تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء16%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156724 / تحميل: 5501
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٤٥٤٢ / ٣ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، قال: « لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت، (لو كان) (١) القرآن معي » وكان إذا قرأ من القرآن مالك يوم الدين كررها وكاد أن يموت مما دخل عليه من الخوف.

العياشي في تفسيره: عن الزهري عنه عليه‌السلام، مثله (٢).

٤٥٤٣ / ٤ - وعن محمّد بن علي الحلبي، قال: سمعته - يعني أبا عبدالله عليه‌السلام - ما لا أحصي وأنا أصلي خلفه، يقرأ: إهدنا الصراط المستقيم.

٥١ - ( باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع، إلا إلى الجمعة والمنافقين في محلهما، قبل تجاوز النصف )

٤٥٤٤ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما)، انه قال: « من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة، ثم رأى ان يتركها ويأخذ في غيرها، فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الا أن يكون بدأ بقل هو الله احد فانه لا يقطعها،

____________________________

٣ - مشكاة الانوار ص ١٢٠، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ٦٥ ح ٥٧.

(١) المصدر: أن يكون.

(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣ ح ٢٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤ ح ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٢ ص ٢٤٠ ح ٤٥.

الباب - ٥١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦١.

٢٢١

وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقون (٢) لا يقطعهما إلى غيرهما، وان بدأ بقل هو الله احد فقطعها، ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقون في صلاة الجمعة، يجزئه (٣) خاصة ».

٥٢ - ( باب تأكد استحباب قراءة الجمعة والمنافقين، يوم الجمعة في الظهرين والجمعة )

٤٥٤٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام، عن عبدالله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان مروان بن الحكم استخلف ابا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، قال: فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الثانية: إذا جاءك المنافقون فقال عبدالله بن ابي رافع: فادركت ابا هريرة حين انصرف، فقلت: سمعتك تقرأ سورتين كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يقرأ بهما.

٤٥٤٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، أنه قال: « السنة أن يقرأ (١) في أول ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين ».

____________________________

(٢) في المصدر زيادة: في صلاة الجمعة خاصة.

(٣) يجزئه، ليس في المصدر.

الباب - ٥٢

١ - الجعفريات ص ٤٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٣.

(١) في المصدر زيادة: الإمام.

٢٢٢

٤٥٤٧ / ٣ - وفيه: نروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه كذلك كان يقرأ يوم الجمعة، بسورة الجمعة والمنافقين.

٤٥٤٨ / ٤ - الشيخ أبو محمّد جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن الصادق عليه‌السلام، قال: « يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة، في الركعتين الاولتين، بسورة الجمعة والمنافقين »، الخبر.

٤٥٤٩ / ٥ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « ان الله أكرم المؤمنين بالجمعة، فسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين، ولا ينبغي تركهما متعمدا، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له ».

٥٣ - ( باب عدم وجوب سورة الجمعة والمنافقين عينا يوم الجمعة )

٤٥٥٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة، سورة الجمعة، والمنافقين، وسبح اسم ربك الاعلى، وان نسيتها أو في واحدة منها، فلا اعادة عليك، فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة (١) فارجع إلى سورة الجمعة، وان لم تذكرها الا بعد ما قرأت نصف سورة، فامض في صلاتك ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٣.

٤ - العروس ص ٤٩ باختلاف.

٥ - العروس ص ٥٥.

الباب - ٥٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٢.

(١) في المصدر زيادة: فامض في صلاتك.

٢٢٣

٥٤ - ( باب استحباب اعادة الجمعة والظهر، إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النية إلى النفل، واستئناف الفرض بالسورتين، بعد اتمام ركعتين )

٤٥٥١ / ١ - الصدوق في المقنع: وان صليت الظهر بغير الجمعة والمنافقين، فعليك اعادة الصلاة، فان نسيتهما أو واحدة منهما، في صلاة الظهر وقرأت غيرهما، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين، ما لم تقرأ نصف السورة، فإذا قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتي نافلة، واعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين.

٥٥ - ( باب استحباب الجهر يوم الجمعة، في الظهر والجمعة )

٤٥٥٢ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام، قال: « اجهروا بالقراءة في صلاة الجمعة، فانها سنة ».

٤٥٥٣ / ٢ - جعفر بن احمد القمي في كتاب العروس: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس، وليجهر بالقراءة في الركعتين الاولتين، إذا كان وحده ويقنت ».

وقال الباقر عليه‌السلام: « الرجل إذا صلى الجمعة أربع

____________________________

الباب - ٥٤

١ - المقنع ص ٤٥.

الباب - ٥٥

١ - الجعفريات ص ٤٣.

٢ - العروس ص ٥٦.

٢٢٤

ركعات، يجهر ».

٤٥٥٤ / ٣ - وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أول ما صلى في السماء، صلاة الظهر يوم الجمعة، جهر بها ».

٤٥٥٥ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « يبدأ بالخطبة (١) يوم الجمعة - إلى أن قال - ثم اقام المؤذنون الصلاة (٢)، ونزل فصلى الجمعة ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة ».

٤٥٥٦ / ٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: سألت العالم عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي اربعا، فقال: « نعم في الركعة الثانية خلف القراءة، فقلت: اجهر فيها، بالقراءة، قال: نعم ».

٥٦ - ( باب وجوب القراءة في الصلاة، بالقراءات السبعة المتواترة، دون الشواذ والمروية )

٤٥٥٧ / ١ - البحار، عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي: عن أبي الحسن بن عبدالله، عن ابن أبي يعفور، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام، وعنده نفر من أصحابه، فقال لي: « يابن أبي يعفور هل قرأت القرآن »؟، قال: قلت: نعم هذه القراءة، قال: « عنها سألتك ليس عن غيرها »، قال: فقلت: نعم جعلت فداك،

____________________________

٣ - العروس ص ٥٦.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٣.

(١) في المصدر: بالخطبتين.

(٢) الصلاة: ليس في المصدر.

٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١١.

الباب - ٥٦

١ - البحار ج ٧ ص ٢٨٤ ح ٩ عن الزهد ص ١٠٤ ح ٢٨٦.

٢٢٥

ولم؟ (أي ولم لم تسألني عن غير تلك القراءة) (١) قال: « لأن موسى حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه، فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم »، الخبر.

٤٥٥٨ / ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن علي عليه‌السلام، انه قرأ عنده رجل ( وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ) (١) فقال عليه‌السلام: « ما شأن الطلح؟ انما هو وطلع كقوله تعالى: ( وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ) (٢) » فقيل له: الا تغيره؟ فقال عليه‌السلام: « ان القرآن لا يهاج اليوم ولا يحرّك ».

٤٥٥٩ / ٣ - محمّد بن حسن الصفار في بصائر الدرجات: عن محمّد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، قال: قرأ رجل على أبي عبدالله عليه‌السلام، وانا اسمع، حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام: « مه مه، كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس، حتى يقوم القائم عليه‌السلام، فإذا قام اقرأ كتاب الله على حدّه، واخرج المصحف الذى كتبه علي عليه‌السلام »، الخبر.

____________________________

(١) مابين القوسين زيادة من المصنّف « قده » لتوضيح المعنى.

٢ - مجمع البيان ج ٥ ص ٢١٨.

(١) الواقعة ٥٦: ٢٩.

(٢) الشعراء ٢٦: ١٤٨.

٣ - بصائر الدرجات ص ٢١٣ ح ٣، وعنه في البحار ج ٩٢ ص ٨٨ ح ٢٨.

٢٢٦

٥٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بابواب القراءة في الصلاة )

٥٤٦٠ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب ( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ) (١) ».

