تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156796 / تحميل: 5504
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٤١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله كلـمّا ذكر الله

[ ٩١١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن علي بن الريّان، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقأنّ قال: دخلت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، فقال لي: ما معنى قوله:( وَذَكَرَ اسمَ ربّه فصلّى ) (١) ؟ فقلت: كلـمّا ذكر اسم ربّه قام فصلّى، فقال لي: لقد كلّف الله عزّ وجلّ هذا شططاً! فقلت: جعلت فداك، وكيف هو؟ فقال: كلـمّا ذكر اسم ربّه صلّى على محمّد وآله.

٤٢ - باب وجوب الصلاة على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلـمّا ذكر، ووجوب الصلاة على آله مع الصلاة عليه

[ ٩١١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسين بن علي، عن عبيس(٢) بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ذكرت عنده فنسي أنّ يصلي عليّ خطأ الله به طريق الجنة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) مرسلاً (٣) .

____________

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٥٩ / ١٨.

(١) الأعلى ٨٧: ١٥.

الباب ٤٢

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٣٥٩ / ٢٠.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: عنبسة.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٤٦.

٢٠١

[ ٩١١٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمع أبي رجلاً متعلّقاً بالبيت وهو يقول: اللهمّ صلّ على محمّد، فقال له أبي( عليه‌السلام ) (١) : لا تبترها، لا تظلمنا حقّنا، قل: اللهمّ صلّ على محمّد وأهل بيته.

[ ٩١١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن سيف بن عميرة، عن عبيد الله بن عبدالله(٢) ، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: ومن ذُكرت عنده فلم يصلّ عليّ فلم يغفر الله له فأبعده الله.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) مرسلاً (٤) .

[ ٩١١٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد )، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصّية النّبي لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، من نسي الصلاة عليّ فقد أخطأ طريق الجنّة.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٥٩ / ٢١.

(١) في المصدر زيادة: يا عبدالله.

٣ - الكافي ٤: ٦٧ / ٥ وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) في المصدر: عبدالله بن عبدالله.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٦ / ٢.

(٤) ثواب الأعمال: ٩٠ / ٤.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٠.

٢٠٢

[ ٩١١٥ ] ٥ - وفي( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبأنّ بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر الباقر، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد التوسّل إليّ وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصلّ على أهل بيتي ويدخل السرور عليهم.

[ ٩١١٦ ] ٦ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن( عبدالله بن الحسن بن علي) (١) ، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قال: صلّى الله على محمّد وآله، قال الله جلّ جلاله: صلى الله عليك، فليكثر من ذلك، ومن قال: صلّى الله على محمّد ولم يصلّ على آله لم يجد ريح الجنّة، وريحها يوجد من مسير خمسمائة عام.

[ ٩١١٧ ] ٧ - وعن علي بن الحسين المؤدّب، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبأنّ بن عثمان، عن أبأنّ بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى عليّ ولم يصلّ على آلي لم يجد ريح الجنّة، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام.

[ ٩١١٨ ] ٨ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

٥ - أمالي الصدوق: ٣١٠ / ٥، وفيه كما في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب فعل المعروف «فليصلّ أهل بيتي».

٦ - أمالي الصدوق: ٣١٠ / ٦.

(١) في المصدر: عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي.

٧ - أمالي الصدوق: ١٦٧ / ٩.

٨ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١، وأورده في الحديث ٢ الباب ٦٤ من أبواب العشرة.

٢٠٣

الرضا (عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون قال: والصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واجبة في كلّ موطن، وعند العطاس، والذبائح، وغير ذلك.

أقول: هذا محمول على ما تقدّم ذكره(١) ، أو على الاستحباب المؤكّد.

[ ٩١١٩ ] ٩ - وفي( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد المقري، عن ابن بندار، عن محمّد بن الحجاج، عن أحمد بن العلاء، عن أبي زكريّا، عن سليمان بن بلال، عن عمّار بن عزية(٢) ، عن عبدالله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): البخيل حقّاً من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ.

