تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156830 / تحميل: 5508
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٦١

الفصل الثالث : في أحكام القراض‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف.

مسألة ٢٢٧ : القراض إمّا صحيح وإمّا فاسد ، فالصحيح له أحكام تُذكر في مسائل ، وكذا الفاسد.

فمن أحكام الصحيح : إنّه يلزم الحصّة المشترطة للعامل ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، إلّا مَنْ شذّ.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ للعامل أن يشترط على ربّ المال ثلثي(١) الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء(٢) .

والأخبار من أهل البيتعليهم‌السلام متظافرة بذلك(٣) .

وقال شاذٌّ(٤) من الفقهاء : إنّ العامل لا يستحقّ الحصّة ، بل أُجرة المثل عن عمله ؛ لأنّ هذه المعاملة مجهولة ، وفيها غرر عظيم ، وقد نهى‌

____________________

(١) في المصدر : « ثلث » بدل « ثلثي ».

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الإجماع - لابن المنذر - : ٥٨ / ٥٢٨ ، المغني ٥ : ١٤٠.

(٣) راجع : الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٨٧ - ١٨٩ / ٨٢٧ - ٨٢٩ و ٨٣٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥١ و ٤٥٢.

(٤) لم نتحقّقه.

٦٢

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغرر(١) .

والجهالة لا تمنع الجواز ؛ لأنّ العلم ببعض الاعتبارات كافٍ ، فإذا شرط جزءاً معلوماً ، انتفت الجهالة الكلّيّة ، والعامّ مخصوص بالنقل المتواتر عن أهل البيتعليهم‌السلام ، وقد خُصّ من عموم النهي عن الغرر كثير من الأحكام ، كالمساقاة والمزارعة وغيرهما ، فليكن المتنازع منها.

مسألة ٢٢٨ : لـمّا كان الغرض الأقصى من القراض تحصيل الربح والفائدة ، وجب أن يكون تصرّف العامل مقصوراً على ما يُحصّل هذه الغاية الذاتيّة ، وأن يمنع من التصرّف في المؤدّي(٢) إلى ما يضادّها ، فيتقيّد تصرّفه بما فيه الغبطة والفائدة ، كتصرّف الوكيل للموكّل ؛ لأنّها في الحقيقة نوع وكالةٍ وإن كان له أن يتصرّف في نوعٍ ما ممّا ليس للوكيل التصرّف به ، تحصيلاً للفائدة ، فإنّ له أن يبيع بالعرض ، كما أنّ له أن يبيع بالنقد ، بخلاف الوكيل ؛ فإنّ تصرّفه في البيع إنّما هو بالنقد خاصّةً ؛ لأنّ المقصود من القراض الاسترباحُ ، والبيع بالعرض قد يكون وصلةً إليه وطريقاً فيه.

وأيضاً له أن يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحاً ، بخلاف الوكيل.

ولا ينفذ تصرّفه مع الغبن الفاحش ، فليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ، ولا أن يشتري بأكثر من ثمن المثل ؛ لأنّه منافٍ للاسترباح ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يملك العامل البيعَ بالغبن الفاحش ، وكذا الشراء ،

____________________

(١) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٣١٩ و ٣٣٠ ، المسألتان ١٣ و ٥.

(٢) الظاهر : « التصرّف المؤدّي ».

(٣) الوجيز ١ : ٢٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧ ، المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٦.

٦٣

كالوكيل(١) .

والأصل ممنوع.

أمّا ما يتغابن الناس بمثله فإنّه غير ممنوعٍ منه ؛ لعدم التمكّن من الاحتراز عنه.

ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل ممّا لا يتغابن الناس بمثله ، فإن كان بالعين بطل ، وإلّا وقع الشراء له إن لم يذكر النسبة إلى القراض.

مسألة ٢٢٩ : إذا دفع إلى العامل مال القراض ، فإن نصّ على التصرّف بأن قال : نقداً ، أو : نسيئةً ، أو قال : بنقد البلد ، أو غيره من النقود ، جاز ، ولم يكن للعامل مخالفته إجماعاً ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، وقد يطلب بكلّ ذلك الفائدة في العادة.

فإن أطلق وقال : اتّجر به ، اقتضى ذلك أن يبيعه نقداً بنقد البلد بثمن مثله ، فإن خالف ضمن ، كالوكيل.

إذا عرفت هذا ، فلو اشترى بأكثر من ثمن المثل أو باع بدونه ، بطل إن لم يُجز المالك ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، فأشبه بيع الأجنبيّ ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٢) .

فإن تعذّر ردّ المبيع ، كان العامل ضامناً للمثل إن كان مثليّاً ، وإن لم يكن أو تعذّر المثل وجبت القيمة ، وللمالك الخيار في الرجوع على مَنْ شاء منهما ، فإن أخذ من المشتري القيمة رجع المشتري على العامل بالثمن الذي دفعه إليه ، وإن رجع على العامل رجع العامل على المشتري بالقيمة ، وردّ ما أخذه منه ثمناً ؛ لأنّ التلف حصل في يد المشتري ، فاستقرّ الضمان‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٦ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٣.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٦.

٦٤

عليه.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّ البيع صحيح ، ويضمن العامل النقص ؛ لأنّ ضرر المالك ينجبر بضمان النقص(١) ، وهو قول بعض علمائنا(٢) .

والمعتمد : الأوّل.

مسألة ٢٣٠ : لو باع بغير نقد البلد مع إطلاق التصرّف ، لم يصح ؛ لأنّه منافٍ لما يقتضيه الإطلاق ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الثانية : يجوز إذا رأى العامل أنّ المصلحة فيه ، والربح حاصل به ، كما يجوز أن يبيع عرضاً بعرضٍ ويشتريه به(٣) .

وإن فَعَل وخالف وباع بغير نقد البلد ، كان حكمه حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل.

وليس بعيداً من الصواب اعتبار المصلحة.

ولو قال له : اعمل برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت ، كان له ذلك ، وليس له المزارعة ؛ لأنّ المضاربة لا يُفهم من إطلاقها المزارعة.

وقال أحمد في روايةٍ أُخرى : إنّ له ذلك ، وتصحّ المضاربة ، والربح بينهما(٤) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ المزارعة لا تدخل تحت قوله : اتّجر بما شئت.

فعلى ما قلناه لو تلف المال في المزارعة ضمن.

____________________

(١) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٦.

(٢) لم نتحقّقه.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، البيان ٧ : ١٨١ ، المغني ٥ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٧.

(٤) المغني ٥ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٧.

٦٥

وعلى الرواية الأُخرى عن أحمد : لا يضمن(١) .

مسألة ٢٣١ : وليس له أن يبيع نسيئةً بدون إذن المالك ؛ لما فيه من التغرير بالمال ، فإن خالف ضمن عندنا - وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لأنّه نائب في البيع ، فلم يجز له البيع نسيئةً بغير إذنٍ صريح فيه ، كالوكيل ، والقرينة الحاليّة تفيد ما تفيده العبارات اللفظيّة ، فيصير كأنّه قال : بِعْه حالّاً.

وقال في الرواية الأُخرى : يجوز له البيع نسيئةً - وبه قال أبو حنيفة - لأنّ إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة ، وهذا النوع من التصرّف عادة التجّار ، ولأنّه يقصد به الربح ، بل هو في النسيئة أكثر منه في النقد ، بخلاف الوكالة المطلقة ، فإنّها لا تختصّ بقصد الربح ، وإنّما المقصود تحصيل الثمن ، فإذا أمكن تحصيله من غير خطرٍ كان أولى ، ولأنّ الوكالة المطلقة في البيع تدلّ على [ أنّ ](٣) حاجة الموكّل إلى الثمن ناجزة ، فلا يجوز تأخيره ، بخلاف المضاربة(٤) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٧.

(٢) المدوّنة الكبرى ٥ : ١١٦ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٤ / ٣٠٩٣٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٤ / ١١٢١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٧ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، الوسيط ٤ : ١١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٣٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤١ / ١٧٠٧ ، المغني ٥ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٤.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المغني والشرح الكبير.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٨٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٣٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٩ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٩٣ / ١٠٥٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤١ / ١٧٠٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٠ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب =

٦٦

ولو قال له : اعمل برأيك ، فله البيع نسيئةً.

وكذا لو قال له : تصرَّفْ كيف شئت.

وقال الشافعي : ليس له البيع نسيئةً ؛ لأنّ فيه غرراً ، فلم يجز ، كما لو لم يقل له ذلك(١) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه داخل في عموم لفظه ، وقرينة حاله تدلّ على رضاه برأيه في صفات البيع وفي أنواع التجارة ، وهذا منها.

إذا عرفت هذا ، فإذا باع نسيئةً في موضعٍ لا يجوز له فقد خالف مطلق الأمر ، فيقف على إجازة المالك ؛ لأنّه كالفضولي في هذا التصرّف.

وقال جماعة من العامّة منهم : الشافعي : إنّ البيع يبطل ، فيجب عليه ردّه ، فإن تعذّر فالمثل ، فإن تعذّر فالقيمة(٢) .

