تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156580 / تحميل: 5496
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

٦٥ - باب كراهة حبّ المال والشرف

[ ٢٠٨٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمّاد بن بشير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها، أحدهما في أوّلها، والآخر في آخرها بأضرّ فيها من حبّ المال والشرف في دين المسلم.

وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٢٠٨٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الشيطان يدير ابن آدم في كلّ شيء، فاذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته.

[ ٢٠٨٥٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله

____________________

= ١٠، ١٢ من الباب ٥٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٦١، وفي الحديث ١٥ من الباب ٦٢، وفي الباب ٦٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب الاحتضار، وفي الحديث ١٦ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدعاء.

(١) يأتي في الباب ٦٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٣٨ / ٢.

(٢) الكافي ٢: ٢٣٨ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٣٨ / ٤.

٣ - الكافي ٢: ٢٣٨ / ٦، وأورده بسند آخر عن الخصال في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب ماتجب فيه الزكاة.

٢١

ويعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن أبي وكيع، عن أبي اسحاق السبيعي، عن الحارث الاعور، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٦ - باب كراهة الضجر والكسل

[ ٢٠٨٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) إنّه قال في وصيته لبعض ولده: وإيّاك والكسل والضجر فإنّهما يمنعانك حظّك من الدنيا والآخرة.

[ ٢٠٨٦١ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك، وإيّاك وخصلتين: الضجر والكسل،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩، وفي الباب ٥٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٦١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الذكر.

(٢) يأتي في الحديثين ٥، ٦ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٦٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٩٢ / ٨٨٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات التجارة، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وقطعه منه في الحديث ٨ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام العشرة، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدّمة العبادات.

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٦، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٨٠ من أبواب أحكام العشرة.

٢٢

فإنّك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤد حقّاً، يا علي من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة.

[ ٢٠٨٦٢ ] ٣ - وفي( العلل) عن أحمد بن عيسى العلوي (١) ، عن محمّد بن إبراهيم بن أسباط، عن أحمد بن محمّد بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله، عن عيسى بن جعفر العلوي، عن آبائه، عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: علامة الصابر في ثلاث: أولها أن لا يكسل، والثانية أن لا يضجر، والثالثة أن لا يشكو من ربّه عزّ وجلّ، لأنّه إذا كسل فقد ضيع الحقوق، وإذا ضجر لم يؤد الشكر، وإذا شكا من ربّه عزّ وجلّ فقد عصاه.

[ ٢٠٨٦٣ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من( كتاب المشيخة للحسن بن محبوب) . عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لبعض ولده: إيّاك والمزاح فإنّه يذهب بنور إيمانك، ويستخف مروتك، وإيّاك والضجر والكسل فإنّهما يمنعانك حظّك من الدنيا والآخرة.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك في التجارة إن شاء الله(٢) .

____________________

٣ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني.

٤ - مستظرفات السرائر: ٨٠ / ٩ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ من إبواب مقدّمات التجارة وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٣، وفي البابين ١٨، ١٩ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

وتقدّم مايدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء، وفي الحديث ٢٢ من الباب ١٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢٣

٦٧ - باب كراهة الطمع

[ ٢٠٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن حسان، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبة تذلّه.

[ ٢٠٨٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عمن ذكره بلغ به أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: بئس العبد عبد يكون له طمع يقوده، وبئس العبد عبد له رغبة تذلّه.

[ ٢٠٨٦٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: قال علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) : رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس.

[ ٢٠٨٦٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض اصحابه، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن موسى بن سلام، عن سعدان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الذي يثبت الإِيمان في العبد؟ قال الورع، والذي يخرجه منه: الطمع.

[ ٢٠٨٦٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن امير المؤمنين( عليه

____________

الباب ٦٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤١ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٤١ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٤١ / ٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من أبواب الصدقة.

٤ - الكافي ٢: ٢٤١ / ٤.

٥ - الفقيه ٤: ٢٨٠.

٢٤

السلام) - في وصيته لمحمّد بن الحنفية - قال: إذا أحببت أن تجمع خير الدنيا والآخرة فاقطع طمعك ممّا في أيدي الناس.

[ ٢٠٨٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن راشد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: علّمني يا رسول الله شيئاً، فقال: عليك باليأس ممّا في أيدي الناس فانه الغنى الحاضر، قال: زدني يا رسول الله، قال: إياك والطمع فإنّه الفقر الحاضر.

[ ٢٠٨٧٠ ] ٧ - وفي( المجالس) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الاشعري، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: سُئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ما ثبات الإِيمان؟ قال: الورع، فقيل: ما زواله؟ قال: الطمع.

[ ٢٠٨٧١ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع.

[ ٢٠٨٧٢ ] ٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن( الحسن بن علي، عن سهل) (١) ، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن معمر بن خلاد، عن علي بن موسى الرضا،

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٩٤ / ٨٩٠، وأورده عن المحاسن في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٣٨ / ١١.

٨ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٢ / ٢١٩.

٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٢٢.

(١) في المصدر: الحسن بن علي بن سهل العاقولي.

٢٥

عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: جاء خالد إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: يا رسول الله أوصني وأقله لعلّي أحفظ، فقال: أُوصيك بخمس: باليأس ممّا في أيدى الناس فإنّه الغنى الحاضر، وإياك والطمع فانه الفقر الحاضر، وصلّ صلاة مودّع، وإيّاك وما تعتذر منه، وأحبّ لأخيك ما تحبّ لنفسك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٨ - باب كراهة الخرق

[ ٢٠٨٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قسم له الخرق حجب عنه الإِيمان.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي (١) ، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى(٢) مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٧ من الباب ٤، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من هذه الابواب، وفي الباب ٣٦ من ابواب الصدقة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من ابواب احكام الملابس.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١١ من الباب ٣١ من ابواب النكاح المحرّم.

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ١.

(٢) في الامالي زيادة: عن ابيه.

(٣) في المصدر: محمّد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى.

(٤) امالي الصدوق: ١٧١ / ٤.

٢٦

[ ٢٠٨٧٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو كان الخرق خلقاً يرى ما كان في شيء من خلق الله أقبح منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٩ - باب تحريم اساءة الخلق

[ ٢٠٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل.

[ ٢٠٨٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أبى الله لصاحبّ الخلق السيّئ بالتوبة، قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه.

[ ٢٠٨٧٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن سوء الخلق ليفسد الإِيمان كما يفسد الخلّ العسل.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ٢.

(١) تقدم في الباب ٣، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ٩١ من هذه الابواب.

الباب ٦٩

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ٣.

٢٧

[ ٢٠٨٧٨ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عبدالله بن عثمان، عن الحسين بن مهران، عن إسحاق بن غالب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ساء خلقه عذّب نفسه.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله (١) .

[ ٢٠٨٧٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يحيى بن عمرو، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى بعض أنبيائه الخلق السيّئ يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.

[ ٢٠٨٨٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي لكلّ ذنب توبة إلّا سوء الخُلق، فإنّ صاحبه كلّما خرج من ذنب دخل في ذنب.