٤٥٦١ / ٢ - السيد علي بن طاووس في كتاب المجتنى: نقلا عن كتاب الوسائل إلى المسائل تأليف أحمد بن علي بن احمد، قال: بلغنا ان رجلا كان بينه وبين بعض المتسلطين عداوة شديدة، حتى خافه على نفسه وايس معه من حياته، وتحير في امره، فرأى ذات ليلة في منامه، كأن قائلاً يقول: عليك بقراءة سورة الم تر (١) في إحدى ركعتي الفجر، وكان يقرأها كما أمره، فكفاه الله شر عدوه في مدة يسيرة، واقر عينه بهلاك عدوه، قال: ولم يترك قراءة هذه السورة في احدى ركعتي الفجر إلى أن مات.

قال في البحار (٢): هذا المنام لا حجة فيه، ولو عمل به احد، فالاحوط قراءتها في نافلة الفجر.

____________________________

الباب - ٥٧

١ - الجعفريات ص ٤١.

(١) آل عمران ٣: ٨.

٢ - المجتنى (المطبوع ضمن كتاب مهج الدعوات) ص ٣٦.

(١) أي سورة الفيل.

(٢) البحار ج ٨٥ ص ٦٦ ح ٥٦.

٢٢٧

٤٥٦٢ / ٣ - تفسير العسكري عليه‌السلام، والصدوق في العيون، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « فاتحة الكتاب، اعطاها محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وامته، بدأ فيها بالحمد والثناء عليه، ثم ثنى بالدعاء لله عزّوجلّ، ولقد سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: قال الله عزّوجلّ: قسمت الحمد بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد ( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) قال الله عزّوجلّ: بدأ عبدي باسمي، حق علي ان اتمم له اموره، وابارك له في احواله، فإذا قال ( الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) قال الله عزّوجلّ: حمدني عبدي، وعلم ان النعم التي له من عندي، و (١) البلايا التي اندفعت (٢) عنه بتطولي (٣)، أشهدكم (٤) اني أضيف له نعم الدنيا إلى نعيم الآخرة (٥)، وادفع عنه بلايا الآخرة، كما دفعت عنه بلايا الدنيا، فإذا قال ( الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) قال الله عزّوجلّ: شهد لي (٦) بأني الرحمن الرحيم، اشهدكم لاوفرن من رحمتي حظه، ولأجزلن من عطائي نصيبه، فإذا قال ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) قال الله عزّوجلّ: اشهدكم كما

____________________________

٣ - تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ص ٢١، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٩، وعنهما في البحار ج ٨٥ ص ٥٩ ح ٤٧ باختلاف يسير.

(١) في المصدرين: زيادة إن.

(٢) في العيون: دفعت.

(٣) فيهما: فبطولي.

(٤) في التفسير: زيادة يا ملائكتي.

(٥) في العيون: إلى نعم الدنيا نعم الآخرة.

(٦) وفيهما زيادة: عبدي.

٢٢٨

اعترف باني انا المالك ليوم (٧) الدين، لاسهلن يوم الحساب حسابه، ولا تقبلن حسناته، ولا تجاوزن عن سيئاته، فإذا قال العبد ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) قال الله عزّوجلّ: صدق عبدي، اياي يعبد (٨) لاثيبنه على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي، فإذا قال ( وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) قال الله عزّوجلّ: بي استعان (٩) والي التجأ، أشهدكم لاعيننه على امره، ولاغيثنه في شدائده، ولاخذن بيده يوم (القيامة عند) (١٠) نوائبه، وإذا قال ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) إلى آخرها قال الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل، قد استجبت لعبدي، وأعطيته ما أمل، وآمنته مما منه وجل.

٤٥٦٣ / ٤ - البحار عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: اقل ما يجب في الصلاة من القرآن، الحمد وسورة ثلاث آيات، وقال: علة اسقاط بسم الله الرحمن الرحيم من سورة براءة، ان البسملة امان، والبراءة كانت إلى المشركين، فاسقط منها الامان.

٤٥٦٤ / ٥ - السيد علي بن طاووس في كتاب امان الاخطار، مرسلا: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قصد قوما من أهل الكتاب، قبل دخولهم في الذمة، فظفر منهم بامرأة قريبة العرس بزوجها، وعاد من سفره فبات في طريقه، واشار إلى عمار بن ياسر وعباد بن بشر ان يحرساه، فاقتسما الليل فكان لعباد بن بشر النصف الأول، ولعمار بن

____________________________

(٧) في العيون: مالك يوم.

(٨) وفيهما: زيادة أشهدكم.

(٩) وفيهما زيادة: عبدي.

(١٠) مابين القوسين ليس في التفسير.

٤ - البحار ج ٨٥ ص ٥١ ح ٤٣.

٥ - أمان الاخطار ص ١٢٢.

٢٢٩

ياسر النصف الثاني، ونام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر يصلي، وقد تبعهم اليهودي يطلب امرأته (ويغتنم اهمالهما) (١) من التحفظ، فيفتك بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فنظر اليهودي إلى عباد بن بشر يصلي في موضع العبور، فلم يعلم في ظلام الليل هل هو شجرة أو أكمة أو دابة أو انسان، فرماه بسهم فاثبته فيه، فلم يقطع عباد بن بشر الصلاة، فرماه بآخر فاثبته فيه فلم يقطع الصلاة، فرماه بآخر فخفف الصلاة، وايقظ عمار بن ياسر فرأى السهام في جسده فعاتبه، فقال: هلا أيقظتني في أول سهم؟ فقال: كنت قد بدأت بسورة الكهف، فكرهت ان اقطعها، ولو لا خوفي أن يأتي العدو على نفسي، ويصل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واكون قد ضيعت ثغرا من ثغور المسلمين ما خففت من صلاتي، ولو اتى على نفسي، فدفعا العدو عما اراده.

٤٥٦٥ / ٦ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن جبير بن مطعم، قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يقرأ بالطور في المغرب.

٤٥٦٦ / ٧ - البحار - عن الدر المنثور للسيوطي -: عن علي عليه‌السلام، قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يوتر بتسع سور في ثلاث ركعات: الهيكم التكاثر، وانا انزلناه في ليلة القدر، وإذا زلزلت الأرض زلزالها في ركعة، وفي الثانية: والعصر، وإذا جاء نصر الله، وانا اعطيناك الكوثر، وفي الثالثة: قل يا أيها الكافرون، وتبت يدا ابي لهب، وقل هو الله احد ».

____________________________

(١) في المصدر: ويغتم أهمالا.

٦ - مجمع البيان ج ٥ ص ١٦٢.

٧ - البحار ج ٩٢ ص ٢٧٢ ح ٢٥ عن الدر المنثور ج ٦ ص ٣٧٧.

٢٣٠

أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة

١ - ( باب وجوب تعلم القرآن وتعليمه كفاية، واستحبابه عينا )

٥٤٦٧ / ١ - البحار - عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه -: عن سهل بن أحمد، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « عدد درج الجنّة عدد آي القرآن، فإذا دخل صاحب القرآن الجنة، قيل له: ارق واقرأ لكل آية درجة، فلا تكون فوق حافظ القرآن درجة ».

٤٥٦٨ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثني ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: القلوب أربعة: فقلب فيه ايمان وليس فيه قرآن، وقلب فيه قرآن وايمان، وقلب فيه قرآن وليس في ايمان، وقلب لا قرآن فيه ولا ايمان، فاما القلب الذي فيه ايمان وليس فيه قرآن، كالثمرة طيب طعمها ليس لها ريح، واما القلب الذي فيه قرآن وليس فيه ايمان، كالاشنة (١) طيب ريحها خبيث طعمها، واما

____________________________

أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة

الباب - ١

١ - البحار ٩٢ ص ٢٢ ح ٢٢، بل عن جامع الاحاديث ص ١٨.

