تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156612 / تحميل: 5498
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

إلى العلم به إلّا بالتعريف والإنشاد ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون واجباً ، فوجب التعريف ، ولأنّ ترك التعريف كتمانٌ مفوّتٌ للحقّ على المستحقّ.

وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه إن قصد الملتقط التملّكَ وجب التعريف حولاً ، وإن قصد الحفظَ أبداً لم يجب ؛ لأنّ التعريف إنّما يجب لتحقيق شرط التملّك(١) .

وهو ممنوع ، بل التعريف وجب لإيصال الحقّ إلى مستحقّه.

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام لم يفرّقوا ، بل أطلقوا وجوب التعريف.

ولأنّ حفظها في يد الملتقط من غير إيصالها إلى مستحقّها مساوٍ لعدمها عنه ولهلاكها.

ولأنّ إمساكها من غير تعريفٍ تضييعٌ لها عن صاحبها ، فلم يجز ، كردّها إلى موضعها أو إلقائها في غيره.

ولأنّه لو لم يجب التعريف لما جاز الالتقاط ؛ لأنّ بقاءها في مكانها إذَنْ أقرب إلى وصولها إلى صاحبها إمّا بأن يطلبها في الموضع الذي ضاعت منه فيجدها ، وإمّا أن يجدها مَنْ يعرفها ، وأخذ هذا لها يُفوّت الأمرين معاً ، فكان محرَّماً ، لكن الالتقاط جائز ، فلزم التعريف كي لا يحصل هذا الضرر.

ولأنّ التعريف واجب على مَنْ أراد تملّكها ، فكذا يجب على مَنْ أراد حفظها ، فإنّ التملّك غير واجبٍ ، فلا تجب الوسيلة إليه ، فيلزم أن يكون الوجوب في المحلّ المتّفق عليه ، لصيانتها عن الضياع عن صاحبها ، وهذا موجود في محلّ النزاع.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٢ - ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٢.

٢٢١

مسألة ٣٣٩ : لا يراد بالتعريف سنةً استيعاب السنة وصَرفها بأسرها في التعريف ، بل يسقط التعريف في الليل ؛ لأنّ النهار مجمع الناس وملتقاهم ، دون الليل ، ولا يستوعب الأيّام أيضاً ، بل على المعتاد ، فيُعرّف في ابتداء أخذ اللّقطة في كلّ يومٍ مرّتين في طرفي النهار ، ثمّ في كلّ يومٍ مرّةً ، ثمّ في كلّ أُسبوعٍ مرّةً أو مرّتين ، ثمّ في كلّ شهرٍ مرّةً بحيث لا ينسى كونه تكراراً لما مضى.

وبالجملة ، فلم يقدّر الشرع في ذلك سوى المدّة التي قلنا : إنّه لا يجب شغلها به ، فالمرجع حينئذٍ في ذلك إلى العادة.

وينبغي المبادرة إلى التعريف من حيث الالتقاط ؛ لأنّ العثور على المالك في ابتداء الضياع أقرب ، ويكرّر ذلك طول الأُسبوع ؛ لأنّ الطلب فيه أكثر.

وللشافعيّة في وجوب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط قولان :

أحدهما : الوجوب ؛ لما تقدّم.

والثاني : عدمه ، بل الواجب تعريفها سنةً مطلقاً ، وبه ورد الأمر(١) .

مسألة ٣٤٠ : قدر مدّة التعريف سنة فيما بلغ درهماً فصاعداً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال عليٌّعليه‌السلام وابن عباس وعمر وابن المسيّب والشعبي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي(٢) - لحديث زيد بن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧١.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٢ و ١٥٣ ، الحاوي الكبير ٨ : ١٢ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٦ و ٥٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٤٨ ، البيان ٧ : ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧١ ، التمهيد ٣ : ١١٧ - ١١٨ ، المغني ٦ : ٣٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٤.

٢٢٢

خالد ، الذي رواه العامّة ، وقد تقدّم(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم(٢) .

وما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن اللّقطة ، قال : « لا ترفعوها ، فإن ابتليتَ فعرِّفها سنةً ، فإن جاء طالبها ، وإلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجي‌ء لها طالب »(٣) .

ولأنّ السنة لا تتأخّر عنها القوافل وتمضي فيها الأزمان التي تقصد فيها البلاد من الحَرّ والبرد والاعتدال.

وروي عن عمر روايتان أُخريان :

إحداهما : يُعرّفها ثلاثة أشهر.

والأُخرى : ثلاثة أعوام(٤) ؛ لأنّ أُبيّ بن كعب روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمره بتعريف مائة دينارٍ ثلاثة أعوام ؛ لأنّه قد روي في حديث أُبيّ بن كعب أنّه قال له : « عرِّفها حولاً » فعرَّفها ، ثمّ عاد إليه ، فقال له : « عرِّفها [ حولاً ] » فعرَّفها ، ثمّ عاد إليه ، فقال له : « عرِّفها حولاً »(٥) فأمره أن يعرِّفها ثلاثة أحوال.

____________________

(١) في ص ١٦٥ و ٢١٩.

(٢) في ص ١٦٦ و ٢١٩.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ - ٦٩ / ٢٢٩.

(٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٣ ، المغني ٦ : ٣٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٤.

(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٦٦ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٠ / ١٧٢٣ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٤ / ١٧٠١ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٥٨ / ١٣٧٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٨٦ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

٢٢٣

قال أبو داوُد : شكّ الراوي في ذلك فقال : قال له : حولاً ، أو ثلاثاً(١) .

قال ابن المنذر : قد ثبت الإجماع بخلاف هذا الحديث ، وعلى أنّ [ في ] حديث زيد بن خالد أمره بسنةٍ واحدة ، فدلّ على إجزاء ذلك(٢) .

وقال أبو أيّوب الهاشمي : ما دون الخمسين درهماً يعرّفها ثلاثة أيّام إلى سبعة أيّام(٣) .

وقد روي عن أبان بن تغلب قال : أصبتُ يوماً ثلاثين ديناراً ، فسألتُ الصادقَعليه‌السلام عن ذلك ، فقال لي : « أين أصبتَه؟ » قال : فقلت : كنتُ منصرفاً إلى منزلي فأصبتُها ، قال : فقال : « صِرْ إلى المكان الذي أصبتَ فيه فتعرّفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيّام فأعطه ، وإلّا تصدّق به »(٤) .

والرواية في سندها قولٌ ، فلا تعويل عليها ، على أنّه يحتمل تعريفها سنةً ثمّ يتصدّق بها بعد ثلاثة أيّام من تمام الحول استظهاراً في الحفظ لصاحبها.

وقال الثوري : في الدرهم يُعرّفه أربعة أيّام(٥) .

وقال الحسن بن صالح بن حي : ما دون عشرة دراهم يُعرّفها ثلاثة أيّام(٦) .

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٤ ، ذيل ح ١٧٠١ ، وعنه في المغني ٦ : ٣٤٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٧٥.

(٢) البيان ٧ : ٤٤٨.

(٣) المغني ٦ : ٣٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٤.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٥.

(٥) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ١٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٩ ، المغني ٦ : ٣٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٣٦ / ٢٠٤٢ ، التمهيد ٣ : ١١٧.

(٦) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥١ ، الحاوي الكبير ٨ : ١٦ ، المغني ٦ : =

٢٢٤

وقال إسحاق : ما دون الدينار يُعرّفه جمعةً أو نحوها(١) .

وروى أبو إسحاق الجوزجاني بإسناده عن يعلى بن أُميّة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَن التقط درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرّفه ثلاثة أيّام ، وإن كان فوق ذلك فليعرّفه سبعة أيّام »(٢) .