[ ٩١٢٠ ] ١٠ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي ابن معبد، عن واصل بن عبدالله، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذات يوم لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ألا أُبشّرك؟ قال بلى: - إلى أن قال - أخبرني جبرئيل أنّ الرجل من أُمتي إذا صلّى عليّ واتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب السماء، وصلّت عليه الملائكة سبعين صلاة، وإنّه( لمذنب خطأ) (٣) ثمّ تحات عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجر، ويقول الله تبارك وتعالى: لبّيك عبدي وسعديك، يا ملائكتي، أنتم تصلّون عليه سبعين صلاة، وأنا أُصلّي عليه سبعمائة صلاة، وإذا صلّى عليّ ولم يتبع بالصلاة على

____________________

(١) لعله قصد بما تقدم في الباب ٤١ من أبواب الذكر، والبابين ٤ و ١٠ من أبواب التشهد، والباب ٤٢ من أبواب الأذان.

٩ - معاني الأخبار: ٢٤٦ / ٩.

(٢) في المصدر: غزية.

١٠ - ثواب الأعمال: ١٨٨ / ١.

(٣) في المصدر:( للذنب حطاً ).

٢٠٤

أهل بيتي كان بينهما وبين السماوات سبعون حجاباً، ويقول الله تبارك وتعالى: لا لبّيك ولا سعديك، يا ملائكتي، لا تصعدوا دعاءه إلّا أن يلحق بالنبي عترته، فلا يزال محجوباً حتى يلحق بي أهل بيتي.

وفي( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد، عن عمّه عبدالله ابن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٩١٢١ ] ١١ - وفي( ثواب الأعمال) أيضاً: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال رجل: اللهمّ صلّ على محمّد وأهل بيت محمّد، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا هذا، لقد ضيقت علينا، أما علمت أنّ أهل البيت خمس أصحاب الكساء؟! فقال الرجل: كيف أقول؟ قال: قل: اللهمّ صلّي على محمّد وآل(٢) محمّد، فسنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه

[ ٩١٢٢ ] ١٢ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في - حديث شرائع الدين - قال: والصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واجبة في كلّ المواطن، وعند العطاس، والذبائح(٣) ، وغير ذلك.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٤٦٤ / ١٨.

١١ - ثواب الأعمال: ١٨٩ / ٢.

(٢) وآل الله ورسوله: أولياؤه، وأصله أهل عن القاموس المحيط ٣ / ٣٣٢ - هامش المخطوط -.

١٢ - الخصال: ٦٠٧.

(٣) في المصدر زيادة: والرياح.

(٤) تقدم وجهه في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

٢٠٥

[ ٩١٢٣ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) في - حديث - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: قال لي جبرئيل: من ذُكرتَ عنده فلم يصلّ عليك فأبعده الله، فقلت: آمين، فقال: ومن أدرك شهر رمضأنّ فلم يغفر له فأبعده الله، قلت: آمين، قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت: آمين.

[ ٩١٢٤ ] ١٤ - وفي( الارشاد ): عن عمّارة بن عزية(١) ، عن عبدالله بن علي بن الحسين، عن أبيه(٢) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البخيل كلّ البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلّ عليّ.

[ ٩١٢٥ ] ١٥ - إبراهيم بن علي الكفعمي في( المصباح) عن علي( عليه‌السلام ) - في خطبة يوم الجمعة -: الحمد لله ذي القدرة والسلطأنّ - إلى أن قال - وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، الصادق الأمين، ختم به النبيّين، وأرسله رحمةً للعالمين، (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجمعين، فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثواه لديه.

[ ٩١٢٦ ] ١٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد ابن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عبيد بن حمدون، عن محمّد بن حسانّ بن سهيل، عن عامر بن الفضل، عن بشر بن سالم البجلي ومحمّد بن عمران الذهلي، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من نسي الصلاة عليّ

____________________

١٣ - المقنعة: ٤٩.

١٤ - الارشاد: ٢٦٧.

(١) في المصدر: غزية.

(٢) ليس في المصدر.

١٥ - المصباح: ٧١٦.

١٦ - أمالي الطوسي ١: ١٤٣.

٢٠٦

أخطأ طريق الجنّة.

[ ٩١٢٧ ] ١٧ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن علي (عليه‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تصلّوا عليّ صلاة مبتورة، بل صلوا إليَّ أهل بيتي، ولا تقطعوهم، فإنّ كلّ نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلّا(٢) نسبي.

[ ٩١٢٨ ] ١٨ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) - في حديث - قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أجفى الناس رجل ذُكرت بين يديه فلم يصلّ عليّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الدعاء(٤) ، وفي الأذأنّ(٥) ، وفي التشهد(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .

____________________

١٧ - المحكم والمتشابه: ١٩.

