تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156795 / تحميل: 5504
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٦١

الفصل الثالث : في أحكام القراض‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف.

مسألة ٢٢٧ : القراض إمّا صحيح وإمّا فاسد ، فالصحيح له أحكام تُذكر في مسائل ، وكذا الفاسد.

فمن أحكام الصحيح : إنّه يلزم الحصّة المشترطة للعامل ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، إلّا مَنْ شذّ.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ للعامل أن يشترط على ربّ المال ثلثي(١) الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء(٢) .

والأخبار من أهل البيتعليهم‌السلام متظافرة بذلك(٣) .

وقال شاذٌّ(٤) من الفقهاء : إنّ العامل لا يستحقّ الحصّة ، بل أُجرة المثل عن عمله ؛ لأنّ هذه المعاملة مجهولة ، وفيها غرر عظيم ، وقد نهى‌

____________________

(١) في المصدر : « ثلث » بدل « ثلثي ».

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الإجماع - لابن المنذر - : ٥٨ / ٥٢٨ ، المغني ٥ : ١٤٠.

(٣) راجع : الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٨٧ - ١٨٩ / ٨٢٧ - ٨٢٩ و ٨٣٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥١ و ٤٥٢.

(٤) لم نتحقّقه.

٦٢

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغرر(١) .

والجهالة لا تمنع الجواز ؛ لأنّ العلم ببعض الاعتبارات كافٍ ، فإذا شرط جزءاً معلوماً ، انتفت الجهالة الكلّيّة ، والعامّ مخصوص بالنقل المتواتر عن أهل البيتعليهم‌السلام ، وقد خُصّ من عموم النهي عن الغرر كثير من الأحكام ، كالمساقاة والمزارعة وغيرهما ، فليكن المتنازع منها.

مسألة ٢٢٨ : لـمّا كان الغرض الأقصى من القراض تحصيل الربح والفائدة ، وجب أن يكون تصرّف العامل مقصوراً على ما يُحصّل هذه الغاية الذاتيّة ، وأن يمنع من التصرّف في المؤدّي(٢) إلى ما يضادّها ، فيتقيّد تصرّفه بما فيه الغبطة والفائدة ، كتصرّف الوكيل للموكّل ؛ لأنّها في الحقيقة نوع وكالةٍ وإن كان له أن يتصرّف في نوعٍ ما ممّا ليس للوكيل التصرّف به ، تحصيلاً للفائدة ، فإنّ له أن يبيع بالعرض ، كما أنّ له أن يبيع بالنقد ، بخلاف الوكيل ؛ فإنّ تصرّفه في البيع إنّما هو بالنقد خاصّةً ؛ لأنّ المقصود من القراض الاسترباحُ ، والبيع بالعرض قد يكون وصلةً إليه وطريقاً فيه.

وأيضاً له أن يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحاً ، بخلاف الوكيل.

ولا ينفذ تصرّفه مع الغبن الفاحش ، فليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ، ولا أن يشتري بأكثر من ثمن المثل ؛ لأنّه منافٍ للاسترباح ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يملك العامل البيعَ بالغبن الفاحش ، وكذا الشراء ،

____________________

(١) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٣١٩ و ٣٣٠ ، المسألتان ١٣ و ٥.

(٢) الظاهر : « التصرّف المؤدّي ».

(٣) الوجيز ١ : ٢٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧ ، المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٦.

٦٣

كالوكيل(١) .

والأصل ممنوع.

أمّا ما يتغابن الناس بمثله فإنّه غير ممنوعٍ منه ؛ لعدم التمكّن من الاحتراز عنه.

ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل ممّا لا يتغابن الناس بمثله ، فإن كان بالعين بطل ، وإلّا وقع الشراء له إن لم يذكر النسبة إلى القراض.

مسألة ٢٢٩ : إذا دفع إلى العامل مال القراض ، فإن نصّ على التصرّف بأن قال : نقداً ، أو : نسيئةً ، أو قال : بنقد البلد ، أو غيره من النقود ، جاز ، ولم يكن للعامل مخالفته إجماعاً ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، وقد يطلب بكلّ ذلك الفائدة في العادة.

فإن أطلق وقال : اتّجر به ، اقتضى ذلك أن يبيعه نقداً بنقد البلد بثمن مثله ، فإن خالف ضمن ، كالوكيل.

إذا عرفت هذا ، فلو اشترى بأكثر من ثمن المثل أو باع بدونه ، بطل إن لم يُجز المالك ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، فأشبه بيع الأجنبيّ ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٢) .

فإن تعذّر ردّ المبيع ، كان العامل ضامناً للمثل إن كان مثليّاً ، وإن لم يكن أو تعذّر المثل وجبت القيمة ، وللمالك الخيار في الرجوع على مَنْ شاء منهما ، فإن أخذ من المشتري القيمة رجع المشتري على العامل بالثمن الذي دفعه إليه ، وإن رجع على العامل رجع العامل على المشتري بالقيمة ، وردّ ما أخذه منه ثمناً ؛ لأنّ التلف حصل في يد المشتري ، فاستقرّ الضمان‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٦ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٣.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٦.

٦٤

عليه.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّ البيع صحيح ، ويضمن العامل النقص ؛ لأنّ ضرر المالك ينجبر بضمان النقص(١) ، وهو قول بعض علمائنا(٢) .

والمعتمد : الأوّل.

مسألة ٢٣٠ : لو باع بغير نقد البلد مع إطلاق التصرّف ، لم يصح ؛ لأنّه منافٍ لما يقتضيه الإطلاق ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الثانية : يجوز إذا رأى العامل أنّ المصلحة فيه ، والربح حاصل به ، كما يجوز أن يبيع عرضاً بعرضٍ ويشتريه به(٣) .

وإن فَعَل وخالف وباع بغير نقد البلد ، كان حكمه حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل.

وليس بعيداً من الصواب اعتبار المصلحة.

ولو قال له : اعمل برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت ، كان له ذلك ، وليس له المزارعة ؛ لأنّ المضاربة لا يُفهم من إطلاقها المزارعة.

وقال أحمد في روايةٍ أُخرى : إنّ له ذلك ، وتصحّ المضاربة ، والربح بينهما(٤) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ المزارعة لا تدخل تحت قوله : اتّجر بما شئت.

فعلى ما قلناه لو تلف المال في المزارعة ضمن.

____________________

(١) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٦.

(٢) لم نتحقّقه.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، البيان ٧ : ١٨١ ، المغني ٥ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٧.

(٤) المغني ٥ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٧.

٦٥

وعلى الرواية الأُخرى عن أحمد : لا يضمن(١) .

مسألة ٢٣١ : وليس له أن يبيع نسيئةً بدون إذن المالك ؛ لما فيه من التغرير بالمال ، فإن خالف ضمن عندنا - وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لأنّه نائب في البيع ، فلم يجز له البيع نسيئةً بغير إذنٍ صريح فيه ، كالوكيل ، والقرينة الحاليّة تفيد ما تفيده العبارات اللفظيّة ، فيصير كأنّه قال : بِعْه حالّاً.

وقال في الرواية الأُخرى : يجوز له البيع نسيئةً - وبه قال أبو حنيفة - لأنّ إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة ، وهذا النوع من التصرّف عادة التجّار ، ولأنّه يقصد به الربح ، بل هو في النسيئة أكثر منه في النقد ، بخلاف الوكالة المطلقة ، فإنّها لا تختصّ بقصد الربح ، وإنّما المقصود تحصيل الثمن ، فإذا أمكن تحصيله من غير خطرٍ كان أولى ، ولأنّ الوكالة المطلقة في البيع تدلّ على [ أنّ ](٣) حاجة الموكّل إلى الثمن ناجزة ، فلا يجوز تأخيره ، بخلاف المضاربة(٤) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٧.

