تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156190 / تحميل: 5491
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ظهور(١) الفسخ في حياتهما ، وللعامل البيع هنا حيث كان له البيع هناك ، ولا يحتاج إلى إذن الوارث ؛ اكتفاءً بإذن مَنْ يتلقّى الوارث الملك منه ، بخلاف ما إذا مات العامل حيث لا يتمكّن وارثه من البيع دون إذن المالك ؛ لأنّه لم يرض بتصرّفه.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّ العامل أيضاً لا يبيع إلّا بإذن وارث المالك(٢) .

والمشهور عندهم : الأوّل(٣) . ولا بأس بالثاني.

ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير إذن الوارث(٤) .

أمّا لو أراد العامل الشراء ، فإنّه ممنوع منه ؛ لأنّ القراض قد بطل بموت المالك.

مسألة ٢٩٠ : إذا مات المالك وأراد هو والوارث الاستمرار على العقد ، فإن كان المال ناضّاً ، لم يكن لهما ذلك إلّا بتجديد عقدٍ واستئناف شرطٍ بينهما ، سواء وقع العقد قبل القسمة أو بعدها ، وسواء كان هناك ربح أو لا ؛ لجواز القراض على المشاع ، ويكون رأس المال وحصّته من الربح رأس المال ، وحصّة العامل من الربح شركة له مشاع ، كما لو كان رأس المال مائةً والربح مائتين وجدّد الوارث العقد على النصف ، فرأس مال الوارث مائتان من ثلاثمائة ، والمائة الباقية للعامل ، فعند القسمة يأخذها وقسطها من الربح ، ويأخذ الوارث مائتين ، ويقتسمان ما بقي.

وهذه الإشاعة لا تمنع القراض عندنا وعند العامّة(٥) .

____________________

(١) الظاهر : « حصول » بدل « ظهور ».

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤١

أمّا عندنا : فلجواز القراض بالمشاع.

وأمّا عندهم : فلأنّ الشريك هو العامل ، وذلك لا يمنع التصرّف(١) .

وكذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن لا يشاركه في اليد عندهم(٢) ، ويكون للعامل ربح نصيبه خاصّةً ، ويتضاربان في ربح نصيب الآخَر.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا بدّ فيه من عقدٍ صالحٍ للقراض بألفاظه المشترطة ؛ لأنّه عقد مبتدأ ، وليس هو تقريراً لعقدٍ ماضٍ ؛ لأنّ العقد الماضي قد ارتفع ، فلا بدّ من لفظٍ صالحٍ للابتداء ، والتقرير يشعر بالاستدامة ، فلا ينعقد بلفظ الترك والتقرير بأن يقول الوارث أو وليُّه : « تركتُك ، أو : أقررتُك على ما كنتَ عليه » - وهو أحد قولَي الشافعيّة(٣) - لأنّ هذه العقود لا تنعقد بالكنايات.

والثاني - وهو الأظهر عند الجويني - : إنّه ينعقد بالترك والتقرير ؛ لفهم المعنى ، وقد يستعمل التقرير لإنشاء عقدٍ على موجب العقد السابق(٤) .

وإن كان المال عروضاً ، لم يصح تقرير الوارث عليه ، وبطل القراض عندنا وارتفع - وهو أظهر وجهي الشافعيّة وإحدى الروايتين عن أحمد(٥) - لارتفاع القراض الأوّل بموت المالك ، فلو وُجد قراضٌ آخَر لكان عقداً

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ و ٤) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٢

مستأنفاً فيرد على العروض ، وهو باطل.

والثاني : إنّه يجوز تقرير الوارث عليه ؛ لأنّه استصحاب قراضٍ ، فيظهر فيه جنس المال وقدره ، فيجريان على موجبه ، وهذا الوجه هو منصوص الشافعي(١) .

والرواية الثانية عن أحمد : إنّ القراض إنّما منع منه في العروض ؛ لأنّه يحتاج عند المفاصلة إلى ردّ مثلها أو قيمتها ، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات ، وهذا غير موجودٍ هنا ؛ لأنّ رأس المال غير العروض ، وحكمه باقٍ ، فإنّ للعامل أن يبيعه ليسلّم رأس المال ويقسّم الباقي(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ المظنّة لا يناط الحكم بها ، بل بالوصف الضابط لها ، ولا ريب في أنّ هذا ابتداء قراضٍ ، ولهذا لو كان المال ناضّاً كان ابتداء قراضٍ إجماعاً ، وكانت حصّة العامل من الربح شركةً له يختصّ بربحها ، ويضارب في الباقي ، وليس لربّ المال في حصّة العامل شركة في ربحها ، ولو كان المال ناقصاً بخسارةٍ أو تلفٍ كان رأس المال الموجودَ منه حال ابتداء القراض ، فلو جاز ابتداء القراض هنا وبناؤها على القراض الأوّل لصارت حصّة العامل من الربح غير مختصّةٍ [ به ] وحصّتها من الربح مشتركة بينهما ، وحُسب عليه العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصاً ، وهذا لا يجوز في القراض بلا خلافٍ ، ويلزم أيضاً أن يصير بعض رأس المال ربحاً ، وذهاب بعض الربح في رأس المال.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) المغني ٥ : ١٨١ - ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٣

مسألة ٢٩١ : لو مات العامل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح أخذه المالك ، وإن كان فيه ربح أخذ المالك المالَ وحصّته من الربح ، ودفع إلى الوارث حصّته.

ولو كان متاعاً واحتيج إلى البيع والتنضيض ، فإن أذن المالك لوارث العامل فيه جاز ، وإلّا تولّاه شخص ينصبه الحاكم.

ولا يجوز تقرير الوارث على القراض ؛ لأنّه لا يصحّ القراض على العروض ، والقراض الأوّل قد بطل بموت العامل أو جنونه ، وبه قال الشافعيّة(١) .

ولا يُخرّج على الوجهين المذكورين عندهم في موت المالك حيث قالوا هناك : إنّه يجوز - في أحد الوجهين - تقرير العامل على القراض ؛ لأنّ الفرق واقع بين موت المالك وموت العامل ؛ لأنّ ركن القراض من جانب العامل عمله وقد فات بوفاته ، ومن جانب المالك المال ، وهو باقٍ بعينه انتقل إلى الوارث ، ولأنّ العامل هو الذي اشترى العروض ، والظاهر أنّه لا يشتري إلّا ما يسهل عليه بيعه وترويجه ، وهذا المعنى لا يؤثّر فيه موت المالك ، وإذا مات العامل فربما كانت العروض كلاًّ على وارثه ؛ لأنّه لم يشترها ولم يخترها(٢) .

وعند أحمد : إنّه يجوز القراض بالعروض ، فيجوز هنا في كلّ موضعٍ يجوز ابتداء القراض فيه بالعروض بأن تُقوّم العروض ويجعل رأس المال‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٧ : ٣٣١ ، والبيان ٧ : ٢٠١.

١٤٤

قيمتها يوم العقد(١) .

ولو كان المال ناضّاً وقت موت العامل ، جاز أن يبتدئ المالك القراضَ مع وارثه بعقدٍ جديد ، ولا يصحّ بلفظ التقرير.

وللشافعيّة الوجهان السابقان(٢) .

فإن لم يرض ، لم يجز للوارث شراء ولا بيع.

إذا عرفت هذا ، فالوجهان المذكوران في التقرير للشافعيّة كالوجهين في أنّ الوصيّة بالزائد على الثلث إذا جعلناها ابتداء عطيّةٍ هل تنفذ بلفظ الإجازة؟ ويجريان أيضاً فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهما ثمّ أرادا إعادته ، فقال البائع : قرّرتُك على موجب العقد الأوّل ، وقَبِل صاحبه(٣) .

وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك عندهم(٤) .

وللجويني احتمال فيه ؛ لجريان لفظ النكاح مع التقرير(٥) .

