تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156798 / تحميل: 5504
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

بخلاف الغرس(١) .

فإن قال صاحب الغرس : لا تقلعه وعلَيَّ أُجرة الأرض ، لم يُجبر صاحب الأرض عليه ؛ لأنّ أحداً لا يملك الانتفاع بملك غيره بأُجرته إلّا برضاه.

ولو انعكس الفرض ، فقال صاحب الأرض : أقرّه في الأرض وادفع إلَيَّ الأُجرة ، وقال الغارس : اقلعه وعليك ما نقص ، لم تجب إجابته ؛ لأنّ صاحب الغرس لا يُجبر على اكتراء الأرض له.

ولو قال صاحب الأرض : خُذْ قيمته ، وقال الغارس : بل أقلعه وعلَيَّ ما نقص ، فالقول قول الغارس ؛ لأنّا لا نجبره على بيع ماله.

ولو قال ربّ الأرض : اقلعه وعلَيَّ ما نقص ، وقال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، قدّم قول صاحب الأرض ؛ لأنّا لا نجبره على ابتياع مال غيره.

ولو قال ربّ الأرض : خُذ القيمة ، وقال الغارس : خُذ الأُجرة وأقرّه في الأرض ، أو قال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، وقال ربّ المال : ادفع إلَيَّ الأُجرة وأقرّه ، لم يُجبَر واحد منهما على ذلك.

مسألة ٢١٦ : إذا أذن المالك للعامل في التصرّف وأطلق ، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولّاه المالك من عرض القماش على المشترين والراغبين ونشره وطيّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستئجار ما يعتاد للاستئجار له ، كالدلّال والوزّان والحمّال.

ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته ، كانت الأُجرة عليه خاصّةً ، ولو‌ عمل بنفسه ما يستأجر له عادةً ، لم يستحق أُجرةً ؛ لأنّه متبرّع في ذلك ،

____________________

(١) راجع : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٩٩.

٤١

وفي الأوّل استأجر لما يجب عليه فعله ، فتكون الأُجرة عليه.

مسألة ٢١٧ : لو خصّص المالك الإذنَ ، تخصّص ، فلا يجوز للعامل التعدّي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، أو لا تبع إلّا على زيد ، أو لا تشتر إلّا ثمرة بستانٍ معيّن ، أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر إلّا ثوباً بعينه ، جاز ، ولزم هذا الشرط ، وصحّ القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عامّاً في الأصقاع والأزمان ، أو في أحدهما ، أو خاصّاً فيهما ، وسواء قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادراً ، أو كثر ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - لأنّه لـمّا جاز أن تكون المضاربة خاصّةً في نوعٍ جاز أن تكون خاصّةً في رجلٍ بعينه أو سلعةٍ بعينها ، كالوكالة.

ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يعطي الرجل مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربةً وينهى أن يخرج به ، فيخرج به ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما »(٣) .

وفي الصحيح عن رجلٍ(٤) عن الصادقعليه‌السلام : في رجلٍ دفع إلى رجلٍ‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٩٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٥ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٤٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦.

(٤) كذا قوله : « رجل » في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدله في المصدر : « جميل ».

٤٢

مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط »(١) .

وقال الشافعي ومالك : يشترط في صحّة القراض أن لا يضيّق المالك على العامل بالتعيين ، فلو عيّن المالك نوعاً بعينه ، فإن كان ممّا يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخَزّ الأدكن والخيل البُلق والصيد حيث يوجد نادراً ، فسد القراض ؛ لأنّ هذا تضييق يُخلّ بمقصوده ، وهو التقليب وطلب الربح.

وإن لم يكن نادرَ الوجود فإن كان ممّا يدوم شتاءً وصيفاً - كالحبوب والحيوان والخَزّ والبَزّ - صحّ القراض ، وإن لم يدم كالثمار الرطبة ، فوجهان ، أحدهما : إنّه لا يجوز ، كما إذا قارضه مدّةً معيّنة ، ومَنَعه من التصرّف بعدها.

ولو قال : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، لم يصح القراض - وبه قال مالك - لأنّ ذلك [ يمنع ](٢) مقصود القراض ، وهو التقليب وطلب الربح ، لأنّه إذا لم يشتر إلّا من رجلٍ بعينه فإنّه قد لا يبيعه ، وقد يطلب منه أكثر من ثمنه ، وكذا السلعة ، وإذا كان كذلك لم يصح ، كما لو قال : لا تبع ولا تشتر إلّا من فلان(٣) .

والجواب : نمنع كون هذا الشرط مانعاً من مقصود القراض.

نعم ، إنّه يكون مخصّصاً للإطلاق ، وذلك جائز بالإجماع ، فكذا هنا.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٤ - ٣١٦ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ - ١٩٧ ، الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٥ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٣ ، و ١٤٢ / ٣٠٨١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٤ / ١٢٤٩ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥ - ١٢٦.

٤٣

فروع :

أ - لو شرط أن لا يشتري إلّا نوعاً بعينه ، وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ، جاز عندنا وعند أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يجوز(٢) ؛ لأنّ الشافعي قال بعد هذه المسألة : وإن اشترط أن يشتري صيداً موجوداً كما إذا قارضه مدّةً وشرط أنّها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري ، فإنّه لا يصحّ القراض(٣) .

والصحيح عندهم : الأوّل(٤) ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، بخلاف ما إذا قدّره بمدّةٍ ؛ لأنّه قد تنقضي المدّة وبيده أعيان لا فائدة فيها إلّا ببيعها ، فإذا منعه البيع تعذّر المقصود بالمضاربة ، وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك ، فافترقا ، على أنّا نمنع بطلان القراض مع الاقتران بالمدّة ، أقصى ما في الباب أنّ هذا التأقيت لا يفيد إلّا منع العامل من العمل بعدها ،

ب - لو قال : اشتر هذا الشي‌ء - وكان ممّا ينقطع - فإذا انقطع فتصرَّف في كذا ، جاز.

أمّا عندنا : فظاهر.

وأمّا عند الشافعي : فلدوام القراض(٥) .

ج - لا فرق عندنا بين أن يقول : لا تشتر إلّا هذه السلعة وإلّا هذا العبد ، وبين أن يقول : لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز.

____________________

(١ و ٢ و ٤) حلية العلماء ٥ : ٣٤٥.

(٣) لم نهتد إلى مظانّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٥) راجع : بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ - ٣٨٥ ، والبيان ٧ : ١٧٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٤

ومَنَع الشافعي من الأوّل - كما تقدّم(١) - دون الثاني ؛ لأنّ للعامل السعي فيما سواهما ، وهو كثير لا ينحصر(٢) .

د - لا فرق عندنا بين أن يقول المالك : لا تبع إلّا من فلان ولا تشتر إلّا من فلان ، وبين أن يقول : لا تبع من فلان ، أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال.

وفرّق أكثر الشافعيّة فجوّزوا الثاني دون الأوّل(٣) على ما مرّ(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الثاني لا يجوز أيضاً كالأوّل(٥) .

ه - لا فرق بين أن يعيّن شخصاً للمعاملة وسلعةً للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالبا ، وبين شخصٍ ينقطع عنده ذلك المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً في جواز القراض معهما.