[ ٢٠٨٨١ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (٢) عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلّى الله عليه

____________________

٤ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ٤.

(١) امالي الصدوق: ١٧١ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ٢٤٢ / ٥، وعيون اخبار (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧ / ٩٦ بسند آخر، واورده في الحديث ١٨ من الباب ١٠٤ من ابواب العشرة.

٦ - الفقية ٤: ٢٥٦.

٧ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣١ / ٤١، واورده في الحديث ١٧ من الباب ١٠٤ من ابواب العشرة.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

٢٨

وآله) : عليكم بحسن الخلق فإنّ حسن الخلق في الجنّة لا محالة، وإيّاكم وسوء الخلق فإن سوء الخلق في النار لا محالة.

[ ٢٠٨٨٢ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : ما من ذنب إلّا وله توبة، وما من تائب إلّا وقد تسلم له توبته ما خلا السيّئ الخلق لأنّه لا يتوب(١) من ذنب إلّا وقع في غيره أشرّ منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٠ - باب تحريم السفه وكون الإِنسان ممّن يتّقى شرّه

[ ٢٠٨٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في رجلين يتسابّان، فقال: البادىء منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعدّ المظلوم.

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ٢٢.

(١) في المصدر: لايكاد يتوب.

(٢) تقدم في الحديثين ٢، ١٤ من الباب ٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٠٧، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٣٧ من ابواب احكام العشرة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٥ من ابواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من ابواب احكام الملابس.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من ابواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ١٢ من ابواب الاطعمة المباحة.

الباب ٧٠

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٣ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٥٨ من ابواب العشرة.

٢٩

[ ٢٠٨٨٤ ] ٢ – وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي المعزا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تسفهوا فإنّ أئمّتكم ليسوا بسفهاء.

وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من كافأ السفيه بالسفه فقد رضي بمثل ما أتى إليه حيث احتذى مثاله.

[ ٢٠٨٨٥ ] ٣ - وعن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يكون السفه والغرة(١) في قلب العالم.

[ ٢٠٨٨٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن السفه خلق لئيم يستطيل على من دونه، ويخضع لمن فوقه.

[ ٢٠٨٨٧ ] ٥ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه.

وبالإِسناد عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٠٨٨٨ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن صفوان، عن عيص بن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٤٣ / ٢.

٣ - الكافي ١: ٢٨ / ٥.

(١) الغرة: الغفلة، انظر ( مجمع البحرين - غرر - ٣: ٤٢٢ ).

٤ - الكافي ٢: ٢٤٣ / ١.

٥ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ١، واورده في الحديث ٨ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٢: ٢٤٥ / ٨.

٦ - الكافي ٢: ٢٤٣ / ٤.

٣٠

القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أبغض خلق الله عبد اتّقى الناس لسانه.

[ ٢٠٨٨٩ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : شر الناس يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرّهم.

[ ٢٠٨٩٠ ] ٨ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : شرّ الناس عند الله يوم القيامة الّذين يكرمون اتّقاء شرّهم.

[ ٢٠٨٩١ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من خاف الناس لسانه فهو في النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧١ - باب تحريم الفحش ووجوب حفظ اللسان

[ ٢٠٨٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن

____________________

٧ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ٤.

٨ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ٢.

٩ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٤، وفي الحديثين ٨، ١٠ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ٧، ٨ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٨، ١١ من الباب ٧١ من هذه الابواب.

الباب ٧١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٤٣ / ١.

٣١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من علامات شرك الشيطان الذي لا يشكّ فيه أن يكون فحّاشاً لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه.

[ ٢٠٨٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة يرفعه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن الله يبغض الفاحش المتفحّش.

[ ٢٠٨٩٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الفحش والبذاء والسلاطة(١) من النفاق.

[ ٢٠٨٩٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله يبغض الفاحش البذيء السائل الـمُلحِف.

[ ٢٠٨٩٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعائشة: يا عائشة إنّ الفحش لو كان مثالّا لكان مثال سوء.

[ ٢٠٨٩٧ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٤٤ / ٤.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ١٠.

(١) السلاطة: حدّة اللسان ( الصحاح - سلط - ٣: ١١٣٤) .

٤ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ١١.

٥ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ١٢ و ٢٤٤ / ٦، وأورد مثله في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من ابواب أحكام العشرة.

٦ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ١٣.

٣٢

أحمد بن محمّد، عن بعض رجاله قال: قال: من فحش على أخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه، ووكلّه إلى نفسه وأفسد عليه معيشته.

[ ٢٠٨٩٨ ] ٧ - وعنه، عن معلى بن محمّد، عن أحمد بن غسان، عن سماعة قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي مبتدئا: يا سماعة ما هذا الذي كان بينك وبين جمّالك؟ إياك أن تكون فحّاشاً أو سخّاباً أو لعّاناً، فقلت: والله لقد كان ذلك إنه ظلمني، فقال: إن كان ظلمك لقد أربيت عليه، إن هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي، استغفر ربك ولا تعد، قلت: استغفر الله ولا أعود.

[ ٢٠٨٩٩ ] ٨ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ من أشرّ عباد الله من تكره مجالسته لفحشه.

[ ٢٠٩٠٠ ] ٩ - وعن علي بن النعمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(١) : إن الله يحبّ الحيي الحليم الغني المتعفّف، ألا وإنّ الله يبغض الفاحش البذئ السائل الـمُلحِف.

[ ٢٠٩٠١ ] ١٠ - وعن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الحياء

____________________

٧ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ١٤.

٨ - الزهد: ٩ / ١٦، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

٩ - الزهد: ١٠ / ٢٠.

(١) اضاف في المصدر: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

١٠ - الزهد: ١٠ / ٢١، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ١١٠ من أبواب أحكام العشرة.

٣٣

والعفاف والعي: عيّ اللسان لا عيّ القلب من الإِيمان، والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق.

[ ٢٠٩٠٢ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، افضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد، يا علي، من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار، يا علي، شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فُحشه وأذى وشره، يا علي، شر الناس من باع آخرته بدنياه وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي أحاديث العشرة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٢ - باب تحريم البذاء وعدم المبالاة بالقول

[ ٢٠٩٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١١ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٨٢١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤، وفي الأحاديث ١، ٨، ١٠ من الباب ٢٦، وفي الأحاديث ٥، ٧، ٨، ١٥ من الباب ٤٩، وفي الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠ من أبواب أحكام العشرة.

وتقدّم مايدلّ على المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣١، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في البابين ٧٢، ٧٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.

الباب ٧٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٣ / ٢، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث ١٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٣٤

ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له( فهو شرك الشيطان) (١) .

[ ٢٠٩٠٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن الله حرم الجنّة على كلّ فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فإنّك إن فتّشته لم تجده إلّا لغية أو شرك شيطان، قيل: يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان؟ فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أما تقرء قول الله عزّ وجلّ:( وَ شَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ ) (٢) الحديث.

ورواه الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن عثمان بن عيسى، مثله (٣) .

[ ٢٠٩٠٥ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البذاء من الجفاء، والجفاء في النار.

[ ٢٠٩٠٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم

____________________

(١) في المصدر: فإنَّه لغَيَّةٍ أَو شرك شيطان.

