تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 155975 / تحميل: 5490
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

سند حديث مدينة العلم

٦١

٦٢

(١)

رواية الامام الرضا عليه‌السلام

لقد روى سيدنا الامام الرضاعليه‌السلام حديث مدينة العلم في ( الصحيفة ) المباركة عن آبائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وهذا نصها:

« وباسناده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن قاتل الحسين في تابوت من نار، وعليه نصف عذاب أهل الدنيا، وقد شدّ يداه ورجلاه بسلاسل من النار حتى يقع في قعر جهنم، وله ريح يتعوّذ أهل النار إلى ربهم من شدّة نتنه، وهو فيها خالد ذائق العذاب الأليم، كلّما نضجت جلودهم بدّل الله لهم الجلود، لا يفتّر عنهم ساعة، ويسقون من حميم جهنم، فالويل من عذاب الله عز وجلّ.

وباسناده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب.

وباسناده قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش نعم الأب أبوك ابراهيم ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب ».

٦٣

صحيفة الرضا من الأصول المعتبرة

و ( صحيفة الرضاعليه‌السلام ) من الكتب المعروفة المعتمدة والأصول المشهورة المعتبرة، لدى العلماء الأعلام من أهل السنة، فقد قال أبو شجاع شيرويه ابن شهردار الديلمي ما نصه: « أما بعد فإني رأيت أهل زماننا هذا خاصة أهل بلدنا أعرضوا عن الحديث وأسانيده، وجهلوا معرفة الصحيح والسقيم، وتركوا الكتب التي صنفها أئمة الدين قديماً وحديثاً، والمسانيد التي جمعوها في الفرائض والسنن، والحلال والحرام، والآداب والوصايا، والأمثال والمواعظ، وفضائل الأعمال، واشتغلوا بالقصص والأحاديث المحذوفة أسانيدها، التي لم يعرفها نقله الحديث، ولم تقرأ على احد من أصحاب الحديث، وطلبوا الموضوعات التي وضعها القصاص لينالوا بها للقطعيات في المجالس على الطرق، ثبت في كتابي هذا اثني عشر ألف حديث ونيفاً من الأحاديث الصغار على سبيل الاختصار، من الصحاح والغرائب والأفراد والصحف المروية عن النبي لعلي بن موسى الرضا وعمر بن شعيب »(١) .

وقال جار لله الزمخشري: « كان يقول يحيى بن الحسين الحسيني في إسناد صحيفة الرضا: لو قرئ هذا الإِسناد على أذن مجنون لأفاق »(٢) .

وقال السمعاني: « الرّضوي بفتح الراء والضاد وفي آخرها الواو، هذه النسبة إلى الرضا وهو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبي الحسن المعروف بالرضا المدفون بطوس، يروي صحيفة عن آبائه، وجماعة من أولاده نسبوا إليه يقال لكلّ واحد منهم الرضوي »(٣) .

وقال سبط ابن الجوزي بترجمة الامامعليه‌السلام : « وذكر عبد الله بن أحمد

____________________

(١). مسند الفردوس - خطبة الكتاب - مخطوط.

(٢). ربيع الأبرار ٣ / ٢٧٨.

(٣). الأنساب - الرضوي.

٦٤

المقدسي في كتاب أنساب القرشيين نسخة يرويها علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إسناد لو قرئ على مجنون برئ »(١) .

وقال المزي « روى عنه ابنه محمد، وعثمان بن المثاور، والنحوي علي بن علي الدعبلي، وأيوب بن منصور النيسابوري، وأبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، والمأمون بن الرشيد، وعلي بن مهدي بن صدقة له عنه نسخة، وأبو أحمد داود بن سليمان بن سيف الغازي القزويني له عنه نسخة، وأحمد بن عامر ابن سليمان الطائي له عنه نسخة كبيرة »(٢) .

وقد عدّها المحبّ الطبري من مآخذ كتابه معبراً عنها بـ ( مسند الرضا )، ونقل عنها في مواضع منه، منها: قوله في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام « ذكر أنه أول من يقرع باب الجنة بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي، إنك أول من يقرع باب الجنة فيدخله بغير حساب بعدي. خرّجه الامام علي بن موسى الرضا في مسنده »(٣) .

ومنها قوله « ذكر إخبار جبرئيل عن الله تعالى أن علياً من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمنزلة هارون من موسى: عن أسماء بنت عميس قالت: هبط جبرئيلعليه‌السلام على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: علي منك بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبي بعدك. خرّجه الإِمام علي بن موسى الرضا »(٤) .

ومنها قوله « عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنك سيّد

____________________

(١). تذكرة خواص الامة: ٣٥٢.

(٢). تهذيب الكمال ٢١ / ١٤٨.

(٣). الرياض النضرة في مناقب العشرة ٢ / ٢١١.

(٤). المصدر نفسه ٢ / ٢١٦

٦٥

المسلمين وقائد الغر المحجلين ويعسوب الدين. خرّجه علي بن موسى الرضا »(١) .

كما نقل عنها المحب الطبري في كتابه الآخر ( ذخائر العقبى ) جملةً من فضائل أهل البيتعليهم‌السلام (٢) .

وروى عن الصحيفة إبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني في مواضع من كتابه ( الاكتفاء في فضائل الأربعة الخلفاء ) في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام معبّراً عنها بـ ( مسند الرضا ) كذلك، فليراجع.

وقال ابن باكثير المكي: « وعن سيدنا علي كرّم الله وجهه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لما أسري بي إلى السماء، أخذ جبرئيل بيدي وأقعدني على درنوك من درانيك الجنة وناولني سفرجلة، فكنت أقلّبها إذْ انفلقت وخرجت منها حوراء لم أر أحسن منها، فقالت: السلام عليك يا محمد، فقلت: وعليك السلام من أنت؟ قالت: أنا الراضية المرضية، خلقني الجبار من ثلاثة أصناف: أعلاي من عنبر، ووسطي من كافور، وأسفلي من مسك، عجنني بماء الحيوان ثم قال لي: كوني فكنت، خلقني لأخيك وابن عمك علي بن أبي طالب. أخرجه الامام علي بن موسى الرضا »(٣) .

بل عدّها محمد عابد السندي في الكتب المعتبرة التي يرويها بأسانيده الصحيحة حيث قال في ( حصر الشارد ) « وأما الأربعون من نسخة علي بن موسى الرضا عن آبائه فأرويها بالسند المتقدّم إلى الحافظ ابن حجر، عن أحمد بن أبي المقدسي، عن سليمان بن حمزة، أنا محمود بن إبراهيم، أنا الحسن بن محمد بن عباس الراسمي، أنا أبوبكر أحمد بن علي بن خلف، أنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب، أنا أبوبكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة، أنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ».

____________________

(١). الرياض النضرة ٢ / ٢٣٤.

(٢). ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، أنظر: ٢٦، ٣٢، ٣٩، ٤٤، ٤٧، ٤٨

(٣). وسيلة المآل في مناقب الآل - مخطوط.

٦٦

ترجمة السندي

والسندي من أعلام علماء القوم، وقد ترجم الصديق حسن القنوجي للشيخ محمد عابد السندي في ( أبجد العلوم ) وأثنى عليه قائلاً: « الشيخ محمد عابد السندي ابن أحمد علي بن يعقوب، الحافظ، من بني أبي أيوب الأنصاري، ولد ببلدة سيون وهي على شاطئ النهر شمالي حيدرآباد السند مما يلي بلدة بويك، هاجر جدّه الملقب بشيخ الإسلام إلى أرض العرب، وكان من أهل العلم والصلاح.

وأقام الشيخ محمد عابد بزبيد دارة علم باليمن معروفة، واستفاد من علمائها واقتبس من أشعة عظمائها، حتى عدّ من أهلها، ودخل صنعاء اليمن يتطبب لامامهم وتزوج ابنة وزيره، وذهب مرة سفيراً من إمام صنعاء إلى مصر، وكان شديد التحنن إلى ربوع طابة، وعاود مرة أرض قومه فدخل نواري بلدة بأرض السند مما يلي بندر كراجي وأقام بها ليالي معدودات، ثم عاد إلى المدينة الطيبة، وولي رئاسة علمائها من قبل والي مصر، وخلّف من مصنفاته كتبا مبسوطة ومختصرة وكان ذا عصبية للمذهب الحنفي »

من رواة الصحيفة

لقد ظهر من عبارة السندي أن جماعة من حفاظ أهل السنة - أمثال ابن حجر العسقلاني - يروون صحيفة الامام الرضاعليه‌السلام .

