تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156621 / تحميل: 5498
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

بالحضانة أولى لشفقتها وملامستها إلّا أنّ الرجل أقوى ، ولا فرق بين أن يكون المنبوذ ذكراً أو أُنثى ، بخلاف الأُم ، فإنّها تُقدّم على الأب في الحضانة ؛ لأنّ المراعى هناك شفقة الأُمومة في الحضانة.

وكذا لا يتقدّم المسلم على الكافر في اللقيط المحكوم بكفره.

وقال بعض الشافعيّة : يُقدّم المسلم ليُعلّمه دينه(١) ، فتحصل له سعادة الدنيا والآخرة ، ينجو من الجزية أو الصغار ، ويتخلّص من النار ، وهذا أولى من الترجيح باليسار الذي إنّما يتعلّق بتوسعته عليه في الإنفاق ، ولا بأس به عندي.

وقال بعض الشافعيّة : يُقدّم الكافر ؛ لأنّه على دينه(٢) .

وهو ينافي المعقول ؛ إذ الغرض اجتذاب الكافر إلى الإسلام.

مسألة ٤١٥ : إذا تساويا وأُقرع بينهما فخرجت القرعة لأحدهما فترك حقّه للآخَر ، لم يجز ؛ لأنّه ليس للمنفرد نقل حقّه وتسليم اللقيط إلى الآخَر ، وبتخصيصه بالقرعة صار منفرداً.

ولو قال قبل القرعة : تركتُ حقّي ، فالأصحّ عند الشافعيّة - وهو المعتمد - انفراد الآخَر به ؛ لأنّ الحقّ لهما ، فإذا أسقط أحدهما حقّه استقلّ الآخَر ، كالشفيعين.

والثاني : المنع ، كما لو ترك حقّه بعد خروج القرعة ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يقرّه في يد الآخَر إن رأى ذلك ، وله أن يختار أميناً آخَر فيقرع بينه وبين الذي لم يترك حقّه(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّ التارك لا يتركه الحاكم ، ويقرع بينه وبين‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

٣٢١

صاحبه ، فإن خرجت القرعة عليه أُلزم القيام بحضانته ، بناءً على أنّ المنفرد إذا شرع في الالتقاط لا يجوز له الترك(١) .

المطلب الثاني : في أحكام الالتقاط.

وفيه بحثان :

الأوّل : في نقله.

يجب على الملتقِط حفظ اللقيط ورعايته ، ولا يجب عليه نفقته ، سواء كان موسراً أو معسراً ، فإن عجز عن حفظه سلّمه إلى القاضي.

ولو تبرّم به مع القدرة على حضانته وتربيته ، فالأقرب : إنّه يسلّمه إلى القاضي أيضاً.

وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ الشروع في فروض الكفاية هل يوجب إتمامها؟ وهل يصير الشارع فيها متعيّناً لها ، أم لا؟(٢) .

والكلام فيه مضى في كتاب السير(٣) .

وقطع بعض الشافعيّة ٤ بما ذهبنا إليه.

ولا شكّ في أنّ الملتقط يحرم عليه نبذه وردّه إلى المكان الذي التقطه فيه ؛ لما فيه من تعريضه للإتلاف.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الواجب على الملتقط حفظه وتربيته ، دون نفقته وحضانته.

مسألة ٤١٦ : الملتقط للصبي إن كان بلديّاً وقد التقطه في بلدته ، أُقرّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٨.

(٣) راجع : ج ٩ - من هذا الكتاب - ص ٣٥.

٣٢٢

في يده ، وليس له أن ينقله إلى البادية لو أراد الانتقال إلى البادية ، بل ينتزع منه ؛ لما في عيش أهل البوادي من الخشونة وقصورهم عن معرفة علوم الأديان والصناعات التي تُكتسب بها ، فلو انتقل باللقيط لزم تضرّره ، ولأنّ ظهور نسبه إنّما يكون في موضع التقاطه غالباً ، فلو سافر به لضاع نسبه ؛ لأنّ مَنْ ضيّعه يطلبه حيث ضيّعه.

ولو كان الموضع المنقول إليه من البادية قريباً من البلدة ويسهل تحصيل ما يراد منها ، فإن راعينا خشونة المعيشة لم يُمنع ، وإن راعينا حفظ النسب ، فإن كان أهل البلد يختلطون بأهل تلك البادية لم يُمنع أيضاً ، وإلّا مُنع.

وكما أنّه ليس له نقله إلى البادية ، فكذا ليس له نقله إلى القرى ؛ لأنّ مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأرفق له ، ولأنّ بقاءه في البلد أقرب إلى كشف نسبه وظهور أهله واعترافهم به.

ولو أراد النقلة به إلى بلدٍ آخَر ، فإن نظرنا إلى اعتبار المعيشة فالبلاد متقاربة ، وإن راعينا أمر النسب منعناه ؛ لأنّ طلبه في موضع ضياعه أظهر ، فيكون كشف نسبه فيه أرجى ، فلا يُقرّ في يد المنتقل عنه ، كما لا يُقرّ في يد المنتقل به إلى البادية.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولا فرق في ذلك بين سفر النقلة والتجارة والزيارة.

ولو غلب على ظنّ الملتقط قصد رمي أهله له وتضييعه ، فالأقوى عندي : جواز نقله إلى أين شاء.

ولو وجده القرويّ في قريته أو في قريةٍ أُخرى أو في بلدةٍ ، فالحكم كما قلنا في البلديّ والبدويّ إذا التقطه في بلدٍ أو قريةٍ لم يُقرّ يده عليه‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٨ - ٤٨٩.

٣٢٣

لو أراد الخروج به إلى البادية ؛ لما فيه من خشونة العيش وضياع النسب ، ولو أراد المقام بها أُقرّ في يده.

مسألة ٤١٧ : لو التقطه الحضري في البادية ، فإن كان في مهلكةٍ فلا بدّ من نقله ؛ حراسةً له عن التلف.

وللملتقط أن يتوجّه به إلى مقصده ويذهب إليه به.

ومَنْ أوجب من العامّة تعريف اللّقطة في أقرب الأماكن يقول : لا يذهب به إلى مقصده ؛ رعايةً لأمر النسب(١) .

ولو التقطه في حِلّةٍ أو قبيلةٍ ، فله نقله إلى البلدة والقرية.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

ولو أقام هناك ، أُقرّ في يده قطعاً.

ولو التقطه البدويّ في حِلّةٍ أو قبيلةٍ في البادية ، فإن كان من أهل حِلّةٍ مقيمين في موضعٍ راتب أُقرّ في يده ؛ لأنّه كبلدةٍ أو قريةٍ.

وإن كانوا ممّن ينتقلون من موضعٍ إلى موضعٍ ، فوجهان للشافعيّة :

أحدهما : المنع ؛ لما فيه من التعب.

والثاني : يُقرّ ؛ لأنّ أطراف البادية كمحالّ البلدة(٣) .

مسألة ٤١٨ : لو ازدحم على لقيطٍ في البلدة أو القرية اثنان ، أحدهما مقيم في ذلك الموضع ، والآخَر ظاعن عنه ، فالأولى أنّه يُقرّ في يد المقيم ؛ لأنّه أرفق له وأرجى لظهور نسبه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إن كان الظاعن يظعن إلى البادية فالمقيم أولى ، وإن كان إلى بلدٍ آخَر ، فإن منعنا المنفرد من الخروج باللقيط إلى بلدٍ آخَر ، فكذلك يكون المقيم أولى ، وإن جوّزنا له ذلك تساويا(٤) .

ولو اجتمع على لقيطٍ في القرية قرويٌّ مقيم بها وبلديٌّ ، فالأولى‌

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٩.

٣٢٤

تقديم القرويّ ؛ لأنّه يُطلب في موضع ضياعه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّا إذا جوّزنا النقل من بلدٍ إلى بلدٍ تساويا ، وإن منعناه فالقرويّ أولى(١) .

ولو اجتمع حضريٌّ وبدويٌّ على لقيطٍ في البادية ، فإن وُجد في حِلّةٍ أو قبيلةٍ والبدويّ في موضعٍ راتب تساويا.

وقال بعض الشافعيّة : البدويّ أولى إن كان مقيماً فيهم ؛ رعايةً لنسبه(٢) .

وإن كان البدويّ من المنتجعين ، فإن قلنا : يُقرّ في يده لو كان منفرداً ، فهُما سواء ، وإلّا فالحضريّ أولى.

وإن وُجد في مهلكةٍ ، للشافعيّة قولان ، أحدهما : تقديم الحضري ، والثاني : تقديم البدويّ(٣) .

والأقرب : تقديم مَنْ مكانه أقرب إلى موضع الالتقاط.

البحث الثاني : في النفقة على اللقيط.

لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط إجماعاً ؛ لأصالة براءة الذمّة.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم على أنّ نفقة اللقيط غير واجبةٍ على الملتقط كوجوب نفقة الولد(٤) .

وذلك لأنّ أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجيّة والملك منتفية عن الالتقاط ، لأنّه عبارة عن تخليص نفس اللقيط من الهلاك ، وتبرّع بحفظه ، فلا يوجب ذلك النفقةَ ، كما لو فَعَله بغير اللقيط.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

(٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٣ ، المغني ٦ : ٤٠٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٤.

٣٢٥

ولأنّ محمّد بن علي الحلبي سأل الصادقَعليه‌السلام ، قال : قلت له : مَن الذي أُجبر على نفقته؟ قال : « الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير » يعني الأخ وابن الأخ وغيره ، رواه الصدوق ابن بابويه(١) رحمه‌الله ، ولم يذكر اللقيط.

