تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156695 / تحميل: 5501
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

المفاصلة إلى واحدٍ ، فيلزم المحذور الثاني.

وأمّا بطلان التالي(١) : فلأنّه منافٍ للمضاربة ؛ لأنّ مقتضاها أن يرجع إلى ربّ المال رأس ماله ثمّ يشتركان في الربح.

واعتُرض(٢) بأنّ لزوم أحد الأمرين مبنيٌّ على أنّ رأس المال قيمة(٣) يوم العقد ، وبتقدير جواز القراض على العرض يجوز أن يكون رأس المال ذلك العرض بصفاته من غير نظرٍ إلى القيمة ، كما أنّه المستحقّ في السَّلَم ، وحينئذٍ فإن ارتفعت القيمة فهو كخسرانٍ حصل في أموال القراض ، وإن انخفضت فهو كزيادة قيمةٍ فيها.

وادّعى بعض الشافعيّة الإجماعَ على اختصاص القراض بالنقدين(٤) .

والشيخرحمه‌الله استدلّ على الاختصاص : بأنّ ذلك مُجمع على جوازه ، بخلاف المتنازع(٥) .

وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : يجوز القراض بكلّ مالٍ ، فإن كان له مِثْلٌ أُعيد مثله عند المفاصلة ، وإن لم يكن له مِثْلٌ أُعيد قيمته - وبه قال طاوُس وحمّاد بن أبي [ سليمان ](٦) مسلم ، وعن أحمد روايتان - لأنّ ذلك يجوز أن يكون ثمناً ، فجاز أن يكون رأس مال المضاربة كالنقود(٧) .

____________________

(١) في « ث ، خ ، ر » : « الثاني » بدل « التالي ».

(٢) المعترض هو الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧.

(٣) في « ث ، ج ، ر » : « قيمته ».

(٤) البيان ٧ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٧.

(٥) الخلاف ٣ : ٤٥٩ ، المسألة ١ من كتاب القراض.

(٦) ما بين المعقوفين أثبتناه من الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، والمغني ٥ : ١٢٥ ، والشرح الكبير ٥ : ١١٣ ، وتهذيب التهذيب ٣ : ١٤ / ١٥.

(٧) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٧ ، بحر المذهب =

٢١

والفرق ظاهر بما قدّمناه.

إذا ثبت هذا ، فلو دفع إليه كُرّاً من طعامٍ مضاربةً ، فباعه واتّجر بثمنه ، فإنّ القراض فاسد ، وكان البيع والتجارة صحيحين بالإذن ، والربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ؛ لأنّه عمل على أن يكون شريكاً في الربح ، ولم يثبت له ذلك ؛ لفساد العقد ، فيكون له أُجرة المثل.

مسألة ٢٠٢ : لا تجوز المضاربة بالنقرة ولا بالتبر ؛ لأنّهما متقوّمان ، كسائر الأعيان ، ولهذا يضمن بالقيمة في الإتلاف.

وكذا لا يجوز القراض بالحُليّ وسائر المصوغات من النقدين وكلّ ما ليس بمضروبٍ بسكّة المعاملة حال العقد أو قبله.

وأمّا الفلوس فلا يجوز القراض بها عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف(١) - لأنّها ليست أثماناً غالباً ، فلا تصحّ المضاربة عليها ، كسائر الأعيان.

وقال محمّد بن الحسن : تجوز المعاملة على الفلوس ؛ استحساناً ؛ لأنّها ثمن في بعض البلاد(٢) .

____________________

= ٩ : ١٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٠ ، البيان ٧ : ١٥٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٠ / ١١١١ ، الاستذكار ٢١ : ١٣٦ / ٣٠٧٩٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤٢٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٣٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٧ / ١٧٠٢.

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٠ ، الوسيط ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٨ ، البيان ٧ : ١٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٧ - ١٩٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ٨٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٧ / ١٧٠٢ ، عيون المسائل : ١٨٥ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦١ ، عيون المجالس ٤ : ٧٨٩ / ١٢٥٦.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٢ ، عيون المسائل : ١٨٥ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى =

٢٢

وهو ممنوع.

وأمّا الدراهم المغشوشة فلا تصحّ المعاملة عليها إذا لم تكن معلومةَ الصرف بين الناس ، سواء كان الغشّ أقلّ أو أكثر - وبه قال الشافعي(١) - لأنّها تتقوّم ، كالأعواض.

وقال أبو حنيفة : إن كان الغشّ أكثر من النصف لم يجز ، وإن كان أقلَّ جاز ؛ لأنّ الاعتبار بالغالب ، كما اعتُبر ذلك في كثيرٍ من الأُصول(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه يقول في الزكاة : إذا كانت الفضّة أقلَّ ، لم يسقط حكمها ، واعتبر بلوغها النصاب(٣) .

وحكى الجويني وجهاً عن الشافعيّة : إنّه يجوز القراض على المغشوش اعتباراً برواجه(٤) .

وحكى بعضهم أنّ بين الشافعيّة خلافاً في القراض بالفلوس(٥) .

تذنيب : ظهر من هذا أنّه لا يجوز أن يجعل المنافع - كسكنى الدار‌

____________________

= الهنديّة - ٣ : ١٦١ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٧ / ١٧٠٢ ، النتف ١ : ٥٣٨ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٨ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، البيان ٧ : ١٦١ ، الاستذكار ٢١ : ١٣٧ / ٣٠٧٩٧.

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٨ ، التنبيه : ١١٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٨٩ ، الوسيط ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٨ ، البيان ٧ : ١٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٧ ، منهاج الطالبين : ١٥٤ ، الذخيرة ٦ : ٣٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٨ ، بحر المذهب ٩ : ١٨٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، البيان ٧ : ١٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٠ / ١١١٢ ، الذخيرة ٦ : ٣٣.

(٣) راجع : ج ٥ - من هذا الكتاب - ص ١٢٦ ، الهامش (٣)

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧.

٢٣

وخدمة العبد - رأس مال القراض فإنّ العروض إذا لم يجز جَعْلها رأس المال له فالمنافع أولى بالمنع.

الشرط الثاني : أن يكون معلوماً ، فلا يصحّ القراض على الجزاف وإن كان مشاهداً ، مثل قبضةٍ من ذهبٍ أو فضّةٍ مجهولة المقدار ، أو كيس من الدراهم مجهول المقدار ، أو صُبرة مجهولة المقدار ، سواء شاهدها العامل والمالك ، أو لا - وبه قال الشافعي(١) - لعدم إمكان الرجوع إليه عند المفاصلة ، ولا بدّ من الرجوع إلى رأس المال عندها ، ولأنّ جهالة رأس المال تستلزم جهالة الربح.

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يكون رأس المال مجهولاً ، ويكون القولُ قولَ العامل مع يمينه ، إلّا أن تكون لربّ المال بيّنةٌ ، فإن كانت لهما بيّنةٌ فبيّنة ربّ المال أولى ؛ لأنّ العامل أمينٌ لربّ المال ، وقوله مقبولٌ في ما في يده ، فقام ذلك مقام المعرفة(٢) .

وقد قال أبو حنيفة : يجب أن يكون رأس مال السَّلَم معلوماً(٣) ، وهو مذهبنا أيضاً ، وهو أحد قولَي الشافعي(٤) ؛ لأنّه قد يرجع إليه عند فساد السَّلَم ، فما لا بدّ من الرجوع أولى بأن يكون معلوماً.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، التنبيه : ١١٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٢ ، الوسيط ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٨ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٨ ، منهاج الطالبين : ١٥٤ ، المغني ٥ : ١٩١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤١.

(٢) فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ١٦١ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢٧ ، المغني ٥ : ١٩١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٢ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٨.

(٣) راجع : ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ٣٣٣ ، الهامش (٣)

(٤) راجع : ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ٣٣٣ ، الهامش (١)

٢٤

وأجاب الشافعيّة : بأنّ المسلَم إليه القولُ قوله أيضاً في قدر رأس المال ، ولا يقوم ذلك مقام معرفته ، وفرّقوا بين السَّلَم على القول بجواز الجهالة فيه : بأنّ السَّلَم لا يعقد ليفسخ(١) ، والقراض يعقد ليفسخ(٢) ، ويميّز بين رأس المال والربح(٣) .