مسألة ٢٩٢ : إذا مات العامل وعنده مال مضاربةٍ لجماعةٍ متعدّدين ، فإن عُلم مال أحدهم بعينه كان أحقَّ به ، وإن جُهل كانوا فيه سواءً ، وإن جُهل كونه مضاربةً قضي به ميراثاً.

ولو سمّى الميّت واحداً بعينه قضي له به ، وإن لم يذكر كان أُسوة الغرماء ؛ لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام عن الباقر عن آبائه عن عليٍّعليهم‌السلام أنّه كان يقول : « مَنْ يموت وعنده مال مضاربةٍ - قال - إن سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلانٍ ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء »(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٣.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤.

(٦) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١.

١٤٥

مسألة ٢٩٣ : إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة ولم يكن هناك ربح ولا خسران ، رجع رأس المال إلى القدر الباقي ، وارتفع القراض في القدر الذي أخذه المالك.

وإن كان بعد ظهور ربحٍ في المال ، فالمستردّ شائع ربحاً على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال ، ويستقرّ ملك العامل على ما يخصّه بحسب الشرط ممّا هو ربح منه ، فلا يسقط بالنقصان الحادث بعده.

وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران ، كان الخسران موزَّعاً على المستردّ والباقي ، فلا يلزم جبر حصّة المستردّ من الخسران ، كما لو استردّ الكلّ بعد الخسران لم يلزم العامل شي‌ء ، ويصير رأس المال الباقي بعد المستردّ وحصّته من الخسران.

مثال الاسترداد بعد الربح : لو كان رأس المال مائةً وربح عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالربح سدس المال ، فالمأخوذ يكون سدسه ربحاً : ثلاثة وثلث ، ويستقرّ ملك العامل على نصفه إذا كان الشرط المناصفةَ ، وهو واحد وثلثا واحدٍ ، ويبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثُلثاً ؛ لأنّ المأخوذ سدس المال ، فينقص سدس رأس المال ، وهو ستّة عشر وثلثان ، وحظّهما من الربح ثلاثة وثلث ، فيستقرّ ملك العامل على درهمٍ وثلثين ، حتى لو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذ الكلّ ويقول : كان رأس المال مائةً وقد أخذتُ عشرين أضمّ إليها هذه الثمانين لتتمّ لي المائة ، بل يأخذ العامل من الثمانين واحداً وثلثي واحدٍ ، ويردّ الباقي ، وهو ثمانية وسبعون وثلث واحدٍ.

ومثال الاسترداد بعد الخسران : كان رأس المال مائةً ، وخسر عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالخسران موزَّع على المستردّ والباقي ،

١٤٦

تكون حصّة المستردّ خمسةً لا يلزمه جبرها ، حتى لو ربح بعد ذلك فبلغ المال ثمانين ، لم يكن للمالك أخذ الكلّ ، بل يكون رأس المال خمسةً وسبعين ، والخمسة الزائدة تُقسّم بينهما نصفين ، فيحصل للمالك من الثمانين سبعة وسبعون ونصف.

ولو كان رأس المال مائةً فخسر عشرةً ثمّ أخذ المالك عشرةً ثمّ عمل الساعي فربح ، فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية أتساع ؛ لأنّ المأخوذ محسوب من رأس المال ، فهو كالموجود ، والمال في تقدير تسعين ، فإذا بسط الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينار وتُسْع دينار ، فيوضع ذلك من رأس المال ، وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فسقط نصف الخسران ، وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع.

ولو كان رأس المال مائةً فربح عشرين ثمّ أخذ المالك ستّين ، بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فبقي نصفه ، وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثاً ؛ لأنّه أخذ ربع المال وسدسه ، فبقي ثلثه وربعه ، فإن أخذ منه ستّين ثمّ خسر فصار معه أربعون فردّها كان له على المالك خمسة ؛ لأنّ الذي أخذه المالك قد انفسخت فيه المضاربة ، فلا يجبر ربحه خسران الباقي ؛ لمفارقته إيّاه ، وقد أخذ من الربح عشرة ؛ لأنّ سدس ما أخذه ربح ، ولو ردّ منها عشرين لا غير بقي رأس المال خمسة وعشرين.

مسألة ٢٩٤ : حكم القراض الفاسد استحقاق المالك جميعَ الربح ؛ لأنّ المال له ، ونماؤه تابع ، والعامل إنّما يستحقّ شيئاً من الربح بالشرط ، فإذا بطل الشرط لم يستحق العامل شيئاً.

١٤٧

ويجب للعامل أُجرة المثل ، سواء كان في المال ربح أو لم يكن.

ولا يستحقّ العامل قراضَ المثل ، بل أُجرة المثل عندنا وعند الشافعي(١) ؛ لأنّ عمل العامل إنّما كان في مقابلة المسمّى ، فإذا لم تصح التسمية وجب ردّ عمله عليه ، وذلك يوجب له أُجرة المثل ، كما إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً وقبضه وتلف ، فإنّه يجب عليه قيمته.

وقال مالك : يجب للعامل قراض المثل ، يعني أنّه يجب ما يقارضه به مثله ؛ لأنّ شبهة كلّ عقدٍ وفاسده مردود إلى صحيحه ، وفي صحيحه لا يستحقّ شيئاً من الخسران ، وكذلك في الفاسد ، والصحيح يستحقّ فيه المسمّى ، سواء كانت أُجرته دونه أو أكثر(٢) .

والتسمية إنّما هي من الربح ، وفي مسألتنا بطلت التسمية ، وإنّما تجب له الأُجرة ، وذلك لا يختصّ بالربح ، فافترقا ، فبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإنّ القراض الفاسد له حكمٌ آخَر ، وهو صحّة تصرّف العامل ونفوذه ؛ لأنّه أذن له فيه ، فوقع بمجرّد إذنه ، فإن كان العقد فاسداً - كما لو وكّله وكالةً فاسدة - وتصرّف فإنّه يصحّ تصرّفه.

لا يقال : أليس إذا باع بيعاً فاسداً وتصرّف المشتري لم ينفذ؟

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٥ ، المغني ٥ : ١٨٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥١ و ٣٠٨٥٢ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥٠.

(٢) الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤١ / ١١١٤ ، التفريع ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٥٠ ، المعونة ٢ : ١١٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، المغني ٥ : ١٨٨ - ١٨٩.

١٤٨

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ لأنّ تصرّف المشتري إنّما لم ينفذ لأنّه يتصرّف من جهة الملك ولم يحصل له ، وكذلك إذا أذن له البائع أيضاً ؛ لأنّ إذنه كان على أنّه ملك المأذون فيه ، فإذا لم يملك لم يصح ، وهنا أذن له في التصرّف في ملك نفسه ، وما شرطه من الشروط الفاسدة ، فلم يكن مشروطاً في مقابلة الإذن ؛ لأنّه أذن في تصرّفٍ يقع له ، فما شرطه لا يكون في مقابلته.

مسألة ٢٩٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وقال : اشتر به هرويّاً أو مرويّاً بالنصف ، قال الشافعي : يفسد القراض(١) . واختلف أصحابه في تعليله.

فمنهم مَنْ قال : إنّما فسد ؛ لأنّه قال بالنصف ، ولم يبيّن لمن النصف؟ فيحتمل أن يكون شرط النصف لربّ المال ، وإذا ذكر في القراض نصيب ربّ المال ولم يذكر نصيب العامل ، كان القراض فاسداً(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الشرط إذا أُطلق انصرف إلى نصيب العامل ؛ لأنّ ربّ المال يستحقّ الربح بالمال ، ولا يحتاج إلى شرطٍ ، كما لا يحتاج في شركة العنان إلى شرط الربح ، فإذا شرط كان الظاهر أنّه شرط ذلك للعامل.

وقال بعضهم : إنّما فسد ؛ لأنّه أذن له في الشراء ، دون البيع(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

١٤٩

وفيه نظر ؛ لأنّ إطلاق المضاربة يقتضي تسويغ التصرّف للعامل بيعاً وشراءً ، والتنصيص على الإذن في شراء جنسٍ لا يقتضي عدم الإذن في البيع ، فيبقى على الإطلاق.