ويوجد ( في المكتبة الناصرية ) نسختان من الصحيفة يروى إحداهما: أبو الفتح عبيد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري النيشابوري الشافعي، المترجم في ( طبقات الشافعية للسبكي ٧ / ٢٠٧ ) والأخرى يرويها: صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن محمد الحموئي الجويني المتوفى سنة ٧٢٢، والمترجم في ( تذكرة الحفاظ ٤ / ٢٩٨ ) و ( مرآة الجنان - حوادث ٧٢٢ ) و ( العبر حوادث ٧٩٥ ) و ( الدرر

٦٧

الكامنة ١ / ٦٧ ) وغيرها.

هذا، وسيعلم في محلّه إخراج العاصمي وابن النجار حديث مدينة العلم من حديث سيدنا الامام الرضاعليه‌السلام بعين لفظ ( الصحيفة ).

ولا ريب أن رواية هذا الامام المعصومعليه‌السلام كافية لمن رام الحق، ولا يجحدها إلّا من أضمر البغض والعداء.

(٢)

رواية الامام الرضا عليه‌السلام بلفظ آخر

وروى الامامعليه‌السلام حديث مدينة العلم، عن آبائه الكرام عن جدّه رسول الله صلّى الله عليه وعليهم أجمعين بلفظ آخر، فقد قال ابن المغازلي ما نصه: « أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحويرحمه‌الله تعالى فيما أذن لي في روايته عنه: أن أبا طاهر إبراهيم بن عمر بن يحيى يحدّثهم قال: نا محمد بن المطلب، نا أحمد بن محمد بن عيسى - سنة عشر وثلاثمائة - نا محمد بن عبد الله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفار بالبصرة - سنة أربع وأربعين ومائتين - نا أبو الحسن علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه علي بن الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي أنا مدينة العلم وأنت الباب، كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلّا من [ قبل ] الباب »(١) .

شأن هذا الاسناد

وهذا إسناد يمتنع الوصول إلى كنه عظمته وجلالته، إنه إسناد التمس كبار

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٥.

٦٨

الأئمة والحفاظ أن يحدّثهم الامام الرضاعليه‌السلام بحديث به. وقال أحمد بن حنبل: لو قرئ هذا الإِسناد على مجنون لبرء من جنونه فقد ذكر أبو سعيد منصور ابن الحسين الآبي الوزير ما نصه: « حدّث أبو الصّلت قال: كنت مع علي بن موسى - وقد دخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء - فغدا إلى طلبه علماء البلد: أحمد بن حرب، وياسين بن النضر، ويحيى بن يحيى، وعدة من أهل العلم. فتعلّقوا بلجامه في المربعة فقالوا: بحق آبائك الطاهرين حدثنا بحديث سمعته من أبيك. قال: حدثني أبي العبد الصالح موسى بن جعفر، قال حدثني أبي الصادق جعفر بن محمد، قال حدثني أبي باقر علم الأنبياء محمد بن علي، قال حدثني أبي سيد العابدين علي بن الحسين، قال حدثني أبي سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي، قال سمعت أبي سيد العرب علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: الايمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان.

قال قال أحمد بن حنبل: لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرء من جنونه.

وروي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم مثل ذلك يحكيه عن أبيه وأنه قرأه على مصروع فأفاق »(١) .

وقال ابن الصباغ « وروى المولى السعيد إمام الدنيا عماد الدين محمد بن أبي سعيد بن عبد الكريم الوزان - في محرم سنة ست وتسعين وخمسمائة - قال: أورد صاحب صاحب كتاب تاريخ نيسابور في كتابه: أن علي بن موسى الرضا لمـّا دخل إلى نيسابور في السفرة التي خص فيها بفضيلة الشهادة، كان في قبة مستورة بالسقلاط على بغلة شهباء، وقد شق سوق نيسابور، فعرض له الامامان الحافظان للأحاديث النبوية، والمثابران على السنّة المحمدية: أبو زرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي، ومعهما خلائق لا يحصون من طلبة العلم والحديث وأهل الرواية والدراية فقالا له: أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة، بحق آبائك الطاهرين

____________________

(١). نثر الدر ١ / ٣٦٢.

٦٩

وأسلافك الأكرمين إلّا ما أريتنا وجهك المبارك الميمون، ورويت لنا حديثاً عن آبائك عن جدّك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نذكرك به، فاستوقف البغلة وأمر غلمانه بكشف المظلة عن القبة، وأقر عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة، فكانت له ذؤابتان مدليتان على عاتقه، والناس كلهم قيام على طبقاتهم ينظرون إليه، وهم ما بين صارخ وباك ومتمرغ في التراب ومقبّل لحافر بغلته، وعلا الضجيج، فصاحت الأئمة والفقهاء والعلماء: معاشر الناس اسمعوا وعوا وانصتوا لسماع ما ينفعكم ولا تؤذونا بكثرة صراخكم وبكائكم، وكان المستملي أبو زرعة ومحمد بن أسلم الطوسي.

قال علي بن موسى الرضا: حدثني أبي موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه زين العابدين، عن أبيه الحسين الشهيد بكربلا، عن أبيه علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنّه قال: حدّثني جبرئيل قال سمعت رب العزة سبحانه وتعالى يقول: كلمة لا إله إلّا الله حصني فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي.

ثم أرخى الستر على القبة وسار، فعدّ أهل المحابر والدوى الذين كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفا.

قال الاستاذ أبو القاسم القشيري: إتصل هذا الحديث ببعض أمراء السامانية فكتبه بالذهب، وأوصى أنْ يدفن معه في قبره، فرأى في النوم بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بتلفظي بلا إله إلّا الله وتصديقي بأن محمداً رسول الله »(١) .

وفي ( جواهر العقدين ) عن الجمال الزرندي في كتابه معراج الوصول: « وزاد - عقب قوله وتصديقي بأن محمداً رسول الله - وكتابتي هذا الحديث بالذهب تعظيماً له واحتراماً »(٢) .

____________________

(١). الفصول المهمة في معرفة الأئمة ٢٤١.

(٢). جواهر العقدين - مخطوط.

٧٠

وإنْ شئت المزيد من مراجع القضية فراجع ( المقاصد الحسنة ) و ( مفتاح النجا ) و ( الحق المبين ) و ( فصل الخطاب ). وممن رواها أيضاً سبط ابن الجوزي في ( تذكرة الخواص ٣٥٢ ) وابن حجر المكي في ( الصواعق ١٢٢ ).

وقد أضاف بعضهم في الرواية: « فلما مرت الراحلة نادانا: بشروطها وأنا من شروطها » قال خواجه بارسا « قيل: من شروطها الاقرار له بأنه إمام مفترض الطاعة ».

الامام الرضاعليه‌السلام معصوم من الخطأ

وبالرغم من ثبوت عصمة الإِمام الرضاعليه‌السلام بالأدلة العامة والخاصة غير الخاضة للحصر والإحصاء، فإنا نذكر هنا دليلين من الأدلة الخاصة به من كتب أهل السنة بالمناسبة:

١ - ما رواه خواجه بارسا في ( فصل الخطاب ) وعبد الحق الدهلوي في ( رسالة مناقب الأئمة ) ومحمد مبين اللكهنوي في ( وسيلة النجاة ) والجامي في ( شواهد النبوة ) ورشيد الدين الدهلوي في ( إيضاح لطافة المقال ) وولي الله اللكهنوي في ( مرآة المؤمنين ) عن موسى الكاظمعليه‌السلام أنه قال « رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المنام - وأمير المؤمنينرضي‌الله‌عنه معه - فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علي ابنك ينظر بنور الله عز وجل وينطق بحكمة، يصيب ولا يخطى، ويعلم ولا يجهل، قد ملئ حكماً وعلماً ».