(١) يأتي في آخر الفائدة الثانية من الخاتمة برقم( ٥٢ ).

(٢) في المصدر زيادة: سببي و.

١٨ - عدّة الداعي: ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٤ وفي الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٤) لعل المقصود منها الباب ٣٦ من أبواب الدعاء.

(٥) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب الاذان.

(٦) تقدم في الباب ١٠ من أبواب التشهد.

(٧) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٨) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢٠٧

٤٣ - باب استحباب تقديم الصلاة على محمّد وآل محمّد ك لـمّا ذكر أحد من الأنبياء وأراد أن يصلّي عليه

[ ٩١٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سليمان بن رشيد، عن أبيه، عن معاوية بن عمّار قال: ذكرت عند أبي عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) بعض الأنبياء فصلّيت عليه، فقال: إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه، صلى الله على محمّد وآله وعلى جميع الأنبياء.

٤٤ - باب استحباب التهليل واختياره على أنواع الاذكار والعبادات المندوبة

[ ٩١٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن لا إله إلّا الله، أنّ الله عزّ وجلّ لا يعدله شيء، ولا يشركه في الأمور أحد.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) وفي كتاب( التوحيد ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن هلال، عن ابن فضّال، عن أبي حمزة (١) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٣١٠ / ٩.

الباب ٤٤

فيه ١٦ حديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٥ / ١.

(١) ثواب الأعمال: ١٧ / ٨، والتوحيد: ١٩ / ٣.

٢٠٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن أبي الفضيل، عن أبي حمزة، مثله(١) .

[ ٩١٣١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الفضيل(٢) بن عبد الوهّاب، عن إسحاق بن عبيد الله، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي - رفعه - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قال: لا إله إلّا الله، غرست له شجرة في الجنة من ياقوتة حمراء، منبتها في مسك أبيض، أحلى من العسل، وأشدّ بياضاً من الثلج، وأطيب ريحاً من المسك، فيها(٣) أمثال ثدي الأبكار تعلو(٤) عن سبعين حلّة، وقال: خير العبادة قول: لا إله إلّا الله، وقال: خير العبادة الاستغفار، وذلك قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( فَاعلَم أنّه لَا إِلَهَ إلّا اللهُ وَاستَغفِر لِذَنبِكَ ) (٥) .

ورواه أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن الفضل بن عبد الوهاب، مثله (٦) .

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن هلال، عن الفضيل بن عبد الوهّاب، مثله، إلى قوله: سبعين حلّة (٧) .

[ ٩١٣٢ ] ٣ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن صالح،

____________________

(١) المحاسن: ٣٠ / ١٥.

٢ - الكافي ٢: ٣٧٥ / ٢.

(٢) في الهامش المخطوط عن نسخة: فضل.

(٣) في الثواب زيادة: ثمار - هامش المخطوط -.

(٤) في ثواب الأعمال: تفلق - هامش المخطوط -.

(٥) محمّد ٤٧: ١٩.

(٦) المحاسن: ٣٠ / ١٦.

(٧) ثواب الأعمال: ١٦ / ٥.

٣ - ثواب الأعمال ١٥ / ١، والتوحيد: ٣٠ / ٣٤.

٢٠٩

عن عيسى بن عبدالله - من ولد عمر بن علي( أمير المؤمنين) (١) - عن أبيه(٢) ، وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: قال الله عزّ وجلّ لموسى بن عمران: يا موسى، لو أنّ السماوات السبع وعامريهنّ عندي والأرضين السبع في كفّة و « لا إله إلّا الله » في كفّة مالت بهنّ « لا إله إلا الله ».

[ ٩١٣٣ ] ٤ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى( وإبراهيم بن هاشم والحسن ابن علي الكوفي كلّهم) (٣) عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عن عمرو بن جميع، رفعه إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثمن الجنّة لا إله إلا الله.

[ ٩١٣٤ ] ٥ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سيف(٤) ، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس شيء إلّا وله شيء يعدله إلّا الله فإنّه لا يعدله شيء، و « لا إله إلّا الله » فإنّه لا يعدلها شيء، الحديث.

[ ٩١٣٥ ] ٦ - وبالإِسناد عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي( عليه‌السلام ) قال: ما من عبد مسلم يقول: لا إله إلّا الله، إلّا صعدت تخرق كلّ

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: عن آبائه.

٤ - ثواب الأعمال: ١٦ / ٤، والتوحيد: ٢١ / ١٣.