وهذا الحديث لم يُعلم به قائل على وجهه ، فإذَنْ الأحاديث التي أوردناها أولى بالعمل من هذا ، فإنّ إطراح الفقهاء من العامّة والخاصّة له يدلّ على الضعف في الرواية.

مسألة ٣٤١ : لا يجب التوالي في التعريف ، فلو فرّقه جاز بأن يُعرّف شهرين ويترك شهرين ، وهكذا - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - كما لو نذر صوم سنةٍ ، يجوز أن يوالي وأن يُفرّق ، كذا هنا.

وفي الآخَر : لا يجوز التفريق ؛ لأنّه إذا فرّق لم تظهر فائدة التعريف ، فعلى هذا لو قطع التعريف مدّةً وجب الاستئناف عندهم(٤) .

والأقرب : وجوب المبادرة في التعريف ؛ تحصيلاً لغرض وقوف المالك عليها ، وهو في الغالب يعجّل الطلب ، فإذا أخفاها عن مالكها فات الغرض المطلوب شرعاً ، فإن فرّط في المبادرة فَعَل محرَّماً ، فإذا عرّف متفرّقاً لم يجب الاستئناف ، وكفاه التلفيق.

____________________

= ٣٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٣٦ / ٢٠٤٢ ، التمهيد ٣ : ١١٧.

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ١٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٩ ، المغني ٦ : ٣٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٤.

(٢) نقله عنه ابنا قدامة في المغني ٦ : ٣٤٨ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٧٤ - ٣٧٥.

(٣ و ٤) حلية العلماء ٥ : ٥٢٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٤٩ ، البيان ٧ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦١ - ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧١.

٢٢٥

مسألة ٣٤٢ : الأحوط في التعريف الإيغال في الإبهام ، فلا يذكر الجنس فضلاً عن النوع ووصفه ، بل يقول : مَنْ ضاع له شي‌ء أو مال ؛ لأنّه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين وأحفظ لها من ادّعاء كاذبٍ.

ولو ذكر الجنس جاز ، كأن يقول : مَنْ ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب ، ولا يزيد عليه ، فإنّه ربما ادّعاها الكاذب.

ولو ذكر بعض صفاتها ، لم يستقص على الجميع ؛ لئلّا يعلم بصفتها مَنْ يسمع تلك الأوصاف المفصّلة ، فلا تبقى صفتها دليلاً على ملكها ؛ لمشاركة غير المالكِ [ المالكَ ](١) في ذلك ، ولا يؤمن أن يدّعيها بعض مَنْ سمع صفتها ويذكر صفتها التي تُدفع اللّقطة بها فيأخذها وهو غير مالكٍ لها فتضيع على مالكها.

وقال بعض الشافعيّة : لا بدّ وأن يصف الملتقط بعض أوصاف اللّقطة ؛ فإنّه أفضى إلى الظفر بالمالك(٢) .

وهل ذلك شرطٌ أو مستحبٌّ؟ فيه وجهان ، الأظهر منهما عندهم : الثاني(٣) .

وعلى القول بكونه شرطاً فهل يكفي ذكر الجنس بأن يقول : مَنْ ضاع منه دراهم؟ قال الجويني : ما عندي أنّه يكفي ، ولكن يتعرّض للعفاص والوكاء ومكان الالتقاط وتأريخه ، ولا يستوعب الصفات ولا يبالغ لئلّا يدّعيها الكاذب(٤) .

فإن استوعب جميع الصفات ، ففي الضمان عندهم وجهان :

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني ٦ : ٣٥٠.

(٢) الوجيز ١ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧١.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧١.

٢٢٦

أحدهما : المنع ؛ لأنّه لا يلزمه الدفع إلّا بالبيّنة.

والثاني : الثبوت ؛ لأنّ المدّعي قد يرفع الملتقط إلى حاكمٍ يعتقد وجوب الدفع إلى الواصف(١) .

مسألة ٣٤٣ : لا يجب على الملتقط مباشرة التعريف ؛ إذ الغرض به الإشهار والإعلان ، ولا غرض للشارع متعلّق بمباشرٍ دون آخَر ، فيجوز أن يباشر النداء بنفسه ، وأن يولّيه غلامه وولده ومَنْ يستعين به ويستأجره عليه ، ولا نعلم فيه خلافاً.

فإن تبرّع الملتقط بالتعريف أو بذل مئونته فذاك ، وإلّا فإن أخذها للحفظ أبداً وجب التعريف أيضاً عندنا ، وعلى أحد قولَي الشافعي لا يجب حينئذٍ ، فهو متبرّع إذا عرّف(٢) .

فإن قلنا : يجب - وهو الحقّ عندنا - إذا احتاج التعريف إلى مئونةٍ ، فإن أخذها للتملّك واتّصل الأمر بالتملّك ، فمئونة التعريف على الملتقط ؛ لأنّه إنّما يفعل التعريف ليتشبّث به إلى إباحة تملّكه لها ، فكانت مئونة التعريف عليه ؛ لأنّها لمصلحته ونفعه ، وإن ظهر المالك فهي على الملتقط أيضاً ؛ لقصده التملّك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّها على المالك ؛ لعود الفائدة إليه(٣) .

ولو قصد الحفظ حين الالتقاط أبداً ، فالأقرب : إنّه لا يجب على‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٢ ، المغني ٦ : ٣٤٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٣.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٢.

٢٢٧

الملتقط أُجرة التعريف ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبذل أُجرته من بيت المال ، أو يستقرض على المالك ، أو يأمر الملتقط بالاقتراض ليرجع ، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح أو لم يمكن إلّا به.

ولو قصد الأمانة أوّلاً دائماً ثمّ قصد التملّك ، ففيه للشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ النظر هل هو إلى منتهى الأمر ومستقرّه ، أو إلى حالة ابتدائه؟(١) .

ويحتمل عندي أنّه إذا قصد التملّك دائماً أن تكون مئونة التعريف عليه أيضاً ؛ لأنّه واجب عليه ، فإذا لم يتمّ إلّا بالأجر وجب ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون - لا شكّ - واجباً.

وكذا البحث في أُجرة لقطة الحرم.

أمّا أُجرة مخزنها ونشرها وطيّها وتجفيفها فإنّه على المالك.

ولو وليه الملتقط بنفسه ، لم يكن له أُجرة.

وقال مالك : إذا دفع الملتقط من اللّقطة شيئاً لمن عرّفها ، لم يكن عليه غُرم ، كما لو دفع منها شيئاً لمن يحفظها(٢) .

والأصل ممنوع.

مسألة ٣٤٤ : مكان التعريف في مجتمع الناس ، كالأسواق وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات ، وفي الجوامع في الوقت الذي يجتمعون فيها ، وفي مجامع الناس ؛ لأنّ المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها مالكها ، فيجب تحرّي مجامع الناس.

ولا ينشدها في وسط المسجد ؛ لأنّ المسجد لم يُبْنَ لهذا ، وقد روي‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٢.

(٢) المغني ٦ : ٣٥٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٧.

٢٢٨

عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ سمع رجلاً ينشد ضالّةً في المسجد فليقل : لا أدّاها الله إليك ، فإنّ المساجد لم تُبْن لهذا »(١) وكراهة تعريف الضالّة ككراهة طلبها في المساجد.

وقال بعض الشافعيّة : الأصحّ من الوجهين : جواز التعريف في المسجد الحرام ، بخلاف سائر المساجد(٢) .

ثمّ إذا التقط في بلدٍ أو قريةٍ فلا بدّ من التعريف فيها ، وليكن أكثر تعريفه في البقعة بالمحلّة التي وُجد فيها ، فإنّ طلب الشي‌ء في موضع فقدانه أكثر ، فإن اتّفق له سفر فوّض التعريف إلى غيره ، ولا يسافر بها.