٢ - ما رواه الجامي في ( شواهد النبوة ) والشيخ عبد الحق الدهلوي في ( رسالة مناقب الأئمة ) وخواجه بارسا في ( فصل الخطاب ) والمولوي محمد مبين في ( وسيلة النجاة ) والمولوي ولي الله في ( مرآة المؤمنين ) أنه « قيل لأبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهما: إن أباك سمّاه المأمون الرضا ورضيه لولاية عهده، فقال: بل الله سبحانه سمّاه الرضا، لأنه كان رضا الله عز وجل في سمائه ورضا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أرضه، وخص من بين آبائه الماضين بذلك، لأنه رضي به

٧١

المخالفون كما رضي به الموافقون، وكان أبوه موسى الكاظمرضي‌الله‌عنه يقول: أدعوا لي ولدي الرضا، وإذا خاطبه قال يا أبا الحسن ».

وغير خفي أن رواية هذا الامام المعصوم هذا الحديث بهذا السند عن جدّه الأعظم عليه وآله السلام كاف للإذعان بأنه حديث قطعي، لا يشوبه ريب ولا يعتريه شك، والحمد لله رب العالمين.

(٣)

رواية عبد الرزاق الصّنعاني

قال الحاكم بعد أن أخرج الحديث من حديث ابن عباس وصححه ما نصه:

« ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح: حدثني أبوبكر محمد بن علي الفقيه الامام الشاشي القفال ببخارى - وأنا سألته - حدثني النعمان بن هارون البلدي ببلد من أصل كتابه، ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

كما سيعلم روايته من ( المناقب لابن المغازلي ) و ( تاريخ دمشق ) و ( تاريخ بغداد ) و ( كفاية الطالب ).

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٧.

٧٢

رجال الحديث

ولنذكر بعض كلماتهم في توثيق رجال هذا السند، تأكيداً لتصحيح الحاكم إيّاه فنقول:

أمّا سفيان الثوري

فهو من رجال الصحاح الستة، وقد وثّقه ابن حبان(١) ، ترجم له:

١ - السمعاني بقوله: « وأما نسب ثور ابن عبد مناة فالإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد وكان من سادات أهل زمانه فقهاً وورعاً وحفظاً وإتقاناً، شمائله في الصلاح والورع أشهر من أن يحتاج إلى الإِغراق في ذكرها »(٢) .

٢ - ابن الأثير: « إمام المسلمين وحجة الله على خلقه، يفوت فضائله الإحصاء وتعجز العادين، جمع في زمنه بين الفقه والاجتهاد فيه والحديث والزهد والعبادة والورع والثقة، وإليه المنتهى في علم الحديث وغيره من العلوم، أجمع الناس على دينه وزهده وورعه وثقته، ولم يختلفوا في ذلك، وهو أحد الأئمة المجتهدين وأحد أقطاب الاسلام وأركان الدين »(٣) .

٣ - الذهبي « أحد الأعلام علماً وزهداً »(٤) .

٤ - ابن حجر: « قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معين وغير واحد من العلماء: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ، ما كتبت عن أفضل من سفيان، فقال له رجل: يا أبا عبد الله رأيت سعيد ابن جبير وغيره وتقول هذا؟ قال: هو ما أقول، ما رأيت أفضل من سفيان.

____________________

(١). الثقات ٦ / ٤٠١.

(٢). الانساب - الثوري.

(٣). جامع الاُصول لابن الأثير - مخطوط.

(٤). الكاشف ١ / ٣٧٨.

٧٣

وقال وكيع عن شعبة: سفيان أحفظ مني. وقال ابن مهدي كان وهب يقدّم سفيان في الحفظ على مالك. وقال يحيى القطان: ليس أحد أحب إليّ من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال الدوري: رأيت يحيى بن معين لا يقدّم على سفيان في زمانه أحداً في الفقه والحديث والزهد وكل شيء. وقال الآجري عن أبي داود: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلّا يظفر سفيان. وقال أبو داود: بلغني عن ابن معين قال: ما خالف أحد سفيان في شيء إلّا كان القول قول سفيان. وقال العجلي: أحسن أسناد الكوفة سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقال المروزي عن أحمد: لا يتقدّم في قلبي أحد سفيان. وقال عبد الله بن داود: ما رأيت أفقه من سفيان. وقال أبو قطن: قال لي شعبة إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم.

قال الخطيب: كان إماماً من أئمة المسلمين وعلماً من أعلام الدين، مجمعاً على أمانته بحيث يستغني عن تزكيته، مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً وكان عابداً ثبتاً. وقال النسائي: هو أجلّ من أن يقال فيه ثقة، وهو أحد الأئمة الذين أرجوا أن يكون ممن جعله الله للمتقين إماماً. وقال ابن أبي حاتم: ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان. وقال زائدة: كان أعلم الناس في أنفسنا. وقال ابن حبان: كان من سادات الناس فقهاً وورعاً وإتقاناً »(١) .

وأما عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري

فقد ترجم له

١ - ابن حبان قائلاً: « عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي، يروي عن سعيد ابن جبير، روى عنه ابن جريج، روى عنه أهل الحجاز. مات سنة ١٣٢ »(٢) .

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٤ / ١١٣.

(٢). الثقات ٥ / ٣٤.

٧٤

٢ - السمعاني: « وابو عثمان عبد الله بن عثمان بن خثيم من القارة، يروي عن أبي الطفيل، عداده في أهل مكة، روى عنه معمر، مات سنة ١٤٤، وقد قيل سنة ١٣٥ »(١) .

٣ - ابن حجر: « قال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة. وقال العجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: ما به بأس صالح الحديث. وقال النسائي: ثقة. وقال مرة ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث حسنة »(٢) .

وأما عبد الرحمن بن بهمان المدني

الذي عبّر عنه الحاكم في المستدرك بـ « عبد الرحمن بن عثمان التيمي » فقد.

ترجم له

١ - ابن حبان في ( الثقات ) .

٢ - الذهبي وقال: « وثق »(٣) .

٣ - ابن حجر ووثقه(٤) .

وروى عبد الرزاق بن همام حديث مدينة العلم بسند آخر، فقد جاء في ( المناقب ) ما نصه: « أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلت القرشي، نا علي بن محمد المصري، نا محمد بن عيسى بن شيبة البزار، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدّب، نا عبد الرزاق، أنا معمر عن عبد الله

____________________

(١). الأنساب - القاري.

(٢). تهذيب التهذيب ٥ / ٣١٤.

(٣). الكاشف ٢ / ١٥٨.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٤٧٤، تهذيب التهذيب ٦ / ١٤٩.

٧٥

ابن عثمان عن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الحديبية - وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب - هذا أمير البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. ثم مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

رجال السند

ورجال هذا الحديث ثقات. فأما معمر فقد أخرج له أصحاب الصحاح الستة وترجم له بكل ثناء وتعظيم في ( الثقات ) و ( تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ١٠٧ ) و ( تذكرة الحفاظ ١ / ١٩٠ ) و ( تهذيب التهذيب ١٠ / ٢٤٣ ) و ( العبر ١ / ٢٢٠ ) و ( الكاشف ٢ / ٢٦٦ ) و ( مرآة الجنان ١ / ٣٢٣ ) و ( طبقات الحفاظ ٨٢ ) وغيرها.

وأما عبد الله بن عثمان، وعبد الرحمن بن بهمان، فقد مرّ طرف من كلمات الثناء عليهما.

وأما عبد الرزاق بن همام

نفسه، فقد ترجمنا له بالتفصيل في مجلّد ( حديث التشبيه ) عن طائفة من معاجم التراجم المعتبرة(٢) .

(٤)

تصحيح يحيى بن معين

على صحة حديث مدينة العلم، قال المزيّ والعسقلاني بترجمة أبي الصلت

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٤.

