تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156804 / تحميل: 5505
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

العين السليمة إذا دفعها الملتقط ؛ لأنّ ما خرج عن ملكه تغيّر عمّا كان(١) .

وحينئذٍ هو بالخيار بين البدل والعين الناقصة إمّا مع الأرش - كما ذهبنا إليه وإمّا بدونه ، كما قاله بعض الشافعيّة(٢) .

مسألة ٣٦٤ : إذا كانت اللّقطة موجودةً وكتمها الملتقط ولم يُعرّفها ثمّ ظهر المالك ، كان له أخذها لا غير ؛ لأصالة براءة الذمّة ، والملتقط لم تشتغل ذمّته إلّا بعين اللّقطة ، فلا يجب عليه ردّ ما عداها.

وقد روى صفوان الجمّال عن الصادقعليه‌السلام أنّه سمعه يقول : « مَنْ وجد ضالّةً فلم يُعرّفها ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها ومثلها من مال الذي كتمها »(٣) .

وهو مناسب لقول أحمد في الغنيمة : إنّ مَنْ غلّ منها شيئاً وجب عليه ردّها ومثله(٤) .

والرواية محمولة على الاستحباب ، أو على أنّه قد مضى من الزمان الذي بقيت في يده ما تكون أُجرته مساويةً لها ، فيجب عليه أداء ذلك إذا كان مالكها قد طلبها وكَتَمها عنه.

مسألة ٣٦٥ : لو وجد اللّقطةَ اثنان فالتقطاها معاً دفعةً ، وجب عليهما معاً تعريفها حولاً.

والأقرب : الاكتفاء بتعريف أحدهما إذا فَعَل ما يجب في التعريف ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يجب على الملتقط مباشرة التعريف ، بل له أن يُعرّفها بنفسه وبغيره.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٩.

(٣) الكافي ٥ : ١٤١ / ١٧ ، الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨٠.

(٤) المغني ١٠ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٧.

٢٦١

إذا عرفت هذا ، فإن عرّفاها حولاً وقلنا : إنّ الملتقط يملك ملكاً قهريّاً ، مَلَكاها معاً بحئول الحول ، وليس لأحدهما نقل حقّه إلى صاحبه ، إلّا بسببٍ ناقلٍ من هبةٍ أو غيرها ، كما لو ورثا معاً مالاً ، وكما أنّه ليس للملتقط نقل حقّه إلى غيره.

وإن قلنا : لا يملك الملتقط إلّا باختياره لو اختارا معاً تملّكها ، مَلَكاها. ولو اختارا حفظها وعدم تملّكها ، لم يملكها أحدهما ، وكانت أمانةً في أيديهما. ولو اختلفا فاختار أحدهما التملّك دون الآخَر ، مَلَك المختار نصفها دون الآخَر.

ولو رأياها معاً فبادر أحدهما فأخذها أو رآها أحدهما فأعلم بها الآخَر فأخذها ، فهي للآخذ خاصّةً ؛ لأنّ استحقاق اللّقطة بالأخذ ؛ لا بالرؤية ، كالاصطياد والاحتطاب.

ولو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه وقال له : هاتها ، أو أعطني إيّاها ، أو ارفعها إلَيَّ ، فإن أخذها المأمور لنفسه ، فهي له دون الآمر ؛ لوجود سبب الملك في حقّه ، دون صاحبه ، وإن أخذها للآمر أو لنفسه وللآمر ، بُني على جواز التوكيل في الاصطياد ونحوه ، إن سوّغنا التوكيل عُمل بمقتضى نيّة الآخذ ، وإلّا كانت للآخذ خاصّةً.

ولو تنازعا في لقطةٍ(١) ، فادّعى كلٌّ منهما أنّه الذي التقطها دون صاحبه وأقام كلٌّ منهما بيّنةً ، فإن شهدت إحداهما بالسبق حُكم له ، وإلّا حُكم بها للخارج عندنا ، وللداخل عند الشافعي(٢) .

مسألة ٣٦٦ : لو ضاعت اللّقطة عن ملتقطها بغير تفريطٍ منه ، فلا ضمان‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة : « اللّقطة ».

(٢) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٧٩.

٢٦٢

عليه ؛ لأنّها أمانة في يده ، وكما لو تلفت في يده ، فأشبهت الوديعة.

فإن التقطها آخَر فعرف أنّها ضاعت من الأوّل ، فعليه ردّها إليه ؛ لأنّه قد ثبت له حقّ التموّل وولاية التعريف والحفظ ، فلا يزول ذلك بالضياع ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّ الثاني أحقّ بها(١) .

وليس بجيّدٍ.

ولو لم يعلم الثاني بالحال حتى عرّفها حولاً ، مَلَكها الثاني ؛ لأنّ سبب الملك وُجد منه من غير عدوانٍ ، فيثبت الملك فيه ، كالأوّل ، ولا يملك الأوّل انتزاعها ؛ لأنّ الملك مقدَّم على حقّ التملّك ، وإذا جاء صاحبها فله أخذها من الثاني ، وليس له مطالبة الأوّل ؛ لأنّه لم يفرّط.

ولو علم الثاني بالأوّل فردّها إليه فامتنع من أخذها وقال : عرِّفها أنت ، فعرَّفها ، مَلَكها أيضاً ؛ لأنّ الأوّل ترك حقّ اليد وولاية التعريف ، فسقط.

وإن قال : عرِّفها ويكون ملكها لي ، ففَعَل ، فهو مستنيب له في التعريف ، ويملكها الأوّل ؛ لأنّه وكّله في التعريف ، فصحّ ، كما لو كانت في يد الأوّل.

وإن قال : عرِّفها وتكون بيننا ، صحّ أيضاً ، وكانت بينهما ؛ لأنّه أسقط حقّه من نصفها ، ووكّله في الباقي.

ولو قصد الثاني بالتعريف تملّكها لنفسه دون الأوّل ، احتُمل أن يملكها الثاني ؛ لأنّ سبب الملك وُجد منه ، فمَلَكها ، كما لو أذن له الأوّل وعرَّفها لنفسه ، وأن لا يملكها الثاني ؛ لأنّ ولاية التعريف للأوّل ، فأشبه ما‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٤ - ٣٧٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٠.

٢٦٣

لو غصبها من الملتقط غاصب فعرّفها.

وكذا الحكم إذا علم الثاني بالأوّل فعرّفها ولم يُعلِمْه بها ، وهذا يشبه المحجّر في الموات إذا سبقه غيره إلى ما حجره فأحياه بغير إذنه.

فأمّا إن غصبها غاصب من الملتقط فعرّفها لم يملكها ؛ لأنّه متعدٍّ بأخذها ، ولم يوجد منه سبب تملّكها ، فإنّ الالتقاط من جملة السبب ولم يوجد منه ، بخلاف ما لو التقطها اثنان ، فإنّه وُجد منه الالتقاط والتعريف.

ولو دفعها الثاني إلى الأوّل فامتنع الأوّل من أخذها فمَلَكها الثاني وأتلفها أو تلفت بعد تملّكه مطلقاً أو قبله بالتفريط فجاء المالك فطلبها ، تخيّر في الرجوع على مَنْ شاء منهما.

أمّا الأوّل : فلتمكّنه من أخذ مال الغير الذي استولى عليه ، فكان كالدافع لها إلى الغير ، لكن يستقرّ الضمان على الثاني.

وأمّا الثاني : فلأنّ التلف في يده.

ولو تملّكها الأوّل بعد التعريف حولاً ثمّ ضاعت منه فالتقطها الثاني فعرّفها حولاً ومَلَكها ثمّ جاء المالك ، فإن قلنا : له الرجوع في العين ، كان له مطالبة مَنْ شاء منهما ، ويستقرّ الضمان على الثاني ، وإن قلنا : لا حقّ له في العين ، فالأقوى : إنّه ليس له مطالبة الثاني ، بل الأوّل خاصّةً ، وللأوّل الرجوع على الثاني.