وقال بعضهم : إنّه يفسد ؛ للتعيين(١) .

وليس بشي‌ءٍ.

وقال آخَرون : إنّما يفسد ؛ لأنّه لم يعيّن أحد الجنسين(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّه يجوز أن يخيّره بما يشتريه.

والمعتمد : صحّة القراض.

مسألة ٢٩٦ : لا يجوز للعامل أن يبيع الخمر ولا يشتريه ، وكذا الخنزير وأُمّ الولد ، سواء كان العامل مسلماً أو نصرانيّاً إذا كان ربّ المال مسلماً أو كان العامل مسلماً ، ولو كانا ذمّيّين جاز - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه وكيل المالك ، ولا يدخل ذلك في ملك المالك ، فيكون منهيّاً عنه ؛ لما فيه من خروج الملك عن ملكه.

وقال أبو حنيفة : إذا كان العامل نصرانيّاً فباع الخمر أو اشتراها ، صحّ ذلك(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

١٥٠

وقال أبو يوسف ومحمّد : يصحّ منه الشراء ، ولا يصحّ منه البيع ، وفرّقوا بينهما بأنّ الوكيل يدخل ما يشتريه أوّلاً في ملكه ، فإذا باع ملك غيره لم يدخل في ملكه ، وكان العامل كأنّ في يده عصيراً فصار خمراً ، فيكون ذلك لربّ المال ، ولا يكون بيعه إلّا من جهته ، ولا يصحّ من المسلم بيع الخمر(١) .

إذا عرفت هذا ، فلو خالف العامل واشترى خمراً أو خنزيراً أو أُمَّ ولدٍ ودفع المال في ثمنه ، فإن كان عالماً كان ضامناً ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فكأنّه قد دفع ثمنه بغير عوضٍ ، فكان ضامناً.

وإن كان جاهلاً ، فكذلك - وهو الأشهر للشافعيّة(٢) - لأنّ حكم الضمان لا يختلف بالعلم والجهل.

وقال القفّال من الشافعيّة : يضمن في الخمر ، دون أُمّ الولد ؛ لأنّه ليس لها أمارة تُعرف بها(٣) .

وقال بعضهم : لا يضمن فيهما(٤) .

وقال آخَرون : لا يضمن في العلم أيضاً ؛ لأنّه اشترى ما طلب فيه الفضل بحسب رأيه(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فلا يجوز له دفع المال في عوضه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٢) البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

١٥١

مسألة ٢٩٧ : قد بيّنّا أنّه إذا قال للعامل : قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح ، أو شركة ، فإنّه لا يصح ؛ لأنّه لم يعيّن مقدار حصّة العامل ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال محمّد بن الحسن : إنّه إذا قال : شركة ، صحّ ، وإذا قال : شرك ، لم يصح(٢) .

وقال أصحاب مالك : يصحّ ، ويكون له مضاربة المثل(٣) .

وقد بيّنّا غلطهم.

ولو قال : خُذْه قراضاً على النصف أو الثلث أو غير ذلك ، صحّ ، وكان ذلك تقديراً لنصيب العامل ؛ قضيّةً للظاهر من أنّ الشرط للعامل ؛ لأنّ المالك يستحقّه بماله ، والعامل يستحقّه بالعمل ، والعمل يكثر ويقلّ ، وإنّما تتقدّر حصّته بالشرط فكان الشرط له.

فإن اختلفا فقال العامل : شرطتَه لي ، وقال المالك : شرطتُ ذلك لنفسي ، قُدّم قول العامل ؛ لأنّ الظاهر معه.

مسألة ٢٩٨ : لو دفع إليه ألفين قراضاً فتلف أحدهما قبل التصرّف ، فقد قلنا : إنّ الأقرب : احتساب التالف من الربح.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، البيان ٧ : ١٦٥.

١٥٢

وقال الشافعي : يكون من رأس المال(١) .

فإن كان التلف بعد أن باع واشترى ، فالتلف من الربح قولاً واحداً.

ولو اشترى بالألفين عبدين فتلف أحدهما ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه يكون من الربح ؛ لأنّه تلف بعد أن ردّ المال في التجارة.

والثاني : يكون من رأس المال ؛ لأنّ العبد التالف بدل أحد الألفين ، فكان تلفه كتلفها(٢) .

قال أبو حامد : هذا خلاف مذهب الشافعي ؛ لأنّ المزني نقل عنه أنّه إذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل ثمّ عمل فربح وأراد(٣) أن يجعل البقيّة رأس المال بعد الذي هلك ، فلا يُقبل قوله ، ويوفى رأس المال من ربحه حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما ؛ لأنّ المال إنّما يصير قراضاً في يد العامل بالقبض ، فلا فرق بين أن يهلك قبل التصرّف أو بعده ، فيجب أن يحتسب من الربح(٤) .

وهذا كما اخترناه نحن.

مسألة ٢٩٩ : لو دفع المالك إلى العامل مالاً قراضاً ثمّ دفع إليه مالاً آخَر قراضا ، فإن كان بعد تصرّف العامل في الأوّل بالبيع والشراء كانا قراضين ، وإلّا كانا واحداً ، فلو دفع إليه ألفاً قراضاً فأدارها العامل في التجارة بيعاً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « فأراد ».

(٤) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣١.

١٥٣

وشراءً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ، تعدّد القراضان على معنى أنّ ربح كلّ واحدةٍ منهما لا يجبر خسران الأُخرى ، بل تختصّ كلٌّ منهما بربحها وخسرانها ، وجبر خسرانها من ربحها خاصّةً.

فإن قال المالك : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، بعد أن اشتغل العامل بالتجارة ، لم يصح القراض الثاني ؛ لأنّ ربح الأوّل قد استقرّ ، فكان ربحه وخسرانه مختصّاً به ، فإذا شرط ضمّ الثانية إليه ، اقتضى أن يجبر به خسران الأُولى إن كان فيه خسران ، ويجبر خسران الثانية بربح الأوّلة ، وهو غير جائزٍ ؛ لأنّ لكلّ واحدٍ من العقدين حكماً منفرداً ، فإذا شرط في الثاني ما لا يصحّ ، فسد.

وإن كان قبل أن يتصرّف في الأُولى(١) وقال له : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، جاز ، وكان قراضاً واحداً.

ولو كان المال الأوّل قد نضّ وقال له المالك : ضمّ الثانية إليه ، جاز - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه قد أمن فيه المعنى الذي ذكرناه ، وصار كأنّه لم يتصرّف.

ولما رواه محمّد بن عذافر عن أبيه قال : أعطى الصادقعليه‌السلام أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له : « اتّجر لي بها » ثمّ قال : « أما إنّه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوباً فيه ، ولكن أحببتُ أن يراني الله تعالى متعرّضاً لفوائده » قال : فربحتُ فيها مائة دينار ثمّ لقيته فقلت له : قد ربحتُ لك فيها مائة دينار ، قال : ففرح الصادقعليه‌السلام بذلك فرحاً شديداً ثمّ قال لي : « أثبتها‌

____________________

(١) في « ث » ، خ ، ر » : « الأوّلة » بدل « الأُولى ».

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧.

١٥٤

لي في رأس مالي »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه إذا دفع إليه ألفاً قراضاً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ولم يأمره بضمّ إحداهما إلى الأُخرى ، بل جعل الألف الأُولى قراضاً بعقدٍ ثمّ دفع إليه الثانية قراضاً بعقدٍ آخَر ، لم يجز له ضمّ الثانية إلى الأُولى ومزجها به ؛ لأنّهما قراضان بعقدين على مالين ، فلا يجوز مزجهما إلّا بإذن المالك ، كما لو قارضه اثنان بمالين منفردين ، فإن ضمّ إحداهما إلى الأُخرى ومزجهما ضمن ، وبه قال الشافعي(٢) ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

وقال إسحاق : يجوز ضمّ الثانية إلى الأُولى إذا لم يتصرّف في الأُولى(٤) .

