض ثمّ ظهر ربح بارتفاع السوق ، فهل للعامل نصيبٌ فيه ؛ لحصوله بكسبه ، أو لا ؛ لظهوره بعد الفسخ؟ الأقوى : الثاني ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) .

مسألة ٢٨٨ : يرتفع القراض بقول المالك : « فسختُ القراض » و « رفعتُه » و « أبطلتُه » وما أدّى هذا المعنى ، وبقوله للعامل : « لا تتصرّف بعد هذا » أو « قد أزلتُ يدك عنه » أو « أبطلتُ حكمك فيه » وباسترجاع المال من العامل لقصد رفع القراض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٣٩

ولو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض ، فإن قصد بذلك إعانة العامل لم يرتفع ، وإن قصد رفع حكم العامل فيه ارتفع ، كما أنّ الموكّل لو باع ما وكّل في بيعه ، فإنّ الوكيل ينعزل ، كذا العامل هنا ؛ لأنّه في الحقيقة وكيلٌ خاصّ ، ولو لم يقصد شيئاً منهما احتُمل حمله على الأوّل وعلى الثاني.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو حبس العامل ومنعه من التصرّف ، أو قال : لا قراض بيننا ، فالأقرب : الانعزال.

مسألة ٢٨٩ : القراض من العقود الجائزة يبطل بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه ؛ لأنّه متصرّف في مال غيره بإذنه ، فهو كالوكيل.

ولا فرق بين ما قبل التصرّف وبعده.

فإذا مات المالك ، فإن كان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه الوارث ، وإن كان فيه ربح اقتسماه.

وتُقدَّم حصّة العامل على جميع الغرماء ، ولم يأخذوا شيئاً من نصيبه ؛ لأنّه يملك الربح بالظهور ، فكان شريكاً للمالك ، وليس لربّ المال شي‌ء من نصيبه ، فهو كالشريك ، ولأنّ حقّه متعلّق بعين المال دون الذمّة ، فكان مقدَّماً ، كحقّ الجناية ، ولأنّه متعلّق بالمال قبل الموت ، فكان أسبق ، كحقّ الرهن.

وإن كان المال عرضاً ، فالمطالبة بالبيع والتنضيض كما في حالة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

(٤)

رواية الخوارزمي

فقد قال ما نصه: « حدثنا سيّد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي - فيما كتب إليّ من همدان - حدثنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله ابن عبدوس الهمداني كتابة، أخبرنا الشيخ أبو طاهر الحسين بن علي بن سلمةرضي‌الله‌عنه - من مسند زيد بن عليرضي‌الله‌عنه ، - حدثنا الفضل بن الفضل ابن العباس، حدّثنا أبو عبد الله محمد بن سهل، حدّثنا محمد بن عبد الله البلدي، حدثني إبراهيم بن عبيد الله بن العلا، حدثني أبي عن زيد بن عليرضي‌الله‌عنه عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه قال:

قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم فتحت خيبر: لولا أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمرّ على ملأٍ من المسلمين إلّا أخذوا من تراب نعليك وفضل طهورك يستشفون به.

ولكنْ حسبك أن تكون مني وأنا منك، ترثني وأرثك. وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي. أنت تؤدّي ديني وتقتل على سنتي، وأنت في الآخرة أقرب الناس مني، وأنك غداً على الحوض خليفتي وتذود عنه المنافقين، وأنت أول من يرد على الحوض، وأنت أول داخل الجنة من أمتي، وإن شيعتك على منابر من نور رواء مرويين مبيضّة وجوههم حولي، أشفع لهم فيكونون غداً في الجنة جيراني. وإن عدوّك ظماء مظمئون مسودّة وجوههم مقمحون، حربك حربي وسلمك سلمي، وسرك سري وعلانيتك علانيتي، وسريرة صدرك كسريرة صدري، وأنت باب علمي.

وإن ولدك ولدي، ولحمك لحمي، ودمك دمي. وإن الحق معك، والحق

٣٨١

على لسانك، وفي قلبك، وبين عينيك، والإِيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وإن الله عزّ وجلّ أمرني أن أبشرّك أنك وعترتك في الجنة وأن عدوك في النار، لا يرد الحوض عليّ مبغض لك، ولا يغيب عنه محب لك.