٢ - الكافي ٢: ٢٤٤ / ٣.

(٢) الإسراء ١٧: ٦٤.

(٣) الزهد: ٧ / ١٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٥ / ٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١.

٣٥

السلام) في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، حرم الله الجنّة على كلّ فاحش بذئ لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، يا علي، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله.

[ ٢٠٩٠٧ ] ٥ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحياء من الإِيمان، والإِيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٣ - باب تحريم القذف حتّى للمشرك مع عدم الاطّلاع

[ ٢٠٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري(٣) ، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن نعمان الجعفي، قال: كان لابي عبدالله( عليه‌السلام ) صديق لايكاد يفارقه - إلى أن قال: - فقال يوماً لغلامه: يا ابن الفاعلة أين كنت؟ قال: فرفع أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يده فصك بها جبهة نفسه ثمّ قال: سبحان الله تقذف أُمه قد كنت أرى أنّ لك ورعاً، فاذا ليس لك ورع، فقال: جعلت فداك إنّ أُمّه سنديّة مشركة، فقال: أما

____________________

٥ - الزهد: ٦ / ١٠، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١١٠ من أبواب أحكام العشرة.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٩، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥٩، وفي الباب ٧١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الباب ١٩ من أبواب القذف.

الباب ٧٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٤٤ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمّد بن سالم.

٣٦

علمت أنّ لكلّ أُمّة نكاحاً تنحّ عنّي فما رأيته يمشي معه حتّى فرّق بينهما الموت.

[ ٢٠٩٠٩ ] ٢ - قال: وفي رواية أُخرى إنّ لكلّ أُمّة نكاحاً يحتجزون به عن الزنا.

[ ٢٠٩١٠ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال: الكفّ عنهم أجمل، ثمّ قال: يا أبا حمزة والله إنّ الناس كلّهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، ثمّ قال: نحن أصحاب الخمس(١) وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا الحديث.

[ ٢٠٩١١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عاصم، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب؟ فقال: يضرب حدّاً، قلت: يضرب حدّاً! قال: نعم إنّ ذلك يدخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث التقيّة(٢) وفي الحدود(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٤٤ / ذيل حديث ٥.

٣ - الكافي ٨: ٢٨٥ / ٤٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

(١) في المصدر زيادة: والفيء.

٤ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأمر بالمعروف، ونحوه في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب حد القذف.

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب حد القذف.

وتقدّم مايدلّ عليه في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣٧

٧٤ - باب تحريم البغي

[ ٢٠٩١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وأبي يعقوب السراج(١) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أيّها الناس إن البغي يقود أصحابه إلى النار، وإن أول من بغى على الله عناق بنت آدم، فأول قتيل قتله الله عناق، وكان مجلسها جريبا(٢) في جريب، وكان لها عشرون أصبعاً في كلّ اصبع ظفران مثل المنجلين، فسلّط الله عليها أسداً كالفيل، وذئباً كالبعير، ونسراً مثل البغل(٣) ، وقد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم وآمن ما كانوا.

ورواه السيد الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً (٤) .

[ ٢٠٩١٣ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن مسمع أبي سيار إنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كتب اليه في كتاب: انظر أن لا تكلّمن بكلمة بغي أبداً وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك.

[ ٢٠٩١٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي

____________________

الباب ٧٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ٤.

(١) في المصدر: ويعقوب السراج

(٢) الجريب: ستون ذراعا في ستين ذراعاً ( مجمع البحرين - جرب - ٢: ٢٢) .

(٣) في المصدر زيادة: فقتلنها.

(٤) لم نجده في نهج البلاغة المطبوع.

٢ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ٢.

٣٨

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقول ابليس لجنوده: ألقوا بينهم الحسد والبغي فإنّهما يعدلان عند الله الشرك.

[ ٢٠٩١٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) إنّ أعجل الشر عقوبة البغي.

[ ٢٠٩١٦ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي: عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ أسرع الخير ثواباً البر، وإنّ أسرع الشر عقوبة البغي، وكفى بالمرء عيباً أن ينصرف من الناس ما يعمى عنه من نفسه، أو يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) وفي( الخصال) عن( أبيه، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمّد) (٢) ، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن إبراهيم، عن الحسين بن يزيد(٣) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثله(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٢: ٢٤٦ / ١.

(١) في المصدر زيادة: قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٥ - الكافي ٢: ٣٣٢ / ١، واورده عن امالي الطوسي في الحديث ١١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٢) في الخصال: احمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن ابي عبدالله البرقي.

(٣) في عقاب الاعمال: الحسين بن زيد، وفي الخصال: الحسين بن زيد، عن ابيه.

(٤) عقاب الاعمال: ٣٢٤ / ١، والخصال: ١١٠ / ٨١.

٣٩

وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي عبد الرحمن الاعرج وعمر بن أبان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٠٩١٧ ] ٦ - وبالإِسناد الآتي(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في وصيته لاصحابه - قال: وإيّاكم أن يبغي بعضكم على بعض فإنّها ليست من خصال الصالحين فانه من بغي صير الله بغيه على نفسه، وصارت نصرة الله لمن بُغي عليه، ومن نصره الله غلب وأصاب الظفر من الله.

[ ٢٠٩١٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه فكافأك بالإِحسان إساءة، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك، ورجل وصل قرابته فقطعوه.

[ ٢٠٩١٩ ] ٨ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكّاً، أعجل الشر عقوبة البغي، وأسرع الخير ثواباً البر.

[ ٢٠٩٢٠ ] ٩ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه رفعه إلى عمر بن أبان، عن

____________________

(١) الكافي ٢: ٣٣٣ / ٤.

٦ - الكافي ٨: ٨.

(٢) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١.

٨ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

٩ - عقاب الاعمال: ٣٢٤ / ٢.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

بالحضانة أولى لشفقتها وملامستها إلّا أنّ الرجل أقوى ، ولا فرق بين أن يكون المنبوذ ذكراً أو أُنثى ، بخلاف الأُم ، فإنّها تُقدّم على الأب في الحضانة ؛ لأنّ المراعى هناك شفقة الأُمومة في الحضانة.

وكذا لا يتقدّم المسلم على الكافر في اللقيط المحكوم بكفره.

وقال بعض الشافعيّة : يُقدّم المسلم ليُعلّمه دينه(١) ، فتحصل له سعادة الدنيا والآخرة ، ينجو من الجزية أو الصغار ، ويتخلّص من النار ، وهذا أولى من الترجيح باليسار الذي إنّما يتعلّق بتوسعته عليه في الإنفاق ، ولا بأس به عندي.

وقال بعض الشافعيّة : يُقدّم الكافر ؛ لأنّه على دينه(٢) .

وهو ينافي المعقول ؛ إذ الغرض اجتذاب الكافر إلى الإسلام.

مسألة ٤١٥ : إذا تساويا وأُقرع بينهما فخرجت القرعة لأحدهما فترك حقّه للآخَر ، لم يجز ؛ لأنّه ليس للمنفرد نقل حقّه وتسليم اللقيط إلى الآخَر ، وبتخصيصه بالقرعة صار منفرداً.

