تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156608 / تحميل: 5498
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

المفاصلة إلى واحدٍ ، فيلزم المحذور الثاني.

وأمّا بطلان التالي(١) : فلأنّه منافٍ للمضاربة ؛ لأنّ مقتضاها أن يرجع إلى ربّ المال رأس ماله ثمّ يشتركان في الربح.

واعتُرض(٢) بأنّ لزوم أحد الأمرين مبنيٌّ على أنّ رأس المال قيمة(٣) يوم العقد ، وبتقدير جواز القراض على العرض يجوز أن يكون رأس المال ذلك العرض بصفاته من غير نظرٍ إلى القيمة ، كما أنّه المستحقّ في السَّلَم ، وحينئذٍ فإن ارتفعت القيمة فهو كخسرانٍ حصل في أموال القراض ، وإن انخفضت فهو كزيادة قيمةٍ فيها.

وادّعى بعض الشافعيّة الإجماعَ على اختصاص القراض بالنقدين(٤) .

والشيخرحمه‌الله استدلّ على الاختصاص : بأنّ ذلك مُجمع على جوازه ، بخلاف المتنازع(٥) .

وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : يجوز القراض بكلّ مالٍ ، فإن كان له مِثْلٌ أُعيد مثله عند المفاصلة ، وإن لم يكن له مِثْلٌ أُعيد قيمته - وبه قال طاوُس وحمّاد بن أبي [ سليمان ](٦) مسلم ، وعن أحمد روايتان - لأنّ ذلك يجوز أن يكون ثمناً ، فجاز أن يكون رأس مال المضاربة كالنقود(٧) .

____________________

(١) في « ث ، خ ، ر » : « الثاني » بدل « التالي ».

(٢) المعترض هو الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧.

(٣) في « ث ، ج ، ر » : « قيمته ».

(٤) البيان ٧ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٧.

(٥) الخلاف ٣ : ٤٥٩ ، المسألة ١ من كتاب القراض.

(٦) ما بين المعقوفين أثبتناه من الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، والمغني ٥ : ١٢٥ ، والشرح الكبير ٥ : ١١٣ ، وتهذيب التهذيب ٣ : ١٤ / ١٥.

(٧) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٧ ، بحر المذهب =

٢١

والفرق ظاهر بما قدّمناه.

إذا ثبت هذا ، فلو دفع إليه كُرّاً من طعامٍ مضاربةً ، فباعه واتّجر بثمنه ، فإنّ القراض فاسد ، وكان البيع والتجارة صحيحين بالإذن ، والربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ؛ لأنّه عمل على أن يكون شريكاً في الربح ، ولم يثبت له ذلك ؛ لفساد العقد ، فيكون له أُجرة المثل.

مسألة ٢٠٢ : لا تجوز المضاربة بالنقرة ولا بالتبر ؛ لأنّهما متقوّمان ، كسائر الأعيان ، ولهذا يضمن بالقيمة في الإتلاف.

وكذا لا يجوز القراض بالحُليّ وسائر المصوغات من النقدين وكلّ ما ليس بمضروبٍ بسكّة المعاملة حال العقد أو قبله.

وأمّا الفلوس فلا يجوز القراض بها عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف(١) - لأنّها ليست أثماناً غالباً ، فلا تصحّ المضاربة عليها ، كسائر الأعيان.

وقال محمّد بن الحسن : تجوز المعاملة على الفلوس ؛ استحساناً ؛ لأنّها ثمن في بعض البلاد(٢) .

____________________

= ٩ : ١٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٠ ، البيان ٧ : ١٥٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٠ / ١١١١ ، الاستذكار ٢١ : ١٣٦ / ٣٠٧٩٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤٢٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٣٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٧ / ١٧٠٢.

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٠ ، الوسيط ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٨ ، البيان ٧ : ١٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٧ - ١٩٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ٨٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٧ / ١٧٠٢ ، عيون المسائل : ١٨٥ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦١ ، عيون المجالس ٤ : ٧٨٩ / ١٢٥٦.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٢ ، عيون المسائل : ١٨٥ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى =

٢٢

وهو ممنوع.

وأمّا الدراهم المغشوشة فلا تصحّ المعاملة عليها إذا لم تكن معلومةَ الصرف بين الناس ، سواء كان الغشّ أقلّ أو أكثر - وبه قال الشافعي(١) - لأنّها تتقوّم ، كالأعواض.

وقال أبو حنيفة : إن كان الغشّ أكثر من النصف لم يجز ، وإن كان أقلَّ جاز ؛ لأنّ الاعتبار بالغالب ، كما اعتُبر ذلك في كثيرٍ من الأُصول(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه يقول في الزكاة : إذا كانت الفضّة أقلَّ ، لم يسقط حكمها ، واعتبر بلوغها النصاب(٣) .

وحكى الجويني وجهاً عن الشافعيّة : إنّه يجوز القراض على المغشوش اعتباراً برواجه(٤) .

وحكى بعضهم أنّ بين الشافعيّة خلافاً في القراض بالفلوس(٥) .

تذنيب : ظهر من هذا أنّه لا يجوز أن يجعل المنافع - كسكنى الدار‌

____________________

= الهنديّة - ٣ : ١٦١ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٧ / ١٧٠٢ ، النتف ١ : ٥٣٨ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٨ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، البيان ٧ : ١٦١ ، الاستذكار ٢١ : ١٣٧ / ٣٠٧٩٧.

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٨ ، التنبيه : ١١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٨٩ ، الوسيط ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٨ ، البيان ٧ : ١٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٧ ، منهاج الطالبين : ١٥٤ ، الذخيرة ٦ : ٣٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٨ ، بحر المذهب ٩ : ١٨٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، البيان ٧ : ١٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٠ / ١١١٢ ، الذخيرة ٦ : ٣٣.

(٣) راجع : ج ٥ - من هذا الكتاب - ص ١٢٦ ، الهامش (٣)

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧.

٢٣

وخدمة العبد - رأس مال القراض فإنّ العروض إذا لم يجز جَعْلها رأس المال له فالمنافع أولى بالمنع.

الشرط الثاني : أن يكون معلوماً ، فلا يصحّ القراض على الجزاف وإن كان مشاهداً ، مثل قبضةٍ من ذهبٍ أو فضّةٍ مجهولة المقدار ، أو كيس من الدراهم مجهول المقدار ، أو صُبرة مجهولة المقدار ، سواء شاهدها العامل والمالك ، أو لا - وبه قال الشافعي(١) - لعدم إمكان الرجوع إليه عند المفاصلة ، ولا بدّ من الرجوع إلى رأس المال عندها ، ولأنّ جهالة رأس المال تستلزم جهالة الربح.

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يكون رأس المال مجهولاً ، ويكون القولُ قولَ العامل مع يمينه ، إلّا أن تكون لربّ المال بيّنةٌ ، فإن كانت لهما بيّنةٌ فبيّنة ربّ المال أولى ؛ لأنّ العامل أمينٌ لربّ المال ، وقوله مقبولٌ في ما في يده ، فقام ذلك مقام المعرفة(٢) .

وقد قال أبو حنيفة : يجب أن يكون رأس مال السَّلَم معلوماً(٣) ، وهو مذهبنا أيضاً ، وهو أحد قولَي الشافعي(٤) ؛ لأنّه قد يرجع إليه عند فساد السَّلَم ، فما لا بدّ من الرجوع أولى بأن يكون معلوماً.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، التنبيه : ١١٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٢ ، الوسيط ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٨ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٨ ، منهاج الطالبين : ١٥٤ ، المغني ٥ : ١٩١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤١.

(٢) فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦١ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢٧ ، المغني ٥ : ١٩١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٢ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٨.

(٣) راجع : ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ٣٣٣ ، الهامش (٣)

(٤) راجع : ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ٣٣٣ ، الهامش (١)

٢٤

وأجاب الشافعيّة : بأنّ المسلَم إليه القولُ قوله أيضاً في قدر رأس المال ، ولا يقوم ذلك مقام معرفته ، وفرّقوا بين السَّلَم على القول بجواز الجهالة فيه : بأنّ السَّلَم لا يعقد ليفسخ(١) ، والقراض يعقد ليفسخ(٢) ، ويميّز بين رأس المال والربح(٣) .

الشرط الثالث : أن يكون معيّنا ، فلو أحضر المالك ألفين وقال للعامل : قارضتك على إحدى هاتين الألفين ، أو على أيّهما شئت ، لم يصح ؛ لعدم التعيين ، وصار كما لو قال : قارضتك على هذه الدراهم ، أو على هذه الدنانير ، أو قال : بعتك أحد هذين العبدين ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يصحّ ؛ لتساويهما(٤) .

وينتقض بما تقدّم.

نعم ، يصحّ القراض بالمال المشاع ، فلو كان له نصف ألفٍ مشاعاً ، فقارض غيره على ذلك ، صحّ ؛ لأنّه معيّن.

وكذا لو كانت غائبةً عنهما وقت العقد ، وأشار ربّ المال إليها بما يميّزها عن غيرها حالة العقد ، صحّ.

