تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 978-964-319-530-4
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156098 / تحميل: 5490
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٧

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٣١٩-٥٣٠-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

٦١

الفصل الثالث : في أحكام القراض‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف.

مسألة ٢٢٧ : القراض إمّا صحيح وإمّا فاسد ، فالصحيح له أحكام تُذكر في مسائل ، وكذا الفاسد.

فمن أحكام الصحيح : إنّه يلزم الحصّة المشترطة للعامل ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، إلّا مَنْ شذّ.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ للعامل أن يشترط على ربّ المال ثلثي(١) الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء(٢) .

والأخبار من أهل البيتعليهم‌السلام متظافرة بذلك(٣) .

وقال شاذٌّ(٤) من الفقهاء : إنّ العامل لا يستحقّ الحصّة ، بل أُجرة المثل عن عمله ؛ لأنّ هذه المعاملة مجهولة ، وفيها غرر عظيم ، وقد نهى‌

____________________

(١) في المصدر : « ثلث » بدل « ثلثي ».

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الإجماع - لابن المنذر - : ٥٨ / ٥٢٨ ، المغني ٥ : ١٤٠.

(٣) راجع : الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٨٧ - ١٨٩ / ٨٢٧ - ٨٢٩ و ٨٣٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥١ و ٤٥٢.

(٤) لم نتحقّقه.

٦٢

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغرر(١) .

والجهالة لا تمنع الجواز ؛ لأنّ العلم ببعض الاعتبارات كافٍ ، فإذا شرط جزءاً معلوماً ، انتفت الجهالة الكلّيّة ، والعامّ مخصوص بالنقل المتواتر عن أهل البيتعليهم‌السلام ، وقد خُصّ من عموم النهي عن الغرر كثير من الأحكام ، كالمساقاة والمزارعة وغيرهما ، فليكن المتنازع منها.

مسألة ٢٢٨ : لـمّا كان الغرض الأقصى من القراض تحصيل الربح والفائدة ، وجب أن يكون تصرّف العامل مقصوراً على ما يُحصّل هذه الغاية الذاتيّة ، وأن يمنع من التصرّف في المؤدّي(٢) إلى ما يضادّها ، فيتقيّد تصرّفه بما فيه الغبطة والفائدة ، كتصرّف الوكيل للموكّل ؛ لأنّها في الحقيقة نوع وكالةٍ وإن كان له أن يتصرّف في نوعٍ ما ممّا ليس للوكيل التصرّف به ، تحصيلاً للفائدة ، فإنّ له أن يبيع بالعرض ، كما أنّ له أن يبيع بالنقد ، بخلاف الوكيل ؛ فإنّ تصرّفه في البيع إنّما هو بالنقد خاصّةً ؛ لأنّ المقصود من القراض الاسترباحُ ، والبيع بالعرض قد يكون وصلةً إليه وطريقاً فيه.

وأيضاً له أن يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحاً ، بخلاف الوكيل.

ولا ينفذ تصرّفه مع الغبن الفاحش ، فليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ، ولا أن يشتري بأكثر من ثمن المثل ؛ لأنّه منافٍ للاسترباح ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يملك العامل البيعَ بالغبن الفاحش ، وكذا الشراء ،

____________________

(١) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٣١٩ و ٣٣٠ ، المسألتان ١٣ و ٥.

(٢) الظاهر : « التصرّف المؤدّي ».

(٣) الوجيز ١ : ٢٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧ ، المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٦.

٦٣

كالوكيل(١) .

والأصل ممنوع.

أمّا ما يتغابن الناس بمثله فإنّه غير ممنوعٍ منه ؛ لعدم التمكّن من الاحتراز عنه.

ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل ممّا لا يتغابن الناس بمثله ، فإن كان بالعين بطل ، وإلّا وقع الشراء له إن لم يذكر النسبة إلى القراض.

مسألة ٢٢٩ : إذا دفع إلى العامل مال القراض ، فإن نصّ على التصرّف بأن قال : نقداً ، أو : نسيئةً ، أو قال : بنقد البلد ، أو غيره من النقود ، جاز ، ولم يكن للعامل مخالفته إجماعاً ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، وقد يطلب بكلّ ذلك الفائدة في العادة.