٢ - الجعفريات ص ٢٣٠.

(١) الأشنة: شئ من الطيب أبيض كأنه مقشور (لسان العرب - أشن ج ١٣ =

٢٣١

القلب الذي فيه ايمان وقرآن، كجراب المسك ان فتح فتح طيبا، وان وعى وعى طيبا، واما القلب الذي لا قرآن فيه ولا ايمان، كالحنظلة خبيث ريحها، خبيث طعمها ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (٢): بسنده عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٤٥٦٩ / ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن انس، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم »، الخبر.

٤٥٧٠ / ٤ - وعن معاذ بن جبل، قال: كنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في سفر، فقلت: يا رسول الله حدثنا بما لنا فيه نفع، فقال: « ان اردتم عيش السعداء، وموت الشهداء، والنجاة يوم الحشر، والظل يوم الحرور، والهدى يوم الضلالة، فادرسوا القرآن، فانه كلام الرحمن، وحرز من الشيطان، ورجحان في الميزان ».

ورواه في جامع الاخبار عنه عليه‌السلام مثله (١).

٤٥٧١ / ٥ - وعن عبدالله بن عباس، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « ما من مؤمن ذكر أو انثى، حر

____________________________

= ص ١٨).

(٢) نوادر الراوندي ص ٤.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٨.

(١) جامع الاخبار ص ٤٨.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٩٤.

٢٣٢

أو مملوك، الا ولله عليه حق واجب، ان يتعلم من القرآن ويتفقه فيه، ثم قرأ هذه الآية ( وَلَـٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ ) (١) » الآية.

٤٥٧٢ / ٦ - جامع الاخبار: عن مكحول، قال: جاء أبوذر إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: يا رسول الله، اني اخاف ان اتعلم القرآن ولا اعمل به، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا يعذب الله قلبا اسكنه القرآن ».

٤٥٧٣ / ٧ - و عن عقبة بن عامر الجهني، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لو كان القرآن في اهاب، ما مسه النار ».

٤٥٧٤ / ٨ - ابن الشيخ الطوسي في اماليه: عن ابيه، عن ابي الفتح هلال بن محمّد الحفار، عن ابي عمرو عثمان بن احمد بن عبدالله الدقاق المعروف بابن السماك، عن أبي قلابة عبدالملك بن محمّد بن عبدالله الرقاشي، عن مسلم بن إبراهيم، عن الحارث بن نبهان (١)، عن عاصم بن بهدلة، عن مصعب بن سعد، عن سعد، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « خياركم من تعلم القرآن وعلمه ».

____________________________

(١) آل عمران ٣: ٧٩.

٦ - جامع الاخبار ص ٥٦.

٧ - جامع الاخبار ص ٥٧.

٨ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٦٧، أورد الشيخ هذه الرواية بسندين مختلفين تماماً، احدهما موافق لما رواه عنه في البحار ج ٩٢ ص ١٨٦ ح ٢ والثاني موافق لما نقله هنا الشيخ المصنّف « قده ».

(١) كان في الأصل المخطوط: صهبان، وفي المصدر: تيهان، وكلاهما تصحيف، والصحيح كما أثبتناه، راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ رقم ٢٧٦.

٢٣٣

٤٥٧٥ / ٩ - وبإسناده إلى الرقاشي: عن أبيه، عن محمّد بن مروان، عن المعارك بن عباد، عن سعيد بن ابي سعيد، عن أبيه، عن ابي هريرة، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « تعلموا القرآن وتعلموا غرائبه، وغرائبه: فرائضه وحدوده، فإن القرآن نزل على خمسة وجوه: حلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وامثال، فاعملوا بالحلال، ودعوا الحرام، واعملوا بالمحكم، ودعوا المتشابه، واعتبروا بالامثال ».

٤٥٧٦ / ١٠ - وبالاسناد إلى الرقاشي: عن وهب بن جرير، عن موسى بن علي بن رياح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « ايكم يحب ان يغدو إلى العقيق أو إلى بطحاء مكة، فيؤتى بناقتين كوماوين (١) حسنتين، فيدعو بهما إلى اهله من غير مأثم ولا قطيعة رحم »، قالوا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله، قال: « لأن يأتي احدكم المسجد فيتعلم آية، خير له من ناقة، (أو اثنتين) (٢) خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث ».

٤٥٧٧ / ١١ - الصدوق في الخصال والامالي: عن محمّد بن احمد البردعي، عن عمر بن ابي غيلان الثقفي، وعيسى بن سليمان القرشي معا، عن ابي ابراهيم الترجماني عن سعد بن سعيد الجرجاني عن نهشل بن سعيد عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اشراف امتي حملة القرآن، واصحاب الليل ».

____________________________

٩ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٦٧.

١٠ - امالي الطوسي ج ١ ص ٣٦٧.

(١) الناقة الكوماء: الضخمة السنام (لسان العرب ج ١٢ ص ٥٢٩).

(٢) في المصدر: وآيتين.

١١ - الخصال ص ٧ ح ٢١، وأمالي الصدوق ص ١٩٤ ح ٦.

٢٣٤

٤٥٧٨ / ١٢ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: رجل قرأ كتاب الله، وأمّ لله قوماً وهم به راضون »، الخبر.

٤٥٧٩ / ١٣ - وعن عبدالرحمن السلمي قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه ».

٤٥٨٠ / ١٤ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ « معلم القرآن ومتعلمه، يستغفر له كل شئ، حتى الحوت في البحر ».

٤٥٨١ / ١٥ - وعن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من علّم آية في كتاب الله تعالى، كان له اجرها ما تليت ».

٤٥٨٢ / ١٦ - وعن علي الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد، فقال: ا لا ادلك على ما هو خير لك من الجهاد، تبني مسجدا فتعلم فيه القرآن، والفقه والدين والسنة.

٢ - ( باب وجوب اكرام القرآن، وتحريم اهانته )

٤٥٨٣ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عمرو بن جميع، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: « من قرأ القرآن من هذه الاُمة، ثم دخل النار، فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا ».

____________________________

١٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٠.

(١٣ - ١٦) - درر اللآلي: ج ١ ص ٣٣.

الباب - ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠ ح ٣٧٩.

٢٣٥

٤٥٨٤ / ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: حدثني عمرو بن سعيد بن هلال، قال: حدثنا عبدالملك بن ابي ذر، قال: لقيني أميرالمؤمنين عليه‌السلام يوم مزق عثمان المصاحف، فقال: « ادع لي اباك » فجاء إليه مسرعا، فقال: « يا اباذر، اتى اليوم في الإسلام امر عظيم، مزق كتاب الله ووضع فيه الحديد، وحق على الله ان يسلط الحديد، على من مزق كتاب الله بالحديد » الخبر.

٤٥٨٥ / ٣ - جامع الأخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « القرآن افضل كل شئ دون الله، فمن وقّر القرآن فقد وقّر الله، ومن لم يوقّر القرآن فقد استخف بحرمة الله، حرمة القرآن على الله كحرمة الوالد على ولده ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره (١): عن ابي الدرداء، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٤٥٨٦ / ٤ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « لا تقولوا رمضان - إلى ان قال - ولا يسمى المصحف مصيحف ».

٤٥٨٧ / ٥ - السيد المرتضى في الغرر والدرر: عن القاسم بن سلام،

____________________________

٢ - كتاب عاصم بن حميد ص ٣٦.

٣ - جامع الاخبار ص ٤٧.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٨.

٤ - الجعفريات ص ٢٤١.

٥ - الغرر والدررج ١ ص ٢٤.

٢٣٦

عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لا ينبغي لحامل القرآن، ان يظن ان احدا اعطي افضل مما اعطي، لأنه لو ملك الدنيا باسرها، لكان القرآن افضل مما ملكه ».