ولو قال قبل القرعة : تركتُ حقّي ، فالأصحّ عند الشافعيّة - وهو المعتمد - انفراد الآخَر به ؛ لأنّ الحقّ لهما ، فإذا أسقط أحدهما حقّه استقلّ الآخَر ، كالشفيعين.

والثاني : المنع ، كما لو ترك حقّه بعد خروج القرعة ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يقرّه في يد الآخَر إن رأى ذلك ، وله أن يختار أميناً آخَر فيقرع بينه وبين الذي لم يترك حقّه(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّ التارك لا يتركه الحاكم ، ويقرع بينه وبين‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

٣٢١

صاحبه ، فإن خرجت القرعة عليه أُلزم القيام بحضانته ، بناءً على أنّ المنفرد إذا شرع في الالتقاط لا يجوز له الترك(١) .

المطلب الثاني : في أحكام الالتقاط.

وفيه بحثان :

الأوّل : في نقله.

يجب على الملتقِط حفظ اللقيط ورعايته ، ولا يجب عليه نفقته ، سواء كان موسراً أو معسراً ، فإن عجز عن حفظه سلّمه إلى القاضي.

ولو تبرّم به مع القدرة على حضانته وتربيته ، فالأقرب : إنّه يسلّمه إلى القاضي أيضاً.

وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ الشروع في فروض الكفاية هل يوجب إتمامها؟ وهل يصير الشارع فيها متعيّناً لها ، أم لا؟(٢) .

والكلام فيه مضى في كتاب السير(٣) .

وقطع بعض الشافعيّة ٤ بما ذهبنا إليه.

ولا شكّ في أنّ الملتقط يحرم عليه نبذه وردّه إلى المكان الذي التقطه فيه ؛ لما فيه من تعريضه للإتلاف.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الواجب على الملتقط حفظه وتربيته ، دون نفقته وحضانته.

مسألة ٤١٦ : الملتقط للصبي إن كان بلديّاً وقد التقطه في بلدته ، أُقرّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٨.

(٣) راجع : ج ٩ - من هذا الكتاب - ص ٣٥.

٣٢٢

في يده ، وليس له أن ينقله إلى البادية لو أراد الانتقال إلى البادية ، بل ينتزع منه ؛ لما في عيش أهل البوادي من الخشونة وقصورهم عن معرفة علوم الأديان والصناعات التي تُكتسب بها ، فلو انتقل باللقيط لزم تضرّره ، ولأنّ ظهور نسبه إنّما يكون في موضع التقاطه غالباً ، فلو سافر به لضاع نسبه ؛ لأنّ مَنْ ضيّعه يطلبه حيث ضيّعه.

ولو كان الموضع المنقول إليه من البادية قريباً من البلدة ويسهل تحصيل ما يراد منها ، فإن راعينا خشونة المعيشة لم يُمنع ، وإن راعينا حفظ النسب ، فإن كان أهل البلد يختلطون بأهل تلك البادية لم يُمنع أيضاً ، وإلّا مُنع.

وكما أنّه ليس له نقله إلى البادية ، فكذا ليس له نقله إلى القرى ؛ لأنّ مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأرفق له ، ولأنّ بقاءه في البلد أقرب إلى كشف نسبه وظهور أهله واعترافهم به.

ولو أراد النقلة به إلى بلدٍ آخَر ، فإن نظرنا إلى اعتبار المعيشة فالبلاد متقاربة ، وإن راعينا أمر النسب منعناه ؛ لأنّ طلبه في موضع ضياعه أظهر ، فيكون كشف نسبه فيه أرجى ، فلا يُقرّ في يد المنتقل عنه ، كما لا يُقرّ في يد المنتقل به إلى البادية.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولا فرق في ذلك بين سفر النقلة والتجارة والزيارة.

ولو غلب على ظنّ الملتقط قصد رمي أهله له وتضييعه ، فالأقوى عندي : جواز نقله إلى أين شاء.

ولو وجده القرويّ في قريته أو في قريةٍ أُخرى أو في بلدةٍ ، فالحكم كما قلنا في البلديّ والبدويّ إذا التقطه في بلدٍ أو قريةٍ لم يُقرّ يده عليه‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٨ - ٤٨٩.

٣٢٣

لو أراد الخروج به إلى البادية ؛ لما فيه من خشونة العيش وضياع النسب ، ولو أراد المقام بها أُقرّ في يده.

مسألة ٤١٧ : لو التقطه الحضري في البادية ، فإن كان في مهلكةٍ فلا بدّ من نقله ؛ حراسةً له عن التلف.

وللملتقط أن يتوجّه به إلى مقصده ويذهب إليه به.

ومَنْ أوجب من العامّة تعريف اللّقطة في أقرب الأماكن يقول : لا يذهب به إلى مقصده ؛ رعايةً لأمر النسب(١) .

ولو التقطه في حِلّةٍ أو قبيلةٍ ، فله نقله إلى البلدة والقرية.

وللشافعيّة وجهان(٢) .

ولو أقام هناك ، أُقرّ في يده قطعاً.

ولو التقطه البدويّ في حِلّةٍ أو قبيلةٍ في البادية ، فإن كان من أهل حِلّةٍ مقيمين في موضعٍ راتب أُقرّ في يده ؛ لأنّه كبلدةٍ أو قريةٍ.

وإن كانوا ممّن ينتقلون من موضعٍ إلى موضعٍ ، فوجهان للشافعيّة :

أحدهما : المنع ؛ لما فيه من التعب.

والثاني : يُقرّ ؛ لأنّ أطراف البادية كمحالّ البلدة(٣) .

مسألة ٤١٨ : لو ازدحم على لقيطٍ في البلدة أو القرية اثنان ، أحدهما مقيم في ذلك الموضع ، والآخَر ظاعن عنه ، فالأولى أنّه يُقرّ في يد المقيم ؛ لأنّه أرفق له وأرجى لظهور نسبه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إن كان الظاعن يظعن إلى البادية فالمقيم أولى ، وإن كان إلى بلدٍ آخَر ، فإن منعنا المنفرد من الخروج باللقيط إلى بلدٍ آخَر ، فكذلك يكون المقيم أولى ، وإن جوّزنا له ذلك تساويا(٤) .

ولو اجتمع على لقيطٍ في القرية قرويٌّ مقيم بها وبلديٌّ ، فالأولى‌

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٩.

٣٢٤

تقديم القرويّ ؛ لأنّه يُطلب في موضع ضياعه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّا إذا جوّزنا النقل من بلدٍ إلى بلدٍ تساويا ، وإن منعناه فالقرويّ أولى(١) .

ولو اجتمع حضريٌّ وبدويٌّ على لقيطٍ في البادية ، فإن وُجد في حِلّةٍ أو قبيلةٍ والبدويّ في موضعٍ راتب تساويا.

وقال بعض الشافعيّة : البدويّ أولى إن كان مقيماً فيهم ؛ رعايةً لنسبه(٢) .