فإن أطلق وقال : اتّجر به ، اقتضى ذلك أن يبيعه نقداً بنقد البلد بثمن مثله ، فإن خالف ضمن ، كالوكيل.

إذا عرفت هذا ، فلو اشترى بأكثر من ثمن المثل أو باع بدونه ، بطل إن لم يُجز المالك ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، فأشبه بيع الأجنبيّ ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٢) .

فإن تعذّر ردّ المبيع ، كان العامل ضامناً للمثل إن كان مثليّاً ، وإن لم يكن أو تعذّر المثل وجبت القيمة ، وللمالك الخيار في الرجوع على مَنْ شاء منهما ، فإن أخذ من المشتري القيمة رجع المشتري على العامل بالثمن الذي دفعه إليه ، وإن رجع على العامل رجع العامل على المشتري بالقيمة ، وردّ ما أخذه منه ثمناً ؛ لأنّ التلف حصل في يد المشتري ، فاستقرّ الضمان‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٦ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٣.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٦.

٦٤

عليه.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّ البيع صحيح ، ويضمن العامل النقص ؛ لأنّ ضرر المالك ينجبر بضمان النقص(١) ، وهو قول بعض علمائنا(٢) .

والمعتمد : الأوّل.

مسألة ٢٣٠ : لو باع بغير نقد البلد مع إطلاق التصرّف ، لم يصح ؛ لأنّه منافٍ لما يقتضيه الإطلاق ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الثانية : يجوز إذا رأى العامل أنّ المصلحة فيه ، والربح حاصل به ، كما يجوز أن يبيع عرضاً بعرضٍ ويشتريه به(٣) .

وإن فَعَل وخالف وباع بغير نقد البلد ، كان حكمه حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل.

وليس بعيداً من الصواب اعتبار المصلحة.

ولو قال له : اعمل برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت ، كان له ذلك ، وليس له المزارعة ؛ لأنّ المضاربة لا يُفهم من إطلاقها المزارعة.

وقال أحمد في روايةٍ أُخرى : إنّ له ذلك ، وتصحّ المضاربة ، والربح بينهما(٤) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ المزارعة لا تدخل تحت قوله : اتّجر بما شئت.

فعلى ما قلناه لو تلف المال في المزارعة ضمن.

____________________

(١) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٦.

(٢) لم نتحقّقه.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، البيان ٧ : ١٨١ ، المغني ٥ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٧.

(٤) المغني ٥ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٧.

٦٥

وعلى الرواية الأُخرى عن أحمد : لا يضمن(١) .

مسألة ٢٣١ : وليس له أن يبيع نسيئةً بدون إذن المالك ؛ لما فيه من التغرير بالمال ، فإن خالف ضمن عندنا - وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لأنّه نائب في البيع ، فلم يجز له البيع نسيئةً بغير إذنٍ صريح فيه ، كالوكيل ، والقرينة الحاليّة تفيد ما تفيده العبارات اللفظيّة ، فيصير كأنّه قال : بِعْه حالّاً.

وقال في الرواية الأُخرى : يجوز له البيع نسيئةً - وبه قال أبو حنيفة - لأنّ إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة ، وهذا النوع من التصرّف عادة التجّار ، ولأنّه يقصد به الربح ، بل هو في النسيئة أكثر منه في النقد ، بخلاف الوكالة المطلقة ، فإنّها لا تختصّ بقصد الربح ، وإنّما المقصود تحصيل الثمن ، فإذا أمكن تحصيله من غير خطرٍ كان أولى ، ولأنّ الوكالة المطلقة في البيع تدلّ على [ أنّ ](٣) حاجة الموكّل إلى الثمن ناجزة ، فلا يجوز تأخيره ، بخلاف المضاربة(٤) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٧.

(٢) المدوّنة الكبرى ٥ : ١١٦ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٤ / ٣٠٩٣٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٤ / ١١٢١ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٧ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، الوسيط ٤ : ١١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٣٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤١ / ١٧٠٧ ، المغني ٥ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٤.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المغني والشرح الكبير.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٨٧ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٣٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٩ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٩٣ / ١٠٥٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤١ / ١٧٠٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٠ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب =

٦٦

ولو قال له : اعمل برأيك ، فله البيع نسيئةً.

وكذا لو قال له : تصرَّفْ كيف شئت.

