تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156693 / تحميل: 5501
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

بالحضانة أولى لشفقتها وملامستها إلّا أنّ الرجل أقوى ، ولا فرق بين أن يكون المنبوذ ذكراً أو أُنثى ، بخلاف الأُم ، فإنّها تُقدّم على الأب في الحضانة ؛ لأنّ المراعى هناك شفقة الأُمومة في الحضانة.

وكذا لا يتقدّم المسلم على الكافر في اللقيط المحكوم بكفره.

وقال بعض الشافعيّة : يُقدّم المسلم ليُعلّمه دينه(١) ، فتحصل له سعادة الدنيا والآخرة ، ينجو من الجزية أو الصغار ، ويتخلّص من النار ، وهذا أولى من الترجيح باليسار الذي إنّما يتعلّق بتوسعته عليه في الإنفاق ، ولا بأس به عندي.

وقال بعض الشافعيّة : يُقدّم الكافر ؛ لأنّه على دينه(٢) .

وهو ينافي المعقول ؛ إذ الغرض اجتذاب الكافر إلى الإسلام.

مسألة ٤١٥ : إذا تساويا وأُقرع بينهما فخرجت القرعة لأحدهما فترك حقّه للآخَر ، لم يجز ؛ لأنّه ليس للمنفرد نقل حقّه وتسليم اللقيط إلى الآخَر ، وبتخصيصه بالقرعة صار منفرداً.

ولو قال قبل القرعة : تركتُ حقّي ، فالأصحّ عند الشافعيّة - وهو المعتمد - انفراد الآخَر به ؛ لأنّ الحقّ لهما ، فإذا أسقط أحدهما حقّه استقلّ الآخَر ، كالشفيعين.

والثاني : المنع ، كما لو ترك حقّه بعد خروج القرعة ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يقرّه في يد الآخَر إن رأى ذلك ، وله أن يختار أميناً آخَر فيقرع بينه وبين الذي لم يترك حقّه(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّ التارك لا يتركه الحاكم ، ويقرع بينه وبين‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

٣٢١

صاحبه ، فإن خرجت القرعة عليه أُلزم القيام بحضانته ، بناءً على أنّ المنفرد إذا شرع في الالتقاط لا يجوز له الترك(١) .

المطلب الثاني : في أحكام الالتقاط.

وفيه بحثان :

الأوّل : في نقله.

يجب على الملتقِط حفظ اللقيط ورعايته ، ولا يجب عليه نفقته ، سواء كان موسراً أو معسراً ، فإن عجز عن حفظه سلّمه إلى القاضي.

ولو تبرّم به مع القدرة على حضانته وتربيته ، فالأقرب : إنّه يسلّمه إلى القاضي أيضاً.

وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ الشروع في فروض الكفاية هل يوجب إتمامها؟ وهل يصير الشارع فيها متعيّناً لها ، أم لا؟(٢) .

والكلام فيه مضى في كتاب السير(٣) .

وقطع بعض الشافعيّة ٤ بما ذهبنا إليه.

ولا شكّ في أنّ الملتقط يحرم عليه نبذه وردّه إلى المكان الذي التقطه فيه ؛ لما فيه من تعريضه للإتلاف.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الواجب على الملتقط حفظه وتربيته ، دون نفقته وحضانته.

مسألة ٤١٦ : الملتقط للصبي إن كان بلديّاً وقد التقطه في بلدته ، أُقرّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٨.

(٣) راجع : ج ٩ - من هذا الكتاب - ص ٣٥.

٣٢٢

في يده ، وليس له أن ينقله إلى البادية لو أراد الانتقال إلى البادية ، بل ينتزع منه ؛ لما في عيش أهل البوادي من الخشونة وقصورهم عن معرفة علوم الأديان والصناعات التي تُكتسب بها ، فلو انتقل باللقيط لزم تضرّره ، ولأنّ ظهور نسبه إنّما يكون في موضع التقاطه غالباً ، فلو سافر به لضاع نسبه ؛ لأنّ مَنْ ضيّعه يطلبه حيث ضيّعه.

ولو كان الموضع المنقول إليه من البادية قريباً من البلدة ويسهل تحصيل ما يراد منها ، فإن راعينا خشونة المعيشة لم يُمنع ، وإن راعينا حفظ النسب ، فإن كان أهل البلد يختلطون بأهل تلك البادية لم يُمنع أيضاً ، وإلّا مُنع.

وكما أنّه ليس له نقله إلى البادية ، فكذا ليس له نقله إلى القرى ؛ لأنّ مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأرفق له ، ولأنّ بقاءه في البلد أقرب إلى كشف نسبه وظهور أهله واعترافهم به.

ولو أراد النقلة به إلى بلدٍ آخَر ، فإن نظرنا إلى اعتبار المعيشة فالبلاد متقاربة ، وإن راعينا أمر النسب منعناه ؛ لأنّ طلبه في موضع ضياعه أظهر ، فيكون كشف نسبه فيه أرجى ، فلا يُقرّ في يد المنتقل عنه ، كما لا يُقرّ في يد المنتقل به إلى البادية.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولا فرق في ذلك بين سفر النقلة والتجارة والزيارة.

ولو غلب على ظنّ الملتقط قصد رمي أهله له وتضييعه ، فالأقوى عندي : جواز نقله إلى أين شاء.

ولو وجده القرويّ في قريته أو في قريةٍ أُخرى أو في بلدةٍ ، فالحكم كما قلنا في البلديّ والبدويّ إذا التقطه في بلدٍ أو قريةٍ لم يُقرّ يده عليه‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٨ - ٤٨٩.

٣٢٣

لو أراد الخروج به إلى البادية ؛ لما فيه من خشونة العيش وضياع النسب ، ولو أراد المقام بها أُقرّ في يده.

مسألة ٤١٧ : لو التقطه الحضري في البادية ، فإن كان في مهلكةٍ فلا بدّ من نقله ؛ حراسةً له عن التلف.

وللملتقط أن يتوجّه به إلى مقصده ويذهب إليه به.

ومَنْ أوجب من العامّة تعريف اللّقطة في أقرب الأماكن يقول : لا يذهب به إلى مقصده ؛ رعايةً لأمر النسب(١) .

ولو التقطه في حِلّةٍ أو قبيلةٍ ، فله نقله إلى البلدة والقرية.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

ولو أقام هناك ، أُقرّ في يده قطعاً.

ولو التقطه البدويّ في حِلّةٍ أو قبيلةٍ في البادية ، فإن كان من أهل حِلّةٍ مقيمين في موضعٍ راتب أُقرّ في يده ؛ لأنّه كبلدةٍ أو قريةٍ.

وإن كانوا ممّن ينتقلون من موضعٍ إلى موضعٍ ، فوجهان للشافعيّة :

أحدهما : المنع ؛ لما فيه من التعب.

والثاني : يُقرّ ؛ لأنّ أطراف البادية كمحالّ البلدة(٣) .