٤٥٨٨ / ٦ - السيد علي بن طاووس في الطرف: عن كتاب الوصية لأبي الضرير عيسى بن المستفاد، من اصحاب الكاظم عليه‌السلام، عنه، عن ابيه عليه‌السلام، في حديث، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال للانصار ايام وفاته، فيما اوصى به إليهم: « كتاب الله واهل بيتي، فان الكتاب هو القرآن، وفيه الحجة والنور والبرهان، كلام الله غض جديد طري، شاهد وحكم عادل، قائد بحلاله وحرامه واحكامه، بصير به قاض به مضموم فيه، يقوم غدا فيحاج به اقواما، فتزل اقدامهم عن الصراط ». الخبر.

٤٥٨٩ / ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن شهر بن حوشب، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « فضل القرآن على سائر الكلام، كفضل الله على خلقه ».

٣ - ( باب استحباب التفكر في معاني القرآن، وامثاله، ووعده، ووعيده، وما يقتضي الاعتبار والتأثر والاتعاظ، وسؤال الجنة، والاستعاذة من النار، عند آيتيهما )

٤٥٩٠ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن ابي بصير، عن ابي عبدالله

____________________________

٦ - الطرف ص ١٨ وفيه: عن الصادق، عن أبيه عليهما‌السلام، وعنه في البحار ج ٢٢ ص ٤٧٧ ح ٢٧.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧.

الباب - ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٧ ح ٨٤.

٢٣٧

عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ) (١) فقال: « الوقوف عند ذكر الجنة والنار ».

٤٥٩١ / ٢ - وعن ابان بن عثمان، عن محمّد، قال: قال أبو عبدالله (١) عليه‌السلام: اقرأ قلت: من أي شئ اقرأ؟ قال: « اقرأ من السورة السابعة » قال: فجعلت التمسها، فقال: « اقرأ سورة يونس » فقرأت حتى انتهيت إلى ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ) (٢) ثم قال: « حسبك، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اني لاعجب كيف لا اشيب إذا قرأت القرآن ».

٤٥٩٢ / ٣ - احمد بن محمّد بن فهد الحلي في عدة الداعي: عن حفص بن غياث، عن الزهري، قال: سمعت علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول: « آيات القرآن خزائن العلم، فكلّما فتحت خزانة، فينبغي لك ان تنظر [ ما ] (١) فيها ».

٤٥٩٣ / ٤ - الشهيد الثاني في اسرار الصلاة: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لابن مسعود: « اقرأ علي » قال: ففتحت سورة النساء، فلما بلغت ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ) (١) رأيت عينيه تذرفان من الدمع فقال لي: « حسبك الآن ».

____________________________

(١) البقرة ٢: ١٢١.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٩ ح ١.

(١) في المصدر: أبو جعفر عليه‌السلام.

(٢) يونس ١٠: ٢٦.

٣ - عدة الداعي ص ٢٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - اسرار الصلاة ص ١٣٩.

(١) النساء ٤: ٤١.

٢٣٨

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، ولانت عليه جلودكم، فإذا اختلفتم، فلستم تقرؤونه ».

٤٥٩٤ / ٥ - نهج البلاغة: قال عليه‌السلام: « اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدّث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن احد إلّا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدى، ونقصان من عمى، واعلموا انه ليس على احد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من ادوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فان فيه شفاء من اكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والعمى (١) والضلال، فاسألوا الله به، وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، انه ما توجه العباد إلى الله بمثله، واعلموا انه شافع مشفع، وقائل مصدق، وانه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فانه ينادي مناد يوم القيامة: الا ان كل حارث مبتلى في حرثه، وعاقبة عمله، غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته واتباعه، واستدلّوه على ربكم، واستنصحوه على انفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه اهواءكم ».

٤٥٩٥ / ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن الحارث الأعور، عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الفتنة يوما، فقلنا: يا رسول الله، كيف الخلاص منها؟ فقال: بكتاب الله، فيه نبأ من كان قبلكم، ونبأ من كان بعدكم، وحكم ما كان بينكم، وهو الفصل وليس بالهزل، ما تركه جبار الا

____________________________

٥ - نهج البلاغة ج ٢ ص ١١١.

(١) في المصدر: والغي.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٩.

٢٣٩

قصم الله ظهره، ومن طلب الهداية بغير القرآن ضل، وهو الحبل المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، وهو الذي لا تلبس على الألسن، ولا يخلق من كثرة القراءة، ولا تشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لما سمعه الجن ( قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ) (١) وهو الذي ان قال صدق، وان حكم عدل، ومن تمسك به هداه إلى الصراط المستقيم، يا اعور خذ هذا الحديث يا اعور ».

٤٥٩٦ / ٧ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن ابي الرجاء محمّد بن علي بن ابى طالب (١) الرازي، عن ابي المفضل محمّد بن عبدالله بن محمّد بن المطلب الشيباني، عن ابي عبدالله جعفر بن محمّد بن جعفر العلوي الحسيني، عن احمد بن محمّد بن عيسى الوابشي، عن عاصم بن حميد الحناط، قال أبو المفضل الشيباني: وحدثنا محمّد بن علي بن احمد بن عامر البندار بالكوفة، من اصل كتابه، وهذا الحديث بلفظه، وهو أتم سياقة (٢) قال: حدثنا الحسن بن علي بن بزيع، قال حدثنا مالك بن ابراهيم، عن عاصم بن حميد، عن ابي حمزة الثمالي، عن رجل من قومه، يعني يحيى بن ام الطويل، انه اخبره عن نوف البكالي، عن اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام في حديث شريف، في اوصاف شيعته، إلى ان قال: « واما الليل فصافون اقدامهم، تالون لاجزاء القرآن، يرتلونه ترتيلا، يعظون انفسهم بامثاله، ويستشفون لدائهم بدوائه » الخبر.

٤٥٩٧ / ٨ - مصباح الشريعة قال الصادق عليه‌السلام: « من قرأ

____________________________

(١) الجن ٧٢: ١.

٧ - كنز الفوائد ص ٣٠.

(١) في المصدر: عن أبي المرجا محمّد بن علي بن طالب.

(٢) في المصدر: سباقة.

٨ - مصباح الشريعة ص ٩٦ باختلاف يسير في اللفظ.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ولو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول مكثها ، باعها الحاكم ودفع إليه دَيْنه الذي له ، وتصدّق بالباقي ، ولا يكون ذلك لقطةً.

ولو كان المُلاّك قد أذنوا له في البيع ، جاز أن يتولّاه بنفسه.

ولو تعذّر الحاكم ولم يكن أربابها أذنوا له في البيع ، جاز له التقويم والبيع للضرورة.

ولو وجد كنزاً في فلاةٍ أو خربةٍ وليس عليه أثر الإسلام ، أخرج منه الخُمْس ، والباقي له ، ولو كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة.

ولو وجد لقطةً في دار الحرب ، فإن لم يكن فيها مسلم مَلَكها ، وإن كان فيها مسلم عرَّفها حولاً ثمّ يملكها إن شاء ، ولا يجب عليه المقام في دار الحرب للتعريف ، بل يتمّ التعريف في دار الإسلام.

وكذا لو وجد لقطةً في بلدٍ ، عرّفه فيه ثمّ جاز له أن يسافر ، ويكمل التعريف في غيره.

ولو دخل دار الحرب بأمانٍ فالتقط منها لقطةً ، عرّفها حولاً ؛ لأنّ أموالهم محرّمة عليه ، فإن لم يعرفها أحد مَلَكها بعد التعريف.

ولو دخل إليهم متلصّصاً فوجد لقطةً ، مَلَكها إن لم يكن فيها مسلم ، وإلّا عرّفها حولاً.