(٢) المدوّنة الكبرى ٥ : ١١٦ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٤ / ٣٠٩٣٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٤ / ١١٢١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٧ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، الوسيط ٤ : ١١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٣٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤١ / ١٧٠٧ ، المغني ٥ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٤.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المغني والشرح الكبير.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٨٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٣٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٩ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٩٣ / ١٠٥٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤١ / ١٧٠٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٠ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب =

٦٦

ولو قال له : اعمل برأيك ، فله البيع نسيئةً.

وكذا لو قال له : تصرَّفْ كيف شئت.

وقال الشافعي : ليس له البيع نسيئةً ؛ لأنّ فيه غرراً ، فلم يجز ، كما لو لم يقل له ذلك(١) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه داخل في عموم لفظه ، وقرينة حاله تدلّ على رضاه برأيه في صفات البيع وفي أنواع التجارة ، وهذا منها.

إذا عرفت هذا ، فإذا باع نسيئةً في موضعٍ لا يجوز له فقد خالف مطلق الأمر ، فيقف على إجازة المالك ؛ لأنّه كالفضولي في هذا التصرّف.

وقال جماعة من العامّة منهم : الشافعي : إنّ البيع يبطل ، فيجب عليه ردّه ، فإن تعذّر فالمثل ، فإن تعذّر فالقيمة(٢) .

وكلّ موضعٍ يصحّ له البيع في النسيئة لا يكون على العامل ضمان إذا لم يفرّط ، فمهما فات من الثمن لا يكون عليه ضمانه ما لم يفرّط ببيع مَنْ لا يوثق به أو مَنْ لا يعرفه ، فيلزمه ضمان الثمن الذي انكسر على المشتري.

مسألة ٢٣٢ : كلّ موضعٍ قلنا : يلزم العامل الضمان - إمّا لمخالفة الأمر في البيع بالنسيئة من غير إذنٍ ، أو بالتفريط بأن يبيع على غير الموثوق به أو‌

____________________

= - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٤ / ٣٠٩٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٤ / ١١٢١ ، الذخيرة ٦ : ٧٣ ، المغني ٥ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٤ - ١٤٥.

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٣ ، المغني ٥ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٥.

(٢) المغني ٥ : ١٥٠ - ١٥١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٣.

٦٧

على مَنْ لا يعرفه - فإنّ الضمان عليه من حيث إنّ ذهاب الثمن حصل بتفريطه.

فإن قلنا بفساد البيع ، وجب عليه قيمته إن لم يكن مثليّاً ، أو كان وتعذّر إذا لم يتمكّن من استرجاعه إمّا لتلف المبيع ، أو لامتناع المشتري من ردّه إليه.

وإن قلنا بصحّة البيع ، احتُمل(١) أن يضمنه بقيمته أيضاً ؛ لأنّه لم يفت بالبيع أكثر منها ، ولا ينحفظ بتركه سواها ، وزيادة الثمن حصلت بتفريطه ، فلا يضمنها.

والأقرب : إنّه يضمن الثمن ؛ لأنّه ثبت بالبيع الصحيح ، ومَلَكه صاحب السلعة وقد فات بتفريط البائع.

ولو نقص الثمن عن القيمة ، لم يلزمه أكثر منه ؛ لأنّ الوجوب انتقل إليه ؛ بدليل أنّه لو حصل الثمن لم يضمن شيئاً.

مسألة ٢٣٣ : وكما ليس للعامل البيع نسيئةً إلّا بإذن المالك ، كذا ليس له أن يشتري نسيئةً إلّا بإذنه ؛ لأنّه ربما يتلف رأس المال ، فتبقى عهدة الثمن متعلّقةً بالمالك ، وذلك يستلزم إثبات مالٍ على المالك ، وهكذا قد يتلف ما يدفعه المالك إليه ، فيحتاج إلى دفع عوضه ، وذلك من أعظم المحاذير.

وإذا أذن له في البيع نسيئةً فَفَعَل ، وجب عليه الإشهاد ، كالوكيل إذا دفع الدَّيْن عن موكّله ، فإن ترك الإشهاد ضمن.

وإذا أذن له في البيع نسيئةً ، فإن منعه من البيع حالّاً ، أو قال له : بِعْه‌

____________________

(١) في « ث ، خ ، ر » : « يحتمل » بدل « احتُمل ».

٦٨

نسيئةً ، لم يكن له أن يبيعه حالّاً ؛ لأنّه مخالف لمقتضى أمره ، وقد تحصل للبائع فائدة ، وهي(١) أنّه لو باعه حالّاً لم يكن له تسليمه إلى المشتري إلّا بعد قبض الثمن ، وقد تتعلّق رغبة البائع بالتسليم قبل استيفاء الثمن خوفاً من الظالم.

ولو لم يمنعه من البيع حالّاً ، كان له ذلك ؛ لأنّه أنفع.

وإذا باعه حالّاً في موضع جوازه ، لم يجز له تسليمه إلى المشتري إلّا بعد استيفاء الثمن ، فإن سلّمه قبل استيفاء الثمن ضمن ، كالوكيل.

ولو كان مأذوناً له في التسليم قبل قبض الثمن ، سلّمه.

والأقرب : وجوب الإشهاد.

وقال الشافعي : لا يلزمه الإشهاد ؛ لأنّ العادة ما جرت بالإشهاد في البيع الحالّ(٢) .

مسألة ٢٣٤ : يجوز للعامل أن يبيع بالعرض إذا ظنّ حصول الفائدة فيه ، بخلاف الوكيل ؛ لأنّ الغرض من القراض الاسترباح بالبيع وقد يحصل بالبيع بالعرض ، فكان مشروعاً ، تحصيلاً لفائدة القراض.

وكذا يجوز له أن يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحاً وإن لم يكن ذلك للوكيل ؛ لأنّ الشراء ليس للوكيل ، بل للموكّل ، وقد يطلب به القنية ، بخلاف العامل الذي يقع الشراء له وللمالك في الحقيقة ، ويطلب به إخراجه.

إذا ثبت هذا ، فإن اشتراه بقدر قيمته أو بدونها صحّ.

وللشافعيّة فيما إذا اشتراه بالقيمة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّ‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « هو ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.

٦٩

الرغبات تقلّ في المعيب(١) .

وليس بشي‌ءٍ.

ولو اشتراه بظنّ السلامة فبانَ العيب ، فله أن يفعل ما يرى من المصلحة وما فيه الربح ، فإن كان الحظّ في الردّ بالعيب ردّه ، وإن كان الحظّ له في الإمساك بالأرش أمسكه بالأرش.

فإن اختلف المالك والعامل فاختار أحدهما الردَّ والآخَر الأرشَ ، فَعَل ما فيه النظر والحظّ ؛ لأنّ المقصود تحصيل الحظّ والفائدة.

ولا يمنعه من الردّ رضا المالك بإمساكه ، بخلاف الوكيل ؛ لأنّ العامل صاحب حقٍّ في المال.

ولو كانت الغبطة في إمساكه ، أمسكه.

وللشافعيّة وجهان في تمكّنه من الردّ إذا كانت الغبطة في إمساكه ، أظهرهما : المنع ؛ لإخلاله بمقصود العقد(٢) .

وحيث يثبت الردّ للعامل يثبت للمالك بطريق الأولى.

مسألة ٢٣٥ : إذا ثبت الردّ على البائع ، فإن ردّ العامل ردّ على البائع ، ونقض البيع.