ولأنّ إيجاب الإنفاق عليه يؤدّي إلى ترك التقاطه وإهماله ، فيلزم الإفضاء إلى تلفه.

مسألة ٤١٩ : اللقيط إن كان له مال ، أُنفق عليه منه.

وماله ينقسم إلى ما يستحقّه بعموم كونه لقيطاً وإلى ما يستحقّه بخصوصه.

فالأوّل : مثل الحاصل من الوقوف على اللقطاء أو أُوصي لهم.

قال بعض الشافعيّة : أو وُهب لهم(٢) .

واعترض عليه بأنّ الهبة لا تصحّ لغير معيّنٍ(٣) .

قال آخَرون : ويجوز أن تُنزّل الجهة العامّة منزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها ، وحينئذٍ يقبله القاضي(٤) .

وليس بشي‌ءٍ.

نعم ، تصحّ الوصيّة لهم.

والثاني : ما يوجد تحت يده واختصاصه ؛ لأنّ للطفل يداً واختصاصاً كالبالغ ، والأصل الحُريّة ما لم يعرف غيرها ، وذلك كثيابه التي عليه ملبوسة له والملفوفة عليه والمفروشة تحته والذي غطّى به من لحافٍ وشبهه وما شدّ عليه وعلى ثوبه ، أو جعل في جيبه من حُليٍّ أو دراهم وغيرها ،

____________________

(١) الفقيه ٣ : ٥٩ / ٢٠٩.

(٢) الغزالي في الوجيز ١ : ٢٥٥ ، وعنه في العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩.

٣٢٦

وكذا ما يكون الطفل مجعولاً فيه ، كالسرير والمهد والسفط ، وما فيه من فرش أو دراهم أو ثياب - وبهذا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(١) - لأنّ الطفل يملك وله يد صحيحة ، ولهذا يرث ويورّث ، ويصحّ أن يشتري له وليُّه ويبيع.

مسألة ٤٢٠ : الدابّة المشدودة في وسطه أو ثيابه أو التي عنانها بيده يُحكم له بملكيّتها.

وكذا الدنانير المنثورة فوقه والمصبوبة تحته وتحت فراشه.

وللشافعيّة فيما يوجد تحته قولان(٢) .

ولو كان في خيمةٍ أو دارٍ ليس فيهما غيره ، فهُما له.

وفي البستان لو وُجد فيه للشافعيّة وجهان(٣) .

ولو كان بالقرب منه ثياب أو أمتعة موضوعة أو دابّة ، فالأقرب : [ إنّها ليست ](٤) له ، كما لو كانت بعيدةً عنه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : تجعل له ؛ لأنّ مثل هذا يُثبت اليد والاختصاص في حقّ البالغ ، فإنّ الأمتعة في السوق بقرب الشخص تجعل له(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠ ، المغني ٦ : ٤٠٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٥.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ - ٥٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « إنّه ليس ». والمثبت يقتضيه السياق.

(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ - ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

٣٢٧

والأصحّ من الوجهين عند الحنابلة : الثاني ؛ لأنّ الظاهر أنّه ترك له ، فهو(١) بمنزلة ما هو تحته ، وكالحمّال إذا جلس للاستراحة وترك حمله قريباً منه(٢) .

مسألة ٤٢١ : لو وُجد تحت الطفل مال مدفون ، لم يُحكم له به إذا كان في أرضٍ لا تختصّ به ، أمّا الذي يختصّ به - كالخيمة والدار - فإنّه يُحكم له به ؛ لأنّه لا يقصد بالدفن الضمّ إلى الطفل ، ولأنّ الظاهر أنّه لو كان للطفل ، لشدّه واضعه في ثيابه ليعلم به ، ولم يتركه في مكانٍ لا يطّلع عليه.

وللحنابلة وجهان :

أحدهما : إنّه إن كان الحفر طريّاً فهو له ، وإلّا فلا ؛ لأنّ الظاهر أنّه إذا كان طريّاً فواضع اللقيط حفره ، وإذا لم يكن طريّاً كان مدفوناً قبل وضعه.

والثاني : كما قلناه - وهو قول الشافعيّة(٣) - لأنّه بموضعٍ لا يستحقّه إذا لم يكن الحفر طريّاً ، فلم يكن له إذا كان طريّاً كالبعيد منه(٤) .

ولو وُجد معه أو في ثيابه رقعة مكتوب فيها : إنّ تحته دفيناً وإنّه له ، فللشافعيّة وجهان حكاهما الجويني.

أظهرهما : إنّه له بقرينة الرقعة ، وقد [ يتّفق ](٥) في العرف مثله.

____________________

(١) الظاهر بحسب السياق : « أنّها تركت له فهي ».

(٢) المغني ٦ : ٤٠٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٧.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠ - ٤٩١.

(٤) المغني ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٧.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « سبق ». والصحيح ما أثبتناه كما في العزيز شرح الوجيز.

٣٢٨

والثاني : الجري على القياس من غير مبالاةٍ بالرقعة(١) .

والأقرب : الأوّل ؛ لأنّه في الأمارة والدلالة على تخصيص اللقيط به أقوى من الموضوع تحته.

ولو أرشدت الرقعة إلى دفينٍ بالبُعْد منه أو دابّة مربوطة بالبُعْد ، فالأقوى : عدم الالتفات إلى الاستدلال بها.

ولو كانت الدابّة مشدودةً باللقيط وعليها راكب ، قال بعض الشافعيّة : تكون بينهما(٢) .

وعلى ما اخترناه من أنّ راكب الدابّة أولى من قابض لجامها يكون الراكب هنا أولى.

وكلّ ما لا يُحكم للّقيط به من هذه الأموال سوى الدفن يكون لقطةً ، والدفن قد يكون ركازاً وقد يكون لقطةً على ما تقدّم.

مسألة ٤٢٢ : كلّ ما حُكم للّقيط به فإن كان فيه كفايته ، لم تجب على أحدٍ نفقته ؛ لأنّه ذو مال مستغنٍ عن غيره ، فأشبه سائر الناس.

ولو لم يُعرف له مال البتّة ، وجب أن يُنفق عليه الإمام من بيت المال من سهم المصالح ؛ لأنّ عمر استشار الصحابة في نفقة اللقيط ، فقالوا : من بيت المال(٣) ، وقال لأبي جميلة لـمّا التقط الصبي : اذهب فهو حُرٌّ ، لك ولاؤه ، وعلينا نفقته(٤) ، ولأنّ بيت المال وارث له وماله مصروف إليه ،

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩١.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٣١٠ ، الهامش (١)

٣٢٩

فتكون نفقته عليه ، كقرابته ومولاه ، وهو أصحّ قولَي الشافعي ؛ لأنّ البالغ المعسر يُنفق عليه من بيت المال ، فاللقيط العاجز أولى ، ولأنّه للمصالح وهذا منها.

والثاني : إنّه لا تكون من بيت المال ؛ لأنّ بيت المال مُعدٌّ للصرف إلى ما لا وجه له سواه ، واللقيط يجوز أن يكون رقيقاً فنفقته على سيّده ، أو حُرّاً له مال أو قريب فنفقته في ماله أو على قريبه ، فعلى هذا يستقرض عليه الإمام لنفقته من بيت المال أو من آحاد الناس ، فإن لم يكن في بيت المال شي‌ء ولم يُقرضه أحد من الناس استعان الإمام بالمؤمنين في الإنفاق عليه إمّا على سبيل الصدقة أو القرض.

ثمّ إن ظهر أنّه مملوك رجع على سيّده بما اقترضه الإمام له ، وإن ظهر أنّه حُرٌّ وله مَنْ تجب عليه نفقته رجع عليه ، وإن بانَ حُرّاً لا مال له ولا قريب ولا كسب قضى الإمام من سهم الفقراء والمساكين أو الغارمين(١) .

والأوّل أثبت.

مسألة ٤٢٣ : قد بيّنّا أنّ نفقة اللقيط إذا لم يكن له مالٌ على بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال شي‌ء أو كان لكن هناك ما هو أهمّ ، كسدّ ثغرٍ يعظم أمره ، وحاجة إلى رعاية عمارةٍ عامّة ، كسدّ بثقٍ يخشى الغرق منه ، أو غير ذلك من المصالح العظيمة ، وجب على المسلمين القيام بكفايته ، ولم يجز لهم تضييعه.

ثمّ طريقه طريق النفقة ؛ لأنّه محتاج عاجز ، فأشبه الفقير المزمن والمجنون والميّت إذا لم يكن له كفن ، فعلى هذا إذا قام به البعض سقط‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩١.

٣٣٠

عن الباقين ؛ لحصول الغرض به ، وإن امتنعوا بأسرهم استحقّوا العقاب ، وطالَبهم الإمام ، فإن امتنعوا قاتلهم ، فإن تعذّر استقرض الإمام على بيت المال وأنفق عليه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّ طريقه طريق القرض حتى يثبت الرجوع ؛ لأنّ هذا يجب دفعه لإحيائه ، فأشبه المضطرّ يدفع إليه بالعوض ، كما يبذل الطعام للمضطرّ بالعوض ؛ لما تقدّم من أنّه يجوز أن يكون رقيقاً أو يكون له مال أو قريب كما تقدّم ، فعلى هذا إن تيسّر الاقتراض استقرض ، وإلّا قسّط الإمام نفقته على الموسرين من أهل البلد ، ثمّ إن ظهر عبداً فالرجوع على سيّده ، وإن ظهر له مالٌ أو اكتسبه فالرجوع عليه ، وإن لم يكن شي‌ء قضى من سهم الفقراء أو الغارمين ، وإن حصل في بيت المال مالٌ فنفقته منه(١) .