ولو التقط في الصحراء ، فإن اجتازت به قافلة يتبعهم وعرّفها فيهم ، وإلّا فلا فائدة في التعريف في المواضع الخالية ، ولكن يعرّف عند الوصول إليها.

ولا يلزمه أن يغيّر قصده ويعدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع ، أو يرجع إلى مكانه الذي أنشأ السفر منه.

وقال بعض الشافعيّة : يُعرّفها في أقرب البلدان إليه(٣) .

نعم ، لو التقطها في منزل قومٍ رجع إليه وعرّفهم ، فإن عرفوها فهي لهم ، وإلّا فلا ؛ لما رواه إسحاق بن عمّار أنّه سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن رجلٍ نزل في بعض بيوت مكة فوجد [ فيها ] نحواً من سبعين درهماً مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال : « يسأل عنها‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ١ : ١٢٨ / ٤٧٣ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٦ ، مسند أحمد ٣ : ١٥٠ / ٩١٦١.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٢٣ - ٥٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٣.

٢٢٩

أهل المنزل لعلّهم يعرفونها » قلت : فإن لم يعرفوها؟ قال : « يتصدّق بها »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يصحب اللّقطة في السفر ، كما لا يصحب الوديعة ، ولكن يُعرّف في أيّ بلدٍ دَخَله.

مسألة ٣٤٥ : ينبغي أن يتولّى التعريفَ شخصٌ أمين ثقة عاقل غير مشهورٍ بالخلاعة واللعب ؛ ليحصل الوثوق بإخباره ، ولا يتولّاه الفاسق ؛ لئلّا يفقد فائدة التعريف ، وهذا على الكراهة دون التحريم.

وليس للملتقط تسليم اللّقطة إلى غيره إلّا بإذن الحاكم ، فإن فَعَل ضمن ، إلّا مع الحاجة بأن يريد السفر ولا يجد حاكماً يستأذنه ، فيجوز أن يسلّمها إلى الثقة.

وكذا لو التقط في الصحراء ولم يتمكّن من حفظها ومراعاتها ، فإنّه يجوز له الاستعانة بغيره وتسليمها إليه مع عدم القدرة على الاستقلال بحفظها والمشاركة فيه.

مسألة ٣٤٦ : قد بيّنّا أنّ التعريف سنةً يجب في قليل المال وكثيره ما لم يقصر عن درهمٍ فلا يجب - وهو أحد وجوه الشافعيّة(٢) - لما رواه العامّة عن عائشة أنّه لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « وما [ كان ] دون الدرهم فلا يعرّف »(٤) .

الثاني للشافعيّة : إنّ القليل إن انتهت قلّته إلى أن يسقط تموّله كالحبّة‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧١ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٢٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٠ ، البيان ٧ : ٤٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ - ٣٤٨.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٨ ، الهامش (٣)

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٨ ، الهامش (٨) ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٢٣٠

من الحنطة والزبيبة الواحدة ، فلا تعريف على واجده ، وله الاستبداد به - وبينهم خلاف في أنّ مَنْ أتلف ممّا لا يتموّل ما هو من قبيل المثليّات هل يغرمه؟ والظاهر بينهم أنّه لا يغرمه ، كما لا يجوز بيعه وهبته - وإن كان متموّلاً مع القلّة فيجب تعريفه ؛ لأنّ فاقده يطلبه(١) ، خلافاً لأبي حنيفة ومالك(٢) .

واختلفوا في قدر مدّة تعريفه على وجهين :

أحدهما : سنة ؛ لإطلاق الأخبار.

والثاني : المنع ؛ لأنّ الشي‌ء الحقير لا يدوم فاقده على طلبه سنةً ، بخلاف الخطير.

وعلى هذا فأوجُه :

أحدها : قال الاصطخري : إنّه يكفي التعريف مرّةً ؛ لأنّه يخرج بها عن حدّ الكاتم ، وليس بعدها ضبط يعتمد.

والثاني : يُعرّف ثلاثة أيّام ؛ لأنّه قد روي في بعض الأخبار : « مَن التقط لقطةً يسيرة فليعرّفها ثلاثة أيّام »(٣) .

والثالث - وهو الأظهر بينهم - : إنّه يُعرّف مدّةً يُظنّ في مثلها طلب الفاقد له ، فإذا غلب على الظنّ إعراضه سقط التعريف(٤) .

ويختلف ذلك باختلاف قدر المال.

قال بعض الشافعيّة : دانق الفضّة يُعرَّف في الحال ، ودانق الذهب‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٤.

(٣) سنن البيهقي ٦ : ١٩٥ ، مسند أحمد ٥ : ١٨٣ / ١٧١١٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٤ - ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٤.

٢٣١

يُعرَّف يوماً أو يومين أو ثلاثة(١) .

واختلفوا في الفرق بين القليل المتموّل وبين الكثير على أوجُه :

أحدها : إنّه لا يتقدّر بمقدارٍ ، ولكن ما يغلب على الظنّ أنّ فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له في الغالب فهو قليل.

والثاني : إنّ القليل ما دون نصاب السرقة ، فإنّه تافه في الشرع ، وقد قالت عائشة : ما كانت الأيدي تُقطع على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الشي‌ء التافه(٢) ، وبه قال أبو حنيفة ومالك(٣) .

والثالث : إنّ القليل دينار فما دون ؛ لما رواه العامّة أنّ عليّاًعليه‌السلام وجد ديناراً فسأل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : « هذا رزق الله » فاشترى به دقيقاً ولحماً ، فأكل منه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليٌّ وفاطمةعليهما‌السلام ، ثمّ جاء صاحب الدينار ينشد الدينار ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا علي أدِّ الدينار »(٤) (٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الفضيل بن غزوان عن الصادقعليه‌السلام ، قال : كنتُ عنده فقال له الطيّار : إنّ حمزة ابني وجد ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته ، قال : « هو له »(٦) .

ويحتمل أن يكون الدينار التي طمست كتابته قصرت عن الدرهم ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٤.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢١٠ ، الهامش (١)

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ، المغني ٦ : ٣٥١.

(٤) سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٧ / ١٧١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٤.

(٥) الوسيط ٤ : ٢٩٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٠ ، البيان ٧ : ٤٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ - ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٤ ، المغني ٦ : ٣٥١ - ٣٥٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ - ٣٤٨.

(٦) التهذيب ٦ : ٣٩٤ - ٣٩٥ / ١١٨٧.

٢٣٢

وعليه تُحمل رواية العامّة.

تذنيب : قال بعض الشافعيّة : يحلّ التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك أو كان قدر ما لا يشقّ عليه أن يلتقط وإن كان يلتقط بنفسه لو اطّلع عليه ، وإلّا لم يحل(١) .

مسألة ٣٤٧ : لو التقط ما لا بقاء له ممّا يفسد بسرعةٍ ، كالطبائخ والرطب الذي لا يتتمّر والبقول ، فإن كان في برّيّةٍ تخيّر بين أن يبيعه ويأخذ ثمنه فيعرّفه ، وبين أن يتملّكه في الحال فيأكله ويغرم قيمته لصاحبه إن وجده ؛ لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « فمَنْ وجد طعاماً أكله ولم يُعرّفه »(٢) .

وإن وجده في قريةٍ أو بلدةٍ ، فكذلك عندنا يتخيّر بين البيع وتعريف الثمن ، وبين التقويم والتملّك والتعريف حولاً.

وقال المزني : إن وجده في الصحراء فكذلك ، وإن وجده في القرية أو البلد فقولان :

أحدهما : ليس له الأكل ، بل يبيعه ويأخذ ثمنه لمالكه ؛ لأنّ البيع يتيسّر في العمران.

والثاني : إنّه كما لو وجده في الصحراء ؛ لإطلاق الخبر.