وقال الشافعي : ليس له البيع نسيئةً ؛ لأنّ فيه غرراً ، فلم يجز ، كما لو لم يقل له ذلك(١) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه داخل في عموم لفظه ، وقرينة حاله تدلّ على رضاه برأيه في صفات البيع وفي أنواع التجارة ، وهذا منها.

إذا عرفت هذا ، فإذا باع نسيئةً في موضعٍ لا يجوز له فقد خالف مطلق الأمر ، فيقف على إجازة المالك ؛ لأنّه كالفضولي في هذا التصرّف.

وقال جماعة من العامّة منهم : الشافعي : إنّ البيع يبطل ، فيجب عليه ردّه ، فإن تعذّر فالمثل ، فإن تعذّر فالقيمة(٢) .

وكلّ موضعٍ يصحّ له البيع في النسيئة لا يكون على العامل ضمان إذا لم يفرّط ، فمهما فات من الثمن لا يكون عليه ضمانه ما لم يفرّط ببيع مَنْ لا يوثق به أو مَنْ لا يعرفه ، فيلزمه ضمان الثمن الذي انكسر على المشتري.

مسألة ٢٣٢ : كلّ موضعٍ قلنا : يلزم العامل الضمان - إمّا لمخالفة الأمر في البيع بالنسيئة من غير إذنٍ ، أو بالتفريط بأن يبيع على غير الموثوق به أو‌

____________________

= - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٤ / ٣٠٩٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٤ / ١١٢١ ، الذخيرة ٦ : ٧٣ ، المغني ٥ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٤ - ١٤٥.

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٣ ، المغني ٥ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٥.

(٢) المغني ٥ : ١٥٠ - ١٥١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٣.

٦٧

على مَنْ لا يعرفه - فإنّ الضمان عليه من حيث إنّ ذهاب الثمن حصل بتفريطه.

فإن قلنا بفساد البيع ، وجب عليه قيمته إن لم يكن مثليّاً ، أو كان وتعذّر إذا لم يتمكّن من استرجاعه إمّا لتلف المبيع ، أو لامتناع المشتري من ردّه إليه.

وإن قلنا بصحّة البيع ، احتُمل(١) أن يضمنه بقيمته أيضاً ؛ لأنّه لم يفت بالبيع أكثر منها ، ولا ينحفظ بتركه سواها ، وزيادة الثمن حصلت بتفريطه ، فلا يضمنها.

والأقرب : إنّه يضمن الثمن ؛ لأنّه ثبت بالبيع الصحيح ، ومَلَكه صاحب السلعة وقد فات بتفريط البائع.

ولو نقص الثمن عن القيمة ، لم يلزمه أكثر منه ؛ لأنّ الوجوب انتقل إليه ؛ بدليل أنّه لو حصل الثمن لم يضمن شيئاً.

مسألة ٢٣٣ : وكما ليس للعامل البيع نسيئةً إلّا بإذن المالك ، كذا ليس له أن يشتري نسيئةً إلّا بإذنه ؛ لأنّه ربما يتلف رأس المال ، فتبقى عهدة الثمن متعلّقةً بالمالك ، وذلك يستلزم إثبات مالٍ على المالك ، وهكذا قد يتلف ما يدفعه المالك إليه ، فيحتاج إلى دفع عوضه ، وذلك من أعظم المحاذير.

وإذا أذن له في البيع نسيئةً فَفَعَل ، وجب عليه الإشهاد ، كالوكيل إذا دفع الدَّيْن عن موكّله ، فإن ترك الإشهاد ضمن.

وإذا أذن له في البيع نسيئةً ، فإن منعه من البيع حالّاً ، أو قال له : بِعْه‌

____________________

(١) في « ث ، خ ، ر » : « يحتمل » بدل « احتُمل ».

٦٨

نسيئةً ، لم يكن له أن يبيعه حالّاً ؛ لأنّه مخالف لمقتضى أمره ، وقد تحصل للبائع فائدة ، وهي(١) أنّه لو باعه حالّاً لم يكن له تسليمه إلى المشتري إلّا بعد قبض الثمن ، وقد تتعلّق رغبة البائع بالتسليم قبل استيفاء الثمن خوفاً من الظالم.

ولو لم يمنعه من البيع حالّاً ، كان له ذلك ؛ لأنّه أنفع.