وكلّ موضعٍ يصحّ له البيع في النسيئة لا يكون على العامل ضمان إذا لم يفرّط ، فمهما فات من الثمن لا يكون عليه ضمانه ما لم يفرّط ببيع مَنْ لا يوثق به أو مَنْ لا يعرفه ، فيلزمه ضمان الثمن الذي انكسر على المشتري.

مسألة ٢٣٢ : كلّ موضعٍ قلنا : يلزم العامل الضمان - إمّا لمخالفة الأمر في البيع بالنسيئة من غير إذنٍ ، أو بالتفريط بأن يبيع على غير الموثوق به أو‌

____________________

= - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٤ / ٣٠٩٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٤ / ١١٢١ ، الذخيرة ٦ : ٧٣ ، المغني ٥ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٤ - ١٤٥.

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٣ ، المغني ٥ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٥.

(٢) المغني ٥ : ١٥٠ - ١٥١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٣.

٦٧

على مَنْ لا يعرفه - فإنّ الضمان عليه من حيث إنّ ذهاب الثمن حصل بتفريطه.

فإن قلنا بفساد البيع ، وجب عليه قيمته إن لم يكن مثليّاً ، أو كان وتعذّر إذا لم يتمكّن من استرجاعه إمّا لتلف المبيع ، أو لامتناع المشتري من ردّه إليه.

وإن قلنا بصحّة البيع ، احتُمل(١) أن يضمنه بقيمته أيضاً ؛ لأنّه لم يفت بالبيع أكثر منها ، ولا ينحفظ بتركه سواها ، وزيادة الثمن حصلت بتفريطه ، فلا يضمنها.

والأقرب : إنّه يضمن الثمن ؛ لأنّه ثبت بالبيع الصحيح ، ومَلَكه صاحب السلعة وقد فات بتفريط البائع.

ولو نقص الثمن عن القيمة ، لم يلزمه أكثر منه ؛ لأنّ الوجوب انتقل إليه ؛ بدليل أنّه لو حصل الثمن لم يضمن شيئاً.

مسألة ٢٣٣ : وكما ليس للعامل البيع نسيئةً إلّا بإذن المالك ، كذا ليس له أن يشتري نسيئةً إلّا بإذنه ؛ لأنّه ربما يتلف رأس المال ، فتبقى عهدة الثمن متعلّقةً بالمالك ، وذلك يستلزم إثبات مالٍ على المالك ، وهكذا قد يتلف ما يدفعه المالك إليه ، فيحتاج إلى دفع عوضه ، وذلك من أعظم المحاذير.

وإذا أذن له في البيع نسيئةً فَفَعَل ، وجب عليه الإشهاد ، كالوكيل إذا دفع الدَّيْن عن موكّله ، فإن ترك الإشهاد ضمن.

وإذا أذن له في البيع نسيئةً ، فإن منعه من البيع حالّاً ، أو قال له : بِعْه‌

____________________

(١) في « ث ، خ ، ر » : « يحتمل » بدل « احتُمل ».

٦٨

نسيئةً ، لم يكن له أن يبيعه حالّاً ؛ لأنّه مخالف لمقتضى أمره ، وقد تحصل للبائع فائدة ، وهي(١) أنّه لو باعه حالّاً لم يكن له تسليمه إلى المشتري إلّا بعد قبض الثمن ، وقد تتعلّق رغبة البائع بالتسليم قبل استيفاء الثمن خوفاً من الظالم.

ولو لم يمنعه من البيع حالّاً ، كان له ذلك ؛ لأنّه أنفع.

وإذا باعه حالّاً في موضع جوازه ، لم يجز له تسليمه إلى المشتري إلّا بعد استيفاء الثمن ، فإن سلّمه قبل استيفاء الثمن ضمن ، كالوكيل.

ولو كان مأذوناً له في التسليم قبل قبض الثمن ، سلّمه.

والأقرب : وجوب الإشهاد.

وقال الشافعي : لا يلزمه الإشهاد ؛ لأنّ العادة ما جرت بالإشهاد في البيع الحالّ(٢) .

مسألة ٢٣٤ : يجوز للعامل أن يبيع بالعرض إذا ظنّ حصول الفائدة فيه ، بخلاف الوكيل ؛ لأنّ الغرض من القراض الاسترباح بالبيع وقد يحصل بالبيع بالعرض ، فكان مشروعاً ، تحصيلاً لفائدة القراض.

وكذا يجوز له أن يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحاً وإن لم يكن ذلك للوكيل ؛ لأنّ الشراء ليس للوكيل ، بل للموكّل ، وقد يطلب به القنية ، بخلاف العامل الذي يقع الشراء له وللمالك في الحقيقة ، ويطلب به إخراجه.

إذا ثبت هذا ، فإن اشتراه بقدر قيمته أو بدونها صحّ.

وللشافعيّة فيما إذا اشتراه بالقيمة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّ‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « هو ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.

٦٩

الرغبات تقلّ في المعيب(١) .

وليس بشي‌ءٍ.

ولو اشتراه بظنّ السلامة فبانَ العيب ، فله أن يفعل ما يرى من المصلحة وما فيه الربح ، فإن كان الحظّ في الردّ بالعيب ردّه ، وإن كان الحظّ له في الإمساك بالأرش أمسكه بالأرش.

فإن اختلف المالك والعامل فاختار أحدهما الردَّ والآخَر الأرشَ ، فَعَل ما فيه النظر والحظّ ؛ لأنّ المقصود تحصيل الحظّ والفائدة.

ولا يمنعه من الردّ رضا المالك بإمساكه ، بخلاف الوكيل ؛ لأنّ العامل صاحب حقٍّ في المال.

ولو كانت الغبطة في إمساكه ، أمسكه.

وللشافعيّة وجهان في تمكّنه من الردّ إذا كانت الغبطة في إمساكه ، أظهرهما : المنع ؛ لإخلاله بمقصود العقد(٢) .

وحيث يثبت الردّ للعامل يثبت للمالك بطريق الأولى.

مسألة ٢٣٥ : إذا ثبت الردّ على البائع ، فإن ردّ العامل ردّ على البائع ، ونقض البيع.

وإن ردّ المالك فإن كان الشراء بعين مال القراض ، كان له الردّ على البائع أيضاً.

وإن كان العامل قد اشترى في ذمّته للقراض ، فالأقوى : إنّه كذلك ؛ لأنّ العامل في الحقيقة وكيل المالك.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.

٧٠

وللشافعيّة قولان ، أحدهما : إنّ للمالك أن يصرفه عن مال القراض ، فينصرف إلى العامل على أحد القولين ، ولا ينصرف على القول الثاني ، كالخلاف في انصراف العقد إلى الوكيل إذا لم يقع للموكّل(١) .

مسألة ٢٣٦ : لا يجوز للمالك معاملة العامل في مال القراض بأن يشتري من مال القراض شيئاً ؛ لأنّه ملكه ، فلا تصحّ المعاملة عليه ؛ إذ لا يفيد انتقالاً آخَر إليه ، كما أنّ السيّد لا يصحّ أن يشتري من عبده المأذون له في التجارة شيئاً ، بخلاف السيّد مع مكاتَبه ، فإنّه يجوز أن يشتري منه ؛ لأنّ ما في يد المكاتَب قد انقطع تصرّف المولى عنه ، وصار ملكاً للمكاتَب ، ولهذا لو انعتق لم يملك السيّد منه شيئاً.

وقد خالف بعض الشافعيّة في العبد المأذون ، فقال : إذا ركبته الديون جاز للسيّد أن يشتري شيئاً ممّا في يده ؛ لأنّه لا حقّ له فيه ، وإنّما هو حقّ الغرماء(٢) . وهو غلط.

نعم ، يأخذه السيّد بقيمته ، كما يدفع قيمة العبد الجاني ، ولا يكون بيعاً.

وكذا ليس للمالك أن يأخذ من العامل من مال القراض بالشفعة ؛ لأنّه في الحقيقة يكون آخذاً من نفسه ، بل يملكه بعقد البيع.

وكذا ليس له أن يشتري من عبده القِنّ.

وله أن يشتري من المكاتَب المطلق وإن لم ينعتق منه شي‌ء ، ومن المكاتَب المشروط ؛ لانقطاع تصرّفات المولى عن ماله.

مسألة ٢٣٧ : لا يجوز للعامل أن يشتري بمال القراض أكثر من مال

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.

(٢) راجع : المغني ٥ : ١٧٢ ، والشرح الكبير ٥ : ١٦١.

٧١

القراض ؛ لأنّ المالك إنّما رضي من العامل أن يشغل ذمّته بما دفعه إليه لا بغيره ، فإن فَعَل واشترى بأكثر من مال القراض ، لم يقع ما زاد عن جهة القراض.

فإذا دفع إليه مائة قراضاً فاشترى بها عبداً للقراض ثمّ اشترى عبداً آخَر بمائةٍ للقراض أيضاً ، لم يقع الثاني للقراض ؛ لأنّه غير مأذونٍ فيه.