فروع :

أ - لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فدفعه برِجْله ليعرف جنسه أو قدره ثمّ لم يأخذه حتى ضاع ، قال بعض الشافعيّة : لا يضمنه ؛ لأنّه‌

٢٦٤

لم يحصل في يده(١) .

وفيه نظر.

ب - لو دفع اللّقطة إلى الحاكم وترك التعريف والتملّك ثمّ ندم وأراد أن يُعرّف ويتملّك ، كان له ذلك ، ويُمكّنه الحاكم منه.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

ج - لو وجد خمراً أراقها صاحبها ، لم يلزمه تعريفها ؛ لأنّ إراقتها مستحقّة.

فإن صارت عنده خَلاًّ ، مَلَكها ؛ لأنّ الأوّل أسقط حقّه منها ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لمَنْ أراقها ، كما لو غصبها فصارت خَلاًّ عنده(٣) .

والفرق : إنّها في الغصب مأخوذة بغير رضا صاحبها ، وفي المتنازع قد أسقط صاحبها حقّه منها.

وهذا البحث يستمرّ في الخمر المحترمة خاصّةً ، فالقول حينئذٍ بأنّ إراقتها مستحقّة ممنوع.

أمّا في الابتداء فظاهر.

وأمّا عند الوجدان فكذلك ينبغي أن يجوز إمساكها إذا خلا عن قصدٍ فاسد.

ثمّ هذا الحكم مخصوص بما إذا أراقها ؛ لأنّه بالإراقة مُعرض عنها ، فيكون كما لو أعرض عن جلد ميتةٍ فدبغه غيره.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٠.

٢٦٥

وفيه للشافعيّة وجهان(١) .

وأمّا إذا ضاعت الخمر المحترمة من صاحبها ، فلتُعَّرف ، كالكلب.

مسألة ٣٦٧ : وإنّما يجب الدفع إلى المالك ، فإذا جاء مَنْ يدّعيها ، فإن لم يُقِمْ بيّنةً بها ولا وَصَفها ، لم تُدفع إليه ، إلّا أن يعلم الملتقط أنّها له ، فيجب عليه دفعها إليه.

وإن أقام البيّنة ، رُدّت عليه.

وإن لم تكن هناك بيّنة ولكن وَصَفها بصفاتها الخاصّة التي تخفى عن غير المالك ، فإن لم يغلب على ظنّ الملتقط صدقه وأنّها له ، لم تُدفع إليه - وهو المشهور للشافعيّة(٢) - لأصالة عصمة مال الغير.

ولقولهعليه‌السلام : « البيّنة على المدّعي »(٣) .

وحكى الجويني وجهاً آخَر في جواز الدفع(٤) .

وقال مالك وأبو عبيد وداوُد وأحمد وابن المنذر : إذا عرف عفاصها ووكاءها وعددها ، وجب دفعها إليه ، سواء غلب على ظنّه صدقه أو لم يغلب(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧.

(٣) جامع المسانيد - للخوارزمي - ٢ : ٢٧٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٢٦ / ١٣٤١ ، سنن الدارقطني ٤ : ١٥٧ / ٨ ، سنن البيهقي ٨ : ٢٧٩ ، و ١٠ : ٢٥٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧.

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٩ / ٣٣١٠٧ ، التمهيد ٣ : ١٢٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٠٦ ، الذخيرة ٩ : ١١٧ ، المعونة ٢ : ١٢٦٣ ، المغني ٦ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٨ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٠ ، البيان ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢.

٢٦٦

وأمّا الشافعي وأبو حنيفة فإنّهما قالا : لا يُجبر على دفعها إلّا ببيّنةٍ(١) ، كما ذهبنا إليه.

ويجوز له دفعها إليه إذا غلب على ظنّه صدقه ، وبه قالا(٢) .

وقال أصحاب الرأي : إن شاء دفعها إليه ، وأخذ كفيلاً(٣) .

واحتجّ مالك وأحمد : بما روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « فإن جاء أحد يُخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه »(٤) .

قال ابن المنذر : هذا الثابت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبه أقول(٥) .

ولأنّ إقامة البيّنة بذلك تتعذّر(٦) في اللّقطة ، فاكتفي فيها بالوصف ،

____________________

(١) الأُم ٤ : ٦٦ ، مختصر المزني : ١٣٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٤ ، البيان ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧ ، مختصر القدوري : ١٣٥ - ١٣٦ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٥ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥٠ ، المغني ٦ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٨ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٣٩ - ٣٤٠ / ٣٣١١٤ و ٣٣١١٥ ، التمهيد ٣ : ١٢٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٠٦ ، الذخيرة ٩ : ١١٧ ، المعونة ٢ : ١٢٦٣ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٨.

(٢) الأُم ٤ : ٦٦ ، مختصر المزني : ١٣٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٤ ، البيان ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧ ، مختصر القدوري : ١٣٦ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥٠ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٨ ، المغني ٦ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٨ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٣٩ - ٣٤٠ / ٣٣١١٤ و ٣٣١١٥.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٤٠ / ٣٣١١٨ ، المغني ٦ : ٣٦٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٨.

(٤) سنن البيهقي ٦ : ١٩٢ و ١٩٧.

(٥) المغني ٦ : ٣٦٣.

(٦) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « متعذّر ». والصحيح ما أثبتناه.

٢٦٧

ولهذا أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الملتقط بمعرفة العفاص والوكاء(١) (٢) .

والمعتمد ما قلناه ؛ لأنّ وصف الوعاء لا يستحقّ به(٣) ، كالمغصوب ، وتعذّر إقامة البيّنة قائم في المغصوب والمسروق ، وذِكْرُ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الصفاتِ ؛ لما قدّمناه من الفوائد ، لا للتسليم إلى مدّعيه بمجرّد ذكرها.

وإن غلب على ظنّ الملتقط صدق المدّعي الواصف لها ، جاز دفعها إليه ولا يجب - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أصحّ القولين(٤) - لما تقدّم من أنّه مُدّعٍ ، فيفتقر إلى البيّنة.

والوجه الثاني للشافعي : إنّه يجب دفعها ، وبه قال مالك وأحمد ؛ لأنّهم أوجبوا الدفع مع وصف العفاص والوعاء والعدد وإن لم يغلب على الظنّ الصدقُ ، فمعه أولى(٥) .

مسألة ٣٦٨ : ولا يكفي في وجوب الدفع الشاهدُ الواحد وإن كان عَدْلا ؛ لأنّ البيّنة لا تثبت به ، والأمر بالإشهاد وقع باثنين ، فلا يكفي الواحد ، والأصل عصمة مال الغير.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : الاكتفاء بالعَدْل الواحد ؛ لحصول الثقة بقوله(٦) .

ويحتمل عندي جواز الدفع إن حصل الظنّ ، كما لو حصل الظنّ بالوصف.

ولو قال الواصف : يلزمك تسليمها إلَيَّ ، فله أن يحلف أنّه لا يلزمه.

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٢) المغني ٦ : ٣٦٣ - ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٨ - ٣٨٩.

(٣) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « بها ». والمثبت هو الصحيح.

(٤) راجع : الهامش ( ١ و ٢ ) من ص ٢٦٦.

(٥) راجع : الهامش (٥) من ص ٢٦٥.

(٦) الوسيط ٤ : ٢٩٩ ، الوجيز ١ : ٢٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢.

٢٦٨

ولو قال : تعلم أنّها ملكي ، حلف على نفي العلم ، فإن نكل حلف المدّعي ، وحُكم له به.

مسألة ٣٦٩ : إذا حضر طالب اللّقطة ووَصَفَها ولم يُقِم بيّنةً فدفعها الملتقط إليه ثمّ جاء آخَر وأقام البيّنة على أنّها له ، فإن كانت باقيةً انتُزعت منه ودُفعت إلى الثاني.

وإن تلفت عنده ، تخيّر المالك بين أن يُضمّن الملتقطَ ؛ لأنّه حالَ بين المالك وملكه بدفعه إلى غيره ، أو الواصفَ ؛ لفساد القبض ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) .