(٣) ليس في المصدر.

٥ - ثواب الأعمال: ١٧ / ٦، ولم نعثر عليه في التوحيد، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس.

(٤) في نسخة: يوسف - هامش المخطوط -.

٦ - ثواب الأعمال: ١٧ / ٧، والتوحيد: ٢١ / ١٢.

٢١٠

سقف، لا تمرّ بشيء من سيئاته إلّا طلبتها(١) حتى تنتهي إلى مثلها من الحسنات فتقف.

[ ٩١٣٦ ] ٧ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عمران العجلي، عن محمّد بن سنان، عن أبي العلاء الخفّاف، عن عطيّة العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل: لا إله إلا الله.

ورواه في كتاب( التوحيد) مثله (٢) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٩١٣٧ ] ٨ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خير العبادة قول: لا إله إلا الله.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٩١٣٨ ] ٩ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عمران العجلي - رفعه - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من مؤمن يقول: لا إله إلا الله إلّا محت ما في صحيفته من سيّئات حتى تنتهي إلى مثلها من حسنات.

[ ٩١٣٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن

____________________

(١) في نسخة: طمستها وطلستها - هامش المخطوط -.

٧ - ثواب الأعمال: ١٧ / ٩.

(٢) التوحيد: ١٨ / ١.

٨ - ثواب الأعمال: ١٧ / ١٠، والتوحيد: ١٨ / ٢.

(٣) الكافي ٢: ٣٦٧ / ٥.

٩ - ثواب الأعمال: ١٨ / ١١.

١٠ - ثواب الأعمال: ٢٢ / ١.

٢١١

محمّد بن السري، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال: لا إله إلا الله، من غير تعجّب خلق الله منها طائراً يرفرف على رأس صاحبها إلى أنّ تقوم الساعة، ويذكر لقائلها.

[ ٩١٤٠ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن الحسين بن سيف، عن أخيه الحسن(١) ، عن مفضّل بن صالح، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قول: لا إله إلّا الله، ثمن الجنّة.

وفي كتاب( التوحيد) مثله (٢) .

[ ٩١٤١ ] ١٢ - وعن جعفر بن عليّ، عن جدّه الحسن بن عليّ، عن الحسن(٣) بن سيف، عن أخيه عليّ، عن أبيه سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء جبرئيل إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا محمّد طوبى لمن قال من أُمتك: لا إله إلا الله وحده وحده وحده.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٩١٤٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد

____________________

١١ - ثواب الأعمال: ١٨ / ١٢.

(١) في المصدر: علي.

(٢) التوحيد ٢١ / ١٣.

١٢ - التوحيد: ٢١ / ١٠، ثواب الأعمال: ١٩ / ١، المحاسن: ٣٠.

(٣) في المصدر: الحسين.

(٤) الكافي ٢: ٣٧٥ / ١.

١٣ - التوحيد: ٢١ / ١١.

٢١٢

عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أتإنّي جبرئيل بين الصفا والمروة فقال: يا محمّد، طوبى لمن قال من امتك: لا إله إلّا الله وحده، مخلصاً.

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب(١) .

والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد وإبراهيم بن هاشم والحسن بن علي، مثله.

[ ٩١٤٣ ] ١٤ - وعن أحمد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن زياد، عن أحمد بن عبدالله الهروي، عن الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ « أشهد أن لا إله إلّا الله » كلمة عظيمة كريمة على الله عزّ وجلّ، من قالها مخلصاً استوجب الجنّة، ومن قالها كاذباً عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار.

[ ٩١٤٤ ] ١٥ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): من قال: لا إله إلّا الله، في ساعة من ليل أو نهار طلست ما في صحيفته من السيئات.

[ ٩١٤٥ ] ١٦ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ لله عزّ وجلّ عموداً من ياقوتة حمراء، رأسه تحت العرش وأسفله على ظهر الحوت في الأرض السابعة السفلى قال: إذا قال العبد: لا إله إلّا الله، اهتزّ

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٩ / ٢.

١٤ - التوحيد: ٢٣ / ١٨.

١٥ - التوحيد: ٢٣ / ١٩.

١٦ - التوحيد: ٢٣ / ٢٠.

٢١٣

العرش(١) ، فيقول الله تعالى له: اسكن يا عرشي، فيقول: لا(٢) أسكن وأنت لم تغفر لقائلها، فيقول تبارك وتعالى: اشهدوا - سكّان سماواتي - أنّي قد غفرت لقائلها.