ثمّ إن اشترى الأوّل بعين المائة تعيّنت للبائع الأوّل ، فإن اشترى الثاني بعينها أيضاً بطل الثاني ؛ لأنّه اشترى بعين مال غيره لغيره.

وإن اشترى في الذمّة ، فقد اشترى بعد أن صارت المائة مستحقّةَ الدفع إلى البائع الأوّل.

وكذا إن اشترى الأوّل في الذمّة ثمّ اشترى الثاني بعينها ، لم يصح ؛ لوجوب صَرفها إلى البائع الأوّل.

وإن اشترى الثاني في الذمّة ، لم يبطل ، لكن ينصرف الشراء إلى العامل ، كما ينصرف شراء الوكيل المخالف لموكّله إليه ، دون الموكّل.

هذا إذا لم يُسمّ في العقد مع البائع شراءه للقراض ، فأمّا إن سمّاه فسد الثاني.

وإذا انصرف العبد الثاني إلى العامل ، فلو دفع المائة في ثمنه فقد تعدّى في مال القراض ، ودخلت المائة في ضمانه ، وأمّا العبد فيبقى أمانةً في يده ؛ لأنّه لم يتعدّ فيه.

فإن تلفت المائة ، فإن كان الشراء الأوّل بعينها انفسخ العقد بتلف الثمن المعيّن قبل الإقباض ، وإن كان في الذمّة لم ينفسخ ، ويثبت للمالك على العامل مائة ، والعبد الأوّل للمالك ، وعليه لبائعه مائة ، فإن أدّاها العامل بإذن المالك وشرط الرجوع ثبت له مائة على المالك ، وتقاصّا ، وإن أدّى‌

٧٢

من غير إذنه برئت ذمّة المالك من حقّ بائع العبد ، ويبقى حقّه على العامل.

مسألة ٢٣٨ : لا يجوز للعامل أن يشتري بمال القراض مَنْ يعتق على ربّ المال ؛ لأنّ ذلك منافٍ للاكتساب ؛ لأنّه تخسير محض ، فكان ممنوعاً منه.

فإن اشترى العامل فإمّا أن يشتريه بإذن صاحب المال ، أو بدون إذنه.

فإن اشتراه بإذنه ، صحّ الشراء ؛ لأنّه يجوز أن يشتريه بنفسه مباشرةً ، فإذا أذن لغيره فيه جاز ، وانعتق.

ثمّ إن لم يكن في المال ربحٌ عُتق على المالك ، وارتفع القراض بالكلّيّة إن اشتراه بجميع مال القراض ؛ لأنّه قد تلف ، وإن اشتراه ببعضه صار الباقي رأس المال.

وإن كان في المال ربحٌ ، فإن قلنا : إنّ العامل إنّما يملك نصيبه من الربح بالقسمة ، عُتق أيضاً ، وغرم المالك نصيبه من الربح ، فكأنّه استردّ طائفةً من المال بعد ظهور الربح وأتلفه ، والأقوى : أُجرة المثل.

وإن قلنا : إنّه يملك بالظهور ، عُتق منه حصّة رأس المال ونصيب المالك من الربح ، ويسري إلى الباقي إن كان موسراً ويغرمه ، وإن كان معسراً بقي رقيقاً ، وبه قال أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : إن كان في المال ربحٌ وقد اشتراه ببعض مال القراض ، يُنظر إن اشتراه بقدر رأس المال عُتِق ، وكأنّ المالك استردّ رأس المال ، والباقي ربح يقتسمانه بحسب الشرط ، وإن اشتراه بأقلّ من رأس المال فهو محسوب من رأس المال ، وإن اشتراه بأكثر حُسب قدر رأس المال من‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٨ - ٢٠٩.

٧٣

رأس المال ، والزيادة من حصّة المالك ما أمكن(١) .

والظاهر عندهم : الأوّل(٢) ، وهو وقوعه سائغاً على ما سنذكر فيما إذا استردّ شيئاً من المال بعد الربح.

والحكم فيما إذا أعتق المالك عبداً من مال القراض كالحكم في شراء العامل مَنْ ينعتق عليه بإذنه.

وإن اشتراه العامل بغير إذن المالك ، فإن اشتراه بعين المال بطل الشراء ؛ لأنّ العامل اشترى ما ليس له أن يشتريه ، فكان بمثابة ما لو اشترى شيئاً بأكثر من ثمنه ، ولأنّ الإذن في المضاربة إنّما ينصرف إلى ما يمكن بيعه وتقليبه في التجارة والاسترباح منه ، ولا يتناول غير ذلك ، فإنّ في شراء مَنْ ينعتق على المالك تفويتَ رأس المال مع الربح ، فكان أولى بالبطلان.

وإن اشتراه في الذمّة ، فإن لم يذكر في العقد الشراءَ للقراض ولا لمالك المال وقع الشراء له ، ولزمه الثمن من ماله ، وليس له دفع الثمن من مال المضاربة ، فإن فَعَل ضمن ، ولو اشترى للقراض أو للمالك بطل ، وبه قال الشافعي(٣) .

وظاهر مذهب أحمد : إنّه يصحّ الشراء بعين المال ؛ لأنّه مالٌ متقوّم قابل للعقود ، فصحّ شراؤه ، كما لو اشتراه بإذن ربّ المال ، ثمّ يعتق(٤) على ربّ المال ؛ لأنّه دخل في ملكه فعُتِق عليه ، وتنفسخ المضاربة ؛ لتلف المال ، ويلزم العامل الضمان ، سواء علم أو لم يعلم ؛ لأنّ تلف مال‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩ ، المغني ٥ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٨.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « ينعتق ».

٧٤

المضاربة حصل بسببه ، ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه فعل غير مأذونٍ فيه ، ويلحق المالك به ضرر من إتلاف مالٍ ، فكان باطلاً.

فعلى قول أحمد له وجهان فيما يضمنه العامل :

أحدهما : قيمة العبد ؛ لأنّ الملك ثبت فيه ثمّ تلف بسببه ، فأشبه ما لو أتلفه بفعله.

والثاني : إنّه يضمن الثمن الذي اشتراه به ؛ لأنّ التفريط منه حصل ، فاشترى وبذل الثمن فيما يتلف بالشراء ، فكان ضمانه عليه ضمان ما فرّط فيه ، ومتى ظهر للمال ربح فللعامل حصّته منه(٢) .

وقال بعض أصحابه : إن لم يكن العامل عالماً بأنّه يعتق على ربّ المال لم يضمن ؛ لأنّ التلف حصل لمعنىً في المبيع لم يعلم به المشتري ، فلم يضمن ، كما لو اشترى معيباً لم يعلم بعيبه فتلف به. ثمّ قال : ويتوجّه أن لا يضمن وإن علم به(٣) .

تذنيب : لو اشترى مَنْ نذر المالكُ عتقَه ، صحّ الشراء إن لم يعلم العامل بالنذر ، وعُتِق على المالك ، ولا ضمان على العامل مع جهله.

مسألة ٢٣٩ : ليس للعامل أن يشتري زوج صاحبة المال لو كان صاحب المال امرأة ؛ لما فيه من تضرّرها ؛ إذ لو صحّ البيع لبطل النكاح ؛ لأنّها تكون قد مَلَكت زوجها ، وينفسخ النكاح ، ويسقط حقّها من النفقة‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٨ - ١٤٩.

(٢ و ٣) المغني ٥ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٩.

٧٥

والكسوة ، فلا يصحّ ، كما لو اشترى مَنْ ينعتق عليها ، والإذن إنّما يتناول شراء ما لها فيه حظّ ، ولا حظّ لها في شراء زوجها.

إذا عرفت هذا ، فإن اشتراه بإذنها صحّ قطعاً ؛ لأنّ لها أن تشتريه بنفسها ، فجاز أن تشتريه بوكيلها ، والعامل في الحقيقة وكيل صاحب المال ، وحينئذٍ يصحّ الشراء ، ويكون القراض بحاله ؛ لأنّه لا ينعتق عليها ، وينفسخ نكاحها.

وإن اشتراه بغير إذنها ، فسد الشراء بمعنى أنّه يكون موقوفاً على إجازتها ، فإن أجازته كان حكمه حكم المأذون له ، وإن فسخته بطل.

وللشافعي قولان :

أحدهما : إنّه يفسد الشراء ؛ لما تقدّم من منافاته لغرض القراض الذي يقصد منه الاسترباح.

والثاني : يصحّ الشراء - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه اشترى ما يمكنه طلب الربح فيه ولا يتلف رأس المال ، فجاز ، كما لو اشترى مَنْ ليس بزوجٍ لها(١) .

والفرق ظاهر ؛ للتضرّر بالأوّل ، دون الثاني.

مسألة ٢٤٠ : وليس للعامل أن يشتري زوجة المالك ؛ لاشتماله على فسخ عقدٍ عَقَده باختياره وقصده ، فلا يليق أن يفعل ما ينافيه ، وبه قال الشافعي(٢) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٨ - ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩١ ، البيان ٧ : ١٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٠ / ٢٤٦٨ ، المغني ٥ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٩.