وكذا لو ضمّ مال أحد المالكين إلى مال الآخَر ومزجه به ضمن ، إلّا أن يأذن كلّ واحدٍ منهما ، ولا يكفي إذن الواحد في عدم ضمان مال الآخَر ، بل في مال الآذن خاصّةً.

مسألة ٣٠٠ : إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث ، أو قال : لك الثلث ولي الثلثان ، فالأقرب عندنا : الصحّة ؛ للأصل.

وقال الشافعي : لا يصحّ ؛ لأنّه إن شرط لنفسه الأكثر فقد فسد ؛ لتساويهما في المال ، وذلك يقتضي تساويهما في الربح ، فإذا شرط عليه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٧٦ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٢٦ - ٣٢٧ / ٨٩٨.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩.

(٤) المغني ٥ : ١٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٨.

١٥٥

العمل ونصيبه من الربح كان باطلاً ، وإن شرط للعامل الأكثر فسد أيضاً ؛ لأنّ الشركة إذا وقعت على مالٍ كان الربح تابعاً له دون العمل ، فتكون الشركة فاسدةً ، ويكون هذا قراضاً فاسداً ؛ لأنّه عقد بلفظ القراض(١) .

ولو كان قد دفع إليه ألفين وقال له : أضف إليهما ألفاً من عندك فتكون الألف بيننا شركةً والألف الأُخرى قارضتك عليها بالنصف ، جاز عنده(٢) أيضاً ؛ لأنّ أكثر ما فيه أنّ مال القراض مشاع ، والإشاعة إذا لم تمنع التصرّف لم تمنع الصحّة.

وقال أصحاب مالك : لا يجوز أن يضمّ إلى القراض الشركة(٣) ؛ لأنّه لا يجوز أن يضمّ إليه عقد إجارةٍ ، فلا يجوز أن يضمّ إليه عقد شركةٍ(٤) .

والأصل ممنوع ، ولأنّ أحد العقدين إذا لم يجعلاه شرطاً في الآخَر لم يمنع من جمعهما ، كما لو كان المال متميّزاً ، والإجارة إن كانت متعلّقةً بزمانٍ نافت القراض ؛ لأنّه يمنعه من التصرّف ، وإن كانت متعلّقةً بالذمّة جاز.

ولو دفع إليه ألفاً قراضاً فخلطها بألف له بحيث لا تتميّز ، فقد تعدّى بذلك ، فصار ضامناً ، كالمودع إذا مزج الوديعة بغيرها من ماله أو غير ماله.

ولأنّه صيّره بمنزلة التالف.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، البيان ٧ : ١٦٦ - ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٢ - ١٤٣.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « شركة ».

(٤) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، التفريع ٢ : ١٩٥ ، المعونة ٢ : ١١٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٨٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

١٥٦

مسألة ٣٠١ : إذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن ينقل المال إلى موضع كذا ويشتري من أمتعته ثمّ يبيعها هناك أو يردّها إلى موضع القراض ، جاز ذلك ؛ للأصل ، بل لو خالف ضمن ؛ لما رواه الكناني عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي(١) أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أُخرى فعطب المال ، فقال : « هو ضامن ، فإن سلم فربح فالربح بينهما »(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة : يفسد القراض ؛ لأنّ نقل المال من قُطْرٍ إلى قُطْرٍ عمل زائد على التجارة ، فأشبه شرط الطحن والخبز ، ويخالف ما إذا أذن له في السفر ؛ فإنّ الغرض منه رفع الحرج(٣) .

وقال جماعة من محقّقيهم : إنّ شرط المسافرة لا يضرّ ، فإنّها الركن الأعظم في الأموال والبضائع الخطيرة(٤) .

والأصل عندنا ممنوع.

ولو قال : خُذْ هذه الدراهم قراضاً وصارِف بها مع الصيارفة ، لم يجز له أن يصارف مع غيرهم ؛ لأنّه قد خالف ما عيّنه له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يصحّ ؛ لأنّ الغرض من مثله أن يصرفه صرفاً لا قوام بأعيانهم(٥) .

مسألة ٣٠٢ : لو دفع إليه زيد مالاً قراضاً ودفع إليه عمرو كذلك ، فاشترى بكلّ واحدٍ من المالين عبداً ثمّ اشتبها عليه ، بِيع العبدان ، وبسط الثمن بينهما على النسبة - ولو ربح فعلى ما شرطاه له ، فإن اتّفق خسران ،

____________________

(١) في الفقيه و « ر » : « وينهى ».

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ - ١٤٤ / ٦٣١ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ - ١٩٠ / ٨٣٧.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

١٥٧

فإن كان لتقصيره ضمن ، وإن كان لانخفاض السوق لم يضمن ؛ لأنّ غايته أن يكون كالغاصب ، والغاصب لا يضمن نقصان السوق - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) ؛ لأنّ قضيّة المال الممتزج هذا.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوبٍ وآخَر عشرين درهماً في ثوبٍ ، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : « يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخَر خُمسي الثمن » قال : قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : « قد أنصفه »(٢) .

وللشافعيّة قولٌ بأنّ شراء العبدين ينقلب إلى العامل ، ويغرم لهما ؛ للتفريط حيث لم يفردهما حتى تولّد الاشتباه(٣) .

ثمّ المغروم عند الأكثرين الألفان(٤) .

وقال بعضهم : يغرم قيمة العبدين وقد تزيد على الألفين(٥) .

ولهم قولٌ غريب ثالث : إنّه يبقى العبدان على الإشكال إلى أن‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) الكافي ٧ : ٤٢١ - ٤٢٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٢ و ٣٠٣ - ٣٠٤ / ٨٤٧.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ - ٢٢٥.

١٥٨

يصطلحا(١) .

مسألة ٣٠٣ : إذا تعدّى المضارب وفَعَل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه ، ضمن المال في قول أكثر أهل العلم(٢) ، وروي ذلك عن أهل البيتعليهم‌السلام (٣) ، وبه قال أبو هريرة وحكيم بن حزام وأبو قلابة ونافع وأياس والشعبي والنخعي والحكم ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٤) .

وروى العامّة عن عليٍّعليه‌السلام أنّه قال : « لا ضمان على مَنْ شُورك في الربح »(٥) ونحوه عن الحسن والزهري(٦) .

والمعتمد : الأوّل ، والرواية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام نحن نقول بموجبها ؛ فإنّه لا ضمان بدون التفريط.

والأصل فيه أنّه قد تصرّف في مال غيره بدون إذنه ، فلزمه الضمان ، كالغاصب. وقد تقدّم أنّه يشارك في الربح.

إذا عرفت هذا ، فلو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه فربح ، فالربح على الشرط ، وبه قال مالك(٧) ؛ لما تقدّم(٨) من الرواية عن أهل البيتعليهم‌السلام ، ولأنّه تعدٍّ ، فلا يمنع كون الربح لهما على ما شرطاه ، كما لو لبس الثوب وركب دابّةً ليس له ركوبها.

وقال أحمد : الربح بأسره لربّ المال - وعن أحمد رواية أُخرى :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) كما في المغني ٥ : ١٦٥ ، والشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٤ - ٦) المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٧) المنتقى - للباجي - ٥ : ١٧٠ ، المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٨) آنفاً.

١٥٩

إنّهما يتصدّقان بالربح على سبيل الورع ، وهو لربّ المال في القضاء - لأنّ عروة بن [ الجعد ](١) البارقي قال : عرض للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلب فأعطاني ديناراً فقال : « يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاةً » فأتيتُ الجلب فساومتُ صاحبه فاشتريتُ شاتين بدينارٍ ، فجئتُ أسوقهما - أو أقودهما - فلقيني رجل بالطريق فساومني ، فبعتُ منه شاةً بدينار ، فجئتُ بالدينار والشاة فقلت : يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم ، فقال : « وكيف صنعتَ؟ » فحدّثته الحديث ، فقال : « اللّهمّ بارك له في صفقة يمينه »(٢) .