وإذا باعه حالّاً في موضع جوازه ، لم يجز له تسليمه إلى المشتري إلّا بعد استيفاء الثمن ، فإن سلّمه قبل استيفاء الثمن ضمن ، كالوكيل.

ولو كان مأذوناً له في التسليم قبل قبض الثمن ، سلّمه.

والأقرب : وجوب الإشهاد.

وقال الشافعي : لا يلزمه الإشهاد ؛ لأنّ العادة ما جرت بالإشهاد في البيع الحالّ(٢) .

مسألة ٢٣٤ : يجوز للعامل أن يبيع بالعرض إذا ظنّ حصول الفائدة فيه ، بخلاف الوكيل ؛ لأنّ الغرض من القراض الاسترباح بالبيع وقد يحصل بالبيع بالعرض ، فكان مشروعاً ، تحصيلاً لفائدة القراض.

وكذا يجوز له أن يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحاً وإن لم يكن ذلك للوكيل ؛ لأنّ الشراء ليس للوكيل ، بل للموكّل ، وقد يطلب به القنية ، بخلاف العامل الذي يقع الشراء له وللمالك في الحقيقة ، ويطلب به إخراجه.

إذا ثبت هذا ، فإن اشتراه بقدر قيمته أو بدونها صحّ.

وللشافعيّة فيما إذا اشتراه بالقيمة وجهان ، أحدهما : المنع ؛ لأنّ‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « هو ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.

٦٩

الرغبات تقلّ في المعيب(١) .

وليس بشي‌ءٍ.

ولو اشتراه بظنّ السلامة فبانَ العيب ، فله أن يفعل ما يرى من المصلحة وما فيه الربح ، فإن كان الحظّ في الردّ بالعيب ردّه ، وإن كان الحظّ له في الإمساك بالأرش أمسكه بالأرش.

فإن اختلف المالك والعامل فاختار أحدهما الردَّ والآخَر الأرشَ ، فَعَل ما فيه النظر والحظّ ؛ لأنّ المقصود تحصيل الحظّ والفائدة.

ولا يمنعه من الردّ رضا المالك بإمساكه ، بخلاف الوكيل ؛ لأنّ العامل صاحب حقٍّ في المال.

ولو كانت الغبطة في إمساكه ، أمسكه.

وللشافعيّة وجهان في تمكّنه من الردّ إذا كانت الغبطة في إمساكه ، أظهرهما : المنع ؛ لإخلاله بمقصود العقد(٢) .

وحيث يثبت الردّ للعامل يثبت للمالك بطريق الأولى.

مسألة ٢٣٥ : إذا ثبت الردّ على البائع ، فإن ردّ العامل ردّ على البائع ، ونقض البيع.

وإن ردّ المالك فإن كان الشراء بعين مال القراض ، كان له الردّ على البائع أيضاً.

وإن كان العامل قد اشترى في ذمّته للقراض ، فالأقوى : إنّه كذلك ؛ لأنّ العامل في الحقيقة وكيل المالك.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.

٧٠

وللشافعيّة قولان ، أحدهما : إنّ للمالك أن يصرفه عن مال القراض ، فينصرف إلى العامل على أحد القولين ، ولا ينصرف على القول الثاني ، كالخلاف في انصراف العقد إلى الوكيل إذا لم يقع للموكّل(١) .

مسألة ٢٣٦ : لا يجوز للمالك معاملة العامل في مال القراض بأن يشتري من مال القراض شيئاً ؛ لأنّه ملكه ، فلا تصحّ المعاملة عليه ؛ إذ لا يفيد انتقالاً آخَر إليه ، كما أنّ السيّد لا يصحّ أن يشتري من عبده المأذون له في التجارة شيئاً ، بخلاف السيّد مع مكاتَبه ، فإنّه يجوز أن يشتري منه ؛ لأنّ ما في يد المكاتَب قد انقطع تصرّف المولى عنه ، وصار ملكاً للمكاتَب ، ولهذا لو انعتق لم يملك السيّد منه شيئاً.

وقد خالف بعض الشافعيّة في العبد المأذون ، فقال : إذا ركبته الديون جاز للسيّد أن يشتري شيئاً ممّا في يده ؛ لأنّه لا حقّ له فيه ، وإنّما هو حقّ الغرماء(٢) . وهو غلط.