ولو حصل في بيت المال مالٌ وحصل للّقيط مالٌ دفعةً ، قضى من مال اللقيط ، كما أنّه إذا كان له مال وفي بيت المال مال تكون نفقته في ماله ، ولا يؤخذ من بيت المال شي‌ء ؛ لاستغنائه عنه.

ولو احتاج الإمام إلى التقسيط على الأغنياء ، قسّط مع إمكان الاستيعاب ، ولو كثروا وتعذّر التوزيع يضربها السلطان على مَنْ يراه بحسب اجتهاده ، فإن استووا في نظره تخيّر.

والمراد أغنياء تلك البلدة أو القرية.

ولو احتاج إلى الاستعانة بغيرهم ، استعان ، ولو رأى المصلحة في التناوب عليه في الإنفاق منهم فَعَله.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٨ - ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٣ - ٥٥٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٩ - ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٢.

٣٣١

مسألة ٤٢٤ : إذا كان للّقيط مال ، فالأقرب عندي : إنّ الملتقط لا يستقلّ بحفظه ، بل يحتاج إلى إذن الحاكم ؛ لأنّ إثبات اليد على المال إنّما يكون بولايةٍ إمّا عامّة أو خاصّة ، ولا ولاية للملتقط ، ولهذا أوجبنا الرجوع إلى الحاكم في الإنفاق عليه من ماله ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

وأرجحهما عندهم : إنّ الملتقط يستقلّ بحفظ ماله ، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم ؛ لأنّه مستقلّ بحفظ المالك ، بل هو أولى به من القاضي ، فكان أولى بحفظ ماله(١) .

ثمّ اختلفوا - بناءً على هذا القول - في أنّه هل له أن يخاصم عن اللقيط مَنْ يدّعي ما يختصّ اللقيط به من الأموال؟ والأصحّ عندهم : إنّه لا يخاصم(٢) .

مسألة ٤٢٥ : إذا كان للّقيط مال ، أُنفق عليه منه إجماعا ، ولا يجب على غيره الإنفاق عليه ، كما أنّ الصغير الموسر تجب نفقته من ماله دون مال أبيه.

ولا يتولّى الملتقط الإنفاق عليه من ماله بالاستقلال ما لم يأذن الحاكم إذا أمكن مراجعته - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه لا ولاية له على ماله ، وإنّما له حقّ الحضانة ؛ لأنّ الولاية للأب والجدّ له والحاكم على مال الصغير دون بقيّة الأقارب وإن كان لأقارب الصغار ولاية الحضانة ، كذلك الملتقط يلي‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

٣٣٢

الحضانة ، ولا يلي المال.

وقال أحمد : إنّ الولاية للملتقط ينفق عليه بغير إذن الحاكم ؛ لأنّه وليٌّ له ، فلم يعتبر في الإنفاق عليه في حقّه إذن الحاكم ، كوصيّ اليتيم ، ولأنّ هذا من الأمر بالمعروف ، فاستوى فيه الإمام وغيره ، كإراقة الخمر(١) .

وقد روي عنه في رجلٍ أودع رجلاً مالاً وغاب وطالت غيبته وله ولد ولا نفقة لهم هل ينفق عليهم هذا المستودع من مال الغائب؟ فقال : تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق عليهم ، فلم يجعل له الإنفاق من غير إذن الحاكم ، فقال بعض أصحابه : هذا مثله ، ومَنَع الباقون ، وفرّقوا بوجهين :

أحدهما : إنّ الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله ، فإنّ له ولاية أخذه وحفظه.

والثاني : إنّه إنّما ينفق على الصبي من مال أبيه بشرط أن يكون الصبي محتاجاً إلى ذلك لعدم ماله وعدم نفقةٍ تركها أبوه برسمه ، وذلك لا يقبل [ فيه ] قول المستودع فاحتيج إلى إثبات ذلك عند الحاكم ، ولا كذلك في مسألتنا(٢) .

ونمنع ثبوت الولاية على الملتقط في غير الحضانة.

مسألة ٤٢٦ : إذا ثبت ما قلناه من أنّه لا يتولّى الملتقط الإنفاق عليه إلّا بإذن الحاكم ، فإنّه يرفع أمره إلى الحاكم ، فإن أذن له في الإنفاق عليه جاز له ، كما يجعل أميناً للصغير إذا مات أبوه بغير وصيّةٍ ، فإن أنفق عليه بغير‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٤١٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٨.

(٢) المغني ٦ : ٤١٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٨ - ٤٠٩ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٣٣٣

إذن الحاكم مع إمكانه ضمن ما أنفقه ، ولم يكن له الرجوع على اللقيط ، كمَنْ في يده وديعة ليتيمٍ فأنفقها عليه.

ولبعض الشافعيّة وجه غريب : إنّه لا يصير ضامناً(١) .

إذا تقرّر هذا ، فإذا رفع الأمر إلى الحاكم كان للحاكم أن يأخذ المال منه ويسلّمه إلى أمينٍ لينفق منه على اللقيط بالمعروف ، أو يصرفه إلى الملتقط يوماً بيومٍ ، أو يتركه بحاله في يد الملتقط إذا رأى الإمام الصلاح في ذلك.

ثمّ الأمين إن قتر عليه مُنع منه ، وإن أسرف ضمن الأمين والملتقط الزيادةَ ، ويستقرّ الضمان على الملتقط إذا كان الأمين قد سلّمه إليه ؛ لحصول الهلاك في يده ، وقد قلنا : إنّ للحاكم أن يأذن للملتقط في الإنفاق ويترك المال في يده إذا كان أميناً عنده.

وأمّا الشافعيّة فقدّموا على الحكم مقدّمةً ، وهي : إنّه إذا لم يكن للّقيط مال واحتيج إلى الاستقراض له ، هل يجوز للقاضي أن يأذن للملتقط في الإنفاق عليه من مال نفسه ليرجع؟ نصّ الشافعي على الجواز ، ونصّ في الضالّة أنّه لا يأذن لواجدها في الإنفاق عليها من مال نفسه ليرجع على صاحبها ، بل يأخذ المال منه ويدفعه إلى أمينٍ ، ثمّ الأمين يدفع إليه كلّ يومٍ بقدر الحاجة.

فاختلف أصحابه ، فقال أكثرهم : المسألة على قولين :

أحدهما : المنع في الصورتين ، وبه قال المزني ، وإلّا كان قابضاً للغير من نفسه ومقبضاً.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

٣٣٤

وأشبههما عندهم : الجواز ؛ لما في الأخذ والردّ شيئاً فشيئاً من العسر والمشقّة ، ولا يبعد أن يجوز للحاجة تولّي الطرفين ، ويلحق الأمين بالأب في ذلك.

ومثل هذا الخلاف آتٍ فيما إذا أنفق المالك عند هرب العامل في المساقاة ، والمكتري عند هرب الجمّال(١) .

وقال آخَرون بظاهر النصّين ، وفرّقوا بأنّ اللقيط لا وليّ له ظاهراً ، فجاز أن يجعل القاضي الملتقط وليّاً ، وصاحب اللّقطة قد يكون رشيداً لا يولّى عليه(٢) .

إذا تقرّر هذا ، فأكثر الشافعيّة طردوا الطريقين في جواز ترك المال في يد الملتقط والإذن في الإنفاق منه.

والأحسن عندهم ما ذهبنا نحن إليه ، وهو القطع بالجواز ؛ لأنّ ما ذكرنا من اتّحاد القابض والمقبض لا يتحقّق هنا ، بل هو كقيّم اليتيم يأذن له القاضي في الإنفاق عليه من ماله(٣) .

وعلى ما قلناه من جواز الإذن له في الإنفاق فإذا أذن ثمّ بلغ اللقيط واختلفا فيما أنفق ، قُدّم قول الملتقط في قدره إذا لم يتجاوز المعروف وما يليق بحال الملتقط.

ويجي‌ء للشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّ القول قول اللقيط(٤) .

ولو ادّعى الملتقط الزائدَ على قدر المعروف ، فهو مُقرٌّ على نفسه بالتفريط ، فيضمن ، ولا معنى للتحليف إلّا أن يدّعي الملتقط الحاجة‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

٣٣٥

وينكرها اللقيط.

نعم ، لو وقع النزاع في عين مالٍ فزعم الملتقط أنّه أنفقها ، صُدّق مع اليمين ، لتنقطع المطالبة بالعين ، ثمّ يضمن ، كالغاصب إذا ادّعى التلف.

مسألة ٤٢٧ : ولو لم يتمكّن من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم ، فإنّه يُنفق الملتقط من مال الطفل عليه بنفسه - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) - لأنّه موضع ضرورةٍ ، فأُبيح له ذلك ، وإلّا لزم تضرّر الصبي.

والثاني : إنّ الملتقط يدفع المال إلى أمينٍ لينفق عليه.

والأصحّ عندهم : الأوّل ؛ إذ لا فرق بين دفعه إلى الأمين وإلى اللقيط(٢) .

إذا ثبت هذا ، فهل يجب الإشهاد؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّ الإشهاد مع عدم الحاكم قائم مقام إذن الحاكم مع وجوده ، كما في الضالّة.

