تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156803 / تحميل: 5505
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

تغلب، عن ربعي، عن بريد العجلي قال: قيل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك، قال: يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقال: لا، فقال: هم بدمائهم أبخل، ثم قال: إنّ الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم، جاءت المزايلة، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب المائدة وغيره(٢) .

٤ - باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي، ولو كانت جنباً، أو حائضاً، وكذا المرأة

[ ٦٠ ٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمّي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة(٣) على فراشها جنبه(٤) ؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرّك(٥) ، وإن كانت تصلّي فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله(٦) .

[ ٦٠ ٩٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ٥.

(٣) في نسخةٍ: نائمة( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخةٍ: جنبا( هامش المخطوط) وفي المصدر: جنبته.

(٥) كتب المصنف عن نسخة( فلا يضره ).

( ‎ ٦) التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ٢.

١٢١

السلام) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه، أو عن يساره ؟ فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلّي.

[ ٦٠ ٩٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن علي بن الحسن بن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي وعائشة قائمة(١) معترضة بين يديه وهي لا تصلّي.

[ ٦٠ ٩٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي، فإنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.

[ ٦٠ ٩٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن ‎ بإسناده عن سعد، عن سندي بن محمّد البزاز، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة.

[ ٦٠ ٩٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن الرجل، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال: إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦٠ ٩٩ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ٦.

(١) في الهامش عن نسخة( نائمة) بدل( قائمة ).

٤ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٩ أخرجه بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ - المحاسن: ٣٣٧ / ١١٧.

١٢٢

عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقوم أصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال: لا بأس بذلك، إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي، وغير ذلك(٢) .

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه، أو إلى جانبيه، وكذا المرأة إلّا بمكّة

[ ٦١ ٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي في زواية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال: لا ينبغي(٣) ذلك، فان كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، مثله، إلى قوله: أجزأه(٤) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٧ والحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٥.

(٣) في هامش الأصل عن الكافي: لا ينبغي له.

(٤) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٤.

١٢٣

[ ٦١ ٠١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصلّيان جميعاً ؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل، فإذا فرغ(١) صلّت المرأة.

ورواه الكليني بالإسناد السابق(٢) .

[ ٦١ ٠٢ ] ٣ - وعنه عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع، ثمّ قال: كان طول رحل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذراعاً، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى، يستره ممّن يمرّ بين يديه.

[ ٦١ ٠٣ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا، حتى يكون بينهما شبر، أو ذراع، أو نحوه.

وراوه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، وترك: أو نحوه(٣) .

[ ٦١ ٠٤ ] ٥ - وبإسناد عن سعد، عن سندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) :

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٢، أخرجه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب القبلة، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في هامش الاصل عن الكوفي: صلى بدل( فرغ ).

(٢) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٤.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣٠ / ٩٠٦.

٤ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٨.

(٣) الكافي ٣: ٢٩٨ / ٣ وفيه: في وقت واحد، بدل( في بيت ).

٥ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٢٤

أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال: لا، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.

[ ٦١ ٠٥ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عمّن أخبره، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على وجود حائل، أو تباعد عشرة أذرع، لما يأتي(١) ، والأقرب حمله على الجواز، وما تقدّم على الكراهة، إذ لا تصريح هناك بالتحريم، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإعادة إلّا فيما يأتي(٢) ، وله احتمالات متعدّدة، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب.

[ ٦١ ٠٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده، لا بأس.

[ ٦١ ٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً، فلا بأس.

[ ٦١ ٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٢.

(١) يأتي في الحديثين: ١ و ٢ من الباب ٧ والحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٧.

٨ - الفقيه ١: ١٥٩ / ٧٤٨. وفيه: قدر ما يتخطى.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٨، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد.

١٢٥

[ ٦١ ٠٩ ] ١٠ - وفي كتاب( العلل ): عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما سمّيت مكة بكّة(١) لأنّه يبتكّ فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنّما يكره في سائر البلدان.

[ ٦١ ١٠ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل(٢) فلا بأس.

[ ٦١ ١١ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة والرجل، يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.

[ ٦١ ١٢ ] ١٣ - وعنه، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال: تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينهما وبينه قدر ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً.

____________________

١٠ - علل الشرائع: ٣٩٧ / ٤ الباب ١٣٧.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: « بَكَّ فلاناً: زاحمه أو رحمه. ضد. وَرَدَّ نخوته، وعنقه دقها. ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لازدحام الناس بها » القاموس المحيط ٣: ٣٠٥.

١١ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ١.

(٢) في نسخة: رحل( هامش المخطوط ).

١٢ - مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١٠.

١٣ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٥.

١٢٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره

[ ٦١ ١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضية والتطوّع وتأتم به في الصلاة.

[ ٦١ ١٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره.

[ ٦١ ١٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عمن أخبره، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه، قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

[ ٦١ ١٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله - في حديث - أنّه

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٧٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الجماعة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٢، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٩ ‎ / ١٥٨١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٤.

٤ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٢٧

سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال: إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه.

[ ٦١ ١٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الجماعة(٢) .

٧ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر

[ ٦١ ١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال: لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦١ ١٩ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن،

____________________

٥ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ٧.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٣ و ٩ و ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩١١، والاستبصار ١: ٣٩٩ / ١٥٢٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - قرب الاسناد: ٩٤.

١٢٨

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي الضحى(١) وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس، ليمض في صلاته.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء بالذراع والشبر، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك(٢) .

٨ - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة

[ ٦١ ٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى(٣) كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس.

وراوه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٤) .

[ ٦١ ٢١ ] ٢ - وعنه، عن الحجّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

(١) لفظ الضحىٰ ظرف، لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضىٰ ويأتي. ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً.( منه قده ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: كواء، الكُوَّة بالضم والفتح والتشديد: النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كَوّات كحيّة وحَيّات وكِواء أيضاً مثل ظباء، ومنه: لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كِواء وجمع المضموم كُوىً بالضم والقصر.( مجمع البحرين ١: ٣٦٤ ).