نعم ، يأخذه السيّد بقيمته ، كما يدفع قيمة العبد الجاني ، ولا يكون بيعاً.

وكذا ليس للمالك أن يأخذ من العامل من مال القراض بالشفعة ؛ لأنّه في الحقيقة يكون آخذاً من نفسه ، بل يملكه بعقد البيع.

وكذا ليس له أن يشتري من عبده القِنّ.

وله أن يشتري من المكاتَب المطلق وإن لم ينعتق منه شي‌ء ، ومن المكاتَب المشروط ؛ لانقطاع تصرّفات المولى عن ماله.

مسألة ٢٣٧ : لا يجوز للعامل أن يشتري بمال القراض أكثر من مال

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٧.

(٢) راجع : المغني ٥ : ١٧٢ ، والشرح الكبير ٥ : ١٦١.

٧١

القراض ؛ لأنّ المالك إنّما رضي من العامل أن يشغل ذمّته بما دفعه إليه لا بغيره ، فإن فَعَل واشترى بأكثر من مال القراض ، لم يقع ما زاد عن جهة القراض.

فإذا دفع إليه مائة قراضاً فاشترى بها عبداً للقراض ثمّ اشترى عبداً آخَر بمائةٍ للقراض أيضاً ، لم يقع الثاني للقراض ؛ لأنّه غير مأذونٍ فيه.

ثمّ إن اشترى الأوّل بعين المائة تعيّنت للبائع الأوّل ، فإن اشترى الثاني بعينها أيضاً بطل الثاني ؛ لأنّه اشترى بعين مال غيره لغيره.

وإن اشترى في الذمّة ، فقد اشترى بعد أن صارت المائة مستحقّةَ الدفع إلى البائع الأوّل.

وكذا إن اشترى الأوّل في الذمّة ثمّ اشترى الثاني بعينها ، لم يصح ؛ لوجوب صَرفها إلى البائع الأوّل.

وإن اشترى الثاني في الذمّة ، لم يبطل ، لكن ينصرف الشراء إلى العامل ، كما ينصرف شراء الوكيل المخالف لموكّله إليه ، دون الموكّل.

هذا إذا لم يُسمّ في العقد مع البائع شراءه للقراض ، فأمّا إن سمّاه فسد الثاني.

وإذا انصرف العبد الثاني إلى العامل ، فلو دفع المائة في ثمنه فقد تعدّى في مال القراض ، ودخلت المائة في ضمانه ، وأمّا العبد فيبقى أمانةً في يده ؛ لأنّه لم يتعدّ فيه.

فإن تلفت المائة ، فإن كان الشراء الأوّل بعينها انفسخ العقد بتلف الثمن المعيّن قبل الإقباض ، وإن كان في الذمّة لم ينفسخ ، ويثبت للمالك على العامل مائة ، والعبد الأوّل للمالك ، وعليه لبائعه مائة ، فإن أدّاها العامل بإذن المالك وشرط الرجوع ثبت له مائة على المالك ، وتقاصّا ، وإن أدّى‌

٧٢

من غير إذنه برئت ذمّة المالك من حقّ بائع العبد ، ويبقى حقّه على العامل.

مسألة ٢٣٨ : لا يجوز للعامل أن يشتري بمال القراض مَنْ يعتق على ربّ المال ؛ لأنّ ذلك منافٍ للاكتساب ؛ لأنّه تخسير محض ، فكان ممنوعاً منه.

فإن اشترى العامل فإمّا أن يشتريه بإذن صاحب المال ، أو بدون إذنه.

فإن اشتراه بإذنه ، صحّ الشراء ؛ لأنّه يجوز أن يشتريه بنفسه مباشرةً ، فإذا أذن لغيره فيه جاز ، وانعتق.

ثمّ إن لم يكن في المال ربحٌ عُتق على المالك ، وارتفع القراض بالكلّيّة إن اشتراه بجميع مال القراض ؛ لأنّه قد تلف ، وإن اشتراه ببعضه صار الباقي رأس المال.

وإن كان في المال ربحٌ ، فإن قلنا : إنّ العامل إنّما يملك نصيبه من الربح بالقسمة ، عُتق أيضاً ، وغرم المالك نصيبه من الربح ، فكأنّه استردّ طائفةً من المال بعد ظهور الربح وأتلفه ، والأقوى : أُجرة المثل.