قال علي: فخررت له سبحانه وتعالى ساجداً، وحمدته على ما أنعم به علي من الإسلام والقرآن، وحبّبني إلى خاتم النبيين وسيد المرسلينصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(١) .

(٥)

رواية العطّار الهمداني

وأما رواية الحفاظ أبي العلاء العطّار فستعلمها من عبارة الكنجي، فإنه من أعلام سند روايته.

(٦)

رواية الصالحاني

وأما رواية أبي حامد الصالحاني فتعلم من عبارة ( توضيح الدلائل )، فقد نقل عنه الحديث.

____________________

(١). مناقب أمير المؤمنين. وعنه القندوزي في الينابيع: ٦٣.

٣٨٢

(٧)

رواية الكنجي

وأما رواية الكنجي الشافعي فقد قال ما نصه: « أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن بركة الكتبي، أخبرنا الحافظ أبو العلاء الهمداني، أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله الهمداني، حدثنا أبو طاهر الحسين بن علي بن سلمة عن مسند زيد بن عليرضي‌الله‌عنه ، حدثنا الفضل بن الفضل بن العباس » إلى آخره(١) ، كما تقدم في الخوارزمي.

(٨)

رواية شهاب الدين أحمد

وأما رواية شهاب الدين أحمد فهي: « عن زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب، عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم، قال قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم فتحت خيبر: لولا أن تقول طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم

رواه الامام الحافظ الصالحاني وقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي نصر بدانكفاد بقراءتي عليه قال: حدثنا الحسن بن أحمد قال: أخبرنا الامام الحافظ العالم الرباني أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني بسنده إلى زيد بن علي. فذكر سنده

____________________

(١). كفاية الطالب: ٢٦٤.

٣٨٣

ورواه أيضاً الإِمام أبو سعد في شرف النبوة بتغيير يسير في اللفظ وزيادة هي: ليس أحد من الأمة يتقدّمك، وأن أمير المؤمنين علياً كرم الله تعالى وجهه خرَّ ساجداً، ثم قال: الحمد لله الذي أنعم عليَّ بالاسلام، وهداني بالقرآن، وحبّبني إلى خير البرية خاتم النبيين وسيد المرسلين، إحساناً منه وتفضّلاً.

أقول: هذا حديث جامع يدخل فيه أشتات أبواب المناقب، ويشتمل أسباب خصائص الفضائل وعلو المراتب، قد رواه أجلة الثقات من أهل السنة وعناه أدلة الثقاة، ولله الفضل والمنة، والمراد من إيراده في هذا الباب كما خطّه قلمي لفظة: وتقاتل على سنتي والايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي »(١) .

(٩)

رواية القندوزي

وأما رواية القندوزي فهي: « الموفق بن أحمد قال: أخبرنا سيّد الحفاظ أبو منصور » إلى آخر ما تقدم في الخوارزمي(٢) .

____________________

(١). توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل - مخطوط.

(٢). ينابيع المودة: ٦٣.

٣٨٤

(١٣)

عيبة علمي وبابي الذي أوتى منه

ومن رواته:

١ - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني.

٢ - أبو المؤيّد الموفّق بن أحمد الخوارزمي.

٣ - أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي.

٤ - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي.

٥ - أبو المجامع صدر الدّين الحموئي.

٦ - حسام الدين أبو عبد الله حميد المحلي.

٧ - السيد شهاب الدين أحمد.

٨ - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.

٩ - سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي.

٣٨٥

(١)

رواية أبي نعيم

رواه أبو نعيم الاصفهاني بإسناده عن ابن عباس - حيث قال: « حدثنا أبو الفرج أحمد بن جعفر النسائي قال: حدثنا محمد بن جرير قال: حدّثنا عبد الله بن داهر الرازي قال: حدّثني أبي داهر بن يحيى الأحمري المقري قال: حدّثنا الأعمش عن عباية، عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هذا علي بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي.