مسألة ٤١٨ : لو ازدحم على لقيطٍ في البلدة أو القرية اثنان ، أحدهما مقيم في ذلك الموضع ، والآخَر ظاعن عنه ، فالأولى أنّه يُقرّ في يد المقيم ؛ لأنّه أرفق له وأرجى لظهور نسبه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إن كان الظاعن يظعن إلى البادية فالمقيم أولى ، وإن كان إلى بلدٍ آخَر ، فإن منعنا المنفرد من الخروج باللقيط إلى بلدٍ آخَر ، فكذلك يكون المقيم أولى ، وإن جوّزنا له ذلك تساويا(٤) .

ولو اجتمع على لقيطٍ في القرية قرويٌّ مقيم بها وبلديٌّ ، فالأولى‌

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٩.

٣٢٤

تقديم القرويّ ؛ لأنّه يُطلب في موضع ضياعه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّا إذا جوّزنا النقل من بلدٍ إلى بلدٍ تساويا ، وإن منعناه فالقرويّ أولى(١) .

ولو اجتمع حضريٌّ وبدويٌّ على لقيطٍ في البادية ، فإن وُجد في حِلّةٍ أو قبيلةٍ والبدويّ في موضعٍ راتب تساويا.

وقال بعض الشافعيّة : البدويّ أولى إن كان مقيماً فيهم ؛ رعايةً لنسبه(٢) .

وإن كان البدويّ من المنتجعين ، فإن قلنا : يُقرّ في يده لو كان منفرداً ، فهُما سواء ، وإلّا فالحضريّ أولى.

وإن وُجد في مهلكةٍ ، للشافعيّة قولان ، أحدهما : تقديم الحضري ، والثاني : تقديم البدويّ(٣) .

والأقرب : تقديم مَنْ مكانه أقرب إلى موضع الالتقاط.

البحث الثاني : في النفقة على اللقيط.

لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط إجماعاً ؛ لأصالة براءة الذمّة.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم على أنّ نفقة اللقيط غير واجبةٍ على الملتقط كوجوب نفقة الولد(٤) .

وذلك لأنّ أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجيّة والملك منتفية عن الالتقاط ، لأنّه عبارة عن تخليص نفس اللقيط من الهلاك ، وتبرّع بحفظه ، فلا يوجب ذلك النفقةَ ، كما لو فَعَله بغير اللقيط.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

(٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٣ ، المغني ٦ : ٤٠٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٤.

٣٢٥

ولأنّ محمّد بن علي الحلبي سأل الصادقَعليه‌السلام ، قال : قلت له : مَن الذي أُجبر على نفقته؟ قال : « الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير » يعني الأخ وابن الأخ وغيره ، رواه الصدوق ابن بابويه(١) رحمه‌الله ، ولم يذكر اللقيط.

ولأنّ إيجاب الإنفاق عليه يؤدّي إلى ترك التقاطه وإهماله ، فيلزم الإفضاء إلى تلفه.

مسألة ٤١٩ : اللقيط إن كان له مال ، أُنفق عليه منه.

وماله ينقسم إلى ما يستحقّه بعموم كونه لقيطاً وإلى ما يستحقّه بخصوصه.

فالأوّل : مثل الحاصل من الوقوف على اللقطاء أو أُوصي لهم.

قال بعض الشافعيّة : أو وُهب لهم(٢) .

واعترض عليه بأنّ الهبة لا تصحّ لغير معيّنٍ(٣) .

قال آخَرون : ويجوز أن تُنزّل الجهة العامّة منزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها ، وحينئذٍ يقبله القاضي(٤) .

وليس بشي‌ءٍ.

نعم ، تصحّ الوصيّة لهم.

والثاني : ما يوجد تحت يده واختصاصه ؛ لأنّ للطفل يداً واختصاصاً كالبالغ ، والأصل الحُريّة ما لم يعرف غيرها ، وذلك كثيابه التي عليه ملبوسة له والملفوفة عليه والمفروشة تحته والذي غطّى به من لحافٍ وشبهه وما شدّ عليه وعلى ثوبه ، أو جعل في جيبه من حُليٍّ أو دراهم وغيرها ،

____________________

(١) الفقيه ٣ : ٥٩ / ٢٠٩.

(٢) الغزالي في الوجيز ١ : ٢٥٥ ، وعنه في العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩.

٣٢٦

وكذا ما يكون الطفل مجعولاً فيه ، كالسرير والمهد والسفط ، وما فيه من فرش أو دراهم أو ثياب - وبهذا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(١) - لأنّ الطفل يملك وله يد صحيحة ، ولهذا يرث ويورّث ، ويصحّ أن يشتري له وليُّه ويبيع.

مسألة ٤٢٠ : الدابّة المشدودة في وسطه أو ثيابه أو التي عنانها بيده يُحكم له بملكيّتها.

وكذا الدنانير المنثورة فوقه والمصبوبة تحته وتحت فراشه.

وللشافعيّة فيما يوجد تحته قولان(٢) .

ولو كان في خيمةٍ أو دارٍ ليس فيهما غيره ، فهُما له.

وفي البستان لو وُجد فيه للشافعيّة وجهان(٣) .

ولو كان بالقرب منه ثياب أو أمتعة موضوعة أو دابّة ، فالأقرب : [ إنّها ليست ](٤) له ، كما لو كانت بعيدةً عنه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : تجعل له ؛ لأنّ مثل هذا يُثبت اليد والاختصاص في حقّ البالغ ، فإنّ الأمتعة في السوق بقرب الشخص تجعل له(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠ ، المغني ٦ : ٤٠٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٥.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ - ٥٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « إنّه ليس ». والمثبت يقتضيه السياق.

(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ - ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

٣٢٧

والأصحّ من الوجهين عند الحنابلة : الثاني ؛ لأنّ الظاهر أنّه ترك له ، فهو(١) بمنزلة ما هو تحته ، وكالحمّال إذا جلس للاستراحة وترك حمله قريباً منه(٢) .

مسألة ٤٢١ : لو وُجد تحت الطفل مال مدفون ، لم يُحكم له به إذا كان في أرضٍ لا تختصّ به ، أمّا الذي يختصّ به - كالخيمة والدار - فإنّه يُحكم له به ؛ لأنّه لا يقصد بالدفن الضمّ إلى الطفل ، ولأنّ الظاهر أنّه لو كان للطفل ، لشدّه واضعه في ثيابه ليعلم به ، ولم يتركه في مكانٍ لا يطّلع عليه.

وللحنابلة وجهان :

أحدهما : إنّه إن كان الحفر طريّاً فهو له ، وإلّا فلا ؛ لأنّ الظاهر أنّه إذا كان طريّاً فواضع اللقيط حفره ، وإذا لم يكن طريّاً كان مدفوناً قبل وضعه.

والثاني : كما قلناه - وهو قول الشافعيّة(٣) - لأنّه بموضعٍ لا يستحقّه إذا لم يكن الحفر طريّاً ، فلم يكن له إذا كان طريّاً كالبعيد منه(٤) .