فإن ضمّن الواصفَ ، لم يرجع على الملتقط ؛ لأنّ التلف وقع في يده ، ولأنّ الثاني ظالم بزعمه ، فلا يرجع على غير ظالمه ، وإن ضمّن الملتقطَ رجع إن لم يُقرّ للواصف بالملك ، وإن أقرّ لم يرجع ؛ مؤاخذةً له بقوله.

وقال بعض أصحاب مالك ، وأبو عبيد : إنّه لا يضمن الملتقط ؛ لأنّه فَعَل ما أُمر به ، وهو أمين غير مفرّطٍ ولا مقصّرٍ ، فلم يضمن ، كما لو دفعها بأمر الحاكم [ و ](٢) لأنّ الدفع واجب عليه ، فصار الدفع بغير اختياره ، فلم يضمنه ، كما لو أُكره(٣) .

هذا إذا دفع بنفسه ، وأمّا إذا ألزمه الحاكم الدفع إلى الواصف ، لم يكن لمقيم البيّنة تضمينه ؛ لأنّها مأخوذة منه على سبيل القهر ، فلم يضمنها ، كما‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، البيان ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥٠ ، المغني ٦ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩٣.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني.

(٣) الذخيرة ٩ : ١١٩ : المغني ٦ : ٣٦٥.

٢٦٩

لو غصبها غاصب.

وإذا ضمّن الواصفَ ، لم يرجع على أحدٍ ؛ لأنّ العدوان منه ، والتلف عنده.

ثمّ إن كان رأي الحاكم الدفعَ بالوصف ، كان لمقيم البيّنة تضمين المدفوع إليه خاصّةً.

وإن لم يكن رأيه ذلك ، كان مخيّراً بين أن يرجع على الحاكم ؛ لبطلان الدفع عنده ، وبين أن يرجع على القابض ، ويستقرّ الضمان على القابض.

ولو جاء الواصف بعد ما تملّك الملتقط اللّقطةَ وأتلفها فغرمها الملتقط له لظنّه صدقه ثمّ جاء آخَر وأقام البيّنة بملكيّتها ، كان له مطالبة الملتقط دون الواصف ؛ لأنّ الذي قبضه الواصف ليس عين ماله ، وإنّما هو مال الملتقط.

ثمّ إنّ الملتقط يرجع على الواصف إن لم يكن قد أقرّ له بالملك عند الغرامة ، وإن كان قد أقرّ لم يكن له الرجوعُ ؛ لاعترافه بأنّه المستحقّ ، وأنّ الثاني ظالم.

ولو تعذّر الرجوع على الملتقط ، فالأقوى : إنّ له الرجوعَ على القابض اقتصاصاً للملتقط إن لم يُقم القابض البيّنةَ على الملتقط باعترافه له بالملكيّة.

مسألة ٣٧٠ : لو أقام واحد بيّنةً بها فدُفعت إليه ثمّ أقام آخَر بيّنةً أُخرى بأنّها له أيضا ، فإن لم يكن هناك ترجيح لإحدى البيّنتين على الأُخرى ، أُقرع بينهما ؛ لأنّه مشكل ؛ لانتفاء الأولويّة والحكم بهما ودفعهما معاً.

فإن خرجت للأوّل فلا بحث ، وإن خرجت القرعة للثاني انتُزعت من‌

٢٧٠

الأوّل وسُلّمت إليه.

ولو تلفت ، فإن كان الملتقط قد دفع بإذن الحاكم ، لم يضمن ، وكان الضمان على الأوّل ، وإن كان قد دفعها باجتهاده ضمن ؛ لأنّه ليس له الحكم لنفسه.

أمّا لو قامت البيّنة بعد الحول وتملّك الملتقط ودفع العوض إلى الأوّل ، ضمن الملتقط للثاني على كلّ حالٍ ؛ لأنّ الحقّ ثابت في ذمّته لم يتعيّن بالدفع إلى الأوّل ، ورجع الملتقط على الأوّل ؛ لتحقّق بطلان الحكم.

وعند الشافعي إذا أقام كلّ واحدٍ بيّنةً على أنّها له ، ففيه أقوال التعارض(١) .

تذنيب : لو أقام مدّعي اللّقطة شاهدَيْن عَدْلين عنده وعند الملتقط وفاسقين عند القاضي ، لم يجز للقابض الدفع بشهادة هذين الشاهدين وإن اعترف الغريم بعدالتهما ؛ لأنّه يعرف منهما ما يخفى عن الغريم.

وللشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : هذا.

والثاني : إنّ له الدفعَ ؛ لاعترافه بعدالتهما(٢) .

وليس بشي‌ءٍ.

آخَر : لو وصفها اثنان وتداعياها ، فإن قلنا بالدفع بالوصف وجوباً ، أُقرع بينهما ، كما لو أقاما بيّنةً ، وإن قلنا به جوازاً ، جازت القرعة ، والحكم كما تقدّم.

وقال بعض الحنابلة : تقسم بينهما ؛ لتساويهما فيما يستحقّ به الدفع ،

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٨.

٢٧١

فتساويا فيها ، كما لو كانت في أيديهما(١) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّهما لو تداعيا عيناً في يد غيرهما وتساويا في البيّنة أو عدمها ، تكون لمن وقعت له القرعة ، كما لو تداعيا وديعةً في يد إنسانٍ واعترف لأحدهما من غير تعيينٍ ، بخلاف ما لو كانت في يديهما ؛ لأنّ يد كلّ واحدٍ منهما على نصفها ، فيُرجّح قوله فيه.

آخَر : لا تُدفع إلى مَنْ خرجت له القرعة إلّا باليمين ، فإن امتنع منها أُحلف الآخَر ، فإن امتنعا احتُمل إيقافها إمّا عليهما حتى يصطلحا ، أو على غيرهما.

ولا فرق في ذلك بين وجوب القرعة بالوصف أو بالبيّنة.

آخَر : لو وصفها واحد فدُفعت إليه ثمّ جاء آخَر فوصفها وادّعاها ، لم يستحق شيئا ؛ لأنّ الأوّل استحقّها لوصفه إيّاها ، وعدم المنازع فيها ، وتثبت يده عليها ، ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه ، فيجب بقاؤها له ، كسائر أمواله.

مسألة ٣٧١ : لو جاء مدّعي اللّقطة فادّعاها ولم يُقم بيّنةً ولا وَصَفَها ، لم يجز دفع اللّقطة إليه ، سواء غلب على ظنّه صدقه أو كذبه - وبه قال جمهور العامّة(٢) - لأنّها أمانة ، فلم يجز(٣) دفعها إلى مَنْ لم يثبت أنّه صاحبها ، كالوديعة.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٦٤ - ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩٢.

(٢) المغني ٦ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩٤.

(٣) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يجب » بدل « لم يجز ». والمثبت يقتضيه السياق.

٢٧٢

فإن دفعها إليه فجاء آخَر فوَصَفَها أو أقام بيّنةً ، لزم الدافع غرامتها ؛ لأنّه فوّتها على مالكها ، وحالَ بينه وبينها بدفعه ، وله الرجوع على مدّعيها ؛ لأنّه أخذ مال غيره ، ولصاحبها تضمين آخذها ، فإذا ضمّنه لم يرجع على أحدٍ.

وإن لم يأت أحد ، فللملتقط مطالبة آخذها بها ؛ لأنّه لا يأمن مجي‌ء صاحبها ، فيغرمه إيّاها ، ولأنّها أمانة في يده ، فمَلَك أخذها من غاصبها ، كالوديعة.

* * *

٢٧٣

المطلب الثالث : في اللواحق.

مسألة ٣٧٢ : قد بيّنّا الخلاف في أنّ الملتقط هل يملك اللّقطة ملكاً مراعىً يزول بمجي‌ء صاحبها ويضمن له بدلها إن تعذّر ردّها ، أو يملكها ملكاً مستقرّاً ويجب عليه دفع العوض إلى صاحبها وإن كانت موجودةً؟

إذا تقرّر هذا ، فهل يملكها الملتقط مجّاناً بغير عوضٍ يثبت في ذمّته ، وإنّما يتجدّد وجوب العوض بمجي‌ء صاحبها ، كما يتجدّد زوال الملك عنها بمجيئه ، وكما يتجدّد وجوب نصف الصداق للزوج أو بدله إن تعذّر ثبوت الملك فيه بالطلاق ، أو لا يملكها إلّا بعوضٍ يثبت في ذمّته لصاحبها؟ إشكال ينشأ : من قولهعليه‌السلام : « فإن جاء صاحبها وإلّا فهي مال الله تعالى يؤتيه مَنْ يشاء »(١) فجَعَلها من المباحات ، رواه العامّة ، ومن أنّه يملك المطالبة ، فأشبه القرض.