وقال: يا أم سلمة، إشهدي واسمعي: هذا علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين وعيبة علمي بابي الذي أوتي منه، والوصي على الأموات من أهل بيتي، أخي في الدنيا وخديني في الآخرة، ومعي في السّنام الأعلى »(١) .

(٢)

رواية الخوارزمي

ورواه الموفّق بن أحمد المكي الخوارزمي في ( المناقب ) بقوله: « أنبأني مهذب الأئمة هذا قال: أنبأنا محمد بن علي الشاهد قال: أخبرنا الحسن بن أحمد المقري - قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا حبيب بن الحسن قال: حدثنا

____________________

(١). منقبة المطهرين أهل بيت محمد سيد الاولين والآخرين - مخطوط.

٣٨٦

عبدالله بن أيوب القرني قال: حدّثنا زكريا بن يحيى المنقري قال: حدّثنا إسماعيل ابن عباد المدني، عن شريك، عن منصور، عن ابراهيم بن علقمة، عن عبد الله قال:

خرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عند زينب بنت جحش، فأتى بيت أم سلمة - وكان يومها من رسول الله - فلم يلبث أن جاء عليرضي‌الله‌عنه فدقّ الباب دقّاً خفيفاً، فاستثبت رسول الله الدقّ وأنكرته أمّ سلمة، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قومي فافتحي له الباب. فقالت: يا رسول الله من هذا الذي بلغ من خطره ما أفتح له الباب فأتلقاه بمعاصمي وقد نزلت فيَّ آية من كتاب الله بالأمس؟ فقال - كالمغضب -: إنّ طاعة الرسول طاعة الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. إنّ بالباب رجلاً ليس بالنزق ولا الخرق، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ففتحت له الباب، فأخذ بعضادتي الباب، حتى إذا لم يسمع حسّاً ولا حركة، وصرت إلى خدري - استأذن فدخل.

فقال رسول الله: أتعرفينه؟ قلت: نعم، هذا علي بن أبي طالب. قال: صدقت. سجيّته من سجيّتي، ولحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو عيبة علمي.

إسمعي واشهدي: وهو قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي. إسمعي واشهدي: لو أن عبداً عبد الله ألف عام من بعد ألف عام بين الركن والمقام، ثمّ لقى الله مبغضاً لعليرضي‌الله‌عنه لأكبّه الله يوم القيامة على منخريه في نار جهنم ».

وقال الخوارزمي: « أنبأني أبو العلاء هذا، أخبرنا الحسن بن أحمد المقري قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الفرج أحمد بن جعفر النسائي » إلى آخر ما تقدم في أبي نعيم.

٣٨٧

(٣)

رواية الرّافعي

ورواه عبد الكريم الرافعي في ( التدوين في أخبار قزوين ) حيث قال: « كتب إلينا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي - وقرأت على يوسف بن عمر بسماعه منه - قال: ثنا أبو الفضل أحمد بن حسن خيرون، أنبأ أبو علي أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان، ثنا أبوبكر بن كامل، ثنا القاسم بن العباس، ثنا زكريا بن يحيى الحراز، ثنا إسماعيل بن عبّاد، ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بيت زينب » بنحو ما تقدم إلى آخره.

(٤)

رواية الكنجي

ورواه أبو عبد الله الكنجي بقوله: « أخبرنا المعمَّر أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن يوسف الكاشغري، أخبرنا الشيخان ابن النبطي والكاغذي، قال أبو الفتح أخبرنا أبو الفضل ابن خيرون، وقال أبو المظفر أخبرنا أبوبكر أحمد بن علي الطريثيثي قالا: أخبرنا أبو علي ابن شاذان، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، أخبرنا الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي في مشيخته، حدثنا أبو طاهر محمد بن قسيم الحضرمي، حدثنا حسن بن حسين العرني، حدثني يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير

٣٨٨

عن ابن عباس قال:

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمّ سلمة: هذا علي بن أبي طالب، لحمه من لحمي ودمه من دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي. يا أم سلمة: هذا علي أمير المؤمنين وسيّد المسلمين ووعاء علمي ووصيي وبابي الذي أوتى منه. أخي في الدنيا والآخرة، ومعي في المقام الأعلى، يقتل القاسطين والناكثين والمارقين »(١) .