وأكثر الشافعيّة على عدم الفرق في عدم الجواز معهما(٦) .

وقال بعض الشافعيّة : يجوز في الأوّل دون الثاني ، فقال : إذا كان الشخص - الذي نصّ المالك على تعيين المعاملة معه - بيّاعاً لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً ، جاز تعيينه(٧) .

مسألة ٢١٨ : يجوز للمالك أن يطلق المشيئة إلى العامل في شراء أيّ نوعٍ شاء وبيع أيّ نوعٍ أراد ، ولا يشترط في صحّة القراض تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ؛ لأنّ الغرض تحصيل الفائدة والاسترباح ، فربما رأى العامل المصلحة في نوعٍ يخفى عن المالك ، فكان له أن يفوّض الأمر إليه‌

____________________

(١) في ص ٤٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٣ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٤) في ص ٤٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٥

تحصيلاً للغاية الذاتيّة.

وللشافعيّة قولان في اشتراط تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ، كالخلاف في الوكالة.

والظاهر عندهم : إنّه لا يشترط ؛ لأنّ الوكالة نيابة محضة ، والحاجة تمسّ إليها في الأشغال الخاصّة ، والقراض معاملة يتعلّق بها غرض كلّ واحدٍ من المتعاقدين ، فمهما كان العامل أبسط يداً كان أفضى إلى مقصودها(١) .

ونحن نجوّز تعميم المشيئة للوكيل.

مسألة ٢١٩ : لا خلاف في أنّه إذا جرى تعيين صحيح ، لم يكن للعامل مجاوزته ، ولا له العدول عنه ، كما في سائر التصرّفات المستفادة من الإذن ، فإن تجاوز ضمن ، وإن ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه ؛ لما تقدّم(٢) من الروايات.

ولما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً وينهاه عن أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ، فقال : « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالإذن في البزّ يتناول كلّ ما يُلبس من المنسوج من الإبريسم أو القطن أو الكتّان أو الصوف ، ولا يتناول البُسُط والفُرُش.

وفي الأكسية احتمال ؛ لأنّها ملبوسة ، لكن بائعها لا يُسمّى بزّازاً.

والأقرب : اتّباع الاسم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ - ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في ص ٤١ - ٤٢.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٩)

٤٦

وللشافعيّة فيه وجهان(١) .

مسألة ٢٢٠ : قد بيّنّا أنّ المضاربة عقد جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها متى شاء ، وهي تتضمّن تصرّف العامل في رقبة مال ربّ المال بإذنه ، فكان جائزاً كالوكالة ، فلا معنى للتأقيت فيها ، ولا يعتبر فيها بيان المدّة ، بخلاف المساقاة ؛ لأنّ العامل في المساقاة لا يتصرّف في رقبة المال ، وإنّما يعمل في إصلاح المال ، ولهذا افتقرت المساقاة إلى مدّةٍ معلومة ، والمقصود من المساقاة الثمرة ، وهي تنضبط بالمدّة ، فإنّ للثمرة أمداً معيّناً ووقتاً مضبوطاً ، أمّا المقصود من القراض فليس له مدّة مضبوطة ، فلم يشترط فيه التأقيت.

إذا عرفت هذا ، فلو وقّت القراض فقال : قارضتك على هذا المال سنةً ، فلا يخلو إمّا أن يُطلق أو يُقيّد.

فإن أطلق واقتصر ، لم يلزم التأقيت ، ولكلٍّ من المالك والعامل فسخ القراض قبل السنة.

نعم ، إنّه يفيد منع العامل بعد ذلك من التصرّفات إلّا بإذنٍ مستأنف ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير ، ومنع الغير من التصرّف فيه إلّا بإذن مالكه ، والإذن لم يقع عامّاً ، فيتبع ما عيّنه المالك.

وإن قيّد فقال : قارضتك سنةً فإذا انقضت لا تبع ولا تشتر ، فالأقوى(٢) عندي : الجواز ؛ عملاً بالشرط ، ولأنّه مقتضى الإطلاق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في « ث ، ج ، ر » : « فالأقرب » بدل « فالأقوى ».

٤٧

وقال الشافعي : يبطل القراض ؛ لأنّه شرط شرطاً فاسداً فأفسده ؛ لأنّ عقد القراض يقع مطلقاً ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح ، ولأنّ هذا الشرط ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فلم يصح ، كما لو قال : على أن لا تبع ، وإنّما لم يكن من مقتضاه ؛ لأنّ القراض يقتضي ردّ رأس المال تامّاً ، فإذا منعه من التصرّف لم يكن له ذلك ، ولأنّ هذا الشرط يؤدّي إلى الإضرار بالعامل وإبطال غرضه ؛ لأنّ الربح والحظّ قد يكون في تبقية المتاع وبيعه بعد سنةٍ ، فيمنع ذلك مقتضاه(١) .

ونحن نمنع فساد العقد ؛ فإنّه المتنازع. نعم ، إنّه لا يلزم وقوع العقد مطلقاً ، ولا ينافي قطعه بالشرط ، كسائر الشروط في العقود ، والمقيس عليه ممنوع على ما يأتي ، وإنّما يقتضي القراض ردّ رأس المال لو لم يمنعه المالك ، وبالشرط قد منعه ، وإضرار العامل ينتفي بدفع أُجرته إليه ، ومراعاة مصلحة العامل كمراعاة مصلحة المالك ، فقد يكون المالك محتاجاً إلى رأس ماله.

مسألة ٢٢١ : لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها ، فسد القراض ؛ لأنّ القراض من العقود الجائزة لكلٍّ من المتعاقدين فسخه ، فلا يجوز أن يشترط فيه لزومه ، كالشركة والوكالة ؛ لأنّه شرط ما ينافي مقتضى العقد ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أنّي(٢) لا أملك الفسخ قبل‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢ ، المغني ٥ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٨.

(٢) في « خ » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « أنّي ».

٤٨

انقضائها ، وبه قال الشافعي(١) أيضاً.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ ، صحّ القراض ، وبه قال الشافعي(٢) أيضاً ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أن لا تشتر بعد السنة ولك البيع ؛ لأنّ لصاحب المال أن يرجع عن القراض أيّ وقتٍ شاء ، ويتمكّن من منع العامل من الشراء مهما شاء ، فإذا شرط منعه من الشراء ، كان قد شرط ما يقتضيه الإطلاق ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها ، فالأقرب : الصحّة.

وقال الشافعي : إنّه يبطل ، وصار كما لو شرط منعه من التصرّف مطلقاً بعد السنة ؛ لأنّه يُخلّ بمقصود العقد ، ويخالف مقتضاه.

أمّا أنّه يُخلّ بالمقصود : فلأنّه قد لا يجد راغباً في المدّة ، فلا تحصل التجارة والربح.

وأمّا مخالفة مقتضاه : فلأنّه قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة ، وقضيّة عقد القراض أن ينضّ العامل ما في يده في آخر الآمر ليتميّز رأس المال عن الربح(٣) .

وقد بيّنّا أنّ للعامل مع فسخ العقد الأُجرة ، وهو يدفع المحاذير.

ولو قال : قارضتك سنةً ، وأطلق ، فقد بيّنّا الجواز عندنا ، وعدم‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٣) الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٤٩

اللزوم.

وللشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح.

والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد(١) .

على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت(٢) .

لكن المعتمد عندهم : الجواز(٣) .

تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجي‌ء رأس الشهر ، جاز ؛ عملاً بمقتضى الشرط - وهو أحد وجهي الشافعيّة - كما جاز في الوكالة.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلّا بعد شهرٍ(٤) .

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ١١٠ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٥٠

والفرق ظاهر.

البحث الخامس : في الربح.

وشروطه أربعة :

الأوّل : اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الربح لغيرهما ، لم يصح ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، كما لو قال : على أن يكون لك ثلث الربح ، ولي الثلث ، ولزوجتي أو لابني أو لأجنبيٍّ الثلثُ الآخَر ، ويبطل القراض ؛ لأنّه ليس بعاملٍ ولا مالكٍ للمال.

أمّا لو شرط عمل الثالث فإنّه يصحّ ، ويكون في الحقيقة هنا عاملان لا واحد.

ولو كان المشروط له عبدَ المالك أو عبدَ العامل ، فقد بيّنّا أنّه يجوز ؛ لأنّه يكون ما شرطه للعبد للمالك ، فقد ضمّ المالك أو العامل إلى حصّته حصّةً أُخرى.

ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي ، صحّ القراض ، وكان ما عيّنه للزوجة وعداً منه لها إن شاء أعطاها وإن شاء منعها.

ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتَك نصفَه أو ابنك ، لم يلزم الشرط ، فإن أوجبه فالأقوى : البطلان.

وقال بعض الشافعيّة : إن أوجب ذلك عليه فسد القراض ، وإلّا‌

٥١

لم يفسد(١) .

الشرط الثاني : أن يكون الربح مشتركاً بينهما ، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك بأن قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لي ، فسد القراض - وبه قال الشافعي(٢) - لمنافاة الشرط مقتضاه ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال »(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يبطل القراض ، ويكون بضاعةً(٤) .

وقال مالك : يصحّ القراض ، ويكون الربح للمالك ؛ عملاً بشرطه ، لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنّه وهب له الآخَر نصيبه ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٥) .

وهو غلط ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ قبل حصول الموهوب.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، البيان ٧ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٩ ، الوسيط ٤ : ١١١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٩ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ - ٦٤٣ / ١١١٦ ، المغني ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٥) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

٥٢

ولو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك ، فسد القراض أيضاً عندنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لما تقدّم(٢) .

وقال مالك : يصحّ ، ويكون الربح بأسره للعامل ؛ لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح للعامل أو المالك ، كان لمن جعل له ، كأنّ المالك قد وهبه نصيبه من الربح ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٣) .

وقد تقدّم(٤) بطلانه ، وأنّ هذا الشرط منافٍ للقراض ؛ لاقتضاء القراض كون الربح بينهما ؛ لأنّه عبارة عن أن يكون من أحدهما المال ومن الآخَر العمل ، وذلك يقتضي الاشتراك ، فإذا شرطا ما يخالف ذلك فسد ، كشركة العنان إذا شرطا أن يكون الربح لأحدهما.

إذا عرفت هذا ، فإذا قال : قارضتك على أن يكون الربح كلّه لك ، فالقراض فاسد.

وما حكمه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه قراض فاسد ؛ رعايةً للّفظ.

والثاني : إنّه قرض صحيح ؛ رعايةً للمعنى(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٢) في ص ٥١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٤) في ص ٥١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٣

ولو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أو إبضاع؟ فيه الوجهان للشافعيّة(١) .

أمّا لو قال : خُذْ هذه الدراهم وتصرَّفْ فيها والربح كلّه لك ، فهو قرض صحيح ، وبه قال ابن سريج(٢) ، بخلاف ما لو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لك ؛ لتصريح اللّفظ بعقدٍ آخَر.

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين(٣) .

وليس جيّداً.

وعن بعضهم : إنّ الربح والخسران للمالك ، وللعامل أُجرة المثل ، ولا يكون قرضاً ؛ لأنّه لم يملكه(٤) .

ولو قال : تصرَّفْ في هذه الدراهم والربح كلّه لي ، فهو إبضاع.

مسألة ٢٢٢ : لو ضمّن المالكُ العاملَ ، انقلب القراض قرضاً ، وكان الربح بأسره للعامل ؛ لأنّ عقد القراض ينافي الضمان.

ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن مُضاربه فليس له إلّا رأس المال ، وليس له من الربح شي‌ء »(٥) .

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله ، وليس له من الربح شي‌ء »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإن أراد المالك الاستيثاق ، أقرضه بعضَ المال ،

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٥) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ / ٤٥٣.

(٦) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٨٥٢.

٥٤

وضاربه على الباقي ، ويكون ذلك قرضاً صحيحاً وقراضاً جائزاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما سائغ ، ولم يحدث عند الاجتماع شي‌ء زائد.

ولما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألتُ بعضَ هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول : قد ضاع ، أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربةً ، فسألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « يجوز »(١) .

وسأل عبدُ الملك بن عتبة الكاظمَعليه‌السلام : هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركةً ليكون أوثق له في ماله؟ قال : « لا بأس به »(٢) .

الشرط الثالث : أن تكون الحصّة لكلٍّ منهما معلومة ، فلو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو نصيب أو حصّة أو شي‌ء أو سهم أو حظّ أو جزء ، ولم يبيّن ، بطل القراض ، ولا(٣) يحمل الشي‌ء ولا السهم ولا الجزء على الوصيّة ؛ اقتصاراً بالنقل على مورده ، ولا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح.

ولو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله ، فإن علما معاً ما شرطه فلانٌ صحّ ؛ لأنّهما أشارا إلى معلومٍ عندهما ، ولو جهلاه معاً أو أحدهما بطل القراض ؛ لأنّه مجهول.

ولو قال : والربح بيننا ، ولم يقل : نصفين ، صحّ ، وحُكم بالنصف للعامل والنصف للمالك ، كما لو أقرّ بالمال ، ولو قال : إنّه بيني وبين فلان ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٨ - ١٨٩ / ٨٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٦.

(٣) فيما عدا « ج » من النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « ولم » بدل « ولا ».

٥٥

فإنّه يكون إقراراً بالنصف ، فكذا هنا ، والأصل في ذلك أصالة عدم التفاوت ، وقد أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ، لم يرجّح فيها أحدهما على الآخَر ، فاقتضى التسوية ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : الفساد ؛ لأنّه لم يبيّن ما لكلّ واحدٍ منهما ، فأشبه ما إذا شرطا أن يكون الربح بينهما أثلاثاً ، ولم يبيّن صاحب الثلثين مَنْ هو ، ولا صاحب الثلث مَنْ هو ، ولأنّ التثنية تصدق مع التفاوت كصدقها مع التساوي ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ(١) .

ونحن نمنع صدقها بالتواطؤ ، بل دلالتها على التنصيف أقوى ، وعليه يُحمل إطلاقها ، ويفتقر التفاوت إلى قرينةٍ.

مسألة ٢٢٣ : لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً ، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح ، فسد القراض ، وكان الربح بأسره لربّ المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ، والوضيعة على المالك - وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لأنّ المضارب إنّما يستحقّ بالشرط ولم يوجد.

وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي : الربح بينهما نصفين ؛ لأنّه لو قال : والربح بيننا ، كان بينهما نصفين ، وكذا إذا لم يزد شيئاً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، الوسيط ٤ : ١١٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، البيان ٧ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٧ - ٢١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، المغني ٥ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣١.

(٣) نفس المصادر ما عدا « الحاوي الكبير » و « بحر المذهب » و « حلية العلماء ».

٥٦

وهو ممنوع ؛ لأنّ قوله : « مضاربةً » يقتضي أنّ له جزءاً من الربح مجهولاً ، فلا يصحّ.

ولو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك ، صحّ.

وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل ؛ لأنّ الحساب من عدد لثلثه ثلاث ، وأقلّه تسعة.

هذا إذا علما عند العقد أنّ المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو ، فإن جهلاه أو أحدهما ، فوجهان للشافعيّة ، أحدهما : الصحّة(١) .

وهو حسن ؛ لسهولة معرفة ما تضمّنه اللّفظ.

وكذا لو قال : على أنّ لك من الربح سُدس رُبْع عُشْر الثُّمْن ، وهُما لا يعرفان قدره عند العقد ، أو أحدهما.

ولو قال : لك الرُّبْع ورُبْع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثُمنٍ ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ؛ لأنّها أجزاء معلومة.

ولو قال : لك ثلث الربح ورُبْع ما بقي ، فله النصف.

الشرط الرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئيّة المشاعة ، كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة ، لا بالتقدير ، فلو قال : قارضتك على أنّ لك من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة ، فسد القراض ؛ لأنّه ربما لا يربح إلّا ذلك القدر ، فيلزم أن يختصّ به أحدهما.

وكذا إذا قال : على أنّ لي من الربح مائة والباقي بيننا ، لم يصح القراض.

وكذا لو قال : لك نصف الربح سوى درهم ، أو : لك نصف الربح‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٧

ودرهم.

مسألة ٢٢٤ : لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألفٍ منهما ولي ربح الألف الأُخرى ، فإمّا أن تكونا متميّزتين أو ممتزجتين.

فإن كانتا متميّزتين وشرط تميّزهما ، لم يصح القراض ؛ لأنّه لا شركة بينهما في الربح ؛ إذ كلّ واحدةٍ من الألفين متميّزة عن الأُخرى ، وربح إحداهما بعينها للمالك لا يشاركه العامل فيه ، وربح الأُخرى بعينها للعامل لا يشاركه المالك فيه ، مع أنّ كلّ واحدةٍ منهما مال قراضٍ ، فلا يوجد فيه مقتضى القراض فيبطل ، ولأنّه ربما يختصّ الربح بإحداهما دون الأُخرى ، فيحصل كلّ الربح لأحدهما ويمنع الآخَر منه ، وذلك منافٍ لمقتضى القراض.

وإن كانتا ممتزجتين غير متميّزتين ، فالأقرب : الصحّة ، ويُحمل على الإشاعة والتسوية في الربح ؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قوله : الربح بيننا نصفين ، ولا بينه وبين أن يقول : نصف ربح الألفين لك ونصفه لي ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال ابن سريج : لا يصحّ ؛ لأنّه خصّصه بربح بعض المال ، فأشبه ما إذا كان الألفان متميّزين ، وما إذا دفع إليه ألفاً على أن يكون له ربحها ليتصرّف له في ألف أُخرى(٢) .

والفرق ظاهر.

ولو قال : على أنّ لي ربح أحد الثوبين ولك ربح الآخَر ، أو : على أنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٥٨

لي ربح إحدى السفرتين ولك ربح الأُخرى ، أو : على أنّ لك ربح تجارة شهر كذا ولي ربح تجارة شهر كذا ، لم يصح.

إذا عرفت هذا ، فإذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط أن يكون له نصف ربحه ، جاز ، وكذا لو شرط له ربح نصفه.

ولو قال : على أنّ لك من الربح عشرةً ولي عشرة ، احتُمل البطلانُ ؛ لعدم العلم بحصولهما ، والصحّةُ إن قصد التناسب في مطلق الربح ، قلّ عن ذلك أو كثر أو ساواه.

مسألة ٢٢٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ، احتُمل الصحّة ؛ عملاً بقولهعليه‌السلام : « المسلمون(١) عند شروطهم »(٢) ، والبطلانُ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه ربما لا يحصل الربح إلّا منها.

ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها ، قال الشافعي : يبطل القراض أيضاً ؛ لأنّ القراض جُوّز على العمل المجهول بالعوض المجهول [ للحاجة ](٤) - ولا حاجة إلى ضمّ ما ليس من الربح إليه ، ولأنّه ربما ينتقص بالاستعمال ويتعذّر عليه التصرّف(٥) .

والأقوى عندي : الجواز.

تذنيب : لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما ، وشرط المالك‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة : « المؤمنون ».

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣) ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ».

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « للراحة ». والمثبت من المصدر.

(٥) نفس المصادر في الهامش (٣) ما عدا « التهذيب ».

٥٩

أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعةً بحيث يكون الربح بأسره للمالك فيها ، فالوجه : صحّة القراض والشرط معاً.

وقيل : يصحّ القراض ، ويبطل الشرط(١) .

وقيل : يبطلان معاً(٢) .

مسألة ٢٢٦ : لو دفع إلى عاملٍ ألفَ درهمٍ ، فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ، ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك ، فإن قصد القراض ، بطل ؛ لأنّه شرط أن يكون جميع الربح في إحداهما للمالك وفي الأُخرى للعامل ، وهو باطل ؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح ؛ لأنّ الربح يحصل بالمال والعمل معاً ، فلا يصحّ في واحدةٍ من الألفين.

وإن لم يقصد القراض ، صحّ ، وكان ما شرطه المالك له بضاعةً ، وما شرطه العامل لنفسه قرضاً.

ولو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألفٍ منها لي وألف لك ، فالأقوى : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) - لأنّه بمنزلة أن يقول : نصف الربح لي ونصفه لك ؛ لأنّه بمعناه.

قال ابن سريج : وهذا غلط ؛ لأنّ وضع القراض على أن يكون كلّ جزءٍ من المال ربحه بينهما ، فإذا شرط ربح ألفٍ فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزءٍ منه ، فكان فاسداً ، بخلاف ما إذا شرط نصف الربح ؛ لأنّ شرطه لم يتضمّن الانفراد بجزءٍ منه(٤) .

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٢ : ١٤٥.

(٢) قال به الطوسي في المبسوط ٣ : ١٩٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٦٦.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠.

(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

البصري، فقال: يا ابا عبدالله تلبس مثل هذه الثياب، في مثل هذا الموضع، وانت من على عليه‌السلام بالمكان الذي انت منه (١)، وقد علمت كيف كان لباسه، فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام: « ويحك يا عبّاد كان علي عليه‌السلام في زمان يستقيم له فيه ما لبس (٢)، ولو لبست انا اليوم مثل لباسه لقال الناس هذا مرائي، مثل عباد » فافحم عبّاد، وتغامز به الناس من حوله، وكان يوصف بالرياء.