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٤٠ / ١٥٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٠.

١٢٩

جعفر( عليه‌السلام ) في المرأة تصلّي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.

[ ٦١ ٢٢ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضّل، عن محمّد الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال: لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحدة(٢) ويمكن صحّتهما.

[ ٦١ ٢٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة(٣) قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.

٩ - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة

[ ٦١ ٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن

____________________

٣ - مستطرفات السرائر: ٢٧ / ٧.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب بلفظ شبر.

٤ - قرب الأسناد: ٩٥.

(٣) في المصدر: وامرأته.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٣٢ / ٩١٣ وفي: ٣٧٩ / ١٥٨٣.

١٣٠

جعفر بن محمّد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته(١) بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة(٢) .

أقول: هذا غير صريح في وجوب الإِعادة، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب، لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على الكراهة(٣) ، واحتمال استناد الإِعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا، أو إلى ظنّ العصر أو إلى نيّتها الصلاة التي نواها الإِمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك.

١٠ - باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد

[ ٦١ ٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.

ورواه الكليني كما سبق(٤) .

____________________

(١) في هامش الاصل: في موضع آخر( امرأة ).

(٢) في المصدر زيادة: صلاتها.

(٣) مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧.

(٤) كما سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٣١

[ ٦١ ٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده.

١١ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلّا بمكّة

[ ٦١ ٢٧ و ٦١٢٨ ] ١ و ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر - في حديث - أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال: يضع بينه وبينه قصبةً، أو عوداً، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي، فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) ، وزاد: قلت: فإن لم يفعل وصلّى، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال: لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة(٢) .

[ ٦١ ٢٩ ] ٣ - وفي كتاب( التوحيد ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه، فقال له: إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف، فقال له: الذي

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٤.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ و ٢ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

(١) قرب الأسناد: ٨٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ / ٣٧٢.

٣ - التوحيد: ١٧٩ / ١٤.

١٣٢

أصلّي له أقرب من هؤلاء.

[ ٦١ ٣٠ ] ٤ - وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أبي سعيد الرميحي، عن عبد العزيز بن إسحاق، عن محمّد بن عيسى بن هارون، عن محمّد بن زكريا المكي، عن منيف(١) ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) قال: كان الحسين بن علي( عليه‌السلام ) يصلّي، فمرّ بين يديه رجل، فنهاه بعض جلسائه، فلمّا انصرف من صلاته قال له: لم نهيت الرجل ؟ فقال: يا بن رسول الله، خطر فيما بينك وبين المحراب، فقال: ويحك، إنّ الله عزّ وجلّ أقرب إليّ من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد.

[ ٦١ ٣١ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة، يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي ؟ فقال: لا، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها.

[ ٦١ ٣٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن سفيان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يصلّي ذات يوم إذا مرّ رجل قدّامه وابنه موسى جالس، فلمّا انصرف قال له ابنه: يا أبه، ما رأيت الرجل مرّ قدّامك ؟ فقال: يا بنيّ، إنّ الذي أُصلّي له أقرب إليّ من الذي مرّ قدّامي.

[ ٦١ ٣٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي

____________________

٤ - التوحيد: ١٨٤ / ٢٢.

(١) وفي نسخة من المصدر: سيف.

٥ - علل الشرائع: ٣٤٩ / ١ الباب ٥٨.

٦ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢١، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٤.

٧ - الكافي ٤: ٥٢٦ / ٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

١٣٣

عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال: لا بأس، إنّما سميت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار، مثله (٢) .

[ ٦١ ٣٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأ ما استطعت، الحديث.

[ ٦١ ٣٥ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، هل يقطع صلاته شيء ممّا( يمرّ بين يديه) (٣) ؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ٦١ ٣٦ ] ١٠ - وبالإِسناد عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٥١ / ١٥٧٤.

(٢) المحاسن: ٣٣٧ / ١١٧.

٨ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠، والتهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥٣، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النواقض وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

٩ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٣.

(٣) في التهذيب والاستبصار: يمر به( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٨.

١٠ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٣.

١٣٤

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب، ولا حمار، ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

والفضل في هذا أن تستتر بشيء، وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ، فإن لم تفعل فليس به بأس، لأنّ الذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان، مثله، إلى قوله: فقد استترت(١) .

[ ٦١ ٣٧ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، رفعه، عن محمّد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم، وفيه ما فيه، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ادعوا لي موسى فدعي، فقال: يا بنيّ، إنّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت صلّيت(٢) والناس يمرّون بين يديك، فلم تنههم، فقال: نعم يا أبت(٣) ، إنّ الذي كنت أُصلّي له كان أقرب إليّ منهم يقول الله عزّ وجلّ:( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (٤) قال: فضمّه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) إلى نفسه ثمّ قال: يا بنيّ، بأبي أنت وأُمّي، يا مستودع(٥) الأسرار.

[ ٦١ ٣٨ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣١٩، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥١.

١١ - الكافي ٣: ٢٩٧ / ٤.

(٢) في نسخة: تصلي( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: يا أبه( هامش المخطوط ).

(٤) ق. ٥٠: ١٦.

(٥) في المصدر: مودع.

١٢ - قرب الاسناد: ٥٤.

١٣٥

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً( عليه‌السلام ) سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار؟ فقال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٢ - باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور

[ ٦١ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجعل العَنَزة بين يديه إذا صلّى.

[ ٦١ ٤٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان طول رحل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذراعاً، فإذا كان صلّى(٢) وضعه بين يديه، يستتر به ممّن يمرّ بين يديه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

(*) - العنزة: عصا في اسفلها حديدة يتوكأ عليها الشيخ الكبير.( لسان العرب ٥: ٣٨٤ ).

١ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٦ / ٢.

(٢) في نسخةٍ: وكان إذا صلى( هامش المخطوط) وكذا المصدر.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٧، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٤٩.