وإن كان البدويّ من المنتجعين ، فإن قلنا : يُقرّ في يده لو كان منفرداً ، فهُما سواء ، وإلّا فالحضريّ أولى.

وإن وُجد في مهلكةٍ ، للشافعيّة قولان ، أحدهما : تقديم الحضري ، والثاني : تقديم البدويّ(٣) .

والأقرب : تقديم مَنْ مكانه أقرب إلى موضع الالتقاط.

البحث الثاني : في النفقة على اللقيط.

لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط إجماعاً ؛ لأصالة براءة الذمّة.

قال ابن المنذر : أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه من أهل العلم على أنّ نفقة اللقيط غير واجبةٍ على الملتقط كوجوب نفقة الولد(٤) .

وذلك لأنّ أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجيّة والملك منتفية عن الالتقاط ، لأنّه عبارة عن تخليص نفس اللقيط من الهلاك ، وتبرّع بحفظه ، فلا يوجب ذلك النفقةَ ، كما لو فَعَله بغير اللقيط.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

(٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٣ ، المغني ٦ : ٤٠٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٤.

٣٢٥

ولأنّ محمّد بن علي الحلبي سأل الصادقَعليه‌السلام ، قال : قلت له : مَن الذي أُجبر على نفقته؟ قال : « الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير » يعني الأخ وابن الأخ وغيره ، رواه الصدوق ابن بابويه(١) رحمه‌الله ، ولم يذكر اللقيط.

ولأنّ إيجاب الإنفاق عليه يؤدّي إلى ترك التقاطه وإهماله ، فيلزم الإفضاء إلى تلفه.

مسألة ٤١٩ : اللقيط إن كان له مال ، أُنفق عليه منه.

وماله ينقسم إلى ما يستحقّه بعموم كونه لقيطاً وإلى ما يستحقّه بخصوصه.

فالأوّل : مثل الحاصل من الوقوف على اللقطاء أو أُوصي لهم.

قال بعض الشافعيّة : أو وُهب لهم(٢) .

واعترض عليه بأنّ الهبة لا تصحّ لغير معيّنٍ(٣) .

قال آخَرون : ويجوز أن تُنزّل الجهة العامّة منزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها ، وحينئذٍ يقبله القاضي(٤) .

وليس بشي‌ءٍ.

نعم ، تصحّ الوصيّة لهم.

والثاني : ما يوجد تحت يده واختصاصه ؛ لأنّ للطفل يداً واختصاصاً كالبالغ ، والأصل الحُريّة ما لم يعرف غيرها ، وذلك كثيابه التي عليه ملبوسة له والملفوفة عليه والمفروشة تحته والذي غطّى به من لحافٍ وشبهه وما شدّ عليه وعلى ثوبه ، أو جعل في جيبه من حُليٍّ أو دراهم وغيرها ،

____________________

(١) الفقيه ٣ : ٥٩ / ٢٠٩.

(٢) الغزالي في الوجيز ١ : ٢٥٥ ، وعنه في العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩.

٣٢٦

وكذا ما يكون الطفل مجعولاً فيه ، كالسرير والمهد والسفط ، وما فيه من فرش أو دراهم أو ثياب - وبهذا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(١) - لأنّ الطفل يملك وله يد صحيحة ، ولهذا يرث ويورّث ، ويصحّ أن يشتري له وليُّه ويبيع.

مسألة ٤٢٠ : الدابّة المشدودة في وسطه أو ثيابه أو التي عنانها بيده يُحكم له بملكيّتها.

وكذا الدنانير المنثورة فوقه والمصبوبة تحته وتحت فراشه.

وللشافعيّة فيما يوجد تحته قولان(٢) .

ولو كان في خيمةٍ أو دارٍ ليس فيهما غيره ، فهُما له.

وفي البستان لو وُجد فيه للشافعيّة وجهان(٣) .

ولو كان بالقرب منه ثياب أو أمتعة موضوعة أو دابّة ، فالأقرب : [ إنّها ليست ](٤) له ، كما لو كانت بعيدةً عنه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني : تجعل له ؛ لأنّ مثل هذا يُثبت اليد والاختصاص في حقّ البالغ ، فإنّ الأمتعة في السوق بقرب الشخص تجعل له(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠ ، المغني ٦ : ٤٠٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٥.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ - ٥٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « إنّه ليس ». والمثبت يقتضيه السياق.

(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٩ - ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠.

٣٢٧

والأصحّ من الوجهين عند الحنابلة : الثاني ؛ لأنّ الظاهر أنّه ترك له ، فهو(١) بمنزلة ما هو تحته ، وكالحمّال إذا جلس للاستراحة وترك حمله قريباً منه(٢) .

مسألة ٤٢١ : لو وُجد تحت الطفل مال مدفون ، لم يُحكم له به إذا كان في أرضٍ لا تختصّ به ، أمّا الذي يختصّ به - كالخيمة والدار - فإنّه يُحكم له به ؛ لأنّه لا يقصد بالدفن الضمّ إلى الطفل ، ولأنّ الظاهر أنّه لو كان للطفل ، لشدّه واضعه في ثيابه ليعلم به ، ولم يتركه في مكانٍ لا يطّلع عليه.

وللحنابلة وجهان :

أحدهما : إنّه إن كان الحفر طريّاً فهو له ، وإلّا فلا ؛ لأنّ الظاهر أنّه إذا كان طريّاً فواضع اللقيط حفره ، وإذا لم يكن طريّاً كان مدفوناً قبل وضعه.

والثاني : كما قلناه - وهو قول الشافعيّة(٣) - لأنّه بموضعٍ لا يستحقّه إذا لم يكن الحفر طريّاً ، فلم يكن له إذا كان طريّاً كالبعيد منه(٤) .

ولو وُجد معه أو في ثيابه رقعة مكتوب فيها : إنّ تحته دفيناً وإنّه له ، فللشافعيّة وجهان حكاهما الجويني.

أظهرهما : إنّه له بقرينة الرقعة ، وقد [ يتّفق ](٥) في العرف مثله.

____________________

(١) الظاهر بحسب السياق : « أنّها تركت له فهي ».

(٢) المغني ٦ : ٤٠٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٧.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٠ - ٤٩١.

(٤) المغني ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٧.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « سبق ». والصحيح ما أثبتناه كما في العزيز شرح الوجيز.

٣٢٨

والثاني : الجري على القياس من غير مبالاةٍ بالرقعة(١) .

والأقرب : الأوّل ؛ لأنّه في الأمارة والدلالة على تخصيص اللقيط به أقوى من الموضوع تحته.

ولو أرشدت الرقعة إلى دفينٍ بالبُعْد منه أو دابّة مربوطة بالبُعْد ، فالأقوى : عدم الالتفات إلى الاستدلال بها.

ولو كانت الدابّة مشدودةً باللقيط وعليها راكب ، قال بعض الشافعيّة : تكون بينهما(٢) .

وعلى ما اخترناه من أنّ راكب الدابّة أولى من قابض لجامها يكون الراكب هنا أولى.