أمّا لو قارضه على ألفٍ وأطلق ، ثمّ أحضر إليه ألفاً في المجلس وعيّنها ، فإنّه لا يصحّ - وهو أحد قولَي الشافعيّة(٥) - لعدم التعيين.

____________________

(١ و ٢) فيما عدا « ج » من النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لينفسخ ».

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٨.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٣ ، الوسيط ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٨ - ٣٧٩ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٨.

٢٥

والآخَر : إنّه يصحّ ، كما في الصرف ورأس مال السَّلَم(١) .

مسألة ٢٠٣ : ولا يجوز القراض على الديون ، ولا نعلم فيه خلافاً.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم أنّه لا يجوز أن يجعل الرجل دَيْناً له مضاربةً ، و [ ممّن ](٢) حفظنا عنه ذلك : عطاء والحكم وحمّاد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وبه قال الشافعي(٣) .

فلو كان له في ذمّة غيره ألف فقارضه عليها أو قارض غيره وقال : قد قارضتك على الألف التي في ذمّة فلان فاقبضه واتّجر فيه ، لم يجز ؛ لأنّا منعنا من القراض على العروض لعسر التجارة والتصرّف فيها ، ومعلومٌ أنّ التصرّف في الدَّيْن أعسر ، فكان المنع منه فيه أولى ؛ لأنّ ما في الذمّة لا بدّ من تحصيله أوّلاً ، وسيأتي أنّه لا يجوز في القراض ضمّ عملٍ إلى التجارة ، لكن مثل هذا العمل يجوز أن يُعدّ من توابع التجارة ، فلا يمتنع ضمّه إلى عمل القراض ، كما أنّه لو كان له عند غيره وديعة دراهم أو دنانير فقال لثالثٍ : قارضتك عليها فخُذْها وتصرّف فيها ، فإنّه يجوز قطعاً ، فإذَنْ التعويل على ما تقدّم وعلى ما رواه السكوني - في الموثّق - عن الصادقعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجلٍ له على رجلٍ مال فتقاضاه فلا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى يقبضه »(٤) .

مسألة ٢٠٤ : لو دفع إليه ثوباً فقال له : بِعْه فإذا نضّ ثمنه فقد قارضتك‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٨.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « من ». والظاهر ما أثبتناه كما في المصادر.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٠ ، المغني ٥ : ١٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٠.

(٤) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٤٨.

٢٦

عليه ، لم يصح عند علمائنا - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه عقد لا يصحّ على المجهول ، فلم يجز تعليقه بالشرط ، كالبيع ، ولأنّ شرط مال القراض التعيينُ والتشخيصُ ، ولا يتحقّق ذلك في الثمن الذي يحصل بعد عقد القراض.

وقال أبو حنيفة : يصحّ ، فإذا باعه وقبض الثمن كان قراضاً ؛ لأنّ ذلك أمرٌ له بالتصرّف ، فجاز تعليقه على شرطٍ ، كالإمارة(٢) .

والفرق : إنّ الإمارة يجوز أن تكون شورى بين جماعةٍ ، ولا يجوز مثل ذلك في القراض.

مسألة ٢٠٥ : لو دفع إليه غزلاً وقال : انسجه ثوباً على أن يكون الفضل بيننا ، لم يصح ، وإذا نسجه كان الثوب لصاحب الغزل ، وعليه أُجرة الحائك ، وكذا إذا دفع إليه حنطةً ليطحنها ويبيعه على أنّ الفاضل بينهما ، لم يصح ؛ لأنّ القراض إنّما يجوز على النقدين على ما تقدّم(٣) ، فيكون الدقيق لصاحب الحنطة ، وعليه أُجرته.

ولو دفع إليه شبكةً ليصطاد بها ويكون ما يحصل من الصيد بينهما ، أو دفع إليه راويةً ليستقي عليها ويكون الماء أو ثمنه بينهما ، لم يصح ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٩ ، البيان ٧ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٣ / ١٢٤٧ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٣ / ٣٤٣٤.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٣ / ٣٤٣٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٣٦ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٢ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٩ ، البيان ٧ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٨.

(٣) في ص ١٨.

٢٧

ويكون الصيد للصائد ، وعليه أُجرة الشبكة لصاحبها ، وكذا الماء الذي استقاه ، وثمنه له أيضاً ، وعليه أُجرة الراوية ، وقد تقدّم(١) .

مسألة ٢٠٦ : لو كان له عند رجلٍ وديعة ، فقارضه عليها ، صحّ القراض ؛ لأنّه متعيّن ، وهو في يد العامل أمانة ، فهو بمنزلة كونه في يد ربّ المال ، وكذا لو كان عنده عارية.

ويجوز أن يعامل غيرَ المستودع والمستعير بالوديعة والعارية.

ولو كان له مال عنده غصب ، فقارضه عليه وهو موجود معيّن ، صحّ عندنا أيضاً ؛ لاستجماع شرائط الصحّة ، مع أصالتها ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّ مال القراض أمانة ، وهذا المال في يده مضمون عليه ، فلا يوجد فيه معنى القراض(٢) .

والمذهب عندهم : الوجه الأوّل(٣) ، وهو الحقّ عندنا.

واجتماع ما أصله الضمان وما أصله الأمانة غير منافٍ ؛ فإنّ العامل إذا تعدّى في مال المضاربة ضمن ، والقراض بحاله ، وكذا إذا ارتهن ما هو مغصوب عنده ، مع أنّ مقتضى الرهن الأمانة.

إذا ثبت هذا ، فإذا اشترى شيئاً للقراض وسلّم المال المغصوب إلى البائع ، صحّ ، وبرئ من الضمان حيث سلّمه بإذن صاحبه ، فإنّ المضاربة‌

____________________

(١) في ج ١٦ ، ص ٣٤٣ ، المسألة ١٦٢.

(٢ و ٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٩١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٩ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩.

٢٨

تضمّنت تسليم المال إلى البائع في التجارة.

وهل يزول عن الغاصب ضمان الغصب بعقد المضاربة عليه ، أو بدفعه إلى بائع السلعة للقراض؟ أبو حنيفة ومالك على الأوّل ؛ لأنّه ماسك له بإذن صاحبه(١) ، والشافعي على الثاني ؛ لعدم التنافي بين القراض وضمان الغصب ، كما لو تعدّى فيه(٢) .

والوجه عندي : الأوّل ؛ لأنّ ضمان الغصب يتبع الغصب ، والغصب قد زال بعقد القراض ، فيزول تابعه.

مسألة ٢٠٧ : لو كان له في ذمّة غيره مال فقال : اعزل المال الذي لي في ذمّتك وقد قارضتك عليه بالنصف ، مثلاً ، فعزل المال ، بطل القراض ؛ لأنّه قبل العزل دَيْنٌ عليه ، وقد قارضه على الدَّيْن وقلنا : إنّه لا يجوز.

وقال الشافعي : لا يصحّ تعيينه بالدَّيْن ؛ لأنّه لا يجوز أن يكون قابضاً لغيره من نفسه ، ولا تبرأ ذمّته منه ، ويكون الدَّيْن باقياً في ذمّته(٣) .

فإن اشترى شيئاً للقراض ، فإن كان بعين المال كان ملكاً له ، ولم يكن قراضاً ؛ لأنّ المال ملكه ، ونيّة القراض لا تؤثّر في الشراء به.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، المغني ٥ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٩ - ١٤٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢٩ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩ ، المغني ٥ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٠.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٩ ، البيان ٧ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٨.

٢٩

وإن اشترى شيئاً للقراض [ بثمنٍ مطلقٍ ](١) ودفع المال(٢) ، اختلفت الشافعيّة فيه :

فمنهم مَنْ قال : يكون المشترى للقراض ، ويكون قراضاً فاسداً ؛ لأنّه جعل له شرطاً ، وهو عزل المال الذي في ذمّته ، كما لو قال له : بِعْ هذا العبد ويكون ثمنه قراضاً ، وقد برئ من الدَّيْن بدفع ثمن الذي اشتراه ؛ لأنّه دَفَعه بإذن صاحبه ، ويكون له أُجرة المثل ، والربح لربّ المال.

ومنهم مَنْ قال : لا يكون قراضاً لا صحيحاً ولا فاسداً ، ويكون ما اشتراه له ، ولا يصحّ أن يشتري بنيّة القراض إلّا إذا كان في يده مال القراض ، وهذا المال الذي في يده ملكه ، فإذا اشترى وقع الشراء له ، ويكون الدَّيْن باقياً في ذمّته(٣) .

ولو كان لرجلٍ في ذمّة غيره ألف ، فقال لثالثٍ : اقبضها منه وقد قارضتك عليها ، فقبضها منه ، لم يصح القراض ، وصحّ القبض ؛ لأنّه قبض بإذن صاحب الدَّيْن ، وإذا اشترى بها للقراض صحّ الشراء له ، إلّا أنّه يكون قراضاً فاسداً ؛ لأنّه علّقه بشرطٍ ، فيكون الربح والخسران لربّ المال ، وللعامل أُجرة المثل ، كما إذا قال : بِع الثوب وقد قارضتك بثمنه.