وفي( عيون الأخبار) (٣) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء(٤) عن الرضا (عليه‌السلام ) ، عن آبائه، نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٤٥ - باب استحباب رفع الصوت بالتهليل، واختيار الذكر سرّاً عليه

[ ٩١٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من مسلم يقول: لا إله إلّا الله، يرفع بها صوته فيفرغ حتى تتناثر ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجرة تحتها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وتحرك العمود وتحرك الحوت.

(٢) في هامش الاصلّ عن نسخة من المصدر: كيف.

(٣) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٣١ / ٤٣.

(٤) تقدّمت الاسانيد في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدّم في الباب ٣٦ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ٨ من الباب ٧٣ من أبواب الدفن، وفي الباب ٤٧ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢، وفي الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٤٥ و ٤٦ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٥

وفيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٢٠ / ١.

٢١٤

[ ٩١٤٧ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سيف، عن سليمان بن عمرو، عن عمران بن عطاء(١) ، عن عطاء، عن ابن عبّاس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما من الكلام كلمة أحبّ إلى الله من قول: لا إله إلّا الله، وما من عبد يقول: لا إله إلّا الله،( يمدّ بها صوته فيفرغ) (٢) إلا تناثرت ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجر تحتها.

وفي( التوحيد) مثله (٣) .

[ ٩١٤٨ ] ٣ - وفي( المقنع) قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس على أصحاب( لا إله إلّا الله) وحشة في قبورهم، كأنّي أنظر إليهم ينفضون رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده.

قال: وقال ما من عبد مسلم يقول: لا إله إلا الله، ثمّ ذكر مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الذكر سرّاً واختياره على الجهر(٤) .

٤٦ - باب استحباب تكرار الشهادتين

[ ٩١٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد، عن عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٢٠ / ٢.

(١) في المصدر: عمران بن أبي عطا وقد شطب المصنف على كلمة( أبي ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) التوحيد: ٢١ / ١٤.

٣ - المقنع: ٩٤.

(٤) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

وفيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٦ / ١.

٢١٥

قال: من قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، كتب الله له ألف(١) حسنة.

[ ٩١٥٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عمران الخرّاط، عن بشر الأوزاعي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ( عليهما‌السلام ) قال: من شهد أن لا إله إلّا الله ولم يشهد أنّ محمّداً رسول الله كتب الله له عشر حسنات، فإن شهد أنّ محمداً رسول الله كتب الله له ألف(٢) ألف حسنة.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن رجل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٩١٥١ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم والحسن بن علي الكوفي كلهم، عن الحسن(٤) بن سيف، عن أبيه، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الأنصاري، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - أنّ الله نادى: يا أُمّة محمّد، من لقيني منكم يشهد أنّ لا إله إلّا أنا(٥) ، وأنّ محمّداً عبدي ورسولي، أدخلته الجنّة برحمتي.

____________________

(١) في المصدر زيادة: الف.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٤ / ١.

(٢) في المصدر: الفاً.

(٣) المحاسن: ٣٣ / ٢٥.

٣ - ثواب الأعمال: ٢٥ / ٢.

(٤) في المصدر: الحسين.

(٥) وفي نسخة: الله( هامش المخطوط )، تقدّم ما يدل عليه في الباب ٣٦ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ٨ من الباب ٧٣ من أبواب الدفن.

٢١٦

٤٧ - باب استحباب قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله

[ ٩١٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين( في المجالس ): عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ آدم شكا إلى الله ما يلقى من حديث النفس والحزن، فنزل عليه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال له: يا آدم، قل: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، فقالها، فذهب عنه الوسوسة والحزن.

[ ٩١٥٣ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سيف بن عميرة، عن هشام بن حمرّة(١) قال: سمعت أبا الحسن الرضا(٢) ( عليه‌السلام ) يقول: من قال: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، دفع الله عزّ وجلّ بها عنه تسعة وتسعين(٣) نوعاً من البلاء أيسرها الخنق.

[ ٩١٥٤ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن بكر، عن زكريّا بن محمّد، عن عامر بن معقل، عن أبأنّ بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ آدم شكا إلى ربّه حديث النفس، فقال: أكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله.

____________________

الباب ٤٧

وفيه ٨ أحاديث

١ - أمالي الصدوق: ٤٣٦ / ٥.

٢ - ثواب الأعمال: ١٩٤ / ١.