الشرط الثالث : أن يكون معيّنا ، فلو أحضر المالك ألفين وقال للعامل : قارضتك على إحدى هاتين الألفين ، أو على أيّهما شئت ، لم يصح ؛ لعدم التعيين ، وصار كما لو قال : قارضتك على هذه الدراهم ، أو على هذه الدنانير ، أو قال : بعتك أحد هذين العبدين ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يصحّ ؛ لتساويهما(٤) .

وينتقض بما تقدّم.

نعم ، يصحّ القراض بالمال المشاع ، فلو كان له نصف ألفٍ مشاعاً ، فقارض غيره على ذلك ، صحّ ؛ لأنّه معيّن.

وكذا لو كانت غائبةً عنهما وقت العقد ، وأشار ربّ المال إليها بما يميّزها عن غيرها حالة العقد ، صحّ.

أمّا لو قارضه على ألفٍ وأطلق ، ثمّ أحضر إليه ألفاً في المجلس وعيّنها ، فإنّه لا يصحّ - وهو أحد قولَي الشافعيّة(٥) - لعدم التعيين.

____________________

(١ و ٢) فيما عدا « ج » من النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لينفسخ ».

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٨.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٣ ، الوسيط ٤ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٨ - ٣٧٩ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٨.

٢٥

والآخَر : إنّه يصحّ ، كما في الصرف ورأس مال السَّلَم(١) .

مسألة ٢٠٣ : ولا يجوز القراض على الديون ، ولا نعلم فيه خلافاً.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم أنّه لا يجوز أن يجعل الرجل دَيْناً له مضاربةً ، و [ ممّن ](٢) حفظنا عنه ذلك : عطاء والحكم وحمّاد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وبه قال الشافعي(٣) .

فلو كان له في ذمّة غيره ألف فقارضه عليها أو قارض غيره وقال : قد قارضتك على الألف التي في ذمّة فلان فاقبضه واتّجر فيه ، لم يجز ؛ لأنّا منعنا من القراض على العروض لعسر التجارة والتصرّف فيها ، ومعلومٌ أنّ التصرّف في الدَّيْن أعسر ، فكان المنع منه فيه أولى ؛ لأنّ ما في الذمّة لا بدّ من تحصيله أوّلاً ، وسيأتي أنّه لا يجوز في القراض ضمّ عملٍ إلى التجارة ، لكن مثل هذا العمل يجوز أن يُعدّ من توابع التجارة ، فلا يمتنع ضمّه إلى عمل القراض ، كما أنّه لو كان له عند غيره وديعة دراهم أو دنانير فقال لثالثٍ : قارضتك عليها فخُذْها وتصرّف فيها ، فإنّه يجوز قطعاً ، فإذَنْ التعويل على ما تقدّم وعلى ما رواه السكوني - في الموثّق - عن الصادقعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجلٍ له على رجلٍ مال فتقاضاه فلا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى يقبضه »(٤) .

مسألة ٢٠٤ : لو دفع إليه ثوباً فقال له : بِعْه فإذا نضّ ثمنه فقد قارضتك‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٨.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « من ». والظاهر ما أثبتناه كما في المصادر.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٠ ، المغني ٥ : ١٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٠.

(٤) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٤٨.

٢٦

عليه ، لم يصح عند علمائنا - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه عقد لا يصحّ على المجهول ، فلم يجز تعليقه بالشرط ، كالبيع ، ولأنّ شرط مال القراض التعيينُ والتشخيصُ ، ولا يتحقّق ذلك في الثمن الذي يحصل بعد عقد القراض.

وقال أبو حنيفة : يصحّ ، فإذا باعه وقبض الثمن كان قراضاً ؛ لأنّ ذلك أمرٌ له بالتصرّف ، فجاز تعليقه على شرطٍ ، كالإمارة(٢) .

والفرق : إنّ الإمارة يجوز أن تكون شورى بين جماعةٍ ، ولا يجوز مثل ذلك في القراض.

مسألة ٢٠٥ : لو دفع إليه غزلاً وقال : انسجه ثوباً على أن يكون الفضل بيننا ، لم يصح ، وإذا نسجه كان الثوب لصاحب الغزل ، وعليه أُجرة الحائك ، وكذا إذا دفع إليه حنطةً ليطحنها ويبيعه على أنّ الفاضل بينهما ، لم يصح ؛ لأنّ القراض إنّما يجوز على النقدين على ما تقدّم(٣) ، فيكون الدقيق لصاحب الحنطة ، وعليه أُجرته.

ولو دفع إليه شبكةً ليصطاد بها ويكون ما يحصل من الصيد بينهما ، أو دفع إليه راويةً ليستقي عليها ويكون الماء أو ثمنه بينهما ، لم يصح ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٩ ، البيان ٧ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٣ / ١٢٤٧ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٣ / ٣٤٣٤.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٣ / ٣٤٣٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٣٦ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٢ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٩ ، البيان ٧ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٨.

(٣) في ص ١٨.

٢٧

ويكون الصيد للصائد ، وعليه أُجرة الشبكة لصاحبها ، وكذا الماء الذي استقاه ، وثمنه له أيضاً ، وعليه أُجرة الراوية ، وقد تقدّم(١) .

مسألة ٢٠٦ : لو كان له عند رجلٍ وديعة ، فقارضه عليها ، صحّ القراض ؛ لأنّه متعيّن ، وهو في يد العامل أمانة ، فهو بمنزلة كونه في يد ربّ المال ، وكذا لو كان عنده عارية.

ويجوز أن يعامل غيرَ المستودع والمستعير بالوديعة والعارية.

ولو كان له مال عنده غصب ، فقارضه عليه وهو موجود معيّن ، صحّ عندنا أيضاً ؛ لاستجماع شرائط الصحّة ، مع أصالتها ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّ مال القراض أمانة ، وهذا المال في يده مضمون عليه ، فلا يوجد فيه معنى القراض(٢) .

والمذهب عندهم : الوجه الأوّل(٣) ، وهو الحقّ عندنا.

واجتماع ما أصله الضمان وما أصله الأمانة غير منافٍ ؛ فإنّ العامل إذا تعدّى في مال المضاربة ضمن ، والقراض بحاله ، وكذا إذا ارتهن ما هو مغصوب عنده ، مع أنّ مقتضى الرهن الأمانة.

إذا ثبت هذا ، فإذا اشترى شيئاً للقراض وسلّم المال المغصوب إلى البائع ، صحّ ، وبرئ من الضمان حيث سلّمه بإذن صاحبه ، فإنّ المضاربة‌

____________________

(١) في ج ١٦ ، ص ٣٤٣ ، المسألة ١٦٢.

(٢ و ٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ١٩١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٩ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩.

٢٨

تضمّنت تسليم المال إلى البائع في التجارة.

وهل يزول عن الغاصب ضمان الغصب بعقد المضاربة عليه ، أو بدفعه إلى بائع السلعة للقراض؟ أبو حنيفة ومالك على الأوّل ؛ لأنّه ماسك له بإذن صاحبه(١) ، والشافعي على الثاني ؛ لعدم التنافي بين القراض وضمان الغصب ، كما لو تعدّى فيه(٢) .

والوجه عندي : الأوّل ؛ لأنّ ضمان الغصب يتبع الغصب ، والغصب قد زال بعقد القراض ، فيزول تابعه.

مسألة ٢٠٧ : لو كان له في ذمّة غيره مال فقال : اعزل المال الذي لي في ذمّتك وقد قارضتك عليه بالنصف ، مثلاً ، فعزل المال ، بطل القراض ؛ لأنّه قبل العزل دَيْنٌ عليه ، وقد قارضه على الدَّيْن وقلنا : إنّه لا يجوز.

وقال الشافعي : لا يصحّ تعيينه بالدَّيْن ؛ لأنّه لا يجوز أن يكون قابضاً لغيره من نفسه ، ولا تبرأ ذمّته منه ، ويكون الدَّيْن باقياً في ذمّته(٣) .

فإن اشترى شيئاً للقراض ، فإن كان بعين المال كان ملكاً له ، ولم يكن قراضاً ؛ لأنّ المال ملكه ، ونيّة القراض لا تؤثّر في الشراء به.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، المغني ٥ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٩ - ١٤٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٠٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢٩ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩ ، المغني ٥ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٠.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٩ ، البيان ٧ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٨.