وقال الكنجي الشافعي: « الباب السادس والثمانون: في أن خلق عليرضي‌الله‌عنه مثل خلق النبي: أخبرنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن [ أبي ] الحسن الأرجي بدمشق، عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر بن علي السّلامي، أخبرنا محمد بن علي بن عبيد الله، ثنا عمي أحمد بن عبيد الله، حدثنا أبو الحسين بن الصواف، حدثنا عبد الله بن أبي سفيان، حدثنا محمد بن الكديمي، حدثنا زكريا ابن يحيى، حدثنا إسماعيل بن عبّاد عن شريك النخعي، عن سعيد بن زيد قال: خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بيت زينب حتى دخل بيت أم سلمة - وكان يومها من رسول الله - فلم يلبث أن جاء علي بن أبي طالب فدقّ الباب » إلى آخر ما تقدم(٢) .

(٥)

رواية الحموئي

ورواه صدر الدّين الحموئي بسنده عن ابن درستويه عن الفسوي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، كما تقدم

____________________

(١). كفاية الطالب: ١٦٧.

(٢). المصدر: ١٩٨.

٣٨٩

في الكنجي(١) .

(٦)

رواية المحلي

ورواية حميد المحلي تعلم من كلام الأمير الصنعاني الآتي.

(٧)

رواية شهاب الدين أحمد

ورواه السيد شهاب الدين أحمد في ( توضيح الدلائل ) عن ابن عباس، كما تقدم.

(٨)

رواية الأمير الصنعاني

ورواه محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في ( الروضة الندية - شرح التحفة العلوية ) حيث قال: « ذكر الفقيه العلامة حميدرحمه‌الله في شرحه بعضاً من الروايات في الخوارج ولم يستوف كما سقناه، إلّا أنه ذكر ما لم نذكره فيما مضى، وذكر بسنده الى ابن عباس قال: كان ابن عباس جالساً بمكة يحدّث الناس على شفير زمزم، فلما انقضى حديثه نهض إليه رجل من القوم فقال: يا ابن عباس، إنّي رجل من أهل الشام. قال: أعوان كلّ ظالم إلّا من عصم الله منكم، سل عما

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ١٤٩.

٣٩٠

بدالك قال: يا ابن عباس إني جئت أسألك عن علي بن أبي طالب وقتله أهل لا إله إلّا الله لم يكفروا بقبلة ولا حج ولا صيام رمضان. فقال له: ثكلتك أُمّك سلْ عما يعنيك قال: يا عبد الله ما جئتك أضرب من حمص لحج ولا عمرة، ولكن أتيتك لتخرج لي أمر علي وفعاله. فقال ويحك إن علم العالم صعب لا يحتمل، ولا تقربه القلوب ( إلى أن نقل عن ابن عباس أنه قال في خطاب الشامي ) فاجلس حتى أخبرك الذي سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعاينته:

إن رسول الله تزوّج بنت جحش فأولم، وكانت وليمته الحيس، وكان يدعو عشرة عشرة من المؤمنين، فكانوا إذا أصابوا من طعام نبي الله استأنسوا إلى حديثه فمكث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبعة أيام ولياليها، ثم تحوّل إلى بيت أم سلمة بنت أمية - وكان ليلتها وصبحها ويومها من رسول الله - فلما تعالى النهار وانتهى علي إلى الباب، فدقه دقاً خفيفاً، فعرف رسول الله دقّه وأنكرته أم سلمة، فقال: يا أم سلمة قومي وافتحي الباب

فقال الشامي: فرّجت عني يا ابن عباس، أشهد أن علياً مولاي ومولى كل مسلم ».

(٩)

رواية القندوزي

ورواه القندوزي عن الخوارزمي بسنده عن ابن عباس. وعن الحمويني بسنده عن ابن مسعود ».

أقول: ويؤيد هذاالحديث:

١ - قول أمير المؤمنينعليه‌السلام في كلام له « أنا عيبة العلم أنا أوبة الحلم » رواه صاحب ( توضيح الدلائل ) وقد تقدّم النص الكامل له في الكتاب.