وإن ردّ المالك فإن كان الشراء بعين مال القراض ، كان له الردّ على البائع أيضاً.

وإن كان العامل قد اشترى في ذمّته للقراض ، فالأقوى : إنّه كذلك ؛ لأنّ العامل في الحقيقة وكيل المالك.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.

٧٠

وللشافعيّة قولان ، أحدهما : إنّ للمالك أن يصرفه عن مال القراض ، فينصرف إلى العامل على أحد القولين ، ولا ينصرف على القول الثاني ، كالخلاف في انصراف العقد إلى الوكيل إذا لم يقع للموكّل(١) .

مسألة ٢٣٦ : لا يجوز للمالك معاملة العامل في مال القراض بأن يشتري من مال القراض شيئاً ؛ لأنّه ملكه ، فلا تصحّ المعاملة عليه ؛ إذ لا يفيد انتقالاً آخَر إليه ، كما أنّ السيّد لا يصحّ أن يشتري من عبده المأذون له في التجارة شيئاً ، بخلاف السيّد مع مكاتَبه ، فإنّه يجوز أن يشتري منه ؛ لأنّ ما في يد المكاتَب قد انقطع تصرّف المولى عنه ، وصار ملكاً للمكاتَب ، ولهذا لو انعتق لم يملك السيّد منه شيئاً.

وقد خالف بعض الشافعيّة في العبد المأذون ، فقال : إذا ركبته الديون جاز للسيّد أن يشتري شيئاً ممّا في يده ؛ لأنّه لا حقّ له فيه ، وإنّما هو حقّ الغرماء(٢) . وهو غلط.

نعم ، يأخذه السيّد بقيمته ، كما يدفع قيمة العبد الجاني ، ولا يكون بيعاً.

وكذا ليس للمالك أن يأخذ من العامل من مال القراض بالشفعة ؛ لأنّه في الحقيقة يكون آخذاً من نفسه ، بل يملكه بعقد البيع.

وكذا ليس له أن يشتري من عبده القِنّ.

وله أن يشتري من المكاتَب المطلق وإن لم ينعتق منه شي‌ء ، ومن المكاتَب المشروط ؛ لانقطاع تصرّفات المولى عن ماله.

مسألة ٢٣٧ : لا يجوز للعامل أن يشتري بمال القراض أكثر من مال

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.

(٢) راجع : المغني ٥ : ١٧٢ ، والشرح الكبير ٥ : ١٦١.

٧١

القراض ؛ لأنّ المالك إنّما رضي من العامل أن يشغل ذمّته بما دفعه إليه لا بغيره ، فإن فَعَل واشترى بأكثر من مال القراض ، لم يقع ما زاد عن جهة القراض.

فإذا دفع إليه مائة قراضاً فاشترى بها عبداً للقراض ثمّ اشترى عبداً آخَر بمائةٍ للقراض أيضاً ، لم يقع الثاني للقراض ؛ لأنّه غير مأذونٍ فيه.

ثمّ إن اشترى الأوّل بعين المائة تعيّنت للبائع الأوّل ، فإن اشترى الثاني بعينها أيضاً بطل الثاني ؛ لأنّه اشترى بعين مال غيره لغيره.

وإن اشترى في الذمّة ، فقد اشترى بعد أن صارت المائة مستحقّةَ الدفع إلى البائع الأوّل.

وكذا إن اشترى الأوّل في الذمّة ثمّ اشترى الثاني بعينها ، لم يصح ؛ لوجوب صَرفها إلى البائع الأوّل.

وإن اشترى الثاني في الذمّة ، لم يبطل ، لكن ينصرف الشراء إلى العامل ، كما ينصرف شراء الوكيل المخالف لموكّله إليه ، دون الموكّل.

هذا إذا لم يُسمّ في العقد مع البائع شراءه للقراض ، فأمّا إن سمّاه فسد الثاني.

وإذا انصرف العبد الثاني إلى العامل ، فلو دفع المائة في ثمنه فقد تعدّى في مال القراض ، ودخلت المائة في ضمانه ، وأمّا العبد فيبقى أمانةً في يده ؛ لأنّه لم يتعدّ فيه.

فإن تلفت المائة ، فإن كان الشراء الأوّل بعينها انفسخ العقد بتلف الثمن المعيّن قبل الإقباض ، وإن كان في الذمّة لم ينفسخ ، ويثبت للمالك على العامل مائة ، والعبد الأوّل للمالك ، وعليه لبائعه مائة ، فإن أدّاها العامل بإذن المالك وشرط الرجوع ثبت له مائة على المالك ، وتقاصّا ، وإن أدّى‌

٧٢

من غير إذنه برئت ذمّة المالك من حقّ بائع العبد ، ويبقى حقّه على العامل.

مسألة ٢٣٨ : لا يجوز للعامل أن يشتري بمال القراض مَنْ يعتق على ربّ المال ؛ لأنّ ذلك منافٍ للاكتساب ؛ لأنّه تخسير محض ، فكان ممنوعاً منه.

فإن اشترى العامل فإمّا أن يشتريه بإذن صاحب المال ، أو بدون إذنه.

فإن اشتراه بإذنه ، صحّ الشراء ؛ لأنّه يجوز أن يشتريه بنفسه مباشرةً ، فإذا أذن لغيره فيه جاز ، وانعتق.

ثمّ إن لم يكن في المال ربحٌ عُتق على المالك ، وارتفع القراض بالكلّيّة إن اشتراه بجميع مال القراض ؛ لأنّه قد تلف ، وإن اشتراه ببعضه صار الباقي رأس المال.

وإن كان في المال ربحٌ ، فإن قلنا : إنّ العامل إنّما يملك نصيبه من الربح بالقسمة ، عُتق أيضاً ، وغرم المالك نصيبه من الربح ، فكأنّه استردّ طائفةً من المال بعد ظهور الربح وأتلفه ، والأقوى : أُجرة المثل.

وإن قلنا : إنّه يملك بالظهور ، عُتق منه حصّة رأس المال ونصيب المالك من الربح ، ويسري إلى الباقي إن كان موسراً ويغرمه ، وإن كان معسراً بقي رقيقاً ، وبه قال أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : إن كان في المال ربحٌ وقد اشتراه ببعض مال القراض ، يُنظر إن اشتراه بقدر رأس المال عُتِق ، وكأنّ المالك استردّ رأس المال ، والباقي ربح يقتسمانه بحسب الشرط ، وإن اشتراه بأقلّ من رأس المال فهو محسوب من رأس المال ، وإن اشتراه بأكثر حُسب قدر رأس المال من‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٨ - ٢٠٩.

٧٣

رأس المال ، والزيادة من حصّة المالك ما أمكن(١) .

والظاهر عندهم : الأوّل(٢) ، وهو وقوعه سائغاً على ما سنذكر فيما إذا استردّ شيئاً من المال بعد الربح.

والحكم فيما إذا أعتق المالك عبداً من مال القراض كالحكم في شراء العامل مَنْ ينعتق عليه بإذنه.

وإن اشتراه العامل بغير إذن المالك ، فإن اشتراه بعين المال بطل الشراء ؛ لأنّ العامل اشترى ما ليس له أن يشتريه ، فكان بمثابة ما لو اشترى شيئاً بأكثر من ثمنه ، ولأنّ الإذن في المضاربة إنّما ينصرف إلى ما يمكن بيعه وتقليبه في التجارة والاسترباح منه ، ولا يتناول غير ذلك ، فإنّ في شراء مَنْ ينعتق على المالك تفويتَ رأس المال مع الربح ، فكان أولى بالبطلان.