٢٩

وإن اشترى شيئاً للقراض [ بثمنٍ مطلقٍ ](١) ودفع المال(٢) ، اختلفت الشافعيّة فيه :

فمنهم مَنْ قال : يكون المشترى للقراض ، ويكون قراضاً فاسداً ؛ لأنّه جعل له شرطاً ، وهو عزل المال الذي في ذمّته ، كما لو قال له : بِعْ هذا العبد ويكون ثمنه قراضاً ، وقد برئ من الدَّيْن بدفع ثمن الذي اشتراه ؛ لأنّه دَفَعه بإذن صاحبه ، ويكون له أُجرة المثل ، والربح لربّ المال.

ومنهم مَنْ قال : لا يكون قراضاً لا صحيحاً ولا فاسداً ، ويكون ما اشتراه له ، ولا يصحّ أن يشتري بنيّة القراض إلّا إذا كان في يده مال القراض ، وهذا المال الذي في يده ملكه ، فإذا اشترى وقع الشراء له ، ويكون الدَّيْن باقياً في ذمّته(٣) .

ولو كان لرجلٍ في ذمّة غيره ألف ، فقال لثالثٍ : اقبضها منه وقد قارضتك عليها ، فقبضها منه ، لم يصح القراض ، وصحّ القبض ؛ لأنّه قبض بإذن صاحب الدَّيْن ، وإذا اشترى بها للقراض صحّ الشراء له ، إلّا أنّه يكون قراضاً فاسداً ؛ لأنّه علّقه بشرطٍ ، فيكون الربح والخسران لربّ المال ، وللعامل أُجرة المثل ، كما إذا قال : بِع الثوب وقد قارضتك بثمنه.

فأمّا إذا قال : قارضتك على ألف ، ثمّ قال له : خُذْها من فلان ، أو قال للّذي عليه الدَّيْن : احملها إليه ، ففَعَل ، صحّ إن وقع ذلك في الحال ؛ لأنّه لا فرق بين أن يدفعها بنفسه أو بغيره.

هذا إذا كانت معيّنةً - عندنا - شخصيّة ، ولو كانت دَيْناً عليه لم يجز.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « بطل ». والمثبت من « بحر المذهب » يقتضيه السياق.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة إضافة « و». وهي زائدة.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩١ - ١٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٩ ، البيان ٧ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٨ - ١٩٩.

٣٠

مسألة ٢٠٨ : لو دفع إليه مائة دينار وألف درهم وقال : قارضتك على أحدهما بالنصف ، لم يصح ؛ لعدم التعيين ، والجهالة تمنع العقد ، كما لو قال : بعتك أحد هذين العبدين.

ولو دفع إليه ألف درهم وقال له : اعمل على هذه وربحها لي ، ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك ، كان القراض فاسداً ؛ لأنّه شرط أن يكون جميع الربح في إحداهما للمالك وجميع الربح في الأُخرى للعامل ، وذلك فاسد ؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح ؛ لأنّ الربح يحصل بالمال والعمل ، فلا يصحّ عقد المضاربة.

أمّا لو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن تكون الألف منهما ربحها لي والألف الأُخرى ربحها لك ، حكى ابن سريج عن أبي حنيفة وأبي ثور أنّهما قالا : يصحّ ، ويكون كأنّه قال : نصف الربح لي ونصفه لك ؛ لأنّ هذا معناه(١) .

قال ابن سريج : وهذا غلط ؛ لأنّ موضوع القراض على أن يكون كلّ جزءٍ من المال ربحه بينهما ، فإذا شرط ربح ألفٍ فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزءٍ منه ، فكان فاسداً ، ويفارق ما إذا شرط نصف الربح ؛ لأنّ شرطه لم يتضمّن الانفراد بجزءٍ منه(٢) .

قال الشيخرحمه‌الله : إذا أعطاه ألفين وقال : ما رزق الله تعالى من الربح كان لي ربح ألفٍ ولك ربح ألفٍ ، كان جائزاً ؛ لأنّه لا مانع منه ، والأصل جوازه.

وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) .

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، وراجع : البيان ٧ : ١٦٧ ، وحلية العلماء ٥ : ٣٤٠.

(٢) الوسيط ٤ : ١١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

(٣) الخلاف ٣ : ٤٦٢ ، المسألة ٧ من كتاب القراض.

٣١

وهذا موافقة منهرحمه‌الله لهما.

والمعتمد أن نقول : إن قصد الإشاعة جاز ، وإن قصد المعيّن بطل.

ولو أنّ صاحب الدَّيْن قال : قارضتك عليه لتقبض وتتصرّف ، أو اقبضه فإذا قبضته فقد قارضتك عليه ، لم يصح أيضاً ، وإذا قبض وتصرّف فيه لم يستحق الربح المشروط ، بل الجميع لصاحب المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل عن التصرّف وإن كان قد قال : إذا قبضتَ فقد قارضتُك ، وإن قال : قد قارضتك عليه لتقبض وتتصرّف ، استحقّ أُجرة مثل التقاضي والقبض أيضاً.

ولو قال : قارضتك على الدَّيْن الذي عليك ، لم يصح القراض أيضاً ؛ لأنّه إذا لم يصح والدَّيْن على الغير فلأن لا يصحّ والدَّيْن عليه كان أولى ؛ لأنّ المأمور لو استوفى ما على غيره ، مَلَكه الآمر ، وصحّ القبض ، وما على المأمور لا يصير للمالك بعزله من ماله وقبضه للآمر ، بل لو قال : اعزل قدر حقّي من مالك ، فعزله ، ثمّ قال : قارضتك عليه ، لم يصح ؛ لأنّه لم يملكه.

وإذا تصرّف المأمور في ما عزله ، فإن اشترى بعينه للقراض ، فهو كالفضولي يشتري لغيره بعين ماله.

وإن اشترى في الذمّة ونقد ما عزله ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه للمالك ؛ لأنّه اشترى له بإذنه.

والثاني : إنّه للعامل ؛ لأنّه إنّما أذن في الشراء بمال القراض إمّا بعينه أو في الذمّة لينقده فيه ، فإذا لم يملكه فلا قراض(١) .

والأقوى : الأوّل ، فحيث كان المال المعزول للمالك فالربح ورأس‌

____________________

(١) راجع : الهامش (٣) من ص ٢٩.

٣٢

المال له ؛ لفساد القراض ، وعليه الأُجرة للعامل.

ولو قال : خُذ المال الذي على فلان واعمل به مضاربةً ، فأخذه ثمّ جدّد عقد المضاربة بعد أخذه ، صحّ.

وكذا لو قال : بِعْ هذا الثوب فإذا نضّ ثمنه فهو قراض ، ثمّ جدّد عقد القراض بعد الإنضاض.

ولو قال : خُذْ هذا المال قرضاً شهراً ثمّ هو قراض بعد ذلك ، لم يصر قراضاً بذلك ، بل لا بدّ من تجديد عقدٍ بعد الشهر وقبضه من يد المقترض ، أمّا لو قال : خُذْه قراضاً شهراً ثمّ هو قرض بعد ذلك ، صحّ.

مسألة ٢٠٩ : الأقرب عندي : إنّه لا يشترط في القراض أن يكون رأس المال مسلَّماً إلى العامل بحيث تستقلّ يده عليه وينفرد بالتصرّف فيه عن المالك وغيره ، فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده يوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئاً ، أو شرط أن يراجعه العامل في التصرّف ، أو يراجع مُشْرفاً نصبه ، جاز ذلك ، ولم يجز للعامل التجاوز ، وكان القراض صحيحاً ؛ لأنّه شرط سائغ لا يخالف الكتاب والسنّة ؛ إذ للإنسان التوثّق على ماله بحفظه في يده أو يد مَنْ يثق به ، وقد يستعان بالخائن في المعاملات لحذقه فيها ، فلو لم يشرع هذا الشرط لزم تضرّر المالك إمّا بتسليم ماله إلى مَنْ لا يوثق به وإمّا بترك التجارة ، وكلاهما باطل.