ولأنّه نماء عينه بغير إذن مالكه ، فكان لمالكه ، كما لو غصب حنطةً فزرعها(٣) .

والخبر لا يدلّ على المتنازع ، والفرق ظاهر بين الغاصب والمضارب المأذون له.

إذا عرفت هذا ، فهل يستحقّ العامل الأُجرة ، أم لا؟ عن أحمد روايتان :

إحداهما : إنّه لا يستحقّ ، كالغاصب.

والثانية : إنّه يستحقّ ؛ لأنّ ربّ المال رضي بالبيع وأخذ الربح ، فاستحقّ العامل عوضاً ، كما لو عقده بإذنٍ(٤) .

وفي قدر الأُجرة عنه روايتان :

إحداهما : أُجرة مثله ما لم يحط بالربح ؛ لأنّه عمل ما يستحقّ به‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لبيد ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٨٦ ، الهامش (٢)

(٣) المغني ٥ : ١٦٥ - ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨ - ١٥٩.

(٤) المغني ٥ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

٢٥ - باب استحباب اختيار زيارة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) على زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) وعلى الحج والعمرة ندبا ً

[ ١٩٤٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن همام، عن محمّد بن محمّد بن رباح، عن علي بن محمّد بن رباح، عن أحمد بن حمّاد، عن زهير القرشي، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن أبي السخيف القرني(١) ، عن عمرّ بن عبدالله بن طلحة النهدي، عن أبيه، قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقال: يا عبدالله بن طلحة، ما تزور(٢) قبر أبي الحسين(٣) ؟ قلت: بلى، إنا لنأتيه، قال: تأتونه في كلّ جمعة؟ قلت: لا، قال: فتأتونه في كلّ شهر؟ فقلت: لا، فقال: ما أجفاكم! إنّ زيارته تعدل حجّة وعمرة، وزيارة - أبي عليّ (عليه‌السلام ) - تعدل حجتين وعمرتين.

[ ١٩٤٣٢ ] ٢ - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب ( فرحة الغري ) بالإِسناد الآتي(٤) عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن بكرأنّ النقاش، عن الحسين بن محمّد المالكي، عن أحمد بن هلال، عن أبي شعيب الخراساني قال: قلت لأَبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : أيّما أفضل زيارة

____________________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢١ / ٤٧.

(١) في نسخة: أبي السخين القرني ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: أبي السخين الارجني

(٢) في المصدر: أما تزور.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٢ - فرحة الغري: ١٠٤.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣٨١

قبر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أو زيارة الحسين( عليه‌السلام ) ؟ قال: أنّ الحسين قتل مكروباً فحقيق على الله عزّ وجلّ إلّا يأتيه مكروب إلّا فرج الله كربه، وفضل زيارة قبر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على زيارة الحسين كفضل أمير المؤمنين على الحسين( عليهما‌السلام ) ثمّ قال لي: أين تسكن؟ قلت: الكوفة، فقال: أنّ مسجد الكوفة بيت نوح لو دخله رجل مائة مرة لكتب الله له مائة مغفرة، أما أنّ فيه(١) دعوة نوح( عليه‌السلام ) حيث قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً، قلت: من عنى بوالدي؟ قال: آدم وحوّاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٦ - باب استحباب عمّارة مشهد أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ومشاهد الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتعاهدها وكثرة زيارتها

[ ١٩٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن علي بن الفضل، عن الحسين بن محمّد بن الفرزدق، عن علي بن موسى بن الأَحول، عن محمّد بن أبي السري، عن عبدالله بن محمّد البلوي، عن عمّارة بن زيد، عن أبي عامرّ واعظ أهل الحجاز قال: أتيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت له(٣) : ما لمن زار قبره - يعني أمير المؤمنين

____________________

(١) في المصدر: لأن فيه.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٢ / ٥٠.

(٣) في المصدر: أتيت أبا عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) فقلت له: يابن رسول الله.

٣٨٢

( عليه‌السلام ) - وعمرّ تربته؟ فقال: يا أبا عمّار حدّثني أبي، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال له: والله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها، قلت: يا رسول الله، ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ قال لي: يا أبا الحسن، إنّ الله جعل(١) قبرك وقبور ولدك بقاعاً من بقاع الجنّة وعرصة من عرصاتها، وإنّ الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده(٢) تحن إليكم، وتحتمل المذلّة والاذى فيكم، فيعمرون قبوركم، ويكثرون زيارتها تقرّباً منهم إلى الله، ومودة منهم لرسوله، أُولئك - يا علي - المخصوصون بشفاعتي، والواردون حوضي، وهم زواري غداً في الجنّة.

يا عليّ، من عمرّ قبوركم وتعاهدها فكأنمّا أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجّة بعد حجّة الاسلام، وخرج من ذنوبه حتّى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه، فأبشر وبشر أوليائك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها، أولئك شرار أُمّتي لا أنالهم الله شفاعتي(٣) ولا يردون حوضي.

[ ١٩٤٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن الفضل، عن الحسن بن محمّد بن أبي السري، عن عبدالله بن محمّد البلوي، عن عمّارة بن

____________________

(١) في نسخة: إن الله قد جعل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: وصفوته من عباده.

(٣) في المصدر: لا نالتهم شفاعتي.

٢ - التهذيب ٦: ١٠٧ / ١٨٩.

٣٨٣

سويد(١) ، عن أبي عامرّ(٢) ، عن الصادق، عن أبيه، عن جده( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) (٣) : أنّ الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنّة ثمّ ذكر بقية الحديث، إلّا أنّه قال: فمن عمرّ قبورهم ثمّ قال: ومن زار قبورهم(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٢٧ - باب استحباب زيارة آدم ونوح وابراهيم مع أمير المؤمنين ( عليه‌السلام )

[ ١٩٤٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمرّ قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقلت له: إنّي أشتاق إلى الغري، فقال: ما شوقك إليه؟ فقلت له: إنّي أُحب أن أزور أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فقال: هل تعرف فضل زيارته؟ قلت: لا يا ابن رسول الله، إلّا أن تعرّفني ذلك، فقال: إذا زرت أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فاعلم أنك زائر عظام آدم، وبدن نوح، وجسم علي بن أبي طالب (عليهم‌السلام ) ، فقلت يا ابن

____________________

(١) في نسخة: عمّارة بن شريد ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: عمّارة بن زيد.

(٢) في المصدر: أبي عامرّ واعظ أهل الحجاز.

(٣) في المصدر زيادة: يا أبا الحسن.

(٤) في المصدر: فمن عمرّ قبوركم ومن زار قبوركم.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٢ / ٥١.

٣٨٤

رسول الله) (١) إن آدم هبط بسرانديب(٢) في مطلع الشمس، وزعموا أنّ عظامه في بيت الله الحرام، فكيف صارت عظامه في الكوفة؟ فقال: أنّ الله أوحى إلى نوح( عليه‌السلام ) وهو في السفينة أنّ يطوف بالبيت أُسبوعاً، فطاف بالبيت كما أوحى الله إليه، ثمّ نزل في الماء إلى ركبتيه، فاستخرج تابوتاً فيه عظام آدم فحمله في جوف السفينة حتّى طاف ما شاء الله أنّ يطوف، ثمّ ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها، ففيها قال الله للارض:( ابلَعِي مَاءَكِ ) (٣) فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدأ الماء منه، وتفرق الجمع الذين كانوا مع نوح(٤) في السفينة، فأخذ نوح( عليه‌السلام ) التابوت فدفنه في الغري، وهو قطعة من الجبل الذي كلّم الله عليه موسى تكليماً، وقدس عليه عيسى تقديساً، واتّخذ عليه إبراهيم خليلاً، واتخذ محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حبيبا، وجعله للنبيين مسكناً، والله ما سكن فيه بعد أبويه الطيبّين آدم ونوح أكرم من أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فاذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن أبي طالب( عليهم‌السلام ) فإنّك زائر الآباء الأَولين، ومحمّداً خاتم النبيين، وعليّاً سيّد الوصيّين، وإن زائره تفتح له أبواب السماء عند دعوته، فلا تكن عن الخير نوّاماً

ورواه جعفر بن محمّد بن قولويه في( المزار) (٥) .