١٣٦

والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٦١ ٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي، قال: يكون بين يديه كومة من تراب، أو يخطّ بين يديه بخطّ(١) .

[ ٦١ ٤٢ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فإن لم يجد فحجراً، فإن لم يجد فسهماً، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه.

[ ٦١ ٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله يعني ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وضع قلنسوة وصلّى إليها.

[ ٦١ ٤٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربط فرس.

[ ٦١ ٤٥ ] ٧ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١٣١٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٤، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٥.

(٢) في نسخةٍ: خطة( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٧، والاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٠ وكذلك ٢: ٣٧٩ / ١٥٧٨ وفيه: عبد الله بن سنان بدل عبد الله بن المغيرة، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥٠ إلا ان فيه: عبد الله بن غياث.

٦ - الفقيه ١: ٢٥٣ / ١١٤٥.

٧ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٦.

١٣٧

( عليهما‌السلام ) قال: كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عَنَزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها، ويخرجها في العيدين يصلّي إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة

[ ٦١ ٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن البِيَع والكنائس، يصلّى فيها ؟ فقال: نعم.

وسألته: هل يصلح بعضها(٢) مسجداً ؟ فقال: نعم.

[ ٦١ ٤٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

[ ٦١ ٤٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن الناب، عن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال: صلّ فيها، قد رأيتها، ما أنظفها ! قلت: أيصلّى فيها

____________________

(١) تقدم ما يدل على استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً في الأحاديث ١ و ٢ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ والباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) في المصدر: نقضها.

٢ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٥، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٦.

١٣٨

وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال: نعم، أما تقرأ القرآن:( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ) (١) صلّ إلى القبلة وغرّبهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) ، إلّا أنّه ترك قوله: قد رأيتها، ما أنظفها !، وقال في آخره: وصلّ إلى القبلة ودعهم.

[ ٦١ ٤٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في البِيَع والكنائس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

قال: وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال: رشّها وصلّ.

[ ٦١ ٥٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.

[ ٦١ ٥١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوّع، والمسجد أفضل.

____________________

(١) الإسراء ١٧: ٨٤.

(٢) الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣١.

٤ - الكافي ٣: ٣٨٧ / ١.

٥ - الكافي ٣: ٣٨٨ / ٥، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الاسناد: ٧٠، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٣٩

١٤ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشّها بالماء

[ ٦١ ٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي - في حديث - قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترشّ بالماء ؟ قال: لا بأس به.

[ ٦١ ٥٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في بيوت المجوس، فقال: رشّ وصلّه(١) .

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ٦١ ٥٤ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال: رشّ وصلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٧ / ٧٣٠، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدرين: صلّ.

(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٢٢ / ٨٧٧.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

إذا عرفت هذا ، فإنّ ضمّ المشرف إليه على جهة الاستظهار والاستحباب ، دون الإيجاب ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو علم الحاكم خيانته فيها ، فالأقرب : وجوب ضمّ مشرفٍ إليه ، فإذا انتهى التعريف حولاً مَلَكها ملتقطها ؛ لأنّ سبب الملك منه وُجد.

أمّا الشافعيّة فسواء قالوا : إنّه تُنتزع اللّقطة من يده أو يُضمّ إليه مشرف ففي التعريف لهم قولان :

أشبههما عندهم : إنّه لا يعتمد في التعريف عليه ؛ لأنّه ربما يخون فيه حتى لا يظهر المالك ، بل يضمّ إليه نظر العَدْل ومراقبته.

والثاني : إنّه يكتفى بتعريفه ؛ فإنّه الملتقط ، فإذا تمّ التعريف فللملتقط التملّك(٢) .

تذنيب : الأقرب : إنّ الفاسق يُمنع من لقطة الحرم ؛ لأنّها مجرّد أمانةٍ ، والفاسق ظالم ، فلا يُركن إليه في تركها معه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٣) فحينئذٍ لو التقط منه انتزعه الحاكم ، كما قلنا في الكافر.

وأكثر العامّة لم يفرّقوا بين اللّقطتين ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

مسألة ٣١٤ : التقاط العبد لا يخلو من أقسام ثلاثة : إمّا أن يكون السيّد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) سورة هود : ١١٣.

١٨١

قد أذن له فيه ، أو نهاه عنه ، أو لم يأذن فيه ولا نهى عنه.

فإن كان المولى قد أذن له في الالتقاط - مثل أن يقول : مهما وجدتَ ضالّةً فخُذْها وائتني بها - جاز ذلك عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - كما لو أذن له المولى في قبول الوديعة ، فإنّه يصحّ منه قبولها ، ولعموم الخبر(٢) ، ولأنّ الالتقاط سبب يملك به الصبي ويصحّ منه ، فصحّ من العبد ، كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ، ولأنّ مَنْ جاز له قبول الوديعة صحّ منه الالتقاط ، كالحُرّ.

وللشافعيّة فيه طريقان :

أحدهما : القطع بالصحّة ؛ لما تقدّم.

والثاني : إنّ فيه قولين ، أحدهما : المنع ؛ لما في اللّقطة من معنى الولاية ، والإذن لا يفيده أهليّة الولاية.

وفي رواية الخاصّة عن أبي خديجة عن الصادقعليه‌السلام : إنّه سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللّقطة ، فقال : « ما للمملوك واللّقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يُعرّض لها المملوك ، فإنّه ينبغي للحُرّ أن يعرّفها سنةً في مجمعٍ ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلّا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه »(٣) .

ولأنّ الالتقاط أمانةٌ وولايةٌ في السنة الأُولى ، وتملّكٌ بعوضٍ في السنة‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (١)

(٣) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ بتفاوتٍ.

١٨٢

الأُخرى ، والعبد ليس من أهل الولايات ، ولا يملك المال ، ولا له ذمّة يستوفى منها(١) .

والرواية لا تعطي التحريم ، فيحتمل الكراهة ، والولاية قد ثبتت له مع إذن مولاه ، والتملّك لمولاه.