وقالت الشافعيّة : يشترط في القراض أن يكون رأس المال مسلَّماً إلى العامل ، ويستقلّ باليد عليه والتصرّف فيه ، فلو شرط أن يكون الكيس في يده ويوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئاً ، أو شرط أن يراجعه العامل في‌

٣٣

التصرّف ، أو يراجع مُشْرفاً نصبه ، فسد القراض ؛ لأنّه [ قد ](١) لا يجده عند الحاجة ، أو لا يساعده على رأيه ، فيفوت عليه التصرّف الرابح ، والقراض موضوع تمهيداً وتوسيعاً لطريق التجارة ، ولهذا الغرض احتُمل فيه ضروب من الجهالة ، فيُصان عمّا يخلّ به.

ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه ، فسد أيضاً ؛ لأنّ انقسام التصرّف يفضي إلى انقسام اليد ، ويُبطل الاستقلال(٢) .

وهذا ضعيف ؛ لأنّه يجوز أن يشترط المالك عليه نوعاً من التجارة ، أو السفر إلى بلدٍ بعينه ، أو عدم السفر. وبالجملة ، له أن يخصّص تجارته بنوعٍ دون غيره ، وببلدٍ دون غيره ، وبزمانٍ دون غيره ، ولم يعتبر الشارع هذه التضييقات ، فما نحن فيه أولى بعدم الالتفات ؛ لما فيه من حفظ رأس المال على صاحبه والزيادة في الربح ، وقد وافقنا بعض الشافعيّة(٣) على ما قلناه.

مسألة ٢١٠ : يجوز أن يشترط المالك على العامل أو العامل على المالك أن يعمل معه عبد المالك - وهو ظاهر كلام الشافعي ، وبه قال أكثر الشافعيّة(٤) - لأنّ العبد مال يدخل تحت اليد ، ولمالكه إعارته وإجارته ، فإذا‌ دفعه إلى العامل فقد جعله معيناً وخادماً للعامل ، فوقع تصرّفه للعامل تبعاً

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) الوجيز ١ : ٢٢١ ، الوسيط ٤ : ١٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩ ، المغني ٥ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤١ - ١٤٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٩ ، الوسيط ٤ : ١٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩ ، المغني ٥ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٢.

٣٤

لتصرّفه ، ولأنّ ذلك عقد على أصلٍ يشترك ربّ المال والعامل على فائدته ، فجاز أن يشترط فيه على ربّ المال عمل غلامه ، كالمساقاة.

والقول الثاني للشافعي : إنّه لا يجوز ، كما لو شرط أن يعمل بنفسه ؛ لأنّ يد عبده يده في الحقيقة(١) .

والفرق : إنّ تصرّف العبد للعامل يقع تابعاً لتصرّف العامل ، بخلاف ما إذا شرط المالك أن يعمل بنفسه ، فإنّه لا وجه لجَعْله تابعاً ؛ لأنّ عمل ربّ المال لا يجوز أن يكون تابعاً لعمل العامل ، ولا يصحّ ضمّه إليه ، وعمل غلامه يصحّ أن يقع تابعاً لعمل العامل ، ولأنّ عمل غلامه مالٌ له ، فصحّ ضمّه إليه ، كما يصحّ أن يضمّ إليه بهيمة يعمل عليها ، فافترقا.

وموضع الخلاف بين الشافعيّة : ما إذا لم يحجر على العامل ، فأمّا إن صرّح بالحجر عليه بأن قال : على أن يعمل معك غلامي ولا تتصرّف دونه ، أو يكون بعض المال في يده ، فإنّه يفسد عندهم لا محالة(٢) .

ونحن نقول بالصحّة ؛ عملاً بالشرط.

ولو كان الغلام حُرّاً ، فإن شرط عليه العمل مع العامل جاز ، وكانا جميعاً عاملين.

وإن لم يشترط عليه عملاً ، لم يصح القراض ؛ لأنّ الربح لا يستحقّ إلّا بالمال أو العمل ، فكان الشرط فاسداً.

ولو شرط أن يكون الربح أثلاثاً : ثلث للمالك ، وثلث لعبده ، وثلث للعامل ، ولم يشرط عمل الغلام مع العامل ، صحّ شرطه له ؛ لأنّ ما شرطه للعبد فإنّما يكون مشروطاً لسيّده ، فكأنّهما شرطا لربّ المال الثلثين ،

____________________

(١) نفس المصادر في الهامش (٤) من ص ٣٣ ، ما عدا المغني والشرح الكبير.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠.

٣٥

وللعامل الثلث ، وبه قال الشافعي(١) أيضاً.

وكذا يجوز عندنا أن يشترط عمل الغلام وأن يكون له نصيب من الربح ؛ لأنّه في الحقيقة للسيّد ، خلافاً للشافعي في أحد القولين(٢) .

مسألة ٢١١ : لو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمةً يحمل عليها ، جاز ؛ لأنّه شرط سائغ لا ينافي الكتاب والسنّة ، فوجب الوفاء به ؛ عملاً بقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٣) وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.

والثاني : المنع ؛ حملاً على المنع لو شرط أن يعمل معه غلام المالك(٤) ، وقد سبق(٥) .

مسألة ٢١٢ : قد بيّنّا أنّه يجوز القراض بالمال المشاع ، فلو كان بينه وبين غيره دراهم مشتركة فقال لشريكه : قارضتك على نصيبي منها ، صحّ ؛ إذ ليس فيه إلّا الإشاعة ، وأنّها لا تمنع صحّة التصرّفات.

فلو مزج ألفين له بألفٍ لغيره ثمّ قال صاحب الألفين للآخَر : قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخَر ، فإن قصد بالتجزية الإشاعةَ صحّ ، وإلّا فلا.

وعند الشافعيّة : يصحّ ، وانفرد العامل بالتصرّف في ألف القراض ،

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٣ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٠ ، البيان ٧ : ١٧١.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٧ / ٩٨ و ٩٩ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٤٩ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٩ و ٥٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٥٦٨ / ٢٠٦٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٤ : ٢٧٥ / ٤٤٠٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٠.

(٥) في المسألة السابقة.

٣٦

ويشتركان في التصرّف في [ باقي ](١) المال ، ولا يُخرّج على الخلاف في الصفقة الواحدة تجمع عقدين مختلفين ؛ لأنّهما جميعاً يرجعان إلى التوكيل بالتصرّف(٢) ، مع أنّ أصحّ القولين عندهم : إنّه لو دفع إليه كيسين في كلّ واحدٍ منهما ألف وقال : قارضتك على أحدهما : البطلان ؛ لعدم التعيين(٣) .

البحث الرابع : العمل.

العمل من العامل عوض ربح رأس المال المختصّ بالعامل ، وشرطه أن يكون تجارةً ، فلا يصحّ على الأعمال ، كالطبخ والخبز وغيرهما من الصنائع ؛ لأنّ هذه أعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها ، فاستغني به عن القراض فيها ، وإنّما يسوغ القراض فيما لا يجوز الاستئجار عليه ، وهو التجارة التي لا يمكن ضبطها ولا معرفة قدر العمل فيها ولا قدر العوض ، والحاجة داعية إليها ، ولا يمكن الاستئجار عليها ، فللضرورة مع جهالة العوضين شُرّع عقد المضاربة.

وأمّا ما يتبع التجارة - كالنقل والكيل والوزن والنقد ونشر القماش وطيّه وغير ذلك - فإنّها لواحق التجارة وتابعة لها ، والتجارة إنّما هي الاسترباح بالبيع والشراء ، لا بالحِرَف والصنائع.

مسألة ٢١٣ : لو دفع إليه مالاً على أن يقارضه عليه وشرط أن يشتري - مثلاً - حنطةً يطحنها ، أو دقيقاً يخبزه ، أو طعاماً يطبخه ، أو غزلاً ينسجه ،

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩٣ ، الوسيط ٤ : ١٠٦ - ١٠٧ ، البيان ٧ : ١٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٩.

٣٧

أو ثوباً يقصره أو يصبغه ثمّ يبيع ذلك ويقسّم الربح بينهما ، لم يصح ؛ لما تقدّم من أنّ الاسترباح بالقراض إنّما هو بالتجارة لا بالصنعة والحرفة.