والثاني أولى ، والفائدة : وجوب عزلها ، أو عزل بدلها من تركته ، واستحقاق الزكاة بسبب الغرم ، ووجوب الوصيّة بها ، ومنع وجوب الخمس بسبب الدَّيْن على التقدير الثاني.

مسألة ٣٧٣ : ما يوجد في المفاوز أو في خربةٍ قد باد أهلها ، فهو لواجده من غير تعريفٍ إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلّا فهو لقطة.

وكذا المدفون في أرضٍ لا مالك لها ، ولو كان لها مالك فهو له ؛ قضاءً لليد.

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (١)

٢٧٤

ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرّفه ، فإن عرّفه فهو أحقّ به ، وإلّا عرّفه البائع السابق على بائعه ، وهكذا ، فإن لم يعرفه أحد منهم فهو لواجده ؛ لما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : وسألته عن الورق يوجد في دارٍ ، فقال : « إن كانت الدار معمورةً فهي لأهلها ، وإن كانت خربةً فأنت أحقّ بما وجدتَ »(١) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام ، قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : « إن كانت معمورةً فيها أهلها فهو لهم ، وإن كانت خربةً قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به »(٢) .

ولا ينافي هذا ما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « قضى عليٌّعليه‌السلام في رجلٍ وجد ورقاً في خربةٍ أن يُعرّفها ، فإن وجد مَنْ يعرفها ، وإلّا تمتّع بها »(٣) لأنّه محمول على ما إذا كان لها مالك معروف ، أو كان على الورق أثر الإسلام.

ولو وجد في داره شيئاً ولم يعرفه ، فإن كان يدخل منزله غيره فهو لقطة يُعرّفه سنةً ، كما يُعرّف اللّقطة ، ويكون حكمه حكم اللّقطة ، وإن كان لا يدخله غيره كان له ؛ بناءً على الظاهر ، وقد يعرض له النسيان عمّا مَلَكه.

ولما رواه جميل بن صالح - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل وجد في بيته ديناراً ، قال : « يدخل منزله غيره؟ » قال : نعم كثير ، قال : « هذه لقطة »(٤) .

ولو وجد في صندوقه شيئاً ولم يعرف أنّه له ، فالحكم كالدار إن كان‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٨ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٩.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٩.

(٤) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤١ ، التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٨.

٢٧٥

غيره يشاركه في فتحه ، كان لقطةً ، وإلّا كان لصاحبه ؛ لما رواه جميل بن صالح - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : قلت : فرجل قد وجد في صندوقه ديناراً ، قال : « يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ » قلت : لا ، قال : « فهو له »(١) .

مسألة ٣٧٤ : لو وجد شيئاً في جوف دابّةٍ ، فإن كانت الدابّة قد انتقلت إليه من غيره ، عرّفه المالك ، فإن عرفه فهو أحقّ به ، وإلّا كان(٢) ملكاً له.

ويحتمل أن يكون لقطةً يُعرّف البائع وغيره ، ويبدأ بالبائع ، لكن علماؤنا على الأوّل.

وكذا لو لم تنتقل إليه من غيره ، بل تولّدت عنده.

لما رواه عبد الله بن جعفر - في الصحيح - قال : كتبتُ إلى الرجل أسأله عن رجلٍ اشترى جزوراً أو بقرةً للأضاحي فلـمّا ذبحها وجد في جوفها صُرّةً فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن تكون؟ قال : فوقّععليه‌السلام : « عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشي‌ء لك رزقك الله إيّاه »(٣) .

ولو وجد شيئاً في جوف سمكةٍ كالدرّة يجدها في جوف السمكة ، فإن كان قد مَلَكها بالصيد فهو له ، قال الله تعالى :( وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها ) (٤) فيكون لواجدها.

وإن كانت قد انتقلت إليه بالبيع من الصيّاد فوجدها المشتري ولم يعلم الصيّاد بها ، قال أحمد : تكون للصيّاد ؛ لأنّه إذا لم يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه عنه ، فلم يدخل في المبيع ، كمن باع‌

____________________

(١) نفس المصادر.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « كانت » بدل « كان ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) الكافي ٥ : ١٣٩ / ٩ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٤.

(٤) سورة النحل : ١٤.

٢٧٦

داراً له مال مدفون فيها(١) .

ولو وجد شيئاً غير الدرّة ممّا يكون في البحر ، فهو للصيّاد ، وكان حكمه حكم الجوهرة.

وإن وجد دراهم أو دنانير ، فهي لقطة ؛ لأن ذلك لا يخلق في البحر ، ولا يكون إلّا لآدميٍّ ، فيكون لقطةً ، كما لو وجده في البحر.

وكذا الدرّة إذا كان فيها أثر آدميّ ، كما لو كانت مثقوبةً أو متّصلةً بذهبٍ أو فضّةٍ أو غيرها ، فإنّها تكون لقطةً لا يملكها الصيّاد ؛ لأنّها لم تقع في البحر حتى تثبت اليد عليها ، فهي كالدينار.

وأمّا علماؤنا فقد أطلقوا القول بأنّ ما يجده في جوف السمكة يكون له ، ولم يفصّلوا إلى ما ذكرناه ، وهو يدلّ على أنّ تملّك اللّقطة يشترط فيه النيّة.

وبالجملة ، قول أحمد لا بأس به عندي.

ولم يفرّق علماؤنا بين أن يصطاد السمكة من البحر وغيره.

وأحمد فرَّق بينهما ، فجعل ما يصطاد من السمك في النهر والعين كالشاة في أنّ ما يوجد في بطنها من ذلك يكون لقطةً ، درّةً كانت أو غيرها(٢) .

مسألة ٣٧٥ : لو وجد عنبرةً على ساحل البحر ، فهي له ؛ لإمكان أن يكون البحر قد ألقاها ، والأصل عدم الملك فيها ، فكانت مباحةً لآخذها ، كالصيد.

وقد روي أنّ بحر عدن ألقى عنبرةً مثل البعير فأخذها ناس بعدن ، فكُتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب عمر : خُذوا منها الخُمْس وادفعوا إليهم سائرها ، وإن باعوكموها فاشتروها ، فأردنا أن نزنها فلم نجد ميزاناً‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٧٠.

(٢) المغني ٦ : ٣٧٠ - ٣٧١.

٢٧٧

يخرجها ، فقطعناها باثنتين(١) ووزناها فوجدناها ستّمائة رطل ، فأخذنا خُمْسها ودفعنا سائرها إليهم ثمّ اشتريناها بخمسة آلاف دينار وبعثنا بها إلى عمر بن عبد العزيز فلم يلبث إلّا قليلاً حتى باعها بثلاثة وثلاثين ألف دينار(٢) .

وعلماؤنا قالوا : إنّ العنبر إن أُخرج من البحر بالغوص ، أُخرج منه الخُمْس إن بلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، وكان الباقي للمُخْرج ، وإن قلّت قيمته عن دينارٍ ، فهو له بأجمعه ، وإن جُبي من وجه الماء أو من الساحل ، كان للواجد يخرج منه خُمْسه إن بلغت قيمته عشرين ديناراً ، والباقي له.

وقيل : لا يشترط النصاب(٣) .

وقد روى الشعيري عن الصادقعليه‌السلام أنّه سئل عن سفينةٍ انكسرت في البحر فأُخرج بعضه بالغوص وأخرج البحر بعضَ ما غرق فيها ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٤) .