فأمّا إذا قال : قارضتك على ألف ، ثمّ قال له : خُذْها من فلان ، أو قال للّذي عليه الدَّيْن : احملها إليه ، ففَعَل ، صحّ إن وقع ذلك في الحال ؛ لأنّه لا فرق بين أن يدفعها بنفسه أو بغيره.

هذا إذا كانت معيّنةً - عندنا - شخصيّة ، ولو كانت دَيْناً عليه لم يجز.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « بطل ». والمثبت من « بحر المذهب » يقتضيه السياق.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة إضافة « و». وهي زائدة.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩١ - ١٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٩ ، البيان ٧ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٨ - ١٩٩.

٣٠

مسألة ٢٠٨ : لو دفع إليه مائة دينار وألف درهم وقال : قارضتك على أحدهما بالنصف ، لم يصح ؛ لعدم التعيين ، والجهالة تمنع العقد ، كما لو قال : بعتك أحد هذين العبدين.

ولو دفع إليه ألف درهم وقال له : اعمل على هذه وربحها لي ، ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك ، كان القراض فاسداً ؛ لأنّه شرط أن يكون جميع الربح في إحداهما للمالك وجميع الربح في الأُخرى للعامل ، وذلك فاسد ؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح ؛ لأنّ الربح يحصل بالمال والعمل ، فلا يصحّ عقد المضاربة.

أمّا لو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن تكون الألف منهما ربحها لي والألف الأُخرى ربحها لك ، حكى ابن سريج عن أبي حنيفة وأبي ثور أنّهما قالا : يصحّ ، ويكون كأنّه قال : نصف الربح لي ونصفه لك ؛ لأنّ هذا معناه(١) .

قال ابن سريج : وهذا غلط ؛ لأنّ موضوع القراض على أن يكون كلّ جزءٍ من المال ربحه بينهما ، فإذا شرط ربح ألفٍ فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزءٍ منه ، فكان فاسداً ، ويفارق ما إذا شرط نصف الربح ؛ لأنّ شرطه لم يتضمّن الانفراد بجزءٍ منه(٢) .

قال الشيخرحمه‌الله : إذا أعطاه ألفين وقال : ما رزق الله تعالى من الربح كان لي ربح ألفٍ ولك ربح ألفٍ ، كان جائزاً ؛ لأنّه لا مانع منه ، والأصل جوازه.

وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) .

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، وراجع : البيان ٧ : ١٦٧ ، وحلية العلماء ٥ : ٣٤٠.

(٢) الوسيط ٤ : ١١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

(٣) الخلاف ٣ : ٤٦٢ ، المسألة ٧ من كتاب القراض.

٣١

وهذا موافقة منهرحمه‌الله لهما.

والمعتمد أن نقول : إن قصد الإشاعة جاز ، وإن قصد المعيّن بطل.

ولو أنّ صاحب الدَّيْن قال : قارضتك عليه لتقبض وتتصرّف ، أو اقبضه فإذا قبضته فقد قارضتك عليه ، لم يصح أيضاً ، وإذا قبض وتصرّف فيه لم يستحق الربح المشروط ، بل الجميع لصاحب المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل عن التصرّف وإن كان قد قال : إذا قبضتَ فقد قارضتُك ، وإن قال : قد قارضتك عليه لتقبض وتتصرّف ، استحقّ أُجرة مثل التقاضي والقبض أيضاً.

ولو قال : قارضتك على الدَّيْن الذي عليك ، لم يصح القراض أيضاً ؛ لأنّه إذا لم يصح والدَّيْن على الغير فلأن لا يصحّ والدَّيْن عليه كان أولى ؛ لأنّ المأمور لو استوفى ما على غيره ، مَلَكه الآمر ، وصحّ القبض ، وما على المأمور لا يصير للمالك بعزله من ماله وقبضه للآمر ، بل لو قال : اعزل قدر حقّي من مالك ، فعزله ، ثمّ قال : قارضتك عليه ، لم يصح ؛ لأنّه لم يملكه.

وإذا تصرّف المأمور في ما عزله ، فإن اشترى بعينه للقراض ، فهو كالفضولي يشتري لغيره بعين ماله.

وإن اشترى في الذمّة ونقد ما عزله ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه للمالك ؛ لأنّه اشترى له بإذنه.

والثاني : إنّه للعامل ؛ لأنّه إنّما أذن في الشراء بمال القراض إمّا بعينه أو في الذمّة لينقده فيه ، فإذا لم يملكه فلا قراض(١) .

والأقوى : الأوّل ، فحيث كان المال المعزول للمالك فالربح ورأس‌

____________________

(١) راجع : الهامش (٣) من ص ٢٩.

٣٢

المال له ؛ لفساد القراض ، وعليه الأُجرة للعامل.

ولو قال : خُذ المال الذي على فلان واعمل به مضاربةً ، فأخذه ثمّ جدّد عقد المضاربة بعد أخذه ، صحّ.

وكذا لو قال : بِعْ هذا الثوب فإذا نضّ ثمنه فهو قراض ، ثمّ جدّد عقد القراض بعد الإنضاض.

ولو قال : خُذْ هذا المال قرضاً شهراً ثمّ هو قراض بعد ذلك ، لم يصر قراضاً بذلك ، بل لا بدّ من تجديد عقدٍ بعد الشهر وقبضه من يد المقترض ، أمّا لو قال : خُذْه قراضاً شهراً ثمّ هو قرض بعد ذلك ، صحّ.

مسألة ٢٠٩ : الأقرب عندي : إنّه لا يشترط في القراض أن يكون رأس المال مسلَّماً إلى العامل بحيث تستقلّ يده عليه وينفرد بالتصرّف فيه عن المالك وغيره ، فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده يوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئاً ، أو شرط أن يراجعه العامل في التصرّف ، أو يراجع مُشْرفاً نصبه ، جاز ذلك ، ولم يجز للعامل التجاوز ، وكان القراض صحيحاً ؛ لأنّه شرط سائغ لا يخالف الكتاب والسنّة ؛ إذ للإنسان التوثّق على ماله بحفظه في يده أو يد مَنْ يثق به ، وقد يستعان بالخائن في المعاملات لحذقه فيها ، فلو لم يشرع هذا الشرط لزم تضرّر المالك إمّا بتسليم ماله إلى مَنْ لا يوثق به وإمّا بترك التجارة ، وكلاهما باطل.

وقالت الشافعيّة : يشترط في القراض أن يكون رأس المال مسلَّماً إلى العامل ، ويستقلّ باليد عليه والتصرّف فيه ، فلو شرط أن يكون الكيس في يده ويوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئاً ، أو شرط أن يراجعه العامل في‌

٣٣

التصرّف ، أو يراجع مُشْرفاً نصبه ، فسد القراض ؛ لأنّه [ قد ](١) لا يجده عند الحاجة ، أو لا يساعده على رأيه ، فيفوت عليه التصرّف الرابح ، والقراض موضوع تمهيداً وتوسيعاً لطريق التجارة ، ولهذا الغرض احتُمل فيه ضروب من الجهالة ، فيُصان عمّا يخلّ به.

ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه ، فسد أيضاً ؛ لأنّ انقسام التصرّف يفضي إلى انقسام اليد ، ويُبطل الاستقلال(٢) .

وهذا ضعيف ؛ لأنّه يجوز أن يشترط المالك عليه نوعاً من التجارة ، أو السفر إلى بلدٍ بعينه ، أو عدم السفر. وبالجملة ، له أن يخصّص تجارته بنوعٍ دون غيره ، وببلدٍ دون غيره ، وبزمانٍ دون غيره ، ولم يعتبر الشارع هذه التضييقات ، فما نحن فيه أولى بعدم الالتفات ؛ لما فيه من حفظ رأس المال على صاحبه والزيادة في الربح ، وقد وافقنا بعض الشافعيّة(٣) على ما قلناه.

مسألة ٢١٠ : يجوز أن يشترط المالك على العامل أو العامل على المالك أن يعمل معه عبد المالك - وهو ظاهر كلام الشافعي ، وبه قال أكثر الشافعيّة(٤) - لأنّ العبد مال يدخل تحت اليد ، ولمالكه إعارته وإجارته ، فإذا‌ دفعه إلى العامل فقد جعله معيناً وخادماً للعامل ، فوقع تصرّفه للعامل تبعاً

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) الوجيز ١ : ٢٢١ ، الوسيط ٤ : ١٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩ ، المغني ٥ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤١ - ١٤٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٩ ، الوسيط ٤ : ١٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩ ، المغني ٥ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٢.

٣٤

لتصرّفه ، ولأنّ ذلك عقد على أصلٍ يشترك ربّ المال والعامل على فائدته ، فجاز أن يشترط فيه على ربّ المال عمل غلامه ، كالمساقاة.