وإن كان المولى قد نهاه عن الالتقاط ، حرم عليه ؛ لأنّه محجور عليه في التصرّف ، إلّا بإذن المولى ، فإن التقط والحال هذه كان للمولى انتزاعها من يده.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : القطع بمنع العبد مع نهي مولاه من الالتقاط.

والثاني : طرد القولين(٢) .

وإن كان المولى لم يأمره بالالتقاط ولا نهاه عنه ، فإنّه يصحّ التقاطه عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين(٣) - لأنّ يد العبد يد سيّده ، فكأنّ السيّد هو الملتقط ، وكما أنّه يعتبر اصطياده واحتطابه ، كذا يعتبر التقاطه ، ويكون الحاصل للسيّد ، ولا عبرة بقصده.

وهذا القول نقله المزني عمّا وضعه بخطّه ، قال : ولا أعلمه سُمع منه(٤) .

____________________

(١) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٤) مختصر المزني : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

١٨٣

والثاني - نصّ عليه في الأُم ، واختاره المزني - : إنّه لا يصحّ ؛ لأنّ اللّقطة أمانة وولاية في الابتداء ، وتملّكٌ في الانتهاء ، والعبد لا يملك ، ولا هو من أهل الأمانة والولاية(١) .

قال ابن سريج : القولان مبنيّان على أنّ العبد يملك ، فأمّا إذا فرّعنا على الجديد - وهو أنّه لا يملك - فليس له الالتقاط بحالٍ(٢) .

وقال بعضهم : في هذا التباس من جهة أنّه ليس القولان في أنّ العبد هل يملك مطلقاً؟ وإنّما هُما في أنّه هل يملك بتمليك السيّد؟ ولا تمليك هنا من جهة السيّد(٣) .

مسألة ٣١٥ : قد بيّنّا أنّ العبد يصحّ التقاطه ، فإذا التقط شيئاً صحّ منه أن يُعرّفه ، كما صحّ التقاطه - وهو أحد قولَي الشافعي(٤) - كالحُرّ ، فإذا كمل حول التعريف لم يكن للعبد أن يتملّكها لنفسه ؛ لأنّه ليس أهلاً للتملّك مطلقاً عندنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - وبدون تمليك السيّد على قول بعض علمائنا(٦) والشافعي في القديم(٧) ، وهنا لم يُملّكه السيّد.

____________________

(١) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

(٤) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

(٦) لم نتحقّقه.

(٧) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

١٨٤

فإن اختار العبد التملّكَ على الوجه الذي لو فَعَله الحُرّ مَلَك به ، لم يملك به ؛ لأنّ التملّك على وجه الاقتراض ، واقتراضه بغير إذن سيّده لا يصحّ ، إلّا أنّها تكون في يده مضمونةً ؛ لأنّها في يده بقرضٍ فاسد ، فإذا تلفت ضمنها في ذمّته يتبع بها بعد العتق.

وله التملّك للسيّد بإذنه.

ولو لم يأذن السيّد ، فالأقوى : إنّه لا يدخل في ملك السيّد بنيّة العبد التملّك له.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على الوجهين في أنّه هل يصحّ اتّهاب العبد بدون إذن السيّد؟ أو على القولين في شرائه بغير إذنٍ.

والثاني : القطع بالمنع ، بخلاف الهبة ؛ لأنّ الهبة لا تقتضي عوضاً ، وبخلاف الشراء ؛ فإنّا إن صحّحناه علّقنا الثمن بذمّة العبد ، وهنا يبعد أن لا يطالب مالك اللّقطة السيّدَ المتملّك ؛ لأنّه لم يرض بذمّة العبد(١) .

والأصحّ عندهم : المنع ، سواء ثبت الخلاف أم لا(٢) .

وعلى هذا فقد قال بعض الشافعيّة : إنّه لا يصحّ تعريفه دون إذن السيّد أيضاً(٣) .

لكنّ الأصحّ عندهم : إلحاق التعريف بالالتقاط(٤) .

قال الجويني : نعم ، إن قلنا : انقضاء مدّة التعريف يوجب الملك ، فيجوز أن يقال : لا يصحّ تعريفه ، ويجوز أن يقال : يصحّ ، ولا يثبت الملك‌

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٥

في هذه الصورة ، كما لا يثبت إذا عرف من قصده الحفظ أبداً(١) .

وعلى القول الثاني للشافعي بأنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يعتدّ بتعريفه(٢) .

ثمّ إن لم يعلم السيّد بالتقاطه ، فالمال مضمون في يد العبد ، والضمان يتعلّق برقبته ، سواء أتلفه أو تلف بتفريطه أو بغير تفريطٍ ، كما في المغصوب.

وإن علم السيّد ، فأقسامه ثلاثة :

أحدها : أن يأخذه من يده.

وينبغي أن يُقدَّم عليه مقدّمة هي : إنّ الحاكم لو أخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرأ الغاصب من الضمان؟ فيه للشافعيّة وجهان ، ظاهر القياس منهما البراءة ؛ لأنّ يد الحاكم نائبة عن يد المالك.

فإن قلنا : لا يبرأ ، فللقاضي أخذها منه.

وإن قلنا : يبرأ ، فإن كان المال عرضةً للضياع والغاصب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه ، فكذلك ، وإلّا فوجهان :

أحدهما : إنّه لا يأخذ ، فإنّه أنفع للمالك.

والثاني : يأخذ ؛ نظراً لهما جميعاً(٣) .

وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن في معرض الضياع ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ - ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥ - ٤٥٦.

١٨٦

ولا الغاصب بحيث تفوت مطالبته ظاهراً.

وإن كان كذلك ، فوجهان :

أظهرهما عندهم : المنع ؛ لأنّ القاضي هو النائب عن الناس ، ولأنّ فيه ما يؤدّي إلى الفتنة وشهر السلاح.

والثاني : الجواز احتساباً ونهياً عن المنكر.

فعلى الأوّل لو أخذ ضمن ، وكان كالغاصب من الغاصب.

وعلى الثاني لا يضمن ، وبراءة الغاصب على الخلاف السابق ، وأولى بأن لا يبرأ(١) .