أمّا لو اشترى العامل هذه الأعيان وفَعَل فيها هذه الصنائع من غير شرطٍ ، فإنّه يصحّ ، ولا يخرج الدقيق ولا الخبز ولا المطبوخ ولا الثوب المنسوج أو المقصور أو المصبوغ عن كونه رأس مال القراض - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) - ويكون القراض بحاله ، كما لو زاد عبد القراض بِكبَرٍ أو بسمنٍ أو تعلّم صنعةٍ ، فإنّه لا يخرج بذلك عن كونه مالَ القراض ، كذا هنا.

والقول الثاني للشافعيّة : إنّه تخرج هذه الأعيان عن كونها مالَ القراض ، فلو لم يكن في يده غير ذلك انفسخ القراض ؛ لأنّ الربح حينئذٍ لا يحال على البيع والشراء فقط ، بل على التغيير الحاصل في مال القراض بفعله ، وغير التجارة لا يُقابَل بالربح المجهول(٢) .

وما ذكرناه أصحّ ، وهذه الصفات لا تُخرج الأعيان عن كونها مالَ قراضٍ ، كسمن العبد وكِبَره.

وعلى قولهم هذا لو أمر المالك العاملَ بأن يطحن حنطة مال القراض ، كان فاسخاً للعقد(٣) .

والحقّ ما قلناه من عدم الفسخ ، لكنّ العامل إذا اشتغل بالطحن صار ضامناً ، وعليه غرم ما ينقص من قيمةٍ وعينٍ إن وُجد نقصٌ في الدقيق ، فإن باعه لم يكن الثمن مضموناً عليه ؛ لأنّه لم يتعدّ فيه ، ولا يستحقّ العامل بهذه الصناعات أُجرةً على المالك ، ولو استأجر عليه أجيراً فالأُجرة عليه ، والربح بينه وبين المالك كما شرطا.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠.

٣٨

مسألة ٢١٤ : لو دفع إليه دراهم قراضاً على أن يشتري بها نخيلاً أو دوابّ أو مزارع ويمسك رقابها لثمارها أو نتاجها أو غلّاتها ، وتكون الفوائد بينهما ، بطل القراض - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه ليس استرباحاً بالتجارة ؛ لأنّ التجارة قد بيّنّا أنّها التصرّف بالبيع والشراء ، وهذه الفوائد تحصل من عين المال ، لا من تصرّف العامل ، ولأنّ عقد المضاربة يقتضي التصرّف في رقبة المال ؛ لأنّه مضاربة بالمال ، بخلاف المساقاة ؛ لأنّ عقدها [ لا ] يقتضي ذلك ، فحينئذٍ يصحّ الشراء بالإذن ، ويكون الحاصل بأجمعه للمالك ؛ لأنّه نماء عينه ، وعليه أُجرة المثل للعامل.

هذا في النخل والشجر والدوابّ ، أمّا المزارع فإن كان البذر من مال القراض أو من المالك فكذلك ، وإن كان من غيره فالنماء لذلك الغير ، وعلى ذلك الغير أُجرة الأرض.

ولو دفع إليه بهيمةً وقال : تكريها وتنقل عليها والحاصل بيننا ، لم يصح ، ولم يكن ذلك قراضاً ؛ لأنّ القراض يقتضي تصرّف العامل في رقبة المال ، فيكون ما حصل من المنفعة لصاحب البهيمة ، وعليه أُجرة المثل للعامل.

ولو دفع إلى صيّادٍ شبكةً وأمره بالاصطياد بها ، وما يحصل يكون بينهما ، لم تصح هذه المعاملة أيضاً - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّها ليست بشركةٍ ولا قراضٍ ولا إجارةٍ ، فإن اصطاد بها شيئاً مَلَكه الصائد ، دون صاحب الشبكة ، وعليه أُجرة الشبكة لصاحبها.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٠ ، البيان ٧ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٣٩

والفرق بين الشبكة والدابّة ظاهر ؛ لأنّ العمل في الدابّة حاصل من الدابّة ؛ لأنّ العمل والحمل منها ، فكانت الأُجرة لصاحبها ، وأمّا الاصطياد فالعمل فيه للصائد ، والشبكة تبع لعمله ؛ لأنّها آلة له ، فكان الحاصل له ، دون صاحب الشبكة.

مسألة ٢١٥ : لو دفع إلى رجلٍ أرضاً وقال له : اغرسها كذا وكذا على أن يكون الغرس بيننا نصفين والأرض بيننا نصفين ، لم تصح هذه المغارسة ؛ لأنّها ليست بشركةٍ ولا قراضٍ ، وليست بيعاً لنصف الأرض بنصف الغراس ؛ لأنّه إنّما شرط ذلك إذا ثبت غراساً وقراضاً ، وذلك مجهول ، ولأنّه يشتمل على تعليق البيع بشرطٍ ، وهو باطل.

أمّا لو باعه نصف الغرس قبل أن يغرسه أو بعد ما غرسه بنصف الأرض ، جاز ، وكانت الأرض والغراس بينهما.

إذا ثبت هذا ، فالغرس في الصورة الأُولى لصاحبه ، ويكون عليه أُجرة الأرض للمالك ؛ لأنّه بذل له نصف الأرض بعوضٍ ، فإذا لم يثبت له العوض وجب له أُجرة المثل.

ثمّ يُنظر فإن لم يكن في قلع الغراس ضرر بأن لا ينقص بالقلع ، كان لصاحب الأرض مطالبته بقلعه.

وإن كان ينقص بالقلع ، لم يكن له مطالبته بقلعه ، إلّا أن يضمن له أرش ما ينقص بالقلع ؛ لأنّه غرسه فيه بإذنه ، فلم يكن له مطالبته بإزالته مع الإضرار به ، بخلاف الزرع إذا كان في أرضه بإذنه حيث قال بعض الشافعيّة : ليس له مطالبته بقلعه ؛ لأنّ الزرع له أمد ينتهي إليه لا يطول بقاؤه فيها ، بخلاف الغرس ، ولأنّ الزرع إذا قُطع لم يمكن زرعه في موضعٍ آخَر ،

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي، أخبرنا أبو الفضل الفضيلي، أخبرنا أبو القاسم الخليلي، أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، أخبرنا الهيثم ابن كليب الشاشي، أخبرنا أحمد بن شداد الترمذي، أخبرنا علي بن قادم أخبرنا إسرائيل، عن عبدالله بن شريك عن الحرث بن مالك قال: أتيت مكة فلقيت سعد بن أبي وقاص فقلت: هل سمعت لعلي منقبة؟ قال: قد شهدت له أربعاً لئن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من الدنيا أعمر فيها مثل عمر نوح.

إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث أبابكر ببراءة

قال: وكنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المسجد فنودي فينا ليلاً: ليخرج من المسجد إلّا آل الرسول وآل علي إنّ الله أمر به.

قال: والثالثة: إنّ نبي الله بعث عمر وسعداً إلى خيبر، فجرح سعد ورجع عمر، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لأعطينّ الراية غداً رجلاً

قال: والرابعة يوم غدير خم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبلغ ثم قال: ايها الناس: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم - ثلاث مرات -؟ قالوا: بلى. قال: أدن يا علي. فرفع يده ورفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يده حتى نظرت بياض إبطيه، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. حتى قالها ثلاثاً »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الشّاشي الحافظ المحدّث الثقة محدّث ما وراء النهر، ومؤلّف المسند الكبير توفي سنة ٣٣٥ »(٢) .

٢ - السيوطي: « الشّاشي الحافظ المحدّث الثقة »(٣) .

____________________

(١). كفاية الطالب: ٢٨٥ - ٢٨٦.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٤٨.

(٣). طبقات الحفاظ: ٣٥١.

٣٤١

وله ترجمة في شذرات الذهب ٢ / ٣٤٢ والعبر ٢ / ٢٤٢ واللباب ٢ / ٤ وغيرها.

(١١٠)

محمد بن صالح بن هانئ أبو جعفر الوراق النيسابوري

المتوفى سنة (٣٤٠)، هو من رجال سند رواية الحاكم النيسابوري حديث الغدير عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي(١) .

ترجمته

١ - ابن كثير: « كان ثقة زاهداً، لا يأكل إلّا من كسب يده، ولا يقطع صلاة الليل »(٢) .