والقول الثاني للشافعي : إنّه لا يجوز ، كما لو شرط أن يعمل بنفسه ؛ لأنّ يد عبده يده في الحقيقة(١) .

والفرق : إنّ تصرّف العبد للعامل يقع تابعاً لتصرّف العامل ، بخلاف ما إذا شرط المالك أن يعمل بنفسه ، فإنّه لا وجه لجَعْله تابعاً ؛ لأنّ عمل ربّ المال لا يجوز أن يكون تابعاً لعمل العامل ، ولا يصحّ ضمّه إليه ، وعمل غلامه يصحّ أن يقع تابعاً لعمل العامل ، ولأنّ عمل غلامه مالٌ له ، فصحّ ضمّه إليه ، كما يصحّ أن يضمّ إليه بهيمة يعمل عليها ، فافترقا.

وموضع الخلاف بين الشافعيّة : ما إذا لم يحجر على العامل ، فأمّا إن صرّح بالحجر عليه بأن قال : على أن يعمل معك غلامي ولا تتصرّف دونه ، أو يكون بعض المال في يده ، فإنّه يفسد عندهم لا محالة(٢) .

ونحن نقول بالصحّة ؛ عملاً بالشرط.

ولو كان الغلام حُرّاً ، فإن شرط عليه العمل مع العامل جاز ، وكانا جميعاً عاملين.

وإن لم يشترط عليه عملاً ، لم يصح القراض ؛ لأنّ الربح لا يستحقّ إلّا بالمال أو العمل ، فكان الشرط فاسداً.

ولو شرط أن يكون الربح أثلاثاً : ثلث للمالك ، وثلث لعبده ، وثلث للعامل ، ولم يشرط عمل الغلام مع العامل ، صحّ شرطه له ؛ لأنّ ما شرطه للعبد فإنّما يكون مشروطاً لسيّده ، فكأنّهما شرطا لربّ المال الثلثين ،

____________________

(١) نفس المصادر في الهامش (٤) من ص ٣٣ ، ما عدا المغني والشرح الكبير.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠.

٣٥

وللعامل الثلث ، وبه قال الشافعي(١) أيضاً.

وكذا يجوز عندنا أن يشترط عمل الغلام وأن يكون له نصيب من الربح ؛ لأنّه في الحقيقة للسيّد ، خلافاً للشافعي في أحد القولين(٢) .

مسألة ٢١١ : لو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمةً يحمل عليها ، جاز ؛ لأنّه شرط سائغ لا ينافي الكتاب والسنّة ، فوجب الوفاء به ؛ عملاً بقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٣) وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.

والثاني : المنع ؛ حملاً على المنع لو شرط أن يعمل معه غلام المالك(٤) ، وقد سبق(٥) .

مسألة ٢١٢ : قد بيّنّا أنّه يجوز القراض بالمال المشاع ، فلو كان بينه وبين غيره دراهم مشتركة فقال لشريكه : قارضتك على نصيبي منها ، صحّ ؛ إذ ليس فيه إلّا الإشاعة ، وأنّها لا تمنع صحّة التصرّفات.

فلو مزج ألفين له بألفٍ لغيره ثمّ قال صاحب الألفين للآخَر : قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخَر ، فإن قصد بالتجزية الإشاعةَ صحّ ، وإلّا فلا.

وعند الشافعيّة : يصحّ ، وانفرد العامل بالتصرّف في ألف القراض ،

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٣ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٠ ، البيان ٧ : ١٧١.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٧ / ٩٨ و ٩٩ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٤٩ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٩ و ٥٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٥٦٨ / ٢٠٦٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٤ : ٢٧٥ / ٤٤٠٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠.

(٥) في المسألة السابقة.

٣٦

ويشتركان في التصرّف في [ باقي ](١) المال ، ولا يُخرّج على الخلاف في الصفقة الواحدة تجمع عقدين مختلفين ؛ لأنّهما جميعاً يرجعان إلى التوكيل بالتصرّف(٢) ، مع أنّ أصحّ القولين عندهم : إنّه لو دفع إليه كيسين في كلّ واحدٍ منهما ألف وقال : قارضتك على أحدهما : البطلان ؛ لعدم التعيين(٣) .

البحث الرابع : العمل.

العمل من العامل عوض ربح رأس المال المختصّ بالعامل ، وشرطه أن يكون تجارةً ، فلا يصحّ على الأعمال ، كالطبخ والخبز وغيرهما من الصنائع ؛ لأنّ هذه أعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها ، فاستغني به عن القراض فيها ، وإنّما يسوغ القراض فيما لا يجوز الاستئجار عليه ، وهو التجارة التي لا يمكن ضبطها ولا معرفة قدر العمل فيها ولا قدر العوض ، والحاجة داعية إليها ، ولا يمكن الاستئجار عليها ، فللضرورة مع جهالة العوضين شُرّع عقد المضاربة.

وأمّا ما يتبع التجارة - كالنقل والكيل والوزن والنقد ونشر القماش وطيّه وغير ذلك - فإنّها لواحق التجارة وتابعة لها ، والتجارة إنّما هي الاسترباح بالبيع والشراء ، لا بالحِرَف والصنائع.

مسألة ٢١٣ : لو دفع إليه مالاً على أن يقارضه عليه وشرط أن يشتري - مثلاً - حنطةً يطحنها ، أو دقيقاً يخبزه ، أو طعاماً يطبخه ، أو غزلاً ينسجه ،

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩٣ ، الوسيط ٤ : ١٠٦ - ١٠٧ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩.

٣٧

أو ثوباً يقصره أو يصبغه ثمّ يبيع ذلك ويقسّم الربح بينهما ، لم يصح ؛ لما تقدّم من أنّ الاسترباح بالقراض إنّما هو بالتجارة لا بالصنعة والحرفة.

أمّا لو اشترى العامل هذه الأعيان وفَعَل فيها هذه الصنائع من غير شرطٍ ، فإنّه يصحّ ، ولا يخرج الدقيق ولا الخبز ولا المطبوخ ولا الثوب المنسوج أو المقصور أو المصبوغ عن كونه رأس مال القراض - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) - ويكون القراض بحاله ، كما لو زاد عبد القراض بِكبَرٍ أو بسمنٍ أو تعلّم صنعةٍ ، فإنّه لا يخرج بذلك عن كونه مالَ القراض ، كذا هنا.

والقول الثاني للشافعيّة : إنّه تخرج هذه الأعيان عن كونها مالَ القراض ، فلو لم يكن في يده غير ذلك انفسخ القراض ؛ لأنّ الربح حينئذٍ لا يحال على البيع والشراء فقط ، بل على التغيير الحاصل في مال القراض بفعله ، وغير التجارة لا يُقابَل بالربح المجهول(٢) .

وما ذكرناه أصحّ ، وهذه الصفات لا تُخرج الأعيان عن كونها مالَ قراضٍ ، كسمن العبد وكِبَره.

وعلى قولهم هذا لو أمر المالك العاملَ بأن يطحن حنطة مال القراض ، كان فاسخاً للعقد(٣) .

والحقّ ما قلناه من عدم الفسخ ، لكنّ العامل إذا اشتغل بالطحن صار ضامناً ، وعليه غرم ما ينقص من قيمةٍ وعينٍ إن وُجد نقصٌ في الدقيق ، فإن باعه لم يكن الثمن مضموناً عليه ؛ لأنّه لم يتعدّ فيه ، ولا يستحقّ العامل بهذه الصناعات أُجرةً على المالك ، ولو استأجر عليه أجيراً فالأُجرة عليه ، والربح بينه وبين المالك كما شرطا.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠.

٣٨

مسألة ٢١٤ : لو دفع إليه دراهم قراضاً على أن يشتري بها نخيلاً أو دوابّ أو مزارع ويمسك رقابها لثمارها أو نتاجها أو غلّاتها ، وتكون الفوائد بينهما ، بطل القراض - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه ليس استرباحاً بالتجارة ؛ لأنّ التجارة قد بيّنّا أنّها التصرّف بالبيع والشراء ، وهذه الفوائد تحصل من عين المال ، لا من تصرّف العامل ، ولأنّ عقد المضاربة يقتضي التصرّف في رقبة المال ؛ لأنّه مضاربة بالمال ، بخلاف المساقاة ؛ لأنّ عقدها [ لا ] يقتضي ذلك ، فحينئذٍ يصحّ الشراء بالإذن ، ويكون الحاصل بأجمعه للمالك ؛ لأنّه نماء عينه ، وعليه أُجرة المثل للعامل.

هذا في النخل والشجر والدوابّ ، أمّا المزارع فإن كان البذر من مال القراض أو من المالك فكذلك ، وإن كان من غيره فالنماء لذلك الغير ، وعلى ذلك الغير أُجرة الأرض.

ولو دفع إليه بهيمةً وقال : تكريها وتنقل عليها والحاصل بيننا ، لم يصح ، ولم يكن ذلك قراضاً ؛ لأنّ القراض يقتضي تصرّف العامل في رقبة المال ، فيكون ما حصل من المنفعة لصاحب البهيمة ، وعليه أُجرة المثل للعامل.