وفصّل قومٌ بين أن يكون هناك قاضٍ يمكن رفع الأمر إليه فلا يجوز ، وبين أن لا يكون فيجوز(٢) .

إذا عرفتَ ذلك ، فقد قال أكثر الشافعيّة : إذا أخذ السيّد اللّقطة من العبد صار هو الملتقط ؛ لأنّ يد العبد إذا لم تكن يدَ التقاطٍ كان الحاصل في يده ضائعاً بَعْدُ ، ويسقط الضمان عن العبد ؛ لوصوله إلى نائب المالك ، فإن كان أهلاً للالتقاط كان نائباً عنه(٣) .

وبمثله أجابوا فيما لو أخذه أجنبيٌّ ، إلّا أنّ بعضهم جعل أخذ الأجنبيّ على الخلاف فيما لو تعلّق صيدٌ بشبكة إنسانٍ فجاء غيره وأخذه(٤) .

واستبعد الجويني قولَهم : « إنّ أخذ السيّد التقاطٌ » لأنّ العبد ضامن بالأخذ ، ولو كان أخذ السيّد التقاطاً لسقط الضمان عنه ، فيتضرّر به المالك(٥) .

وقال بعضهم : إنّ السيّد ينتزعه من يده ، ويسلّمه إلى الحاكم ليحفظه‌

____________________

(١ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

١٨٧

للمالك أبداً(١) .

وأمّا الجويني فإنّه قال : إذا قلنا : إنّه ليس بالتقاطٍ فأراد أخْذَه بنفسه وحِفْظه لمالكه ، ففيه وجهان مرتَّبان على أخذ الآحاد المغصوبَ للحفظ ، وأولى بعدم الجواز ؛ لأنّ السيّد ساعٍ لنفسه غير محتسبٍ ، ثمّ يترتّب على جواز الأخذ حصول البراءة ، كما قدّمناه.

وإن استدعى من الحاكم انتزاعه ، فهذه الصورة أولى بأن يزيل الحاكم فيها اليد العادية ، وإذا أزال فأولى بأن تحصل البراءة ؛ لتعلّق غرض السيّد بالبراءة وكونه غير منسوبٍ إلى العدوان حتى يغلظ عليه(٢) .

الثاني : أن يُقرّه في يده ويستحفظه عليه ليعرّفه.

فإن كان العبد أميناً جاز ، كما لو استعان به في تعريف ما التقطه بنفسه.

والأقرب عندهم : عدم سقوط الضمان ، وقياس كلام جمهورهم سقوطه(٣) .

وإن لم يكن أميناً فالمولى متعدٍّ بإقراره عليه ، وكأنّه أخذه منه وردّه إليه.

الثالث : أن يُهمله ، فلا يأخذه ولا يُقرّه ، بل يعرض عنه ، فللشافعي قولان :

ففي رواية المزني : إنّ الضمان يتعلّق برقبة العبد كما كان ، ولا يُطالَب به السيّد في سائر أمواله ؛ لأنّه لا تعدّي منه ، ولا أثر لعلمه ، كما لو رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه منه.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦ - ٤٥٧.

١٨٨

وفي رواية الربيع : تعلّقه بالعبد وبجميع أموال السيّد ؛ لأنّه متعدٍّ بتركه في يد العبد(١) .

ثمّ اختلفوا فيهما على أربعة طُرقٍ :

قال الأكثر : المسألة على قولين ، أظهرهما : تعلّقه بالعبد وبسائر أموال السيّد ، حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ، ولو أفلس السيّد قُدّم صاحب اللّقطة في العبد على سائر الغرماء. ومَنْ قال به لم يُسلّم عدمَ وجوب الضمان فيما إذا رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه.

وبعضهم حَمَل منقولَ المزني على ما إذا كان العبد مميّزاً ، وحَمَل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميّزٍ.

وقطع بعضهم بما رواه المزني ، وبعضهم بما رواه الربيع ، وغلّطوا المزني في النقل ، واستشهدوا بأنّه روى في الجامع الكبير كما رواه الربيع ، فأشعر بغفلته هنا عن آخر الكلام(٢) .

وهذا كلّه ساقط عندنا حيث قلنا : إنّ للعبد الالتقاط.

مسألة ٣١٦ : إذا التقط العبد ولم يأمره السيّد به ولا نهاه عنه ، صحّ التقاطه.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يعلم السيّد بالالتقاط أو لا يعلم.

فإن لم يعلم ، فالمال أمانة في يد العبد.

فإن أعرض عن التعريف ، ضمن ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٩

كالحُرّ ؛ فإنّ فيه وجهين لهم لو أعرض عن التعريف(١) .

ولو أتلفه العبد بعد مدّة التعريف أو تملّكه لنفسه فهلك عنده ، تعلّق المال بذمّة العبد ، كما لو استقرض قرضاً فاسداً واستهلكه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يتعلّق برقبته ، كما لو غصب شيئاً فتلف عنده ، وليس كالقرض ، فإنّ صاحب المال سلّمه إليه(٢) .

والحكم في الأصل عندنا ممنوع.

ولو أتلفه في المدّة ، تعلّق بذمّته عندنا يُتبع به بعد العتق.

وأكثر الشافعيّة قالوا : يتعلّق برقبته(٣) .

وكذا لو تلف بتقصيرٍ منه عندنا ، ويتعلّق بذمّته.

وعندهم يتعلّق برقبته ، وفرّقوا بينه وبين الإتلاف بعد المدّة - حيث كان على الخلاف السابق - بأنّ الإتلاف في السنة خيانة محضة ؛ لأنّه لم يدخل وقت التملّك ، وأمّا بعدها فالوقت وقت الارتفاق والإنفاق ، فاستهلاك العبد يشابه استقراضاً فاسداً(٤) .

وحكى بعض الشافعيّة أنّ المسألة على قولين :

أحدهما : التعلّق بالرقبة.