٢ - وترجمهالسبكي وأثنى عليه حيث قال: « سمع الكثير بنيسابور ولم يسمع بغيرها، وكان صبوراً على الفقر، لا يأكل إلّا من كسب يده، سمع السري ابن خزيمة وغيره. روى عنه: أبوبكر بن إسحاق وأبو علي الحافظ وغيرهما. مات في سلخ ربيع الأول سنة ٣٤٠، وصلّى عليه أبو عبدالله بن الأخرم الحافظ، ولما دفن وقف على قبره وترحّم عليه، وأثنى عليه، وحكى أنه صاحبه من سنة ٢٧٠ إلى حينئذٍ، فما رآه أتى شيئاً لا يرضاه الله عز وجل، ولا سمع منه شيئاً يسئل عنه »(٣) .

٣ - ابن الجوزي: « سمع الحديث الكثير، وكان ذا فهم وحفظ، وكان من الثقات »(٤) .

____________________

(١). المستدرك ٣ / ١١٠.

(٢). تاريخ ابن كثير ١١ / ٢٢٥.

(٣). طبقات السبكي ٣ / ١٧٤.

(٤). المنتظم ٦ / ٣٧٠ حوادث ٣٤٠.

٣٤٢

(١١١)

علي بن الحسين المسعودي البغدادي

المتوفى سنة (٣٤٦) ذكره السبكي في ( طبقات الشافعية )(١) وترجمه

روى مناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام بحديث الغدير يوم الجمل، على طلحة بن عبيدالله حيث قال: « ثم نادى عليرضي‌الله‌عنه طلحة، حين رجع الزبير: يا أبا محمد ما الذي أخرجك؟ قال: الطلب بدم عثمان، قال علي: قتل الله أولانا بدم عثمان، أما سمعت رسول الله يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ وأنت أوّل من بايعني ثم نكثت، وقد قال الله عزّ وجلّ( فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ ) فقال: أستغفر الله، ثم رجع »(٢) .

(١١٢)

أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الخياط القنطري الحنظلي

المتوفى سنة (٣٤٨).

أخرج الحاكم عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد عن أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم(٣) .

____________________

(١). طبقات الشافعية ٢ / ٣٠٧.

(٢). مروج الذهب ٢ / ١١.

(٣). المستدرك ٣ / ١٠٩.

٣٤٣

ترجمته

ترجمهالخطيب وقال: « حدثنا عنه أبو الحسن ابن رزقويه، وأبو الحسن علي ابن أحمد بن عمر المقري، وأبو الحسن علي بن الحسين بن دوما النعالي »(١) .

(١١٣)

جعفر بن محمد بن نصير أبو محمد الخواص المعروف بالخلدي

المتوفى سنة ( ٣٤٧ / ٣٤٨ ).

روى أبو الحسن ابن المغازلي « عن أبي بكر أحمد بن محمد بن طاوان. قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن السماك قال: حدثني أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، حدثني علي بن سعيد بن قتيبة الرملي قال: حدثني ضمرة ابن ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن مطر الورّاق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثماني عشرة خلت من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا علي بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن. فأنزل الله تعالى( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) »(٢) .

ترجمته

١ - الخطيب: « كان سافر الكثير، ولقي المشايخ الكبراء من المحدثين

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٣.

(٢). المناقب لابن المغازلي: ١٩.

٣٤٤

والصوفية، ثم عاد إلى بغداد فاستوطنها، وروى بها علماً كثيراً، حدّث عنه: أبو عمر بن حيويه، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين وكان ثقة صادقاً ديناً فاضلاً »(١) .

٢ - ابن الأثير: « أحد مشايخ الصوفية، له كرامات ظاهرة، روى عن: الحارث بن أبي أسامة وغيره، روى عنه: أبو حفص ابن شاهين والدارقطني وغيرهما. ومات في شهر رمضان سنة ٣٤٨ وكان ثقة »(٢) .

٣ - ابن الجوزي: « كان صدوقاً ديّناً، حجّ ستين حجّة »(٣) .

(١١٤)

أبو جعفر محمد بن علي الشيباني الكوفي.

هو ممن ألّف في الحديث، وصحّح الحاكم في المستدرك والذهبي في تلخيصه حديثه في غير موضع.

وهو من رجال سند رواية الحاكم حديث الغدير عن بريدة بن الحصيب الأسلمي.

ترجمته

١ - الذهبي ووصفه بمسند الكوفة في زمانه(٤) .

٢ - ووصفه فيتذكرة الحفاظ بمحدّث الكوفة(٥) .

٣ - وقالابن العماد: « وفيها أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي، مسند الكوفة في زمانه. روى عن ابراهيم بن عبدالله القصار وأحمد بن

____________________

(١). تاريخ بغداد ٧ / ٢٢٦.

(٢). اللباب ١ / ٤٥٦.

(٣). المنتظم ٦ / ٣٩١ حوادث ٣٤٨.

(٤). العبر ٢ / ٢٩٣ حوادث ٣٥١.

(٥). تذكرة الحفاظ: ٨٨٢.

٣٤٥

عرعرة وجماعة »(١) .

(١١٥)

أبوبكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش المفسر الموصلي البغدادي

المتوفى سنة (٣٥١) روى حديث نزول آية( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) في واقعة غدير خم في تفسيره ( شفاء الصدور ).

ترجمته

١ - الذهبي: « وشيخ القراء أبوبكر النقاش المفسّر ببغداد »(٢) .

٢ - ابن كثير: « كان رجلاً صالحاً في نفسه، عابداً ناسكاً، له تفسير شفاء الصدور »(٣) .

(١١٦)

أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم أبوبكر الختلي

المتوفى سنة (٣٦٥). روى عنه أبو نعيم الحافظ حديث « من كنت مولاه فعلي مولاه »، كما تقدم في « محمد بن علي بن خلف ».

ترجمته

١ - الخطيب: « وكان صالحاً ديناً مكثراً، ثقة ثبتاً، كتب عنه الدارقطني

____________________

(١). شذرات الذهب ٣ / ٩.

(٢). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٨٢.

(٣). تاريخ ابن كثير ١١ / ٢٤٤.

٣٤٦

وحدّثنا عنه ...، وأبو نعيم الاصبهاني ...، قال أحمد بن أبي الفوارس: وكان ثقة، كتب من القراءات أمراً عظيماً والتفاسير وغير ذلك »(١) .

٢ - ابن كثير: « كان ثقة، وقد قارف التسعين »(٢) .

٣ - ابن الجوزي: « سمع أبا مسلم الكجي وعبدالله بن أحمد بن حنبل وخلقاً كثيراً، وكتب من التفاسير والقراءات شيئاً كبيراً، وكان صالحاً ديناً مكثراً، ثقة ثبتاً، كتب عنه الدارقطني، وروى عنه: ابن رزقويه والبرقاني وأبو نعيم الاصبهاني »(٣) .

(١١٧)

أبو يعلى الزبير بن عبدالله بن موسى البغدادي التوزي

المتوفى سنة (٣٧٠). روى أخطب خطباء خوارزم بإسناده عن الحافظ أبي بكر البيهقي، عن الحافظ أبي عبدالله الحاكم، عن أبي يعلى الزبير بن عبدالله التوزي، عن أبي جعفر أحمد بن عبدالله البزاز، عن علي بن سعيد، عن ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن ابن حوشب عن أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: من صام يوم ثمان عشر من ذي الحجة الحديث(٤) .

ترجمته

١ - ترجمهالخطيب عن الحافظ أبي نعيم وعن الحاكم النيسابوري لكن اسم أبيه ( عبيدالله)(٥) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ٧١.

(٢). تاريخ ابن كثير ١١ / ٢٨٣.

(٣). المنتظم ٧ / ٨١ حوادث ٣٦٥.

(٤). المناقب للخوارزمي: ٩٤.

(٥). تاريخ بغداد ٨ / ٤٧٣.

٣٤٧

٢ - وذكرهابن الأثير واسم أبيه عنده ( عبد الواحد )(١) .

(١١٨)

محمد بن أحمد بن بالويه النيسابوري المعدل

المتوفى سنة (٣٧٤)، وقد أكثر الرواية عنه الحاكم في المستدرك وصحّح حديثه فيه، وكذا الذهبي في تلخيص المستدرك.