ولو دفع إلى صيّادٍ شبكةً وأمره بالاصطياد بها ، وما يحصل يكون بينهما ، لم تصح هذه المعاملة أيضاً - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّها ليست بشركةٍ ولا قراضٍ ولا إجارةٍ ، فإن اصطاد بها شيئاً مَلَكه الصائد ، دون صاحب الشبكة ، وعليه أُجرة الشبكة لصاحبها.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٠ ، البيان ٧ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٣٩

والفرق بين الشبكة والدابّة ظاهر ؛ لأنّ العمل في الدابّة حاصل من الدابّة ؛ لأنّ العمل والحمل منها ، فكانت الأُجرة لصاحبها ، وأمّا الاصطياد فالعمل فيه للصائد ، والشبكة تبع لعمله ؛ لأنّها آلة له ، فكان الحاصل له ، دون صاحب الشبكة.

مسألة ٢١٥ : لو دفع إلى رجلٍ أرضاً وقال له : اغرسها كذا وكذا على أن يكون الغرس بيننا نصفين والأرض بيننا نصفين ، لم تصح هذه المغارسة ؛ لأنّها ليست بشركةٍ ولا قراضٍ ، وليست بيعاً لنصف الأرض بنصف الغراس ؛ لأنّه إنّما شرط ذلك إذا ثبت غراساً وقراضاً ، وذلك مجهول ، ولأنّه يشتمل على تعليق البيع بشرطٍ ، وهو باطل.

أمّا لو باعه نصف الغرس قبل أن يغرسه أو بعد ما غرسه بنصف الأرض ، جاز ، وكانت الأرض والغراس بينهما.

إذا ثبت هذا ، فالغرس في الصورة الأُولى لصاحبه ، ويكون عليه أُجرة الأرض للمالك ؛ لأنّه بذل له نصف الأرض بعوضٍ ، فإذا لم يثبت له العوض وجب له أُجرة المثل.

ثمّ يُنظر فإن لم يكن في قلع الغراس ضرر بأن لا ينقص بالقلع ، كان لصاحب الأرض مطالبته بقلعه.

وإن كان ينقص بالقلع ، لم يكن له مطالبته بقلعه ، إلّا أن يضمن له أرش ما ينقص بالقلع ؛ لأنّه غرسه فيه بإذنه ، فلم يكن له مطالبته بإزالته مع الإضرار به ، بخلاف الزرع إذا كان في أرضه بإذنه حيث قال بعض الشافعيّة : ليس له مطالبته بقلعه ؛ لأنّ الزرع له أمد ينتهي إليه لا يطول بقاؤه فيها ، بخلاف الغرس ، ولأنّ الزرع إذا قُطع لم يمكن زرعه في موضعٍ آخَر ،

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٣٩ - ( باب استحباب الدعاء في سجود التلاوة بالمأثور، وعدم وجوب التكبير له مطلقا )

٤٧٨٣ / ١ - الشهيد الثاني في شرح النفلية: روي انه يقول في سجدة اقرأ: « الهي آمنّا بما كفروا، وعرفنا ما انكروا، واجبناك إلى ما دعوا (١)، الهى العفو العفو ».

٤٧٨٤ / ٢ - عوالي اللآلي: روي في الحديث انه لما نزل قوله تعالى: ( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ) (١) سجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال في سجوده: « اعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك، لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك ».

٤٧٨٥ / ٣ - الشهيد الأول في البيان روى ابن محبوب، عن عمار، عن الصادق عليه‌السلام: « لا تكبر إذا سجدت، الا إذا قمت (١)، وإذا سجدت، قلت ما تقول في السجود ».

____________________________

الباب - ٣٩

١ - شرح النفليّة للشهيد الثاني ص ٩٧.

(١) كذا، ولعلَّ الصواب (ودعوا) اي تركوا. قال ابن الاثير: ودع الشئ: اي تركه، (النهاية ج ٥ ص ١٦٥).

٢ - عوالي اللآلي: ج ٤ ص ١١٣ ح ١٧٦، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٦٩ ح ٧.

(١) العلق ٩٦: ١٩.

٣ - البيان ص ٩١.

(١) في المصدر: ولا إذا أقمت.

٣٢١

٤٠ - ( باب المواضع التى لا ينبغى فيها قراءة القرآن )

٤٧٨٦ / ١ - الصدوق في الهداية: قال: قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام: « سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب، والنفساء، والحائض ».

٤١ - ( باب استحباب الاكثار من قراءة سورة يس )

٤٧٨٧ / ١ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أبي بن كعب، قال: من قرأ سورة يس يريد بها وجه الله عزّوجلّ، غفر الله له، واعطى من الاجر كأنما قرأ القرآن اثنتي عشرة مرة، وأيما مريض قرئت عنده سورة يس، نزل عليه بعدد كل حرف منها عشرة املاك، يقومون بين يديه صفوفا، ويستغفرون له ويشهدون قبضه، ويتبعون جنازته، ويصلون عليه ويشهدون دفنه، وايما مريض قرأها وهو في سكرات الموت، أو قرئت عنده، جاءه رضوان خازن الجنة، بشربة من شراب الجنة، فسقاه اياها وهو على فراشه، فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان، ولا يحتاج إلى حوض من حياض الانبياء، حتى يدخل الجنة وهو ريان.

٤٧٨٨ / ٢ - وعن ابي بكر، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « سورة يس تدعى في التوراة المعمة، قيل: وما المعمة؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: تعم صاحبها خير الدنيا والآخرة، وتكابد عنه

____________________________

الباب - ٤٠

١ - الهداية ص ٤٠.

الباب - ٤١

١ - مجمع البيان ج ٤ ص ٤١٣.

٢ - مجمع البيان ج ٤ ص ٤١٣.

٣٢٢

بلوى الدنيا، وتدفع عنه اهاويل الآخرة، وتدعى المدافعة القاضية، تدفع عن صاحبها كل شر، وتقضي له كل حاجة ومن قراها عدلت له عشرين حجة، ومن سمعها عدلت له الف دينار في سبيل الله، ومن كتبها ثم شربها ادخلت جوفه الف دواء والف نور، والف يقين، والف بركة، والف رحمة، ونزعت عنه كل داء وغل (١) ».

ورواه ابن ابي جمهور الأحسائي في درر اللآلي (٢): عن هلال بن الصلت عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٤٧٨٩ / ٣ - وعن انس بن مالك، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان لكل شئ قلبا، وقلب القرآن يس ».

٤٧٩٠ / ٤ - وروى أبوبصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « ان لكل شئ قلبا، وقلب القرآن يس، فمن قرأ يس في نهاره قبل ان يمسي، كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين، حتى يمسي، ومن قرأها في ليلة قبل ان ينام، وكل به الف ملك، يحفظونه من كل شيطان رجيم، ومن كل آفة، وان مات في يومه (١) ادخله الله الجنة، وحضر غسله ثلاثون الف ملك، كلهم يستغفرون له، ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له، فإذا ادخل لحده، كانوا في جوف قبره، يعبدون الله وثواب عبادتهم له، وفسح له في قبره مد بصره، وامن من ضغطة القبر، ولم يزل له في قبره نور ساطع، إلى اعنان السماء، إلى ان يخرجه الله من قبره، فإذا اخرجه لم تزل ملائكة الله معه يشيعونه، ويحدثونه

____________________________

(١) في المصدر: وعلة.

(٢) درر اللآلي: ج ١ ص ٣٤.

٣ و ٤ - مجمع البيان ج ٤ ص ٤١٣.

(١) في المصدر: نومه.

٣٢٣

ويضحكون في وجهه، ويبشرونه بكل خير، حتى يجوزوا به الصراط والميزان، ويوقفوه من الله موقفا، لا يكون عند الله خلق اقرب منه، الا ملائكة الله المقربون، وانبياؤه المرسلون، وهو مع النبيين واقف بين يدي الله، لا يحزن مع من يحزن، ولا يهتم مع من يهتم، ولا يجزع مع من يجزع، ثم يقول له الرب تعالى: اشفع عبدي اشفّعك في جميع ما تشفع، وسلني عبدي اعطك جميع ما تسأل، فيسأل ويعطي ويشفع فيشفع، ولا يحاسب فيمن يحاسب، ولا يذل مع من يذل، ولا يبكت (٢) بخطيئته ولا بشئ من سوء عمله، ويعطى كتابا منشورا، فيقول الناس باجمعهم: سبحان الله، ما كان لهذا العبد خطيئة واحدة، ويكون من رفقاء محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

فقه الرضا عليه‌السلام (٣): مثله، إلى قوله (إلى قبره).

وروى جملة من هذه الاخبار، الشيخ أبوالفتوح في تفسيره (٤).

٤٧٩١ / ٥ - الحسين بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: روي ان يس تقرأ للدنيا والآخرة، وللحفظ من كل آفة وبلية، في النفس والاهل والمال.