وإذا أشهد على الإنفاق ، لم يضمن - وهو أحد قولَي الشافعيّة - لأنّه موضع ضرورة.

والثاني : إنّه يضمن(٣) .

ولو لم يُشهد مع القدرة على الإشهاد ، ضمن ، ولا معها فلا ضمان.

وللشافعيّة فيهما وجهان :

أحدهما : إنّه يضمن مع القدرة على الإشهاد وعدمها.

والثاني : إنّه يضمن مع القدرة ، لا مع عدمها(٤) .

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

٣٣٦

المطلب الثالث : في أحكام اللقيط.

وفيه مباحث :

البحث الأوّل : في إسلامه وكفره.

مسألة ٤٢٨ : إسلام الشخص قد يكون بالاستقلال من نفسه ، وقد يكون بالتبعيّة لغيره.

أمّا الأوّل فإنّما يتحقّق في طرف البالغ العاقل بأن يباشر الإسلام إمّا بالعبارة إن كان ذا نطقٍ ، أو بالإشارة المفهمة إن كان أخرس.

وأمّا الصبي فلا يصحّ إسلامه ؛ لأنّه غير مكلّفٍ ، ولا اعتبار بعبارته في العقود وغيرها ، سواء كان مميّزاً أو لا.

وللشافعيّة في المميّز قولان :

أظهرهما : ما قلناه.

والثاني : إنّه يعتبر إسلامه في الظاهر دون الباطن. فإذا بلغ ووصف الإسلام ، كان مسلماً من حين وصفه قبل بلوغه(١) .

وعلى القول الأوّل إذا بلغ ووصف الإسلام ، كان مسلماً من [ حين ] وصفه بعد البلوغ.

قال الشيخرحمه‌الله : المراهق إذا أسلم حُكم بإسلامه ، فإن ارتدّ بعد ذلك يُحكم بارتداده ، وإن لم يتب قُتل ، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد ، غير أنّه قال : لا يُقتل إن ارتدّ ؛ لأنّ هذا الوقت ليس وقت التعذيب حتى يبلغ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

٣٣٧

وقال الشافعي : لا يُحكم بإسلامه ولا بارتداده ، ويكون تبعاً لوالديه ، غير أنّه يُفرّق بينه وبينهما ؛ لئلّا يفتناه ، وبه قال زفر.

ثمّ استدلّرحمه‌الله بروايات أصحابنا : إنّ الصبي إذا بلغ عشر سنين أُقيمت عليه الحدود التامّة واقتُصّ منه ، ونفذت وصيّته وعتقه ، وذلك عامٌّ في جميع الحدود ، وبقولهعليه‌السلام : « كلّ مولودٍ يولد على الفطرة ، وأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه حتى يعرب عنه لسانه ف( إِمّا شاكِراً وَإِمّا كَفُوراً ) » وهذا عامٌّ إلّا مَنْ أخرجه الدليل.

وقال أبو حنيفة : يصحّ إسلامه ، وهو مكلّف بالإسلام ، وإليه ذهب بعض أصحابنا ؛ لأنّه يمكنه معرفة التوحيد بالنظر والاستدلال ، فصحّ منه ، كالبالغ.

ونقل الشيخ عن أصحابه(١) بإسلام عليٍّعليه‌السلام وهو غير بالغٍ ، وحكم بإسلامه بالإجماع.

وأجاب الشافعيّة عن الأوّل : بأنّه غير مكلّفٍ بالشرع ، فلم يصح إسلامه ، كالصغير ، ويفارق البالغ بأنّه يُقبل تزويجه ، ويصحّ طلاقه وإقراره ، بخلاف الصغير ، وعن الثاني : بأنّهم حكموا بإسلام عليٍّعليه‌السلام ؛ لأنّه كان بالغاً ، لأنّ أقلّ البلوغ عند الشافعي تسع سنين ، وعند أبي حنيفة إحدى عشرة سنة ، واختلف الناس في وقت إسلام عليٍّعليه‌السلام ، فمنهم مَنْ قال : أسلم وله عشر سنين ، ومنهم مَنْ قال : تسع سنين ، ومنهم مَنْ قال : إحدى عشرة سنة.

قال الواقدي : وأصحّ ما قيل : إنّه ابن إحدى عشرة سنة.

وروي عن محمّد بن الحنفيّة أنّه قُتل عليٌّعليه‌السلام السابع والعشرين من‌

____________________

(١) أي أصحاب أبي حنيفة.

٣٣٨

شهر رمضان وله ثلاث وستّون سنة.

ولا خلاف في أنّه قُتل سنة أربعين من الهجرة ، فيكون لعليٍّعليه‌السلام ثلاث وعشرون سنة حين هاجر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المدينة ، وأقام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة دون ثلاث عشرة سنة ثمّ هاجر إلى المدينة ، فظهر بهذا أنّه كان لعليٍّعليه‌السلام إحدى عشرة سنة.

قال أبو الطيّب الطبري : وجدتُ في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : إنّ قتادة روى عن الحسن أنّ عليّاًعليه‌السلام أسلم وله خمس عشرة سنة ، قال : وأمّا البيت الذي ينسب إليه :

غلاماً ما بلغت أوان حلمي

فيحتمل أن يكون قال : « غلاماً قد بلغت أوان حلمي »(١) .

وقال ابن أبي هريرة من الشافعيّة : إذا أسلم المميّز يُتوقّف ، فإن بلغ واستمرّ على كلمة الإسلام تبيّنّا كونه مسلماً من يومئذٍ ، وإن وصف الكفر تبيّنّا أنّه كان لغواً(٢) .

وهو الذي تقدّم ، فإنّه يُعبَّر عنه بصحّة إسلامه ظاهراً لا باطناً ، ومعناه إنّا نخرجه من أيدى الكفّار ونلحقه بزمرة المسلمين في الظاهر ، ولا ندري استمرار هذا الإلحاق وتحقّقه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه يصحّ إسلامه حتى يُفرّق بينه وبين زوجته الكافرة ، ويورث من قريبه المسلم(٣) ؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام دعاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٥٩١ - ٥٩٤ ، المسألة ٢١.

(٢) البيان ١٢ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٤٦ ، البيان ١٢ : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

٣٣٩

إلى الإسلام قبل بلوغه ، فأجابه(١) ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) .

واختلفت الرواية عن مالك(٣) .

وعلى قول الشافعي بصحّة إسلامه وقول أبي حنيفة وأحمد لو ارتدّ صحّت ردّته أيضاً ، لكن لا يُقتل حتى يبلغ ، فإن تاب وإلّا قُتل(٤) .

وعلى ما اخترناه نحن يجب أن يُفرّق بينه وبين أبويه وأهله الكفّار لئلّا يستدرجوه ، فإن وصف الكفر بعد البلوغ هُدّد وطُولب بالإسلام ، فإن أصرّ رُدّ إليهم.

إذا عرفت هذا ، فالأقرب : وجوب الحيلولة بينه وبين أبويه احتياطاً لأمر الإسلام ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّها مستحبّة ، فيستعطف بأبويه ليؤخذ منهما ، فإن أبيا فلا حيلولة(٥) .

هذا ما يتعلّق بأُمور الدنيا ، وأمّا ما يتعلّق بأمر الآخرة فالوجه : إنّه ناجٍ ، وإن أُدخل الجنّة فعلى جهة التفضّل.

قال بعض الشافعيّة : إذا أضمر الإسلام كما أظهره ، كان من الفائزين بالجنّة وإن لم يتعلّق بإسلامه أحكام الدنيا ، ويعبّر عن هذا بأنّ إسلامه‌

____________________

(١) الطبقات الكبرى ٣ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٣٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ١٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٦ ، و ١٣ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، المغني ١٠ : ٨٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٨١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٣٥ ، المغني ١٠ : ٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٨١ و ٨٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

مِنْهَا فِي حِلٍّ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ(١) الَّذِي أَحَلَّ لَكَ(٢) يَضْمَنُ لَكَ(٣) عَنْهُمْ رِضَاهُمْ ، فَيَحْتَمِلُ(٤) الضَّامِنُ(٥) لَكَ(٦) ».

قُلْتُ : فَمَا تَقُولُ فِي الصَّبِيِّ؟ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيهِ(٧) أَوْ تُعْطِيهِ(٨) ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا؟ قَالَ : « فَلَا ».

قُلْتُ : فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ : إِنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا أَعْنِي بِذلِكَ(٩) إِذَا كَانَ لَهَا(١٠) ».

قُلْتُ : فَالْأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهُ عَلَى ابْنِهِ؟

فَقَالَ لَهُ(١١) : « مَا كَانَ لَنَا مَعَ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَمْرٌ ، يَفْعَلُ فِي ذلِكَ مَا شَاءَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِي عَنْ ذلِكَ(١٢) الصَّبِيِّ(١٣) وَأَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِي حِلٍّ(١٤) ، فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ(١٥) قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ؟

____________________

(١). في « بن »والوسائل : - « الرجل ».

(٢). في « بح » : « حلّ لك ». وفي « ل ، ن ، جت » : « أحلّك ». وفي « ق ، بف » : « حالك » بدل « أحلّ لك ». وفي الوسائل والتهذيب : « حلّلك » بدل « أحلّ لك ».

(٣). في « ق ، ن ، بف »والتهذيب : - « لك ». وفي « جت » : « إليك ».

(٤). في « بح »والوسائل : « فيحمل ».

(٥). في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « فيحمل لما ضمن » بدل « فيحتمل الضامن ». وفي الوسائل والتهذيب : « لما ضمن ». (٦). في « بن » : « ذلك ». وفي حاشية « جت » : - « لك ».