ورواه ابن طاووس في( مصباح الزائر) عن المفضل بن عمرّ مثله (٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) سرنديب: جزيرة في بحر الهند. معجم البلدان ٣ / ٢١٥.

(٣) هود ١١: ٤٤.

(٤) في المصدر: الذي كان مع نوح.

(٥) كامل الزيارات: ٣٨.

(٦) مصباح الزائر: ٤١.

٣٨٥

[ ١٩٤٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن تمام(١) ، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن محمّد، عن أحمد بن ميثمّ الطلحي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أين دفن امير المؤمنين (عليه‌السلام ) ؟ قال: دفن في قبر أبيه نوح، قلت: وأين قبر نوح؟ الناس يقولون: إنّه في المسجد، قال: لا، ذاك في ظهر الكوفة.

[ ١٩٤٣٧ ] ٣ - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في ( فرحة الغري ) عن أبيه، عن محمّد بن نما، عن محمّد بن إدريس، عن عربي بن مسافر، عن إلياس بن هشام، عن أبي علي الطوسي، عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد ابن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن قبر أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فأنّ الناس قد اختلفوا فيه؟ فقال: إنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) دفن مع أبيه نوح في قبره(٢) الحديث.

[ ١٩٤٣٨ ] ٤ - وبالإِسناد عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن علي بن أبي حمزة، عن عبد الرحيم القصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قبر

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٤ / ٦٨.

(١) في المصدر: محمّد بن همام.

٣ - فرحة الغري: ٤٨.

(٢) فيه دفن ميتين في قبر بل أكثر إلّا أنه يحتمل الاختصاص بهم (عليهم‌السلام ) .« منه قده ».

٤ - فرحة الغري: ٤٩.

٣٨٦

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مدفون في قبر نوح، قال: قلت: وما قبر نوح(١) ؟ قال: قبر نوح النبي( عليه‌السلام ) ... الحديث.

[ ١٩٤٣٩ ] ٥ - وبالإِسناد عن ابن داود، عن أحمد بن ميثم، عن محمّد بن محمّد بن هشام (١)، عن محمّد بن سليمان، عن داود بن النعمان(٢) ، عن عبد الرحيم القصير قال: سألت ابا جعفر (عليه‌السلام ) عن قبر أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فأنّ الناس قد اختلفوا فيه فقال: إنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) دفن مع أبيه نوح (عليه‌السلام )

[ ١٩٤٤٠ ] ٦ - وعن ابن داود، عن سلامة، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صفوان، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الكوفة روضة من رياض الجنّة، فيها قبر نوح وإبراهيم(٣) ، وقبور ثلاثمائة نبي وسبعين نبيّاً وستمائة وصي، وقبر سيد الأَوصياء أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

[ ١٩٤٤١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن تمام، عن محمّد بن رباح، عن عمّه

____________________

(١) في المصدر: ومن نوح؟

٥ - فرحة الغري: ٥٠.

(٢) في المصدر: محمّد بن هشام.

(٣) في المصدر: محمّد بن سليمان بن داود بن النعمان.

٦ - فرحة الغري: ٦٩.

(٤) في المصدر زيادة: (عليهما‌السلام )

٧ - فرحة الغري: ٧٠.

٣٨٧

علي بن محمّد،( عن علي بن الصباح، عن الحسن بن محمّد) (١) ، عن القاسم بن الضحاك بن المختار، عن حماد بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قبر علي هو في الغري ما بين صدر نوح ومفرق رأسه ممّا يلي القبلة.

٢٨ - باب تأكّد استحباب زيارة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يوم الغدير وكثرة الصدقة فيه

[ ١٩٤٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه(١) ، عن أحمد بن محمّد بن عامر، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: كنّا عند الرضا (عليه‌السلام ) والمجلس غاص بأهله، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس، فقال الرضا (عليه‌السلام ) : حدثني أبي عن أبيه(٢) قال: إنّ يوم الغدير في السماء أشهر منه في الأَرض، إن لله في الفردوس الأَعلى قصراً، لبنة من فضة ولبنة من ذهب - ثمّ ذكر وصف ذلك القصر وما يجتمع فيه يوم الغدير من الملائكة وما ينالون من كرامة ذلك اليوم - ثمّ قال: يا ابن أبي نصر، أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فإنّ الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلّم ومسلمة ذنوب ستّين سنة، ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وفي ليلة القدر وليلة الفطر، والدرهم فيه بألف درهم لإِخوانك العارفين، فأفضل على إخوانك في

____________________

(١) ليس في المصدر. الباب ٢٨

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٤ / ٥٢.

(٢) « عن أبيه » ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٣٨٨

هذا اليوم وسرّ فيه كلّ مؤمن ومؤمنة، ثمّ قال: يا أهل الكوفة لقد أُعطيتم خيراً كثيراً، وإنكم لممن امتحن الله قلبه للايمان مستقلون مقهورون ممتحنون يصب البلاء عليكم صبّاً، ثمّ يكشفه كاشف الكرب العظيم، والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كلّ يوم عشر مرّات، ولولا أنّي أكره التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما أعطى الله(١) من عرفه ما لا يحصى بعدد.

قال عليّ بن الحسن بن فضّال: قال لي محمّد بن عبدالله: لقد ترددت إلى أحمد بن محمّد، أنا وأبوك والحسن بن جهم أكثر من خمسين مرة وسمعناه منه.

ورواه في( المصباح) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) .

ورواه ابن طاوس في( مصباح الزائر) نقلاً من كتاب محمّد بن أحمد بن داود بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر إلّا أنّه اختصر الحديث (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على فضل يوم الغدير في الصلاة(٤) ، والصوم(٥).

____________________

(١) في المصدر: وما أعطى الله فيه.

(٢) مصباح المتهجد: ٦٨٠.

(٣) مصباح الزائر: ٥٤.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٥) تقدم في الباب ١٤ وفي الحديثين ٣ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب الصوم المندوب.

٣٨٩

٢٩ - باب استحباب الغسل لزيارة أمير المؤمنين وغيره من الاأئمة ( عليهم‌السلام ) ثمّ يمشي إليه حافيا متطيّباً لابسا ً أنظف ثيابه، على سكينة ووقار، ذاكراً لله، يقصر خطاه ويكبر ثلاثين مرة أو مائة

[ ١٩٤٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن الحسين، عن(١) عبد الملك الاودي، عن ذبيأنّ بن حكيم، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فتوضّأ واغتسل وامش على هيئتك، وقل، ثمّ ذكر زيارة طويلة.

[ ١٩٤٤٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن الزبير بن عقبة، عن فضّال بن موسى النهدي، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: الغسل عند لقاء كلّ إمام.

[ ١٩٤٤٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن موسى بن عبدالله النخعي أنّه قال لعلي بن محمّد بن علي بن موسى(٣) (عليهم‌السلام ) : علمني يا ابن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥ / ٥٣.

(١) كذا في الأصل المخطوط: لكن في المصدر: بن ( بدل ): عن.

٢ - التهذيب ٦: ١١٠ / ١٩٧.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٣ - الفقيه ٢: ٣٧٠ / ١٦٢٥.

(٣) أضاف في المصدر: بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

٣٩٠

قولاً أقوله بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً منكم، فقال: إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل، فاذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل: الله أكبر الله أكبر ثلاثين مرة، ثمّ امش قليلاً وعليك السكينة والوقار، وقارب بين خطاك، ثمّ قف وكبّر الله ثلاثين مرة، ثمّ ادن من القبر وكبّر الله أربعين مرة تمام مائة مرة(١) ثمّ قل: « السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة وذكر الزيارة بطولها ».