٤٧٩٢ / ٦ - جامع الأخبار: عن محمّد بن علي، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « القرآن افضل من كل شئ دون الله - إلى ان قال - وان في كتاب الله سورة تسمى العزيزة، يدعى صاحبها

____________________________

(٢) التبكيت: التقريع والتعنيف (لسان العرب - بكت - ج ٢ ص ١١).

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٦.

(٤) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٩٩.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٣٦٤.

٦ - جامع الأخبار ص ٥٣.

٣٢٤

الشريف عند الله، يشفع لصاحبها يوم القيامة مثل ربيعة ومضر، ثم قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الا وهي سورة يس ».

٤٧٩٣ / ٧ - وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا علي اقرأ يس، فان في يس عشرة بركات: ما قرأها جائع الا شبع، ولا ظمآن الا روي، ولا عارٍ الا كسي، ولا عزب الا تزوج، ولا خائف الا امن، ولا مريض الا برئ، ولا محبوس الا خرج (١)، ولا مسافر الا اعين على (٢) سفره، ولا تقرأ عند ميت الا خفف الله عنه، ولا قرأها رجل له ضالة الا وجد طريقها ».

القطب الراوندي في دعواته (٣): عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « يا علي اقرأ يس » وذكر مثله.

٤٧٩٤ / ٨ - ابن الشيخ الطوسي في اماليه: عن ابيه، عن احمد بن عبدون، عن علي بن محمّد الزبيري، عن علي بن فضال، عن العباس بن عامر، عن ابي جعفر الخثعمي قريب اسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال علموا اولادكم يس، فانها ريحانة القرآن ».

٤٧٩٥ / ٩ - ابن ابي جمهور الاحسائي في درر اللآلي: عن عبدالله بن الزبير، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من قرأ يس امام حاجته، قضيت له ».

____________________________

٧ - جامع الأخبار ص ٥٤، وعنه في البحار ج ٩٢ ص ٢٩٠ ح ٤.

(١) في المصدر: اخرج.

(٢) في المصدر: اعيد من.

(٣) دعوات الراوندي ص ٩٩، ونقله عنه في البحار ج ٩٢ ص ٢٩١ ذيل الحديث ٤.

٨ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٠ وعنه في البحار ج ٩٢ ص ٢٩١ ح ٥.

٩ - درر اللآلي: ج ١ ص ٣٤.

٣٢٥

٤٢ - ( باب جواز سجود الراكب للتلاوة، على الدابة حيث توجهت به، مع الضرورة )

٤٧٩٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام انه قال: « إذا قرأت السجدة وأنت جالس، فاسجد متوجها إلى القبلة، وإذا (١) قرأتها وانت راكب، فاسجد حيث توجهت، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يصلي على راحلته، وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة، يعني النافلة قال: وفي (٢) ذلك قول الله عزّوجلّ: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٣) ».

٤٣ - ( باب كراهة السفر بالقرآن إلى ارض العدو، وعدم بيع المصحف من الكافر )

٤٧٩٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى ان يسافر بالقرآن إلى ارض العدو، مخافة ان يصيبه (١) المشركون ».

٤٧٩٨ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى ان يسافر بالقرآن إلى ارض العدو، مخافة ان تناله ايدى العدو.

____________________________

الباب - ٤٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١٦.

(١) في المصدر: وإن.

(٢) وفيه: ومن.

(٣) البقرة ٢: ١١٥.

الباب - ٤٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٤٨.

(١) في نسخة: يناله، (منه قدس سره).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٢ ح ٥٦.

٣٢٦

٤٤ - ( باب استحباب قراءة سور القرآن سورة سورة )

٤٧٩٩ / ١ - الإمام العسكري عليه‌السلام في تفسيره: عن آبائه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « فاتحة الكتاب اعطاها الله محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وامته، بدأ فيها بالحمد والثناء عليه، ثم ثنى بالدعاء لله عزّوجلّ، و لقد سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: قال الله عزّوجلّ: قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل.

إذا قال العبد: ( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) قال الله عزّوجلّ: بدأ عبدي باسمي، وحق علي ان اتمم له اموره، وابارك له في احواله.

فإذا قال: ( الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) قال الله جل جلاله: حمدني عبدي، وعلم ان النعم التي له من عندي، وان البلايا التي دفعت عنه فبتطولي، اشهدكم اني اضيف له نعم الدنيا إلى نعم الآخرة، وادفع عنه بلايا الآخرة، كما دفعت عنه بلايا الدنيا.

فإذا قال: ( الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) قال الله عزّوجلّ: شهد لي بأني الرحمن الرحيم، اشهدكم لأُوفرن من رحمتي حظه، ولأُجزلن من عطائي نصيبه.

فإذا قال: ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) قال الله جل جلاله: اشهدكم كما اعترف بأني انا المالك ليوم الدين، لأُسهلن يوم الحساب حسابه، ولأقبلن حسناته، ولأتجاوزن عن سيئاته.

____________________________

الباب - ٤٤

١ - تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ص ٢١ وفيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

٣٢٧

فإذا قال العبد: ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) قال الله عزّوجلّ: صدق عبدي، اياي يعبد، لأثيبنه عن عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي.

فإذا قال ( وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) قال الله عزّوجلّ: بي استعان وإلي التجأ، اشهدكم لأعيننه على امره، ولأغيثنه في شدائده، لآخذن بيده يوم (القيامة عند) (١) نوائبه.

فإذا قال: ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) إلى آخر السورة قال الله عزّوجلّ: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فقد استجبت لعبدي، واعطيته ما امل، وآمنته مما منه وجل ».

ورواه الصدوق في العيون والامالي (٢).

وفيه (٣): قال الإمام: « قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: ان الله عزّوجلّ قال لي: يا محمّد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فافرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب، وجعلها بازاء القرآن العظيم، وان فاتحة الكتاب [ أعظم و ] (٤) اشرف ما في كنوز العرش، وان الله خص بها محمّدا وشرفه ولم يشرك معه فيها احدا من انبيائه، ما خلا سليمان، فانه اعطاه منها بسم الله الرحمن الرحيم، الا تراه يحكي عن بلقيس حين قالت: ( إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ، إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّـهِ

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٩ وأمالي الصدوق ص ١٤٧ ح ١ قطعة منه، وعنهما في البحار ج ٩٢ ص ٢٢٦ ح ٣.

(٣) تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ص ١٠.

(٤) اثبتناه من المصدر.

٣٢٨

الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) (٥)، الا فمن قرأها معتقدا لموالاة محمّد وآله الطيبين، منقادا لامرهم، مؤمنا بظاهرهم وباطنهم، اعطاه الله عزّوجلّ، بكل حرف منها حسنة، كل حسنة منها افضل له من الدنيا، بما فيها من أصناف أموالها وخيراتها، ومن استمع إلى قارئ (٦) يقرأها، كان له قدر ثلث ما للقارئ، فليستكثر احدكم من هذا الخير المعرض لكم، فانه غنيمة (٧)، لا يذهبن اوانه، فتبقى في قلوبكم الحسرة ».

الصدوق في العيون والامالي مثله (٨).

٤٨٠٠ / ٢ - وفي الامالي: عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن ابي القاسم، عن احمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن علي بن الحسين البرقي، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبدالله، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي عليهما‌السلام، قال: « جاء نفر من اليهود، إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فسألوه عن أشياء - إلى أن قال - قال اليهودي: صدقت يا محمّد، فما جزاء من قرأ فاتحة الكتاب؟ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أعطاه الله بعدد كل آية أنزلت من السماء، فيجزى بها ثوابها ».

ورواه في الخصال (١): باسناده، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌،

____________________________

(٥) النمل ٢٧: ٢٩، ٣٠.

(٦) في نسخة: قارئاً. (منه قده).

(٧) في المصدر زيادة: لكم.

(٨) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ١ ص ٣٠١ ح ٦٠ وأمالي الصدوق ص ١٤٨ ح ٢.

٢ - أمالي الصدوق ص ١٦٣ ح ١، وعنه في البحار ج ٩٢ ص ٢٢٨ ح ٧.

(١) الخصال ص ٣٥٥ ح ٣٦ قطعة منه.

٣٢٩

مثله - وفيه - فيجزى بها ثواب تلاوتها.

ورواه المفيد في الاختصاص (٢): عن عبدالرحمن بن ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسن بن عبدالله، عن ابيه، عن جده، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده الحسين بن علي عليهم‌السلام، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - وفي لفظه - اعطاه الله من الاجر، بعدد كل كتاب نزل من السماء، قرأها وثوابها.

٤٨٠١ / ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان ملكاً نزل عليه فقال: ان الله يبشرك بسورتين، لم يعطهما نبيا قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.

٤٨٠٢ / ٤ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « من قرأها - يعني سورة الفاتحة - فتح الله عليه خير الدنيا والآخرة، وقال: ان اسم الله الأعظم مقطع في هذه السورة ».