وإن قلنا : إنّه يملك بالظهور ، عُتق منه حصّة رأس المال ونصيب المالك من الربح ، ويسري إلى الباقي إن كان موسراً ويغرمه ، وإن كان معسراً بقي رقيقاً ، وبه قال أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : إن كان في المال ربحٌ وقد اشتراه ببعض مال القراض ، يُنظر إن اشتراه بقدر رأس المال عُتِق ، وكأنّ المالك استردّ رأس المال ، والباقي ربح يقتسمانه بحسب الشرط ، وإن اشتراه بأقلّ من رأس المال فهو محسوب من رأس المال ، وإن اشتراه بأكثر حُسب قدر رأس المال من‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٨ - ٢٠٩.

٧٣

رأس المال ، والزيادة من حصّة المالك ما أمكن(١) .

والظاهر عندهم : الأوّل(٢) ، وهو وقوعه سائغاً على ما سنذكر فيما إذا استردّ شيئاً من المال بعد الربح.

والحكم فيما إذا أعتق المالك عبداً من مال القراض كالحكم في شراء العامل مَنْ ينعتق عليه بإذنه.

وإن اشتراه العامل بغير إذن المالك ، فإن اشتراه بعين المال بطل الشراء ؛ لأنّ العامل اشترى ما ليس له أن يشتريه ، فكان بمثابة ما لو اشترى شيئاً بأكثر من ثمنه ، ولأنّ الإذن في المضاربة إنّما ينصرف إلى ما يمكن بيعه وتقليبه في التجارة والاسترباح منه ، ولا يتناول غير ذلك ، فإنّ في شراء مَنْ ينعتق على المالك تفويتَ رأس المال مع الربح ، فكان أولى بالبطلان.

وإن اشتراه في الذمّة ، فإن لم يذكر في العقد الشراءَ للقراض ولا لمالك المال وقع الشراء له ، ولزمه الثمن من ماله ، وليس له دفع الثمن من مال المضاربة ، فإن فَعَل ضمن ، ولو اشترى للقراض أو للمالك بطل ، وبه قال الشافعي(٣) .

وظاهر مذهب أحمد : إنّه يصحّ الشراء بعين المال ؛ لأنّه مالٌ متقوّم قابل للعقود ، فصحّ شراؤه ، كما لو اشتراه بإذن ربّ المال ، ثمّ يعتق(٤) على ربّ المال ؛ لأنّه دخل في ملكه فعُتِق عليه ، وتنفسخ المضاربة ؛ لتلف المال ، ويلزم العامل الضمان ، سواء علم أو لم يعلم ؛ لأنّ تلف مال‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩ ، المغني ٥ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٨.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « ينعتق ».

٧٤

المضاربة حصل بسببه ، ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه فعل غير مأذونٍ فيه ، ويلحق المالك به ضرر من إتلاف مالٍ ، فكان باطلاً.

فعلى قول أحمد له وجهان فيما يضمنه العامل :

أحدهما : قيمة العبد ؛ لأنّ الملك ثبت فيه ثمّ تلف بسببه ، فأشبه ما لو أتلفه بفعله.

والثاني : إنّه يضمن الثمن الذي اشتراه به ؛ لأنّ التفريط منه حصل ، فاشترى وبذل الثمن فيما يتلف بالشراء ، فكان ضمانه عليه ضمان ما فرّط فيه ، ومتى ظهر للمال ربح فللعامل حصّته منه(٢) .

وقال بعض أصحابه : إن لم يكن العامل عالماً بأنّه يعتق على ربّ المال لم يضمن ؛ لأنّ التلف حصل لمعنىً في المبيع لم يعلم به المشتري ، فلم يضمن ، كما لو اشترى معيباً لم يعلم بعيبه فتلف به. ثمّ قال : ويتوجّه أن لا يضمن وإن علم به(٣) .

تذنيب : لو اشترى مَنْ نذر المالكُ عتقَه ، صحّ الشراء إن لم يعلم العامل بالنذر ، وعُتِق على المالك ، ولا ضمان على العامل مع جهله.