مسألة ٣٧٩ : لو مات الملتقط قبل التعريف ، قام وارثه مقامه في التعريف حولاً ثمّ يتملّكها بعده ، ويضمن كالمورّث.

ولو كان الملتقط قد عرّف بعض الحول ، أكمله الوارث ، ولا يحتاج إلى استئناف التعريف ، بخلاف الملتقط من الملتقط ؛ لأنّه يطلب المالك أو الملتقط ، فافتقر إلى استئناف التعريف حولاً ، وأمّا الوارث فإنّه يطلب المالك لا غير.

٢٨١

ولو كان المورّث قد عرّفها حولاً ولم يتملّك ، كان للوارث أن يتملّك بغير تعريفٍ.

ولو مات بعد أن عرّفها حولاً وتملّكها ، صارت موروثةً عنه ، كغيرها من أمواله ، فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث ، كما يأخذها من المورّث ، وإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميّت يطالبه بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال ، وإلّا فبالقيمة ، فيأخذ [ ذلك ](١) من تركته إن اتّسعت لذلك ، فإن ضاقت زاحم الغرماء ببدلها ، سواء تلفت بعد التملّك بفعله أو بغير فعله ، وكذا لو تلفت بَعْدُ بتعدّيه بفعله أو بغير فعله ؛ لأنّها في الأوّل دخلت في ملكه بنيّة التملّك ، وفي الثاني في ضمانه بتعدّيه.

ولو علم أنّها تلفت قبل الحول بغير تفريطه ، فلا ضمان عليه ، ولا شي‌ء لصاحبها ؛ لأنّها أمانة في يده تلفت بغير تفريطه ، فلم يضمنها ، كالوديعة.

وكذا لو تلفت بعد الحول قبل التملّك بغير تفريطٍ على رأي مَنْ يعتقد أنّها لا تدخل في ملكه إلّا بنيّة التملّك.

ولو لم يعلم تلفها ولم توجد في تركته ، احتُمل أن يكون لصاحبها المطالبة من تركته ، سواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ الأصل بقاؤها.

ويحتمل أن لا يلزم الملتقط شي‌ء ، ويسقط حقّ صاحبها ؛ لأصالة براءة ذمّة الملتقط منها.

ويحتمل أن تكون قد تلفت بغير تفريطٍ ، فلا تشتغل ذمّته بالشكّ.

____________________

(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٢٨٢

٢٨٣

الفصل الثاني : في لقطة الحيوان‌

ومطالبه ثلاثة :

الأوّل : المأخوذ.

مسألة ٣٨٠ : كلّ حيوانٍ مملوكٍ ضائعٍ ولا يد عليه يجوز التقاطه ، إلّا ما يستثنى ، ويُسمّى ضالّةً.

وأخذه في صُور الجواز مكروه ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا يؤوي الضالّةَ إلّا ضالٌّ »(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه جرّاح المدائني عن الصادقعليه‌السلام قال : « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يُعرّفوها »(٢) .

وعن وهب عن الصادقعليه‌السلام عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : « لا يأكل الضالّة إلّا الضالّون »(٣) .

أمّا إذا تحقّق التلف ، فإنّه تزول الكراهة ، ويبقى طلقاً.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ الإشهاد - كما قلنا في لقطة الأموال - لما لا يؤمن تجدّده على الملتقط ، ولتنتفي التهمة عنه.

مسألة ٣٨١ : الحيوان إن كان ممّا يمتنع من صغار السباع إمّا لفضل قوّته - كالإبل والخيل والبغال والحمير - أو لشدّة عَدْوه - كالظباء المملوكة والأرانب - أو بطيرانه - كالحمام - وبالجملة ، كلّ ما يمتنع من صغار السباع‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٧ ، الهامش (٢)

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣.

٢٨٤

وصغار الثعالب وابن آوى وولد الذئب والسبع لا يجوز التقاطه ولا التعرّض له ، سواء كان لكِبَر جثّته - كالإبل والخيل والبغال والحمير - أو لطيرانه ، أو لسرعة عَدْوه ، أو لنابه ، كالكلاب والفهود - وبه قال الشافعي والأوزاعي وأبو عبيد وأحمد(١) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه سئل عن ضالّة الإبل ، فغضب حتى احمرّت وَجْنتاه وقال : « ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وترعى الشجر »(٢) .

وسئلعليه‌السلام ، فقيل : يا رسول الله ، إنّا نُصيب [ هوامي ](٣) الإبل ، فقال : « ضالّة المسلم حرَق النار(٤) »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، إنّي وجدتُ شاةً ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ، إنّي وجدتُ بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خُفّه ، وكرشه سقاؤه ، فلا تهجه »(٦) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥ - ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « هؤلاء ». وذلك تصحيف ، والمثبت كما في المصدر ، والهوامي : المهملة التي لا راعي لها ولا حافظ. غريب الحديث - لابن سلاّم - ١ : ٢٣ « همي ».

(٤) « حرَق النار » بالتحريك : لهبُها. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٣٧١ « حرق ».

(٥) غريب الحديث - لابن سلاّم - ١ : ٢٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩١ ، مسند أحمد ٤ : ٦٠٤ / ١٥٨٧٩ ، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ١١ : ٢٤٩ / ٤٨٨٨.

(٦) تقدم تخريجه في ص ٢٤٨ ، الهامش (٦)

٢٨٥

ولأنّ مثل هذا الحيوان مصون عن أكثر السباع بامتناعه ، مستغنٍ بالرعي ، فمصلحة المالك ترك التعرّض له حتى يجده ، والغالب أنّ مَنْ أضلّ شيئاً طلبه حيث ضيّعه ، فلو أخذه غيره ضاع عنه.

وقال مالك والليث في ضالّة الإبل : مَنْ وجدها في القرى عرّفها ، ومَنْ وجدها في الصحراء لا يقربها(١) . ورواه المزني عن الشافعي(٢) .

وكان الزهري يقول : مَنْ وجد بدنةً فليُعرّفها ، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيّام الثلاثة(٣) .

وقال أبو حنيفة : هي لقطة يباح التقاطها ؛ لأنّها لقطة أشبهت الغنم وما لا يمتنع بنفسه(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّه قياس في معرض النصّ ، مع قيام الفرق ، وقد نبّهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه ؛ لأنّ الغنم ضعيفة لا تصبر على الماء ، وهي في معرض التلف غالباً.

مسألة ٣٨٢ : وهذا الحكم في البعير إنّما هو إذا كان صحيحاً ضلّ عن صاحبه أو تركه من غير جهدٍ ولا تعب ، أمّا إذا كان مريضاً أو ضعيفاً أو لا يتبع صاحبه ، فإن كان صاحبه قد تركه من جهدٍ في كلأ وماء فكذلك لا يجوز أخذه ، وإن كان قد تركه في غير كلأ ولا ماء فهو لواجده ؛ لأنّه كالتالف ، ويملكه الآخذ ، ولا ضمان عليه لصاحبه ؛ لأنّه يكون كالمبيح له.

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٢) مختصر المزني : ١٣٦ ، البيان ٧ : ٤٦٤ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٣) المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٦ ، المغني ٦ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٠.

٢٨٦

وكذا حكم الدابّة والبقرة والحمار إذا ترك من جهدٍ في غير كلأ ولا ماء.

لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجلٍ ترك دابّته من جهدٍ ، قال : إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن كان تركها في خوفٍ وعلى غير ماءٍ ولا كلأ فهي لمن أصابها »(١) .

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت(٢) وقامت وسيّبها(٣) صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

وعن مسمع عن الصادقعليه‌السلام قال : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقول في الدابّة : إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للّذي أحياها » قال : « وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجلٍ ترك دابّته ، فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء ، وإن تركها في غير كلأ وماء فهي للّذي أحياها »(٥) .