(٢). أنظر: الكمال في أسماء الرجال - مخطوط، الأنساب: الصنعاني، دول الاسلام: حوادث ٢١١، مرآة الجنان حوادث: ٢١١، تذكرة الحفاظ ١ / ٣٣٤

٧٦

عبد السلام بن صالح الهروي: « قال القاسم بن عبد الرحمن الأنباري: حدثنا أبو الصلت الهروي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش عن مجاهد، عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت بابه.

عبد الرحمن الأنباري: حدثنا أبو الصلت الهروي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش عن مجاهد، عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت بابه.

قال القاسم: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: صحيح.

قال أبوبكر ابن ثابت الحافظ: أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل، إذ قد رواه غير واحد عنه »(١) .

وقال السيوطي: « روى الخطيب في تاريخه عن يحيى بن معين أنه سئل عن حديث ابن عباس فقال: هو صحيح »(٢) .

وقال المناوي: « ورواه الخطيب في التاريخ باللفظ المذكور من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. ثم قال: قال القاسم سألت ابن معين عنه فقال: هو صحيح. قال الخطيب: قلت: أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل، إذ رواه غير واحد عنه »(٣) .

وقال الشوكاني في مقام الجواب عن القدح فيه: « وأجيب عن ذلك بأن محمد بن جعفر البغدادي الفيدي قد وثّقه يحيى بن معين، وأن أبا الصلت الهروي قد وثقه ابن معين والحاكم، وقد سئل يحيى عن هذا الحديث فقال: صحيح »(٤) .

____________________

(١). تهذيب الكمال في أسماء الرجال - مخطوط، تهذيب التهذيب ٦ / ٣١٩.

(٢). جمع الجوامع ١ / ٣٨٣.

(٣). فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٣ / ٤٧.

(٤). الفوائد المجموعة للقاضي الشوكاني ٣٤٩.

٧٧

وقال الأمير: « وروى الخطيب في تاريخه عن يحيى بن معين أنه سئل عن حديث ابن عباس فقال: هو صحيح »(١) .

هذا، وأما دعوى أنه أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية فعارية عن الدليل، ومن هنا نقل السيوطي والشوكاني وغيرهما تصحيحه إياه مطلقاً، ولو سلّم فإن أبا معاوية والأعمش ومجاهد ثقات، فالحديث صحيح بلا كلام، وسيأتي لذلك مزيد تأييد وتحقيق من كلام الحافظ العلائي والعلامة الفيروزآبادي، كما ستعلم عند نقض كلمات ( الدهلوي ) إثبات يحيى بن معين لهذا الحديث مرة بعد أخرى فانتظر.

ترجمته

١ - ابن جزلة: « كان إماماً حافظاً متقناً قال علي بن المديني: إنتهى العلم بالبصرة إلى يحيى بن أبي كثير وقتادة، وعلم الكوفة إلى إسحاق والأعمش، وانتهى علم الحجاز إلى ابن شهاب وعمرو بن دينار، وصار علم هؤلاء الستة بالبصرة إلى سعيد بن أبي عروبة وشعبة ومعمر وحماد بن سلمة وأبي عوانة، ومن أهل الكوفة إلى سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ومن أهل الحجاز إلى مالك بن أنس، ومن أهل الشام إلى الأوزاعي، فانتهى علم هؤلاء إلى محمد بن إسحاق وهشيم ويحيى بن سعيد وابن أبي زائدة ووكيع وابن المبارك - وهو أوسع هؤلاء علماً - وابن مهدي وابن آدم، وصار علم هؤلاء جميعاً إلى يحيى بن معين.

وقال أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس هو بحديث.

وقال ابن الرومي: ما سمعت أحداً قط يقول الحق في المشايخ غير يحيى بن معين، وغيره كان يتحامل بالقول »(٢) .

____________________

(١). الروضة الندية - شرح التحفة العلوية.

(٢). مختار مختصر تاريخ بغداد - مخطوط.

٧٨

٢ - السمعاني: « كان إماماً ربّانياً عالماً حافظاً ثبتاً متقناً مرجوعاً إليه في الجرح والتعديل إنتهى علم العلماء إليه حتى قال أحمد بن حنبل: هاهنا رجل خلقه الله لهذا الشأن وأظهر كذب الكذابين - يعني يحيى بن معين - وقال علي بن المديني: لا نعلم أحدا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين. قال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذّاب »(١) .

٣ - النووي: « هو إمام أهل الحديث في زمنه والمعوّل عليه فيه أجمعوا على إمامته وتوثيقه وحفظه وجلالته وتقدّمه في هذا الشأن واضطلاعه منه وأحواله وفضائلهرضي‌الله‌عنه غير منحصرة »(٢) .

٤ - ابن خلكان: « الحافظ المشهور، كان إماماً عالماً حافظاً متقناً وهو صاحب الجرح والتعديل، روى عنه كبار الأئمة منهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، وأبو داود السجستاني، وغيرهم من الحفاظ، وكان بينه وبين الامام أحمد بن حنبلرضي‌الله‌عنه من الصحبة والألفة والاشتراك في الاشتغال بعلوم الحديث ما هو مشهور، لا حاجة إلى الاطالة فيه »(٣) .

٥ - أبو الفداء الأيوبي: « كان إماماً حافظاً »(٤) .

٦ - الذهبي: « يحيى بن معين هو الامام الحافظ الجهبذ شيخ المحدثين قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن يحيى فقال: إمام. وقال النسائي: أبو زكريا أحد الأئمة في الحديث، ثقة مأمون. »(٥) .

____________________

(١). الانساب - المري.

(٢). تهذيب الأسماء واللغات ١ / ١٥٦.

(٣). وفيات الأعيان ٦ / ١٣٩.

(٤). المختصر في أحوال البشر ٢ / ٣٧.

(٥). سير أعلام النبلاء ١١ / ٧١.

٧٩

٧ - الذهبي: « يحيى بن معين الامام الفرد سيد الحفّاظ قال يحيى القطان: ما قدم علينا مثل هذين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أحمد بن حنبل: يحيى بن معين أعلمنا بالرجال.

قلت: يحيى أشهر من أن نطول الشرح بمناقبه. قال خنيس بن مبشر أحد الثقات: رأيت يحيى بن معين في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال أعطاني وحباني وزوّجني ثلاث مائة حوراء، ومهّد لي بين الناس. توفي في ذي القعدة غريباً بمدينة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنة ٢٣٣ »(١) .

٨ - الذهبي أيضاً: « الامام أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي الحافظ، أحد الأعلام وحجة الإسلام حديثه في الكتب الستة »(٢) .

٩ - الذهبي أيضاً: « إمام المحدثين، فضائله كثيرة، مولده سنة ١٥٨، ومات طالب الحج بالمدينة في ذي القعدة ٢٣٣، وحمل على أعواد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٣) .

١٠ - اليافعي بنحو ما تقدم(٤) .

١١ - القنوجي في ( التاج المكلل: ١٤١ ).

(٥)

رواية سويد بن سعيد الحدثاني

من مشايخ مسلم وابن ماجة. قال ابن كثير - بعد أن روى حديث أنا دار

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٢٩.

(٢). العبر في خبر من غبر ١ / ٤١٥.

(٣). الكاشف ٢ / ٣٥٨.

(٤). مرآة الجنان ٢ / ١٠٨.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

إذا عرفت هذا ، فإنّ ضمّ المشرف إليه على جهة الاستظهار والاستحباب ، دون الإيجاب ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو علم الحاكم خيانته فيها ، فالأقرب : وجوب ضمّ مشرفٍ إليه ، فإذا انتهى التعريف حولاً مَلَكها ملتقطها ؛ لأنّ سبب الملك منه وُجد.

أمّا الشافعيّة فسواء قالوا : إنّه تُنتزع اللّقطة من يده أو يُضمّ إليه مشرف ففي التعريف لهم قولان :

أشبههما عندهم : إنّه لا يعتمد في التعريف عليه ؛ لأنّه ربما يخون فيه حتى لا يظهر المالك ، بل يضمّ إليه نظر العَدْل ومراقبته.