وهو أشهر عند الشافعيّة ، ومنهم مَنْ قطع به(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه إذا أراد بيعه إمّا في الصحراء أو في العمران فإنّه يدفعه إلى الحاكم ليتولّى ذلك أو يأذن له فيه ؛ لأنّه منصوب للمصالح ، وهذا منها ، فإن تعذّر الحاكم تولّاه الملتقط ، وإذا دفعه إلى الحاكم فلا ضمان.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٥.

٢٣٣

وعلى أحد قولَي الشافعيّة من عدم جواز الأكل في العمران لو أكل كان غاصباً عندهم(١) .

وعلى القول الثاني بجواز الأكل فلهم في وجوب التعريف بعده وجهان ، أصحّهما عندهم : الوجوب إذا كان في البلد ، كما أنّه لو باع يُعرّف(٢) .

وإذا كان في الصحراء ، قال الجويني : لا يجب ؛ لأنّه لا فائدة فيه في الصحراء(٣) .

وعندنا أنّ تعريف ما بلغ قدر الدرهم واجب ، سواء كان المأكول في الصحراء أو العمران ، وإذا أكله وجب عليه القيمة ؛ لأنّه أتلف مال غيره بغير إذنه.

ثمّ بعد الوقوف على المستحقّ هل يجب إفراز القيمة المغرومة؟

للشافعيّة قولان :

أظهرهما : إنّه لا يجب ؛ لأنّ ما في الذمّة لا يخاف هلاكه ، وإذا أفرز كان المفروز أمانةً في يده ، فربما تلف ، فما في الذمّة أحفظ ، ولأنّ كلّ موضعٍ جاز له التصرّف في اللّقطة لا يجب عليه عزل قيمتها ، كما بعد الحول.

والثاني : إنّه يجب ؛ احتياطاً لصاحب المال ؛ لتقدّم صاحب المال بتلك القيمة لو أفلس الملتقط ، ولأنّه لو باعها كان الثمن عنده معزولاً ، فكذا إذا أكلها ، فحينئذٍ يجب أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحب‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٧ - ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٥.

٢٣٤

المال(١) .

فإن لم يجد حاكماً ، فهل للملتقط بسلطنة الالتقاط أن ينيب عنه؟ فيه عند الجويني احتمال ، وذكر أنّه إذا أفرزها لم تصر ملكاً لصاحب المال ، لكنّه أولى بتملّكها ، لكنّه لو كان كذلك لما سقط حقّه بهلاك القيمة المفروزة ، وقد نصّ الشافعي على السقوط ، وأيضاً نصّ على أنّه إذا مضت مدّة التعريف فله أن يتملّك تلك القيمة ، كما يتملّك نفس اللّقطة ، وكما يتملّك الثمن إذا باع الطعام ، وهو يقتضي صيرورتها ملكاً لصاحب اللّقطة(٢) .

ولو اختلفت القيمة يوم الأخذ ويوم الأكل ، قال بعض الشافعيّة : إنّه إن أخذ للأكل اعتُبرت قيمته يوم الأخذ ، وإن أخذ للتعريف اعتُبرت قيمته يوم الأكل(٣) .

ولا بأس به عندي.

ولو افتقر ما يمكن إبقاؤه إلى المعالجة ، كتجفيف الرطب بحيث يصير تمراً ، فإن كان الحظّ لصاحبه في بيعه رطباً ، بِيع إمّا بأمر الحاكم إن وُجد ، أو يتولّاه الملتقط إن لم يمكن الوصول إليه.

وإن لم يكن الحظّ في بيعه ، فإن تبرّع أحد بتجفيفه فذاك ، وإلّا باع الحاكم أو الملتقط مع تعذّره بعضَه ، وأنفق على تجفيف الباقي ، بخلاف الحيوان حيث يُباع بأجمعه ؛ لأنّ النفقة قد تُكرّر فيؤدّي إلى أن يأكل نفسه.

تذنيب : إذا باع الطعام عرّف المبيعَ دون الثمن ، كما أنّه إذا أكل يعرّف المأكولَ دون القيمة.

مسألة ٣٤٨ : ما لا يبقى عاماً كالطبيخ والبطّيخ والفاكهة التي لا تُجفّف‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٦.

٢٣٥

والخضروات يتخيّر ملتقطها بين أكلها وحفظ ثمنها ، وبين دفعها إلى الحاكم ليبيعها إن تمكّن منه على ما قدّمناه.

ولا يجوز له إبقاؤه ؛ لأنّه يتلف ، فإن تركه حتى تلف ضمن ؛ لأنّه فرّط في حفظه ، فلزمه ضمانه ، كالوديعة.

وليس له بيعه بنفسه مع وجود الحاكم.

خلافاً لأحمد في الشي‌ء القليل(١) .

وهو يبطل بالكثير ، ولأنّه مال الغير ، ولا ولاية له عليه ولا على مالكه ، فلم يجز بيعه إلّا بالحاكم ، كغير اللّقطة.

احتجّ : بأنّه أُبيح له أكله فأُبيح له بيعه ، كماله ، ولأنّه أُبيح له بيعه عند العجز عن الحاكم ، فجاز عند القدرة عليه(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ في البيع ولايةً على مال الغير ، بخلاف الأكل ؛ لأنّ القصد به مع الانتفاع أداء القيمة إلى المالك ، وحالة العجز لا قدرة على الحاكم ، فأُبيح له البيع ؛ تخلّصاً من ضررها ، بخلاف حال القدرة.

إذا تقرّر هذا ، فإن أراد الأكل أو البيع ، عرف صفاته وحفظها ، ثمّ عرّفه عاماً ، فإن جاء صاحبه فإن كان قد باعه دفع ثمنه إليه ، وإن كان قد أكله غرمه له بقيمته.

ولو تلف الثمن منه بغير تفريطه قبل تملّكه أو نقص أو تلفت العين أو نقصت بغير تفريطٍ ، فلا ضمان على الملتقط ، وإن تلفت أو نقصت أو نقص الثمن أو تلف بتفريطه ، لزمه ضمانه.

وكذا لو تلف الثمن بعد أن تملّكه أو نقص أو تلفت العين أو نقصت‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٦ : ٣٩٥.

٢٣٦

بعد أن تملّكها.

مسألة ٣٤٩ : ما يفتقر إلى العلاج يُنظر الحظّ لصاحبه فيفعل كما قلناه أوّلا ، فإن كان في التجفيف جفّفه أو رفعه إلى الحاكم ليس له إلّا ذلك ؛ لأنّه مال غيره ، فلزمه الحظّ فيه لصاحبه ، كالوليّ عن اليتيم.

ولو افتقر إلى غرامةٍ ، باع بعضه في ذلك.

ولو كان الحظّ في بيعه ، باعه وحفظ ثمنه ، ولو تعذّر بيعه ولم يمكن تجفيفه ، تعيّن أكله ، كالبطّيخ.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّه لا يؤكل ، بل إمّا أن يبيعه أو يتصدّق به ، وكذا كلّ طعامٍ يتغيّر لو بقي لا يجوز أكله ، بل يتخيّر بين الصدقة به والبيع ، وبه قال مالك وأصحاب الرأي(١) .

وقال الثوري : يبيعه ويتصدّق بثمنه(٢) .

والكلّ باطل بما روي من طُرق العامّة والخاصّة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ضالّة الغنم : « خُذْها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٣) وهذا تجويز للأكل ، فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه ففيما يفسد ببقائه أولى.

تذنيب : إذا باع الطعام الذي يخشى فساده أو الذي يحتاج إلى العلاج ، تولّاه الحاكم ، فإن تعذّر تولّاه بنفسه ؛ لأنّه موضع ضرورةٍ ، وإذا باع وعرف صاحبه ، لم يكن له الاعتراض في البيع ؛ لأنّه وقع جائزاً.