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن علي بن أحمد بن موسى والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب جميعاً، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي(٢) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) عن علي بن محمّد بن عمران الدقاق(٣) وعلي بن عبدالله الوراق، ومحمّد بن أحمد بن علي السنإنّي والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب كلّهم، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي مثله(٤) .

[ ١٩٤٤٦ ] ٤ - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في كتاب ( فرحة الغري ) قال: ذكر الفقيه صفي الدين ابن معد أنّ في مزار الفقيه محمّد بن علي بن الفضل - قال: وكان محمّد هذا ثقة عيناً صحيح الاعتقاد مشكور التصنيف -: أنّه وجد بخط عمّه ( الحسين بن الفضل بن تمام )(٥) ، عن الحسين بن محمّد بن

____________________

(١) في المصدر: تمام مائة تكبيرة.

(٢) التهذيب ٦: ٩٥ / ١٧٧.

(٣) في العيون: علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٧٢ / ١.

٤ - فرحة الغري: ٩١.

(٥) ليس في المصدر.

٣٩١

مصعب الدراع(١) ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى(٢) ، عن صفوان الجمال، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: كيف نزور أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: يا صفوان إذا أردت ذلك فاغتسل والبس ثوبيك طاهرين غسيلين أو جديدين(٣) ونل شيئاً من الطيب، فإن لم تنل أجزأك، فإذا خرجت من منزلك فقل: وذكر الزيارة بطولها.

[ ١٩٤٤٧ ] ٥ - قال وذكر صاحب كتاب الأَنوار زيارة يرويها يوسف الكناسي(٤) ومعاوية بن عمّار جميعاً، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الزيارة لقبر أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فاغتسل من منزلك وقل حين تعبره(٥) وذكر الزيارة.

[ ١٩٤٤٨ ] ٦ - قال: وذكر محمّد بن المشهدي في ( مزاره ) أنّ الصادق (عليه‌السلام ) علّم محمّد بن مسلّم هذه الزيارة قال: إذا أتيت مشهد أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فاغتسل غسل الزيارة والبس أنظف ثيابك، وشمّ شيئاً من الطيب وامش وعليك السكينة والوقار، فإذا وصلت إلى باب السلام فاستقبل القبلة وكبّر الله ثلاثين مرّة، وقل: وذكر الزيارة.

[ ١٩٤٤٩ ] ٧ - قال: وروى ابن المشهدي، عن الحسن بن محمّد، عن

____________________

(١) في المصدر: الحسين بن محمّد بن مصعب الزراع.

(٢) في المصدر: صفوان بن علي البزاز.

(٣) في المصدر: والبس ثوبين طاهرين غسيلين جديدين.

٥ - فرحة الغري: ٩٣.

(٤) في المصدر: يوسف الكتاتيبي.

(٥) في المصدر: فاغتسل حيث تيسر لك وقل حين تقف بقبره: اللهم اجعل سعيي مشكوراً.

٦ - فرحة الغري: ٩٣.

٧ - فرحة الغري: ٩٤.

٣٩٢

بعضهم، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن الحسن بن عيسى، عن هشام بن سالم، عن صفوان الجمال قال: لـمّا وافيت مع جعفر ابن محمّد الصادق( عليه‌السلام ) الكوفة نريد أبا جعفر المنصور، قال لي: يا صفوان، أنخ الراحلة فهذا قبر جدي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأنختها، ثمّ نزل فاغتسل وغير ثوبه وتحفى، وقال لي: افعل كما أفعل(٢) ، ثمّ أخذ نحو الذكوات ثمّ قال لي: قصر خطاك وألق ذقنك إلى الارض، يكتب لك(٣) بكلّ خطوة مائة ألف حسنّة، وتمحا عنك مائة ألف سيئة، وترفع لك مائة ألف درجة، وتقضى لك مائة ألف حاجة، ويكتب لك ثواب كل صديق وشهيد مات أو قتل، ثمّ مشى ومشيت معه(٤) وعلينا السكينة والوقار نسبح ونقدس ونهلّل إلى أنّ بلغنا الذكوات - وذكر الزيارة إلى أنّ قال -: وأعطإنّي دراهم، وأصلحت القبر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الغسل هنا(٥) ، وفي الاغسال المسنونة(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: أحمد بن عيسى.

(٢) في المصدر: افعل مثل ما أفعله.

(٣) في المصدر: فأنّه يكتب لك.

(٤) في المصدر: ومشينا معه.

(٥) تقدّم ما يدلّ على: استحباب الغسل لزيارة قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في الحديث ١ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب الاغسال المسنونة.

(٧) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥٨ وفي الأبواب ٥٩ و ٦١ و ٦٢ وفي الحديث ٨ من الباب ٦٩ وفي الحديث ١ من الباب ٧١ وفي الحديث ١ من الباب ٧٧ وفي الأبواب ٨٨ و ٩٥ و ٩٦ من هذه الأبواب.

٣٩٣

٣٠ - باب استحباب زيارة أمير المؤمنين والأئمة ( عليهم‌السلام ) بالزيارات المأثورة

[ ١٩٤٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أورمة، عمّن حدّثه، عن الصادق أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) قال: تقول: « السلام عليك يا وليّ الله، أنت أوّل مظلوم وأوّل من غصب حقّه، صبرت واحتسبت حتّى أتاك اليقين، وأشهد(١) أنك لقيت الله وأنت شهيد، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب، وجدد عليه العذاب، جئتك عارفاً بحقّك، مستبصراً بشأنك، معادياً لاعدائك ومن ظلمك، ألقى بذلك(٢) ربي أنّ شاء الله، يا ولي الله، أنّ لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي عند ربك(٣) فأنّ لك عند الله مقاماً محموداً (٤)، وأنّ لك عند الله جاها وشفاعة، وقد قال الله تعالى:( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى ) (٥) .

وعن محمّد بن جعفر الرزاز(٦) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد الله(٧) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) مثله(٨) .

____________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٦٩ / ١.

(١) في المصدر: فأشهد.

(٢) في المصدر: ألقي على ذلك.

(٣) في التهذيب: فاشفع لي إلى ربك ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: معلوماً.

(٥) الانبياء ٢١: ٢٨.

(٦) في نسخة: محمّد بن جعفر الرازي ( هامش المخطوط ).

(٧) في الكافي: محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٨) الكافي ٤: ٥٦٩ / ذيل الحديث ١.

٣٩٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسنادين، إلّا أنّه قال: تقول عند قبر أمير المؤمنين (عليه‌السلام )(١) .

[ ١٩٤٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن جابر الجعفي، قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) مضى أبي - علي بن الحسين - إلى قبر أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فوقف عليه ثمّ بكى وقال: « السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته في عباده(٢) ، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه، واتبعت سنّة نبيه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، حتّى دعاك الله إلى جواره، وقبضك إليه باختياره، وألزم أعداءك الحجّة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه، اللّهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبّة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك(٣) ، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنّة بسنّة أوليائك(٤) ، مفارقة لاخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك » ثمّ وضع خده على قبره وقال(٥) : « اللّهمّ أنّ قلوب المخبتين إليك والهة، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وافئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإِجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مُقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، والإِغاثة لمن استغاث بك موجودة، والإِعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مُقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨ / ٥٤، ٥٥.

٢ - مصباح المتهجد: ٦٨١.

(٢) في المصدر: وحجته على عباده.

(٣) في نسخة: عن نزول بلائك ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: بسنن أوليائك.

(٥) في كامل الزيارات: ثمّ قبل القبر وقال ( هامش المخطوط ).

٣٩٥

وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدّة، ومناهل الظماء مترعة، اللّهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي، بحق محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي، ومنتهى مناي، وغاية رجائي في منقلبي ومثواي ».