وقد وقع في طريق رواية الحاكم حديث الغدير(٢) .

ترجمته

١ - ترجمهالخطيب فقال: « حدثنا عنه أبوبكر البرقاني وسألته عنه فقال: ثقة »(٣) .

٢ - وقالابن الجوزي: « سمع عبدالله بن محمد بن شيرويه، ومحمد بن اسحاق بن خزيمة، ومحمد بن اسحاق السراج وغيرهم، وكان ثقة، وتوفي بنيسابور يوم الخميس سلخ شوال هذه السنة عن أربع وتسعين سنة »(٤) .

(١١٩)

الحسن بن ابراهيم بن الحسين أبو محمد المصري الشهير بابن زولاق

المتوفى سنة (٣٨٧).

____________________

(١). الكامل في التاريخ ٩ / ٤.

(٢). المستدرك ٣ / ١٠٩.

(٣). تاريخ بغداد ١ / ٢٨٢.

(٤). المنتظم ٧ / ١٢٤ حوادث ٣٧٤.

٣٤٨

رواه في ( تاريخه ) كما حكاه المقريزي في الخطط(١) .

ترجمته

ولا بن زولاق ترجمة في وفيات الأعيان ١ / ١٤٦ وتاريخ ابن كثير ١١ / ٣٢١ وتتمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردي ١ / ٣٥١ ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني ٢ / ١٩١ وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي ١ / ٥٥٣ وغيرها.

(١٢٠)

أحمد بن سهل الفقيه البخاري،

من مشايخ الحاكم، وقد أكثر الرواية عنه في مستدركه، وصحح حديثه فيه، وكذلك الذهبي في تلخيصه.

أخرج حديث الغدير عنه الحاكم في المستدرك(٢) .

(١٢١)

العباس بن علي بن العباس النسائي.

روى أبو نعيم الحافظ حديث الغدير عن أحمد بن جعفر بن سلم عنه، بسنده عن بريدة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما تقدم في « محمد بن علي ابن خلف ».

ترجمته

ترجمهالخطيب حيث قال: « روى عنه: أبوبكر الشافعي، وأبو

____________________

(١). خطط الشام ٢ / ٢٢٢.

(٢). المستدرك ٣ / ١٠٩.

٣٤٩

الحسين ابن المظفر، وابن البواب المقرئ، واسحاق بن محمد النعالي، وكان ثقة »(١) .

(١٢٢)

يحيى بن محمد الأخباري أبو عمر البغدادي.

قال الخطيب: « يحيى بن محمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عمر بن بيان بن دينار الأخباري الكاتب يكنى أبا عمر، حدّث عن: أحمد بن محمد الضبعي، ومحمد بن محمد الباغندي، ونصر بن القاسم الفرائضي، ومحمد بن هارون بن المجدر، ويعقوب ابن يوسف بن حازم الطحان، وعبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن بكر الوراق.

حدثنا عنه محمد بن عمر بن بكير المقرئ، أخبرنا ابن بكير، أخبرنا أبو عمر يحيى بن محمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن حفص بن بيان بن دينار الأخباري في منزله، بدرب الساج في جوار ابن الشونيزي في سنة ٣٦٣، حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد الضبعي، حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج، حدثنا العلاء بن سالم العطّار، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً بالرحبة ينشد الناس من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ فقام اثنا عشر بدرياً فشهدوا أنهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(٢) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٢ / ١٥٤.

(٢). تاريخ بغداد ١٤ / ٢٣٦.

٣٥٠

القرن الخامس

(١٢٣)

المتكلّم القاضي محمد بن الطيب بن محمد أبوبكر الباقلاني

المتوفى سنة (٤٠٣). أخرج حديث التهنئة في كتابه ( التمهيد في أصول الدين )(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « سكن بغداد وسمع بها الحديث وحدّثنا عنه القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني، وكان ثقة، فأمّا الكلام فكان أعرف الناس به، وأحسنهم خاطراً، وأجودهم لساناً، وأوضحهم بياناً، وأصحّهم عبارة، وله التصانيف الكثيرة المنتشرة »(٢) .

٢ - ابن الجوزي: « سمع الحديث من: أبي بكر بن مالك القطيعي، وأبي

____________________

(١). التمهيد: ١٧١.

(٢). تاريخ بغداد ٥ / ٣٧٩.

٣٥١

محمد ابن ماسي، وأبي أحمد النيسابوري، إلّا أنّه كان متكلّماً على مذهب الأشعري »(١) .

٣ - الذهبي: « وابن الباقلاني القاضي أبوبكر محمد بن الطيب بن جعفر البصري المالكي الأصولي المتكلم، صاحب المصنفات وأوحد وقته في فنه »(٢) .

٤ - ابن الأثير: « والمشهور بهذه النسبة القاضي أبوبكر مات ببغداد في ذي القعدة سنة ٤٠٣ »(٣) .

(١٢٤)

أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت أبو الحسن المجبّر البغدادي

المتوفى سنة (٤٠٥). روى الحافظ الكنجي بطريقه حديث مناشدة رجل عراقي جابر الأنصاري بحديث الغدير. وقد تقدم الحديث بسنده ونصه سابقاً.

ترجمته

١ - الخطيب: « حدثنا عنه: أبو القاسم الأزهري وجماعة غيره سألت أبا طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق عن ابن الصلت فقال: كان شيخاً صالحاً ديّناً »(٤) .

٢ - ابن الأثير: « واشتهر به أبو الحسن سمع: إبراهيم بن عبد الصمد

____________________

(١). المنتظم ٧ / ٢٦٥.

(٢). العبر حوادث ٤٠٣.

(٣). اللباب ١ / ١١٢.

(٤). تاريخ بغداد ٥ / ٩٥.

٣٥٢

الهاشمي، والحسين بن إسماعيل المحاملي، وأبابكر بن الأنباري وغيرهم »(١) .

٣ - وذكرهالذهبي فيمن توفي في سنة ٤٠٥(٢) .

(١٢٥)

محمد بن أحمد بن محمد بن سهل أبو الفتح ابن أبي الفوارس

توفى سنة (٤١٢). روى أبو محمد أحمد العاصمي قال: « أخبرنا محمد بن أبي زكريارحمه‌الله قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن بهتة البزاز بقراءة أبي الفتح ابن أبي الفوارس الحافظ عليه ببغداد فأقرّ به قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عقدة الهمداني مولى بني هاشم قراءة عليه من أصل كتابه سنة ٣٣٠ – لـمّا قدم علينا بغداد - قال: حدّثنا ابراهيم بن الوليد بن حماد قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا يحيى بن يعلى، عن حرب بن صبيح عن ابن أخت حميد الطويل عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال: قلت لسعد بن أبي وقاص: إني أريد أن أسألك عن شيء، وإنّي أتّقيك. قال: سل عمّا بدا لك، فإنّما أنا عمك. قال قلت: فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيكم يوم غدير خم. قال: نعم، قام فينا بالظهيرة فأخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال فقال أبوبكر وعمر: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة »(٣) .

ترجمته

١ - الخطيب: « كتب الكثير وجمع، وكان ذا حفظ ومعرفة وأمانة، وثقة

____________________

(١). اللباب ٣ / ١٦٥.

(٢). العبر ٣ / ٨٩.

(٣). زين الفتى - مخطوط.

٣٥٣

مشهوراً بالصلاح، وكتب الناس بانتخابه على الشيوخ وتخريجه، وحدّث عنه: أبو سعد الماليني، وأبوبكر البرقاني، وهبة الله ابن الحسن الطبري، وسمعت منه بعض أماليه، وقرأت عليه قطعة من حديثه »(١) .

٢ - ابن الجوزي: « ولد سنة ٣٣٨، وسافر في طلب الحديث إلى البلاد وكتب الكثير وجمع، وكان ذا حفظ ومعرفة وأمانة وثقة، مشهوراً بالصلاح، وكتب الناس عنه بانتخابه على الشيوخ، وتوفي يوم الأربعاء ١٦ ذي القعدة من هذه السنة »(٢) .