٤٨٠٣ / ٥ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « فضل سورة الحمد، كفضل حملة العرش، من قرأها اعطاه ثواب حملة العرش ».

٤٨٠٤ / ٦ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لو ان فاتحة الكتاب وضعت في كفة الميزان، ووضع القرآن في كفة، لرجحت فاتحة الكتاب سبع مرات ».

____________________________

(٢) الاختصاص ص ٣٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط، ورواه في البرهان ج ١ ص ٤١ ح ٨ و ١٢.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٣.

٣٣٠

٤٨٠٥ / ٧ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « فاتحة الكتاب تعدل ثلث القرآن ».

٤٨٠٦ / ٨ - جامع الاخبار: ذكر الشيخ أبوالحسن الخبازي المقري في كتابه في القراءة، اخبرنا الامام أبوبكر بن احمد بن ابراهيم، وابوالشيخ عبدالله بن محمّد، قالا حدثنا: أبواسحاق ابراهيم بن شريك، قال: حدثنا احمد بن يونس اليربوعي، قال: حدثنا سلام بن سليمان المدائني، قال: حدثنا هارون بن كثير، عن زيد بن اسلم، عن ابيه، عن ابي امامة، عن ابي بن كعب قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ايما: « مسلم قرأ فاتحة الكتاب، اعطي من الاجر كأنما قرأ ثلثي القرآن، واعطي من الاجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة ».

وروي من طريق آخر، هذا الخبر بعينه، الا انه قال: كما (١) قرأ القرآن.

٤٨٠٧ / ٩ - وروى غيره عن ابي بن كعب، انه قال: قرأت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فاتحة الكتاب، فقال: « والذى نفسي بيده، ما انزل الله في التوراة والانجيل، ولا في الزبور ولا في الفرقان، مثلها، هي ام الكتاب، وام القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بين الله (١) وبين عبده، ولعبده ما سأل ».

____________________________

٧ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٣.

٨ - جامع الاخبار ص ٥٠.

(١) كذا في الأصل المخطوط، والصحيح ظاهراً: كأنما، كما ورد في المصدر.

٩ - جامع الأخبار ص ٥٠.

(١) في المصدر: يدي الله.

٣٣١

٤٨٠٨ / ١٠ - القطب الراوندي في دعواته: عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، قال: « سمع بعض آبائي رجلا يقرأ ام القرآن فقال: شكر واجر ». الخبر.

٤٨٠٩ / ١١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن ابى بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام: « قال من قرأ البقرة وآل عمران، جاءتا يوم القيامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتين أو مثل (١) الغيابتين (٢) ».

٤٨١٠ / ١٢ - تفسير العسكري عليه‌السلام: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلّموا من مأدبة الله عزّوجلّ ما استطعتم، فانه النور المبين، والشفاء النافع، تعلموه فإنّ الله يشرفكم بتعلّمه، تعلّموا سورة البقرة وآل عمران، فان اخذهما بركة، وتركهما حسرة، ولا يستطيعهما البطلة، يعني السحرة، وانهما ليجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو عبايتان، أو فرقان (١) من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما، ويحاجهما ربّ العالمين رب العزة، يقولان: يا رب الارباب، ان عبدك هذا قرأنا، واظمأنا نهاره، وأسهرنا ليلة، وأنصبنا بدنه، [ ف‍ ] (٢) يقول الله تعالى: يا أيها القرآن فكيف

____________________________

١٠ - دعوات الراوندي ص ٤٦، وعنه في البحار ج ٩٢ ص ٢٦١ ح ٥٦.

١١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٥ ح ٢.

(١) مثل: ليس في المصدر.

(٢) الظاهر أنها تصحيف « الغيايتين »، والغياية: السحابة المفردة، وقيل: الواقفة (لسان العرب - غيا - ج ١٥ ص ١٤٤).

١٢ - تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ص ٢١، وفيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

(١) الفرق: الطائفة من الشئ. (لسان العرب - فرق - ج ١٠ ص ٣٠٠).

(٢) اثبتناه في البحار.

٣٣٢

كان تسليمه لما انزلته فيك من تفضيل علي بن ابي طالب عليه‌السلام، اخي محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌؟ يقولان: يا رب الارباب، واله الألهة، والاه ووالى اولياءه، وعادى اعداءه، إذا قدر جهر، وإذا عجز اتقى واستتر (٣)، يقول الله عزّوجلّ: فقد عمل بكما إذا كما امرته، وعظم من حقكما ما عظمته، يا علي ا ما تسمع شهادة القرآن لوليك هذا، فيقول علي عليه‌السلام: بلى يا رب، فيقول الله عزّوجلّ: فاقترح له ما تريد، فيقترح له ما يريد، على اماني هذا القارئ بالأضعاف المضاعفة بما لا يعلمه الا الله عزّوجلّ، فيقول الله عزّوجلّ: قد اعطيته ما اقترحت يا علي »، الخبر.

٤٨١١ / ١٣ - الشيخ أبوالفتوح في تفسيره: عن ابي امامة، عن ابي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان لكل شئ سناما، وسنام القرآن سورة البقرة ».

٤٨١٢ / ١٤ - وعن سهل بن سعد (١)، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « من قرأ هذه السورة في داره، فان قرأها في اليوم، لا يحوم حومه (٢) الشياطين ثلاثة ايام، وان قرأها في الليل لا يحومون حوله ثلاث ليال ».

٤٨١٣ / ١٥ - وعن بريدة، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « تعلموا سورة البقرة، فان اخذها بركة، وتركها حسرة، ولا سبيل للسحرة عليها ».

٤٨١٤ / ١٦ - وعن ابي بن كعب، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال:

____________________________

(٣) في نسخة: وأسرّ (منه قدّه في هامش المخطوط).

١٣ و ١٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦.

(١) في المصدر: سعيد والصحيح ما في المتن « راجع رجال الشيخ ص ٢٠ ومجمع الرجال ج ٣ ص ١٨٠ ».

(٢) كذا والصواب (حوله) كما يدلّ عليه ذيل الحديث.

١٥ و ١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٧

٣٣٣

« من قرأ سورة البقرة، كانت صلوات الله ورحمته عليه، واعطي من الثواب، ما يعطى المرابط في سبيل الله، الذي لا يسكن روعته ».

٤٨١٥ / ١٧ - وفي خبر آخر قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان اصفر البيوت، بيت لا يقرأ فيه سورة البقرة فسطاط (١) القرآن ».

٤٨١٦ / ١٨ - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال لرجل: « اية آية اعظم؟ » قال: الله ورسوله اعلم، قال فاعاد القول (١) فقلت: الله ورسوله اعلم! فأعاد فقلت: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اعظم آية، آية الكرسي ».

٤٨١٧ / ١٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « رأيت ليلة المعراج، لوحين في احدهما فاتحة الكتاب، وفي الثاني جملة القرآن وتضئ منه ثلاثة انوار، فقلت: يا جبرئيل ما هذه الانوار؟ قال: نور ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )، وسورة يس، وآية الكرسي ».

٤٨١٨ / ٢٠ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من قرأ من سورة البقرة عشر آيات، لم ير في ماله وولده شيئاً يسؤه، حتى يصبح ».

٤٨١٩ / ٢١ - وسئل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: القرآن افضل ام التوراة؟ فقال: « ان في القرآن آية، هي افضل من جميع كتب الله، وهي آية الكرسي ».

____________________________

١٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٧.

(١) الفسطاط: المدينة التي فيها مجتمع الناس (لسان العرب - فسط - ج ٧ ص ٣٧١).

١٨ - كتاب الغايات ص ٦٩.

(١) في المصدر زيادة: فقال.

١٩ - ٢١ - لب اللباب: مخطوط.

٣٣٤

٤٨٢٠ / ٢٢ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما قرئت هذه الآية في بيت، الا هجره ابليس ثلاثين يوما، ولا يدخله ساحر ولا ساحرة اربعين يوما ».

٤٨٢١ / ٢٣ - وفي الخبر: انه لما نزلت هذه الآية، فزع ابليس، فأتى يثرب، فسأل رجلا: هل حدث الليلة شئ؟ قال: بلى نزلت هذه الآية.

وقال جعفر الصادق عليه‌السلام: « من قرأها بني عليه حائط من حديد ».

٤٨٢٢ / ٢٤ - وروى سلمان، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من قرأ آية الكرسي يهون الله عليه سكرات الموت، وما مرت الملائكة في السماء بآية الكرسي، الا صعقوا، وما مروا بقل هو الله احد، الا خروا سجدا، وما مروا بآخر الحشر، الا جثوا على ركبهم ».