(٧). في « بف » : « يرضيه ».

(٨). في « بن » : « وتعطيه ».

(٩). في « ق ، بف »والتهذيب : - « بذلك ».

(١٠). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب. وفي « بن » والمطبوع : + « مال ».

هذا ، والضمير المستتر في « كان » راجع إلى قوله : « ما ترضيه أو تعطيه. فبناءً على ما أثبتناه لايكون في الجملة خلل. (١١). في « ل ، بح ، بن »والوسائل والتهذيب : - « له ».

(١٢). في « ق ، بف » : - « ذلك ».

(١٣). في « ك » : « عن الصبيّ ذلك ».

(١٤). في « بح ، جت » : « في حلّ من حصّته ».

(١٥). في « ق ، بف »والتهذيب : - « الرجل ».

٣٨١

قَالَ : « الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلى مَا شَرَطَ لَكَ ».(١)

١٩ - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ‌

١٣١٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(٢) ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلى وَابْنُ شُبْرُمَةَ؟ ».

فَقُلْتُ(٣) : بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسى ، وَتَرَكَ(٤) عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً ، وَتَرَكَ مَمَالِيكَ(٥) يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ ، فَأَعْتَقَهُمْ(٦) عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَسَأَلَهُمَا عِيسَى بْنُ مُوسى(٧) عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : أَرى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ(٨) فِي قِيمَتِهِمْ ، فَيَدْفَعَهَا(٩) إِلَى الْغُرَمَاءِ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَقَالَ(١٠) ابْنُ أَبِي لَيْلى : أَرى أَنْ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠٦ ، ح ١٨٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٣٩٧٠.

(٢). في السند تحويل ، وللمصنّف إلى صفوان وابن أبي عمير ثلاثة طرق وهي :

- عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.

- محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان.

- وأبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٣). في « ل ، بن » وحاشية « جت » : « فقد ». وفي « بح ، جت »والتهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٤). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « فترك ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : « غلماناً ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وأعتقهم ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٩ : « رجل » بدل « عيسى بن موسى ». وفيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : - « عيسى بن موسى ».

(٨). في « ك ، ل »والوسائل : « أن تستسعيهم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « ك ، ل »والوسائل : « فتدفعها ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(١٠). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

٣٨٢

أَبِيعَهُمْ(١) ، وَأَدْفَعَ(٢) أَثْمَانَهُمْ إِلَى الْغُرَمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ ، وَهذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْيَوْمَ يُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ ، فَلَا يُجِيزُونَ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ ، فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ(٣) : سُبْحَانَ اللهِ يَا ابْنَ أَبِي لَيْلى ، مَتى(٤) قُلْتَ بِهذَا الْقَوْلِ؟ وَاللهِ مَا قُلْتَهُ إِلاَّ طَلَبَ خِلَافِي.

فَقَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « فَعَنْ(٦) رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ(٧) ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّهُ(٨) أَخَذَ بِرَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلى ، وَكَانَ لَهُ فِي ذلِكَ(٩) هَوًى ، فَبَاعَهُمْ وَقَضى دَيْنَهُ.

قَالَ(١٠) : « فَمَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ؟ ».

قُلْتُ لَهُ(١١) : مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَقَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِي لَيْلى إِلى رَأْيِ ابْنِ شُبْرُمَةَ(١٢) بَعْدَ ذلِكَ.

فَقَالَ(١٣) : « أَمَا وَاللهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِي الَّذِي قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلى وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ».

فَقُلْتُ لَهُ(١٤) : هذَا(١٥) يَنْكَسِرُ(١٦) عِنْدَهُمْ فِي الْقِيَاسِ.

فَقَالَ : « هَاتِ قَايِسْنِي ».

____________________

(١). في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « يبيعهم ».

(٢). في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « ويدفع ».

(٣). في « جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وقال ».

(٤). في الاستبصار : « من أين ».

(٥). في « بن » : + « له ».

(٦). في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وعن ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٩ : + « الرجل ».

(٨). في « بح » : - « أنّه ».

(٩). فيالمرآة : « قوله : وكان له في ذلك ، أي كان لعيسى هوى وغرض في العمل بفتوى ابن أبي ليلى ».

(١٠). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

(١١). في «ق،ن،بف»والتهذيب والاستبصار:-«له».

(١٢). في « ق ، بف » : + « وقد رجع ». وفي « ك » : + « معه ».

(١٣). فيالتهذيب ، ج ٩ : « قال : فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٤). في « ل »والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : - « له ».

(١٥). في « ك » : « هكذا ».

(١٦). في حاشية « جت » : « ينكس ».

٣٨٣

فَقُلْتُ(١) : أَنَا أُقَايِسُكَ(٢) ؟

فَقَالَ : « لَتَقُولَنَّ(٣) بِأَشَدِّ مَا(٤) يَدْخُلُ(٥) فِيهِ مِنَ(٦) الْقِيَاسِ ».

فَقُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ(٧) تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ ، وَقِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ؟

قَالَ : « يُبَاعُ الْعَبْدُ ، فَيَأْخُذُ(٨) الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٩) ، وَيَأْخُذُ(١٠) الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ».

فَقُلْتُ : أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَيْنِهِ؟ فَقَالَ(١١) : « بَلى ».

قُلْتُ(١٢) : أَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ(١٣) ؟ قَالَ : « بَلى ».

قُلْتُ : أَ لَيْسَ(١٤) قَدْ أَوْصى لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ(١٥) مِنَ الْمِائَةِ(١٦) حِينَ أَعْتَقَهُ؟

فَقَالَ(١٧) : « إِنَّ الْعَبْدَ لَاوَصِيَّةَ لَهُ(١٨) ، إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ ».

____________________

(١). في « بن »والوسائل : « قلت ».

(٢). فيالمرآة : « قوله : « أنا اقايسك » استفهام للإنكار ، وأمره بالمقايسة لبيان موضع الخطأ في قياسهم ».

(٣). في « ك ، بح » : « ليقولنّ ».

(٤). في « ك » : + « يكون ».

(٥). في « بن » بالتاء والياء معاً. وفي « ن » : « يطلق ». وفي الوسائل : « تدخل ».

(٦). في « ن » : - « من ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٩ : + « مات و ».

(٨). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « ويأخذ ».

(٩). في « جد » والتهذيب والاستبصار : - « درهم ».

(١٠). في « ق ، جد »والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وتأخذ ».

(١١). في « جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٢). في « ك » والاستبصار : « فقلت ».

(١٣). في « ن ، بن » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : « ما شاء ».

(١٤). في « بف » : « ليس » بدون همزة الاستفهام. وفي « ق » : - « أليس ».

(١٥). في « بح » : « الثلث ».

(١٦). فيالتهذيب ، ج ٩ : « بثلث ماله » بدل « بالثلث من المائة ».

(١٧). في « ل ، بن ، جد »والتهذيب ، ج ٨والاستبصار والوسائل : « قال ».

(١٨) فيالمرآة : قولهعليه‌السلام : لا وصيّة له ، لعلّ المعنى أنّ هذا ليس من قبيل الوصيّة ، ولو كان وصيّة لبطل مطلقاً ؛ لعدم صحّة الوصيّة لعبد الغير ، فلا ينافي ما سيأتي من حكمهعليه‌السلام بصحّته في بعض الصور.

٣٨٤

فَقُلْتُ لَهُ : فَإِذَا(١) كَانَ(٢) قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ(٣) ، وَدَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٤) ؟

قَالَ(٥) : « كَذلِكَ(٦) يُبَاعُ الْعَبْدُ ، فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٧) ، وَيَأْخُذُ(٨) الْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ ، فَلَا يَكُونُ(٩) لِلْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ لَهُ(١٠) : فَإِنَّ(١١) قِيمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَيْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ؟

فَضَحِكَ ، وَقَالَ(١٢) : « مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ(١٣) ، جَعَلُوا(١٤) الْأَشْيَاءَ شَيْئاً(١٥) وَاحِداً ، وَلَمْ يَعْلَمُوا السُّنَّةَ ، إِذَا اسْتَوى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَمَالُ الْوَرَثَةِ ، أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ ، لَمْ يُتَّهَمِ(١٦) الرَّجُلُ عَلى(١٧) وَصِيَّتِهِ ، وَأُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلى وَجْهِهَا ، فَالْآنَ يُوقَفُ هذَا(١٨) ، فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ ، وَيَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ ، وَيَكُونُ لَهُ السُّدُسُ ».(١٩)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « فإن ». وفيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « وإن ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار. وفي المطبوع : « كانت ».

(٣). في « بن ، جد » والاستبصار : - « درهم ».

(٤). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « درهم ».

(٥). في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « فقال ».

(٦). في « بح » : « وكذلك ».

(٧). في«ل،بن»والتهذيب والاستبصار : - « درهم ».

(٨). في « ق »والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « وتأخذ ».

(٩). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ولا يكون ».

(١٠). في « ك ، بن »والوسائل والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : - « له ».

(١١). فيالتهذيب والاستبصار : « فإن كان ».

(١٢). في « جد »والوسائل : « فقال ».

(١٣). فيالمرآة : قوله « اُتي أصحابك ، على بناء المجهول ، أي أتاهم الخطأ وهلكوا ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فجعلوا ».

(١٥). في « م » : - « شيئاً ».