مسألة ٣٧٦ : لو اصطاد غزالاً فوجده مخضوباً أو وجد في عنقه خرزاً أو في أُذنه خيطاً أو نحو ذلك ممّا يدلّ على ثبوت اليد عليه ، فهو لقطة ؛ لأنّ ذلك دليل على أنّه كان مملوكاً لغيره.

ولو ألقى شبكةً في البحر فوقع فيها سمكة فجذبت السمكةُ الشبكةَ فمرّت بها في البحر فصادها رجل ، فالسمكة للّذي صادها ، وأمّا الشبكة‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة والمغني : « باثنين ».

(٢) المغني ٦ : ٣٧١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٣.

(٣) لم نتحقّق القائل بذلك.

(٤) التهذيب ٦ : ٢٩٥ / ٨٢٢.

٢٧٨

فيُعرفها ، فإن وجد صاحبها دفعها إليه ، ولا يملك صاحب الشبكة السمكةَ وإن حصلت في شبكته ؛ لأنّ شبكته لم تثبتها ، فبقيت على الإباحة.

وكذا لو نصب فخّاً(١) أو شَرَكاً(٢) فوقع فيه صيد من صيود البَرّ فأخذه وذهب به وصاده آخَر ، فهو للصائد ، ويردّ الآلة إلى صاحبها ، فإن لم يعرف صاحبها فهي لقطة.

أمّا لو وجد غزالاً أو حمارَ وحشٍ أو غيرهما من الصيود في شَرَكٍ وقد شارف الموت فخلّصه وذبحه ، فهو لصاحب الحبالة ، وما كان من الصيد في الحبالة فهو لناصبها وإن كان صقراً أو عقاباً.

مسألة ٣٧٧ : لو أُخذت ثيابه في الحمّام ووجد بدلها ، أو أُخذ مداسه(٣) وتُرك له بدله ، لم يملكه بذلك ، ولا بأس باستعماله إن علم أنّ صاحبه تركه له عوضاً ، ويعرّفه سنةً ، ثمّ إمّا أن يتملّكه مع الضمان ، أو يحتفظه دائماً ، أو يتصدّق به ويضمن ؛ لأنّ سارق الثياب لم تَجْر بينه وبين مالكها معاوضة توجب زوال ملكه عن ثيابه ، فإذا أخذها فقد أخذ مال غيره ، فلا يعرف مالكه ، فيعرّفه كاللّقطة ، إلّا أن يعلم أنّ السارق قصد المعاوضة بأن يكون الذي له أردأ من الذي سرقه ، وكانت ممّا لا يشتبه على الآخذ بالذي له ، فلا يحتاج حينئذٍ إلى التعريف ؛ لأنّ مالكها تركها قصداً ، والتعريف إنّما جُعل للضائع عن صاحبه ليعلم به ويأخذه ، وتارك هذا عالم به وراضٍ ببدله عوضاً عمّا أخذه ، فلا تحصل من تعريفه فائدة ، وحينئذٍ يباح للواجد‌

____________________

(١) الفخّ : المصيدة التي يصاد بها. لسان العرب ٣ : ٤١ « فخخ ».

(٢) الشَّرَك : حبائل الصائد وما يُنصب للطير. لسان العرب ١٠ : ٤٥٠ « شرك ».

(٣) المداس : الذي ينتعله الإنسان أو ما يُلبَس في الرِّجْل. المصباح المنير : ٢٠٣ ، القاموس المحيط ٢ : ٢١٧ « دوس ».

٢٧٩

استعمالها ؛ لأنّ الظاهر أنّ صاحبها تركها له باذلاً له إيّاها عوضاً عمّا أخذه ، فصار كالمبيح له أخذها بلسانه ، وهو أحد وجوه الحنابلة.

ولهم آخَران :

أحدهما : الصدقة بها.

والثاني : الرفع إلى الحاكم ليبيعها ويدفع ثمنها إليه عوضاً عن ماله(١) .

وما قلناه أولى ؛ لأنّه أرفق بالناس ؛ لأنّ فيه نفعاً لمن سُرقت ثيابه ؛ لحصول عوضها له ، وللسارق بالتخفيف عنه من الإثم وحفظ هذه الثياب المتروكة من الضياع ، وقد أُبيح لمن له على إنسانٍ حقٌّ من دَيْنٍ أو غصبٍ أو غير ذلك أن يأخذ من مال مَنْ عليه الحقّ بقدر ما عليه إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك ، فهنا مع رضا مَنْ عليه الحقّ بأخذه أولى.

فإن وجد هناك قرينة تدلّ على اشتباه الحال على الآخذ ، وأنّه إنّما أخذها ظنّاً أنّها ثيابه بأن تكون المتروكة خيراً من المأخوذة أو مساويةً لها وهي ممّا تشتبه ، فينبغي أن يُعرّفها ؛ لأنّ صاحبها لم يتركها عمداً ، فهي بمنزلة الضائعة منه ، والظاهر : إنّه إذا علم بها أخذها ، وردّ ما كان أخذه.

إذا عرفت هذا ، فالظاهر أنّه يتملّكها باختياره بعد التعريف حولاً ، فإن ظهر المالك قاصّه بماله وترادّ الفضل.

ولو دفعها إلى الحاكم بعد التعريف حولاً ليبيعها ويأخذ ثمنها ، جاز.

مسألة ٣٧٨ : لو كان عنده وديعة قد أتى عليها زمان لا يعرف صاحبها ، يبيعها ويتصدّق بثمنها ، فإذا جاء مالكها بعد ذلك خيّره المستودع بين الغرم ويكون الأجر له ، وبين إجازة ما فَعَله ويكون الأجر للمالك.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٥.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي، أخبرنا أبو الفضل الفضيلي، أخبرنا أبو القاسم الخليلي، أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، أخبرنا الهيثم ابن كليب الشاشي، أخبرنا أحمد بن شداد الترمذي، أخبرنا علي بن قادم أخبرنا إسرائيل، عن عبدالله بن شريك عن الحرث بن مالك قال: أتيت مكة فلقيت سعد بن أبي وقاص فقلت: هل سمعت لعلي منقبة؟ قال: قد شهدت له أربعاً لئن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من الدنيا أعمر فيها مثل عمر نوح.

إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث أبابكر ببراءة

قال: وكنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المسجد فنودي فينا ليلاً: ليخرج من المسجد إلّا آل الرسول وآل علي إنّ الله أمر به.

قال: والثالثة: إنّ نبي الله بعث عمر وسعداً إلى خيبر، فجرح سعد ورجع عمر، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لأعطينّ الراية غداً رجلاً

قال: والرابعة يوم غدير خم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبلغ ثم قال: ايها الناس: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم - ثلاث مرات -؟ قالوا: بلى. قال: أدن يا علي. فرفع يده ورفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يده حتى نظرت بياض إبطيه، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. حتى قالها ثلاثاً »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الشّاشي الحافظ المحدّث الثقة محدّث ما وراء النهر، ومؤلّف المسند الكبير توفي سنة ٣٣٥ »(٢) .

٢ - السيوطي: « الشّاشي الحافظ المحدّث الثقة »(٣) .

____________________

(١). كفاية الطالب: ٢٨٥ - ٢٨٦.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٤٨.

(٣). طبقات الحفاظ: ٣٥١.

٣٤١

وله ترجمة في شذرات الذهب ٢ / ٣٤٢ والعبر ٢ / ٢٤٢ واللباب ٢ / ٤ وغيرها.

(١١٠)

محمد بن صالح بن هانئ أبو جعفر الوراق النيسابوري

المتوفى سنة (٣٤٠)، هو من رجال سند رواية الحاكم النيسابوري حديث الغدير عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي(١) .

ترجمته

١ - ابن كثير: « كان ثقة زاهداً، لا يأكل إلّا من كسب يده، ولا يقطع صلاة الليل »(٢) .