٤٨٢٣ / ٢٥ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من قرأ آية الكرسي مرة، محى اسمه من ديوان الاشقياء، ومن قرأها ثلاث مرات، استغفرت له الملائكة، ومن قرأها اربع مرات، شفع له الانبياء، ومن قرأها خمس مرات، كتب الله اسمه في ديوان الابرار، واستغفرت له الحيتان في البحار، ووقي شر الشيطان ومن قرأها سبع مرات اغلقت عنه ابواب النيران، ومن قرأها ثماني مرات، فتحت له ابواب الجنان، ومن قرأها تسع مرات، كفي هم الدنيا والآخرة، ومن قرأها عشر مرات، نظر الله إليه بالرحمة، ومن نظر الله إليه بالرحمة، فلا يعذبه ».

٤٨٢٤ / ٢٦ - الشيخ أبوالفتوح في تفسيره: عن جعفر بن محمّد الصادق

____________________________

٢٢ - ٢٣ - ٢٤ - ٢٥ - لب اللباب: مخطوط.

٢٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٣٩.

٣٣٥

عليه‌السلام، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لما نزلت آية الكرسي، نزلت آية من كنز العرش، ما من وثن في المشرق والمغرب، الا وسقط على وجهه، فخاف ابليس وقال لقومه: حدثت في هذه الليلة حادثة عظيمة، فالزموا مكانكم، حتى اجوب المشارق والمغارب، فاعرف الحادثة، فجاب حتى اتى المدينة، فرأى رجلا فقال: هل حدث البارحة حادثة؟ قال: قال لنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: نزلت علي آية من كنوز العرش، سقطت لها اصنام العالم لوجهها، فرجع ابليس إلى اصحابه واخبرهم بذلك. وقال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا يقرأ هذه الآية في بيت، الا ولا يحوم الشيطان حوله ثلاثة ايام، إلى ان ذكر ثلاثين يوما، ولا يعمل فيه السحر اربعين يوما، يا علي تعلم هذه الآية وعلمها اولادك وجيرانك، فانه لم ينزل علي آية اعظم من هذا ».

٤٨٢٥ / ٢٧ - وعن جماعة من الصحابة، انهم كانوا جالسين في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ويذكرون فضائل القرآن، وان اي آية افضل فيها؟ قال بعضهم: آخر براءة، وقال بعضهم: آخر بني اسرائيل، وقال بعضهم: كهيعص، وقال بعضهم: طه، قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « اين انتم عن آية الكرسي؟ فاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: يا علي آدم سيد البشر، وانا سيد العرب، ولا فخر، وسلمان سيد فارس، وصهيب سيد الروم، وبلال سيد الحبشة، وطور سيناء سيد الجبال، والسدرة سيد الاشجار، والأشهر الحرم سيد الشهور، والجمعة سيد الايام، والقرآن سيد الكلام، وسورة البقرة سيد القرآن، وآية الكرسي سيد

____________________________

٢٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٣٩.

٣٣٦

سورة البقرة، فيها خمسون كلمة، في كل كلمة بركة ».

٤٨٢٦ / ٢٨ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن ابي بن كعب قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا با المنذر، اي آية في كتاب الله اعظم؟ » قلت: ( اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ) (١)، قال: فضرب في صدري، ثم قال: « ليهنك العلم، والذي نفس محمّد بيده، ان لهذه الآية لساناً وشفتين، يقدس الملك [ لله ] (٢) عند ساق العرش ».

ورواه قبله الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (٣).

٤٨٢٧ / ٢٩ - وروي عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام، قال: « من قرأ آية الكرسي مرة، صرف الله عنه الف مكروه من مكاره الدنيا، والف مكروه من مكاره الآخرة، ايسر مكروه الدنيا الفقر، وايسر مكروه الآخرة عذاب القبر ».

٤٨٢٨ / ٣٠ - وعن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « ان لكل شئ ذروة (١)، وذروة القرآن آية الكرسي ».

٤٨٢٩ / ٣١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبدالحميد بن فرقد، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « قالت الجن:

____________________________

٢٨ - مجمع البيان ج ١ ص ٣٦٠.

(١) البقرة ٢: ٢٥٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٣٨.

٢٩ و ٣٠ - مجمع البيان ج ١ ص ٣٦١.

(١) ذروة كل شئ وذروته: أعلاه (لسان العرب - ذرا - ج ١٤ ص ٢٨٤).

٣١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٦ ح ٤٤٩.

٣٣٧

ان لكل شئ ذروة، وذروة القرآن آية الكرسي ».

٤٨٣٠ / ٣٢ - وعن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « ان الشياطين يقولون: لكل شئ ذروة، وذروة القرآن آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي مرة » وذكر مثل ما في المجمع - وزاد في آخره « واني لاستعين بها على صعود الدرجة ».

٤٨٣١ / ٣٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من قرأ ( شَهِدَ اللَّـهُ ) (١) مرة واحدة، حرم الله ثلث جسده على النار، ومن قرأها مرتين، حرم الله ثلثي جسده على النار، ومن قرأها ثلاث مرات، حرم الله جميع جسده على النار ».

ورأى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ليلة اسري به، باب الجنة مغلقا على عبد، ثم رآه مفتوحا، فسأل عن ذلك، فقيل: لأنه قرأ ( شَهِدَ اللَّـهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ).

٤٨٣٢ / ٣٤ - الطبرسي: عن ابي، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « من قرأ سورة النساء، فكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة (١)، ورث ميراثا، واعطي من الاجر كمن اشترى محررا، وبرئ من الشرك، وكان في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهم ».

____________________________

٣٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٦ ح ٤٥١، وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٤٥ ح ٦ والبحار ج ٩٢ ص ٢٦٧ ح ١٥

٣٣ - لب اللباب: مخطوط.

(١) آل عمران ٣: ١٨.

٣٤ - مجمع البيان ج ٢ ص ١.

(١) ومؤمنة: ليس في المصدر.

٣٣٨

٤٨٣٣ / ٣٥ - العياشي في تفسيره: عن ابي الجارود، عن محمّد بن علي عليهما‌السلام قال: « من قرأ سورة المائدة، في كل خميس، لم يلبس ايمانه بظلم، ولم يشرك (بربه احدا) (١) ».

ورواه الطبرسي في مجمع البيان: عنه عليه‌السلام، مثله (٢).

٤٨٣٤ / ٣٦ - القطب الراوندي في لب اللباب: في الخبر: من قرأ سورة الاعراف، جعل الله بينه وبين ابليس سترا، يحترس منه، ويكون ممن يزوره في الجنة آدم عليه‌السلام ويكون له بعدد كل يهودي ونصراني، درجة من الجنة.

٤٨٣٥ / ٣٧ - وقال جعفر الصادق عليه‌السلام: « ان من قرأ هذه السورة في كل شهر، كان يوم القيامة من الآمنين ومن قرأها في كل جمعة، لا يحاسب يوم القيامة ».

٤٨٣٦ / ٣٨ - الطبرسي في مجمع البيان: عن ابي بن كعب، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من قرأ سورة الاعراف، جعل الله بينه وبين ابليس سترا، وكان آدم له شفيعا يوم القيامة ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح: عن ابي امامة، عن ابي، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، (١) مثله.

٤٨٣٧ / ٣٩ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن ابي بصير، عن

____________________________

٣٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٨ ح ٣، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٣٠ ح ١.

(١) في المصدر: أبداً.

(٢) مجمع البيان ج ٢ ص ١٥٠.

٣٦، ٣٧ - لب اللباب: مخطوط.

٣٨ - مجمع البيان ج ٢ ص ٣٩٣.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٣٦٦.

٣٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٣ ح ١، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٥٨ ح ٣، ومجمع البيان ج ٢ ص ٥١٦.

٣٣٩

ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سمعته يقول: « من قرأ براءة والانفال، في كل شهر، لم يدخله نفاق ابدا، وكان من شيعة اميرالمؤمنين عليه‌السلام حقا، واكل يوم القيامة من موائد الجنة مع شيعته، حتى يفرغ الناس من الحساب ».

٤٨٣٨ / ٤٠ - الطبرسي في مجمع البيان: عن ابي بن كعب، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « من قرأ سورة الانفال وبراءة، فانا شفيع له وشاهد يوم القيامة، انه برئ من النفاق، واعطي من الاجر بعدد كل منافق ومنافقة في دار الدنيا، عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان العرش وحملته يصلون عليه ايام حياته في الدنيا ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح (١)، عن ابى امامة، عن ابي، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله، وكذا كل ما يأتي مما رواه في المجمع، عن ابي، في ثواب قراءة السور بالسند المذكور.

٤٨٣٩ / ٤١ - لب اللباب: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من قرأ سورتي الانفال وبراءة، فاني اشهد له يوم القيامة بالبراءة من الشرك والنفاق، واعطي بعدد كل منافق ومنافقة منازل في الجنة، ويكتب له مثل تسبيح العرش وحملته إلى يوم الدين ».

٤٨٤٠ / ٤٢ - وعن جعفر الصادق عليه‌السلام: « ان من قرأ هاتين

____________________________

٤٠ - مجمع البيان ج ٢ ص ٥١٦.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٠٦.

٤١ - لب اللباب: مخطوط.

٤٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466