(١٦). في « بح ، بف ، جت » : « ولم يتّهم ».

(١٧). في « ن » : « في ».

(١٨) فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : + « العبد ». وفيالتهذيب ، ج ٩ : + « العبد ويستسعى ».

(١٩)التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٤ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٣ ، ح ١٠٢١٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٤٧٥٣.

٣٨٥

١٣١٨٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(١) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٢) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ ، جَازَ(٣) عِتْقُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ(٤) ».(٥)

____________________

(١). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : - « عن ابن أبي عمير ». هذا ، وعبارة « عن ابن أبي عمير » مذكورة في حاشية « جت »والوسائل . وهو الصواب ؛ فقد أكثر إبراهيم بن هاشم من الرواية عن ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] ، ولم يثبت روايته عن جميل مباشرةً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ - ٢٥١.

ثمّ إنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٦ - وهو مأخوذ عنالكافي - عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة.

(٢). في « ق ، بف » : - « عن أحدهماعليهما‌السلام ».

(٣). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « حلّ ».

(٤). قال الشهيد الثاني - ما ملخّصه - : « إذا أوصى بعتق مملوكه تبرّعاً ، أو أعتقه منجّزاً بناء على أنّ المنجّزات من الثلث ، وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصيّة به ، وإن فضل منها عن الدين فضل وإن قلّ صرف ثلث الفاضل في الوصايا ، فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ، ويسعى في باقي قيمته ، سواء في ذلك ما لو كانت قيمته بقدر الدين مرّتين أو أقلّ هذا هو الذي تقتضيه القواعد المذكورة ، ولكن وردت روايات صحيحة في التبرّع بالعتق تخالف ما ذكر. وحاصلها : أن تعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت ، فإن كانت بقدر الدين مرّتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته ؛ لأنّ نصفه حينئذٍ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ، وهو ثلاثة أسداس يبقى من ثلاثة أسداس ، للمعتق منها سدس ، وهو ثلث التركة بعد وفاء الدين ، وللورثة سدسان ثلثا التركة ، وهو واضح. وإن كانت قيمة العبد أقلّ من قدر الدين مرّتين بطل العتق فيه أجمع.

وقد عمل بمضمونها [ أي مضمون هذه الرواية ] المصنّف [ أي المحقّق ] وجماعة. والشيخ وجماعة عدّوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصيّة بالعتق ، ولعلّه نظر إلى تساويهما في الحكم السابق وأولويّته في غير المنصوص والمصنّف اقتصر على العمل بمنطوق الرواية ، وهو جريان الحكم المذكور مع تنجيز العتق لامع الوصيّة به ، وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده. وأكثر المتأخّرين ردّوا الرواية بمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة الدالّة على تلك القواعد المقرّرة ، ولعلّه أولى ».المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ - ٢٢٨.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٥٢٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧ ، ص ٢٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، =

٣٨٦

١٣١٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَقَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، وَأَشْهَدَ(٢) لَهُ بِذلِكَ ، وَقِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ(٣) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ.

قَالَ : « يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيُقْضى مِنْهُ(٤) ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَلَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثُهَا(٥) ، وَهُوَ(٦) السُّدُسُ مِنَ الْجَمِيعِ ».(٧)

٢٠ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ‌

١٣١٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٨) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ المـُؤمِنينَعليه‌السلام (٩) فِي(١٠) مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ‌

____________________

= ص ١١٨ ، ح ٣٤٥٢ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢١ ، ح ١٠٢١٠.الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٤٧٥٤.(١). في « ق ، بف » : - « بن عيسى ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ٨٥٥ : « فأشهد ».

(٣). في « ق ، بف » : - « درهم ».

(٤). في « م ، بح ، بن ، جد » : « عنه ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : - « درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم ، فله من الثلاثمائة ثلثها ».

(٦). في « ق ، بف » والتهذيب والاستبصار : « وله ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٩٠ ؛ وص ٢١٨ ، ح ٨٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٠٢١٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ ، ذيل ح ٢٤٧٥٢.

(٨). فيالكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + « ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ».

(٩). هكذا في « ذ ، ك » وحاشية « م ». وفي « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوعوالوسائل : - « قال : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ». لكنّ الظاهر ثبوته ؛ فإنّه مضافاً إلى ورود الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٦ ، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، الخبر ، ومضافاً إلى مقتضى سياق الخبر ، روى محمّد بن قيس هذا - وهو أبو عبد الله البجلي - كتاب قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن =

٣٨٧

حُرَّةٌ ، فَأَوْصَتْ لَهُ(١) عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ(٢) : لَانُجِيزُ(٣) وَصِيَّتَهَا لَهُ ؛ إِنَّهُ(٤) مُكَاتَبٌ(٥) لَمْ يُعْتَقْ وَلَا يَرِثُ(٦) ، فَقَضى بِأَنَّهُ(٧) يَرِثُ بِحِسَابِ(٨) مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ(٩) مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَقَدْ قَضى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ ، فَأَجَازَ نِصْفَ(١٠) الْوَصِيَّةِ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ قَضى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ ، فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَجَازَ(١١) رُبُعَ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ فِي رَجُلٍ حُرٍّ(١٢) أَوْصى لِمُكَاتَبَةٍ(١٣) ، وَقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا(١٤) ، فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا(١٥) ».(١٦)

____________________

= أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ؛رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨١ ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢٦.

(١٠). في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + « رجل ».

(١). في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : - « له ».

(٢). في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + « لا يرث و ».

(٣). في حاشية « بن »والفقيه : « لا تجوز ».

(٤). في « بن » : + « هو ». وفيالكافي ، ح ١٣٥٦٤ : « لأنّه ».

(٥). في « ك » : « لانجيز وصيّتها لأنّه في مكاتب كانت تحته امرأة ».

(٦). في « ك » : « ولا ميراث ». وفيالفقيه : - « ولا يرث ».

(٧). في « ل ، بن » والكافي ، ح ١٣٥٦٤والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « أنّه ».

(٨). في « بن » : « بحسب ».

(٩). في « ل » وحاشية « جت » : - « له ».

(١٠). في «ق ،بف » : + «ما عليه وأجاز نصف ».

(١١). في « بن »والفقيه : + « له ».

(١٢). في « بف » : « آخر ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : - « حرّ ».

(١٣). في حاشية « جت »والفقيه : « لمكاتبته ».

(١٤). في « بح » : - « عليها ».

(١٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٥ : « هذا هو المشهور للمكاتب إذا أوصى له غير المولى ، وقيل : يصحّ جميع ما أوصى له مطلقاً ؛ لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وقبول الوصيّة نوع اكتساب ، وأمّا إذا أوصى له المولى فيعتق به ويعطى ما يفضل عن قيمته ».

(١٦).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المكاتبين ، ح ١٣٥٦٤. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٠٠ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ؛ وفيهما هكذا : « عن أبي =

٣٨٨

٢١ - بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ

وَمَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لَايَجُوزُ‌

١٣١٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ(١) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا(٢) أَتى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ(٣) فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَتَصَدَّقَ(٤) وَأَوْصى(٥) عَلى حَدٍّ(٦) مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ(٧) ، فَهُوَ(٨) جَائِزٌ(٩) ».(١٠)

____________________

= جعفرعليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام في مكاتب ». وراجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٥الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١١ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٤٨٦٤ ؛ وج ٢٦ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٤٦٣.

(١). في « ق ، بف » : - « سهل بن زياد و ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوسائل ، ح ٢٤٤٤٩والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ، ج ٨ وج ٩ ، ح ٤. وفي‌ سائر النسخ والمطبوع : « إذ ». (٣). في الوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ : - « له ».

(٤). في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن »والوسائل ، ح ٢٤٤٤٩والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ج ٩ : « أو تصدّق».

(٥). فيالوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ والتهذيب ، ج ٩ : « أو أوصى ».

(٦). فيالتهذيب ، ج ٩ : « وجه ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٨ : « على وجه المعروف » بدل « وأوصى على حدّ معروف وحقّ ».

(٨). في « جت » : « حقّ ».

(٩). قال الشهيد الثاني - ما مضمونه - : « اختلف الأصحاب في صحّة وصيّة الصبيّ الذي لم يبلغ بأحد الاُمور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدّمين والمتأخّرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشراً مميّزاً في المعروف ، وبه أخبار كثيرة. وأضاف الشيخرحمه‌الله إلى الوصيّة الصدقة والهبة والوقف والعتق ؛ لرواية زرارة ، وفي قول بعضهم : لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، ورواها الصدوق فيالفقيه ، وهو مقتضى عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد ، واكتفى في الانثى بسبع سنين ، استناداً إلى رواية الحسن بن راشد ، وهي مع ضعف سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة ، لكنّ ابن الجنيد اقتصر منها على الوصيّة ، وابن إدريس سدّ الباب واشترط في جواز الوصيّة البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد فيالدروس إلى التفرّد بذلك ».المسالك ، ج ٦ ، ص ١٤٠ - ١٤٢.

(١٠).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٨ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً =

٣٨٩

١٣١٩٢ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ(٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ(٣) الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، فَأَوْصى(٤) وَلَمْ يُدْرِكْ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَلَمْ تَجُزْ(٥) لِلْغُرَبَاءِ ».(٦)

١٣١٩٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ».(٧)

____________________

= عن موسى بن بكر ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٩ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٥٦٧الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١١ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١١ ، ح ٢٤٤٤٩ ؛ وص ٣٦٢ ، ذيل ح ٢٤٧٦٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٩١ ، ذيل ح ٢٩١٧٣.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت »والوسائل . وفي « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، جت » والمطبوع : « عليّ بن النعمان ».