٣٤٨٢ / ٦ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن محمّد، عن أبي احمد بن راشد، عن بعض اهل المدائن، قال: كنت حاجا مع رفيق لي فوافينا الموقف، فإذا شاب قاعد عليه ازار ورداء، وفي رجليه نعل صفراء، قوّمت الازار والرداء بمائة وخمسين ديناراً، الخبر، (وفيه انه كان الإمام المنتظر عليه‌السلام) (١).

٣٤٨٣ / ٧ -محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن يوسف بن ابراهيم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في خبر انه قال: « ان عبدالله بن عباس لمّا بعثه امير المؤمنين عليه‌السلام إلى الخوارج لبس افضل ثيابه، وتطيّب بأطيب طيبه، وركب افضل مراكبه، فخرج إليهم فوافقهم، فقالوا: يابن عباس بينا انت خير الناس، إذ أتيتنا في

____________________________

(١) في المصدر: فيه.

(٢) في المصدر: ما يلبس.

٦ - الكافي ج ١ ص ٢٦٨ ح ١٥.

(١) استفاد الشيخ المصنف (قدس سره) من قول الراوي في تمام الخبر (مولانا عندنا ونحن لا ندري) والّا فالرواية خاليه من هذه العبارة.

٧ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ١٥ ح ٣٢، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٣ والبحار ٧٩ ص ٣٠٤ ح ١٨.

٢٤١

لباس من لباس الجبابرة ومراكبهم! فتلا هذه الآية: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١)، البس وتجمّل (٢) فإنّ الله جميل يحب الجمال، وليكن من حلال ».

٣٤٨٤ / ٨ - وعن العباس بن هلال الشامي، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: قلت جعلت فداك وما اعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع، قال: « اما علمت ان يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي، كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه، وانّما احتاجوا إلى قسطه، وانّما يحتاج من الامام إلى ان إذا قال صدق، وإذا وعد انجز، وإذا حكم عدل، ان الله لم يحرم طعاما ولا شرابا من حلال، وانّما حرّم الحرام قلّ أو كثر، وقد قال: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) ».

٣٤٨٥ / ٩ - وعن احمد بن محمّد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام، يلبس الثوب بخمسمائة ديناراً والمطرف بخمسين ديناراً يشتو فيه، فإذا ذهب الشتاء، باعه وتصدّق بثمنه ».

٣٤٨٦ / ١٠ - وفي خبر عمر بن علي، عن أبيه، (عن الحسين

____________________________

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

(٢) في المصدر: أتجمل.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٣٣، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٤ والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ١٩.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦ ح ٣٤، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٥ والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ٢٠.

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦ ح ٣٥، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٦ =

٢٤٢

عليه‌السلام (١) انه كان يشتري الكساء الخزّ بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدّق به، لا يرى بذلك باسا، ويقرأ (٢): ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٣).

٣٤٨٧ / ١١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واروي انه لو كان شئ يزيد في البدن، لكان الغمز يزيد، واللين من الثياب ».

٥ - ( باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل،

وكراهة العكس )

٣٤٨٨ / ١ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن جعفر بن محمّد بن مالك، قال: حدثني محمّد بن جعفر بن عبدالله، عن أبي نعيم محمّد بن احمد الانصاري، قال: وجّه قوم من المفوضة والمقصرة كامل بن ابراهيم المدنى، إلى أبي محمّد عليه‌السلام، ليناظره في امرهم، قال كامل: فقلت في نفسي: اسأله (١) لا يدخل الجنّة الّا من عرف معرفتي وقال بمقالتي، فلمّا دخلت عليه، نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه، فقلت في نفسي: وليّ الله وحجّته، يلبس الناعم من الثياب، ويأمرنا نحن (٢) بمواساة الاخوان، وينهانا عن لبس

____________________________

= والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ٢٠.

(١) هكذا في الأصل المخطوط والبرهان ولم يرد ذكره في المصدر والبحار.

(٢) في المصدر: ويقول

(٣) الأعراف ٧: ٣٢

١١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٧

الباب - ٥

١ - اثبات الوصيه ص ٢٢٢.

(١) في المصدر زيادة: وأنا اعتقد أنّه ...

(٢) ليس في المصدر.

٢٤٣

مثله، فقال متبسّما: « يا كامل وحسر عن ذراعيه، فإذا مسح اسود خشن رقيق على جلده، فقال: هذا لله عز وجل وهذا لكم » فخجلت، الخبر.

ورواه الحضيني في كتابه عن جعفر، مثله (٣).

٦ - ( باب جواز اتخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه اسرافاً )

٣٤٨٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّ رجلا سأله فقال: يابن رسول الله، هل يعدّ من السرف ان يتخذ الرجل لباسا (١) كثيرة، فيتجمّل بها، ويصون بعضها ببعض (٢)؟ فقال: « لا، ليس هذا من سرف (٣)، ان الله عزّوجلّ يقول ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) (٤) » من سعته.

٧ - ( باب استحباب اتخاذ السراويل وما أشبهه )

٣٤٩٠ / ١ - ورام بن ابي فراس في تنبيه الخواطر: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: « كنت قاعدا في البقيع، مع رسول الله

____________________________

(٣) الهداية ص ٨٧.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٤٩.

(١) في المصدر: ثياباً.

(٢) في المصدر: من بعض.

(٣) في المصدر: السرف.

(٤) الطلاق ٦٥: ٧.

الباب - ٧

١ - تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٧٨.

٢٤٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في يوم دجن (١) ومطر، إذ مرّت امرأة على حمار، فوقع (٢) يد الحمار في وهدة (٣) فسقطت المرأة، فاعرض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٤)، فقالوا: يا رسول الله انّها متسرولة، قال: اللهم اغفر للمتسرولات، ثلاثا، ايّها (٥) الناس اتخذوا السراويلات، فانّها من استر ثيابكم، وحصّنوا بها نساءكم إذا خرجن ».

٨ - ( باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها )

٣٤٩١ / ١ - عوالي اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « من لبس ثوب شهرة في الدنيا، البسه الله ثوب مذلة في الآخرة ».

٣٤٩٢ / ٢ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبى عبدالله عليه‌السلام، قال: « إنّ الله يبغض الشهرتين: شهرة اللباس، وشهرة الصلاة ».

٣٤٩٣ / ٣ - وعنه عليه‌السلام قال: « الشهرة، خيرها وشرّها في النار ».

٣٤٩٤ / ٤ - وعن الحسن بن علي عليهما‌السلام قال: « من لبس ثوب شهرة، كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار ».

____________________________

(١) الدَّجنُ: ظلّ الغيم في اليوم المطير (لسان العرب ج ١٣ ص ١٤٧).

(٢) في المصدر: فهوت.

(٣) الوهدة: المكان المنخفض كأنّه حفرة (لسان العرب ج ٣ ص ٤٧٠).

(٤) في المصدر زيادة: بوجهة.

(٥) في المصدر: يا أيّها.

الباب - ٨

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٦ ص ١٣٤.

٢ و ٣ و ٤ - مشكاة الانوار ص ٣٢٠.

٢٤٥

٩ - ( باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، والكهول بالشباب )

٣٤٩٥ / ١ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « لا يجوز للمرأة (١) ان تتشبّه بالرجال، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال ».