وإن اشتراه في الذمّة ، فإن لم يذكر في العقد الشراءَ للقراض ولا لمالك المال وقع الشراء له ، ولزمه الثمن من ماله ، وليس له دفع الثمن من مال المضاربة ، فإن فَعَل ضمن ، ولو اشترى للقراض أو للمالك بطل ، وبه قال الشافعي(٣) .

وظاهر مذهب أحمد : إنّه يصحّ الشراء بعين المال ؛ لأنّه مالٌ متقوّم قابل للعقود ، فصحّ شراؤه ، كما لو اشتراه بإذن ربّ المال ، ثمّ يعتق(٤) على ربّ المال ؛ لأنّه دخل في ملكه فعُتِق عليه ، وتنفسخ المضاربة ؛ لتلف المال ، ويلزم العامل الضمان ، سواء علم أو لم يعلم ؛ لأنّ تلف مال‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩ ، المغني ٥ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٨.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « ينعتق ».

٧٤

المضاربة حصل بسببه ، ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه فعل غير مأذونٍ فيه ، ويلحق المالك به ضرر من إتلاف مالٍ ، فكان باطلاً.

فعلى قول أحمد له وجهان فيما يضمنه العامل :

أحدهما : قيمة العبد ؛ لأنّ الملك ثبت فيه ثمّ تلف بسببه ، فأشبه ما لو أتلفه بفعله.

والثاني : إنّه يضمن الثمن الذي اشتراه به ؛ لأنّ التفريط منه حصل ، فاشترى وبذل الثمن فيما يتلف بالشراء ، فكان ضمانه عليه ضمان ما فرّط فيه ، ومتى ظهر للمال ربح فللعامل حصّته منه(٢) .

وقال بعض أصحابه : إن لم يكن العامل عالماً بأنّه يعتق على ربّ المال لم يضمن ؛ لأنّ التلف حصل لمعنىً في المبيع لم يعلم به المشتري ، فلم يضمن ، كما لو اشترى معيباً لم يعلم بعيبه فتلف به. ثمّ قال : ويتوجّه أن لا يضمن وإن علم به(٣) .

تذنيب : لو اشترى مَنْ نذر المالكُ عتقَه ، صحّ الشراء إن لم يعلم العامل بالنذر ، وعُتِق على المالك ، ولا ضمان على العامل مع جهله.

مسألة ٢٣٩ : ليس للعامل أن يشتري زوج صاحبة المال لو كان صاحب المال امرأة ؛ لما فيه من تضرّرها ؛ إذ لو صحّ البيع لبطل النكاح ؛ لأنّها تكون قد مَلَكت زوجها ، وينفسخ النكاح ، ويسقط حقّها من النفقة‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٨ - ١٤٩.

(٢ و ٣) المغني ٥ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٩.

٧٥

والكسوة ، فلا يصحّ ، كما لو اشترى مَنْ ينعتق عليها ، والإذن إنّما يتناول شراء ما لها فيه حظّ ، ولا حظّ لها في شراء زوجها.

إذا عرفت هذا ، فإن اشتراه بإذنها صحّ قطعاً ؛ لأنّ لها أن تشتريه بنفسها ، فجاز أن تشتريه بوكيلها ، والعامل في الحقيقة وكيل صاحب المال ، وحينئذٍ يصحّ الشراء ، ويكون القراض بحاله ؛ لأنّه لا ينعتق عليها ، وينفسخ نكاحها.

وإن اشتراه بغير إذنها ، فسد الشراء بمعنى أنّه يكون موقوفاً على إجازتها ، فإن أجازته كان حكمه حكم المأذون له ، وإن فسخته بطل.

وللشافعي قولان :

أحدهما : إنّه يفسد الشراء ؛ لما تقدّم من منافاته لغرض القراض الذي يقصد منه الاسترباح.

والثاني : يصحّ الشراء - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه اشترى ما يمكنه طلب الربح فيه ولا يتلف رأس المال ، فجاز ، كما لو اشترى مَنْ ليس بزوجٍ لها(١) .

والفرق ظاهر ؛ للتضرّر بالأوّل ، دون الثاني.

مسألة ٢٤٠ : وليس للعامل أن يشتري زوجة المالك ؛ لاشتماله على فسخ عقدٍ عَقَده باختياره وقصده ، فلا يليق أن يفعل ما ينافيه ، وبه قال الشافعي(٢) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٨ - ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩١ ، البيان ٧ : ١٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٠ / ٢٤٦٨ ، المغني ٥ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٩.

(٢) الوسيط ٤ : ١١٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

٧٦

وله قولٌ آخَر : إنّه يصحّ الشراء ، وينفسخ النكاح ، وبه قال بعض الحنابلة(١) .

ثمّ إن كان الشراء قبل الدخول ، ففي لزوم نصف الصداق للزوج وجهان ، فإن قلنا : يلزم ، رجع به على العامل ؛ لأنّه سبب تقريره عليه ، فيرجع به عليه ، كما لو أفسدت امرأة نكاحها بالرضاع.

ولو اشترى زوجَ صاحبة المال ، فللشافعيّة وجهان(٢) .

فعلى الصحّة لا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة ؛ لأنّ ذلك لا يعود إلى المضاربة ، وإنّما هو بسببٍ آخَر ، ولا فرق بين شرائه في الذمّة أو بعين المال.

مسألة ٢٤١ : لو وكّل وكيلاً يشتري له عبداً ، فاشترى مَنْ ينعتق على الموكّل ، فالأقرب : إنّه لا يقع عن الموكّل ؛ لأنّ الظاهر أنّه يطلب عبد تجارةٍ أو عبد قُنيةٍ ، وشراء مَنْ ينعتق عليه لا يُحصّل واحداً من الغرضين ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني - وهو الأظهر عندهم - : إنّه يقع للموكّل ؛ لأنّ اللفظ شامل ، فربما يرضى بشراء عبدٍ إن بقي له انتفع به ، وإن عُتِق عليه حصل له ثواب العتق ، وهذا بخلاف عامل القراض ؛ لأنّ عقد القراض مبنيٌّ على تحصيل الفائدة والاسترباح بتقليب المتاجر وبيعها وشرائها(٣) .

ولكنّ الأوّل أقوى.

فإن اشترى بالعين ، بطل الشراء ؛ لما فيه من تضرّر الموكّل بإخراج‌

____________________

(١) نفس المصادر مضافاً إلى : المغني ٥ : ١٥٦ ، والشرح الكبير ٥ : ١٤٩.

(٢) راجع : الهامش (١) من ص ٧٥.

(٣) الوسيط ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ - ٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

٧٧

ماله عن ملكه.

وإن اشترى في الذمّة ، فإن سمّى الموكّل وقف على الإجازة ، وإن لم يُسمّه وقع للوكيل في الظاهر.

مسألة ٢٤٢ : لو اشترى العامل أو الوكيل عبداً لصاحب المال عليه مالٌ بغير إذنه ، احتُمل البطلان ؛ لما فيه من تضرّر المالك بإسقاط ماله عن غيره بواسطة الشراء ؛ إذ ما يشتريه العامل للقراض أو الوكيل في الحقيقة لصاحب المال ، ولا يثبت للمولى على عبده شي‌ء ، فيؤدّي هذا الشراء الى إسقاط حقّه عنه.

ويحتمل الصحّة ؛ لأنّه مملوك يقبل النقل ، وصاحب المال يصحّ الشراء له فصحّ العقد ، كغيره.

لكنّ الأوّل أقرب.

فإن قلنا بالصحّة ، ففي تضمين العامل إشكال ينشأ من إسقاط الدَّيْن بواسطة فعله ، فكان ضامناً ؛ لأنّه سبب الإتلاف.