والمتكرّر في الأسناد ، رواية عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان ، ولم يثبت روايته عن عليّ بن النعمان في موضع. وماورد فيالخرائج والجرائح ، ج ٢ ، ص ٨٣١ من رواية عليّ بن الحكم عن عليّ بن النعمان عن عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن النعمان عن ابن مسكان ، لا يعتمد عليه ؛ فقد ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٣٢٥ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان [ ومحمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النعمان ] عن ابن مسكان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٩٥.

(٣). في « ق » : - « إنّ ».

(٤). في التهذيب : - « فأوصى ».

(٥). في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ولم يجز ».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٨ ، بسنده عن أبي أيّوب.النوادر للأشعري ، ص ١٥٩ ، صدر ح ٤٠٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٠ ، ذيل ح ٢٤٧٦١.

(٧).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٥٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٧٢٦ ، بسندهما عن أبان بن عثمان.وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٣٨٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٢٤٧٦٣.

٣٩٠

١٣١٩٤ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَأَوْصى بِثُلُثِ(١) مَالِهِ فِي حَقٍّ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ، فَإِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، فَأَوْصى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ(٢) ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ».(٣)

٢٢ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

١٣١٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٤) ، قَالَ :

نَسَخْتُ مِنْ(٥) كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٦) : « فُلَانٌ مَوْلَاكَ(٧) تُوُفِّيَ(٨) ابْنُ أَخٍ لَهُ ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ(٩) لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ، فَأَوْصى لَهَا بِأَلْفٍ(١٠) ، هَلْ تَجُوزُ(١١) الْوَصِيَّةُ؟ وَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ؟ وَمَا حَالُهَا؟ رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي(١٢) .

____________________

(١). في « ك » : « ثلث ».

(٢). في « ل » : - « في حقّ ».

(٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥٢ ، بسنده عن أبي المغراء.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٢ ، بسنده عن أبي بصيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦١ ، ذيل ح ٢٤٧٦٢.

(٤). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + « عن أبي الحسنعليه‌السلام ».

(٥). في « ك » : - « من ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « بخطّه » بدل « بخطّ أبي الحسنعليه‌السلام ».

(٧). في التهذيب : « مولاي ».

(٨). فيقرب الإسناد : + « وترك ».

(٩). في « ن ، بف » : - « له ».

(١٠). فيالفقيه : + « درهم ». وفيقرب الإسناد : « بألفي درهم ».

(١١). في « ك ، ن » : « هل يجوز ».

(١٢). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فدتك نفسي رأيك » بدل « رأيك فدتك نفسي ».

٣٩١

فَكَتَبَعليه‌السلام : « تُعْتَقُ فِي(١) الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ(٢) ».(٣)

١٣١٩٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِيعليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَقَدْ(٥) جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ.

قَالَ : فَكَتَبَ : « لَهَا مَا أَثَابَهَا(٦) بِهِ(٧) سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذلِكَ لَهَا ، تُقْبَلُ(٨) عَلى(٩) ذلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ(١٠) وَالْخَادِمِ غَيْرِ‌

____________________

(١). في حاشية « جت » وفي قرب الإسنادوالفقيه والتهذيب : « من ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٧ : « قولهعليه‌السلام : تعتق في الثلث ، لعلّ المعنى أنّها تعتق من الوصيّة إلى الثلث ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وبالجملة الاستدلال به على كلّ من القولين لا يخلو من إشكال ، إذ ظاهره أنّها تعتق مع وفاء الثلث ، وإلّا فبقدر الثلث ، ثمّ تعطى جميع الوصيّة ، وهو غير مطابق لشي‌ء من القولين المشهورين. نعم ، نقل الشهيد في شرح الإرشاد قولاً مطابقاً لظاهر الرواية ، ونسبه الى الصدوق ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.قرب الإسناد ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٦٣ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٥ ، ذيل ح ٢٤٨٦٧.

(٤). المراد من أحمد بن محمّد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق ؛ فقد روى هو كتباً كثيرةعن ابن أبي عمير ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ٦١٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ - ٤٦٦ وص ٦٥٤ - ٦٥٥.

فعليه ، يكون السند معلّقاً على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). في « ن » : « قد » بدون الواو.

(٦). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « ما أمر » بدل « أثابها ». وفي « بح » : « ما أمر بها » بدلها. وفي‌الفقيه : « ما آتاها ». وفيالتهذيب : « ما أبانها ».

(٧). في « ك ، بح ، بن » : - « به ».

(٨). في « ق ، بف » : « فقبل ». وفي « م ، بن ، جد »والوسائل : « يقبل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في الوسائل : - « على ».

(١٠). في « ل » : « المرآة والرجل ».

٣٩٢

الْمُتَّهَمِينَ ».(١)

١٣١٩٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، وَقَدْ أَوْصى لَهَا ، قَالَ : « تُعْتَقُ(٢) فِي الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ ».(٣)

١٣١٩٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ(٥) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَلَهُ(٦) مِنْهَا غُلَامٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ(٧) ، لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، وَتُعْطى مَا أَوْصى لَهَا بِهِ ».(٨)

وَفِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ : تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا ، وَتُعْطى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصى لَهَا بِهِ.

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٤ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٣ ، ح ٢٣٧٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٤٨٦٨.

(٢). في « ك ، ن ، بح » : « يعتق ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٣ ، ح ٢٣٧٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٤٨٦٩.

(٤). في « ق » : - « جميعاً ».

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون توسّط أبي عبيدة ، بين جميل وبين أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكنّ المذكور في بعض نسخالتهذيب المعتبرة هكذا : « جميل بن صالح عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « ل ، بن »والوسائل : « له » بدون الواو.

(٧). في « بن »والوسائل : « أو أكثر ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « تعطي ما أوصى لها به »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٤٨٧٠.

٣٩٣

٢٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ (١) وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ (٢) وَالْهِبَةِ وَالسُّكْنى

وَالْعُمْرى (٣) وَالرُّقْبى (٤) وَمَا لَايَجُوزُ مِنْ ذلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ (٥)

١٣١٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا صَدَقَةَ وَ(٦) لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ(٧) بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ(٨) ».(٩)

١٣٢٠٠ / ٢. وَعَنْهُ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ(١١) وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ‌

____________________

(١). في « جد » وحاشية « م ، جت » : « الوقوف ».

(٢). النحل : العطيّة والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩ ( نحل ).

(٣). « العُمْرى » : هو أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك الدار عمرى ، أي جعلتها لك تسكنها مدّة عمرك ، فإذا متَّ عادت إليّ. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ( عمر ).

وقال : « في الحديث : « الرقبى لمن أرقبها » ومعناه : أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متّ قبلك فهي لك ، وهو فُعْلى من المراقبة ».مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٧٣ ( رقب ).

(٤). « الرقبى » : هو أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار ، فإن متَّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متُّ قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يرقب موت صاحبه.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ( رقب ).

(٥). في « بن ، جد » : « وغيرهم ».

(٦).فيالكافي ،ح ١١١٤٥والفقيه والأمالي للصدوق:-«لاصدقة و».

(٧). فيالكافي ، ح ١١١٤٥ : « ما طلب ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٩ : « المقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم صحّتها بدونها ، ولعلّ مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتّب الثواب في المستحبّ والأحكام المختصّة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة ، وفيه بعد ».

(٩).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلّاما اُريد به وجه الله عزّوجلّ ، ح ١١١٤٥. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب مالا يلزم من الأيمان والنذور ، ذيل ح ١٤٧١٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ١٠٥٤ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٤١ ، مرسلاً ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، في ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٢٤٤٤٥.

(١٠). في « بح » : « عليّ » بدل « وعنه ».

(١١). فيالكافي ، ح ١١١٤٤والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : « هشام بن سالم ».

٣٩٤

بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ(١) كُلِّهِمْ(٢) ، قَالُوا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) : « لَا صَدَقَةَ وَ(٤) لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ(٥) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٦)

١٣٢٠١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَنْحَلُونَ وَيَهَبُونَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطى لِلّهِ(٧) - عَزَّ وَجَلَّ(٨) - شَيْئاً(٩) أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ».

قَالَ : « وَمَا لَمْ يُعْطَ لِلّهِ وَفِي اللهِ ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ ، نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ(١٠) ، وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا ، حِيزَ(١١) أَوْ لَمْ يُحَزْ(١٢) ، أَ لَيْسَ(١٣) اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ : وَلَا تَأْخُذُوا(١٤) مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ‌

____________________

(١). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨ وج ٩ ، ص ١٣٩والوسائل ، ج ٢٣ : « وغير واحد ».

(٢). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : - « كلّهم ».

(٣). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال » بدل « قالوا : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : - « لا صدقة و ».

(٥). في « ك » : - « وجه ».

(٦).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلّا ما اُريد به وجه الله عزّوجلّ ، ح ١١١٤٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.وفيه ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٢٤٤٤٦ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤ ، ح ٢٨٩٩٥.

(٧). في « ق ، ك ، بح ، بف » : « الله ».

(٨). في « ل » : - « لله عزّ وجلّ ».

(٩). في « بن » : « شيئاً لله ‌عزّ وجلّ ».

(١٠). حازه يحوزه ، إذا قبضه وملكه واستبدّ به.النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ( حوز ).

(١١). في التهذيب ، ج ٧ : « حازا ».

(١٢). في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « لم يحازا ».