(٢) الوسيط ٤ : ١١٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

٧٦

وله قولٌ آخَر : إنّه يصحّ الشراء ، وينفسخ النكاح ، وبه قال بعض الحنابلة(١) .

ثمّ إن كان الشراء قبل الدخول ، ففي لزوم نصف الصداق للزوج وجهان ، فإن قلنا : يلزم ، رجع به على العامل ؛ لأنّه سبب تقريره عليه ، فيرجع به عليه ، كما لو أفسدت امرأة نكاحها بالرضاع.

ولو اشترى زوجَ صاحبة المال ، فللشافعيّة وجهان(٢) .

فعلى الصحّة لا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة ؛ لأنّ ذلك لا يعود إلى المضاربة ، وإنّما هو بسببٍ آخَر ، ولا فرق بين شرائه في الذمّة أو بعين المال.

مسألة ٢٤١ : لو وكّل وكيلاً يشتري له عبداً ، فاشترى مَنْ ينعتق على الموكّل ، فالأقرب : إنّه لا يقع عن الموكّل ؛ لأنّ الظاهر أنّه يطلب عبد تجارةٍ أو عبد قُنيةٍ ، وشراء مَنْ ينعتق عليه لا يُحصّل واحداً من الغرضين ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني - وهو الأظهر عندهم - : إنّه يقع للموكّل ؛ لأنّ اللفظ شامل ، فربما يرضى بشراء عبدٍ إن بقي له انتفع به ، وإن عُتِق عليه حصل له ثواب العتق ، وهذا بخلاف عامل القراض ؛ لأنّ عقد القراض مبنيٌّ على تحصيل الفائدة والاسترباح بتقليب المتاجر وبيعها وشرائها(٣) .

ولكنّ الأوّل أقوى.

فإن اشترى بالعين ، بطل الشراء ؛ لما فيه من تضرّر الموكّل بإخراج‌

____________________

(١) نفس المصادر مضافاً إلى : المغني ٥ : ١٥٦ ، والشرح الكبير ٥ : ١٤٩.

(٢) راجع : الهامش (١) من ص ٧٥.

(٣) الوسيط ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ - ٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

٧٧

ماله عن ملكه.

وإن اشترى في الذمّة ، فإن سمّى الموكّل وقف على الإجازة ، وإن لم يُسمّه وقع للوكيل في الظاهر.

مسألة ٢٤٢ : لو اشترى العامل أو الوكيل عبداً لصاحب المال عليه مالٌ بغير إذنه ، احتُمل البطلان ؛ لما فيه من تضرّر المالك بإسقاط ماله عن غيره بواسطة الشراء ؛ إذ ما يشتريه العامل للقراض أو الوكيل في الحقيقة لصاحب المال ، ولا يثبت للمولى على عبده شي‌ء ، فيؤدّي هذا الشراء الى إسقاط حقّه عنه.

ويحتمل الصحّة ؛ لأنّه مملوك يقبل النقل ، وصاحب المال يصحّ الشراء له فصحّ العقد ، كغيره.

لكنّ الأوّل أقرب.

فإن قلنا بالصحّة ، ففي تضمين العامل إشكال ينشأ من إسقاط الدَّيْن بواسطة فعله ، فكان ضامناً ؛ لأنّه سبب الإتلاف.

مسألة ٢٤٣ : إذا دفع السيّد إلى عبده المأذون له في التجارة مالاً وقال له : اشتر عبداً ، فهو كالوكيل ، وإن قال : اتّجر به ، فهو كالعامل.

وتقرير ذلك : إنّ العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى مَنْ يعتق على سيّده ، فإن كان بإذن السيّد صحّ الشراء ، فإن لم يكن عليه دَيْنٌ عتق ، وإن كان على العبد دَيْنٌ فكذلك عندنا.

فإذا كان على المأذون دَيْنٌ يستغرق قيمته وما في يده وقلنا : يتعلّق الدَّيْن برقبته ، فعليه دفع قيمته الى الغرماء ؛ لأنّه الذي أتلف [ عليهم ](١)

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « عليه ». والصحيح ما أثبتناه.

٧٨

بالعتق.

وللشافعي قولان في نفوذ العتق فيه ؛ لأنّ ما في يد العبد كالمرهون بالديون(١) .

وإن اشترى بغير إذن سيّده وكان المولى قد نهاه عن شرائه ، بطل الشراء ، سواء كان عليه دَيْنٌ أو لم يكن ؛ لأنّ العبد لا يملك البيع والشراء إلّا بإذن مولاه ، فإذا نهاه لم يملكهما.

وإن كان المالك قد أطلق الإذن ولم يأذن في شراء قريبه ولا نهاه عنه ، فالأقرب : البطلان أيضاً ؛ لأنّ إذنه يتضمّن ما فيه حظٌّ ويمكنه التجارة فيه ، فلا يتناول مَنْ ينعتق(٢) عليه ، كالعامل إذا اشترى مَنْ ينعتق(٣) على ربّ المال ، وهو أحد قولَي الشافعي.

والثاني : إنّه يصحّ الشراء ؛ لأنّ الشراء يقع للسيّد لا حقّ للعبد فيه ؛ إذ لا يتمكّن العبد من الشراء لنفسه ، وإنّما يشتريه لمولاه ، فإذا أطلق الإذن انصرف ما يشتريه إليه ، مقيّداً كان أو غير مقيّدٍ ، بخلاف العامل ، فإنّه يمكنه الشراء لنفسه ، كما يمكنه الشراء للمالك ، فما لا يقع مقصوداً بالإذن ظاهراً ينصرف إلى العامل(٤) .

والأوّل عندهم أصحّ - وبه قال المزني - كما قلنا في العامل ؛ لأنّ السيّد إنّما أذن في التجارة ، وهذا ليس منها(٥) .

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٦ ، البيان ٧ : ٢١٢ - ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

(٢ و ٣) في « ج » : « يعتق ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

(٥) بحر المذهب ٩ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥.

٧٩

وقطع الجويني بهذا القول فيما إذا كان الإذن في التجارة ، وردّ الخلاف إلى ما إذا قال : تصرَّفْ في هذا المال واشتر عبداً(١) ، فلهذا قيل : إن قال السيّد : اشتر عبداً ، فهو كالوكيل ، وإن قال : اتّجر ، فهو كالعامل(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإذا اشترى العبد أبَ مولاه ، فإن قلنا : لا يصحّ ، فلا بحث.

وإن قلنا : يصحّ ، فإن لم يكن عليه دَيْنٌ عتق.

وإن كان على العبد دَيْنٌ ، فللشافعيّة ثلاثة أوجُهٍ :

أحدها : إنّه يبطل الشراء ؛ لأنّ الدَّيْن يمنع من عتقه ، فبطلان العقد أحسن.

والثاني : إنّه يصحّ ولا يعتق.

والثالث : يعتق عليه ، وتكون ديون الغرماء في ذمة السيّد(٣) .

وقال أبو حنيفة : إن لم يكن دفع إليه المال وإنّما أذن له في التجارة صحّ الشراء ، وعتق على مولاه ، وإن كان دفع إليه مالاً لم يصح الشراء ، كالمضارب ؛ لأنّ العبد إذا لم يدفع إليه المال فإنّما يشتري لنفسه ، ولهذا لا يصحّ نهيه عن نوعٍ أو سلعةٍ ، وإذا لم يكن يشتري له صحّ شراؤه له ، ولم يعتق عليه ، كالأجنبيّ(٤) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه إذن مطلق في الشراء ، فلا يتناول مَنْ يعتق على

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

(٢) الوجيز ١ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٦.

(٤) بحر المذهب ٩ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، المغني ٥ : ١٥٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٦٨ - بَابُ النَّوَادِرِ (١)

١٢٩٥٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ مُرِّ الْعَيْشِ النُّقْلَةُ مِنْ دَارٍ إِلى دَارٍ ، وَأَكْلُ خُبْزِ الشَّرْيِ(٢) ».(٣)

١٢٩٥٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَسَبَ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، سَلَّطَ اللهُ(٤) عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَالْمَاءَ وَالطِّينَ(٥) ».(٦)

١٢٩٥٩ / ٣. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(٧) ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام وَقَدْ بَنى بِمِنىً(٨) بِنَاءً(٩) ، ثُمَّ هَدَمَهُ(١٠) (١١)

١٢٩٦٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ،عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « باب نوادر ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد »والوسائل : « الشراء ». و « الشرى » بالتسكين : الحنظل - وهو بالفارسيّة : « خربوزه ابوجهل » - أو شجر الحنظل ، أو ورقه. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٣٠ ( شرى ).

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٨ ، ح ٢٠٧٢١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ٦٧٣٢ ؛ وج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٢٩٣٦.

(٤). في « جد »والوسائل والمحاسن : - « الله ».

(٥). في « بن » والمحاسن : « والطين والماء ».

(٦).المحاسن ، ص ٦٠٨ ، كتاب المرافق ، ح ١ ؛ والخصال ، ص ١٥٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٥ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٧ ، ح ٢٠٥٧٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٥ ، ح ٦٦٥٢.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٨). فيالمحاسن : - « بمنى ».