٣٤٩٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « قد لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآلهسبعة: الواصل شعره، بغير شعره والمتشبّه من النساء بالرجال، والرجال بالنساء ».

٣٤٩٧ / ٣ - المفيد في مجالسه: عن أبي عبدالله (١) محمّد بن عمران المرزباني، عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن عيسى المكي، عن الشيخ الصالح أبي عبدالله عبدالرحمن (٢) بن محمّد بن حنبل، قال: أخبرت عن

____________________________

الباب - ٩

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

(١) في المصدر: لها.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٣.

٣ - امالي المفيد ص ٩٤ ح ٣.

(١) في المصدر: عبيد الله وهو الصواب « راجع تاريخ بغداد ج ٣ ص ١٣٥ ».

(٢) في المصدر: أبي عبدالرحمن عبدالله، وهو الصواب « راجع تاريخ بغداد ج ٩ ص ٣٧٥ وتهذيب التهذيب ج ٥ ص ١٤١ ».

٢٤٦

عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه قال: حدثنا عروة بن عبيد الله بن بشير الجعفي (٣) قال: دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب عليه‌السلام، وهي عجوزة كبيرة وفي عنقها خرز، وفي يدها مسكتان (٤)، فقالت: يكره للنساء ان يتشبّهن بالرجال، الخبر.

٣٤٩٨ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى النساء ان يكن متعطلات (١) من الحلي، أو (٢) يتشبهن بالرجال، ولعن من فعل ذلك منهن ».

١٠ - ( باب استحباب لبس البياض، وكراهة ملابس العجم، واطعمتهم، والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس اعداء الله، وسلوك مسالكهم )

٣٤٩٩ / ١ - احمد بن محمّد الصفواني في كتاب التعريف: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « البسوا البياض، فإنّه (١) أطيب واطهر، وكفّنوا

____________________________

(٣) هكذا في الأصل المخطوط، والصحيح: عروة بن عبدالله بن قشير، كما في المصدر، راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٩ ح ١٦١، وفي نسخة: عروة بن عبدالله بن بشير، كما في جامع الرواة ج ٢ ص ٥٣٧، تنقيح المقال ج ٢ ص ٢٥١، معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٣٩ رقم ٧٦٦٧.

(٤) المسك، بالتحريك: الاسورة والخلاخيل من الذيل والقرون والعاج، واحدته مَسَكَة. (لسان العرب - مسك - ج ١٠ ص ٤٨٦).

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٠.

(١) في المصدر: معطلات.

(٢) في المصدر: ولا.

الباب - ١٠

١ - تعريف ص ٢.

(١) في المصدر: فإنّها.

٢٤٧

منها موتاكم ».

٣٥٠٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « ليس من لباسكم شئ احسن من البياض فالبسوه ».

٣٥٠١ / ٣ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: حدثني ابن كادش في تكذيب العصابة العلوية في ادعائهم الامامة النبوية، ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى العباس في ثوبين ابيضين، فقال: « إنّه لأبيض الثوبين، وهذا جبرئيل يخبرني: أن ولده يلبسون السواد ».

٣٥٠٢ / ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: اوحى الله إلى نبي، ان قل لقومك: لا تطعموا مطاعم اعدائي، ولا تشربوا مشارب اعدائي، ولا تركبوا مراكب اعدائي، ولا تلبسوا ملابس اعدائي، ولا تسكنوا مساكن اعدائي، فتكونوا اعدائي، كما كان اولئك اعدائي

١١ - ( باب استحباب لباس القطن )

٣٥٠٣ / ١ - الصفواني في كتاب التعريف: روي افضل اللباس القطن، ومنه كان لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

٣٥٠٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « رأى عليّ (صلوات الله عليه)، قوما يلبسون الصوف والشعر،

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٣.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٠٠.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ١١

١ - التعريف ص ٢

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥١.

٢٤٨

فقال: البسوا القطن فانّه [ كان ] (١) لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وكان افضل ما نجده (٢)، وهو لباسنا »، الخبر.

٣٥٠٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: وعليك بلبس ثياب القطن، فإنّها (١) لباس (٢) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ولباس الأئمة عليهم‌السلام

١٢ - ( باب استحباب لبس الكتان، والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشفّ )

٣٥٠٦ / ١ -احمد بن محمّد الصفواني في كتاب التعريف: روي من رقّ ثوبه رق دينه، فليكن صفيقا.

٣٥٠٧ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من رقّ ثوبه، رقّ دينه ».

٣٥٠٨ / ٣ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن

____________________________

 (١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ما يجده.

٣ - المقنع ص ١٩٥.

(١) في المصدر: فإنّه.

(٢) في نسخة: ثياب (منه قدّه).

الباب - ١٢

١ - التعريف ص ٢.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٢.

٣ - امالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٢.

٢٤٩

رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن الفضيل، عن وهب، عن أبي الحرب بن أبي الاسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر البس الخشن من اللباس، والصفيق من الثياب، لئلا يجد الفخر فيك مسلكا ».

« يا ابا ذر انّي البس الغليظ، واجلس على الارض »، الخبر (١).

١٣ - ( باب كراهة لبس الأحمر، المشبع، والمزعفر، والمعصفر، إلّا للعرس والجلوس مع الأهل، وعدم تحريم الألوان مطلقاً )

٣٥٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه كره الحمرة (في اللباس) (١).

وقال على عليه‌السلام: « الزعفران لنا، والعصفر لبني اميّة ».

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام (٢)، انه كان يكره اللباس الصبيغ بالعصفر، ويقول: « لا تلبسوا الحمرة، فانّها زي قارون، وهي صبغ بنى امية ».

وعن علي عليه‌السلام (٣)، انه خرج على الناس في الرحبة،

____________________________

(١) أمالي الطوسي ٢ ص ١٤٤.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ص ١٦٠ ح ٥٧١.

(١) في المصدر: يعني من اللباس.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٢.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٤.

٢٥٠

وعليه ازار اصفر.

وعن محمّد بن علي عليهما‌السلام (٤) انه قال: « كان ابي ربّما (اشترى المطرف من الخزّ) (٥) بخمسين ديناراً - إلى ان قال عليه‌السلام - وربّما امر ان يشترى اشمونيان (٦) من ثياب مصر، فيمشقان (٧) له فيلبسهما، ويلبس ما بين ذلك، يعني ما بين الرفيع والدون، ويقول: ( مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٨) ».

٣٥١٠ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحكم بن عيينة، قال: رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وعليه ازار احمر قال: فاحددت النظر إليه، فقال: « يا ابا محمّد ان هذا ليس به بأس، ثم تلا: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) ».

٣٥١١ / ٣ - الصدوق في الامالي عن الحسين بن احمد بن ادريس، عن

____________________________

(٤) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ج ٥٦٣.

(٥) في المصدر: يشتري مطرف الخزّ.

(٦) نسبة إلى أشمون بانون، واهل مصر يقولون الاشمونين، وهي مدينة قديمة أزليّة عامرة آهلة غرب النيل، ذات بساتين ونخل كثير (معجم البلدان ج ١ ص ٢٠٠).