(١٣). في الاستبصار : « لأن » بدل « أليس ».

(١٤). في « م ، بح » : « فلا تأخذوا ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « تأخذوا ». وفي الاستبصار : « ولا يحلّ لكم أن تأخذوا » ، كلاهما بدل « ولا تأخذوا ».

٣٩٥

شيئا(١) ؟ وَقَالَ :( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٢) وَهذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَالْهِبَةِ(٣) ».(٤)

١٣٢٠٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ : أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ(٥) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ ، إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَالْهِبَةُ ، وَلِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ، حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطى(٦) شَيْئاً(٧) أَنْ‌

____________________

(١). إشارة إلى الآية ٢٢٩ من سورة البقرة (٢) حيث قال :( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ) الآية. (٢). النساء (٤) : ٤.

(٣). فيالوافي : « الصدقة ما يعطى لله ‌سبحانه ، والهبة والنحلة ما يعطى لأغراض اُخر ، وأكثر ما تطلق النحلة فيما لا عوض له بخلاف الهبة ، فإنّها عامّة ، وقد تكون لله‌ تعالى ، وكثيراً ما يطلق الصدقة على الوقف ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥٠ : « ظاهر هذا الخبر وأمثاله أنّ الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضاً ، والمشهور جوازه قبله ، وعدم جوازه بعده مطلقاً. وجوّز الشيخ في بعض كتبه الرجوع في الصدقة في كلّ ما يجوز الرجوع فيه إذا كانت هبة ، ويمكن حمل هذه الأخبار على كراهة الرجوع قبل القبض ، ولم اجد فرقاً بين الهبة والنحلة في اللغة وكلام الأصحاب ، ويمكن أن يكون المراد بالنحلة الهدية أو عطيّة الأقارب أو الوقف ، ويدلّ الخبر أيضاً على عدم جواز رجوع كلّ من الزوجين فيما يهبه للآخر ، وبه قال بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة ، والأوّل أقوى ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٨٥٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩ ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « ولاالمرآة فيما تهب لزوجها » إلى قوله : « هنيئاً مريئاً » ؛ وفيه ، ص ١١٧ ، ح ٣٦٦ ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « لا ينبغي لمن أعطى الله » إلى قوله : « هنيئاً مريئاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٧ ؛ وص ٥٢٩ ، ح ١٠٠٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ذيل ح ٢٤٤٧٩ ؛ وص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٤٤٩٨.

(٥). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فيها » بدل « في صدقته ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « لله ».

(٧). فيالتهذيب : + « لله عزّوجلّ ». وفي الاستبصار : + « لله تعالى ». وفيالمرآة : « لمن أعطى الله شيئاً ، أي لله ‌أو هو على الكراهة مطلقاً. وفيالتهذيب : لله‌ عزّ وجلّ ، وهو أصوب ».

٣٩٦

يَرْجِعَ فِيهِ ».(١)

١٣٢٠٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلى(٢) وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَهُمْ صِغَارٌ : أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟

قَالَ : « لَا ، الصَّدَقَةُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

١٣٢٠٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَدَقَةِ(٥) مَا لَمْ تُقْسَمْ(٦) وَلَمْ تُقْبَضْ(٧) ؟

فَقَالَ(٨) : « جَائِزَةٌ(٩) ، إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ(١٠) ، فَأَخْطَأُوا ».(١١)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٨الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٠٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٣ ، ذليل ح ٢٤٥٠٧.

(٢). في « بن »والوسائل : + « بعض ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، صدر ح ٥٥٨٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦١٦الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٠٠١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٤٣٩٣.

(٤). في « جت » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « بح » : « عن الصدقة ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : عن صدقة مالم تقسم ، يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشي‌ء لم يقسّمه المالك مع شريكه ، أو اشتراه ولم يقبضه بعد ، فحكمعليه‌السلام بجوازه ، وأنّه ليس مثل بيع مالم يقبض ، فالمراد بالنحل الصداق ، فإنّه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف ».

(٧). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ولم يقبض ».

(٨). في « جد » : « قال ».

(٩). قولهعليه‌السلام : « جائزة » أي ماضية لازمة ، والناس توهّموا أنّه مثل النحلة في جواز الرجوع وأخطأوا ، فيدلّ على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضاً ، أو يمكن حمله على الكراهة ». اُنظر :مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥١. (١٠). في « م » : « النحلة ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.معاني الأخبار ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٨ ، بسنده =

٣٩٧

١٣٢٠٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ(٢) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدٍ لَهُ(٣) قَدْ أَدْرَكُوا(٤) : « إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتّى يَمُوتَ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ(٥) ؛ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ ».

وَقَالَ : « لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ(٦) إِذَا ابْتَغى بِهَا وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » وَقَالَ : « الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ(٧) يَرْجِعُ فِيهَا(٨) إِنْ شَاءَ ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ(٩) ؛ فَإِنَّهُ لَايَرْجِعُ فِيهِ ».(١٠)

____________________

= عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٢ ، بسندهما عن أبي المغرى ، عن أبي بصير ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٠٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ٢٤٤١٨.

(١). في « ق ، بف » : - « بن رزين ».

(٢). في « ق » : - « أنّه ».

(٣). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». والتهذيب ، ح ٥٦٩والاستبصار ، ح ٣٨٧. وفي « ل ، بن »والوسائل : « ولده ». وفي المطبوع : « ولد » بدل « ولد له ».

(٤). في الوسائل والتهذيب ، ح ٥٦٩ والاستبصار ، ح ٣٨٧ : « وقد أدركوا ».

(٥). فيالوافي : « اُريد بالجواز الوقوع والاستقرار ، وكذا كلّ ما يأتي في هذا الباب والذي يليه من لفظ الجواز ».

(٦). فيالمرآة : « المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف ، فتدلّ على أنّ الوقف الذي لا يصحّ الرجوع فيه ولابيعه هو ما اُريد به وجه الله ». (٧). في « ل ، بن » : « والنحل ».

(٨). فيالتهذيب ، ح ٦٤٣ : + « صاحبها ». وفي الاستبصار ، ح ٤١٠ : « فيهما صاحبهما ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّا لذي رحم ، ظاهره عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقاً كما هو المشهور ، وذهب السيّد فيالانتصار إلى أنّها جائزة مطلقاً مالم يعوّض عنها وإن قصد بها التقرّب ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٠ ، بسندهما عن العلاء ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها ». وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٠٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٦ ، ح ١٠٠١٢ ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » ؛وفيه ، =

٣٩٨

١٣٢٠٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ(١) تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ، لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ وَلَمْ تَشْتَرِهَا(٢) إِلَّا أَنْ تُورَثَ ».(٣)

١٣٢٠٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٤) يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَهُمْ صِغَارٌ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ(٥) يَجْعَلَ(٦) مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٧) ».(٨)

١٣٢٠٨ / ١٠. وَبِإِسْنَادِهِ(٩) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدِهِ(١٠) وَهُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ، ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ(١١) وَهُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ ، أَتَرى(١٢) أَنْ يُصِيبَهَا ، أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ،

____________________

= ص ٥٣٠ ، ح ١٠٠٥١ ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها » ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٤٣٩٢ ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » ؛وفيه ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٢٤٤٨٠ ، من قوله : « وقال : لا يرجع في الصدقة».

(١). في الوسائل : « إذا ».

(٢). في « بح » : « ولم يشترها ». وفي « ن » : « ولا تشترها ». وفيالمرآة : « حمل على الكراهة ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٠٠٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٤٤٤٢.

(٤). في « بن » : « الذي ».

(٥). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « بن » والمطبوع : + « أن ». (٦). في « ن » : « فيجعل ».

(٧). فيالوافي : « ينبغي حمله على ما إذا لم يكن على وجه التصدّق وابتغاء وجه الله سبحانه ولم يبنه من ماله وإنّما كان في نيّته لئلاّ ينافي ما سبق وما يأتي ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٠٠١٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٤٤٠٢.

(٩). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن أبي عمير في السند السابق.

(١٠). في الاستبصار : « تصدّق على بعض ولده ».

(١١). في « جت » : - « الجارية ».

(١٢). في « ق » : « ترى » من دون همزة الاستفهام. وفي « بف » : « يرى ».

٣٩٩

فَيُشْهِدَ(١) بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ ، أَمْ يَدَعَ ذلِكَ كُلَّهُ ، فَلَا يَعْرِضَ(٢) لِشَيْ‌ءٍ مِنْهُ(٣) ؟

قَالَ : « يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَيَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا(٤) لَهُمْ عَلى نَفْسِهِ ، وَيَمَسُّهَا(٥) ».(٦)

١٣٢٠٩ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(٧) حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ».(٨)

١٣٢١٠ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ؟

فَقَالَ(٩) : « إِنْ كَانَ قَالَ ذلِكَ لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلْيُمْضِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت »والوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « ويشهد ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « ولا يعرض ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « منها ».

(٤). في « ن » : « ثمنها ».

(٥). في التهذيب : « ثمّ يمسّها ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٠٠١٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٤٤٣٦ ؛ وص ٢٣٦ ، ح ٢٤٤٩٢.

(٧). في السند تحويل بعطف « حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » على « جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٠٠٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٤٥٠٣.

(٩). في « ل ، بن » : « قال ».

(١٠). فيالمرآة : « ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ، ولعلّه محمول على عدم القبض ، بل هو الأظهر من الخبر ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.وفيه ، ص ١٥١ ، ح ٦١٧ ، بسنده عن =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466