أمّا لو باعه بدون إذن الحاكم وفي البلد حاكم ، كان البيع باطلاً ، فإذا جاء صاحبه ، كان له مطالبة المشتري به ، فإن كان تالفاً رجع بالقيمة على مَنْ شاء ؛ لأنّ الملتقط ضمنه بالبيع والتسليم ، والمشتري بالتسلّم ، فإن رجع‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٢.

(٣) راجع : الهامش ( ١ و ٢ ) من ص ١٦٦.

٢٣٧

على الملتقط رجع الملتقط على المشتري ؛ لأنّ التلف حصل في يده ، ويده ضامنة ، وإن رجع على المشتري لم يرجع على الملتقط.

مسألة ٣٥٠ : قد بيّنّا أنّه تجب المبادرة إلى التعريف ، فلو أخّره عن الحول الأوّل مع الإمكان أثم ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر به(١) ، وقال : « لا يكتم ولا يغيّب »(٢) .

ولأنّ ذلك وسيلة إلى أن لا يعرفها صاحبها ، فإنّ الظاهر أنّ صاحبها بعد الحول ييأس منها ويسلو(٣) عنها ويترك طلبها.

ولا يسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأوّل ؛ لأنّه واجب ، فلا يسقط بتأخّره عن وقته ، كالعبادات وسائر الواجبات ، ولأنّ المقصود يحصل بالتعريف في الحول الثاني على نعت من القصور ، فيجب الإتيان به ؛ لقولهعليه‌السلام : « إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم »(٤) .

وقال أحمد : يسقط التعريف بتأخّره عن ذلك الحول الأوّل ؛ لأنّ حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأوّل(٥) .

وهو ممنوع.

فعلى هذا لو ترك التعريف في بعض الحول الأوّل ، عرّف بقيّته وأكمله من الحول الثاني.

وعن أحمد : يكتفي بالتعريف باقي الحول خاصّةً(٦) .

____________________

(١) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (١)

(٣) أي : ينسى. لسان العرب ١٤ : ٣٩٤ « سلا ».

(٤) صحيح البخاري ٩ : ١١٧ ، مسند أحمد ٣ : ١٦٢ / ٩٢٣٩ ، و ٣٠٧ / ١٠٢٢٩.

(٥) المغني ٦ : ٣٥٢ - ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٧.

(٦) المغني ٦ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٧.

٢٣٨

وإذا عرّفها حولاً بعد الحول الأوّل ، جاز له أن يتملّكها بعده.

وكذا لو أخّر بعض الحول عرّف باقيه وأتمّه من الثاني ، وتملّكها بعد الإتمام عندنا.

وقال أحمد : ليس له أن يتملّكها بعد إهماله ، سواء قلنا بسقوط التعريف في الحول الثاني ، أو قلنا بوجوبه ، وسواء عرّفها الحول الثاني أو بعض الأوّل وأكمل من الثاني ؛ لأنّ شرط الملك التعريفُ في الحول الأوّل وقد فات ، فيسقط ؛ لفوات شرطه(١) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ العبادات لا تسقط بفوات أوقاتها ، فكيف إذا تعلّق بها حقّ الغير!

إذا عرفت هذا ، فقال أحمد : إنّه يجب عليه إمّا حفظها أبداً أو الصدقة بها على روايتين(٢) .

وقال بعض أصحابه : يجوز أن يدفعها إلى الحاكم ، كما إذا التقط ما لا يجوز التقاطه(٣) .

ولو ترك التعريف في بعض الحول الأوّل ، لم يملكها أيضاً بالتعريف فيما بعده عنده ؛ لأنّ الشرط لم يكمل ، وعدم بعض الشرط كعدم جميعه ، كما لو أخلّ ببعض الطهارة(٤) .

ولو ترك التعريف في الحول الأوّل ؛ لعجزه عنه بأن يتركه لمرضٍ أو حبسٍ أو نسيانٍ ونحوه ، لم يسقط التعريف عندنا ، وجاز ومَلَك بعد‌ التعريف في الحول الثاني.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٨.

(٢ و ٣) المغني ٦ : ٣٥٣.

(٤) المغني ٦ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٨.

٢٣٩

وللحنابلة وجهان :

أحدهما : إنّ حكمه حكم ما لو تركه مع إمكانه ، ليس له التملّك بعد التعريف في الحول الثاني ؛ لأنّ تعريفه في الحول الأوّل سبب الملك ، والحكم ينتفي لانتفاء سببه ، سواء كان انتفاؤه لعذرٍ أو لغير عذرٍ.

والثاني : إنّه يُعرّفه في الحول الثاني ويملكه ؛ لأنّه لم يؤخّر التعريف عن وقت إمكانه ، فأشبه ما لو عرّفه في الحول الأوّل(١) .

البحث الثالث : في التملّك.

مسألة ٣٥١ : إذا عرّف الملتقط حولاً ولم يكن من لقطة الحرم ، تخيّر بين أُمور ثلاثة : إمّا أن يستديم حفظها لمالكها أبداً إلى أن يظهر فيسلّمها إليه ، ولا ضمان عليه إلّا مع التفريط أو التعدّي ، أو نيّة التملّك بعده(٢) ، أو يتصدّق بها ، ويضمن إذا جاء صاحبها خيّره بين الأجر والقيمة ، أو يتملّكها ويتصرّف فيها كيف شاء ، ويضمنها ، وتكون في ذمّته ، سواء كان الملتقط غنيّاً أو فقيراً أو مَنْ تحلّ له الصدقة أو تحرم عند علمائنا - وبه قال عليٌّعليه‌السلام وابن عباس والشعبي والنخعي وعمر وابن مسعود وعائشة وطاوُوس وعكرمة والشافعي(٣) - لما رواه العامّة في حديث زيد بن خالد : « فإن لم تعرف فاستنفقها »(٤) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٨.

(٢) أي : بعد الحول.

(٣) المغني ٦ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٠ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٠ ، البيان ٧ : ٤٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٦.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٣٤٩ / ٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٠ ، المغني ٦ : ٣٥٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٠.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

مستحسر (٢) عن عبادتك والخشوع (٣) لك، والتذلل لطاعتك، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات ».

٥١١٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقل في ركوعك بعد التكبير: اللهم لك ركعت ولك خشعت، وبك اعتصمت، ولك اسلمت، وعليك توكلت، انت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري، وشعري وبشري ومخي ولحمي، ودمي وعصبي وعظامي وجميع جوارحي، وما اقلت الأرض (مني) (١)، غير مستنكف ولا مستكبر، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت، سبحان ربي العظيم وبحمده ».

٥١١٧ / ٣ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: يقول في ركوعه ما روي عن الباقر عليه‌السلام: « اللهم لك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، ولك اسلمت، وعليك توكلت، وانت ربي، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعصبي وعظامي، وما اقلته قدماي، لله رب العالمين ».

٥١١٨ / ٤ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « لا يركع عبدلله ركوعا على الحقيقة، الا زينه الله تعالى بنور بهائه، واظله في

____________________________

= ٥٦٥).

(٢) في الحديث: ادعوا الله ولا تستحسروا أي: لا تملوا قال وهو استفعال من حسر إذا اعيا وتعب. (لسان العرب - حسر - ج ٤ ص ١٨٨).

(٣) في المصدر: الخنوع.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

(١) ليس في المصدر.

٣ - فلاح السائل ص ١٣٢.

٤ - مصباح الشريعة ص ١٠٣ باختلاف يسير وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٠٨.

٤٤١

ظل كبريائه، وكساه كسوة اصفيائه، والركوع اول والسجود ثان، فمن اتى بالاول صلح للثاني، وفي الركوع ادب وفي السجود قرب، ومن لا يحسن الادب لا يصلح للقرب، فاركع ركوع خاشع لله بقلبه، متذلل وجل (١) تحت سلطانه، خافض له بجوارحه، خفض خائف حزن على ما يفوته من فائدة الراكعين ».