مسألة ٢٤٣ : إذا دفع السيّد إلى عبده المأذون له في التجارة مالاً وقال له : اشتر عبداً ، فهو كالوكيل ، وإن قال : اتّجر به ، فهو كالعامل.

وتقرير ذلك : إنّ العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى مَنْ يعتق على سيّده ، فإن كان بإذن السيّد صحّ الشراء ، فإن لم يكن عليه دَيْنٌ عتق ، وإن كان على العبد دَيْنٌ فكذلك عندنا.

فإذا كان على المأذون دَيْنٌ يستغرق قيمته وما في يده وقلنا : يتعلّق الدَّيْن برقبته ، فعليه دفع قيمته الى الغرماء ؛ لأنّه الذي أتلف [ عليهم ](١)

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « عليه ». والصحيح ما أثبتناه.

٧٨

بالعتق.

وللشافعي قولان في نفوذ العتق فيه ؛ لأنّ ما في يد العبد كالمرهون بالديون(١) .

وإن اشترى بغير إذن سيّده وكان المولى قد نهاه عن شرائه ، بطل الشراء ، سواء كان عليه دَيْنٌ أو لم يكن ؛ لأنّ العبد لا يملك البيع والشراء إلّا بإذن مولاه ، فإذا نهاه لم يملكهما.

وإن كان المالك قد أطلق الإذن ولم يأذن في شراء قريبه ولا نهاه عنه ، فالأقرب : البطلان أيضاً ؛ لأنّ إذنه يتضمّن ما فيه حظٌّ ويمكنه التجارة فيه ، فلا يتناول مَنْ ينعتق(٢) عليه ، كالعامل إذا اشترى مَنْ ينعتق(٣) على ربّ المال ، وهو أحد قولَي الشافعي.

والثاني : إنّه يصحّ الشراء ؛ لأنّ الشراء يقع للسيّد لا حقّ للعبد فيه ؛ إذ لا يتمكّن العبد من الشراء لنفسه ، وإنّما يشتريه لمولاه ، فإذا أطلق الإذن انصرف ما يشتريه إليه ، مقيّداً كان أو غير مقيّدٍ ، بخلاف العامل ، فإنّه يمكنه الشراء لنفسه ، كما يمكنه الشراء للمالك ، فما لا يقع مقصوداً بالإذن ظاهراً ينصرف إلى العامل(٤) .

والأوّل عندهم أصحّ - وبه قال المزني - كما قلنا في العامل ؛ لأنّ السيّد إنّما أذن في التجارة ، وهذا ليس منها(٥) .

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٦ ، البيان ٧ : ٢١٢ - ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

(٢ و ٣) في « ج » : « يعتق ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

(٥) بحر المذهب ٩ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥.

٧٩

وقطع الجويني بهذا القول فيما إذا كان الإذن في التجارة ، وردّ الخلاف إلى ما إذا قال : تصرَّفْ في هذا المال واشتر عبداً(١) ، فلهذا قيل : إن قال السيّد : اشتر عبداً ، فهو كالوكيل ، وإن قال : اتّجر ، فهو كالعامل(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإذا اشترى العبد أبَ مولاه ، فإن قلنا : لا يصحّ ، فلا بحث.

وإن قلنا : يصحّ ، فإن لم يكن عليه دَيْنٌ عتق.

وإن كان على العبد دَيْنٌ ، فللشافعيّة ثلاثة أوجُهٍ :

أحدها : إنّه يبطل الشراء ؛ لأنّ الدَّيْن يمنع من عتقه ، فبطلان العقد أحسن.

والثاني : إنّه يصحّ ولا يعتق.

والثالث : يعتق عليه ، وتكون ديون الغرماء في ذمة السيّد(٣) .

وقال أبو حنيفة : إن لم يكن دفع إليه المال وإنّما أذن له في التجارة صحّ الشراء ، وعتق على مولاه ، وإن كان دفع إليه مالاً لم يصح الشراء ، كالمضارب ؛ لأنّ العبد إذا لم يدفع إليه المال فإنّما يشتري لنفسه ، ولهذا لا يصحّ نهيه عن نوعٍ أو سلعةٍ ، وإذا لم يكن يشتري له صحّ شراؤه له ، ولم يعتق عليه ، كالأجنبيّ(٤) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه إذن مطلق في الشراء ، فلا يتناول مَنْ يعتق على

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

(٢) الوجيز ١ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٦.

(٤) بحر المذهب ٩ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، المغني ٥ : ١٥٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٤١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله كلـمّا ذكر الله

[ ٩١١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن علي بن الريّان، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقأنّ قال: دخلت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، فقال لي: ما معنى قوله:( وَذَكَرَ اسمَ ربّه فصلّى ) (١) ؟ فقلت: كلـمّا ذكر اسم ربّه قام فصلّى، فقال لي: لقد كلّف الله عزّ وجلّ هذا شططاً! فقلت: جعلت فداك، وكيف هو؟ فقال: كلـمّا ذكر اسم ربّه صلّى على محمّد وآله.

٤٢ - باب وجوب الصلاة على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلـمّا ذكر، ووجوب الصلاة على آله مع الصلاة عليه

[ ٩١١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسين بن علي، عن عبيس(٢) بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ذكرت عنده فنسي أنّ يصلي عليّ خطأ الله به طريق الجنة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) مرسلاً (٣) .

____________

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٥٩ / ١٨.

(١) الأعلى ٨٧: ١٥.

الباب ٤٢

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٣٥٩ / ٢٠.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: عنبسة.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٤٦.

٢٠١

[ ٩١١٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمع أبي رجلاً متعلّقاً بالبيت وهو يقول: اللهمّ صلّ على محمّد، فقال له أبي( عليه‌السلام ) (١) : لا تبترها، لا تظلمنا حقّنا، قل: اللهمّ صلّ على محمّد وأهل بيته.

[ ٩١١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن سيف بن عميرة، عن عبيد الله بن عبدالله(٢) ، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: ومن ذُكرت عنده فلم يصلّ عليّ فلم يغفر الله له فأبعده الله.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) مرسلاً (٤) .

[ ٩١١٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد )، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصّية النّبي لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، من نسي الصلاة عليّ فقد أخطأ طريق الجنّة.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٥٩ / ٢١.

(١) في المصدر زيادة: يا عبدالله.

٣ - الكافي ٤: ٦٧ / ٥ وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) في المصدر: عبدالله بن عبدالله.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٦ / ٢.

(٤) ثواب الأعمال: ٩٠ / ٤.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٠.

٢٠٢

[ ٩١١٥ ] ٥ - وفي( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبأنّ بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر الباقر، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد التوسّل إليّ وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصلّ على أهل بيتي ويدخل السرور عليهم.

[ ٩١١٦ ] ٦ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن( عبدالله بن الحسن بن علي) (١) ، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قال: صلّى الله على محمّد وآله، قال الله جلّ جلاله: صلى الله عليك، فليكثر من ذلك، ومن قال: صلّى الله على محمّد ولم يصلّ على آله لم يجد ريح الجنّة، وريحها يوجد من مسير خمسمائة عام.

[ ٩١١٧ ] ٧ - وعن علي بن الحسين المؤدّب، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبأنّ بن عثمان، عن أبأنّ بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى عليّ ولم يصلّ على آلي لم يجد ريح الجنّة، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام.

[ ٩١١٨ ] ٨ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

٥ - أمالي الصدوق: ٣١٠ / ٥، وفيه كما في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب فعل المعروف «فليصلّ أهل بيتي».

٦ - أمالي الصدوق: ٣١٠ / ٦.

(١) في المصدر: عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي.

٧ - أمالي الصدوق: ١٦٧ / ٩.