ولو وُجد معه أو في ثيابه رقعة مكتوب فيها : إنّ تحته دفيناً وإنّه له ، فللشافعيّة وجهان حكاهما الجويني.

أظهرهما : إنّه له بقرينة الرقعة ، وقد [ يتّفق ](٥) في العرف مثله.

____________________

(١) الظاهر بحسب السياق : « أنّها تركت له فهي ».

(٢) المغني ٦ : ٤٠٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٧.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠ - ٤٩١.

(٤) المغني ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٧.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « سبق ». والصحيح ما أثبتناه كما في العزيز شرح الوجيز.

٣٢٨

والثاني : الجري على القياس من غير مبالاةٍ بالرقعة(١) .

والأقرب : الأوّل ؛ لأنّه في الأمارة والدلالة على تخصيص اللقيط به أقوى من الموضوع تحته.

ولو أرشدت الرقعة إلى دفينٍ بالبُعْد منه أو دابّة مربوطة بالبُعْد ، فالأقوى : عدم الالتفات إلى الاستدلال بها.

ولو كانت الدابّة مشدودةً باللقيط وعليها راكب ، قال بعض الشافعيّة : تكون بينهما(٢) .

وعلى ما اخترناه من أنّ راكب الدابّة أولى من قابض لجامها يكون الراكب هنا أولى.

وكلّ ما لا يُحكم للّقيط به من هذه الأموال سوى الدفن يكون لقطةً ، والدفن قد يكون ركازاً وقد يكون لقطةً على ما تقدّم.

مسألة ٤٢٢ : كلّ ما حُكم للّقيط به فإن كان فيه كفايته ، لم تجب على أحدٍ نفقته ؛ لأنّه ذو مال مستغنٍ عن غيره ، فأشبه سائر الناس.

ولو لم يُعرف له مال البتّة ، وجب أن يُنفق عليه الإمام من بيت المال من سهم المصالح ؛ لأنّ عمر استشار الصحابة في نفقة اللقيط ، فقالوا : من بيت المال(٣) ، وقال لأبي جميلة لـمّا التقط الصبي : اذهب فهو حُرٌّ ، لك ولاؤه ، وعلينا نفقته(٤) ، ولأنّ بيت المال وارث له وماله مصروف إليه ،

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩١.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٣١٠ ، الهامش (١)

٣٢٩

فتكون نفقته عليه ، كقرابته ومولاه ، وهو أصحّ قولَي الشافعي ؛ لأنّ البالغ المعسر يُنفق عليه من بيت المال ، فاللقيط العاجز أولى ، ولأنّه للمصالح وهذا منها.

والثاني : إنّه لا تكون من بيت المال ؛ لأنّ بيت المال مُعدٌّ للصرف إلى ما لا وجه له سواه ، واللقيط يجوز أن يكون رقيقاً فنفقته على سيّده ، أو حُرّاً له مال أو قريب فنفقته في ماله أو على قريبه ، فعلى هذا يستقرض عليه الإمام لنفقته من بيت المال أو من آحاد الناس ، فإن لم يكن في بيت المال شي‌ء ولم يُقرضه أحد من الناس استعان الإمام بالمؤمنين في الإنفاق عليه إمّا على سبيل الصدقة أو القرض.

ثمّ إن ظهر أنّه مملوك رجع على سيّده بما اقترضه الإمام له ، وإن ظهر أنّه حُرٌّ وله مَنْ تجب عليه نفقته رجع عليه ، وإن بانَ حُرّاً لا مال له ولا قريب ولا كسب قضى الإمام من سهم الفقراء والمساكين أو الغارمين(١) .

والأوّل أثبت.

مسألة ٤٢٣ : قد بيّنّا أنّ نفقة اللقيط إذا لم يكن له مالٌ على بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال شي‌ء أو كان لكن هناك ما هو أهمّ ، كسدّ ثغرٍ يعظم أمره ، وحاجة إلى رعاية عمارةٍ عامّة ، كسدّ بثقٍ يخشى الغرق منه ، أو غير ذلك من المصالح العظيمة ، وجب على المسلمين القيام بكفايته ، ولم يجز لهم تضييعه.

ثمّ طريقه طريق النفقة ؛ لأنّه محتاج عاجز ، فأشبه الفقير المزمن والمجنون والميّت إذا لم يكن له كفن ، فعلى هذا إذا قام به البعض سقط‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩١.

٣٣٠

عن الباقين ؛ لحصول الغرض به ، وإن امتنعوا بأسرهم استحقّوا العقاب ، وطالَبهم الإمام ، فإن امتنعوا قاتلهم ، فإن تعذّر استقرض الإمام على بيت المال وأنفق عليه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّ طريقه طريق القرض حتى يثبت الرجوع ؛ لأنّ هذا يجب دفعه لإحيائه ، فأشبه المضطرّ يدفع إليه بالعوض ، كما يبذل الطعام للمضطرّ بالعوض ؛ لما تقدّم من أنّه يجوز أن يكون رقيقاً أو يكون له مال أو قريب كما تقدّم ، فعلى هذا إن تيسّر الاقتراض استقرض ، وإلّا قسّط الإمام نفقته على الموسرين من أهل البلد ، ثمّ إن ظهر عبداً فالرجوع على سيّده ، وإن ظهر له مالٌ أو اكتسبه فالرجوع عليه ، وإن لم يكن شي‌ء قضى من سهم الفقراء أو الغارمين ، وإن حصل في بيت المال مالٌ فنفقته منه(١) .

ولو حصل في بيت المال مالٌ وحصل للّقيط مالٌ دفعةً ، قضى من مال اللقيط ، كما أنّه إذا كان له مال وفي بيت المال مال تكون نفقته في ماله ، ولا يؤخذ من بيت المال شي‌ء ؛ لاستغنائه عنه.

ولو احتاج الإمام إلى التقسيط على الأغنياء ، قسّط مع إمكان الاستيعاب ، ولو كثروا وتعذّر التوزيع يضربها السلطان على مَنْ يراه بحسب اجتهاده ، فإن استووا في نظره تخيّر.

والمراد أغنياء تلك البلدة أو القرية.

ولو احتاج إلى الاستعانة بغيرهم ، استعان ، ولو رأى المصلحة في التناوب عليه في الإنفاق منهم فَعَله.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٨ - ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٣ - ٥٥٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٩ - ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٢.

٣٣١

مسألة ٤٢٤ : إذا كان للّقيط مال ، فالأقرب عندي : إنّ الملتقط لا يستقلّ بحفظه ، بل يحتاج إلى إذن الحاكم ؛ لأنّ إثبات اليد على المال إنّما يكون بولايةٍ إمّا عامّة أو خاصّة ، ولا ولاية للملتقط ، ولهذا أوجبنا الرجوع إلى الحاكم في الإنفاق عليه من ماله ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

وأرجحهما عندهم : إنّ الملتقط يستقلّ بحفظ ماله ، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم ؛ لأنّه مستقلّ بحفظ المالك ، بل هو أولى به من القاضي ، فكان أولى بحفظ ماله(١) .