٥١١٩ / ٥ - يحكى عن الربيع بن خيثم كان يسهر الليل إلى الفجر في ركعة واحدة، فإذا هو اصبح تزفر وقال: آه سبق المخلصون، وقطع بنا، واستوف ركوعك باستواء ظهرك، وانحط عن همتك في القيام بخدمته الا بعونه، وفر بالقلب من وساوس الشيطان وخدائعه ومكائده، فان الله تعالى يرفع عباده بقدر تواضعهم له، ويهديهم إلى اصول التواضع والخضوع والخشوع بقدر اطلاع عظمته على سرائرهم.

٥١٢٠ / ٦ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: سئل اميرالمؤمنين عليه‌السلام ما معنى الركوع؟ فقال: « معناه آمنت بك ولو ضربت عنقي، ومعنى قوله: سبحان ربي العظيم وبحمده، فسبحان الله: انفة لله عزّوجلّ، وربي: خالقي، والعظيم: هو العظيم في نفسه، غير موصوف بالصغر، وعظيم في ملكه وسلطانه، واعظم من ان يوصف، تعالى الله، قوله: سمع الله لمن حمده، فهو اعظم الكلمات فلها وجهان: فوجه منه معناه سمع (١)، والوجه الثاني يدعو لمن حمد الله فيقول: اللهم اسمع لمن حمدك ».

____________________________

(١) الوجل: الفزع والخوف.. ورجل وجِل (لسان العرب - وجل - ج ١١ ص ٧٢٢).

٥ - مصباح الشريعة ص ١٠٦.

٦ - البحار ج ٨٥ ص ١١٦.

(١) في البحار: ان حمد الله سمعه.

٤٤٢

٥١٢١ / ٧ - احمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن: عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إذا احسن المؤمن عمله، ضاعف الله عمله لكل عمل (١) سبعمائة، وذلك قول الله تبارك وتعالى: ( وَاللَّـهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ) (٣) فاحسنوا اعمالكم التي تعملونها لثواب الله، فقلت له: وما الإحسان؟ قال: فقال: إذا صليت فاحسن ركوعك وسجودك، وإذا صمت فتوقّ كل ما فيه فساد صومك، وإذا حججت فتوقّ ما يحرم عليك في حجك وعمرتك، قال: وكل عمل تعمله [ لله ] (٣) فليكن نقيا من الدنس ».

٥١٢٢ / ٨ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب ( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ) (١) ».

٥١٢٣ / ٩ - الصدوق في المقنع: فإذا ركعت فقل: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك خشعت، ولك اسلمت، وبك اعتصمت، وعليك

____________________________

٧ - المحاسن ص ٢٥٤.

(١) في المصدر: حسنة.

(٢) البقرة ٢: ٢٦١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

٨ - الجعفريات ص ٤١.

(١) آل عمران ٣: ٨.

٩ - المقنع ص ٢٨.

٤٤٣

توكلت، وانت ربي، خشع لك سمعي وبصري، وشعري وبشري ولحمي ودمي، وعظامي ومخي وعصبي، تبارك الله رب العالمين.

٤٤٤

أبواب السجود

١ - ( باب استحباب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل الركبتين، ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين، وعدم وجوبه )

٥١٢٤ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام، انه رآه يصلي، فكان إذا كبّر في الصلاة - إلى ان قال - ثم يكبّر ويرفعها قبالة وجهه، كما هي ملتزق الاصابع، فيسجد ويبادر بهما إلى الأرض، من قبل ركبتيه.

٥١٢٥ / ٢ - ومنه: عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام، انه كان إذا رفع رأسه في صلاته من السجدة الاخيرة، جلس جلسة ثم نهض للقيام، وبادر بركبتيه من الأرض قبل يديه (وإذا سجد بادر بهما الأرض قبل ركبتيه) (١).

٥١٢٦ / ٣ - ومنه: قال: سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول: « إذا رفعت رأسك - إلى أن قال - ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك، وابسط يديك بسطا واتك عليهما »، الخبر.

____________________________

أبواب السجود

الباب - ١

١ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

٢ - كتاب زيد النرسي ص ٥٢.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ٥٣.

٤٤٥

٥١٢٧ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إذا تصوبت (١) للسجود، فقدم يديك إلى الأرض قبل ركبتيك بشئ (٢) ».

٥١٢٨ / ٥ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا سجد يستقبل الأرض بركبتيه قبل يديه ».

٢ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور في السجود، وبين السجدتين، وجواز الجهر والاخفات في الذكر فيه )

٥١٢٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « قل في السجود: سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ».

ومما روينا عنهم عليهم‌السلام فيمن صلى (١) لنفسه، ان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وانت ربي والهي، سجد وجهي للذى خلقه (٢) وشق سمعه وبصره لله رب

____________________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

(١) التصويب: الانحدار (لسان العرب - صوب - ج ١ ص ٥٣٤).

(٢) في المصدر: بشئ ما.

٥ - الجعفريات ص ٢٤٦.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٤.

(١) في المصدر: صلى وحده.

(٢) وفيه زيادة: وصوره.

٤٤٦

العالمين، سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات، ويقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني.

٥١٣٠ / ٢ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: تقول في السجود ما رواه الكليني (١) عن الحلبي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، وذكر ما في الاصل قال: وفيه زيادة برواية اخرى: اللهم لك سجدت، وبك آمنت [ ولك أسلمت ] (٢) وعليك توكلت، وانت ربي، سجد لك سمعي وبصري، وشعري وعصبي، ومخي وعظامي، سجد وجهي البالي الفاني، للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله احسن الخالقين.

قال (٣): وروى الكليني (٤)، عن الفضيل بن يسار، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام، إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض (٥) عرقا.

ثم (٦) يرفع رأسه من السجدة الاولى، ويقول: اللهم اعف عني، واغفر لي وارحمني، واجبرني واهدني ( إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ) (٧).

____________________________

٢ - فلاح السائل ص ١٣٣.

(١) الكافي ج ٣ ص ٣٢١ ح ١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) فلاح السائل ص ١١٧.

(٤) الكافي ج ٣ ص ٣٠٠ ح ٥.

(٥) يرفض: يسيل ويتفرق ويتتابع سيلانه (لسان العرب - رفض - ج ٧ ص ١٥٦).

(٦) فلاح السائل ص ١٣٣.

(٧) القصص ٢٨: ٢٤.

٤٤٧

قال (ره) (٨): روى أبو محمّد هارون بن موسى، عن احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن احمد بن الحسين بن عبدالملك، عن الحسن بن محبوب.

وروى محمّد بن علي بن أبي قرة، عن أبيه علي بن محمّد، عن الحسين بن علي بن سفيان، عن جعفر بن مالك، عن ابراهيم بن سليمان الخزاز، عن الحسن بن محبوب، عن ابي جعفر الاحول، عن ابي عبيدة قال: سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول وهو ساجد: « اسألك بحق حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إلّا بدّلت سيئاتي حسنات، وحاسبتني حسابا يسيرا - ثم قال في الثانية - أسألك (٩) بحق حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إلا كفيتني مؤونة الدنيا وكل هول دون الجنة - ثم قال في الثالثة - أسألك بحق حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل، وقبلت من عملي اليسير - ثم قال في الرابعة - أسألك (١٠) بحق حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما ادخلتني الجنة، وجعلتني من سكانها، ولما نجيتني من سفعات (١١) النار برحمتك ».