مسألة ٣٨٣ : لو أخذ البعير وشبهه في موضع المنع من أخذه بأن كان في كلأ وماء أو كان صحيحاً ، كان ضامنا ؛ لأنّه متعدٍّ بالأخذ ، لأنّه أخذ ملك‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٤ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) كللت من المشي : أعييت ، وكذا البعير إذا أعيا. لسان العرب ١١ : ٥٩١ « كلل ».

(٣) سيّب الدابّة أو الشي‌ء : تركه. لسان العرب ١ : ٤٧٨ « سيب ».

(٤) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ - ٣٩٣ / ١١٧٧.

(٥) الكافي ٥ : ١٤١ / ١٦ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨١.

٢٨٧

غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع ، فهو كالغاصب ، ولا يبرأ لو تركه في مكانه أو ردّه إليه ، بل إنّما يبرأ بالردّ إلى صاحبه مع القدرة ، فإن فقده سلّمه إلى الحاكم ؛ لأنّه منصوب للمصالح - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّ ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلّا برّده إلى صاحبه أو نائبه ، كالمسروق والمغصوب.

وقال أبو حنيفة ومالك : يبرأ ؛ لأنّ عمر قال : أرسِلْه في الموضع الذي أصبتَه فيه ، وجرير طرد البقرة التي لحقت ببقره(٢) .

وقول عمر لا حجّة فيه ، ولا جرير أيضاً ، مع أنّه لم يأخذ البقرة ولا أخذها راعيه ، إنّما لحقت بالبقر فطردها عنها ، فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها ، وعلى هذا متى لم تثبت يده عليها ويأخذها لم يلزمه ضمانها وإن طردها على إشكالٍ.

مسألة ٣٨٤ : لو وجد شاةً في الفلاة أو في مهلكةٍ ، كان له أخذها عند علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم(٣) .

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ](٤) ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها(٥) .

والأصل فيه ما رواه العامّة والخاصّة حين سئلعليه‌السلام عن ضالّة الغنم ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، الوسيط ٤ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٢.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٦ ، المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤.

(٣) المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من « الاستذكار » و « التمهيد ».

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٠ / ٣٣٠٤٠ ، التمهيد ٣ : ١٠٨ ، المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

٢٨٨

فقال : « خُذْها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب »(١) .

وكذا الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السباع ، مثل الثعلب وابن آوى والذئب وولد الأسد ونحوها ، فإنّ صغار النَّعَم كفُصْلان الإبل وعجول البقر وصغار الخيل والدجاج والإوَزّ ونحوها فإنّ ذلك كلّه يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّه لا يجوز لغير الإمام التقاط الشاة وصغار النَّعَم(٢) .

وقال الليث بن سعد : لا أُحبّ أن يقربها إلّا أن يحرزها لصاحبها ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يؤوي الضالّةَ إلّا ضالٌّ »(٣) .

ولأنّه حيوان ، فأشبه الإبل في المنع(٤) .

وحديثهم عامّ ، فيُحمل على ما يمتنع من الحيوان لكِبَره أو لسرعة عَدْوه أو طيرانه ؛ جمعاً بين العامّ والخاصّ.

والقياس على الإبل لا يصحّ ؛ لأنّهعليه‌السلام مَنَع وذَكَر علّة المنع من التقاطها بأنّ معها حذاءها وسقاءها(٥) ، وهذا المعنى مفقود في الغنم ، فلا يتمّ القياس.

وأيضاً إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما في خبرٍ واحد(٦) ، فلا يجوز الجمع بين ما فرّق الشارع ، ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه.

____________________

(١) راجع : الهامش ( ١ و ٢ ) من ص ١٦٦.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٣) راجع : الهامش (٢) من ص ١٦٧.

(٤) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٦) راجع : خبر زيد بن خالد الجهني في ص ١٦٥ - ١٦٦.

٢٨٩

مسألة ٣٨٥ : وهذا الحكم في الشاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع إنّما يثبت لو وجدها في الصحراء أو في موضع مهلكة ، أمّا لو وجدها في العمران فإنّه لا يجوز له التقاطها بحالٍ.

ولا فرق بين ما يمتنع بكِبَره أو سرعة عَدْوه أو طيرانه ، وبين ما لا يمتنع كالشاة وشبهها في تحريم الأخذ من العمران - وبه قال مالك وأبو عبيد وابن المنذر(١) - لأنّه المفهوم من قولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٢) والذئب لا يكون في المصر.

ولعموم قولهعليه‌السلام : « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « سأل رجلٌ رسولَ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب » قال : « وما أُحبّ أن أمسّها »(٤) وإذا كان في موضع المخافة والهلاك وتعرّضها للذئب كره أخذها ، ناسب التحريم وجدانها في العمران.

وقال أحمد بن حنبل : لا فرق بين أن يجدها في الفلاة أو في العمران ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « خُذْها »(٥) ولم يفرّق ولم يستفصل بين وجدانها في العمران والصحاري ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنّها لقطة ، فيستوي فيها المصر والصحراء ، كغيرها من اللّقطات(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٢) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٣ ، الهامش (٢) من طريق الخاصّة.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥.

(٥) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٦) المغني ٦ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

٢٩٠

ونمنع عدم الاستفصال ؛ لأنّه مفهوم من قولهعليه‌السلام : « أو للذئب »(١) والقياس باطل خصوصاً مع قيام الفارق.

مسألة ٣٨٦ : إذا أخذ الشاة وشبهها من صغار النَّعَم من الفلاة ، تخيّر إن شاء تملّكها وضمن على إشكال ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها ، أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك ، وإن شاء حبسها أمانةً في يده لصاحبها ويُنفق عليها من ماله ، وإن شاء تصدّق بها وضمن إن لم يرض المالك بالصدقة.

وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يأكلها في الحال ويغرم قيمتها إذا جاء صاحبها ، وبين أن يُعرّفها سنةً ويُنفق عليها من ماله ، وبين أن يُمسكها على صاحبها ويُنفق عليها من ماله ولا يعرّفها ولا يتملّكها ، وبين أن يبيعها بإذن الإمام في الحال ويحفظ ثمنها على صاحبها(٢) .

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ [ آخذ ](٣) ضالّة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ؛ لقولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٤) أضافها إليه بلفظة « له »(٥) المقتضية للتمليك في الحال ، وسوّى فيها بينه وبين الذئب الذي لا يستأني بأكلها ، ولأنّ في أكلها في الحال دفعاً لنقلها بالمئونة عليها والإنفاق ، وحفظاً لماليّتها على صاحبها إذا جاء أخذ قيمتها‌ بكمالها من غير نقصٍ [ فيها ](٦) وفي إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليها

____________________

(١) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٧ - ٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من « الاستذكار » و « التمهيد ».

(٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٥) الظاهر : « لك ».

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فيه ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٩١

والغرامة في نقلها ، فكان أكلها أولى(١) .

إذا ثبت هذا ، فإذا أراد أكلها ، حفظ صفتها حتى إذا جاء صاحبها غرمها له ؛ فإنّ الغرامة تجب عليه في قول عامّة أهل العلم(٢) ، إلّا مالكاً ؛ فإنّه قال : يأكلها ولا يغرم قيمتها لصاحبها ولا يعرّفها ؛ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هي لك »(٣) ولم يوجب تعريفاً ولا غرماً ، وسوّى بينه وبين الذئب ، والذئب لا يعرّف ولا يغرم(٤) .