ثمّ اختلفوا - بناءً على هذا القول - في أنّه هل له أن يخاصم عن اللقيط مَنْ يدّعي ما يختصّ اللقيط به من الأموال؟ والأصحّ عندهم : إنّه لا يخاصم(٢) .

مسألة ٤٢٥ : إذا كان للّقيط مال ، أُنفق عليه منه إجماعا ، ولا يجب على غيره الإنفاق عليه ، كما أنّ الصغير الموسر تجب نفقته من ماله دون مال أبيه.

ولا يتولّى الملتقط الإنفاق عليه من ماله بالاستقلال ما لم يأذن الحاكم إذا أمكن مراجعته - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه لا ولاية له على ماله ، وإنّما له حقّ الحضانة ؛ لأنّ الولاية للأب والجدّ له والحاكم على مال الصغير دون بقيّة الأقارب وإن كان لأقارب الصغار ولاية الحضانة ، كذلك الملتقط يلي‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

٣٣٢

الحضانة ، ولا يلي المال.

وقال أحمد : إنّ الولاية للملتقط ينفق عليه بغير إذن الحاكم ؛ لأنّه وليٌّ له ، فلم يعتبر في الإنفاق عليه في حقّه إذن الحاكم ، كوصيّ اليتيم ، ولأنّ هذا من الأمر بالمعروف ، فاستوى فيه الإمام وغيره ، كإراقة الخمر(١) .

وقد روي عنه في رجلٍ أودع رجلاً مالاً وغاب وطالت غيبته وله ولد ولا نفقة لهم هل ينفق عليهم هذا المستودع من مال الغائب؟ فقال : تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق عليهم ، فلم يجعل له الإنفاق من غير إذن الحاكم ، فقال بعض أصحابه : هذا مثله ، ومَنَع الباقون ، وفرّقوا بوجهين :

أحدهما : إنّ الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله ، فإنّ له ولاية أخذه وحفظه.

والثاني : إنّه إنّما ينفق على الصبي من مال أبيه بشرط أن يكون الصبي محتاجاً إلى ذلك لعدم ماله وعدم نفقةٍ تركها أبوه برسمه ، وذلك لا يقبل [ فيه ] قول المستودع فاحتيج إلى إثبات ذلك عند الحاكم ، ولا كذلك في مسألتنا(٢) .

ونمنع ثبوت الولاية على الملتقط في غير الحضانة.

مسألة ٤٢٦ : إذا ثبت ما قلناه من أنّه لا يتولّى الملتقط الإنفاق عليه إلّا بإذن الحاكم ، فإنّه يرفع أمره إلى الحاكم ، فإن أذن له في الإنفاق عليه جاز له ، كما يجعل أميناً للصغير إذا مات أبوه بغير وصيّةٍ ، فإن أنفق عليه بغير‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٤١٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٨.

(٢) المغني ٦ : ٤١٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٨ - ٤٠٩ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٣٣٣

إذن الحاكم مع إمكانه ضمن ما أنفقه ، ولم يكن له الرجوع على اللقيط ، كمَنْ في يده وديعة ليتيمٍ فأنفقها عليه.

ولبعض الشافعيّة وجه غريب : إنّه لا يصير ضامناً(١) .

إذا تقرّر هذا ، فإذا رفع الأمر إلى الحاكم كان للحاكم أن يأخذ المال منه ويسلّمه إلى أمينٍ لينفق منه على اللقيط بالمعروف ، أو يصرفه إلى الملتقط يوماً بيومٍ ، أو يتركه بحاله في يد الملتقط إذا رأى الإمام الصلاح في ذلك.

ثمّ الأمين إن قتر عليه مُنع منه ، وإن أسرف ضمن الأمين والملتقط الزيادةَ ، ويستقرّ الضمان على الملتقط إذا كان الأمين قد سلّمه إليه ؛ لحصول الهلاك في يده ، وقد قلنا : إنّ للحاكم أن يأذن للملتقط في الإنفاق ويترك المال في يده إذا كان أميناً عنده.

وأمّا الشافعيّة فقدّموا على الحكم مقدّمةً ، وهي : إنّه إذا لم يكن للّقيط مال واحتيج إلى الاستقراض له ، هل يجوز للقاضي أن يأذن للملتقط في الإنفاق عليه من مال نفسه ليرجع؟ نصّ الشافعي على الجواز ، ونصّ في الضالّة أنّه لا يأذن لواجدها في الإنفاق عليها من مال نفسه ليرجع على صاحبها ، بل يأخذ المال منه ويدفعه إلى أمينٍ ، ثمّ الأمين يدفع إليه كلّ يومٍ بقدر الحاجة.

فاختلف أصحابه ، فقال أكثرهم : المسألة على قولين :

أحدهما : المنع في الصورتين ، وبه قال المزني ، وإلّا كان قابضاً للغير من نفسه ومقبضاً.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

٣٣٤

وأشبههما عندهم : الجواز ؛ لما في الأخذ والردّ شيئاً فشيئاً من العسر والمشقّة ، ولا يبعد أن يجوز للحاجة تولّي الطرفين ، ويلحق الأمين بالأب في ذلك.

ومثل هذا الخلاف آتٍ فيما إذا أنفق المالك عند هرب العامل في المساقاة ، والمكتري عند هرب الجمّال(١) .

وقال آخَرون بظاهر النصّين ، وفرّقوا بأنّ اللقيط لا وليّ له ظاهراً ، فجاز أن يجعل القاضي الملتقط وليّاً ، وصاحب اللّقطة قد يكون رشيداً لا يولّى عليه(٢) .

إذا تقرّر هذا ، فأكثر الشافعيّة طردوا الطريقين في جواز ترك المال في يد الملتقط والإذن في الإنفاق منه.

والأحسن عندهم ما ذهبنا نحن إليه ، وهو القطع بالجواز ؛ لأنّ ما ذكرنا من اتّحاد القابض والمقبض لا يتحقّق هنا ، بل هو كقيّم اليتيم يأذن له القاضي في الإنفاق عليه من ماله(٣) .

وعلى ما قلناه من جواز الإذن له في الإنفاق فإذا أذن ثمّ بلغ اللقيط واختلفا فيما أنفق ، قُدّم قول الملتقط في قدره إذا لم يتجاوز المعروف وما يليق بحال الملتقط.

ويجي‌ء للشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّ القول قول اللقيط(٤) .

ولو ادّعى الملتقط الزائدَ على قدر المعروف ، فهو مُقرٌّ على نفسه بالتفريط ، فيضمن ، ولا معنى للتحليف إلّا أن يدّعي الملتقط الحاجة‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

٣٣٥

وينكرها اللقيط.

نعم ، لو وقع النزاع في عين مالٍ فزعم الملتقط أنّه أنفقها ، صُدّق مع اليمين ، لتنقطع المطالبة بالعين ، ثمّ يضمن ، كالغاصب إذا ادّعى التلف.