وكلّ ما لا يُحكم للّقيط به من هذه الأموال سوى الدفن يكون لقطةً ، والدفن قد يكون ركازاً وقد يكون لقطةً على ما تقدّم.

مسألة ٤٢٢ : كلّ ما حُكم للّقيط به فإن كان فيه كفايته ، لم تجب على أحدٍ نفقته ؛ لأنّه ذو مال مستغنٍ عن غيره ، فأشبه سائر الناس.

ولو لم يُعرف له مال البتّة ، وجب أن يُنفق عليه الإمام من بيت المال من سهم المصالح ؛ لأنّ عمر استشار الصحابة في نفقة اللقيط ، فقالوا : من بيت المال(٣) ، وقال لأبي جميلة لـمّا التقط الصبي : اذهب فهو حُرٌّ ، لك ولاؤه ، وعلينا نفقته(٤) ، ولأنّ بيت المال وارث له وماله مصروف إليه ،

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٥٥ ، الوسيط ٤ : ٣٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩١.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٣١٠ ، الهامش (١)

٣٢٩

فتكون نفقته عليه ، كقرابته ومولاه ، وهو أصحّ قولَي الشافعي ؛ لأنّ البالغ المعسر يُنفق عليه من بيت المال ، فاللقيط العاجز أولى ، ولأنّه للمصالح وهذا منها.

والثاني : إنّه لا تكون من بيت المال ؛ لأنّ بيت المال مُعدٌّ للصرف إلى ما لا وجه له سواه ، واللقيط يجوز أن يكون رقيقاً فنفقته على سيّده ، أو حُرّاً له مال أو قريب فنفقته في ماله أو على قريبه ، فعلى هذا يستقرض عليه الإمام لنفقته من بيت المال أو من آحاد الناس ، فإن لم يكن في بيت المال شي‌ء ولم يُقرضه أحد من الناس استعان الإمام بالمؤمنين في الإنفاق عليه إمّا على سبيل الصدقة أو القرض.

ثمّ إن ظهر أنّه مملوك رجع على سيّده بما اقترضه الإمام له ، وإن ظهر أنّه حُرٌّ وله مَنْ تجب عليه نفقته رجع عليه ، وإن بانَ حُرّاً لا مال له ولا قريب ولا كسب قضى الإمام من سهم الفقراء والمساكين أو الغارمين(١) .

والأوّل أثبت.

مسألة ٤٢٣ : قد بيّنّا أنّ نفقة اللقيط إذا لم يكن له مالٌ على بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال شي‌ء أو كان لكن هناك ما هو أهمّ ، كسدّ ثغرٍ يعظم أمره ، وحاجة إلى رعاية عمارةٍ عامّة ، كسدّ بثقٍ يخشى الغرق منه ، أو غير ذلك من المصالح العظيمة ، وجب على المسلمين القيام بكفايته ، ولم يجز لهم تضييعه.

ثمّ طريقه طريق النفقة ؛ لأنّه محتاج عاجز ، فأشبه الفقير المزمن والمجنون والميّت إذا لم يكن له كفن ، فعلى هذا إذا قام به البعض سقط‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩١.

٣٣٠

عن الباقين ؛ لحصول الغرض به ، وإن امتنعوا بأسرهم استحقّوا العقاب ، وطالَبهم الإمام ، فإن امتنعوا قاتلهم ، فإن تعذّر استقرض الإمام على بيت المال وأنفق عليه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّ طريقه طريق القرض حتى يثبت الرجوع ؛ لأنّ هذا يجب دفعه لإحيائه ، فأشبه المضطرّ يدفع إليه بالعوض ، كما يبذل الطعام للمضطرّ بالعوض ؛ لما تقدّم من أنّه يجوز أن يكون رقيقاً أو يكون له مال أو قريب كما تقدّم ، فعلى هذا إن تيسّر الاقتراض استقرض ، وإلّا قسّط الإمام نفقته على الموسرين من أهل البلد ، ثمّ إن ظهر عبداً فالرجوع على سيّده ، وإن ظهر له مالٌ أو اكتسبه فالرجوع عليه ، وإن لم يكن شي‌ء قضى من سهم الفقراء أو الغارمين ، وإن حصل في بيت المال مالٌ فنفقته منه(١) .

ولو حصل في بيت المال مالٌ وحصل للّقيط مالٌ دفعةً ، قضى من مال اللقيط ، كما أنّه إذا كان له مال وفي بيت المال مال تكون نفقته في ماله ، ولا يؤخذ من بيت المال شي‌ء ؛ لاستغنائه عنه.

ولو احتاج الإمام إلى التقسيط على الأغنياء ، قسّط مع إمكان الاستيعاب ، ولو كثروا وتعذّر التوزيع يضربها السلطان على مَنْ يراه بحسب اجتهاده ، فإن استووا في نظره تخيّر.

والمراد أغنياء تلك البلدة أو القرية.

ولو احتاج إلى الاستعانة بغيرهم ، استعان ، ولو رأى المصلحة في التناوب عليه في الإنفاق منهم فَعَله.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٨ - ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٣ - ٥٥٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٩ - ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٢.

٣٣١

مسألة ٤٢٤ : إذا كان للّقيط مال ، فالأقرب عندي : إنّ الملتقط لا يستقلّ بحفظه ، بل يحتاج إلى إذن الحاكم ؛ لأنّ إثبات اليد على المال إنّما يكون بولايةٍ إمّا عامّة أو خاصّة ، ولا ولاية للملتقط ، ولهذا أوجبنا الرجوع إلى الحاكم في الإنفاق عليه من ماله ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

وأرجحهما عندهم : إنّ الملتقط يستقلّ بحفظ ماله ، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم ؛ لأنّه مستقلّ بحفظ المالك ، بل هو أولى به من القاضي ، فكان أولى بحفظ ماله(١) .

ثمّ اختلفوا - بناءً على هذا القول - في أنّه هل له أن يخاصم عن اللقيط مَنْ يدّعي ما يختصّ اللقيط به من الأموال؟ والأصحّ عندهم : إنّه لا يخاصم(٢) .

مسألة ٤٢٥ : إذا كان للّقيط مال ، أُنفق عليه منه إجماعا ، ولا يجب على غيره الإنفاق عليه ، كما أنّ الصغير الموسر تجب نفقته من ماله دون مال أبيه.

ولا يتولّى الملتقط الإنفاق عليه من ماله بالاستقلال ما لم يأذن الحاكم إذا أمكن مراجعته - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه لا ولاية له على ماله ، وإنّما له حقّ الحضانة ؛ لأنّ الولاية للأب والجدّ له والحاكم على مال الصغير دون بقيّة الأقارب وإن كان لأقارب الصغار ولاية الحضانة ، كذلك الملتقط يلي‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوسيط ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

٣٣٢

الحضانة ، ولا يلي المال.

وقال أحمد : إنّ الولاية للملتقط ينفق عليه بغير إذن الحاكم ؛ لأنّه وليٌّ له ، فلم يعتبر في الإنفاق عليه في حقّه إذن الحاكم ، كوصيّ اليتيم ، ولأنّ هذا من الأمر بالمعروف ، فاستوى فيه الإمام وغيره ، كإراقة الخمر(١) .