قال ابن عبد البرّ : لم يوافق مالكاً أحدٌ من العلماء على قوله ، وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ردّ على أخيك ضالّته » دليل على أنّ الشاة على ملك صاحبها ، ولأنّها لقطة لها قيمة وتتبعها النفس ، فتجب غرامة قيمتها لصاحبها إذا جاء ، كغيرها ، ولأنّها ملك لصاحبها ، فلم يجز تملّكها عليه بغير عوضٍ من غير رضاه ، كما لو كانت في البنيان ، ولأنّها عين يجب ردّها مع بقائها ، فوجب غرمها إذا أتلفها ، كلقطة الذهب ، وقولهعليه‌السلام : « هي لك » لا يمنع وجوب غرامتها ، فإنّه قد أذن في لقطة الذهب والورق بعد تعريفها في أكلها وإنفاقها ، وقال : « هي كسائر مالك » ثمّ قد أجمعوا على وجوب غرامتها ولم يذكره في الحديث ، فكذا الشاة ، ولا فرق بينهما في الماليّة ، فلا فرق بينهما في الغرم(٥) .

____________________

(١) الاستذكار ٢٢ : ٣٣٠ / ٣٣٠٤٠ ، التمهيد ٣ : ١٠٨ ، المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٤) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٣ / ٣٣١٤١ ، التمهيد ٣ : ١٢٣ و ١٢٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، المغني ٦ : ٣٩٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٨.

(٥) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٤ - ٣٤٥ / ٣٣١٤٨ - ٣٣١٥٥ ، التمهيد ٣ : ١٢٥ - ١٢٦ ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٦ : ٣٩٢ - ٣٩٣ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٦٨ - ٣٦٩.

٢٩٢

مسألة ٣٨٧ : إذا اختار الملتقط للشاة في الفلاة حِفْظَها على صاحبها ، كان عليه الإنفاق عليها ؛ لأنّ بقاءها لا يتمّ بدونه ، ولأنّه قد التزم حفظها فقد ألزم نفسه بما يتوقّف حفظها عليه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يتخيّر بين أن يتبرّع بالإنفاق عليها ولا يرجع به على مالكها ، وبين أن يرفع أمرها إلى الحاكم لينفق عليها الحاكم أو يأمره بالإنفاق عليها ليرجع به على مالكها ، ولو لم يرفع أمرها إلى الحاكم وأنفق فهو متبرّع ، كما لو أنفق على حيوان غيره مع تمكّنه من استئذانه ، فإنّ الحاكم وليّ المالك ونائب عنه مع غيبته.

ولو لم يجد حاكماً ، أشهد شاهدين بالرجوع بما يُنفقه ويرجع به ؛ لأنّه أنفق على اللّقطة لحفظها ، فكان من مال صاحبها ، كمئونة تجفيف الرطب والعنب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والرواية الثانية عنه : إنّه لا يرجع بشي‌ءٍ ، وبه قال الشعبي والشافعي(١) .

ولم يعجب الشعبي قضاء عمر بن عبد العزيز - في مَنْ وجد ضالّةً فلينفق عليها فإذا جاء ربّها طالبه بما أنفق - لأنّه أنفق على مال غيره بغير إذنه ، فلم يرجع به(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه محسن بالإنفاق ، فلا سبيل عليه ، وفي عدم تمكّنه من الرجوع سبيل عليه بإسقاط ماله بغير عوضٍ.

ولو لم يتمكّن من شاهدين ، فإن نوى الرجوع بما يُنفق رجع ، وإلّا فلا ، لكن لا يقضى له بقوله وادّعائه النيّة ، على إشكالٍ ينشأ : من أنّ الرجوع في النيّة إليه ، ومن أصالة براءة الذمّة.

____________________

(١ و ٢) المغني ٦ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٦٩.

٢٩٣

مسألة ٣٨٨ : قد ذكرنا أنّ للملتقط الخيار بين تملّكها وحفظها وبيعها ، فإذا اختار البيع جاز له ، وحفظ ثمنها.

وهل له أن يتولّى ذلك بنفسه ، أو يجب رفعها إلى الحاكم؟ الأقرب : الأوّل ، والأحوط : الثاني ، وليس شرطاً - خلافاً لبعض الشافعيّة(١) - لأنّه يجوز له أكلها بغير إذنٍ ، فبيعها أولى.

وهل يجب تعريفها؟ الأقرب : العدم ، لكن لو اختار ذلك عرّفها حولاً ، كما يعرّف اللّقطة ، ويغرم عليها النفقة إمّا من ماله أو من مال صاحبها على ما تقدّم.

وقال بعض العامّة : يجب تعريفها حولاً ؛ لأنّها لقطة لها خطر ، فوجب تعريفها ، كالمطعوم الكثير ، ولا يلزم من جواز التصرّف فيها في الحول سقوط التعريف ، كالمطعوم(٢) .

وقال آخَرون : لا يجب التعريف ؛ لقولهعليه‌السلام : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٣) ولم يأمر بتعريفها كما أمرعليه‌السلام في لقطة الذهب والورق(٤) (٥) .

والأقوى : الأوّل.

وإن أكلها ، ثبت في ذمّته قيمتها ، ولا يلزم عزلها ؛ لعدم الفائدة في ذلك ؛ لأنّها لا تنتقل عن الذمّة إلى المال المعزول.

ولو عزل شيئاً ثمّ أفلس ، كان صاحب اللّقطة أُسوة الغرماء في المال‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٧ ، البيان ٧ : ٤٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦ ، المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

(٢) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

(٣ و ٤) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٥) المغني ٦ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٠.

٢٩٤

المعزول ، ولا يختصّ بصاحب اللّقطة.

ولو باعها وحفظ ثمنها ثمّ جاء صاحبها ، أخذه ، ولم يشاركه فيه أحد من الغرماء ؛ لأنّه ماله لا شي‌ء للمفلس فيه ، بخلاف ما لو تملّكها أو تملّك الثمن.

ويحتمل التخصيص ؛ لأنّ مَنْ وجد عين ماله كان أحقَّ به مع وجود سبب الانتقال منه ، فهنا أولى.

مسألة ٣٨٩ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز أخذ الشاة وشبهها في العمران ، خلافاً لأحمد(١) ، فإن أخذها لم يجز له تملّكها بحالٍ ، بل يتخيّر آخذها بين إمساكها لصاحبها أمانةً ، وعليه نفقتها من غير رجوعٍ بها ؛ لتبرّعه حيث أخذ في موضع المنع ، وبين دفعها إلى الحاكم ؛ لأنّه من المصالح.

ولو تعذّر الحاكم ، أنفق ورجع بالقيمة.

ولا فرق في ذلك بين الحيوان الممتنع وغيره.

ولو وجد شاةً في العمران ، حبسها ثلاثة أيّام ثمّ تصدّق بها عن صاحبها إن لم يأت ، أو باعها وتصدّق بثمنها.

والأقرب : إنّه يضمن.

وقد روى ابن أبي يعفور عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجلٍ أصاب شاةً » قال : « فأمرتُه أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا باعها وتصدّق بثمنها »(٢) .

ونقل المزني عن الشافعي فيما وضعه بخطّه ولا أعلم أنّه سُمع منه :

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٨.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٦.

٢٩٥

إذا وجد الشاة أو البقرة أو الدابّة ما [ كانت ](١) بمصر أو في قريةٍ فهي لقطة ، فسوّى في البلد والقرية بين الصغير والكبير(٢) .

واختلف أصحابه.

فقال أبو إسحاق : الذي نقله المزني هو الصحيح ، ويستوي الصغير والكبير في كونها لقطةً بالمصر ؛ لأنّ الكبير لا يهتدي فيه للرعي وورود الماء ، فيكون ضائعاً ، كالصغير(٣) .

وقال الباقون : لا فرق بين المصر والصحاري ، والكبير لا يكون لقطةً ؛ لأنّ الكبير لا يضيع في البلد ولا يخفى أمره ، بخلاف الصغير(٤) .