مسألة ٤٢٧ : ولو لم يتمكّن من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم ، فإنّه يُنفق الملتقط من مال الطفل عليه بنفسه - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) - لأنّه موضع ضرورةٍ ، فأُبيح له ذلك ، وإلّا لزم تضرّر الصبي.

والثاني : إنّ الملتقط يدفع المال إلى أمينٍ لينفق عليه.

والأصحّ عندهم : الأوّل ؛ إذ لا فرق بين دفعه إلى الأمين وإلى اللقيط(٢) .

إذا ثبت هذا ، فهل يجب الإشهاد؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّ الإشهاد مع عدم الحاكم قائم مقام إذن الحاكم مع وجوده ، كما في الضالّة.

وإذا أشهد على الإنفاق ، لم يضمن - وهو أحد قولَي الشافعيّة - لأنّه موضع ضرورة.

والثاني : إنّه يضمن(٣) .

ولو لم يُشهد مع القدرة على الإشهاد ، ضمن ، ولا معها فلا ضمان.

وللشافعيّة فيهما وجهان :

أحدهما : إنّه يضمن مع القدرة على الإشهاد وعدمها.

والثاني : إنّه يضمن مع القدرة ، لا مع عدمها(٤) .

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

٣٣٦

المطلب الثالث : في أحكام اللقيط.

وفيه مباحث :

البحث الأوّل : في إسلامه وكفره.

مسألة ٤٢٨ : إسلام الشخص قد يكون بالاستقلال من نفسه ، وقد يكون بالتبعيّة لغيره.

أمّا الأوّل فإنّما يتحقّق في طرف البالغ العاقل بأن يباشر الإسلام إمّا بالعبارة إن كان ذا نطقٍ ، أو بالإشارة المفهمة إن كان أخرس.

وأمّا الصبي فلا يصحّ إسلامه ؛ لأنّه غير مكلّفٍ ، ولا اعتبار بعبارته في العقود وغيرها ، سواء كان مميّزاً أو لا.

وللشافعيّة في المميّز قولان :

أظهرهما : ما قلناه.

والثاني : إنّه يعتبر إسلامه في الظاهر دون الباطن. فإذا بلغ ووصف الإسلام ، كان مسلماً من حين وصفه قبل بلوغه(١) .

وعلى القول الأوّل إذا بلغ ووصف الإسلام ، كان مسلماً من [ حين ] وصفه بعد البلوغ.

قال الشيخرحمه‌الله : المراهق إذا أسلم حُكم بإسلامه ، فإن ارتدّ بعد ذلك يُحكم بارتداده ، وإن لم يتب قُتل ، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد ، غير أنّه قال : لا يُقتل إن ارتدّ ؛ لأنّ هذا الوقت ليس وقت التعذيب حتى يبلغ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

٣٣٧

وقال الشافعي : لا يُحكم بإسلامه ولا بارتداده ، ويكون تبعاً لوالديه ، غير أنّه يُفرّق بينه وبينهما ؛ لئلّا يفتناه ، وبه قال زفر.

ثمّ استدلّرحمه‌الله بروايات أصحابنا : إنّ الصبي إذا بلغ عشر سنين أُقيمت عليه الحدود التامّة واقتُصّ منه ، ونفذت وصيّته وعتقه ، وذلك عامٌّ في جميع الحدود ، وبقولهعليه‌السلام : « كلّ مولودٍ يولد على الفطرة ، وأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه حتى يعرب عنه لسانه ف( إِمّا شاكِراً وَإِمّا كَفُوراً ) » وهذا عامٌّ إلّا مَنْ أخرجه الدليل.

وقال أبو حنيفة : يصحّ إسلامه ، وهو مكلّف بالإسلام ، وإليه ذهب بعض أصحابنا ؛ لأنّه يمكنه معرفة التوحيد بالنظر والاستدلال ، فصحّ منه ، كالبالغ.

ونقل الشيخ عن أصحابه(١) بإسلام عليٍّعليه‌السلام وهو غير بالغٍ ، وحكم بإسلامه بالإجماع.

وأجاب الشافعيّة عن الأوّل : بأنّه غير مكلّفٍ بالشرع ، فلم يصح إسلامه ، كالصغير ، ويفارق البالغ بأنّه يُقبل تزويجه ، ويصحّ طلاقه وإقراره ، بخلاف الصغير ، وعن الثاني : بأنّهم حكموا بإسلام عليٍّعليه‌السلام ؛ لأنّه كان بالغاً ، لأنّ أقلّ البلوغ عند الشافعي تسع سنين ، وعند أبي حنيفة إحدى عشرة سنة ، واختلف الناس في وقت إسلام عليٍّعليه‌السلام ، فمنهم مَنْ قال : أسلم وله عشر سنين ، ومنهم مَنْ قال : تسع سنين ، ومنهم مَنْ قال : إحدى عشرة سنة.

قال الواقدي : وأصحّ ما قيل : إنّه ابن إحدى عشرة سنة.

وروي عن محمّد بن الحنفيّة أنّه قُتل عليٌّعليه‌السلام السابع والعشرين من‌

____________________

(١) أي أصحاب أبي حنيفة.

٣٣٨

شهر رمضان وله ثلاث وستّون سنة.

ولا خلاف في أنّه قُتل سنة أربعين من الهجرة ، فيكون لعليٍّعليه‌السلام ثلاث وعشرون سنة حين هاجر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المدينة ، وأقام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة دون ثلاث عشرة سنة ثمّ هاجر إلى المدينة ، فظهر بهذا أنّه كان لعليٍّعليه‌السلام إحدى عشرة سنة.

قال أبو الطيّب الطبري : وجدتُ في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : إنّ قتادة روى عن الحسن أنّ عليّاًعليه‌السلام أسلم وله خمس عشرة سنة ، قال : وأمّا البيت الذي ينسب إليه :

غلاماً ما بلغت أوان حلمي

فيحتمل أن يكون قال : « غلاماً قد بلغت أوان حلمي »(١) .

وقال ابن أبي هريرة من الشافعيّة : إذا أسلم المميّز يُتوقّف ، فإن بلغ واستمرّ على كلمة الإسلام تبيّنّا كونه مسلماً من يومئذٍ ، وإن وصف الكفر تبيّنّا أنّه كان لغواً(٢) .

وهو الذي تقدّم ، فإنّه يُعبَّر عنه بصحّة إسلامه ظاهراً لا باطناً ، ومعناه إنّا نخرجه من أيدى الكفّار ونلحقه بزمرة المسلمين في الظاهر ، ولا ندري استمرار هذا الإلحاق وتحقّقه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه يصحّ إسلامه حتى يُفرّق بينه وبين زوجته الكافرة ، ويورث من قريبه المسلم(٣) ؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام دعاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٥٩١ - ٥٩٤ ، المسألة ٢١.

(٢) البيان ١٢ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٤٦ ، البيان ١٢ : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

٣٣٩

إلى الإسلام قبل بلوغه ، فأجابه(١) ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) .