والثاني : إنّه يكتفى بتعريفه ؛ فإنّه الملتقط ، فإذا تمّ التعريف فللملتقط التملّك(٢) .

تذنيب : الأقرب : إنّ الفاسق يُمنع من لقطة الحرم ؛ لأنّها مجرّد أمانةٍ ، والفاسق ظالم ، فلا يُركن إليه في تركها معه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٣) فحينئذٍ لو التقط منه انتزعه الحاكم ، كما قلنا في الكافر.

وأكثر العامّة لم يفرّقوا بين اللّقطتين ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

مسألة ٣١٤ : التقاط العبد لا يخلو من أقسام ثلاثة : إمّا أن يكون السيّد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) سورة هود : ١١٣.

١٨١

قد أذن له فيه ، أو نهاه عنه ، أو لم يأذن فيه ولا نهى عنه.

فإن كان المولى قد أذن له في الالتقاط - مثل أن يقول : مهما وجدتَ ضالّةً فخُذْها وائتني بها - جاز ذلك عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - كما لو أذن له المولى في قبول الوديعة ، فإنّه يصحّ منه قبولها ، ولعموم الخبر(٢) ، ولأنّ الالتقاط سبب يملك به الصبي ويصحّ منه ، فصحّ من العبد ، كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ، ولأنّ مَنْ جاز له قبول الوديعة صحّ منه الالتقاط ، كالحُرّ.

وللشافعيّة فيه طريقان :

أحدهما : القطع بالصحّة ؛ لما تقدّم.

والثاني : إنّ فيه قولين ، أحدهما : المنع ؛ لما في اللّقطة من معنى الولاية ، والإذن لا يفيده أهليّة الولاية.

وفي رواية الخاصّة عن أبي خديجة عن الصادقعليه‌السلام : إنّه سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللّقطة ، فقال : « ما للمملوك واللّقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يُعرّض لها المملوك ، فإنّه ينبغي للحُرّ أن يعرّفها سنةً في مجمعٍ ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلّا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه »(٣) .

ولأنّ الالتقاط أمانةٌ وولايةٌ في السنة الأُولى ، وتملّكٌ بعوضٍ في السنة‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (١)

(٣) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ بتفاوتٍ.

١٨٢

الأُخرى ، والعبد ليس من أهل الولايات ، ولا يملك المال ، ولا له ذمّة يستوفى منها(١) .

والرواية لا تعطي التحريم ، فيحتمل الكراهة ، والولاية قد ثبتت له مع إذن مولاه ، والتملّك لمولاه.

وإن كان المولى قد نهاه عن الالتقاط ، حرم عليه ؛ لأنّه محجور عليه في التصرّف ، إلّا بإذن المولى ، فإن التقط والحال هذه كان للمولى انتزاعها من يده.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : القطع بمنع العبد مع نهي مولاه من الالتقاط.

والثاني : طرد القولين(٢) .

وإن كان المولى لم يأمره بالالتقاط ولا نهاه عنه ، فإنّه يصحّ التقاطه عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين(٣) - لأنّ يد العبد يد سيّده ، فكأنّ السيّد هو الملتقط ، وكما أنّه يعتبر اصطياده واحتطابه ، كذا يعتبر التقاطه ، ويكون الحاصل للسيّد ، ولا عبرة بقصده.

وهذا القول نقله المزني عمّا وضعه بخطّه ، قال : ولا أعلمه سُمع منه(٤) .

____________________

(١) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٤) مختصر المزني : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

١٨٣

والثاني - نصّ عليه في الأُم ، واختاره المزني - : إنّه لا يصحّ ؛ لأنّ اللّقطة أمانة وولاية في الابتداء ، وتملّكٌ في الانتهاء ، والعبد لا يملك ، ولا هو من أهل الأمانة والولاية(١) .

قال ابن سريج : القولان مبنيّان على أنّ العبد يملك ، فأمّا إذا فرّعنا على الجديد - وهو أنّه لا يملك - فليس له الالتقاط بحالٍ(٢) .

وقال بعضهم : في هذا التباس من جهة أنّه ليس القولان في أنّ العبد هل يملك مطلقاً؟ وإنّما هُما في أنّه هل يملك بتمليك السيّد؟ ولا تمليك هنا من جهة السيّد(٣) .

مسألة ٣١٥ : قد بيّنّا أنّ العبد يصحّ التقاطه ، فإذا التقط شيئاً صحّ منه أن يُعرّفه ، كما صحّ التقاطه - وهو أحد قولَي الشافعي(٤) - كالحُرّ ، فإذا كمل حول التعريف لم يكن للعبد أن يتملّكها لنفسه ؛ لأنّه ليس أهلاً للتملّك مطلقاً عندنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - وبدون تمليك السيّد على قول بعض علمائنا(٦) والشافعي في القديم(٧) ، وهنا لم يُملّكه السيّد.

____________________

(١) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

(٤) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

(٦) لم نتحقّقه.

(٧) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

١٨٤

فإن اختار العبد التملّكَ على الوجه الذي لو فَعَله الحُرّ مَلَك به ، لم يملك به ؛ لأنّ التملّك على وجه الاقتراض ، واقتراضه بغير إذن سيّده لا يصحّ ، إلّا أنّها تكون في يده مضمونةً ؛ لأنّها في يده بقرضٍ فاسد ، فإذا تلفت ضمنها في ذمّته يتبع بها بعد العتق.

وله التملّك للسيّد بإذنه.

ولو لم يأذن السيّد ، فالأقوى : إنّه لا يدخل في ملك السيّد بنيّة العبد التملّك له.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على الوجهين في أنّه هل يصحّ اتّهاب العبد بدون إذن السيّد؟ أو على القولين في شرائه بغير إذنٍ.

والثاني : القطع بالمنع ، بخلاف الهبة ؛ لأنّ الهبة لا تقتضي عوضاً ، وبخلاف الشراء ؛ فإنّا إن صحّحناه علّقنا الثمن بذمّة العبد ، وهنا يبعد أن لا يطالب مالك اللّقطة السيّدَ المتملّك ؛ لأنّه لم يرض بذمّة العبد(١) .

والأصحّ عندهم : المنع ، سواء ثبت الخلاف أم لا(٢) .

وعلى هذا فقد قال بعض الشافعيّة : إنّه لا يصحّ تعريفه دون إذن السيّد أيضاً(٣) .

لكنّ الأصحّ عندهم : إلحاق التعريف بالالتقاط(٤) .

قال الجويني : نعم ، إن قلنا : انقضاء مدّة التعريف يوجب الملك ، فيجوز أن يقال : لا يصحّ تعريفه ، ويجوز أن يقال : يصحّ ، ولا يثبت الملك‌

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٥

في هذه الصورة ، كما لا يثبت إذا عرف من قصده الحفظ أبداً(١) .

وعلى القول الثاني للشافعي بأنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يعتدّ بتعريفه(٢) .

ثمّ إن لم يعلم السيّد بالتقاطه ، فالمال مضمون في يد العبد ، والضمان يتعلّق برقبته ، سواء أتلفه أو تلف بتفريطه أو بغير تفريطٍ ، كما في المغصوب.

وإن علم السيّد ، فأقسامه ثلاثة :

أحدها : أن يأخذه من يده.

وينبغي أن يُقدَّم عليه مقدّمة هي : إنّ الحاكم لو أخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرأ الغاصب من الضمان؟ فيه للشافعيّة وجهان ، ظاهر القياس منهما البراءة ؛ لأنّ يد الحاكم نائبة عن يد المالك.

فإن قلنا : لا يبرأ ، فللقاضي أخذها منه.

وإن قلنا : يبرأ ، فإن كان المال عرضةً للضياع والغاصب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه ، فكذلك ، وإلّا فوجهان :

أحدهما : إنّه لا يأخذ ، فإنّه أنفع للمالك.

والثاني : يأخذ ؛ نظراً لهما جميعاً(٣) .

وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن في معرض الضياع ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ - ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥ - ٤٥٦.

١٨٦

ولا الغاصب بحيث تفوت مطالبته ظاهراً.