قال (١٢) السيد بعد ذكر الخبر لما يقال في سجدة شكر صلاة المغرب ما لفظه: هذا اخر الرواية المذكورة، فان خطر لاحد ان هذه الرواية

____________________________

(٨) فلاح السائل ص ٢٤٣.

(٩) في المصدر: اللهم.

(١٠) في المصدر: اللهم.

(١١) سفعته النار والسموم: إذا نفحته نفحاً يسيراً فغيرت لون البشرة. ومنه الدعاء: أعوذ بك من سفعات النار، بالتحريك (مجمع البحرين - سفع - ج ٤ ص ٣٤٥).

(١٢) فلاح السائل ص ٢٤٤.

٤٤٨

ما تضمنت ان (هذه سجدتا) (١٣) الشكر لاجل صلاة المغرب فيقال له: ان ايراد اصحابنا (الرواية كذلك) (١٤) في سجدتي الشكر بعد المغرب، وتعيينهم ان هاتين السجدتين للمغرب، يقتضي ان يكونوا عرفوا ذلك من طريق آخر.

وقال في البحار (١٥): هذا الخبر رواه الكليني ايضا بسند صحيح، وزاد في آخر الدعاء الاخير (وصلى الله على محمّد وآله).

واورد الشيخ (١٦) والكفعمي (١٧) وغيرهما، الادعية في تعقيب صلاة المغرب، وذكروا الدعاء الثاني في تعفير الخد الايمن، والثالث في تعفير الايسر، والرابع في العود إلى السجود ثانيا، وعندي انه يحتمل الخبر ان تكون الادعية في السجدات الاربع للصلاة الثنائية، بل يمكن ان يدّعى انه الاظهر، والكليني (١٨) اورد الرواية في باب ادعية السجود مطلقا، اعم من سجدات الصلاة وغيرها.

قلت: بل الاظهر ما فهمه السيد تبعا للاصحاب، ولم يذكر الصلاة في الخبر، حتى يحتمل الاختصاص بالثنائية، وانما ادرجناه في هذا الباب تبعا للاصل، لئلا يختل النظم، والا فاللازم ذكره في خلال ادعية سجدة الشكر.

٥١٣١ / ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد: عن هارون بن

____________________________

(١٣) في المصدر: هاتين سجدتي.

(١٤) وفيه: الرواة لذلك.

(١٥) البحار ج ٨٥ ص ١٣٦ ح ١٧.

(١٦) مصباح المتهجد ص ٩٣.

(١٧) مصباح الكفعمي ص ٢٨.

(١٨) الكافي ج ٣ ص ٣٢٢ ح ٤.

٣ - قرب الاسناد ص ٢.

٤٤٩

مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: حدثني جعفر، عن ابيه عليهما‌السلام قال: « كان على عليه‌السلام يقول في دعائه وهو ساجد: اللهم اني اعوذ بك ان تبتليني ببلية تدعوني ضرورتها (على أن أتغوث بشئ من معاصيك) (١)، اللهم ولا تجعل لي (٢) حاجة إلى احد من شرار خلقك ولئامهم، فان جعلت لي (٣) حاجة إلى احد من خلقك فاجعلها إلى احسنهم وجها وخَلقا وخُلقا (٤) واسخاهم (٥) بها نفسا، واطلقهم بها لسانا، واسمحهم بها كفا، واقلهم بها علي امتنانا ».

٥١٣٢ / ٤ - وعنه: عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول: « كان (ابي رضي الله) عنه يقول في سجوده: اللهم ان ظن الناس بي حسن، فاغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، وانت علّام الغيوب ».

قال عليه‌السلام: « وسمعت ابي يقول وهو ساجد: يا ثقتي ورجائي، في شدتي ورخائي، صل على محمّد وآل محمّد، والطف بي (١) في جميع احوالي، فانك تلطف لمن تشاء، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم (٢) كثيراً ».

٥١٣٣ / ٥ - الصدوق في التوحيد: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن

____________________________

(١) في نسخة من المصدر إلى ان اتعرض لمعصية من معاصيك.

(٢ و ٣) في الموضعين في نسخة: بي، منه قده.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في نسخة من المصدر: وأطيبهم.

٤ - قرب الاسناد ص ٥ - ٦.

(١) في نسخة: لي، منه قده.

(٢) في المصدر زيادة: تسليماً.

٥ - التوحيد ص ٦٧.

٤٥٠

محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن ابراهيم بن عبدالحميد قال: سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول في سجوده: « يا من علا فلا شئ فوقه، ويا من دنا فلا شئ دونه، اغفر لي ولاصحابي ».

٥١٣٤ / ٦ - وفي العيون: عن علي بن عبدالله [ عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن حسان وأبو محمّد النيلي، عن الحسين بن عبدالله ] (١)، عن محمّد بن علي بن شاهويه، عن أبي الحسن الصائغ، عن عمه قال: سمعت الرضا عليه‌السلام يقول في سجوده: « لك الحمد إن أطعتك، ولا حجة لي إن عصيتك، ولا صنع لي ولا لغيري في إحسانك، ولا عذر لي إن أسأت، ما اصابني من حسنة فمنك يا كريم، اغفر لمن في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات ».

قلت: قد ورد لادعية السجود اخبار كثيرة اوردها الاصحاب في ادعية سجدة الشكر، وهي وان كانت مطلقة كبعض ما اوردناه، الا انا نقتفي آثارهم في ايرادها هنالك.

٥١٣٥ / ٧ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « قال إذا رفع العبد رأسه بين السجدتين قال: لا اله الا الله ثلاثا ».

____________________________

٦ - عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٥.

(١) مابين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من المصدر (راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٨٥ وج ٨ ص ٨١).

٧ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٤٥١

٣ - ( باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصة، وان لا يضع شيئا من بدنه على شئ منه )

٥١٣٦ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا سجد سجد على راحتيه، وابدى ضبعيه (١) حتى يستبين من خلفه بباطن (٢) ابطيه، وهو مجنح (٣) ».

٥١٣٧ / ٢ - البحار، نقلا عن بعض الافاضل: عن جامع البزنطي، عن الحلبي، عن الصادق عليه‌السلام قال: « إذا سجدت فلا تبسط ذراعيك كما يبسط السبع ذراعيه، ولكن اجنح بهما، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يجنح بهما، حتى يرى بياض ابطيه ».

مجموعة الشهيد: نقلا عن جامع البزنطي، عنه، مثله (١).

٥١٣٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا سجدت فليكن كفّاك على الأرض - إلى ان قال - واجنح

____________________________

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٤١.

(١) الضبع: وسط العضد، وقيل: مابين الابط إلى نصف العضد من أعلاه (لسان العرب - ضبع - ج ٨ ص ٢١٦).

(٢) في المصدر: بياض.

(٣) وفي الحديث: كان مجنحاً في سجوده بتشديد رافعاً مرفقيه عن الأرض حال السجود جاعلاً يديه كالجناحين (مجمع البحرين - جنح - ج ٢ ص ٣٤٧).

٢ - البحار ج ٨٥ ص ١٣٧ ح ١٨.

(١) مجموعة الشهيد ص ١٠٩ أ.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

٤٥٢

بمرفقيك، ولا تفترش ذراعيك ».

٥١٣٩ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويكون سجودك إذا سجدت، تنحو كما ينحو البعير الضامر عند بروكه، تكون شبه المعلق، ولا يكون شئ من جسدك على شئ منه ».

وقال عليه‌السلام (١) ايضا في المرأة: « فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة (٢) في الأرض ».

٥١٤٠ / ٥ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن [ الأول ] (١) عليه‌السلام، انه رآه يصلي، وذكر جملة من ادابه فيها إلى السجود - إلى ان قال - ويفرج بين الاصابع، ويجنح بيديه، ولا يجنح في الركوع، فرأيته كذلك يفعل.