٢ - وترجمهالسبكي وأثنى عليه حيث قال: « سمع الكثير بنيسابور ولم يسمع بغيرها، وكان صبوراً على الفقر، لا يأكل إلّا من كسب يده، سمع السري ابن خزيمة وغيره. روى عنه: أبوبكر بن إسحاق وأبو علي الحافظ وغيرهما. مات في سلخ ربيع الأول سنة ٣٤٠، وصلّى عليه أبو عبدالله بن الأخرم الحافظ، ولما دفن وقف على قبره وترحّم عليه، وأثنى عليه، وحكى أنه صاحبه من سنة ٢٧٠ إلى حينئذٍ، فما رآه أتى شيئاً لا يرضاه الله عز وجل، ولا سمع منه شيئاً يسئل عنه »(٣) .

٣ - ابن الجوزي: « سمع الحديث الكثير، وكان ذا فهم وحفظ، وكان من الثقات »(٤) .

____________________

(١). المستدرك ٣ / ١١٠.

(٢). تاريخ ابن كثير ١١ / ٢٢٥.

(٣). طبقات السبكي ٣ / ١٧٤.

(٤). المنتظم ٦ / ٣٧٠ حوادث ٣٤٠.

٣٤٢

(١١١)

علي بن الحسين المسعودي البغدادي

المتوفى سنة (٣٤٦) ذكره السبكي في ( طبقات الشافعية )(١) وترجمه

روى مناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام بحديث الغدير يوم الجمل، على طلحة بن عبيدالله حيث قال: « ثم نادى عليرضي‌الله‌عنه طلحة، حين رجع الزبير: يا أبا محمد ما الذي أخرجك؟ قال: الطلب بدم عثمان، قال علي: قتل الله أولانا بدم عثمان، أما سمعت رسول الله يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ وأنت أوّل من بايعني ثم نكثت، وقد قال الله عزّ وجلّ( فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ ) فقال: أستغفر الله، ثم رجع »(٢) .

(١١٢)

أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الخياط القنطري الحنظلي

المتوفى سنة (٣٤٨).

أخرج الحاكم عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد عن أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم(٣) .

____________________

(١). طبقات الشافعية ٢ / ٣٠٧.

(٢). مروج الذهب ٢ / ١١.

(٣). المستدرك ٣ / ١٠٩.

٣٤٣

ترجمته

ترجمهالخطيب وقال: « حدثنا عنه أبو الحسن ابن رزقويه، وأبو الحسن علي ابن أحمد بن عمر المقري، وأبو الحسن علي بن الحسين بن دوما النعالي »(١) .

(١١٣)

جعفر بن محمد بن نصير أبو محمد الخواص المعروف بالخلدي

المتوفى سنة ( ٣٤٧ / ٣٤٨ ).

روى أبو الحسن ابن المغازلي « عن أبي بكر أحمد بن محمد بن طاوان. قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن السماك قال: حدثني أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، حدثني علي بن سعيد بن قتيبة الرملي قال: حدثني ضمرة ابن ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الورّاق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثماني عشرة خلت من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا علي بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن. فأنزل الله تعالى( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) »(٢) .

ترجمته

١ - الخطيب: « كان سافر الكثير، ولقي المشايخ الكبراء من المحدثين

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٣.

(٢). المناقب لابن المغازلي: ١٩.

٣٤٤

والصوفية، ثم عاد إلى بغداد فاستوطنها، وروى بها علماً كثيراً، حدّث عنه: أبو عمر بن حيويه، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين وكان ثقة صادقاً ديناً فاضلاً »(١) .

٢ - ابن الأثير: « أحد مشايخ الصوفية، له كرامات ظاهرة، روى عن: الحارث بن أبي أسامة وغيره، روى عنه: أبو حفص ابن شاهين والدارقطني وغيرهما. ومات في شهر رمضان سنة ٣٤٨ وكان ثقة »(٢) .

٣ - ابن الجوزي: « كان صدوقاً ديّناً، حجّ ستين حجّة »(٣) .

(١١٤)

أبو جعفر محمد بن علي الشيباني الكوفي.

هو ممن ألّف في الحديث، وصحّح الحاكم في المستدرك والذهبي في تلخيصه حديثه في غير موضع.

وهو من رجال سند رواية الحاكم حديث الغدير عن بريدة بن الحصيب الأسلمي.

ترجمته

١ - الذهبي ووصفه بمسند الكوفة في زمانه(٤) .

٢ - ووصفه فيتذكرة الحفاظ بمحدّث الكوفة(٥) .

٣ - وقالابن العماد: « وفيها أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي، مسند الكوفة في زمانه. روى عن ابراهيم بن عبدالله القصار وأحمد بن

____________________

(١). تاريخ بغداد ٧ / ٢٢٦.

(٢). اللباب ١ / ٤٥٦.

(٣). المنتظم ٦ / ٣٩١ حوادث ٣٤٨.

(٤). العبر ٢ / ٢٩٣ حوادث ٣٥١.

(٥). تذكرة الحفاظ: ٨٨٢.

٣٤٥

عرعرة وجماعة »(١) .

(١١٥)

أبوبكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش المفسر الموصلي البغدادي

المتوفى سنة (٣٥١) روى حديث نزول آية( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) في واقعة غدير خم في تفسيره ( شفاء الصدور ).

ترجمته

١ - الذهبي: « وشيخ القراء أبوبكر النقاش المفسّر ببغداد »(٢) .

٢ - ابن كثير: « كان رجلاً صالحاً في نفسه، عابداً ناسكاً، له تفسير شفاء الصدور »(٣) .

(١١٦)

أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم أبوبكر الختلي

المتوفى سنة (٣٦٥). روى عنه أبو نعيم الحافظ حديث « من كنت مولاه فعلي مولاه »، كما تقدم في « محمد بن علي بن خلف ».

ترجمته

١ - الخطيب: « وكان صالحاً ديناً مكثراً، ثقة ثبتاً، كتب عنه الدارقطني

____________________

(١). شذرات الذهب ٣ / ٩.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٨٢.

(٣). تاريخ ابن كثير ١١ / ٢٤٤.

٣٤٦

وحدّثنا عنه ...، وأبو نعيم الاصبهاني ...، قال أحمد بن أبي الفوارس: وكان ثقة، كتب من القراءات أمراً عظيماً والتفاسير وغير ذلك »(١) .

٢ - ابن كثير: « كان ثقة، وقد قارف التسعين »(٢) .

٣ - ابن الجوزي: « سمع أبا مسلم الكجي وعبدالله بن أحمد بن حنبل وخلقاً كثيراً، وكتب من التفاسير والقراءات شيئاً كبيراً، وكان صالحاً ديناً مكثراً، ثقة ثبتاً، كتب عنه الدارقطني، وروى عنه: ابن رزقويه والبرقاني وأبو نعيم الاصبهاني »(٣) .

(١١٧)

أبو يعلى الزبير بن عبدالله بن موسى البغدادي التوزي

المتوفى سنة (٣٧٠). روى أخطب خطباء خوارزم بإسناده عن الحافظ أبي بكر البيهقي، عن الحافظ أبي عبدالله الحاكم، عن أبي يعلى الزبير بن عبدالله التوزي، عن أبي جعفر أحمد بن عبدالله البزاز، عن علي بن سعيد، عن ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن ابن حوشب عن أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: من صام يوم ثمان عشر من ذي الحجة الحديث(٤) .

ترجمته

١ - ترجمهالخطيب عن الحافظ أبي نعيم وعن الحاكم النيسابوري لكن اسم أبيه ( عبيدالله)(٥) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ٧١.

(٢). تاريخ ابن كثير ١١ / ٢٨٣.

(٣). المنتظم ٧ / ٨١ حوادث ٣٦٥.

(٤). المناقب للخوارزمي: ٩٤.

(٥). تاريخ بغداد ٨ / ٤٧٣.

٣٤٧

٢ - وذكرهابن الأثير واسم أبيه عنده ( عبد الواحد )(١) .

(١١٨)

محمد بن أحمد بن بالويه النيسابوري المعدل

المتوفى سنة (٣٧٤)، وقد أكثر الرواية عنه الحاكم في المستدرك وصحّح حديثه فيه، وكذا الذهبي في تلخيص المستدرك.

وقد وقع في طريق رواية الحاكم حديث الغدير(٢) .