وإن كان كذلك ، فوجهان :

أظهرهما عندهم : المنع ؛ لأنّ القاضي هو النائب عن الناس ، ولأنّ فيه ما يؤدّي إلى الفتنة وشهر السلاح.

والثاني : الجواز احتساباً ونهياً عن المنكر.

فعلى الأوّل لو أخذ ضمن ، وكان كالغاصب من الغاصب.

وعلى الثاني لا يضمن ، وبراءة الغاصب على الخلاف السابق ، وأولى بأن لا يبرأ(١) .

وفصّل قومٌ بين أن يكون هناك قاضٍ يمكن رفع الأمر إليه فلا يجوز ، وبين أن لا يكون فيجوز(٢) .

إذا عرفتَ ذلك ، فقد قال أكثر الشافعيّة : إذا أخذ السيّد اللّقطة من العبد صار هو الملتقط ؛ لأنّ يد العبد إذا لم تكن يدَ التقاطٍ كان الحاصل في يده ضائعاً بَعْدُ ، ويسقط الضمان عن العبد ؛ لوصوله إلى نائب المالك ، فإن كان أهلاً للالتقاط كان نائباً عنه(٣) .

وبمثله أجابوا فيما لو أخذه أجنبيٌّ ، إلّا أنّ بعضهم جعل أخذ الأجنبيّ على الخلاف فيما لو تعلّق صيدٌ بشبكة إنسانٍ فجاء غيره وأخذه(٤) .

واستبعد الجويني قولَهم : « إنّ أخذ السيّد التقاطٌ » لأنّ العبد ضامن بالأخذ ، ولو كان أخذ السيّد التقاطاً لسقط الضمان عنه ، فيتضرّر به المالك(٥) .

وقال بعضهم : إنّ السيّد ينتزعه من يده ، ويسلّمه إلى الحاكم ليحفظه‌

____________________

(١ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

١٨٧

للمالك أبداً(١) .

وأمّا الجويني فإنّه قال : إذا قلنا : إنّه ليس بالتقاطٍ فأراد أخْذَه بنفسه وحِفْظه لمالكه ، ففيه وجهان مرتَّبان على أخذ الآحاد المغصوبَ للحفظ ، وأولى بعدم الجواز ؛ لأنّ السيّد ساعٍ لنفسه غير محتسبٍ ، ثمّ يترتّب على جواز الأخذ حصول البراءة ، كما قدّمناه.

وإن استدعى من الحاكم انتزاعه ، فهذه الصورة أولى بأن يزيل الحاكم فيها اليد العادية ، وإذا أزال فأولى بأن تحصل البراءة ؛ لتعلّق غرض السيّد بالبراءة وكونه غير منسوبٍ إلى العدوان حتى يغلظ عليه(٢) .

الثاني : أن يُقرّه في يده ويستحفظه عليه ليعرّفه.

فإن كان العبد أميناً جاز ، كما لو استعان به في تعريف ما التقطه بنفسه.

والأقرب عندهم : عدم سقوط الضمان ، وقياس كلام جمهورهم سقوطه(٣) .

وإن لم يكن أميناً فالمولى متعدٍّ بإقراره عليه ، وكأنّه أخذه منه وردّه إليه.

الثالث : أن يُهمله ، فلا يأخذه ولا يُقرّه ، بل يعرض عنه ، فللشافعي قولان :

ففي رواية المزني : إنّ الضمان يتعلّق برقبة العبد كما كان ، ولا يُطالَب به السيّد في سائر أمواله ؛ لأنّه لا تعدّي منه ، ولا أثر لعلمه ، كما لو رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه منه.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦ - ٤٥٧.

١٨٨

وفي رواية الربيع : تعلّقه بالعبد وبجميع أموال السيّد ؛ لأنّه متعدٍّ بتركه في يد العبد(١) .

ثمّ اختلفوا فيهما على أربعة طُرقٍ :

قال الأكثر : المسألة على قولين ، أظهرهما : تعلّقه بالعبد وبسائر أموال السيّد ، حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ، ولو أفلس السيّد قُدّم صاحب اللّقطة في العبد على سائر الغرماء. ومَنْ قال به لم يُسلّم عدمَ وجوب الضمان فيما إذا رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه.

وبعضهم حَمَل منقولَ المزني على ما إذا كان العبد مميّزاً ، وحَمَل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميّزٍ.

وقطع بعضهم بما رواه المزني ، وبعضهم بما رواه الربيع ، وغلّطوا المزني في النقل ، واستشهدوا بأنّه روى في الجامع الكبير كما رواه الربيع ، فأشعر بغفلته هنا عن آخر الكلام(٢) .

وهذا كلّه ساقط عندنا حيث قلنا : إنّ للعبد الالتقاط.

مسألة ٣١٦ : إذا التقط العبد ولم يأمره السيّد به ولا نهاه عنه ، صحّ التقاطه.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يعلم السيّد بالالتقاط أو لا يعلم.

فإن لم يعلم ، فالمال أمانة في يد العبد.

فإن أعرض عن التعريف ، ضمن ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٩

كالحُرّ ؛ فإنّ فيه وجهين لهم لو أعرض عن التعريف(١) .

ولو أتلفه العبد بعد مدّة التعريف أو تملّكه لنفسه فهلك عنده ، تعلّق المال بذمّة العبد ، كما لو استقرض قرضاً فاسداً واستهلكه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يتعلّق برقبته ، كما لو غصب شيئاً فتلف عنده ، وليس كالقرض ، فإنّ صاحب المال سلّمه إليه(٢) .

والحكم في الأصل عندنا ممنوع.

ولو أتلفه في المدّة ، تعلّق بذمّته عندنا يُتبع به بعد العتق.

وأكثر الشافعيّة قالوا : يتعلّق برقبته(٣) .

وكذا لو تلف بتقصيرٍ منه عندنا ، ويتعلّق بذمّته.

وعندهم يتعلّق برقبته ، وفرّقوا بينه وبين الإتلاف بعد المدّة - حيث كان على الخلاف السابق - بأنّ الإتلاف في السنة خيانة محضة ؛ لأنّه لم يدخل وقت التملّك ، وأمّا بعدها فالوقت وقت الارتفاق والإنفاق ، فاستهلاك العبد يشابه استقراضاً فاسداً(٤) .

وحكى بعض الشافعيّة أنّ المسألة على قولين :

أحدهما : التعلّق بالرقبة.

والثاني : التعلّق بالذمّة ؛ لأنّا إذا جوّزنا له الالتقاط فكان المال قد حصل في يده برضا صاحبه ، وحينئذٍ فالإتلاف لا يقتضي إلّا التعلّق بالذمّة ، كما لو أُودع العبد مالاً فأتلفه ، يكون الضمان في ذمّته(٥) .

ولمانعٍ أن يمنع ذلك ؛ لأنّ الضمان في الوديعة أيضاً يتعلّق برقبته عند‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩٠

بعض الشافعيّة(١) .

وأمّا عندنا فيتعلّق بذمّته أيضاً.

وإن علم به السيّد ، فله انتزاعها من يده ، كالأموال التي يكتسبها العبد ؛ فإنّ اللّقطة نوعٌ منها ، ثمّ يصير السيّد كالملتقط بنفسه إن شاء حفظها على مالكها ، وإن شاء عرّفها وتملّكها ، ولو كان العبد قد عرّف بعضَ الحول احتسب به وأكمل الحول.

وإن أقرّه في يد العبد ، فإن كان خائناً ضمن بإبقائه في يده عند الشافعيّة(٢) .

والأقوى ذلك إن كان قد قبضه المولى ثمّ دفعه إليه ، وإلّا فلا.

ولو كان أميناً ، لم يضمن ، سواء قبضها ثمّ دفعها إليه ، أو أقرّها في يده من غير قبضٍ.

ولو تلف المال في يد العبد في مدّة التعريف ، فلا ضمان.

وإن تلف بعدها ، فإن أذن السيّد في التملّك وجرى التملّكُ ضمن.

وإن لم يَجْر التملّك بَعْدُ ، فالأقوى : تعلّق الضمان بالسيّد ؛ لأنّه أذن في سبب الضمان ، فأشبه ما لو أذن له في أن يسوم شيئاً فأخذه وتلف في يده ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يضمن ، كما لو أذن له في الغصب فغصب(٣) .