واختلفت الرواية عن مالك(٣) .

وعلى قول الشافعي بصحّة إسلامه وقول أبي حنيفة وأحمد لو ارتدّ صحّت ردّته أيضاً ، لكن لا يُقتل حتى يبلغ ، فإن تاب وإلّا قُتل(٤) .

وعلى ما اخترناه نحن يجب أن يُفرّق بينه وبين أبويه وأهله الكفّار لئلّا يستدرجوه ، فإن وصف الكفر بعد البلوغ هُدّد وطُولب بالإسلام ، فإن أصرّ رُدّ إليهم.

إذا عرفت هذا ، فالأقرب : وجوب الحيلولة بينه وبين أبويه احتياطاً لأمر الإسلام ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّها مستحبّة ، فيستعطف بأبويه ليؤخذ منهما ، فإن أبيا فلا حيلولة(٥) .

هذا ما يتعلّق بأُمور الدنيا ، وأمّا ما يتعلّق بأمر الآخرة فالوجه : إنّه ناجٍ ، وإن أُدخل الجنّة فعلى جهة التفضّل.

قال بعض الشافعيّة : إذا أضمر الإسلام كما أظهره ، كان من الفائزين بالجنّة وإن لم يتعلّق بإسلامه أحكام الدنيا ، ويعبّر عن هذا بأنّ إسلامه‌

____________________

(١) الطبقات الكبرى ٣ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٣٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ١٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٦ ، و ١٣ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، المغني ١٠ : ٨٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٨١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٣٥ ، المغني ١٠ : ٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٨١ و ٨٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبواب النفاس

١ - باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع.

[ ٢٤٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي.

[ ٢٤٠٩ ] ٢ - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وغسل النفساء واجب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

[ ٢٤١٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن علي بن خالد، عن محمّد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن عمّار، عن

__________________

أبواب النفاس

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٩ / ٥ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - سبق في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٢) يأتي في الباب ٣ والحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ١٠٧ / ٢٨٠ والاستبصار ١: ٩٩ / ٣٢٠.

٣٨١

أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر.

أقول: هذا محمول على تعذّر الغسل، فيجب التيمّم والقرينة عليه ظاهرة، قاله الشيخ وغيره.

٢ - باب أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس.

[ ٢٤١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال: ليس لها حدّ.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعي لا يزيد ولا ينقص، بل ترجع إلى عادتها، والأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض.

٣ - باب أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس وإلّا فإلى عادة نسائها، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثمّ تعمل عمل المستحاضة.

[ ٢٤١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن(١) زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها(٢) التي كانت تمكث

__________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٨٠ / ٥١٦، والاستبصار ١: ١٥٤ / ٥٣٣.

الباب ٣

فيه ٢٨ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٧٣ / ٤٩٥.

(١) في هامش الاصل: في التهذيب (عن) وفي الكافي:(و) بدل (عن)، وكذا الاستبصار في الموضع الاول.

(٢) في موضع من التهذيب: أيام اقرائها ( هامش المخطوط ).

٣٨٢

فيها ثمّ تغتسل وتعمل(٣) كما تعمل المستحاضة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) ،

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(٦) .

[ ٢٤١٣ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: النفساء متى تصلّي ؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت، الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[ ٢٤١٤ ] ٣ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو، عن يونس قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال: فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ.

قال الشيخ: يعني تستظهر إلى عشرة أيّام.

[ ٢٤١٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن

__________________

(١) في هامش الاصل: ( وتعمل ) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل ( وتغتسل ).

(٢) الكافي ٣: ٩٧ / ١.

(٣) النهذيب ١: ١٧٥ / ٤٩٩، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥١٩.

(٤) الاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢٤.

٢ - التهذيب ١: ١٧٣ / ٤٩٦، وتقدم بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٥) مرّ في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٣ - التهذيب ١: ١٧٥ / ٥٠٢، والاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢٢، وفيه « محمّد بن عمرو بن بونس »

٤ - التهذيب ١: ١٧٦ / ٥٠٥، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٣٨٣

الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها، ثمّ تستظهر بيومٍ فلا باس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ.

[ ٢٤١٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

[ ٢٤١٧ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) : أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة(١) أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحج، فلمّا قدموا مكّة(٢) ، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فامرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، مثله(٣) .

أقول: ويأتي وجهه(٤) .

[ ٢٤١٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه رفعه، قال: سألت امرأة أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتّى أفتوني بثمانية

__________________

٥ - الكافي ٣: ٩٩ / ٦، والتهذيب ١: ١٧٥ / ٥٠١، والاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢١.

٦ - الكافي ٤: ٤٤٩ / ١، والتهذيب ٥: ٣٩٩ / ١٣٨٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

(١) في التهذيب: بذي الحليفة ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في التهذيب: مكة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٧٩ / ٥١٣.

(٤) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٣: ٩٨ / ٣، والتهذيب ١: ١٧٨ / ٥١٢، والاستبصار ١: ١٥٣ / ٥٣٢.

٣٨٤

عشر يوماً، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟! فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمّد بن أبي بكر، فقال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ أسماء سألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد أن بها ثمانية عشر يوماً، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة.

[ ٢٤١٩ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٤٢٠ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الرحمن بن أعين قال: قلت له: إنّ امرأة عبد الملك ولدت فعدّ لها أيّام حيضها ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين، وأمرها بالصلاة، فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجاً منه(٢) وأسجد فيه.

فقال: قد أمر بذا(٣) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، وأمر علي (عليه‌السلام ) بهذا قبلكم، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت: ما أدري.

[ ٢٤٢١ ] ١٠ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال: جاءت

__________________

٨ - الكافي ٣: ٩٩ / ٥.

(١) التهذيب ١: ١٧٥ / ٥٠٠، والاستبصار ١: ١٥٠ / ٥٢٠.

٩ - الكافي ٣: ٩٨ / ٢.

(٢) فى الهامش عن نسخة: عنه.

(٣) في نسخة: به ( هامش المخطوط ).

١٠ - المقنعة: ٧.

٣٨٥

أخبار معتمدة بأنّ انقضاء مدّة النفاس مدّة الحيض وهي عشرة أيّام.

[ ٢٤٢٢ ] ١١ - وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في ( المنتقى ) نقلاً من كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى، عن عمر بن أُذينة، عن حمران بن أعين قال: قالت امرأة محمّد بن مسلم وكانت ولوداً: اقرأ أبا جعفر (عليه‌السلام ) السلام وقل له: إنّي كنت أقعد في نفاسي أربعين يوماً، وإنّ أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوماً، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من أفتاها بثمانية عشر يوماً ؟ قال: قلت: الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنّها نفست بمحمّد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت: يا رسول الله كيف أصنع ؟ فقال لها: اغتسلي واحتشي وأهلّي بالحجّ، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكّة ولم تطف ولم تسع حتّى تقضي الحجّ، فرجعت إلى مكّة فأتت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع، فقال لها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وكم لك اليوم ؟ فقالت: ثمانية عشر يوماً، فقال: أما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلّت، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أنّها لو سألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به، قلت: فما حدّ النفساء ؟ قال: تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها، فإن هي طهرت وإلّا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام، ثمّ اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكلّ صلاتين وتصلّي.