والثاني : التعلّق بالذمّة ؛ لأنّا إذا جوّزنا له الالتقاط فكان المال قد حصل في يده برضا صاحبه ، وحينئذٍ فالإتلاف لا يقتضي إلّا التعلّق بالذمّة ، كما لو أُودع العبد مالاً فأتلفه ، يكون الضمان في ذمّته(٥) .

ولمانعٍ أن يمنع ذلك ؛ لأنّ الضمان في الوديعة أيضاً يتعلّق برقبته عند‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩٠

بعض الشافعيّة(١) .

وأمّا عندنا فيتعلّق بذمّته أيضاً.

وإن علم به السيّد ، فله انتزاعها من يده ، كالأموال التي يكتسبها العبد ؛ فإنّ اللّقطة نوعٌ منها ، ثمّ يصير السيّد كالملتقط بنفسه إن شاء حفظها على مالكها ، وإن شاء عرّفها وتملّكها ، ولو كان العبد قد عرّف بعضَ الحول احتسب به وأكمل الحول.

وإن أقرّه في يد العبد ، فإن كان خائناً ضمن بإبقائه في يده عند الشافعيّة(٢) .

والأقوى ذلك إن كان قد قبضه المولى ثمّ دفعه إليه ، وإلّا فلا.

ولو كان أميناً ، لم يضمن ، سواء قبضها ثمّ دفعها إليه ، أو أقرّها في يده من غير قبضٍ.

ولو تلف المال في يد العبد في مدّة التعريف ، فلا ضمان.

وإن تلف بعدها ، فإن أذن السيّد في التملّك وجرى التملّكُ ضمن.

وإن لم يَجْر التملّك بَعْدُ ، فالأقوى : تعلّق الضمان بالسيّد ؛ لأنّه أذن في سبب الضمان ، فأشبه ما لو أذن له في أن يسوم شيئاً فأخذه وتلف في يده ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يضمن ، كما لو أذن له في الغصب فغصب(٣) .

فإن قلنا بالثاني ، تعلّق الضمان برقبة العبد عندهم(٤) .

وإن قلنا بالأوّل ، تعلّق بذمّة العبد يتبع به بعد العتق ، كما أنّ السيّد مطالب به.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩١

وإن كان السيّد لم يأذن له في التملّك ، تعلّق الضمان بذمّة العبد - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه دَيْنٌ لزم لا برضا مستحقّه ، ولا يتعلّق الضمان بالسيّد بحالٍ ؛ لعدم الإذن.

والثاني للشافعيّة : إنّه يتعلّق برقبته(٢) .

ولو أتلفه العبد بعد المدّة ، تعلّق بذمّته.

وللشافعيّة قولان(٣) .

وهل يثبت الفرق بين أن يقصد العبد الالتقاط لنفسه أو لسيّده؟

الأقرب : انتفاء الفرق ؛ فإنّ كلّ واحدٍ منهما يقع الالتقاط فيه(٤) للسيّد.

واختلفت الشافعيّة.

فقال بعضهم : إنّ القولين في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالالتقاط نفسَه ، فأمّا إذا نوى سيّدَه فيحتمل أن يطّرد القولان ، ويحتمل القطع بالصحّة(٥) .

وعكس بعضهم ، فقال : القولان فيما إذا التقط ليدفعها إلى سيّده ، فأمّا إذا قصد نفسَه فليس له الالتقاط قولاً واحداً ، بل هو متعدٍّ بالأخذ(٦) .

مسألة ٣١٧ : قد بيّنّا أنّه يجوز التقاط العبد.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يجوز ، فإذا التقطها ضمنها في رقبته عنده ، سواء أتلفها ، أو تلفت في يده بتفريطٍ أو بغير تفريطٍ ؛ لأنّه أخذ مال غيره على وجه التعدّي ، وسواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ تعريفه‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

(٤) في « ج » : « منه » بدل « فيه ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨ - ٤٥٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٢

لا يصحّ ، لأنّه ليس من أهل الالتقاط عنده(١) .

فإن علم به سيّده ، فإن انتزعها من يده كان له ذلك ، وسقط عن العبد الضمان ، وكانت أمانةً في يد السيّد ؛ لأنّه يأخذها على سبيل الالتقاط.

وهذا بخلاف ما لو غصب العبد شيئاً فأخذه سيّده منه ، فإنّه لا يزول عن العبد الضمان ؛ للفرق بينهما ، فإنّ السيّد لا ينوب عن المغصوب منه ، فلا يزول الضمان بأخذه ، وهنا ينوب عن صاحبها ، وله حفظها عليه.

وينبغي أن يكون لو أخذها من العبد غيرُ سيّده من الأحرار جاز ، وزال الضمان عنه ؛ لأنّ كلّ مَنْ هو مِنْ أهل الالتقاط نائب عن صاحبها.

إذا ثبت هذا ، فإن أخذها سيّده كان كما لو ابتدأ التقاطها إن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تملّكها بعد التعريف ، ولا يعتدّ بتعريف العبد عنده(٢) .

وإن أقرّها في يد العبد ، ضمن إن لم يكن أميناً ، وإلّا فلا.

فإذا قلنا : لا ضمان على المولى ، تعلّق الضمان برقبة العبد خاصّةً ، فإن تلف سقط الضمان.

وإن قلنا : يضمن السيّد ، تعلّق الضمان بمحلّين : رقبة العبد ، وذمّة السيّد.

فإن أفلس السيّد ، كان صاحب اللّقطة أحقَّ باستيفاء عوضها من العبد ؛ لأنّ حقّه تعلّق برقبته عنده(٣) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢) راجع : الهامش (٢) من ص ١٨٥.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٨٨.

١٩٣

وإن مات العبد ، تعلّق بذمّة سيّده يدفعه من سائر أمواله.

مسألة ٣١٨ : إذا التقط العبد لقطةً ثمّ أعتقه السيّد قبل علمه باللّقطة ، أو بعد علمه وقبل أن يأخذها منه ، كان السيّد أحقَّ بأخذها من يده ؛ لأنّ التقاط العبد قد صحّ ، وكان كسباً له ، وما كسبه العبد قبل عتقه يكون للسيّد ، فيُعرّفها السيّد ويتملّكها ، فإن كان العبد قد عرّف ، اعتدّ به ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي(١) .