(١٢٦)

أحمد بن الحسين بن أحمد أبو الحسن المعروف بابن السماك البغدادي

المتوفى سنة (٤٢٤). وقع في طريق رواية ابن المغازلي، كما تقدم في « جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ».

ترجمته

١ - الخطيب: « كان له في جامع المنصور مجلس وعظ يتكلّم فيه كتبت عنه شيئاً يسيراً »(٣) .

٢ - ابن الجوزي: « ولد سنة ٣٣٠، وحدث عن جعفر الخلدي وغيره، وكان يعظ بجامع المنصور وجامع المهدي، ويتكلّم على طريقة التصوّف، توفي في ذي الحجة من هذه السنة »(٤) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٣٥٢.

(٢). المنتظم ٨ / ٥. ملخصاً حوادث ٤١٢.

(٣). تاريخ بغداد ٤ / ١١٠.

(٤). المنتظم ٨ / ٧٦ ملخصاً حوادث ٤٢٤.

٣٥٤

(١٢٧)

أبو محمد عبدالله بن علي بن محمد بن بشران

المتوفى سنة (٤٢٩). روى عنه الحافظ أبوبكر الخطيب حديث أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في فضل صوم يوم الغدير وقد تقدم نصه.

ترجمته

ترجمهالخطيب قائلاً: « عبدالله بن علي بن محمد بن عبدالله بن بشران أبو محمد الشاهد، سمع: أبا بكر ابن مالك القطيعي، وأبا محمد ابن ماسي ومحمد بن الحسن اليقطيني، ومخلد بن جعفر ومن بعدهم.

كتبت عنه وكان سماعه صحيحاً.

وسمعته يقول: ولدت في يوم الأربعاء ١١ من جمادى الآخرة سنة ٣٥٥. ومات في ليلة الجمعة ٢٢ من شوال سنة ٤٢٩، ودفن في صبيحة تلك الليلة بباب حرب »(١) .

(١٢٨)

أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي

المتوفى سنة (٤٢٩) صاحب ( يتيمة الدهر )

فقد قال ما نصه في بيان ( ليلة الغدير ): « وهي الليلة التي خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غدها بغدير خم على أقتاب الإبل، فقال في خطبته: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٠ / ١٤.

٣٥٥

من نصره واخذل من خذله، فالشيعة يعظّمون هذه الليلة ويحيونها قياماً »(١) .

ترجمته

١ - ذكرهابن كثير وقال: « كان إماماً في اللغة والأخبار وأيام الناس، بارعاً مفيداً »(٢) .

٢ - وقال اليافعي: « أبو منصور الثعالبي عبد الملك بن محمد النيسابوري الأديب اللبيب الشاعر، صاحب التصانيف الأدبية السائرة في الدنيا، وراعي بلاغات العلم وجامع أشتات النظم، سار ذكره سير المثل وضربت إليه أكباد الإِبل، وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب طلوع النجم في الغياهب »(٣) .

٣ - وترجمهابن خلكان وأثنى عليه وعلى تآليفه(٤) .

(١٢٩)

أبو علي الحسن بن علي التميمي الواعظ المعروف بابن المذّهب

المتوفى سنة (٤٤٤). روى الحمويني قال: « أخبرني الشيخ أبو الفضل اسماعيل بن أبي عبدالله ابن حماد العسقلاني في كتابه، أنبأنا الشيخ حنبل بن عبدالله بن سعادة المكبّر المكي الرصافي سماعاً عليه، أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين سماعاً عليه، أنبأنا أبو علي ابن المذهب سماعاً عليه، أنبأنا أبوبكر القطيعي، أنبأنا أبو عبد الرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثنا أحمد بن

____________________

(١). ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: ٥١١.

(٢). تاريخ ابن كثير ١٢ / ٤٤ - حوادث ٤٢٩.

(٣). مرآة الجنان حوادث ٤٢٩.

(٤). وفيات الأعيان ١ / ٣١٥.

٣٥٦

عمر الوكيعي قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار القيسي قال: حدثني سماك بن عبيد بن الوليد العنسي قال: دخلت على عبد الرحمن ابن أبي ليلى فحدّثني أنه شهد علياً في الرحبة قال: أنشد الله رجلا سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وشهده يوم غدير خم إلّا قام - ولا يقوم إلّا من قد رآه - قال: فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا: قد رأينا وسمعنا حيث أخذ بيده ويقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله »(١) .

ترجمته

١ - الخطيب: « كتبنا عنه، وكان يروي عن ابن مالك القطيعي مسند أحمد ابن حنبل بأسره، وكان سماعه صحيحاً إلّا في أجزاء منه »(٢) .

٢ - ابن الجوزي: « ولد سنة ٣٥٥، سمع: أبا بكر ابن مالك القطيعي، وأبا محمد ابن ماسي، وابن شاهين، والدارقطني وخلقاً كثيراً، ولا يعرف فيه إلّا الخير والدّين، وقد ذكر الخطيب عنه أشياء لا توجب القدح عند الفقهاء، وإنما يقدح بها عوام المحدّثين فقال: كان يروي عن ابن مالك مسند أحمد بأسره وكان سماعه صحيحاً إلّا في أجزاء فإنّه ألحق إسمه فيها. قال المصنف: وهذا لا يوجب القدح، لأنّه إذا تيقّن سماعه للكتاب جاز أن يكتب سماعه بخطه لإِجلال الكتب »(٣) .

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٩٦.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٣٩٠.

(٣). المنتظم ٨ / ١٥٥.

٣٥٧

٣٥٨

القرن السادس

(١٣٠)

أبو الغنائم محمد بن علي الكوفي النرسي

المتوفى سنة (٥١٠). قال الحافظ الكنجي الشافعي: « أخبرنا الحافظ يوسف بن خليل الدمشقي بحلب قال: أخبرنا الشريف أبو المعمر محمد بن حيدرة الحسيني الكوفي ببغداد. وأخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي بالكوفة، أخبرنا أبو المثنى دارم ابن محمد بن زيد النهشلي، حدثنا أبو حكيم محمد بن ابراهيم بن السري التميمي، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابراهيم ابن الوليد بن حماد، أخبرنا أبي، أخبرنا يحيى بن يعلى، عن حرب بن صبيح عن ابن أخت حميد الطويل إلى آخر ما تقدم سابقاً.

ترجمته

قالالذهبي: « النرسي الحافظ محدّث الكوفة روى عنه: الفقيه نصر المقدسي، والحميدي، وابن الخاضبة، والسلفي، وابن ناصر، ومعالي بن أبي بكر الكياني، ومسلم بن ثابت النحاس، ومحمد بن حيدرة بن عمرو، وأبو الفرج

٣٥٩

ابن كليب إجازة، وخلق كثير. كان يقول: ما بالكوفة أحد من أهل السنة والحديث إلّا أنا. وكان ينوب عن خطيب الكوفة ذكره عبد الوهاب ابن الأنماطي فوصفه بالحفظ والإِتقان وقال: كانت له معرفة ثاقبة قال ابن ناصر: كان النرسي حافظاً ثقة متقناً، ما رأينا مثله، كان يتهجّد ويقوم الليل »(١) .

وأنظر: العبر ٤ / ٢٢ والنجوم الزاهرة ٥ / ٢١٢ وشذرات الذهب ٤ / ٢٩ وطبقات الحفاظ: ٤٥٨.

(١٣١)

يحيى بن عبد الوهاب أبو زكريا الاصبهاني الشهير بابن مندة

المتوفى سنة (٥١٢). قال الحافظ ابن حجر حيث ذكر ( عامر بن ليلى الغفاري ): « ذكره ابن مندة أيضاً، و أورد من طريق عمر بن عبدالله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، فلما قدم علي الكوفة نشد الناس »(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي: « ابن مندة الحافظ العالم المسند حدّث عنه: عبد الوهاب الأنماطي، ويحيى بن عبد الغافر بن الصباغ، وعلي بن أبي تراب، وابن ناصر، والسلفي، وعبد الحق اليوسفي، وأبو محمد ابن الخشاب، وخلق آخرهم موتاً محمد بن إسماعيل الطرسوسي.

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢٦٠.

(٢). الاصابة ٢ / ٢٥٧.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466