وقد روي عنه في رجلٍ أودع رجلاً مالاً وغاب وطالت غيبته وله ولد ولا نفقة لهم هل ينفق عليهم هذا المستودع من مال الغائب؟ فقال : تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق عليهم ، فلم يجعل له الإنفاق من غير إذن الحاكم ، فقال بعض أصحابه : هذا مثله ، ومَنَع الباقون ، وفرّقوا بوجهين :

أحدهما : إنّ الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله ، فإنّ له ولاية أخذه وحفظه.

والثاني : إنّه إنّما ينفق على الصبي من مال أبيه بشرط أن يكون الصبي محتاجاً إلى ذلك لعدم ماله وعدم نفقةٍ تركها أبوه برسمه ، وذلك لا يقبل [ فيه ] قول المستودع فاحتيج إلى إثبات ذلك عند الحاكم ، ولا كذلك في مسألتنا(٢) .

ونمنع ثبوت الولاية على الملتقط في غير الحضانة.

مسألة ٤٢٦ : إذا ثبت ما قلناه من أنّه لا يتولّى الملتقط الإنفاق عليه إلّا بإذن الحاكم ، فإنّه يرفع أمره إلى الحاكم ، فإن أذن له في الإنفاق عليه جاز له ، كما يجعل أميناً للصغير إذا مات أبوه بغير وصيّةٍ ، فإن أنفق عليه بغير‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٤١٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٨.

(٢) المغني ٦ : ٤١٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٨ - ٤٠٩ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٣٣٣

إذن الحاكم مع إمكانه ضمن ما أنفقه ، ولم يكن له الرجوع على اللقيط ، كمَنْ في يده وديعة ليتيمٍ فأنفقها عليه.

ولبعض الشافعيّة وجه غريب : إنّه لا يصير ضامناً(١) .

إذا تقرّر هذا ، فإذا رفع الأمر إلى الحاكم كان للحاكم أن يأخذ المال منه ويسلّمه إلى أمينٍ لينفق منه على اللقيط بالمعروف ، أو يصرفه إلى الملتقط يوماً بيومٍ ، أو يتركه بحاله في يد الملتقط إذا رأى الإمام الصلاح في ذلك.

ثمّ الأمين إن قتر عليه مُنع منه ، وإن أسرف ضمن الأمين والملتقط الزيادةَ ، ويستقرّ الضمان على الملتقط إذا كان الأمين قد سلّمه إليه ؛ لحصول الهلاك في يده ، وقد قلنا : إنّ للحاكم أن يأذن للملتقط في الإنفاق ويترك المال في يده إذا كان أميناً عنده.

وأمّا الشافعيّة فقدّموا على الحكم مقدّمةً ، وهي : إنّه إذا لم يكن للّقيط مال واحتيج إلى الاستقراض له ، هل يجوز للقاضي أن يأذن للملتقط في الإنفاق عليه من مال نفسه ليرجع؟ نصّ الشافعي على الجواز ، ونصّ في الضالّة أنّه لا يأذن لواجدها في الإنفاق عليها من مال نفسه ليرجع على صاحبها ، بل يأخذ المال منه ويدفعه إلى أمينٍ ، ثمّ الأمين يدفع إليه كلّ يومٍ بقدر الحاجة.

فاختلف أصحابه ، فقال أكثرهم : المسألة على قولين :

أحدهما : المنع في الصورتين ، وبه قال المزني ، وإلّا كان قابضاً للغير من نفسه ومقبضاً.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٣.

٣٣٤

وأشبههما عندهم : الجواز ؛ لما في الأخذ والردّ شيئاً فشيئاً من العسر والمشقّة ، ولا يبعد أن يجوز للحاجة تولّي الطرفين ، ويلحق الأمين بالأب في ذلك.

ومثل هذا الخلاف آتٍ فيما إذا أنفق المالك عند هرب العامل في المساقاة ، والمكتري عند هرب الجمّال(١) .

وقال آخَرون بظاهر النصّين ، وفرّقوا بأنّ اللقيط لا وليّ له ظاهراً ، فجاز أن يجعل القاضي الملتقط وليّاً ، وصاحب اللّقطة قد يكون رشيداً لا يولّى عليه(٢) .

إذا تقرّر هذا ، فأكثر الشافعيّة طردوا الطريقين في جواز ترك المال في يد الملتقط والإذن في الإنفاق منه.

والأحسن عندهم ما ذهبنا نحن إليه ، وهو القطع بالجواز ؛ لأنّ ما ذكرنا من اتّحاد القابض والمقبض لا يتحقّق هنا ، بل هو كقيّم اليتيم يأذن له القاضي في الإنفاق عليه من ماله(٣) .

وعلى ما قلناه من جواز الإذن له في الإنفاق فإذا أذن ثمّ بلغ اللقيط واختلفا فيما أنفق ، قُدّم قول الملتقط في قدره إذا لم يتجاوز المعروف وما يليق بحال الملتقط.

ويجي‌ء للشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّ القول قول اللقيط(٤) .

ولو ادّعى الملتقط الزائدَ على قدر المعروف ، فهو مُقرٌّ على نفسه بالتفريط ، فيضمن ، ولا معنى للتحليف إلّا أن يدّعي الملتقط الحاجة‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

٣٣٥

وينكرها اللقيط.

نعم ، لو وقع النزاع في عين مالٍ فزعم الملتقط أنّه أنفقها ، صُدّق مع اليمين ، لتنقطع المطالبة بالعين ، ثمّ يضمن ، كالغاصب إذا ادّعى التلف.

مسألة ٤٢٧ : ولو لم يتمكّن من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم ، فإنّه يُنفق الملتقط من مال الطفل عليه بنفسه - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) - لأنّه موضع ضرورةٍ ، فأُبيح له ذلك ، وإلّا لزم تضرّر الصبي.

والثاني : إنّ الملتقط يدفع المال إلى أمينٍ لينفق عليه.

والأصحّ عندهم : الأوّل ؛ إذ لا فرق بين دفعه إلى الأمين وإلى اللقيط(٢) .

إذا ثبت هذا ، فهل يجب الإشهاد؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّ الإشهاد مع عدم الحاكم قائم مقام إذن الحاكم مع وجوده ، كما في الضالّة.

وإذا أشهد على الإنفاق ، لم يضمن - وهو أحد قولَي الشافعيّة - لأنّه موضع ضرورة.

والثاني : إنّه يضمن(٣) .

ولو لم يُشهد مع القدرة على الإشهاد ، ضمن ، ولا معها فلا ضمان.

وللشافعيّة فيهما وجهان :

أحدهما : إنّه يضمن مع القدرة على الإشهاد وعدمها.

والثاني : إنّه يضمن مع القدرة ، لا مع عدمها(٤) .

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٤.

٣٣٦

المطلب الثالث : في أحكام اللقيط.

وفيه مباحث :

البحث الأوّل : في إسلامه وكفره.

مسألة ٤٢٨ : إسلام الشخص قد يكون بالاستقلال من نفسه ، وقد يكون بالتبعيّة لغيره.