(٩). فيالوافي : « بناء بمنى » بدل « بمنى بناء ».

(١٠). فيالمرآة : « كأنّهعليه‌السلام بناه لعياله للبيتوتة ، فلمّا فرغوا منها هدمه لكونه مشعراً للعبادة ».

(١١).المحاسن ، ص ٦٢٢ ، كتاب المرافق ، ح ٧٥ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٠٥٧٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ٦٦٥٣ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٢.

٢٤١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنْ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) (١) ؟

قَالَ : « تَنَقُّضُ الْجُدُرِ(٢) تَسْبِيحُهَا ».(٣)

١٢٩٦١ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اكْنُسُوا أَفْنِيَتَكُمْ(٤) ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ».(٥)

١٢٩٦٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ ؛ فَإِنَّهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ ».(٦)

____________________

(١). الإسراء (١٧) : ٤٤.

(٢). في « بف » وحاشية « م » والمحاسن ، ح ٧١ : « نقض الجدر ».

وتنقّض البيت : تشقّق فسمع له صوت.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٨٧ ( نقض ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٤٥ : « لعلّ المراد أنّ تنقّض الجدر لدلالتها على فنائها وحدوث التغيّر فيها ينادي بلسان حالها على افتقارها إلى من يوجدها ويبقيها منزّهاً عن صفاتها المحوجة لها إلى ذلك ».

(٣).المحاسن ، ص ٦٢٣ ، كتاب المرافق ، ح ٧٠ ، عن عليّ بن أسباط. وفيه ، ص ٦٢٣ ، ح ٧١ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ٧٩ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٠ ، عن الحسين بن سعيد ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٩٤ ، ح ٨١ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٧ ، ح ٢٠٧١٩ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢.

(٤). فناء الدار ، ككِساء : ما اتّسع من أمامها ، وجمعه أفنية وفُنِيٌّ.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٣٢ ( فني ).

(٥).المحاسن ، ص ٦٢٤ ، كتاب المرافق ، ذيل ح ٧٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٠٥٧١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، ح ٦٦٥٧.

(٦).المحاسن ، ص ٦٢٤ ، كتاب المرافق ، ح ٧٩ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٨٢ ، ضمن ح ٢٣ ، بسندهما عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم [ في العلل : - « بن سالم » ] ، رفعه إلى عليّعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٠٥٧٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٨ ، ح ٦٦٦٢.

٢٤٢

١٢٩٦٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(١) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الصَّيْرَفِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ بِنَاءٍ لَيْسَ بِكَفَافٍ ، فَهُوَ وَبَالٌ عَلى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٢) ».(٣)

١٢٩٦٤ / ٨. عَنْهُ(٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَنْسُ الْبَيْتِ يَنْفِي الْفَقْرَ ».(٥)

١٢٩٦٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَدْخُلَ بَيْتاً مُظْلِماً(٦) إِلَّا بِمِصْبَاحٍ».(٧)

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - « عن أبيه ».

والخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله ، فيالمحاسن ، ص ٦٠٨ ، ح ٣ ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي جميلة ، عن حميد الصيرفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . (٢). فيالمحاسن : + « ورواه بعضهم بفساد ».

(٣).المحاسن ، ص ٦٠٨ ، كتاب المرافق ، ح ٣ ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي جميلةالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٧ ، ح ٢٠٥٧٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ٦٧٢٥.

(٤). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق ؛ فقد روى أحمد الخبر فيالمحاسن ، ص ٦٢٤ ، ح ٧٧ ، عن بعض من ذكره ، رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام .

(٥).المحاسن ، ص ٦٢٤ ، كتاب المرافق ، ح ٧٧ ، عن بعض من ذكره رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام . وفيه ، ص ٦٢٤ ، ح ٧٦ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « كنس الفناء يجلب الرزق »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٠٥٦٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، ح ٦٦٥٨.

(٦). في « بف ، جت »والوافي : « بيت مظلم ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وص ٣٥٦ ، ضمن ح ٥٧٦٢ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ١٦٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام .الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده ، ح ١٢٩٧٨ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ذيل ح ٣٣ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٩ ، ح ٦٦٦٥.

٢٤٣

١٢٩٦٦ / ١٠. عَنْهُ(١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلّى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَطَّابِ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « شَكَتْ(٢) أَسَافِلُ الْحِيطَانِ(٣) إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ ثِقْلِ أَعَالِيهَا ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهَا : يَحْمِلُ بَعْضُكُمْ(٤) بَعْضاً(٥) ».(٦)

١٢٩٦٧ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ‌

____________________

(١). لم يُعلم مرجع الضمير بالجزم ؛ فإنّ في البين احتمالات ثلاثة :

الأوّل : رجوعه إلى عليّ بن إبراهيم ، وهو الظاهر البدوي من السند ، لكنّه لم تثبت رواية عليّ بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في موضع.

والثاني : رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم والد عليّ بن إبراهيم ؛ لما ورد في تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، من رواية إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن محمّد الثقفي. لكن هذا الاحتمال ضعيف ؛ فإنّ رواية إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم الثقفي ، على فرض ثبوته ، منحصر بهذا المورد فلا يقاس عليه. أضف إلى ذلك أنّ في سند تفسير القمّي غرابة من جهات اُخرى ليس هذا موضع ذكرها.

والثالث : رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في سند الحديث الثامن ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله بهذا العنوان وبعنوان أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في عددٍ من الأسناد ، منها ما ورد فيالكافي ، ح ١٤٨٨ و ١٨٥٥ و ١٩٥٠ و ٨٣٥٨. وورد في ترجمة إبراهيم هذا ، أنّ جماعة من القمّيين كأحمد بن محمّد بن خالد وفدوا إلى إبراهيم بعد انتقاله إلى أصفهان وسألوه الانتقال إلى قمّ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٦ ، الرقم ١٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٢ ، الرقم ٧. لكن هذا الاحتمال أيضاً يواجه إشكالاً ، وهو أنّ الخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله فيالمحاسن ، ص ٦٢٣ ، ح ٧٢ ، عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد الثقفي عن عليّ بن المعلّى. والمراد من عليّ بن محمّد هو القاساني كما صرّح بذلك فيعلل الشرائع ، ص ٤٦٥ ، ح ١٥. اللّهمّ إلّا أن يقال برجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله بعد الالتزام بسقوط الواسطة بينه وبين إبراهيم بن محمّد الثقفي. (٢). في « بح » : « اشتكت ».

(٣). في حاشية « م ، بن » : « البنيان ».

(٤). في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والمحاسن وعلل الشرائع : « بعضك ».

(٥). فيالوافي : « وذلك لأنّه كما يحمل الأسافل ثقل الأعالي كذلك يحمل الأعالي الآفات عن الأسافل ».

(٦).المحاسن ، ص ٦٢٣ ، كتاب المرافق ، ح ٧٢ ؛وعلل الشرائع ، ص ٤٦٥ ، صدر ح ١٥ ، بسندهما عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عليّ بن المعلّى ، عن إبراهيم بن الخطّاب بن الفرّاءالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٧ ، ح ٢٠٧٢٠ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ١.

(٧). هكذا في « ن ، جت ». وفي « م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والمطبوعوالوافي والوسائل : - « عن =

٢٤٤

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ(١) ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ(٢) ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : بَيْتُ(٣) الشَّيَاطِينِ(٤) مِنْ بُيُوتِكُمْ بَيْتُ(٥) الْعَنْكَبُوتِ ».(٦)

١٢٩٦٨ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ ، وَإِيكَاءِ(٧) الْأَوَانِي ، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ؟

____________________

= إبراهيم بن محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، والمراد من إبراهيم بن محمّد هو الثقفي المذكور في السند السابق ؛ فقد روى سلمة بن الخطّاب عن إبراهيم بن محمّد الثقفي عن إبراهيم بن ميمون في معاني الأخبار ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٥٤ ، ح ١.

والمراد من إبراهيم بن ميمون هو إبراهيم بن محمّد بن ميمون الكوفي المترجم في الجرح والتعديل ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، الرقم ٤٠٠ وميزان الاعتدال ، ج ١ ، ص ٦٣ ، الرقم ٢٠٣ ؛ فقد عُدَّ عليّ بن عابس من مشايخ إبراهيم بن محمّد بن ميمون ، وروى إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتابهالغارات ، ص ٦٢ ، عن إبراهيم بن ميمون عن عليّ بن عابس.

والظاهر أنّ منشأ السقط في النسخ ، هو جواز النظر من « إبراهيم » في « إبراهيم بن محمد » إلى « إبراهيم » في « إبراهيم بن ميمون » فوقع السقط.

(١). في « بح » : « إبراهيم بن محمّد بن ميمون ».