وعن بعض الشافعيّة وجهان في أنّ السيّد أحقّ بها ؛ اعتباراً بوقت الالتقاط ، أو العبد ؛ اعتباراً بوقت الملك؟ وشبّهه بما إذا أُعتقت الأمة تحت عبدٍ ولم تفسخ حتى تحرّر العبد(٢) .

وعلى القول الثاني للشافعي من منع التقاط العبد للشافعيّة قولان ، أحدهما : إنّه ليس للسيّد أخذها من يد العبد ؛ لأنّه قبل أن يعتق لم يتعلّق بها حقُّ السيّد ؛ لكون العبد متعدّياً ، وقد زالت ولايته بالعتق ، فإذا أُعتق صار كأنّه اكتسبها بعد عتقه ، وصار كأنّه التقطها بعد حُرّيّته ، فلم يكن للسيّد فيها حقٌّ(٣) .

وهل للعبد تملّكها؟ الوجه ذلك ، ويجعل كأنّه التقطه بعد الحُرّيّة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : المنع ؛ لأنّه لم يكن أهلاً للأخذ ، فعليه تسليمها إلى الإمام(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٤

تذنيب : للعبد أخذ لقطة الحرم ، كما له أخذ لقطة الحِلّ ، ولا يجوز له التملّك لا له ولا لسيّده على ما يأتي(١) ، والمدبَّر وأُمّ الولد كالقِنّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٣١٩ : المكاتَب إن كان مشروطاً فكالقِنّ ، يجوز له الالتقاط ، لكن ليس للمولى انتزاعها من يده ؛ لأنّها كسب له إذا لم يكن لقطة الحرم.

نعم ، لو عجز فاستُرقّ كان للمولى انتزاعها من يده ، كالقِنّ.

وللشافعيّة في المكاتَب طريقان مبنيّان على اختلاف قولَي الشافعي ، فإنّه قال في الأُم : المكاتَب كالحُرّ(٢) ، وقال في موضعٍ آخَر : إنّه كالعبد(٣) .

واختلف أصحابه :

فقال بعضهم : إنّ المكاتَب كالحُرّ قولاً واحداً ، وقطع بصحّة التقاطه ؛ لأنّه مستقلّ بالتملّك والتصرّف كالحُرّ ، وله ذمّة يمكن استيفاء الحقوق منها ، ثمّ تأوّلوا قوله : « كالعبد » بأنّه أراد به إذا كانت الكتابة فاسدةً(٤) .

وقال بعضهم : فيه قولان :

أحدهما : إنّه كالحُرّ ؛ لأنّه ماله ، كذا قال الشافعي في الأُم(٥) ، ونقل المزني أنّ ماله يسلم له(٦) ، والأوّل أولى ؛ لأنّ المال في الحال له ، وقد يسلم له بتمام الكتابة ، وقد لا يسلم بفسخها.

والثاني : إنّه كالعبد ، وفي التقاطه قولان ؛ لتعارض معنى الولاية والاكتساب ، فإنّ الملك موجود في العبد ، وهو ينافي الولاية ، ولهذا‌

____________________

(١) في ص ٢٤٥ ، المسألة ٣٥٤ ، وص ٢٥١ ، المسألة ٣٥٦.

(٢) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٦.

(٣) قاله في الإملاء على ما في الحاوي الكبير ٨ : ٢١.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ و ٥٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٥ و ٦) راجع : الهامش (٢)

١٩٥

لا تصحّ الوصيّة إليه ، فجرى مجرى العبد(١) .

وللشافعيّة هنا أُمور غريبة.

أ : عن ابن القطّان رواية قاطعة بالمنع من التقاط المكاتَب ، بخلاف القِنّ ؛ لأنّ سيّده ينتزعه من يده ، وأمّا المكاتَب فقد انقطعت ولاية السيّد عنه على نقصانه(٢) .

ب : حكى القاضي ابن كج خلافاً في أنّ الخلاف المذكور في المكاتَب سواء صحّت الكتابة أو فسدت ، أو في المكاتَب كتابةً صحيحةً؟

وأمّا المكاتَب كتابةً فاسدةً فهو كالقِنّ لا محالة ، والصحيح عندهم : الثاني(٣) .

ج : نقل الجويني عن تفريع العراقيّين على القطع بالصحّة أنّ في إبقاء اللّقطة في يده قولين على قياس ما مرّ في الفاسق ، وكتبهم ساكتة عن ذلك ، إلّا ما شاء الله(٤) .

ونحن قد قلنا : إن التقاط المكاتَب صحيح ، فحينئذٍ يُعرّف اللّقطة ويتملّكها إن شاء ، وبدلها في كسبه ، وليس للمالك(٥) انتزاعها من يده ، وهو قول الشافعي(٦) على تقدير قوله بصحّة التقاطه.

وهل يُقدَّم صاحب اللّقطة بها على الغرماء؟ الأقرب عندي ذلك.

وللشافعيّة وجهان(٧) .

وعلى القول للشافعي بأنّ المكاتَب كالحُرّ لا بحث ، وبأنّه كالعبد إن قلنا : إنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يصحّ التقاط المكاتَب ، ويكون متعدّياً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٥) أي : المولى.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

١٩٦

بأخذها ، وعليه ضمانها ، وليس للسيّد انتزاعها من يده ؛ لانتفاء ولاية السيّد عن المكاتَب ، وإنّما يسلّمها إلى الحاكم ليُعرّفها ، فإذا مضى الحول تملّكها المكاتَب ؛ لأنّه من أهل التملّك ، هكذا قال بعض الشافعيّة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه إذا فسد الالتقاط لم يجز له الالتقاط ، فلا يملكها بالحول والتعريف ، وإنّه إذا أخذها من يده مَنْ هو من أهل الالتقاط وإن كان أجنبيّاً يكون ملتقطاً ، ولم يعتبروا الولاية ، وليس السيّد في حقّ المكاتَب بأدنى حالاً من الأجنبيّ في القِنّ أن يجوز ذلك ، وبرئ من ضمانها كما قلنا في العبد إذا أخذها سيّده منه.