فإن قلنا بالثاني ، تعلّق الضمان برقبة العبد عندهم(٤) .

وإن قلنا بالأوّل ، تعلّق بذمّة العبد يتبع به بعد العتق ، كما أنّ السيّد مطالب به.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩١

وإن كان السيّد لم يأذن له في التملّك ، تعلّق الضمان بذمّة العبد - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه دَيْنٌ لزم لا برضا مستحقّه ، ولا يتعلّق الضمان بالسيّد بحالٍ ؛ لعدم الإذن.

والثاني للشافعيّة : إنّه يتعلّق برقبته(٢) .

ولو أتلفه العبد بعد المدّة ، تعلّق بذمّته.

وللشافعيّة قولان(٣) .

وهل يثبت الفرق بين أن يقصد العبد الالتقاط لنفسه أو لسيّده؟

الأقرب : انتفاء الفرق ؛ فإنّ كلّ واحدٍ منهما يقع الالتقاط فيه(٤) للسيّد.

واختلفت الشافعيّة.

فقال بعضهم : إنّ القولين في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالالتقاط نفسَه ، فأمّا إذا نوى سيّدَه فيحتمل أن يطّرد القولان ، ويحتمل القطع بالصحّة(٥) .

وعكس بعضهم ، فقال : القولان فيما إذا التقط ليدفعها إلى سيّده ، فأمّا إذا قصد نفسَه فليس له الالتقاط قولاً واحداً ، بل هو متعدٍّ بالأخذ(٦) .

مسألة ٣١٧ : قد بيّنّا أنّه يجوز التقاط العبد.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يجوز ، فإذا التقطها ضمنها في رقبته عنده ، سواء أتلفها ، أو تلفت في يده بتفريطٍ أو بغير تفريطٍ ؛ لأنّه أخذ مال غيره على وجه التعدّي ، وسواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ تعريفه‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

(٤) في « ج » : « منه » بدل « فيه ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨ - ٤٥٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٢

لا يصحّ ، لأنّه ليس من أهل الالتقاط عنده(١) .

فإن علم به سيّده ، فإن انتزعها من يده كان له ذلك ، وسقط عن العبد الضمان ، وكانت أمانةً في يد السيّد ؛ لأنّه يأخذها على سبيل الالتقاط.

وهذا بخلاف ما لو غصب العبد شيئاً فأخذه سيّده منه ، فإنّه لا يزول عن العبد الضمان ؛ للفرق بينهما ، فإنّ السيّد لا ينوب عن المغصوب منه ، فلا يزول الضمان بأخذه ، وهنا ينوب عن صاحبها ، وله حفظها عليه.

وينبغي أن يكون لو أخذها من العبد غيرُ سيّده من الأحرار جاز ، وزال الضمان عنه ؛ لأنّ كلّ مَنْ هو مِنْ أهل الالتقاط نائب عن صاحبها.

إذا ثبت هذا ، فإن أخذها سيّده كان كما لو ابتدأ التقاطها إن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تملّكها بعد التعريف ، ولا يعتدّ بتعريف العبد عنده(٢) .

وإن أقرّها في يد العبد ، ضمن إن لم يكن أميناً ، وإلّا فلا.

فإذا قلنا : لا ضمان على المولى ، تعلّق الضمان برقبة العبد خاصّةً ، فإن تلف سقط الضمان.

وإن قلنا : يضمن السيّد ، تعلّق الضمان بمحلّين : رقبة العبد ، وذمّة السيّد.

فإن أفلس السيّد ، كان صاحب اللّقطة أحقَّ باستيفاء عوضها من العبد ؛ لأنّ حقّه تعلّق برقبته عنده(٣) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢) راجع : الهامش (٢) من ص ١٨٥.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٨٨.

١٩٣

وإن مات العبد ، تعلّق بذمّة سيّده يدفعه من سائر أمواله.

مسألة ٣١٨ : إذا التقط العبد لقطةً ثمّ أعتقه السيّد قبل علمه باللّقطة ، أو بعد علمه وقبل أن يأخذها منه ، كان السيّد أحقَّ بأخذها من يده ؛ لأنّ التقاط العبد قد صحّ ، وكان كسباً له ، وما كسبه العبد قبل عتقه يكون للسيّد ، فيُعرّفها السيّد ويتملّكها ، فإن كان العبد قد عرّف ، اعتدّ به ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي(١) .

وعن بعض الشافعيّة وجهان في أنّ السيّد أحقّ بها ؛ اعتباراً بوقت الالتقاط ، أو العبد ؛ اعتباراً بوقت الملك؟ وشبّهه بما إذا أُعتقت الأمة تحت عبدٍ ولم تفسخ حتى تحرّر العبد(٢) .

وعلى القول الثاني للشافعي من منع التقاط العبد للشافعيّة قولان ، أحدهما : إنّه ليس للسيّد أخذها من يد العبد ؛ لأنّه قبل أن يعتق لم يتعلّق بها حقُّ السيّد ؛ لكون العبد متعدّياً ، وقد زالت ولايته بالعتق ، فإذا أُعتق صار كأنّه اكتسبها بعد عتقه ، وصار كأنّه التقطها بعد حُرّيّته ، فلم يكن للسيّد فيها حقٌّ(٣) .

وهل للعبد تملّكها؟ الوجه ذلك ، ويجعل كأنّه التقطه بعد الحُرّيّة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : المنع ؛ لأنّه لم يكن أهلاً للأخذ ، فعليه تسليمها إلى الإمام(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٤

تذنيب : للعبد أخذ لقطة الحرم ، كما له أخذ لقطة الحِلّ ، ولا يجوز له التملّك لا له ولا لسيّده على ما يأتي(١) ، والمدبَّر وأُمّ الولد كالقِنّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٣١٩ : المكاتَب إن كان مشروطاً فكالقِنّ ، يجوز له الالتقاط ، لكن ليس للمولى انتزاعها من يده ؛ لأنّها كسب له إذا لم يكن لقطة الحرم.

نعم ، لو عجز فاستُرقّ كان للمولى انتزاعها من يده ، كالقِنّ.

وللشافعيّة في المكاتَب طريقان مبنيّان على اختلاف قولَي الشافعي ، فإنّه قال في الأُم : المكاتَب كالحُرّ(٢) ، وقال في موضعٍ آخَر : إنّه كالعبد(٣) .

واختلف أصحابه :

فقال بعضهم : إنّ المكاتَب كالحُرّ قولاً واحداً ، وقطع بصحّة التقاطه ؛ لأنّه مستقلّ بالتملّك والتصرّف كالحُرّ ، وله ذمّة يمكن استيفاء الحقوق منها ، ثمّ تأوّلوا قوله : « كالعبد » بأنّه أراد به إذا كانت الكتابة فاسدةً(٤) .

وقال بعضهم : فيه قولان :

أحدهما : إنّه كالحُرّ ؛ لأنّه ماله ، كذا قال الشافعي في الأُم(٥) ، ونقل المزني أنّ ماله يسلم له(٦) ، والأوّل أولى ؛ لأنّ المال في الحال له ، وقد يسلم له بتمام الكتابة ، وقد لا يسلم بفسخها.

والثاني : إنّه كالعبد ، وفي التقاطه قولان ؛ لتعارض معنى الولاية والاكتساب ، فإنّ الملك موجود في العبد ، وهو ينافي الولاية ، ولهذا‌

____________________

(١) في ص ٢٤٥ ، المسألة ٣٥٤ ، وص ٢٥١ ، المسألة ٣٥٦.

(٢) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٦.

(٣) قاله في الإملاء على ما في الحاوي الكبير ٨ : ٢١.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ و ٥٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٥ و ٦) راجع : الهامش (٢)

١٩٥

لا تصحّ الوصيّة إليه ، فجرى مجرى العبد(١) .

وللشافعيّة هنا أُمور غريبة.