(٢). الظاهر أنّ عيسى بن عبد الله هذا ، هو عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب المعبّر عنه في الأسناد بعيسى بن عبد الله العلوي وعيسى بن عبد الله الهاشمي وعيسى بن عبد الله العمري. والمتكرّر في غير واحدٍ من الأسناد روايته عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فلا يبعد وقوع خلل في سندنا هذا ، من سقوط الواسطة بين عيسى بن عبد الله وبين جدّه. راجع : الكامل في ضعفاء الرجال ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، الرقم ١٣٨٩ ؛ الثقات لابن حبّان ، ج ٨ ، ص ٤٩٢. ولا حظ أيضاً : تهذيب الكمال ، ج ١٦ ، ص ٩٣ ، الرقم ٣٥٤٦.

(٣). فيالوافي : « يبيت ».

(٤). في«بح،بف،جت »والوافي والبحار :«الشيطان ».

(٥). فيالبحار : « بيوت ».

(٦). راجع :قرب الإسناد ، ص ٥١ ، ح ١٦٨ ؛ والمحاسن ، ص ٦٢٤ ، كتاب المرافق ، ح ٧٨الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٠٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٢ ، ح ٦٦٧٣ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٣٧.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمصادر. وفي المطبوع : « وإيلاء ». والإيكاء : شدّ رأس الإناء. =

٢٤٥

فَقَالَ : « أَغْلِقْ بَابَكَ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَفْتَحُ بَاباً ، وَأَطْفِ السِّرَاجَ مِنَ الْفُوَيْسِقَةِ - وَهِيَ الْفَأْرَةُ - لَاتُحْرِقْ بَيْتَكَ ، وَأَوْكِ الْإِنَاءَ ».(١)

١٢٩٦٩ / ١٣. وَرُوِيَ : « أَنَّ الشَّيْطَانَ لَايَكْشِفُ مُخَمَّراً » يَعْنِي مُغَطًّى.(٢)

١٢٩٧٠ / ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ الرِّضَاعليه‌السلام : « إِسْرَاجُ السِّرَاجِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ(٣) الشَّمْسُ يَنْفِي الْفَقْرَ(٤) ».(٥)

١٢٩٧١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا خَرَجَ فِي الصَّيْفِ مِنَ الْبَيْتِ ، خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي(٦) الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ ، دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ».(٧)

* وَرُوِيَ أَيْضاً : « كَانَ دُخُولُهُ وَخُرُوجُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ».(٨)

____________________

=القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠ ( وكي ).

(١). عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٣٤٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيعلل الشرائع ، ص ٥٨٢ ، ضمن ح ٢١ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ١٩٠ ، المجلس ٢٣ ، ذيل ح ١٨ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّها من قوله : « وأطف السراج » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٣ ، ح ٦٦٧٧ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٣٨ ، إلى قوله : « لا يفتح باباً ».

(٢).علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ، صدر ح ٢١ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ١٩٠ ، المجلس ٢٣ ، صدر ح ١٨ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٣ ، ح ٦٦٧٨.

(٣). في « بح » : « أن يغيب ».

(٤). فيالأمالي للطوسي : + « ويزيد في الرزق ».

(٥).الأمالي للطوسي ، ص ٢٧٥ ، المجلس ١٠ ، ذيل ح ٦٤ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد الهادي ، عن آبائه ، عن الصادقعليهم‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٤ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٠٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ٦٦٦٧. (٦). في « بح »والوافي : - « في ».

(٧).الخصال ، ص ٣٩١ ، باب السبعة ، ح ٨٥ ، وفيه هكذا : « وعن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٨ ، ح ٢٠٧٢٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ٦٦٨٧ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦.

(٨).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب فضل يوم الجمعة وليلته ، صدر ح ٥٤٣٣ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٤ ، صدر ح ١٠ ، =

٢٤٦

١٢٩٧٢ / ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : رَوى أَبُو هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيُّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمَرْحُومَاتِ ، أَحَبَّ أَنْ يُدْعى فِيهَا(١) فَيُجِيبَ ، وَإِنَّ(٢) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمُنْتَقِمَاتِ(٣) ، فَإِذَا كَسَبَ الرَّجُلُ(٤) مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، سَلَّطَ اللهُ(٥) عَلَيْهِ بُقْعَةً مِنْهَا ، فَأَنْفَقَهُ فِيهَا ».(٦)

٦٩ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٧) أَنْ يَبِيتَ الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ‌

وَالْخِصَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِعِلَّةٍ مَخُوفَةٍ‌

١٢٩٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

نَزَلْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : « يَا مَيْمُونُ ، مَنْ يَرْقُدُ مَعَكَ بِاللَّيْلِ؟ أَمَعَكَ غُلَامٌ؟ ».

قُلْتُ : لَا.

____________________

= بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يستحبّ إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون في ليلة الجمعة ».الخصال ، ص ٣٩١ ، باب السبعة ، ذيل ح ٨٥ ، مرسلاً ، وفيه هكذا : « وقد روي أنّه كان دخوله و »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٨ ، ح ٢٠٧٢٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ٦٦٨٨ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦.

(١). في « ن ، بح ، بف ، جت » : + « باسمه ».

(٢). في « م » : « إنّ » بدون الواو.

(٣). فيالوافي : « المنقمات ».

(٤).في«م،بف،بن،جد»والوافي والوسائل : « رجل ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوافي والوسائل : - « الله ».

(٦).الأمالي للصدوق ، ص ٣٥ ، المجلس ٩ ، ح ٨ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٣٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٧ ، ح ٥٩٠٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي كلّها من قوله : « وإنّ الله عزّ وجلّ جعل من أرضه بقاعاً تسمّى المنتقمات » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٧ ، ح ٢٠٥٧٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ٦٦٥٤.

(٧). في « بن » : « كراهة ».

٢٤٧

قَالَ : « فَلَا تَنَمْ(١) وَحْدَكَ ؛ فَإِنَّ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ».(٢)

١٢٩٧٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَخَلّى عَلى قَبْرٍ ، أَوْ بَالَ قَائِماً ، أَوْ بَالَ(٤) فِي مَاءٍ قَائِماً(٥) ، أَوْ مَشى(٦) فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ ، أَوْ شَرِبَ قَائِماً ، أَوْ خَلَا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ ، وَبَاتَ(٧) عَلى غَمَرٍ(٨) ، فَأَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، وَأَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَهُوَ عَلى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالَاتِ ؛ فَإِنَّ(٩) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله خَرَجَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَتى وَادِيَ مَجَنَّةٍ(١٠) ، فَنَادى أَصْحَابَهُ : أَلَا لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ صَاحِبِهِ ، وَلَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَحْدَهُ ، وَلَا يَمْضِي رَجُلٌ وَحْدَهُ ».

قَالَ : « فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ وَحْدَهُ ، فَانْتَهى إِلَيْهِ وَقَدْ صُرِعَ ، فَأُخْبِرَ بِذلِكَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١١) ، فَأَخَذَ(١٢) بِإِبْهَامِهِ فَغَمَزَهَا(١٣) ، ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، اخْرُجْ خَبِيثُ(١٤) أَنَا رَسُولُ اللهِ » قَالَ :

____________________

(١). في « ن » : « لا تنم ».

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١١ ، ح ٢٠٥٥٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦٧٠٠.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤). في « بف » : - « بال ».

(٥). في « بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن »والوافي والوسائل والبحار : « قائم ».

(٦). في « بح » : « ومشى ».

(٧). في « ن » والبحار : « أو بات ».

(٨). الغَمَرُ - بالتحريك - : الدسم والزهومة من اللحم ، كالوضر من السمن. وفيالوافي : « بات على غمر ، أي مع دسومة في يده وزهومة من اللحم ». راجع :مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٢٨ ( غمر ).

(٩). في « بن »والوسائل : « وإنّ ».

(١٠). المجَنَّة : الأرض الكثيرة الجنّ ، وموضع قرب مكّة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٦١ ( جنن ).

(١١). في « بح ، بف »والوافي : « فاخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ».

(١٢). في « بن » : « فأخذه ».

(١٣). غمزها ، أي عصرها.لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٨٩ ( غمز ).

(١٤). في « م ، بن » وحاشية « ن ، جت » : « حيث ».

٢٤٨

« فَقَامَ ».(١)

١٢٩٧٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٢) : « إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ حِينَ يَكُونُ وَحْدَهُ خَالِياً ، لَا أَرى أَنْ يَرْقُدَ وَحْدَهُ ».(٣)

١٢٩٧٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَبِيتُ فِي بَيْتٍ(٤) وَحْدَهُ؟

فَقَالَ : « إِنِّي لَأَكْرَهُ(٥) ذلِكَ ، وَإِنِ اضْطُرَّ إِلى ذلِكَ فَلَا بَأْسَ(٦) ، وَلكِنْ يُكْثِرُ ذِكْرَ اللهِ فِي مَنَامِهِ مَا اسْتَطاعَ ».(٧)

____________________

(١).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب السنّة في لبس الخف ، ح ١٢٥٨١ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية فيه : « من مشى في حذاء واحد فأصابه مسّ من الشيطان لم يدعه إلّا ما شاء الله ». راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٤٣٤ ؛ والخصال ، ص ٩٣ ، باب الثلاثة ، ح ٣٨ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٥الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٠٥٥٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٩ ، ح ٦٦٩٩ ؛ وفيه ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٨٦٤ ، إلى قوله : « وهو على بعض هذه الحالات » ؛ وفيه ، ج ٢٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣١٧٩٣ ، ملخّصاً ، إلى قوله : « وهو على بعض هذه الحالات » ؛البحار ، ج ٨٠ ، ص ١٧٣ ؛ وج ١٠٠ ، ص ١٢٧ ، ح ٥ ، وفيهما إلى قوله : « وهو على بعض هذه الحالات ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « قال ».