٨ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١، وأورده في الحديث ٢ الباب ٦٤ من أبواب العشرة.

٢٠٣

الرضا (عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون قال: والصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واجبة في كلّ موطن، وعند العطاس، والذبائح، وغير ذلك.

أقول: هذا محمول على ما تقدّم ذكره(١) ، أو على الاستحباب المؤكّد.

[ ٩١١٩ ] ٩ - وفي( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد المقري، عن ابن بندار، عن محمّد بن الحجاج، عن أحمد بن العلاء، عن أبي زكريّا، عن سليمان بن بلال، عن عمّار بن عزية(٢) ، عن عبدالله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): البخيل حقّاً من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ.

[ ٩١٢٠ ] ١٠ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي ابن معبد، عن واصل بن عبدالله، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذات يوم لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ألا أُبشّرك؟ قال بلى: - إلى أن قال - أخبرني جبرئيل أنّ الرجل من أُمتي إذا صلّى عليّ واتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب السماء، وصلّت عليه الملائكة سبعين صلاة، وإنّه( لمذنب خطأ) (٣) ثمّ تحات عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجر، ويقول الله تبارك وتعالى: لبّيك عبدي وسعديك، يا ملائكتي، أنتم تصلّون عليه سبعين صلاة، وأنا أُصلّي عليه سبعمائة صلاة، وإذا صلّى عليّ ولم يتبع بالصلاة على

____________________

(١) لعله قصد بما تقدم في الباب ٤١ من أبواب الذكر، والبابين ٤ و ١٠ من أبواب التشهد، والباب ٤٢ من أبواب الأذان.

٩ - معاني الأخبار: ٢٤٦ / ٩.

(٢) في المصدر: غزية.

١٠ - ثواب الأعمال: ١٨٨ / ١.

(٣) في المصدر:( للذنب حطاً ).

٢٠٤

أهل بيتي كان بينهما وبين السماوات سبعون حجاباً، ويقول الله تبارك وتعالى: لا لبّيك ولا سعديك، يا ملائكتي، لا تصعدوا دعاءه إلّا أن يلحق بالنبي عترته، فلا يزال محجوباً حتى يلحق بي أهل بيتي.

وفي( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد، عن عمّه عبدالله ابن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٩١٢١ ] ١١ - وفي( ثواب الأعمال) أيضاً: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال رجل: اللهمّ صلّ على محمّد وأهل بيت محمّد، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا هذا، لقد ضيقت علينا، أما علمت أنّ أهل البيت خمس أصحاب الكساء؟! فقال الرجل: كيف أقول؟ قال: قل: اللهمّ صلّي على محمّد وآل(٢) محمّد، فسنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه

[ ٩١٢٢ ] ١٢ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في - حديث شرائع الدين - قال: والصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واجبة في كلّ المواطن، وعند العطاس، والذبائح(٣) ، وغير ذلك.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٤٦٤ / ١٨.

١١ - ثواب الأعمال: ١٨٩ / ٢.

(٢) وآل الله ورسوله: أولياؤه، وأصله أهل عن القاموس المحيط ٣ / ٣٣٢ - هامش المخطوط -.

١٢ - الخصال: ٦٠٧.

(٣) في المصدر زيادة: والرياح.

(٤) تقدم وجهه في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

٢٠٥

[ ٩١٢٣ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) في - حديث - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: قال لي جبرئيل: من ذُكرتَ عنده فلم يصلّ عليك فأبعده الله، فقلت: آمين، فقال: ومن أدرك شهر رمضأنّ فلم يغفر له فأبعده الله، قلت: آمين، قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت: آمين.

[ ٩١٢٤ ] ١٤ - وفي( الارشاد ): عن عمّارة بن عزية(١) ، عن عبدالله بن علي بن الحسين، عن أبيه(٢) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البخيل كلّ البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلّ عليّ.

[ ٩١٢٥ ] ١٥ - إبراهيم بن علي الكفعمي في( المصباح) عن علي( عليه‌السلام ) - في خطبة يوم الجمعة -: الحمد لله ذي القدرة والسلطأنّ - إلى أن قال - وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، الصادق الأمين، ختم به النبيّين، وأرسله رحمةً للعالمين، (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجمعين، فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثواه لديه.

[ ٩١٢٦ ] ١٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد ابن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عبيد بن حمدون، عن محمّد بن حسانّ بن سهيل، عن عامر بن الفضل، عن بشر بن سالم البجلي ومحمّد بن عمران الذهلي، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من نسي الصلاة عليّ

____________________

١٣ - المقنعة: ٤٩.

١٤ - الارشاد: ٢٦٧.

(١) في المصدر: غزية.

(٢) ليس في المصدر.

١٥ - المصباح: ٧١٦.

١٦ - أمالي الطوسي ١: ١٤٣.

٢٠٦

أخطأ طريق الجنّة.

[ ٩١٢٧ ] ١٧ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن علي (عليه‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تصلّوا عليّ صلاة مبتورة، بل صلوا إليَّ أهل بيتي، ولا تقطعوهم، فإنّ كلّ نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلّا(٢) نسبي.

[ ٩١٢٨ ] ١٨ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) - في حديث - قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أجفى الناس رجل ذُكرت بين يديه فلم يصلّ عليّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الدعاء(٤) ، وفي الأذأنّ(٥) ، وفي التشهد(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .

____________________

١٧ - المحكم والمتشابه: ١٩.

(١) يأتي في آخر الفائدة الثانية من الخاتمة برقم( ٥٢ ).

(٢) في المصدر زيادة: سببي و.

١٨ - عدّة الداعي: ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٤ وفي الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٤) لعل المقصود منها الباب ٣٦ من أبواب الدعاء.

(٥) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب الاذان.

(٦) تقدم في الباب ١٠ من أبواب التشهد.

(٧) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٨) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢٠٧

٤٣ - باب استحباب تقديم الصلاة على محمّد وآل محمّد ك لـمّا ذكر أحد من الأنبياء وأراد أن يصلّي عليه

[ ٩١٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سليمان بن رشيد، عن أبيه، عن معاوية بن عمّار قال: ذكرت عند أبي عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) بعض الأنبياء فصلّيت عليه، فقال: إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه، صلى الله على محمّد وآله وعلى جميع الأنبياء.

٤٤ - باب استحباب التهليل واختياره على أنواع الاذكار والعبادات المندوبة

[ ٩١٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن لا إله إلّا الله، أنّ الله عزّ وجلّ لا يعدله شيء، ولا يشركه في الأمور أحد.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) وفي كتاب( التوحيد ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن هلال، عن ابن فضّال، عن أبي حمزة (١) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٣١٠ / ٩.

الباب ٤٤

فيه ١٦ حديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٥ / ١.

(١) ثواب الأعمال: ١٧ / ٨، والتوحيد: ١٩ / ٣.

٢٠٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن أبي الفضيل، عن أبي حمزة، مثله(١) .

[ ٩١٣١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الفضيل(٢) بن عبد الوهّاب، عن إسحاق بن عبيد الله، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي - رفعه - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قال: لا إله إلّا الله، غرست له شجرة في الجنة من ياقوتة حمراء، منبتها في مسك أبيض، أحلى من العسل، وأشدّ بياضاً من الثلج، وأطيب ريحاً من المسك، فيها(٣) أمثال ثدي الأبكار تعلو(٤) عن سبعين حلّة، وقال: خير العبادة قول: لا إله إلّا الله، وقال: خير العبادة الاستغفار، وذلك قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( فَاعلَم أنّه لَا إِلَهَ إلّا اللهُ وَاستَغفِر لِذَنبِكَ ) (٥) .