(٧) المشق والمِشق: وهو الاحمر، والثوب الممشوق والممشق: مصبوغ بامشق.. (لسان العرب - مشق - ج ١٠ ص ٣٤٥، ومجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦).

(٨) الاعراف ٧: ٣٢.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ٣٠.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٣ - امالي الصدوق ص ١٦٧ ح ١٠. ومعاني الاخبار ص ١١٩، عنهما في البحار =

٢٥١

ابيه، عن محمّد بن الحسين ويعقوب بن يزيد ومحمّد بن أبي الصهبان جميعا، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « ان اعرابيا اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فخرج إليه في رداء ممشق، فقال: يا محمّد لقد خرجت اليّ كأنك فتى، فقال: نعم يا اعرابي انا الفتى، ابن الفتى، اخو الفتى »، الخبر.

ورواه ابن شهر آشوب في المناقب مرسلا (١).

٣٥١٢ / ٤ - الشيخ الجليل حسين بن عبدالوهاب الشعراني في عيون المعجزات: وربّما ينسب إلى السيد المرتضى، عن ابى خالد كنكر الكابلي (ره) انه قال: لقيني يحيى بن ام الطويل رفع الله درجته، وهو ابن داية زين العابدين عليه‌السلام، فاخذ بيدي وصرت معه إليه، فرأيته جالسا في بيت مفروش بالمعصفر، مكلّس الحيطان، عليه ثياب مصبغة، فلم اطل عليه الجلوس، فلمّا نهضت قال لي: « صر اليّ في غد ان شاء الله تعالى » فخرجت من عنده، وقلت ليحيى: ادخلتني إلى رجل يلبس المصبغات، وعزمت على ان لا ارجع إليه، ثم انّي فكرت في ان رجوعي إليه غير ضائر، فصرت إليه في غد، فوجدت الباب مفتوحا ولم ار احدا، فهممت الرجوع، فناداني من داخل الدار، فظننت انه يريد غيري، حتى صاح بي: « يا كنكر ادخل » وهذا اسم كانت امي سمتني به، ولا علم احد به غيري، فدخلت إليه فوجدته جالسا في بيت مطين، على حصير من البردي، وعليه قميص كرابيس، وعنده يحيى فقال لي: « يا ابا خالد انّى قريب العهد

____________________________

= ج ٤٢ ص ٦٤ ح ٦.

(١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٣ ص ٨٨.

٤ - عيون المعجزات ص ٧٢.

٢٥٢

بعروس، وان الذى رأيت بالامس من رأي المرأه، ولم ارد مخالفتها »، الخبر.

٣٥١٣ / ٥ - الشيخ الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، قال: حدثني حفص أبومحمّد - مؤذّن علي بن يقطين -، عن على بن يقطين قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام في الروضة وعليه جبّة خزّ سفرجليّة.

٣٥١٤ / ٦ - عوالي اللآلي: روى زياد بن يحيى قال: حدثني بشر بن المفضل، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الحمرة من زينة الشيطان، والشيطان يحبّ الحمرة، ولهذا كره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المعصفر للرجال ».

١٤ - ( باب جواز لبس الأزرق )

٣٥١٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه رئي وعليه دُرّاعة (١) سوداء، وطيلسان ازرق.

____________________________

٥ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣١ رقم ٨١٤، ورواه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣١ ح ٢٦ عن قرب الاسناد ص ٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٥ ح ١٤٥.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٦.

(١) الدراعة: جبّة مشقوقة المقدّم (لسان العرب - درع - ج ٨ ص ٨٢).

٢٥٣

١٥ - ( باب كراهة لبس الصوف والشعر، إلّا من علّة )

٣٥١٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « رأى عليّ عليه‌السلام قوما يلبسون الصوف والشعر، فقال البسوا القطن، فانه لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وكان افضل ما نجده (١)، وهو لباسنا، ولم يكن يلبس الصوف ولا الشعر، فلا تلبسوه الّا من علّة، فان الله جميل يحب الجمال، وان يرى اثر نعمته على عبده ».

٣٥١٧ / ٢ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وان شئت نبّأتك بامر داود خليفة الله في الأرض، كان لباسه الشعر، وطعامه الشعير - إلى ان قال -: وان شئت نبّأتك بامر ابراهيم خليل الرحمن، كان لباسه الصوف، وطعامه الشعير، وان شئت نبّأتك بامر عيسى بن مريم فهو العجب، كان يقول: ادامي الجوع، وشعاري الخوف، ولباسي الصوف »، الخبر.

٣٥١٨ / ٣ - جعفر بن احمد القمي في كتاب المانعات: عن جابر، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الا انبئكم بخمس من كنّ فيه فليس بمتكبر: اعتقال (١) الشاة، ولبس الصوف، ومجالسة

____________________________

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥١.

(١) في المصدر: يجده.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٤٤٨.

٣ - المانعات ص ٦١.

(١) اعتقل شاته: وضع رجلها بين ساقه وفخذه فحلبها (لسان العرب - عقل - ج ١١ ص ٤٦٢).

٢٥٤

الفقراء، وان يركب الحمار، وان يأكل الرجل مع عياله ».

٣٥١٩ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: روى ان المسيح عليه‌السلام انه قال للحواريين: « اكلي ما تنبته الأرض للبهائم - إلى ان قال - ولبسي الشعر ».

٣٥٢٠ / ٥ - الديلمي في ارشاد القلوب: قال عيسى عليه‌السلام: « خادمي يداي، - إلى ان قال ولباسي الصوف »، الخبر.

٣٥٢١ / ٦ - ابن شهر آشوب في المناقب، وغيره في غيره، عن شقيق البلخي قال: خرجت حاجا في سنة تسع واربعين ومائة، فنزلت القادسية، فبينا انا انظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، فنظرت إلى فتى حسن الوجه، شديد السمرة، ضعيف، فوق ثيابه ثوب من صوف، مشتمل بشملة (١)، وذكر في آخر الخبر، انه كان الإمام موسى بن جعفر عليهما‌السلام.

١٦ - ( باب استحباب التواضع في الملابس )

٣٥٢٢ / ١ - الصدوق في الامالي: عن أبيه، عن علي بن ابراهيم، عن

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٠.

٥ - أرشاد القلوب ص ١٥٦

٦ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣٠٢، والبحار ج ٤٨ ص ٨٠ ح ١٠٢ عن كشف الغمّة ج ٢ ص ٢١٣.

(١) الشملة: كساء دون القطيفة يشتمل به، وجمعها شمال. (لسان العرب - شمل - ج ١١ ص ٣٦٨).

الباب - ١٦

١ - امالي الصدوق ص ١٩٧ ح ٥.

٢٥٥

أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابان الاحمر، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وقد بلى ثوبه، فحمل إليه اثنى عشر درهما فقال: يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوبا البسه.

قال علي عليه‌السلام: فجئت إلى السوق، فاشتريت له قميصا باثني عشر درهما، وجئت به إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فنظر إليه، فقال: يا علي غير هذا احبّ الي، اترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا ادري، فقال: انظر.

فجئت إلى صاحبه فقلت: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قد كره هذا، يريد ثوبا دونه فاقلنا فيه، فردّ على الدراهم، فجئت بها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فمشى معي إلى السوق إلى ان قال: فاشترى قميصا باربعة دراهم!، ولبسه، وحمد الله »، الخبر.