مسألة ٢٣٩ : ليس للعامل أن يشتري زوج صاحبة المال لو كان صاحب المال امرأة ؛ لما فيه من تضرّرها ؛ إذ لو صحّ البيع لبطل النكاح ؛ لأنّها تكون قد مَلَكت زوجها ، وينفسخ النكاح ، ويسقط حقّها من النفقة‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٨ - ١٤٩.

(٢ و ٣) المغني ٥ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٩.

٧٥

والكسوة ، فلا يصحّ ، كما لو اشترى مَنْ ينعتق عليها ، والإذن إنّما يتناول شراء ما لها فيه حظّ ، ولا حظّ لها في شراء زوجها.

إذا عرفت هذا ، فإن اشتراه بإذنها صحّ قطعاً ؛ لأنّ لها أن تشتريه بنفسها ، فجاز أن تشتريه بوكيلها ، والعامل في الحقيقة وكيل صاحب المال ، وحينئذٍ يصحّ الشراء ، ويكون القراض بحاله ؛ لأنّه لا ينعتق عليها ، وينفسخ نكاحها.

وإن اشتراه بغير إذنها ، فسد الشراء بمعنى أنّه يكون موقوفاً على إجازتها ، فإن أجازته كان حكمه حكم المأذون له ، وإن فسخته بطل.

وللشافعي قولان :

أحدهما : إنّه يفسد الشراء ؛ لما تقدّم من منافاته لغرض القراض الذي يقصد منه الاسترباح.

والثاني : يصحّ الشراء - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه اشترى ما يمكنه طلب الربح فيه ولا يتلف رأس المال ، فجاز ، كما لو اشترى مَنْ ليس بزوجٍ لها(١) .

والفرق ظاهر ؛ للتضرّر بالأوّل ، دون الثاني.

مسألة ٢٤٠ : وليس للعامل أن يشتري زوجة المالك ؛ لاشتماله على فسخ عقدٍ عَقَده باختياره وقصده ، فلا يليق أن يفعل ما ينافيه ، وبه قال الشافعي(٢) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٨ - ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩١ ، البيان ٧ : ١٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٩٠ / ٢٤٦٨ ، المغني ٥ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٩.

(٢) الوسيط ٤ : ١١٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

٧٦

وله قولٌ آخَر : إنّه يصحّ الشراء ، وينفسخ النكاح ، وبه قال بعض الحنابلة(١) .

ثمّ إن كان الشراء قبل الدخول ، ففي لزوم نصف الصداق للزوج وجهان ، فإن قلنا : يلزم ، رجع به على العامل ؛ لأنّه سبب تقريره عليه ، فيرجع به عليه ، كما لو أفسدت امرأة نكاحها بالرضاع.

ولو اشترى زوجَ صاحبة المال ، فللشافعيّة وجهان(٢) .

فعلى الصحّة لا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة ؛ لأنّ ذلك لا يعود إلى المضاربة ، وإنّما هو بسببٍ آخَر ، ولا فرق بين شرائه في الذمّة أو بعين المال.

مسألة ٢٤١ : لو وكّل وكيلاً يشتري له عبداً ، فاشترى مَنْ ينعتق على الموكّل ، فالأقرب : إنّه لا يقع عن الموكّل ؛ لأنّ الظاهر أنّه يطلب عبد تجارةٍ أو عبد قُنيةٍ ، وشراء مَنْ ينعتق عليه لا يُحصّل واحداً من الغرضين ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني - وهو الأظهر عندهم - : إنّه يقع للموكّل ؛ لأنّ اللفظ شامل ، فربما يرضى بشراء عبدٍ إن بقي له انتفع به ، وإن عُتِق عليه حصل له ثواب العتق ، وهذا بخلاف عامل القراض ؛ لأنّ عقد القراض مبنيٌّ على تحصيل الفائدة والاسترباح بتقليب المتاجر وبيعها وشرائها(٣) .

ولكنّ الأوّل أقوى.

فإن اشترى بالعين ، بطل الشراء ؛ لما فيه من تضرّر الموكّل بإخراج‌

____________________

(١) نفس المصادر مضافاً إلى : المغني ٥ : ١٥٦ ، والشرح الكبير ٥ : ١٤٩.

(٢) راجع : الهامش (١) من ص ٧٥.

(٣) الوسيط ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤ - ٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

٧٧

ماله عن ملكه.