ورواه أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن الفضل بن عبد الوهاب، مثله (٦) .

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن هلال، عن الفضيل بن عبد الوهّاب، مثله، إلى قوله: سبعين حلّة (٧) .

[ ٩١٣٢ ] ٣ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن صالح،

____________________

(١) المحاسن: ٣٠ / ١٥.

٢ - الكافي ٢: ٣٧٥ / ٢.

(٢) في الهامش المخطوط عن نسخة: فضل.

(٣) في الثواب زيادة: ثمار - هامش المخطوط -.

(٤) في ثواب الأعمال: تفلق - هامش المخطوط -.

(٥) محمّد ٤٧: ١٩.

(٦) المحاسن: ٣٠ / ١٦.

(٧) ثواب الأعمال: ١٦ / ٥.

٣ - ثواب الأعمال ١٥ / ١، والتوحيد: ٣٠ / ٣٤.

٢٠٩

عن عيسى بن عبدالله - من ولد عمر بن علي( أمير المؤمنين) (١) - عن أبيه(٢) ، وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: قال الله عزّ وجلّ لموسى بن عمران: يا موسى، لو أنّ السماوات السبع وعامريهنّ عندي والأرضين السبع في كفّة و « لا إله إلّا الله » في كفّة مالت بهنّ « لا إله إلا الله ».

[ ٩١٣٣ ] ٤ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى( وإبراهيم بن هاشم والحسن ابن علي الكوفي كلّهم) (٣) عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عن عمرو بن جميع، رفعه إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثمن الجنّة لا إله إلا الله.

[ ٩١٣٤ ] ٥ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سيف(٤) ، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس شيء إلّا وله شيء يعدله إلّا الله فإنّه لا يعدله شيء، و « لا إله إلّا الله » فإنّه لا يعدلها شيء، الحديث.

[ ٩١٣٥ ] ٦ - وبالإِسناد عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي( عليه‌السلام ) قال: ما من عبد مسلم يقول: لا إله إلّا الله، إلّا صعدت تخرق كلّ

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: عن آبائه.

٤ - ثواب الأعمال: ١٦ / ٤، والتوحيد: ٢١ / ١٣.

(٣) ليس في المصدر.

٥ - ثواب الأعمال: ١٧ / ٦، ولم نعثر عليه في التوحيد، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس.

(٤) في نسخة: يوسف - هامش المخطوط -.

٦ - ثواب الأعمال: ١٧ / ٧، والتوحيد: ٢١ / ١٢.

٢١٠

سقف، لا تمرّ بشيء من سيئاته إلّا طلبتها(١) حتى تنتهي إلى مثلها من الحسنات فتقف.

[ ٩١٣٦ ] ٧ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عمران العجلي، عن محمّد بن سنان، عن أبي العلاء الخفّاف، عن عطيّة العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل: لا إله إلا الله.

ورواه في كتاب( التوحيد) مثله (٢) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٩١٣٧ ] ٨ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خير العبادة قول: لا إله إلا الله.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٩١٣٨ ] ٩ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عمران العجلي - رفعه - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من مؤمن يقول: لا إله إلا الله إلّا محت ما في صحيفته من سيّئات حتى تنتهي إلى مثلها من حسنات.

[ ٩١٣٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن

____________________

(١) في نسخة: طمستها وطلستها - هامش المخطوط -.

٧ - ثواب الأعمال: ١٧ / ٩.

(٢) التوحيد: ١٨ / ١.

٨ - ثواب الأعمال: ١٧ / ١٠، والتوحيد: ١٨ / ٢.

(٣) الكافي ٢: ٣٦٧ / ٥.

٩ - ثواب الأعمال: ١٨ / ١١.

١٠ - ثواب الأعمال: ٢٢ / ١.

٢١١

محمّد بن السري، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال: لا إله إلا الله، من غير تعجّب خلق الله منها طائراً يرفرف على رأس صاحبها إلى أنّ تقوم الساعة، ويذكر لقائلها.

[ ٩١٤٠ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن الحسين بن سيف، عن أخيه الحسن(١) ، عن مفضّل بن صالح، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قول: لا إله إلّا الله، ثمن الجنّة.

وفي كتاب( التوحيد) مثله (٢) .

[ ٩١٤١ ] ١٢ - وعن جعفر بن عليّ، عن جدّه الحسن بن عليّ، عن الحسن(٣) بن سيف، عن أخيه عليّ، عن أبيه سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء جبرئيل إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا محمّد طوبى لمن قال من أُمتك: لا إله إلا الله وحده وحده وحده.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٩١٤٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد

____________________

١١ - ثواب الأعمال: ١٨ / ١٢.

(١) في المصدر: علي.

(٢) التوحيد ٢١ / ١٣.

١٢ - التوحيد: ٢١ / ١٠، ثواب الأعمال: ١٩ / ١، المحاسن: ٣٠.

(٣) في المصدر: الحسين.

(٤) الكافي ٢: ٣٧٥ / ١.

١٣ - التوحيد: ٢١ / ١١.

٢١٢

عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أتإنّي جبرئيل بين الصفا والمروة فقال: يا محمّد، طوبى لمن قال من امتك: لا إله إلّا الله وحده، مخلصاً.

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب(١) .

والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد وإبراهيم بن هاشم والحسن بن علي، مثله.

[ ٩١٤٣ ] ١٤ - وعن أحمد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن زياد، عن أحمد بن عبدالله الهروي، عن الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ « أشهد أن لا إله إلّا الله » كلمة عظيمة كريمة على الله عزّ وجلّ، من قالها مخلصاً استوجب الجنّة، ومن قالها كاذباً عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار.

[ ٩١٤٤ ] ١٥ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): من قال: لا إله إلّا الله، في ساعة من ليل أو نهار طلست ما في صحيفته من السيئات.

[ ٩١٤٥ ] ١٦ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ لله عزّ وجلّ عموداً من ياقوتة حمراء، رأسه تحت العرش وأسفله على ظهر الحوت في الأرض السابعة السفلى قال: إذا قال العبد: لا إله إلّا الله، اهتزّ

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٩ / ٢.

١٤ - التوحيد: ٢٣ / ١٨.

١٥ - التوحيد: ٢٣ / ١٩.

١٦ - التوحيد: ٢٣ / ٢٠.

٢١٣

العرش(١) ، فيقول الله تعالى له: اسكن يا عرشي، فيقول: لا(٢) أسكن وأنت لم تغفر لقائلها، فيقول تبارك وتعالى: اشهدوا - سكّان سماواتي - أنّي قد غفرت لقائلها.

وفي( عيون الأخبار) (٣) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء(٤) عن الرضا (عليه‌السلام ) ، عن آبائه، نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٤٥ - باب استحباب رفع الصوت بالتهليل، واختيار الذكر سرّاً عليه

[ ٩١٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من مسلم يقول: لا إله إلّا الله، يرفع بها صوته فيفرغ حتى تتناثر ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجرة تحتها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وتحرك العمود وتحرك الحوت.

(٢) في هامش الاصلّ عن نسخة من المصدر: كيف.

(٣) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٣١ / ٤٣.

(٤) تقدّمت الاسانيد في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدّم في الباب ٣٦ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ٨ من الباب ٧٣ من أبواب الدفن، وفي الباب ٤٧ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢، وفي الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٤٥ و ٤٦ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٥

وفيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٢٠ / ١.