٣٥٢٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « إذا لبس الجسد الثوب اللين طغى » ورأى بعض أصحابه عليه ثوبا خلقا مرقوعا، فقيل له في ذلك، فقال: « لا جديد لمن لا خلق له ».

٣٥٢٤ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن فضائل احمد، قال: رئي على عليّ عليه‌السلام ازار غليظ اشتراه بخمسة دراهم.

٣٥٢٥ / ٤ - وعن الاصبغ، وابي مسعدة، والباقر عليه‌السلام: ان امير المؤمنين عليه‌السلام اتى البزّازين فقال لرجل: « بعني ثوبين »

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٥.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٦ وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٣٢٣ ح ٦.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٧، وعنه في البحار ٤٠ ص ٣٢٤.

٢٥٦

فقال الرجل: يا امير المؤمنين عندي حاجتك، فلمّا عرفه (١) مضى، عنه فوقف على غلام فأخذ ثوبين، احدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: « يا قنبر خذ الذي بثلاثة » فقال: انت اولى به، تصعد المنبر وتخطب الناس، فقال: « وانت شاب ولك شره الشباب، وانا استحي من ربي ان اتفضّل عليك، سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: البسوهم مما تلبسون، واطعموهم مما تأكلون » فلما لبس القميص مدّ كمّ القميص فأمر بقطعه واتخاذه قلانس للفقراء، فقال الغلام: هلّم اكفه قال: « دعه كما هو فان الامر اسرع من ذلك »، الخبر.

٣٥٢٦ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: قال علي عليه‌السلام: « ان خمسة اشياء تقع بخمسة، ولا بدّ لتلك الخمسة من النار - إلى ان قال عليه‌السلام ومن لبس المرتفع من الثياب فلا بد له من التكبّر، ولا بدّ للمتكبر من النار »، الخبر.

٣٥٢٧ / ٦ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر مرسلا: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما اقبل عليه مصعب بن عمير وعليه اهاب كبش، قال: انظروا إلى رجل قد نوّر الله قلبه، ولقد رأيته وهو بين ابوين يغذيانه بأطيب الطعام، وألين اللباس، فدعاه حبّ الله ورسوله إلى ما ترون.

٣٥٢٨ / ٧ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبدالله بن

____________________________

(١) اي عرف الرجل انه امير المؤمنين عليه‌السلام.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٦ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ١٥٤.

٧ - الغارات ج ١ ص ١٠٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٩.

٢٥٧

بلج البصري، عن أبي بكر بن عياش، عن ابي حصين، عن مختار التمّار، [ عن أبي مطر ] (١)، عن عليّ عليه‌السلام في حديث، أنه أتى سوق الكرابيس فإذا هو برجل وسيم، فقال: « يا هذا عندك ثوبان (٢) بخمسة دراهم » فوثب الرجل فقال: نعم يا أميرالمؤمنين، فلمّا عرفه مضى عنه وتركه، فوقف على غلام فقال له: يا غلام عندك ثوبان (٣) بخمسة دراهم »، قال: نعم عندي ثوبان (٤) احدهما خير من الآخر، واحد بثلاثة والآخر بدرهمين، قال: « هلمّهما » فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة، وساق نحو ما مرّ عن المناقب.

٣٥٢٩ / ٨ - وعن يوسف بن بهلول السعدي، عن شريك بن عبدالله، عن عثمان الأعشى، عن زيد بن وهب، قال: قدم على عليّ عليه‌السلام وفد من أهل البصرة، فيهم رجل من رؤساء الخوارج يقال له: الجعدة بن نعجة، فقال له في لباسه ما يمنعك (١) ان تلبس؟ فقال: « هذا ابعد لي من الكبر، واجدر ان يقتدي بي المسلم »، الخبر.

____________________________

(١) اثبتناه من المناقب للخوارزمي ص ٧٠، والتهذيب ج ٦ ص ٣٣ ح ٦٦، وكشف الغمّة ج ١ ص ١٦٣ عن المناقب للخوارزمي، وهو الصواب، لأن مختار التمّار من الطبقة السادسة على ما ذكره أرباب التراجم، وليس له روايه عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام إلّا بواسطة (راجع هامش الحديث في الغارات). والحديث المذكور اعلاه قطعة من حديث طويل قطّعة المصنّف رحمه الله، وتأتي بقية الحديث في البابين ١٧ و ١٩ الحديثين ٦ و ٤، فلاحظ.

(٢، ٣، ٤) هذا هو الصحيح كما في المصدر والبحار، وكان في الأصل المخطوط والطبعة الحجريه: ثوبين، وهو غقط ظاهر.

٨ - الغارات ج ١ ص ١٠٧.

(١) في المخطوط: يمسك.

٢٥٨

[ كذا في النسخة، والعلّامة المجلسي نقل الخبر في البحار (٢) هكذا: (في لباسه فقال هذا ابعد) وأسقط ما بينهما.

والظاهر أنّه كان في نسخته كذلك فأسقطه من البين.

ثم إنّى وجدت الخبر في مسند ابن حنبل (٣) ونقله ابن بطريق في العمدة (٤) هكذا: حدّثنا عبدالله، حدّثني عليّ بن حكيم الأودي، أنبأنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن زيد بن وهب قال: قدم على عليّ عليه‌السلام قوم من أهل البصرة من الخوارج، فيهم رجل يقال له الجعدة بن نعجة فقال له:

اتّق الله يا عليّ، فإنّك ميّت، فقال عليّ عليه‌السلام: « بل مقتول، ضربة على هذا - يخضب هذه يعني لحيته من رأسه - عهد معهود، وقضاء مقضيّ، وقد خاب من افترى ».

وعاتبه في لباسه، فقال: « ما لك واللباس؟! هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي به المسلم ».

وفي العمدة: وعاتبه قوم في لباسه فقالوا: ما يمنعك أن تلبس.. إلى آخره ] (٥).

____________________________

(٢) البحار (المجلد الثامن الحجري) ص ٦٢٢.

(٣) مسند ابن حنبل ج ١ ص ٩١ ح ٥.

(٤) العمدة لابن بطريق ص ٢٣٣.

(٥) ما بين المعقوفين استدراك من المحدث النوري (قدس سره) جاء في هامش الطبعة الحجريه.

٢٥٩

١٧ - ( باب استحباب تقصير الثوب، وحدّ طول القميص وعرضه،

واستحباب تنظيف الثياب )

٣٥٣٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن قول الله عزّوجلّ: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) قال: « يعني فشمّر »، وكان اميرالمؤمنين عليه‌السلام يشمّر الإزار والقميص.

٣٥٣١ / ٢ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه اخرج يوما إلى اصحابه، قميص أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام الذي اصيب فيه، وفيه من (١) دمه، (فنشروه وشبروه) (٢)، فأصابوا دور اسفله اثني عشر شبرا، وعرض بدنه ثلاثة اشبار، وطول كمّيه ثلاثة اشبار.

٣٥٣٢ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتخذ ثوبا فلينظّفه ».

ورواه في دعائم الإسلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١)

____________________________

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧.

 (١) المدثر ٧٤: ٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فنشره فشبروه.

٣ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466