٣٩١

٢ - قولهعليه‌السلام في خطبة له في وصف آل محمد: « هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه » رواها باختصار القندوزي في ( ينابيع المودة - ٥٢٠ ).

٣ - قول سيدنا علي بن الحسينعليه‌السلام : « نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم ونحن عيبة علمه » وسيأتي نصّه قريباً.

٣٩٢

(١٤)

وهو بابي الذي أوتى منه

ومن رواته:

١ - أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه.

٢ - أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر.

٣ - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي.

(١)

رواية ابن مردويه

أما رواية أبي بكر ابن مردويه الاصبهاني فهذا نصها على ما نقل: « حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن داهر: قال حدثني أبي عن الأعمش عن عباية الأسدي عن ابن عباس قال: ستكون فتنة فمن أدركها - أو فإنْ أدركها أحد منكم - فعليه بخصلتين، كتاب الله وعلي بن أبي طالب، فإنّي سمعت رسول الله

٣٩٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول - وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب -: هذا أوّل من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل، وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة، وهو الصّديق الأكبر وهو بابي الذي أوتى منه ».

(٢)

رواية ابن عساكر

وأما رواية ابن عساكر، فقد ذكرها الكنجي، وإليك نص كلامه:

(٣)

رواية الكنجي

في الباب الرابع والأربعين من كتابه: « أخبرنا العلّامة مفتي الشام أبو نصر محمد بن هبة الله القاضي، أخبرنا أبو القاسم الحافظ، أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أخبرنا أبو القاسم ابن مسعدة، أخبرنا أبو عبد الرحمن بن عمرو الفارسي، أخبرنا أبو أحمد ابن عدي، حدثنا علي بن سعيد بن بشير، حدثنا عبد الله بن داهر الرازي، حدثنا أبي عن الأعمش عن عباية عن ابن عباس قال: ستكون فتنة فمن أدركها منكم فعليه بخصلة من كتاب الله تعالى وعلي بن أبي طالب هكذا أخرجه محدّث الشّام في فضائل علي في الجزء التاسع والأربعين بعد الثلاثمائة من كتابه بطرق شتى »(١) .

____________________

(١). كفاية الطالب ١٧٨ - ١٨٨.

٣٩٤

(١٥)

علي بن أبي طالب باب حطّة

ومن رواته:

١ - أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني.

٢ - أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي.

٣ - السيد علي بن شهاب الهمداني.

٤ - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.

٥ - عبد الوهاب بن محمد رفيع البخاري.

٦ - أحمد بن محمد - ابن حجر المكي.

٧ - علي بن حسام الدين المتقي.

٨ - شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني.

٩ - علي بن أحمد العزيزي الشافعي.

١٠ - ميزا محمد بن معتمد خان البدخشاني.

١١ - محمد صدر العالم.

١٢ - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.

٣٩٥

١٣ - أحمد بن عبد القادر العجيلي.

١٤ - سليمان بن إبراهيم القندوزي.

(١)

رواية الدّارقطني

أما رواية الدارقطني، فستعلمها من نقل السيوطي وابن حجر والمتقي وغيرهم.

(٢)

رواية الديلمي

وأمّا الديلمي، فقد رواه عن ابن عباس في كتاب ( فردوس الأخبار ) حيث قال: « ابن عباس: علي باب حطة من دخل منه كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً ».

(٣)

رواية الهمداني

وأمّا الهمداني، فقد رواه في ( روضة الفردوس ) وفي ( المودة في القربى ) كذلك عن ابن عباس باللفظ المتقدم.

٣٩٦

(٤)

رواية السيوطي

وأما السيوطي فرواه بقوله: « علي باب حطة من دخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه كافراً. قط في الأفراد »(١) .

وهو الحديث التاسع والثلاثون من ( القول الجلي ).

(٥)

رواية ابن حجر

وأما ابن حجر المكي، فرواه عن الدارقطني في ( الصواعق ) حيث جعله الحديث الرابع والثلاثين من مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) .