٢١٤

[ ٩١٤٧ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سيف، عن سليمان بن عمرو، عن عمران بن عطاء(١) ، عن عطاء، عن ابن عبّاس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما من الكلام كلمة أحبّ إلى الله من قول: لا إله إلّا الله، وما من عبد يقول: لا إله إلّا الله،( يمدّ بها صوته فيفرغ) (٢) إلا تناثرت ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجر تحتها.

وفي( التوحيد) مثله (٣) .

[ ٩١٤٨ ] ٣ - وفي( المقنع) قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس على أصحاب( لا إله إلّا الله) وحشة في قبورهم، كأنّي أنظر إليهم ينفضون رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده.

قال: وقال ما من عبد مسلم يقول: لا إله إلا الله، ثمّ ذكر مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الذكر سرّاً واختياره على الجهر(٤) .

٤٦ - باب استحباب تكرار الشهادتين

[ ٩١٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد، عن عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٢٠ / ٢.

(١) في المصدر: عمران بن أبي عطا وقد شطب المصنف على كلمة( أبي ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) التوحيد: ٢١ / ١٤.

٣ - المقنع: ٩٤.

(٤) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

وفيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٦ / ١.

٢١٥

قال: من قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، كتب الله له ألف(١) حسنة.

[ ٩١٥٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عمران الخرّاط، عن بشر الأوزاعي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ( عليهما‌السلام ) قال: من شهد أن لا إله إلّا الله ولم يشهد أنّ محمّداً رسول الله كتب الله له عشر حسنات، فإن شهد أنّ محمداً رسول الله كتب الله له ألف(٢) ألف حسنة.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن رجل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٩١٥١ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم والحسن بن علي الكوفي كلهم، عن الحسن(٤) بن سيف، عن أبيه، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الأنصاري، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - أنّ الله نادى: يا أُمّة محمّد، من لقيني منكم يشهد أنّ لا إله إلّا أنا(٥) ، وأنّ محمّداً عبدي ورسولي، أدخلته الجنّة برحمتي.

____________________

(١) في المصدر زيادة: الف.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٤ / ١.

(٢) في المصدر: الفاً.

(٣) المحاسن: ٣٣ / ٢٥.

٣ - ثواب الأعمال: ٢٥ / ٢.

(٤) في المصدر: الحسين.

(٥) وفي نسخة: الله( هامش المخطوط )، تقدّم ما يدل عليه في الباب ٣٦ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ٨ من الباب ٧٣ من أبواب الدفن.

٢١٦

٤٧ - باب استحباب قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله

[ ٩١٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين( في المجالس ): عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ آدم شكا إلى الله ما يلقى من حديث النفس والحزن، فنزل عليه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال له: يا آدم، قل: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، فقالها، فذهب عنه الوسوسة والحزن.

[ ٩١٥٣ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سيف بن عميرة، عن هشام بن حمرّة(١) قال: سمعت أبا الحسن الرضا(٢) ( عليه‌السلام ) يقول: من قال: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، دفع الله عزّ وجلّ بها عنه تسعة وتسعين(٣) نوعاً من البلاء أيسرها الخنق.

[ ٩١٥٤ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن بكر، عن زكريّا بن محمّد، عن عامر بن معقل، عن أبأنّ بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ آدم شكا إلى ربّه حديث النفس، فقال: أكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله.

____________________

الباب ٤٧

وفيه ٨ أحاديث

١ - أمالي الصدوق: ٤٣٦ / ٥.

٢ - ثواب الأعمال: ١٩٤ / ١.

(١) في المصدر: احمر وفي بعض النسخ: سالم.

(٢) في المصدر: ابي عبدالله (عليه‌السلام ) وقد شطب عليها المصنف.

(٣) في المصدر: سبعين.

٣ - المحاسن: ٤١ / ٥٢.

٢١٧

[ ٩١٥٥ ] ٤ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ حملة العرش لـمّا ذهبوا لينهضون بالعرش لم يستقلوه(١) ، فألهمهم الله « لا حول ولا قوّة إلّا بالله » فنهضوا به.

[ ٩١٥٦ ] ٥ - وعن محمّد بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا قال العبد: لا حول ولا قوّة إلا بالله فقد فوّض أمره إلى الله، وحقّ على الله أن يكفيه.

[ ٩١٥٧ ] ٦ - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال العبد: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، قال الله عزّ وجلّ للملائكة: استسلم عبدي، اقضوا حاجته.

ورواه الكلينى كما مرّ في الدعاء(٢) .

[ ٩١٥٨ ] ٧ - وعن عيسى بن جعفر العلوي، عن حفص السدوسي وأحمد بن عبيد، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن تفسير « لا حول ولا قوّة إلا بالله »؟ قال: لا يحول بيننا وبين المعاصي إلّا الله، ولا يقوينا على أداء الطاعة والفرائض إلّا الله.

[ ٩١٥٩ ] ٨ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال - في حديث -: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ألحّ عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، ينفي عنه الفقر.

____________________

٤ - المحاسن: ٤١ / ٥٣.

(١) يستقلوه: أقلَّ الشيء واستقله: حمله ورفعه( لسأنّ العربّ ١١: ٥٦٥ ).

٥ - المحاسن: ٤٢ / ٥٣.

٦ - المحاسن: ٤٢ / ٥٣.

(٢) مرَّ في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الدعاء.

٧ - المحاسن: ٤٢ / ٥٤.

٨ - المحاسن: ٤٢ / ٥٦، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٨ - باب نبذة ممّا يستحبّ أن يقال كلّ يوم

[ ٩١٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد العزيز العبدي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال كل يوم عشر مرّات: أشهد أنّ لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً صمداً، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً، كتب الله له خمسة وأربّعين ألف حسنة، ومحا عنه خمسة وأربّعين ألف سيئة، ورفع له خمسة وأربّعين ألف درجة.

[ ٩١٦١ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: وكنّ له حرزاً في يومه من الشيطان والسلطأنّ ولم تحط به كبيرة من الذنوب.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي نجران، مثله (٢) .

[ ٩١٦٢ ] ٣ - ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، مثله، إلى قوله: خمسة وأربّعين ألف درجة، إلّا أنّه ترك قوله: عشر مرّات، وزاد: كمن كان قرأ القرآن في يومه اثنتي عشرة مرّة، وبنى الله له بيتاً في الجنّة.

____________________

(١) - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١٦ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٩ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٢ - يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٢٠ و ٢٢ من الباب الآتي.

الباب ٤٨

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٦ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٣٧٧ / ذيل الحديث ١.

(٢) المحاسن ٣١ / ١٩.

٣ - ثواب الأعمال: ٢٢ / ١.

٢١٩

ورواه في كتاب( التوحيد) مثله (١) .

[ ٩١٦٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى الأرمني، عن أبي عمران الخرّاط، عن الأوزاعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال كلّ يوم: لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلا الله عبوديّة ورقّاً، لا إله إلّا الله إيماناً وصدقاً، أقبل الله عليه بوجهه، ولم يصرف وجهه عنه حتى يدخل الجنّة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى (٢) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطّاب، عن محمّد بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: في كلّ يوم خمس عشرة مرّة (٣) .

وكذا البرقي.

[ ٩١٦٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: من قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوّة إلا بالله، سبعين مرّة صرف عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء، الحديث.

[ ٩١٦٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطّية، عن رزين صاحب الأنماط، عن أحدهما قال: من قال: اللّهم إني أُشهدك وأُشهد ملائكتك

____________________

(١) التوحيد: ٣٠ / ٣٥.

٤ - الكافي ٢: ٣٣٧ / ١.

(٢) المحاسن: ٣٢ / ٢١.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٤ / ١.

٥ - الكافي ٢: ٣٧٨ / ٢.

٦ - الكافي ٢: ٣٧٩ / ٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466