قال الباقر( عليه‌السلام ) : ما قاله أحد من شيعتنا عند قبر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أو عند قبر أحد من الائمة( عليهم‌السلام ) إلّا وقع في درج من نور وطبع عليه بطابع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حتّى يسلّم إلى القائم( عليه‌السلام ) فيلقى صاحبه بالبشرى والتحيّة والكرامة أنّ شاء الله تعالى.

ورواه السيد عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في( فرحة الغري) عن نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي الوزير، عن أبيه، عن السيد فضل الله الحسني، عن ذي الفقار بن معبد، عن الشيخ الطوسي (١) ، عن المفيد عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن علي بن الفضل الكوفي، عن محمّد بن روح، عن أبي القاسم النقاش، عن الحسين بن سيف ابن عميرة، عن أبيه سيف، عن جابر نحوه، إلّا أنّه قال: صابرة عند نزول بلائك(٢) ، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك(٣) .

____________________

(١) في فرحة الغري: ذي الفقار بن معبد الطوسي.

(٢) في المصدر: صابرة على نزول بلائك.

(٣) فرحة الغري: ٤٠.

٣٩٦

ورواه أيضاً عن علي بن بلال المهلّبي(١) ، عن أحمد بن علي بن مهدي الرقي، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا عن آبائه( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

قال: وذكر ابن أبي قرة( في مزاره) عن محمّد بن عبدالله، عن إسحاق ابن محمّد بن مروان، عن أبيه، عن الحسين بن سيف (٣) وذكر نحوه(٤) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن أبي علي أحمد بن علي بن مهدي، عن علي بن مهدي بن صدقة الرقّي (٥) ، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (٦) .

أقول: والزيارات المأثورة كثيرة جدّاً لم أوردها خوف الإِطالة، وكذلك ما روي في وداع أمير المؤمنين والأَئمّة (عليهم‌السلام )

٣١ - باب استحباب زيارة هود وصالح عند قبر أمير المؤمنين ( عليه‌السلام )

[ ١٩٤٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن بكار النقاش، عن الحسين بن محمّد الفزاري، عن الحسن بن

____________________

(١) في فرحة الغري: وأخبرنا علي بن بلال المهلبي إلى آخره، والظاهر أنّ الراوي عن المهلبي هو: محمّد بن أحمد بن داود، لا ابن طاوس، وأنه نقله بصورته من كتاب ابن داود، فتدبر. « منه قده ».

(٢) فرحة الغري: ٤٣.

(٣) في المصدر: علي بن سيف بن عميرة.

(٤) فرحة الغري: ٤٣.

(٥) في كامل الزيارات: أبي علي بن صدقة الرقي.

(٦) كامل الزيارات: ٣٩.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٣ / ٦٦.

٣٩٧

علي النخاس، عن جعفر بن محمّد الرماني، عن يحيى الحماني، عن محمّد ابن عبيد الطيالسي، عن مختار التمار، عن أبي مطر قال: لما ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال له الحسن( عليه‌السلام ) أقتله؟ قال: لا، ولكن احبسه فإذا مت فاقتلوه، وإذا مت فادفنوني في هذا الظهر في قبر أخويّ هود وصالح(١) .

ورواه عبد الكريم بن طاوس في ( فرحة الغري ) بالإِسناد السابق(٢) عن محمّد بن أحمد بن داود مثله(٣) .

[ ١٩٤٥٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن بكران، عن علي بن يعقوب، عن علي ابن الحسن، عن أخيه، عن أحمد بن محمّد بن عمرّ الجرجاني، عن الحسن ابن علي بن أبي طالب، عن جده أبي طالب قال: سألت الحسن بن علي (عليهما‌السلام ) أين دفنتم أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال: على شفير الجرف ومررنا به ليلاً على مسجد الأَشعث.

وقال: ادفنوني في قبر أخي هود(٤) .

٣٢ - باب استحباب زيارة رأس الحسين ( عليه‌السلام ) عند قبر أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) واستحباب صلاة ركعتين لزيارة كل منهما

[ ١٩٤٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: (عليهما‌السلام )

(٢) سبق في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٣) فرحة الغري: ٣٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤ / ٦٧.

(٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٤ / ٧١.

٣٩٨

محمّد بن تمام(١) ، عن محمّد بن محمّد بن رباح، عن عمه علي بن محمّد، عن عبيد الله بن أحمد بن خالد، عن الحسن بن علي الخراز، عن خاله يعقوب بن إلياس، عن مبارك الخباز قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أسرجوا البغل والحمار، في وقت ما قدم وهو في الحيرة، قال: فركب وركبت حتّى دخل الجرف، ثمّ نزل فصلّى ركعتين، ثمّ تقدّم قليلاً آخر فصلّى ركعتين، ثمّ تقدّم قليلاً آخر فنزل فصلّى ركعتين، ثمّ ركب ورجع، فقلت له: جعلت فداك وما الاولتين والثانيتين والثالثتين؟ قال: الركعتين الاولتين موضع قبر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، والركعتين الثانيتين موضع رأس الحسين( عليه‌السلام ) ، والركعتين الثالثتين موضع منبر القائم( عليه‌السلام ) .

[ ١٩٤٥٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن عمه، عن أحمد بن أحمد ابن حامد بن زهير(٢) ، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن إسحاق الارحبي(٣) ، عن عمرّ بن عبدالله بن طلحة النهدي، عن أبيه، قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - فذكر حديثاً حدثناه - قال: مضينا معه - يعني أبا عبدالله (عليه‌السلام ) - حتّى انتهينا إلى الغريّ، قال: فأتى موضعاً فصلّى ثمّ قال لاسماعيل: قم فصلّ عند رأس أبيك الحسين (عليه‌السلام ) ، قلت: أليس قد ذُهب برأسه إلى الشام؟ قال: بلى ولكن فلان مولانا سرقه فجاء به فدفنه ههنا.

____________________

(١) في المصدر: محمّد بن همام.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥ / ٧٢.

(٢) في المصدر: أحمد بن حماد بن زهير القرشي. وفي فرحة الغري: أحمد بن حماد بن زهيرة القرشي.

(٣) في نسخة: إسحاق الأرجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: أبي السخيف الارجني.

٣٩٩

ورواه عبد الكريم بن طاوس في( فرحة الغري) بالإِسناد السابق (١) ، وروي فيه أيضاً جملة من الأَحاديث السابقة والآتية(٢) .

[ ١٩٤٥٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن يزيد بن عمرّ بن طلحة(٣) ، قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وهو بالحيرة أما تريد ما وعدتك؟ قلت: بلى - يعني الذهاب إلى قبر أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) - قال: فركب وركب إسماعيل وركبت معهما حتّى إذا جاز الثوية(٤) وكان بين الحيرة والنجف عند ذكوات بيض نزل ونزل إسماعيل، ونزلت معهما فصلّى وصلّى إسماعيل وصلّيت فقال لاسماعيل: قم فسلّم على جدك الحسين (عليه‌السلام ) ، فقلت: جعلت فداك أليس الحسين (عليه‌السلام ) بكربلاء؟ فقال: نعم، ولكن لـمّا حمل رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

[ ١٩٤٥٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، ( عن الحسن الخرّاز، عن الوشّا أبي الفرج )(٥) ، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فمرّ بظهر الكوفة فنزل فصلّى ركعتين ثمّ تقدّم قليلاً فصلّى ركعتين ثمّ سار قليلاً فنزل فصلّى ركعتين، ثمّ

____________________

(١) سبق في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) فرحة الغري: ٦٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٧١ / ١، كامل الزيارات: ٣٤.

(٣) في نسخة: بريد بن عمرّ بن طلحة ( هامش المخطوط ).

(٤) الثوية: موضع قرب الكوفة ذكر أنّه كان سجناً للنعمان بن المنذر. ( معجم البلدان ٢: ٨٧ ).

٤ - الكافي ٤: ٥٧١ / ٢.

(٥) في كامل الزيارات: الحسن الخزاز الوشاء، عن أبي الفرج.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466