(٦)

رواية المتقي

وأما المتقي، فقد رواه بقوله: « علي بن أبي طالب باب حطة من دخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً. قط في الأفراد عن ابن عباس »(٣) .

____________________

(١). الجامع الصغير ٢ / ٦٦.

(٢). الصواعق المحرقة: ٧٥.

(٣). كنز العمال ١٢ / ٢٠٣.

٣٩٧

(٧)

رواية العيدروس

وأما العيدروس، فرواه عن الدارقطني عن ابن عباس كذلك(١) .

(٨)

رواية العزيزي

وأما العزيزي، فقال في شرحه: « علي باب حطة - أي طريق حط الخطايا، من دخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً. يحتمل أن المراد الحثّ على اتّباعه والزجر عن مخالفته. وقال المناوي: أي إنه تعالى كما جعل لبني اسرائيل دخولهم الباب متواضعين خاشعين سبباً للغفران، جعل الاهتداء بهدي علي سبباً للغفران. وهذا نهاية المدح. وقال العلقمي: أشار إلى قوله تعالى( وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ ) أي قولوا حط عنا ذنوبنا، وارتفعت على معنى مسألتنا أو أمرنا. فعلىرضي‌الله‌عنه ومن اقتدى به واهتدى بهديه وتبعه في أحواله وأقواله كان مؤمناً كامل الإِيمان. قط الأفراد عن ابن عباس »(٢) .

____________________

(١). العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط.

(٢). السراج المنير - شرح الجامع الصغير - ٢ / ٤١٧.

٣٩٨

(٩)

رواية الأمير الصنعاني

وأما الأمير الصنعاني فقد قال:

قل من المدح بما شئت فلم

تأت فيما قلته شيئاً فريّا

كلّ من رام يداني شأوه

في العلى فاعدده روماً أشعبيا

هذه فذلكة لما تقدم من فضائله، كأنه قال: إذا قد عرفت أنه أحرز كل كمال وبذ في كل فضيلة كملة الرجال، فقلت ما شئت في مدحه. كأن تمدحه بالعبادة فإنه بلغ رتبتها العليّة. وبالشجاعة فإنه أنسى من سبقه من أبطال البرية، وبالزهادة فإنّه إمامها الذي به يقتدى، وبالجود فإنه الذي إليه فيه المنتهى. وبالجملة، فلا فضيلة إلّا وهو حامل لوائها ومقدَّم أمرائها. فقل في صفاته ما انطلق به اللسان، فلن يعيبك في ذلك إنسان.

وفي هذا إشارة إلى عدم انحصار فضائله كما قد أشرنا إليه سابقاً، وكيف تحصر لنا وقد قال إمام المحدثين أحمد بن حنبل: إنه ما ثبت لأحد من الفضائل الصحيحة مثل ما ثبت للوصيعليه‌السلام . وقد علم أن كتب السنة قد شرقت وغربت وبلغت مبلغ الرياح، فلا يمكن حصرها. ولنشر إلى ما لم نورده سابقاً.

فمن ذلك: إنه من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمنزلة الرأس من البدن. كما أخرجه الخطيب من حديث البراء. و الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي مني بمنزلة رأسي من بدني. ومن ذلك: إنه باب حطّة كما أخرجه الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي باب حطة من دخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً ».

٣٩٩

(١٦)

علي بن أبي طالب باب الدين

ومن رواته:

١ - أبو شجاع شيرويه الديلمي

٢ - السيد علي الهمداني.

٣ - سليمان القندوزي البلخي.

روى القندوزي في ( ينابيع المودة ) عن كتاب ( السبعين ) للسيّد علي الهمداني: « الحديث الأربعون - عنه - أي عن ابن عباس - قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي ابن أبي طالب باب الدين. من دخل فيه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً. رواه صاحب الفردوس »(١) .

ويؤيد هذاالحديث : قول أم الخير بنت حريش بن سراقة البارقي، في كلام لها في فضل أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فإلى أين تريدون - يرحمكم الله - عن ابن عم رسول الله وصهره وأبي سبطيه؟ خلق من طينته وتفرّغ من نبعته وجعله

____________________

(١). ينابيع المودة ٢٣٦.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466