[ ٢٤٢٣ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : كم تقعد النفساء حتّى تصلّي ؟ قال: ثماني عشرة، سبع

__________________

١١ - منتقى الجمان ١: ٢٣٥.

١٢ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٨ والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٨.

٣٨٦

عشرة، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلّي.

أقول: هذا وما بعده محمول على التقيّة.

[ ٢٤٢٤ ] ١٣ - وعنه، عن علي بن الحكم(١) ، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين.

[ ٢٤٢٥ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: تقعد النفساء سبع عشرة(٢) ليلة فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة.

[ ٢٤٢٦ ] ١٥ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن النفساء كم تقعد ؟ فقال: إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيومٍ أو يومين.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء، نحوه(٣) .

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ٢٤٢٧ ] ١٦ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه

__________________

١٣ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٩، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٩.

(١) جاء في هامش الأصل: ( ليس في التهذيب ).

١٤ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥١٠، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٣٠.

(٢) في المصدر: تسع عشرة.

١٥ - التهذيب ١: ١٧٨ / ٥١١، والاستبصار ١: ١٥٣ / ٥٣١.

(٣) التهذيب ١: ١٨٠ / ٥١٥.

(٤) تقدم وجهه في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ١: ١٧٤ / ٤٩٧.

٣٨٧

الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه‌السلام ) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء الله.

[ ٢٤٢٨ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: النفساء تقعد أربعين يوماً، فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت، ويأتيها زوجها، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي.

[ ٢٤٢٩ ] ١٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النفساء ؟ فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت، قلت: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين إلى الخمسين.

أقول: يحتمل أن يكون مراده أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام لأنّها ما بين الأربعين إلى الخمسين، ويكون إطلاق العبارة لأجل التقيّة.

[ ٢٤٣٠ ] ١٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد وفضيل وزرارة كلّهم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهلّ بالحجّ، فلمّا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة ؟ فقال لها: منذ كم ولدت ؟ فقالت: منذ ثماني عشرة، فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلّي، ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك.

__________________

٧ ١ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٦، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٦.

٨ ١ - التهذيب ١: ١٧٧ / ٥٠٧، والاستبصار ١: ١٥٢ / ٥٢٧.

١٩ - التهذيب ١: ١٧٩ / ٥١٤.

٣٨٨

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) ، ويأتي مثله في الحج(٣) إن شاء الله.

[ ٢٤٣١ ] ٢٠ - وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أُمها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة، تحتشي وتغتسل.

أقول: هذا محمول على كون عادتها ستّة أيّام أو أقلّ، لئلاّ تزيد أيّام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدّم(٤) .

[ ٢٤٣٢ ] ٢١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع فأمرها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تقعد ثمانية عشر يوماً.

قال والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلّها وردت للتقيّة لا يفتي بها إلّا أهل الخلاف.

[ ٢٤٣٣ ] ٢٢ - قال: وقد روي أنّه صار حدّ قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوماً لأن أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام، وأكثرها عشرة أيّام، وأوسطها

__________________

(١) التهذيب ١: ١٧٩ / ٥١٣.

(٢) تقدم وجهه في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

٢٠ - التهذيب ١: ٤٠٣ / ١٢٦٢.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢١ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٩.

٢٢ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢١٠.

٣٨٩

خمسة(١) أيّام، فجعل الله عزّ وجلّ للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره.

[ ٢٤٣٤ ] ٢٣ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت: لأيّ علّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً، وذكر نحوه.

[ ٢٤٣٥ ] ٢٤ - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً فإن طهرت قبل ذلك صلّت، وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل المستحاضة.

أقول: هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر.

[ ٢٤٣٦ ] ٢٥ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلّا أن تطهر قبل ذلك، فإن لم تطهر ( قبل )(٢) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.

[ ٢٤٣٧ ] ٢٦ - وفي ( المقنع ) قال: روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً.

[ ٢٤٣٨ ] ٢٧ - قال: وروي عن أبي عبدالله الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال:

__________________

(١) في المصدر: فأوسطه ستة.

٢٣ - علل الشرائع: ٢٩١ / ١ الباب ٢١٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

٢٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / الباب ٣٥ في ضمن حديث طويل.

٢٥ - الخصال: ٦٠٩ / ٩.

(٢) في المصدر: بعد.

٢٦ - المقنع: ١٦.

٢٧ - المقنع: ١٦.

٣٩٠

إنّ نساءكم لسن(١) كالنساء الأُول، إنّ نساءكم أكثر(٢) لحماً وأكثر دماً، فلتقعد حتّى تطهر.

[ ٢٤٣٩ ] ٢٨ - قال: وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً.

أقول: قد تقدّم وجهه(٣) .

وقال صاحب ( المنتقى )(٤) : المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقيّة، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ(٥) ، قال: ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامّة في مذاهبهم، وذكر في قضيّة أسماء أنّها محمولة على تأخّر سؤالها أو على كون الحكم منسوخاً لتقدّمه، ويكون نقله وتقريره للتقيّة، والحكم بالرجوع إلى العادة يدلّ على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة، انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحائض مثل النفساء سواء(٦) .

٤ - باب أنّ الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع.

[ ٢٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد،

__________________

(١) في المصدر: ليس.

(٢) وفيه: أكبر.

٢٨ - المقنع: ١٦.

(٣) تقدم وجهه في الحديث ١٨ من هذا الباب.

(٤) منتقى الجمان ١: ٢٣٣.

(٥) التهذيب ١: ١٧٨ / ٥١١.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٠ / ٣.

٣٩١

عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً ( أو يوماً )(١) أو يومين فترى الصفرة أو دماً، قال: تصلّي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع ففاتتها(٢) صلاة لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(٣) .

[ ٢٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

أقول: هذا يحتمل النسخ والتقيّة في الرواية.على أنّه لا يعلم كون التفسير من الإِمام فليس بحجةٍ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة أو بعدها بقرينة قوله: على رأس الولد.

[ ٢٤٤٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك، ترى صفرة أو دماً كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: تصلّي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع صلّت إذا برأت.

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: ففاتها.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٣ / ١٢٦١.

٢ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٦، والاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨١، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٣ - الفقيه ١: ٥٦ / ٢١١.

٣٩٢

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حيض الحامل(٢) .

٥ - باب اعتبار مضي أقلّ الطهر بين آخر النفاس وأوّل الحيض.

[ ٢٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبدالله - يعني محمّد بن جعفر الأسدي -، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة، لأنّ أيّامها أيّام الطهر و(٣) قد جازت مع أيّام النفاس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عبدالله، مثله(٤) .