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٠٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦٧٠١.

(٤). في « بح » : - « في بيت ».

(٥). في « ن ، بف » : « أكره ».

(٦). في « بح » : - « فلا بأس ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وج ٤ ، ص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛ والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، ضمن ح ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية في كلّها : « وكره أن ينام الرجل في بيت وحده »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٠٥٥٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦٧٠٢.

٢٤٩

١٢٩٧٧ / ٥. عَنْهُ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنَامَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ بَابٌ وَلَا سِتْرٌ.(٢)

١٢٩٧٨ / ٦. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ(٣) :

« إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَرِهَ(٤) أَنْ يَدْخُلَ بَيْتاً مُظْلِماً(٥) إِلَّا بِسِرَاجٍ ».(٦)

١٢٩٧٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ ، عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ : « أَيْنَ نَزَلْتَ؟ » قَالَ : فِي مَكَانِ‌

____________________

(١). روى عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان عن طلحة بن زيد ، متعاطفين في أسنادٍ عديدة ، والراوي عن ابن‌المغيرة وابن سنان في جميع هذه الموارد أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه. اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ٩٦ ؛الأمالي للصدوق ، ص ٣٢٤ ، المجلس ٦٢ ، ح ٩ ؛ثواب الأعمال ، ص ٢٧٠ ، ح ٧ ؛المحاسن ، ص ١٩٨ ، ح ٢٤ ؛ وص ٢١١ ، ح ٧٨ ؛ وص ٢٣١ ، ح ١٧٧ ؛ وص ٢٥٢ ، ح ٢٧٢ ؛ وص ٤٤٠ ، ح ٢٩٩ ؛ وص ٥٣٢ ، ح ٧٨٧ ؛ وص ٦٣٢ ، ح ١١٥.

فعليه مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

وماورد في « بح ، بف ، جت » من « عليّ » بدل « عنه » لا يمكن الاعتماد عليه.

(٢).قرب الإسناد ، ص ١٤٦ ، ح ٥٢٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٦٦٨٤.

(٣). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام . والمراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إليهعليه‌السلام في السند السابق.

(٤). فيالوافي : « نهى ».

(٥). فيالوافي : « بيت مظلم ».

(٦).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب النوادر ، ح ١٢٩٦٥ ، بسند آخر. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وج ٤ ، ص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛ والجعفريّات ، ص ١٦٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ذيل ح ٣٣ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ٦٦٦٦.

٢٥٠

كَذَا وَكَذَا.

قَالَ(١) : « أمَعَكَ(٢) أَحَدٌ؟ » قَالَ : لَا.

قَالَ : « لَا تَكُنْ وَحْدَكَ ، تَحَوَّلْ عَنْهُ يَا مَيْمُونُ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ».(٣)

١٢٩٨٠ / ٨. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا تَشْرَبْ وَأَنْتَ قَائِمٌ(٥) ، وَلَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ(٦) ، وَلَا تَطُفْ(٧) بِقَبْرٍ(٨) ، وَلَا تَخْلُ(٩) فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ ، وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ(١٠) وَاحِدَةٍ(١١) ؛ فَإِنَّ‌

____________________

(١). في « جت » : « وقال ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « معك » بدون همزة الاستفهام.

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١١ ، ح ٢٠٥٥٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٤ ، ح ٦٧١٦.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « بن » وحاشية « بح » والمطبوع : - « بن زياد ».

والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). ينبغي تقييد الخبر بما إذا شرب بالليل ليوافق باقي الأخبار. اُنظر :الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٦٩.

(٦). فيالوافي : « النقيع : الماء المجتمع في موضع ، والموضع الذي يجتمع فيه الماء. والمعنيان محتملان بالوصف والإضافة ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « ولا تطيف ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٤٩ : « يدلّ على مرجوحيّة الطواف حول القبور ، وربّما يقال باستثناء قبور النبيّ والائمّةعليهم‌السلام . ويمكن أن يقال : المراد النهي عن التغوّط في القبور ، بقرينة خبر محمّد بن مسلم المتقدّم ، قال الفيروز آبادي : طاف : ذهب ليتغوّط. وقال الجزري : الطواف الحدث من الطعام ، ومنه الحديث : « نهى عن متحدّثين على طوفهما » أي عند الغائط. انتهى.

والأحوط ترك الطواف قصداً إلّا لتقبيل أطراف القبر ، أو لتلاوة الأدعية المأثورة ». وانظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١١٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ( طوف ). (٩). في « بح » : « ولا تحل ».

(١٠). في « م ، جد » وحاشية « بح »والوسائل ، ج ١ والبحار : « بنعل ».

(١١). هكذا في « م ، بن ، جت ، جد » والبحار . وفي بعض النسخ والمطبوعوالوافي : « واحد ».

٢٥١

الشَّيْطَانَ أَسْرَعَ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ(١) عَلى بَعْضِ هذِهِ الْأَحْوَالِ(٢) »

وَقَالَ : « إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَيْ‌ءٌ(٣) عَلى هذِهِ الْحَالِ ، فَكَادَ(٤) أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(٥)

١٢٩٨١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ، فَلَا تَبِيتَنَّ(٦) وَحْدَكَ ، وَلَا تُسَافِرَنَّ وَحْدَكَ ».(٧)

١٢٩٨٢ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ يُتَخَوَّفُ مِنْهَا(٨) الْجُنُونُ : التَّغَوُّطُ بَيْنَ الْقُبُورِ ، وَالْمَشْيُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَالرَّجُلُ يَنَامُ وَحْدَهُ ».(٩)

____________________

(١). في « بف » : - « إذا كان ».

(٢). فيالبحار ، ج ١٠٠ : « الحالات ».

(٣). في « بح ، بف ، جت » : « أحد شيئاً ».

(٤). في « بح » : « يكاد ». وفيالوافي : « وكاد ».

(٥).علل الشرائع ، ص ٢٨٣ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٣ ، ح ٢٠٥٦٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٨٩٦ ؛ وفيه ، ج ٥ ، ص ٧٥ ، ح ٥٩٥٩ ؛ وص ٣٣٤ ، ح ٦٧١٥ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ج ١٤ ، ص ٥٧٤ ، ح ١٩٨٤٧ ، إلى قوله : « ولا تطف بقبر » ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٦١ ، ح ١٣٩ ؛ وج ٨٠ ، ص ١٧٣ ؛ وج ١٠٠ ، ص ١٢٧ ، ح ٦.

(٦). في « بح » : « فلا يبيتنّ ». وفي حاشية « ن » : « ولا تبيتنّ ».

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٠٥٥٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٤ ، ح ٦٧١٤.

(٨). في « بح ، بف » وحاشية « جت »والفقيه والخصال : « منهنّ ».

(٩).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ١٢٥ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ١٢٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٣ ، ح ٢٠٥٦١ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٨٦٥ ؛ وج ٥ ، ص ٣٣١ ، ح ٦٧٠٣.

٢٥٢

وَهذِهِ(١) الْأَشْيَاءُ إِنَّمَا كُرِهَتْ لِهذِهِ(٢) الْعِلَّةِ ، وَلَيْسَتْ هِيَ(٣) بِحَرَامٍ(٤) .

تَمَّ كِتَابُ الزِّيِّ وَالتَّجَمُّلِ وَالْمُرُوءَةِ وَيَتْلُوهُ‌

كِتَابُ الدَّوَاجِنِ بِعَوْنِ اللهِ تَعَالى شَأْنُهُ.(٥)

____________________

(١). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « هذه » من دون الواو.

(٢). في « ن » : « بهذه ».

(٣). في « بف ، جت » : - « هي ».

(٤). الظاهر أنّه من كلام الكلينيقدس‌سره . كما يظهر منالوافي وسائر المصادر.

(٥). في أكثر النسخ من قوله : « تمّ كتاب الزيّ والتجمّل و » إلى هنا عبارات مختلفة.

٢٥٣

٢٥٤

(٢٧ )

كِتَابُ الدَّوَاجِنِ

٢٥٥

٢٥٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

[٢٧]

كِتَابُ الدَّوَاجِنِ(٢)

١ - بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَالْمَرْكُوبِ‌

١٢٩٨٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ طَيْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ(٣) ، قَالَ :

سَأَلَنِي أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَرْكَبُ؟ ».

قُلْتُ : حِمَاراً(٤) .

فَقَالَ : « بِكَمِ ابْتَعْتَهُ؟ ».

قُلْتُ : بِثَلَاثَةَ عَشَرَ(٥) دِينَاراً.