أمّا الأوّل فإنّما يتحقّق في طرف البالغ العاقل بأن يباشر الإسلام إمّا بالعبارة إن كان ذا نطقٍ ، أو بالإشارة المفهمة إن كان أخرس.

وأمّا الصبي فلا يصحّ إسلامه ؛ لأنّه غير مكلّفٍ ، ولا اعتبار بعبارته في العقود وغيرها ، سواء كان مميّزاً أو لا.

وللشافعيّة في المميّز قولان :

أظهرهما : ما قلناه.

والثاني : إنّه يعتبر إسلامه في الظاهر دون الباطن. فإذا بلغ ووصف الإسلام ، كان مسلماً من حين وصفه قبل بلوغه(١) .

وعلى القول الأوّل إذا بلغ ووصف الإسلام ، كان مسلماً من [ حين ] وصفه بعد البلوغ.

قال الشيخرحمه‌الله : المراهق إذا أسلم حُكم بإسلامه ، فإن ارتدّ بعد ذلك يُحكم بارتداده ، وإن لم يتب قُتل ، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد ، غير أنّه قال : لا يُقتل إن ارتدّ ؛ لأنّ هذا الوقت ليس وقت التعذيب حتى يبلغ.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

٣٣٧

وقال الشافعي : لا يُحكم بإسلامه ولا بارتداده ، ويكون تبعاً لوالديه ، غير أنّه يُفرّق بينه وبينهما ؛ لئلّا يفتناه ، وبه قال زفر.

ثمّ استدلّرحمه‌الله بروايات أصحابنا : إنّ الصبي إذا بلغ عشر سنين أُقيمت عليه الحدود التامّة واقتُصّ منه ، ونفذت وصيّته وعتقه ، وذلك عامٌّ في جميع الحدود ، وبقولهعليه‌السلام : « كلّ مولودٍ يولد على الفطرة ، وأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه حتى يعرب عنه لسانه ف( إِمّا شاكِراً وَإِمّا كَفُوراً ) » وهذا عامٌّ إلّا مَنْ أخرجه الدليل.

وقال أبو حنيفة : يصحّ إسلامه ، وهو مكلّف بالإسلام ، وإليه ذهب بعض أصحابنا ؛ لأنّه يمكنه معرفة التوحيد بالنظر والاستدلال ، فصحّ منه ، كالبالغ.

ونقل الشيخ عن أصحابه(١) بإسلام عليٍّعليه‌السلام وهو غير بالغٍ ، وحكم بإسلامه بالإجماع.

وأجاب الشافعيّة عن الأوّل : بأنّه غير مكلّفٍ بالشرع ، فلم يصح إسلامه ، كالصغير ، ويفارق البالغ بأنّه يُقبل تزويجه ، ويصحّ طلاقه وإقراره ، بخلاف الصغير ، وعن الثاني : بأنّهم حكموا بإسلام عليٍّعليه‌السلام ؛ لأنّه كان بالغاً ، لأنّ أقلّ البلوغ عند الشافعي تسع سنين ، وعند أبي حنيفة إحدى عشرة سنة ، واختلف الناس في وقت إسلام عليٍّعليه‌السلام ، فمنهم مَنْ قال : أسلم وله عشر سنين ، ومنهم مَنْ قال : تسع سنين ، ومنهم مَنْ قال : إحدى عشرة سنة.

قال الواقدي : وأصحّ ما قيل : إنّه ابن إحدى عشرة سنة.

وروي عن محمّد بن الحنفيّة أنّه قُتل عليٌّعليه‌السلام السابع والعشرين من‌

____________________

(١) أي أصحاب أبي حنيفة.

٣٣٨

شهر رمضان وله ثلاث وستّون سنة.

ولا خلاف في أنّه قُتل سنة أربعين من الهجرة ، فيكون لعليٍّعليه‌السلام ثلاث وعشرون سنة حين هاجر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المدينة ، وأقام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة دون ثلاث عشرة سنة ثمّ هاجر إلى المدينة ، فظهر بهذا أنّه كان لعليٍّعليه‌السلام إحدى عشرة سنة.

قال أبو الطيّب الطبري : وجدتُ في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : إنّ قتادة روى عن الحسن أنّ عليّاًعليه‌السلام أسلم وله خمس عشرة سنة ، قال : وأمّا البيت الذي ينسب إليه :

غلاماً ما بلغت أوان حلمي

فيحتمل أن يكون قال : « غلاماً قد بلغت أوان حلمي »(١) .

وقال ابن أبي هريرة من الشافعيّة : إذا أسلم المميّز يُتوقّف ، فإن بلغ واستمرّ على كلمة الإسلام تبيّنّا كونه مسلماً من يومئذٍ ، وإن وصف الكفر تبيّنّا أنّه كان لغواً(٢) .

وهو الذي تقدّم ، فإنّه يُعبَّر عنه بصحّة إسلامه ظاهراً لا باطناً ، ومعناه إنّا نخرجه من أيدى الكفّار ونلحقه بزمرة المسلمين في الظاهر ، ولا ندري استمرار هذا الإلحاق وتحقّقه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه يصحّ إسلامه حتى يُفرّق بينه وبين زوجته الكافرة ، ويورث من قريبه المسلم(٣) ؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام دعاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٥٩١ - ٥٩٤ ، المسألة ٢١.

(٢) البيان ١٢ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٤٦ ، البيان ١٢ : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

٣٣٩

إلى الإسلام قبل بلوغه ، فأجابه(١) ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) .

واختلفت الرواية عن مالك(٣) .

وعلى قول الشافعي بصحّة إسلامه وقول أبي حنيفة وأحمد لو ارتدّ صحّت ردّته أيضاً ، لكن لا يُقتل حتى يبلغ ، فإن تاب وإلّا قُتل(٤) .

وعلى ما اخترناه نحن يجب أن يُفرّق بينه وبين أبويه وأهله الكفّار لئلّا يستدرجوه ، فإن وصف الكفر بعد البلوغ هُدّد وطُولب بالإسلام ، فإن أصرّ رُدّ إليهم.

إذا عرفت هذا ، فالأقرب : وجوب الحيلولة بينه وبين أبويه احتياطاً لأمر الإسلام ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّها مستحبّة ، فيستعطف بأبويه ليؤخذ منهما ، فإن أبيا فلا حيلولة(٥) .

هذا ما يتعلّق بأُمور الدنيا ، وأمّا ما يتعلّق بأمر الآخرة فالوجه : إنّه ناجٍ ، وإن أُدخل الجنّة فعلى جهة التفضّل.

قال بعض الشافعيّة : إذا أضمر الإسلام كما أظهره ، كان من الفائزين بالجنّة وإن لم يتعلّق بإسلامه أحكام الدنيا ، ويعبّر عن هذا بأنّ إسلامه‌

____________________

(١) الطبقات الكبرى ٣ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٣٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ١٢٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٦ ، و ١٣ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٥ ، المغني ١٠ : ٨٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٨١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٣٥ ، المغني ١٠ : ٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٨١ و ٨٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٩٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466