[ ٢٤٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن امرأة نفست فمكثت(٥) ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت، ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ قال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة.

[ ٢٤٤٥ ] ٣ - ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن

__________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠٠ / ١.

(٣) كتب على الواو علامة نسخة.

(٤) التهذيب ١: ٤٠٢ / ١٢٦٠.

٢ - الكافي ٣: ١٠٠ / ٢.

(٥) في نسخة: فبقيت ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ١٧٦ / ٥٠٣، والاستبصار ١: ١٥١ / ٥٢٣.

٣٩٣

سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، مثله، إلّا أنّه قال: فمكثت ثلاثين ليلةً أو أكثر، ثمّ زاد في آخره: فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها، ثمّ لتغتسل وتصلّ.

٦ - باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرّمات والمكروهات.

[ ٢٤٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال: تفطر، ثمّ لتقض ذلك اليوم.

أقول: وتقدّم مايدلّ على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا(١) وفي الاستحاضة(٢) وفي الحيض(٣) وفي الجنابة(٤) ويأتي ما يدلّ على بعضها في الصوم(٥) والحج(٦) ، إن شاء الله تعالى.

[ ٢٤٤٧ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث أنّ الحائض مثل النفساء سواء.

__________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١٧٤ / ٤٩٨.

(١) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) تقدم في الابواب ١٤، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٥، ٤٦، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢ من أبواب الحيض.

(٤) تقدم في الابواب ١٥، ١٧، ١٩، ٢٢، من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٣٩٤

٧ - باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع، وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل.

[ ٢٤٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ.

[ ٢٤٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

وبالإِسناد عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٤٥٠ ] ٣ - وعن علي بن الحسن، عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة، والأوّل على الجواز ذكر ذلك في

__________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٧٦ / ٥٠٥ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الاستبصار ١: ١٣٥ / ٤٦٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض.

(١) التهذيب ١: ١٦٦ / ٤٧٦.

٣ - التهذيب ١: ١٦٧ / ٤٧٩، والاستبصار ١: ١٣٦ / ٤٦٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الحيض.

٣٩٥

الحيض، ولا يخفى أنهما دالّان على حكم النفاس أيضاً ولو بمعونة ما تقدّم(١) ، ويمكن حمل المنع على التقيّة.

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٩٦

أبواب الاحتضار وما يناسبه

١ - باب استحباب احتساب * المرض والصبر عليه.

[ ٢٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رفع رأسه إلى السماء فتبسّم ( فسئل عن ذلك )(١) ؟ قال: نعم، عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبداً صالحاً مؤمناً في مصلّى كان يصلّي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته، فلم يجداه في مصلاّه، فعرجا إلى السماء فقالا: ربّنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلّاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك، فقال الله عزّ وجلّ: اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحّته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي، فإنّ عليّ أن أكتب له أجر ما كان يعمله إذ(٢) حبسته عنه.

__________________

أبواب الاحتضار وما يناسبه

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

* احتسب به عند الله والاسم الحسبة وهي الأجر. ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ). الصحاح ١: ١١٠.

١ - الكافي ٣: ١١٣ / ١.

(١) في المصدر: فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسّمت.

(٢) في نسخة: إذا. ( هامش المخطوط ).

٣٩٧

[ ٢٤٥٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يقول الله عزّ وجلّ للملك الموكّل بالمؤمن إذا مرض: أكتب له ما كنت تكتب له في صحّته، فإني أنا الذي صيّرته في حبالي.

[ ٢٤٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الصباح قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة.

[ ٢٤٥٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول الحمّى رائد الموت، وهي سجن الله في الأرض، وهي(١) حظّ المؤمن من النار.

[ ٢٤٥٥ ] ٥ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن شيخ من أصحابنا يكنّى بأبي عبدالله، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الحمّى رائد الموت، وسجن الله تعالى في أرضه، وفورها(٢) من جهنم، وهي حظّ كلّ مؤمنٍ من النار.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، مثله(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٣: ١١٣ / ٣.

٣ - الكافي ٣: ١١٣ / ٤.

٤ - الكافي ٣: ١١١ / ٣.

(١) في المصدر: وهو.

٥ - الكافي ٣: ١١٢ / ٧.

(٢) فورها: الحمّىٰ من فور جهنم، أي من غليانها، ( مجمع البحرين ٣: ٤٤٥ ).

(٣) ثواب الأعمال: ٢٢٨.

٣٩٨

[ ٢٤٥٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن درست، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجراً من عبادة سنة.

[ ٢٤٥٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن درست قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) يقول: إذا مرض المؤمن أوحى الله تعالى إلى صاحب الشمال: لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنباً، ويوحي إلى صاحب اليمين أن: أكتب لعبدي ما كنت ( تكتب له )(١) في صحّته من الحسنات.

ورواه الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمة ): عن محمّد بن خلف، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن أخيه، عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٢٤٥٨ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال - في حديث -: إذا مرض المؤمن(٣) وكّل الله به ملكاً يكتب له في سقمه ما كان يعمل له من الخير في صحّته حتّى يرفعه الله ويقبضه.

[ ٢٤٥٩ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حمّى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.

__________________

٦ - الكافي ٣: ١١٤ / ٦.

٧ - الكافي ٣: ١١٤ / ٧.

(١) في المصدر: تكتبه.

(٢) طبّ الأئمّة: ١٦.

٨ - الكافي ٣: ١١٣ / ٢.

(٣) كتب في الاصل عليه علامة نسخة وكتب في الهامش ( المسلم ) عن نسخة.

٩ - الكافي ٣: ١١٥ / ١٠.

٣٩٩

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، مثله(١) .

[ ٢٤٦٠ ] ١٠ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: حمى ليلة تعدل عبادة سنة، وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين، وحمى ثلاث ليال(٢) تعدل عبادة سبعين سنة، قال: قلت: فإن لم يبلغ سبعين سنة ؟ قال: فلأبيه ولأُمّه، قال: قلت: فإن لم يبلغا ؟ قال: فلقرابته، قال: قلت: فإن لم يبلغ قرابته ؟ قال: فجيرانه.

[ ٢٤٦١ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) قال: يا علي، أنين المؤمن تسبيح، وصياحه تهليل، ونومه على الفراش عبادة، وتقلّبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب.

[ ٢٤٦٢ ] ١٢ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أحبّ الله عبداً نظر إليه، فإذا نظر إليه أتحفه ( بواحدةٍ من ثلاث )(٣) : إمّا صداع، وإمّا حمّى، وإمّا رمد.

[ ٢٤٦٣ ] ١٣ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن

__________________

(١) ثواب الأعمال: ٢٢٩ / ٢.

١٠ - الكافي ٣: ١١٤ / ٩.

(٢) ليس في المصدر.

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

١٢ - الخصال: ١٣ / ٤٥.

(٣) في المصدر: من ثلاثة بواحدة.

١٣ - ثواب الأعمال: ٢٢٨ / ٣

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466