____________________

(١). في « ن ، بح ، جد » : + « وبه نستعين ». وفي « م » : + « وبه ثقتي ». وفي « بف ، بن ، جت » : - « بسم الله الرحمن الرحيم ».

(٢). « الدواجن » : جمع داجن ، وهي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم ، وقد يقع على غير الشاة من كلّ ما يألف البيوت من الطير وغيرها.النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ( دجن ).

(٣). كذا في النسخ والمطبوع. وفيالوسائل ، ح ١٥٢٦٦ : « أبي الطيفور ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٦٠ ورجال الطوسي ، ص ٣٩٤ ، الرقم ٥٨١٠ ، ابن أبي طيفور المتطبّب.

(٤). في « بن » : « حمار ».

(٥). في « بح » : « عشرة ».

٢٥٧

فَقَالَ : « إِنَّ هذَا لَهُوَ(١) السَّرَفُ أَنْ تَشْتَرِيَ حِمَاراً بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً ، وَتَدَعَ بِرْذَوْناً(٢) ».

قُلْتُ : يَا سَيِّدِي ، إِنَّ مَؤُونَةَ الْبِرْذَوْنِ أَكْثَرُ مِنْ مَؤُونَةِ الْحِمَارِ.

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ(٣) الَّذِي يَمُونُ الْحِمَارَ(٤) يَمُونُ الْبِرْذَوْنَ ، أَمَا عَلِمْتَ(٥) أَنَّ(٦) مَنِ ارْتَبَطَ دَابَّةً مُتَوَقِّعاً بِهِ(٧) أَمْرَنَا ، وَيَغِيظُ بِهِ(٨) عَدُوَّنَا وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَيْنَا ، أَدَرَّ اللهُ رِزْقَهُ ، وَشَرَحَ صَدْرَهُ ، وَبَلَّغَهُ أَمَلَهُ ، وَكَانَ عَوْناً عَلى حَوَائِجِهِ؟ ».(٩)

١٢٩٨٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي(١٠) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ مَعَ صَاحِبِ الدَّابَّةِ ».(١١)

١٢٩٨٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ بَكْرِ بْنِ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل ، ح ١٥٢٩٠ والبحار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « هو ».

(٢). قال المطرزي : « البرذون : التركيّ من الخيل ، والجمع : البراذين ، وخلافها : العراب ». وقال غيره : « البرذون : دابّة خاصّة ، لاتكون إلّا من الخيل ، والمقصود ومنها غير العراب ». وهو بالفارسيّة : « اسب تاتارى » و « اسب تركى ». راجع : المغرب ، ص ٤٢ ؛ تاج العروس ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ( برذن ).

(٣). في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل ، ح ١٥٢٩٠ : - « إنّ ».

(٤). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » : + « وهو ». وفيالوسائل ، ح ١٥٢٩٠ : + « هو ».

(٥). في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي والتهذيب : « تعلم ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والتهذيب : « أنّه ».

(٧). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل ، ح ١٥٢٦٦والتهذيب : « بها ».

(٨). في حاشية « م ، جد » : « بها ».

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٠ ، ح ٢٠٥٨١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٥٢٦٦ ، من قوله : « أما علمت أنّ من ارتباط دابّة » ؛ وفيه ، ص ٤٧٢ ، ح ١٥٢٩٠ ، إلى قوله : « الذي يمون الحمار يمون البرذون » ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢.

(١٠). في « بف ، جت » : « أخبرني ».

(١١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٠ ، ح ٢٠٥٨٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٥٢٦٧ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦١ ، ح ٣.

٢٥٨

صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَهْدى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَرْبَعَةَ أَفْرَاسٍ مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : سَمِّهَا لِي(١) ، فَقَالَ : هِيَ(٢) أَلْوَانٌ مُخْتَلِفَةٌ ، قَالَ(٣) : فَفِيهَا(٤) وَضَحٌ(٥) ؟ قَالَ(٦) : نَعَمْ ، فِيهَا(٧) أَشْقَرُ(٨) ، بِهِ وَضَحٌ ، قَالَ : فَأَمْسِكْهُ عَلَيَّ ، قَالَ : وَفِيهَا كُمَيْتَانِ(٩) أَوْضَحَانِ ، فَقَالَ : أَعْطِهِمَا ابْنَيْكَ ، قَالَ : وَالرَّابِعُ أَدْهَمُ(١٠) بَهِيمٌ(١١) ، قَالَ : بِعْهُ ، وَاسْتَخْلِفْ بِهِ(١٢) نَفَقَةً(١٣) لِعِيَالِكَ ، إِنَّمَا يُمْنُ الْخَيْلِ فِي ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ ».(١٤)

____________________

(١). في « بن » : - « سمّها ». وفي الفقية : « فأتاه ، فقال : يا رسول الله أهديت لك أربعة أفراس ، قال : صفها » بدل « فقال : سمّها لي ». وفيالمرآة : « سمّها لي ، أي صفها ».

(٢). في « بح » : « عن ».

(٣). في « جد » والبحار والمحاسن : « فقال ».

(٤). فيالمحاسن : « أفيها ».

(٥). فيالوافي : « الوَضَح - محرّكة - : التحجيل ، وهو البياض في قوائم الفرس كلّها ، ويكون في رجلين ويد ، وفي رجلين فقط ، ولا يكون في اليدين خاصّة إلّا مع الرجلين ، ولا في يد واحدة دون الاُخرى إلّا مع الرجلين ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ( وضح ).

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار . وفي المطبوع : « فقال ».

(٧). فيالمحاسن : - « فيها ».

(٨). الشقرة : لون الأشقر ، وهي في الإنسان حمرة صافية وبَشَرَتُه مائلة إلى البياض. وفي الخيل حمرة صافية يحمرّ معها العُرف والذَنَب.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠١ ( شقر ).

(٩). الكُميت من الخيل : بين الأسود والأحمر. ويفرق بين الكميت والأشقر بالعرف والذنب ، فإن كانا أحمرين‌فهو أشقر ، وإن كانا أسودين فهو الكميت ، وهو تصغير أكمت على غير القياس.المصباح المنير ، ص ٥٤٠ ( كمت ).

(١٠). الدهمة : السواد. والأدهم : الأسود ، يكون في الخيل والإبل وغيرهما.لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٠٩ ( دهم ).

(١١). هذا فرس بهيم ، وهذه فرس بهيم ، أي مصمت ، وهو الذي لا يخلط لونه شي‌ء سوى لونه.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٧٥ ( بهم ). (١٢). فيالمحاسن : « بثمنه ».

(١٣). في « جت » : « النفقة ».

(١٤).المحاسن ، ص ٦٣١ ، كتاب المرافق ، ضمن ح ١١٤ ، عن بكر بن صالح.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٤٦٢ ، معلّقاً عن بكر بن صالح ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٠٥٩١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٤ ، ح ١٥٢٩٤ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٦١ ، ح ٢ ؛ وج ٦٤ ، ص ١٦٩ ، ح ١٧.

٢٥٩

قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَرِهْنَا الْبَهِيمَ(١) مِنَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْحِمَارَ(٢) وَالْبَغْلَ ، وَكَرِهْتُ شِيَةَ(٣) الْأَوْضَاحِ(٤) فِي الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ الْأَلْوَنِ(٥) ، وَكَرِهْتُ الْقُرْحَ فِي الْبَغْلِ(٦) إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ(٧) ، وَلَا أَشْتَهِيهَا عَلى حَالٍ(٨) ».(٩)

١٢٩٨٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اشْتَرِ دَابَّةً ؛ فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَكَ ، وَرِزْقَهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(١٠)

١٢٩٨٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(١١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنِ اشْتَرى دَابَّةً ، كَانَ لَهُ ظَهْرُهَا ، وَعَلَى اللهِ رِزْقُهَا ».(١٢)

____________________

(١). في « بح » وحاشية « جت » : « البهم ».

(٢). فيالمحاسن : « الجمل ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل : « شبه ».

(٤). فيالمحاسن : « أوضاح ».

(٥). في « بح »والوافي : « الألوان ». وقال فيالوافي بأنّه بدل من شية الأوضاح.

(٦). في « بن » : - « الألون وكرهت القرح في البغل ». والقُرحَة ، بالضمّ : وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرّة. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ( قرح ).

(٧). فيالمرآة : « سائلة ، أي إلى الأنف ».

(٨). فيالوافي : « قوله : على حال ، أي سواء كان به غرّة سائلة أو كان دون الغرّة ».

(٩).المحاسن ، ص ٦٣١ ، كتاب المرافق ، ضمن ح ١١٤ ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٠٥٩١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٥٢٩٥ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦٩ ، ح ١٧.

(١٠).المحاسن ، ص ٦٢٥ ، كتاب المرافق ، ح ٨٦ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٢٦ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٠٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٥٢٦٤.

(١١). فيالبحار : « محمّد بن الحسن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب كتاب جعفر بن‌بشير ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٠٩ ، الرقم ١٤٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٣ - ٤٠٤.

(١٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٠٥٨٣ ؛الوسائل ، =

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466