(١) في المصدر: احمر وفي بعض النسخ: سالم.

(٢) في المصدر: ابي عبدالله (عليه‌السلام ) وقد شطب عليها المصنف.

(٣) في المصدر: سبعين.

٣ - المحاسن: ٤١ / ٥٢.

٢١٧

[ ٩١٥٥ ] ٤ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ حملة العرش لـمّا ذهبوا لينهضون بالعرش لم يستقلوه(١) ، فألهمهم الله « لا حول ولا قوّة إلّا بالله » فنهضوا به.

[ ٩١٥٦ ] ٥ - وعن محمّد بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا قال العبد: لا حول ولا قوّة إلا بالله فقد فوّض أمره إلى الله، وحقّ على الله أن يكفيه.

[ ٩١٥٧ ] ٦ - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال العبد: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، قال الله عزّ وجلّ للملائكة: استسلم عبدي، اقضوا حاجته.

ورواه الكلينى كما مرّ في الدعاء(٢) .

[ ٩١٥٨ ] ٧ - وعن عيسى بن جعفر العلوي، عن حفص السدوسي وأحمد بن عبيد، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن تفسير « لا حول ولا قوّة إلا بالله »؟ قال: لا يحول بيننا وبين المعاصي إلّا الله، ولا يقوينا على أداء الطاعة والفرائض إلّا الله.

[ ٩١٥٩ ] ٨ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال - في حديث -: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ألحّ عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، ينفي عنه الفقر.

____________________

٤ - المحاسن: ٤١ / ٥٣.

(١) يستقلوه: أقلَّ الشيء واستقله: حمله ورفعه( لسأنّ العربّ ١١: ٥٦٥ ).

٥ - المحاسن: ٤٢ / ٥٣.

٦ - المحاسن: ٤٢ / ٥٣.

(٢) مرَّ في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الدعاء.

٧ - المحاسن: ٤٢ / ٥٤.

٨ - المحاسن: ٤٢ / ٥٦، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٨ - باب نبذة ممّا يستحبّ أن يقال كلّ يوم

[ ٩١٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد العزيز العبدي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال كل يوم عشر مرّات: أشهد أنّ لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً صمداً، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً، كتب الله له خمسة وأربّعين ألف حسنة، ومحا عنه خمسة وأربّعين ألف سيئة، ورفع له خمسة وأربّعين ألف درجة.

[ ٩١٦١ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: وكنّ له حرزاً في يومه من الشيطان والسلطأنّ ولم تحط به كبيرة من الذنوب.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي نجران، مثله (٢) .

[ ٩١٦٢ ] ٣ - ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، مثله، إلى قوله: خمسة وأربّعين ألف درجة، إلّا أنّه ترك قوله: عشر مرّات، وزاد: كمن كان قرأ القرآن في يومه اثنتي عشرة مرّة، وبنى الله له بيتاً في الجنّة.

____________________

(١) - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١٦ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٩ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٢ - يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٢٠ و ٢٢ من الباب الآتي.

الباب ٤٨

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٦ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٣٧٧ / ذيل الحديث ١.

(٢) المحاسن ٣١ / ١٩.

٣ - ثواب الأعمال: ٢٢ / ١.

٢١٩

ورواه في كتاب( التوحيد) مثله (١) .

[ ٩١٦٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى الأرمني، عن أبي عمران الخرّاط، عن الأوزاعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال كلّ يوم: لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلا الله عبوديّة ورقّاً، لا إله إلّا الله إيماناً وصدقاً، أقبل الله عليه بوجهه، ولم يصرف وجهه عنه حتى يدخل الجنّة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى (٢) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطّاب، عن محمّد بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: في كلّ يوم خمس عشرة مرّة (٣) .

وكذا البرقي.

[ ٩١٦٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: من قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوّة إلا بالله، سبعين مرّة صرف عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء، الحديث.

[ ٩١٦٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطّية، عن رزين صاحب الأنماط، عن أحدهما قال: من قال: اللّهم إني أُشهدك وأُشهد ملائكتك

____________________

(١) التوحيد: ٣٠ / ٣٥.

٤ - الكافي ٢: ٣٣٧ / ١.

(٢) المحاسن: ٣٢ / ٢١.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٤ / ١.

٥ - الكافي ٢: ٣٧٨ / ٢.

٦ - الكافي ٢: ٣٧٩ / ٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466