ترجمته

١ - ترجمهالخطيب فقال: « حدثنا عنه أبوبكر البرقاني وسألته عنه فقال: ثقة »(٣) .

٢ - وقالابن الجوزي: « سمع عبدالله بن محمد بن شيرويه، ومحمد بن اسحاق بن خزيمة، ومحمد بن اسحاق السراج وغيرهم، وكان ثقة، وتوفي بنيسابور يوم الخميس سلخ شوال هذه السنة عن أربع وتسعين سنة »(٤) .

(١١٩)

الحسن بن ابراهيم بن الحسين أبو محمد المصري الشهير بابن زولاق

المتوفى سنة (٣٨٧).

____________________

(١). الكامل في التاريخ ٩ / ٤.

(٢). المستدرك ٣ / ١٠٩.

(٣). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٢.

(٤). المنتظم ٧ / ١٢٤ حوادث ٣٧٤.

٣٤٨

رواه في ( تاريخه ) كما حكاه المقريزي في الخطط(١) .

ترجمته

ولا بن زولاق ترجمة في وفيات الأعيان ١ / ١٤٦ وتاريخ ابن كثير ١١ / ٣٢١ وتتمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردي ١ / ٣٥١ ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني ٢ / ١٩١ وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي ١ / ٥٥٣ وغيرها.

(١٢٠)

أحمد بن سهل الفقيه البخاري،

من مشايخ الحاكم، وقد أكثر الرواية عنه في مستدركه، وصحح حديثه فيه، وكذلك الذهبي في تلخيصه.

أخرج حديث الغدير عنه الحاكم في المستدرك(٢) .

(١٢١)

العباس بن علي بن العباس النسائي.

روى أبو نعيم الحافظ حديث الغدير عن أحمد بن جعفر بن سلم عنه، بسنده عن بريدة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما تقدم في « محمد بن علي ابن خلف ».

ترجمته

ترجمهالخطيب حيث قال: « روى عنه: أبوبكر الشافعي، وأبو

____________________

(١). خطط الشام ٢ / ٢٢٢.

(٢). المستدرك ٣ / ١٠٩.

٣٤٩

الحسين ابن المظفر، وابن البواب المقرئ، واسحاق بن محمد النعالي، وكان ثقة »(١) .

(١٢٢)

يحيى بن محمد الأخباري أبو عمر البغدادي.

قال الخطيب: « يحيى بن محمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عمر بن بيان بن دينار الأخباري الكاتب يكنى أبا عمر، حدّث عن: أحمد بن محمد الضبعي، ومحمد بن محمد الباغندي، ونصر بن القاسم الفرائضي، ومحمد بن هارون بن المجدر، ويعقوب ابن يوسف بن حازم الطحان، وعبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن بكر الوراق.

حدثنا عنه محمد بن عمر بن بكير المقرئ، أخبرنا ابن بكير، أخبرنا أبو عمر يحيى بن محمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن حفص بن بيان بن دينار الأخباري في منزله، بدرب الساج في جوار ابن الشونيزي في سنة ٣٦٣، حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد الضبعي، حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج، حدثنا العلاء بن سالم العطّار، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً بالرحبة ينشد الناس من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ فقام اثنا عشر بدرياً فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٢) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٢ / ١٥٤.

(٢). تاريخ بغداد ١٤ / ٢٣٦.

٣٥٠

القرن الخامس

(١٢٣)

المتكلّم القاضي محمد بن الطيب بن محمد أبوبكر الباقلاني

المتوفى سنة (٤٠٣). أخرج حديث التهنئة في كتابه ( التمهيد في أصول الدين )(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « سكن بغداد وسمع بها الحديث وحدّثنا عنه القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني، وكان ثقة، فأمّا الكلام فكان أعرف الناس به، وأحسنهم خاطراً، وأجودهم لساناً، وأوضحهم بياناً، وأصحّهم عبارة، وله التصانيف الكثيرة المنتشرة »(٢) .

٢ - ابن الجوزي: « سمع الحديث من: أبي بكر بن مالك القطيعي، وأبي

____________________

(١). التمهيد: ١٧١.

(٢). تاريخ بغداد ٥ / ٣٧٩.

٣٥١

محمد ابن ماسي، وأبي أحمد النيسابوري، إلّا أنّه كان متكلّماً على مذهب الأشعري »(١) .

٣ - الذهبي: « وابن الباقلاني القاضي أبوبكر محمد بن الطيب بن جعفر البصري المالكي الأصولي المتكلم، صاحب المصنفات وأوحد وقته في فنه »(٢) .

٤ - ابن الأثير: « والمشهور بهذه النسبة القاضي أبوبكر مات ببغداد في ذي القعدة سنة ٤٠٣ »(٣) .

(١٢٤)

أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت أبو الحسن المجبّر البغدادي

المتوفى سنة (٤٠٥). روى الحافظ الكنجي بطريقه حديث مناشدة رجل عراقي جابر الأنصاري بحديث الغدير. وقد تقدم الحديث بسنده ونصه سابقاً.

ترجمته

١ - الخطيب: « حدثنا عنه: أبو القاسم الأزهري وجماعة غيره سألت أبا طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق عن ابن الصلت فقال: كان شيخاً صالحاً ديّناً »(٤) .

٢ - ابن الأثير: « واشتهر به أبو الحسن سمع: إبراهيم بن عبد الصمد

____________________

(١). المنتظم ٧ / ٢٦٥.

(٢). العبر حوادث ٤٠٣.

(٣). اللباب ١ / ١١٢.

(٤). تاريخ بغداد ٥ / ٩٥.

٣٥٢

الهاشمي، والحسين بن إسماعيل المحاملي، وأبابكر بن الأنباري وغيرهم »(١) .

٣ - وذكرهالذهبي فيمن توفي في سنة ٤٠٥(٢) .

(١٢٥)

محمد بن أحمد بن محمد بن سهل أبو الفتح ابن أبي الفوارس

توفى سنة (٤١٢). روى أبو محمد أحمد العاصمي قال: « أخبرنا محمد بن أبي زكريارحمه‌الله قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن بهتة البزاز بقراءة أبي الفتح ابن أبي الفوارس الحافظ عليه ببغداد فأقرّ به قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عقدة الهمداني مولى بني هاشم قراءة عليه من أصل كتابه سنة ٣٣٠ – لـمّا قدم علينا بغداد - قال: حدّثنا ابراهيم بن الوليد بن حماد قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا يحيى بن يعلى، عن حرب بن صبيح عن ابن أخت حميد الطويل عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال: قلت لسعد بن أبي وقاص: إني أريد أن أسألك عن شيء، وإنّي أتّقيك. قال: سل عمّا بدا لك، فإنّما أنا عمك. قال قلت: فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيكم يوم غدير خم. قال: نعم، قام فينا بالظهيرة فأخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال فقال أبوبكر وعمر: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة »(٣) .

ترجمته

١ - الخطيب: « كتب الكثير وجمع، وكان ذا حفظ ومعرفة وأمانة، وثقة

____________________

(١). اللباب ٣ / ١٦٥.

(٢). العبر ٣ / ٨٩.

(٣). زين الفتى - مخطوط.

٣٥٣

مشهوراً بالصلاح، وكتب الناس بانتخابه على الشيوخ وتخريجه، وحدّث عنه: أبو سعد الماليني، وأبوبكر البرقاني، وهبة الله ابن الحسن الطبري، وسمعت منه بعض أماليه، وقرأت عليه قطعة من حديثه »(١) .

٢ - ابن الجوزي: « ولد سنة ٣٣٨، وسافر في طلب الحديث إلى البلاد وكتب الكثير وجمع، وكان ذا حفظ ومعرفة وأمانة وثقة، مشهوراً بالصلاح، وكتب الناس عنه بانتخابه على الشيوخ، وتوفي يوم الأربعاء ١٦ ذي القعدة من هذه السنة »(٢) .