لا يقال : للسيّد يدٌ على العبد وعلى ما في يده ، دون المكاتَب.

لأنّا نقول : إنّما له ذلك فيما هو كسب للعبد ويُقرّ يده عليه ، وأمّا هذه اللّقطة فلا يُقرّ يد العبد عليها ، ولا له فيها كسب.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يسلّمها إلى الحاكم ليحفظها ، ولا يعرّفها(٢) .

والكلّ عندنا غلط.

مسألة ٣٢٠ : لو التقط المكاتَب ، صحّ عندنا ، فإذا اشتغل بالتعريف فأُعتق ، أتمّ التعريف وتملّك.

وإن عاد إلى الرقّ قبل تمام التعريف ، كان حكمه حكمَ القِنّ ، للمولى انتزاعها من يده وتقرير يده عليها.

وقال بعض الشافعيّة : يأخذها القاضي ويحفظها للمالك ، وإنّه ليس للسيّد أخذها وتملّكها ؛ لأنّ التقاط المكاتَب لا يقع للسيّد ابتداءً فلا ينصرف‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٤٥.

١٩٧

إليه انتهاءً(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الالتقاط اكتسابٌ ، واكتساب المكاتَب عند عجزه للسيّد.

ولو مات المكاتَب أو العبد قبل التعريف ، وجب أن يجوز للسيّد التعريف والتملّك ، كما أنّ الحُرّ إذا التقط ومات قبل التعريف ، يُعرّف الوارث ويتملّك.

مسألة ٣٢١ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيقٌ يصحّ التقاطه ؛ لأنّ القِنّ عندنا يجوز التقاطه ، فالمعتق بعضه أولى.

وقال الشافعي : إنّه كالمكاتَب(٢) .

وللشافعيّة طريقان :

منهم مَنْ قال : يصحّ التقاطه قولاً واحداً ؛ لاستقلاله بالملك والتصرّف وقوّة ذمّته(٣) .

ومنهم مَنْ قال : فيه قولان ، كالعبد(٤) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، وهو : إنّه يصحّ التقاطه بقدر الحُرّيّة قولاً واحداً ، والطريقان إنّما هُما في نصيب الرقّيّة(٥) .

فعلى القول بمنع الالتقاط يكون متعدّياً بالأخذ ، ضامناً بقدر الحُرّيّة في ذمّته يؤخذ منه إن كان له مال ، وبقدر الرقّ في رقبته ، بناءً على أنّ إتلافه متعلّق برقبته(٦) .

وعندنا أنّه متعلّق بذمّته أيضاً يُتبع به بعد العتق لو تعدّى في اللّقطة ،

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

١٩٨

ولا يؤخذ نصيب الرقّيّة من نصيب الحُرّيّة.

وذكر بعض الشافعيّة وجهين في أنّه ينتزع منه ، أو يبقى في يده ويُضمّ إليه مُشرف؟ والظاهر عندهم : الانتزاع(١) .

ثمّ بعد الانتزاع وجهان في أنّه يُسلّم إلى السيّد ، أو يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه؟ والأظهر عندهم : الثاني(٢) .

فإن سلّم إلى السيّد ، قال بعضهم : إنّ السيّد يُعرّفه ويتملّكه(٣) .

وقال بعضهم : يكون بينهما بحسب الرقّ والحُرّيّة ، ويصيران كشخصين التقطا مالاً(٤) .

وقال بعضهم : بل يختصّ السيّد بها ؛ إلحاقاً للقطته بلقطة القِنّ(٥) .

مسألة ٣٢٢ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه عبدٌ يصحّ التقاطه على ما تقدّم ، وهو أحد قولَي الشافعي(٦) .

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون بينه وبين سيّده مهايأة ، أو لا.

فإن لم يكن هناك مهايأة ، كان ما يكتسبه بينهما على النسبة ، ومن جملته الالتقاط.

وإن كان بينهما مهايأة ، فاللّقطة من الاكتسابات النادرة ، فعندنا أنّها تدخل في المهايأة - وهو أحد قولَي الشافعي - لأنّ هذا كسب ، فكان حكمه حكمَ سائر الاكتسابات.

والثاني : لا تدخل ؛ لأنّ الالتقاط نادر غير معلوم الوجود ولا مظنونه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤.

١٩٩

فلا تدخل تحت المهايأة(١) .

والمعتمد ما قلناه.

فعلى ما اخترناه إن وقعت اللّقطة في نوبة المولى كانت للمولى ، وإن وقعت في نوبة العبد كانت له ، وأيّهما وقعت له فإنّه يُعرّفها ويتملّكها.

والاعتبار بيوم الالتقاط ؛ لأنّه وقت حصول الكسب ، لا بوقت الملك ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ، وهو : اعتبار وقت التملّك(٣) .

ولو وقع الالتقاط في نوبة أحدهما وانقضاء مدّة التعريف في نوبة الآخَر ، فعندنا الحكم بنوبة الالتقاط.

وعند مَن اعتبر التملّك ألحقه به ، وعلى القول بعدم دخول النادر في المهايأة يكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينهما مهايأة(٤) .

مسألة ٣٢٣ : قد بيّنّا أنّ المدبَّر والمعتق بصفةٍ(٥) عند مَنْ جوّزه وأُمّ الولد حكمهم حكم القِنّ يصحّ التقاطهم عندنا - وللشافعي قولان(٦) - كالقِنّ أيضاً ، إلّا أنّ أُمّ الولد إذا التقطت فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها يكون حكمها عندنا حكمَ القِنّ من أنّها تُتبع بعد العتق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ - ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١ - ٤٦٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٥) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة بدل « بصفة » : « نصفه ». وهو تصحيف.

(٦) البيان ٧ : ٤٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466