٥١٤١ / ٦ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام، انه قال في حديث: « وإذا ارادت السجود، سجدت لاطئة بالأرض ».

٥١٤٢ / ٧ - مجموعة الشهيد: في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(٢) اللطء: لزوق الشئ بالشئ، لطئ بالأرض: لزق بها (لسان العرب - لطأ - ج ١ ص ١٥٢).

٥ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٧ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

٤٥٣

نهى عن افتراش السبع، مدّ ذراعيه في الأرض فلا يرفعها.

٤ - ( باب وجوب السجود على الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين، واستحباب الارغام بالانف، وجملة من احكام السجود )

٥١٤٣ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرقا (١) صاحب بن ابي دؤاد، في حديث طويل، ان المعتصم سأل ابا جعفر الثاني عليه‌السلام: « عن السارق، من اي موضع يجب ان تقطع يده؟ فقال عليه‌السلام: « إنّ القطع يجب ان يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك الكف، قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، السجود على سبعة اعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع (٢) أو المرفق، لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ ) (٣) يعني به هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا ) (٤) وما كان لله لم يقطع »، الخبر.

٥١٤٤ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والسجود على سبعة اعضاء:

____________________________

الباب - ٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٩.

(١) في المصدر: زرقان والظاهر أنّ الصحيح ما في المصدر (راجع القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٤٠).

(٢) الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو ناتئ عند الرسغ (مجمع البحرين - كرسع - ج ٤ ص ٣٨٦).

(٣ و ٤) الجنّ ٧٢: ١٨.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٤٥٤

على الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من القدمين، وليس على الانف سجود، انما هو الارغام » (١).

٥١٤٥ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « امرت ان اسجد على سبعة اطراف: الجبهة، واليدين، والركبتين، والقدمين ».

وفيه (١) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « امرت أن اسجد على سبعة اراب » اي اعضاء.

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « اسجدوا على سبعة: اليدين، والركبتين، واطراف اصابع الرجلين، والجبهة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا سجد العبد، سجد معه سبعة: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه ».

٥١٤٦ / ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « خلقتم من سبع، ورزقتم من سبع، فاسجدوا لله على سبع ».

____________________________

(١) الإرغام: إلصاق الأنف بالرَّغام وهو التراب (مجمع البحرين - رغم - ج ٦ ص ٧٣).

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٩ ح ١٦.

(١) المصدر نفسه ج ٢ ص ٣٥ ح ٨٧.

(٢) المصدر نفسه ج ١ ص ١٩٦ ح ٥.

(٣) المصدر نفسه ج ١ ص ١٩٧ ح ٦.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٤٥٥

٥ - ( باب استحباب الجلوس على اليسار، بعد السجدة الثانية، من الركعة الاولى و الثالثة، والطمأنينة فيه )

٥١٤٧ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام انه كان إذا رفع رأسه في صلاته من السجدة الاخيرة، جلس جلسة ثم نهض للقيام.

٥١٤٨ / ٢ - وفيه قال: سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول: « إذا رفعت رأسك من اخر سجدتك في الصلاة قبل ان تقوم، فاجلس جلسة ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك، وابسط يديك بسطا واتك عليهما، ثم قم فان ذلك وقار المرء المؤمن الخاشع لربه، ولا تطيش (١) من سجودك مبادرا إلى القيام، كما يطيش هؤلاء الاقشاب (٢) في صلاتهم ».

٥١٤٩ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم ارفع رأسك وتمكّن من الأرض، ثم قم إلى الثانية، فإذا اردت ان تنهض إلى القيام، فاتك على يديك وتمكن من الأرض، ثم انهض قائما ».

٥١٥٠ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن ابي بصير،

____________________________

الباب - ٥

١ - كتاب زيد النرسي ص ٥٢.

٢ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

(١) الطيش: النزق والخفة (مجمع البحرين - طيش - ج ٤ ص ١٤٠).

(٢) الاقشاب: جمع قشب... وهو من لاخير فيه من الرجال (مجمع البحرين - قشب - ج ٢ ص ١٤٣).

٣ - فقه لرضا عليه‌السلام ص ٨.

٤ - الخصال ص ٦٢٨.

٤٥٦

ومحمّد بن مسلم، عن ابي عبدالله، عن آبائه قال: « قال اميرالمؤمنين عليهم‌السلام: اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم، ثم قوموا فان ذلك من فعلنا ».

٥١٥١ / ٥ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال لمن علمه الصلاة: « ثم اسجد ممكنا جبهتك من الأرض، ثم ارفع حتى ترجع مفاصلك، وتطمئن جالسا ».

٦ - ( باب جواز الاقعاء (*) بين السجدتين وبعدهما، على كراهية )

٥١٥٢ / ١ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه نهى ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه.

٧ - ( باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة، وعدم تحريمه، وكراهة النفخ في الرقى والطعام والشراب وموضع التعويذ )

٥١٥٣ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن

____________________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٧ ح ٧.

الباب - ٦

(*) الاقعاء: هو ان يضع اليته على عقبيه (مجمع البحرين - قعا - ج ١ ص ٣٤٨).

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٤.

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٣٨.

٤٥٧

الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نهى عن اربع نفخات: في موضع السجود، وفي الرقى (١)، وفي الطعام، والشراب.

٥١٥٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نهى ان ينفخ الرجل في موضع سجوده في الصلاة.

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه نهى عن النفخ في الصلاة (١).

٥١٥٥ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تنفخ في موضع سجودك ».

٨ - ( باب انه يجزئ من السجود بالجبهة، مسماه ما بين قصاص الشعر إلى الحاجب، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة )

٥١٥٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « ولا تسجد على كور العمامة، واحسر عن جبهتك، واقل ما يجزئ ان تصيب الأرض من جبهتك قدر درهم ».

____________________________

(١) الرقي: جمع رقية، والرقية - كمدية -: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات (مجمع البحرين - رقا - ج ١ ص ١٩٣).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٤.

٤٥٨

٩ - ( باب استحباب مساواة المسجد للموقف وموضع اليدين، وكراهة علو مسجد الجبهة عنهما، وجواز كونه اخفض منهما )

٥١٥٧ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن ابي بصير، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال: « اني احب ان اضع وجهي في مثل قدمي، وكره ان يصنعه (١) الرجل ».

١٠ - ( باب ان من كان بجبهته دمل أو نحوه، وجب ان يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإلا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته، والا فعلى ذقنه )

٥١٥٨ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل، فاحفر حفيرة فإذا سجدت جعلت الدمل فيها، وان كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من اجلها، فاسجد على قرنك الايمن، فان تعذّر عليه فعلى قرنك الا سر، فان لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفّك، فان لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك، يقول الله تبارك وتعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا - إلى قوله - وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ) (١) ».

____________________________

الباب - ٩

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٨.

(١) في المصدر: يضعه.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(١) الاسراء ١٧: ١٠٧.

٤٥٩

١١ - ( باب انه يستحب ان يقال عند القيام من السجود ومن التشهد، بحول الله وقوته اقوم واقعد واركع واسجد، أو يكبر )

٥١٥٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، انه كان يقول إذا نهض من السجود للقيام: « اللهم بحولك وقوتك اقوم واقعد ».

٥١٦٠ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « كان علي عليه‌السلام إذا رفع رأسه من السجدتين، قال: لا اله الا الله ».

ورواه في الجعفريات: باسناده عنه عليه‌السلام، مثله (١).

٥١٦١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم انهض إلى الثالثة، وقل إذا نهضت: بحول الله (١) اقوم واقعد ».

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٤.

٢ - نوادر الراوندي ج ١ ص ٤١.

(١) الجعفريات ص ٢٤٣.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

(١) في المصدر زيادة: وقوّته.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466