فعلى هذا الوجه لا فرق بين الصحاري والأمصار إلّا في حكمٍ واحد ، وهو أنّ في الصحاري له أكل الصغار ؛ لأنّه يتعذّر عليه بيعها ، ولا يتعذّر ذلك في الأمصار ، فليس له أكلها.

وعلى ما نقله المزني الصغار والكبار لقطة ، وهي كالصغار في الصحاري في جواز الأكل.

وقد بيّنّا مذهبنا في ذلك.

مسألة ٣٩٠ : لا يجوز أخذ الغِزْلان واليحامير وحُمُر الوحش في الصحاري إذا مُلكت هذه الأشياء ثمّ خرجت إلى الصحراء ، وكذا باقي‌

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « ما قامت ». وبدلها في « ث ، ر ، خ » : « ما لم يثبت ». والمثبت كما في مختصر المزني.

(٢) مختصر المزني : ١٣٦ ، وراجع : الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، وحلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، والبيان ٧ : ٤٦٤.

(٣ و ٤) البيان ٧ : ٤٦٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، وحلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

٢٩٦

الصيود المستوحشة التي إذا تُركت رجعت إلى الصحراء ؛ لأنّها تمتنع بسرعة عَدْوها عن صغار السباع ، وهي مملوكة للغير ، فلا تخرج عن ملكه بالامتناع ، كما لو توحّش الأهلي.

أمّا لو خاف الواجد لها ضياعَها عن مالكها أو عجز مالكها عن استرجاعها ، فالأقوى : جواز التقاطها ؛ لأنّ تركها أضيع لها من سائر الأموال ، والمقصود حفظها لصاحبها ، لا حفظها في نفسها ، ولو كان الغرض حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان ، فإنّ الدينار محفوظ حيثما كان.

مسألة ٣٩١ : حكم البقر حكم الإبل - وبه قال الشافعي وأبو عبيد وأحمد(١) - لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وتجزئ في الأُضحية والهدي عن سبعةٍ ، فأشبهت الإبل.

وقال مالك : إنّ البقر كالشاة(٢) . وليس بشي‌ءٍ.

أمّا الخيل والبغال فإنّها كالإبل ؛ لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وبه قال الشافعي وأحمد(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٣٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ ، البيان ٧ : ٤٥٩ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٥٠ / ٣٣١٧٥ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(٢) الاستذكار ٢٢ : ٣٤٣ / ٣٣١٤٢ ، الذخيرة ٩ : ٩٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٦ - ٤٢٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ - ١٦٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٤٥ - ٣٤٦ / ٢٠٤٥ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(٣) مختصر المزني : ١٣٥ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ ، البيان ٧ : ٤٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ ، روضة =

٢٩٧

وأمّا الحُمُر فإنّها كذلك أيضاً ؛ لامتناعها(١) عن صغار السباع ، ولها أجسام عظيمة ، فأشبهت البغال والخيل ، ولأنّها من الدوابّ فأشبهت البغال ، وهو أحد قولَي الحنابلة.

والثاني : إنّها كالشاة ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله علّل الإبلَ : بأنّ معها حذاءها وسقاءها(٢) ، يريد شدّة صبرها عن الماء ؛ لكثرة ما توعي في بطونها منه وقوّتها على وروده ، وإباحةَ ضالّة الغنم : بأنّها معرّضة لأخذ الذئب إيّاها ؛ لقوله : « هي لك أو لأخيك أو للذئب »(٣) والحُمُر مساوية للشاة في علّتها ، فإنّها لا تمتنع من الذئب ، ومفارقة للإبل في علّتها ، فإنّها لا صبر لها عن الماء ، وإلحاق الشي‌ء بما ساواه في علّة الحكم وفارقه في الصورة أولى من إلحاقه بما فارقه في الصورة والعلّة(٤) .

مسألة ٣٩٢ : الأحجار الكبار كأحجار الطواحين ، والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها ممّا يتحفّظ بنفسه ملحقة بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ؛ لأنّ الإبل في معرض التلف إمّا بالأسد أو بالجوع أو بالعطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأنّ هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها ، بخلاف الحيوان ، فإذا حرم أخذ الحيوان فهذه أولى.

____________________

= الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٣٤٦ / ٢٠٤٥ ، الاستذكار ٢٢ : ٣٥٠ / ٣٣١٧٦ ، المغني ٦ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

(١) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « وأمّا الحمار فإنّه كذلك أيضاً ؛ لامتناعه » وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢ و ٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٦٦.

(٤) المغني ٦ : ٣٩٧ - ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥١.

٢٩٨

وكذا السفن المربوطة في الشرائع المعهودة لا يجوز أخذها ، والأخشاب الموضوعة على الأرض.

أمّا السفن المحلولة الرباط السارية في الفرات وشبهها بغير ملاّحٍ فإنّها لقطة إذا لم يعرف مالكها.

مسألة ٣٩٣ : ما يوجد من الحيوان قريباً من العمران حكمه حكم الموجود في العمران ؛ للعادة القاضية بأنّ الناس يشمّرون(١) دوابّهم قريباً من عمارة البلد.

وقد تقدّم أنّ للشافعي في جواز التقاط الممتنع في المفازة قولين(٢) .

وكذا له قولان في جواز التقاطها في العمران ، أصحّهما : جواز التقاطها للتملّك ؛ لأنّها في العمران تضيع بامتداد اليد الخائنة ، بخلاف المفازة ، فإنّ طروق الناس بها لا يعمّ ، ولأنّها لا تجد ما يكفيها ، ولأنّ البهائم في العمران لا تُهمل ، وفي الصحراء قد تسرح وتُهمل ، فيحتمل أنّ صاحبها يظفر بها ولا يضلّ عنها(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة طريقين ، أحدهما : القطع بالمنع ، والثاني : القطع بالجواز(٤) .

هذا إذا كان الزمان زمانَ أمنٍ ، أمّا في زمان النهب والفساد فيجوز‌

____________________

(١) أي : يرسلون. العين ٦ : ٢٦٢ « شمر ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، ولم نعثر فيما تقدّم على القولين للشافعي.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

٢٩٩

التقاطها ، سواء وُجدت في الصحاري أو العمران.

والمشهور عند الشافعيّة : إنّ ما لا يمتنع من الغنم والعجاجيل والفُصْلان يجوز أخذها للتملّك ، سواء كانت في العمران أو المفاوز(١) .

وقال بعضهم : إنّها لا تؤخذ(٢) ، كما ذهبنا نحن إليه.

فإذا وجدها في المفازة تخيّر بين أن يُمسكها ويُعرّفها ويتملّكها ، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويُعرّفها ثمّ يتملّك الثمن ، وبين أن يأكلها إن كانت مأكولةً ويغرم قيمتها ، والأوّل أرجح من الثاني ، والثاني من الثالث.

قالوا : ولو وجدها في العمران ، فله الإمساك والتعريف وتملّك الثمن ، وفي الأكل قولان :

أحدهما : الجواز ، كما في الصحراء.

وأرجحهما عند أكثر الشافعيّة : المنع ؛ لسهولة البيع في العمران(٣) .

وهل يجوز تملّك الصغار ممّا لا يؤكل في الحال؟ لهم وجهان :

أحدهما : نعم ، كما يجوز أكل المأكول.

وأصحّهما عندهم : إنّه لا يجوز تملّكها حتى تُعرَّف سنةً ، كغيرها من اللّقطة(٤) .

فإذا أمسكها وأراد الرجوع بالإنفاق ، استأذن الحاكم ، فإن تعذّر أشهد ، وقد سبق(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ - ٤٦٦.

(٥) في ص ٢٩٢ ، المسألة ٣٨٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466