(١٢٦)

أحمد بن الحسين بن أحمد أبو الحسن المعروف بابن السماك البغدادي

المتوفى سنة (٤٢٤). وقع في طريق رواية ابن المغازلي، كما تقدم في « جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ».

ترجمته

١ - الخطيب: « كان له في جامع المنصور مجلس وعظ يتكلّم فيه كتبت عنه شيئاً يسيراً »(٣) .

٢ - ابن الجوزي: « ولد سنة ٣٣٠، وحدث عن جعفر الخلدي وغيره، وكان يعظ بجامع المنصور وجامع المهدي، ويتكلّم على طريقة التصوّف، توفي في ذي الحجة من هذه السنة »(٤) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٣٥٢.

(٢). المنتظم ٨ / ٥. ملخصاً حوادث ٤١٢.

(٣). تاريخ بغداد ٤ / ١١٠.

(٤). المنتظم ٨ / ٧٦ ملخصاً حوادث ٤٢٤.

٣٥٤

(١٢٧)

أبو محمد عبدالله بن علي بن محمد بن بشران

المتوفى سنة (٤٢٩). روى عنه الحافظ أبوبكر الخطيب حديث أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في فضل صوم يوم الغدير وقد تقدم نصه.

ترجمته

ترجمهالخطيب قائلاً: « عبدالله بن علي بن محمد بن عبدالله بن بشران أبو محمد الشاهد، سمع: أبا بكر ابن مالك القطيعي، وأبا محمد ابن ماسي ومحمد بن الحسن اليقطيني، ومخلد بن جعفر ومن بعدهم.

كتبت عنه وكان سماعه صحيحاً.

وسمعته يقول: ولدت في يوم الأربعاء ١١ من جمادى الآخرة سنة ٣٥٥. ومات في ليلة الجمعة ٢٢ من شوال سنة ٤٢٩، ودفن في صبيحة تلك الليلة بباب حرب »(١) .

(١٢٨)

أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي

المتوفى سنة (٤٢٩) صاحب ( يتيمة الدهر )

فقد قال ما نصه في بيان ( ليلة الغدير ): « وهي الليلة التي خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غدها بغدير خم على أقتاب الإبل، فقال في خطبته: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٠ / ١٤.

٣٥٥

من نصره واخذل من خذله، فالشيعة يعظّمون هذه الليلة ويحيونها قياماً »(١) .

ترجمته

١ - ذكرهابن كثير وقال: « كان إماماً في اللغة والأخبار وأيام الناس، بارعاً مفيداً »(٢) .

٢ - وقال اليافعي: « أبو منصور الثعالبي عبد الملك بن محمد النيسابوري الأديب اللبيب الشاعر، صاحب التصانيف الأدبية السائرة في الدنيا، وراعي بلاغات العلم وجامع أشتات النظم، سار ذكره سير المثل وضربت إليه أكباد الإِبل، وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب طلوع النجم في الغياهب »(٣) .

٣ - وترجمهابن خلكان وأثنى عليه وعلى تآليفه(٤) .

(١٢٩)

أبو علي الحسن بن علي التميمي الواعظ المعروف بابن المذّهب

المتوفى سنة (٤٤٤). روى الحمويني قال: « أخبرني الشيخ أبو الفضل اسماعيل بن أبي عبدالله ابن حماد العسقلاني في كتابه، أنبأنا الشيخ حنبل بن عبدالله بن سعادة المكبّر المكي الرصافي سماعاً عليه، أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين سماعاً عليه، أنبأنا أبو علي ابن المذهب سماعاً عليه، أنبأنا أبوبكر القطيعي، أنبأنا أبو عبد الرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثنا أحمد بن

____________________

(١). ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: ٥١١.

(٢). تاريخ ابن كثير ١٢ / ٤٤ - حوادث ٤٢٩.

(٣). مرآة الجنان حوادث ٤٢٩.

(٤). وفيات الأعيان ١ / ٣١٥.

٣٥٦

عمر الوكيعي قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار القيسي قال: حدثني سماك بن عبيد بن الوليد العنسي قال: دخلت على عبد الرحمن ابن أبي ليلى فحدّثني أنه شهد علياً في الرحبة قال: أنشد الله رجلا سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وشهده يوم غدير خم إلّا قام - ولا يقوم إلّا من قد رآه - قال: فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا: قد رأينا وسمعنا حيث أخذ بيده ويقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « كتبنا عنه، وكان يروي عن ابن مالك القطيعي مسند أحمد ابن حنبل بأسره، وكان سماعه صحيحاً إلّا في أجزاء منه »(٢) .

٢ - ابن الجوزي: « ولد سنة ٣٥٥، سمع: أبا بكر ابن مالك القطيعي، وأبا محمد ابن ماسي، وابن شاهين، والدارقطني وخلقاً كثيراً، ولا يعرف فيه إلّا الخير والدّين، وقد ذكر الخطيب عنه أشياء لا توجب القدح عند الفقهاء، وإنما يقدح بها عوام المحدّثين فقال: كان يروي عن ابن مالك مسند أحمد بأسره وكان سماعه صحيحاً إلّا في أجزاء فإنّه ألحق إسمه فيها. قال المصنف: وهذا لا يوجب القدح، لأنّه إذا تيقّن سماعه للكتاب جاز أن يكتب سماعه بخطه لإِجلال الكتب »(٣) .

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٩٦.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٣٩٠.

(٣). المنتظم ٨ / ١٥٥.

٣٥٧

٣٥٨

القرن السادس

(١٣٠)

أبو الغنائم محمد بن علي الكوفي النرسي

المتوفى سنة (٥١٠). قال الحافظ الكنجي الشافعي: « أخبرنا الحافظ يوسف بن خليل الدمشقي بحلب قال: أخبرنا الشريف أبو المعمر محمد بن حيدرة الحسيني الكوفي ببغداد. وأخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي بالكوفة، أخبرنا أبو المثنى دارم ابن محمد بن زيد النهشلي، حدثنا أبو حكيم محمد بن ابراهيم بن السري التميمي، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابراهيم ابن الوليد بن حماد، أخبرنا أبي، أخبرنا يحيى بن يعلى، عن حرب بن صبيح عن ابن أخت حميد الطويل إلى آخر ما تقدم سابقاً.

ترجمته

قالالذهبي: « النرسي الحافظ محدّث الكوفة روى عنه: الفقيه نصر المقدسي، والحميدي، وابن الخاضبة، والسلفي، وابن ناصر، ومعالي بن أبي بكر الكياني، ومسلم بن ثابت النحاس، ومحمد بن حيدرة بن عمرو، وأبو الفرج

٣٥٩

ابن كليب إجازة، وخلق كثير. كان يقول: ما بالكوفة أحد من أهل السنة والحديث إلّا أنا. وكان ينوب عن خطيب الكوفة ذكره عبد الوهاب ابن الأنماطي فوصفه بالحفظ والإِتقان وقال: كانت له معرفة ثاقبة قال ابن ناصر: كان النرسي حافظاً ثقة متقناً، ما رأينا مثله، كان يتهجّد ويقوم الليل »(١) .

وأنظر: العبر ٤ / ٢٢ والنجوم الزاهرة ٥ / ٢١٢ وشذرات الذهب ٤ / ٢٩ وطبقات الحفاظ: ٤٥٨.

(١٣١)

يحيى بن عبد الوهاب أبو زكريا الاصبهاني الشهير بابن مندة

المتوفى سنة (٥١٢). قال الحافظ ابن حجر حيث ذكر ( عامر بن ليلى الغفاري ): « ذكره ابن مندة أيضاً، و أورد من طريق عمر بن عبدالله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، فلما قدم علي الكوفة نشد الناس »(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ابن مندة الحافظ العالم المسند حدّث عنه: عبد الوهاب الأنماطي، ويحيى بن عبد الغافر بن الصباغ، وعلي بن أبي تراب، وابن ناصر، والسلفي، وعبد الحق اليوسفي، وأبو محمد ابن الخشاب، وخلق آخرهم موتاً محمد بن إسماعيل الطرسوسي.

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢٦٠.

(٢). الاصابة ٢ / ٢٥٧.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466