أ : عن ابن القطّان رواية قاطعة بالمنع من التقاط المكاتَب ، بخلاف القِنّ ؛ لأنّ سيّده ينتزعه من يده ، وأمّا المكاتَب فقد انقطعت ولاية السيّد عنه على نقصانه(٢) .

ب : حكى القاضي ابن كج خلافاً في أنّ الخلاف المذكور في المكاتَب سواء صحّت الكتابة أو فسدت ، أو في المكاتَب كتابةً صحيحةً؟

وأمّا المكاتَب كتابةً فاسدةً فهو كالقِنّ لا محالة ، والصحيح عندهم : الثاني(٣) .

ج : نقل الجويني عن تفريع العراقيّين على القطع بالصحّة أنّ في إبقاء اللّقطة في يده قولين على قياس ما مرّ في الفاسق ، وكتبهم ساكتة عن ذلك ، إلّا ما شاء الله(٤) .

ونحن قد قلنا : إن التقاط المكاتَب صحيح ، فحينئذٍ يُعرّف اللّقطة ويتملّكها إن شاء ، وبدلها في كسبه ، وليس للمالك(٥) انتزاعها من يده ، وهو قول الشافعي(٦) على تقدير قوله بصحّة التقاطه.

وهل يُقدَّم صاحب اللّقطة بها على الغرماء؟ الأقرب عندي ذلك.

وللشافعيّة وجهان(٧) .

وعلى القول للشافعي بأنّ المكاتَب كالحُرّ لا بحث ، وبأنّه كالعبد إن قلنا : إنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يصحّ التقاط المكاتَب ، ويكون متعدّياً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٥) أي : المولى.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

١٩٦

بأخذها ، وعليه ضمانها ، وليس للسيّد انتزاعها من يده ؛ لانتفاء ولاية السيّد عن المكاتَب ، وإنّما يسلّمها إلى الحاكم ليُعرّفها ، فإذا مضى الحول تملّكها المكاتَب ؛ لأنّه من أهل التملّك ، هكذا قال بعض الشافعيّة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه إذا فسد الالتقاط لم يجز له الالتقاط ، فلا يملكها بالحول والتعريف ، وإنّه إذا أخذها من يده مَنْ هو من أهل الالتقاط وإن كان أجنبيّاً يكون ملتقطاً ، ولم يعتبروا الولاية ، وليس السيّد في حقّ المكاتَب بأدنى حالاً من الأجنبيّ في القِنّ أن يجوز ذلك ، وبرئ من ضمانها كما قلنا في العبد إذا أخذها سيّده منه.

لا يقال : للسيّد يدٌ على العبد وعلى ما في يده ، دون المكاتَب.

لأنّا نقول : إنّما له ذلك فيما هو كسب للعبد ويُقرّ يده عليه ، وأمّا هذه اللّقطة فلا يُقرّ يد العبد عليها ، ولا له فيها كسب.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يسلّمها إلى الحاكم ليحفظها ، ولا يعرّفها(٢) .

والكلّ عندنا غلط.

مسألة ٣٢٠ : لو التقط المكاتَب ، صحّ عندنا ، فإذا اشتغل بالتعريف فأُعتق ، أتمّ التعريف وتملّك.

وإن عاد إلى الرقّ قبل تمام التعريف ، كان حكمه حكمَ القِنّ ، للمولى انتزاعها من يده وتقرير يده عليها.

وقال بعض الشافعيّة : يأخذها القاضي ويحفظها للمالك ، وإنّه ليس للسيّد أخذها وتملّكها ؛ لأنّ التقاط المكاتَب لا يقع للسيّد ابتداءً فلا ينصرف‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٤٥.

١٩٧

إليه انتهاءً(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الالتقاط اكتسابٌ ، واكتساب المكاتَب عند عجزه للسيّد.

ولو مات المكاتَب أو العبد قبل التعريف ، وجب أن يجوز للسيّد التعريف والتملّك ، كما أنّ الحُرّ إذا التقط ومات قبل التعريف ، يُعرّف الوارث ويتملّك.

مسألة ٣٢١ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيقٌ يصحّ التقاطه ؛ لأنّ القِنّ عندنا يجوز التقاطه ، فالمعتق بعضه أولى.

وقال الشافعي : إنّه كالمكاتَب(٢) .

وللشافعيّة طريقان :

منهم مَنْ قال : يصحّ التقاطه قولاً واحداً ؛ لاستقلاله بالملك والتصرّف وقوّة ذمّته(٣) .

ومنهم مَنْ قال : فيه قولان ، كالعبد(٤) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، وهو : إنّه يصحّ التقاطه بقدر الحُرّيّة قولاً واحداً ، والطريقان إنّما هُما في نصيب الرقّيّة(٥) .

فعلى القول بمنع الالتقاط يكون متعدّياً بالأخذ ، ضامناً بقدر الحُرّيّة في ذمّته يؤخذ منه إن كان له مال ، وبقدر الرقّ في رقبته ، بناءً على أنّ إتلافه متعلّق برقبته(٦) .

وعندنا أنّه متعلّق بذمّته أيضاً يُتبع به بعد العتق لو تعدّى في اللّقطة ،

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

١٩٨

ولا يؤخذ نصيب الرقّيّة من نصيب الحُرّيّة.

وذكر بعض الشافعيّة وجهين في أنّه ينتزع منه ، أو يبقى في يده ويُضمّ إليه مُشرف؟ والظاهر عندهم : الانتزاع(١) .

ثمّ بعد الانتزاع وجهان في أنّه يُسلّم إلى السيّد ، أو يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه؟ والأظهر عندهم : الثاني(٢) .

فإن سلّم إلى السيّد ، قال بعضهم : إنّ السيّد يُعرّفه ويتملّكه(٣) .

وقال بعضهم : يكون بينهما بحسب الرقّ والحُرّيّة ، ويصيران كشخصين التقطا مالاً(٤) .

وقال بعضهم : بل يختصّ السيّد بها ؛ إلحاقاً للقطته بلقطة القِنّ(٥) .

مسألة ٣٢٢ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه عبدٌ يصحّ التقاطه على ما تقدّم ، وهو أحد قولَي الشافعي(٦) .

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون بينه وبين سيّده مهايأة ، أو لا.

فإن لم يكن هناك مهايأة ، كان ما يكتسبه بينهما على النسبة ، ومن جملته الالتقاط.

وإن كان بينهما مهايأة ، فاللّقطة من الاكتسابات النادرة ، فعندنا أنّها تدخل في المهايأة - وهو أحد قولَي الشافعي - لأنّ هذا كسب ، فكان حكمه حكمَ سائر الاكتسابات.

والثاني : لا تدخل ؛ لأنّ الالتقاط نادر غير معلوم الوجود ولا مظنونه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤.

١٩٩

فلا تدخل تحت المهايأة(١) .

والمعتمد ما قلناه.

فعلى ما اخترناه إن وقعت اللّقطة في نوبة المولى كانت للمولى ، وإن وقعت في نوبة العبد كانت له ، وأيّهما وقعت له فإنّه يُعرّفها ويتملّكها.

والاعتبار بيوم الالتقاط ؛ لأنّه وقت حصول الكسب ، لا بوقت الملك ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ، وهو : اعتبار وقت التملّك(٣) .

ولو وقع الالتقاط في نوبة أحدهما وانقضاء مدّة التعريف في نوبة الآخَر ، فعندنا الحكم بنوبة الالتقاط.

وعند مَن اعتبر التملّك ألحقه به ، وعلى القول بعدم دخول النادر في المهايأة يكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينهما مهايأة(٤) .

مسألة ٣٢٣ : قد بيّنّا أنّ المدبَّر والمعتق بصفةٍ(٥) عند مَنْ جوّزه وأُمّ الولد حكمهم حكم القِنّ يصحّ التقاطهم عندنا - وللشافعي قولان(٦) - كالقِنّ أيضاً ، إلّا أنّ أُمّ الولد إذا التقطت فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها يكون حكمها عندنا حكمَ القِنّ من أنّها تُتبع بعد العتق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ - ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١ - ٤٦٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٥) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة بدل « بصفة » : « نصفه ». وهو تصحيف.

(٦) البيان ٧ : ٤٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466