وإن اشترى في الذمّة ، فإن سمّى الموكّل وقف على الإجازة ، وإن لم يُسمّه وقع للوكيل في الظاهر.

مسألة ٢٤٢ : لو اشترى العامل أو الوكيل عبداً لصاحب المال عليه مالٌ بغير إذنه ، احتُمل البطلان ؛ لما فيه من تضرّر المالك بإسقاط ماله عن غيره بواسطة الشراء ؛ إذ ما يشتريه العامل للقراض أو الوكيل في الحقيقة لصاحب المال ، ولا يثبت للمولى على عبده شي‌ء ، فيؤدّي هذا الشراء الى إسقاط حقّه عنه.

ويحتمل الصحّة ؛ لأنّه مملوك يقبل النقل ، وصاحب المال يصحّ الشراء له فصحّ العقد ، كغيره.

لكنّ الأوّل أقرب.

فإن قلنا بالصحّة ، ففي تضمين العامل إشكال ينشأ من إسقاط الدَّيْن بواسطة فعله ، فكان ضامناً ؛ لأنّه سبب الإتلاف.

مسألة ٢٤٣ : إذا دفع السيّد إلى عبده المأذون له في التجارة مالاً وقال له : اشتر عبداً ، فهو كالوكيل ، وإن قال : اتّجر به ، فهو كالعامل.

وتقرير ذلك : إنّ العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى مَنْ يعتق على سيّده ، فإن كان بإذن السيّد صحّ الشراء ، فإن لم يكن عليه دَيْنٌ عتق ، وإن كان على العبد دَيْنٌ فكذلك عندنا.

فإذا كان على المأذون دَيْنٌ يستغرق قيمته وما في يده وقلنا : يتعلّق الدَّيْن برقبته ، فعليه دفع قيمته الى الغرماء ؛ لأنّه الذي أتلف [ عليهم ](١)

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « عليه ». والصحيح ما أثبتناه.

٧٨

بالعتق.

وللشافعي قولان في نفوذ العتق فيه ؛ لأنّ ما في يد العبد كالمرهون بالديون(١) .

وإن اشترى بغير إذن سيّده وكان المولى قد نهاه عن شرائه ، بطل الشراء ، سواء كان عليه دَيْنٌ أو لم يكن ؛ لأنّ العبد لا يملك البيع والشراء إلّا بإذن مولاه ، فإذا نهاه لم يملكهما.

وإن كان المالك قد أطلق الإذن ولم يأذن في شراء قريبه ولا نهاه عنه ، فالأقرب : البطلان أيضاً ؛ لأنّ إذنه يتضمّن ما فيه حظٌّ ويمكنه التجارة فيه ، فلا يتناول مَنْ ينعتق(٢) عليه ، كالعامل إذا اشترى مَنْ ينعتق(٣) على ربّ المال ، وهو أحد قولَي الشافعي.

والثاني : إنّه يصحّ الشراء ؛ لأنّ الشراء يقع للسيّد لا حقّ للعبد فيه ؛ إذ لا يتمكّن العبد من الشراء لنفسه ، وإنّما يشتريه لمولاه ، فإذا أطلق الإذن انصرف ما يشتريه إليه ، مقيّداً كان أو غير مقيّدٍ ، بخلاف العامل ، فإنّه يمكنه الشراء لنفسه ، كما يمكنه الشراء للمالك ، فما لا يقع مقصوداً بالإذن ظاهراً ينصرف إلى العامل(٤) .

والأوّل عندهم أصحّ - وبه قال المزني - كما قلنا في العامل ؛ لأنّ السيّد إنّما أذن في التجارة ، وهذا ليس منها(٥) .

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٦ ، البيان ٧ : ٢١٢ - ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

(٢ و ٣) في « ج » : « يعتق ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

(٥) بحر المذهب ٩ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥.

٧٩

وقطع الجويني بهذا القول فيما إذا كان الإذن في التجارة ، وردّ الخلاف إلى ما إذا قال : تصرَّفْ في هذا المال واشتر عبداً(١) ، فلهذا قيل : إن قال السيّد : اشتر عبداً ، فهو كالوكيل ، وإن قال : اتّجر ، فهو كالعامل(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإذا اشترى العبد أبَ مولاه ، فإن قلنا : لا يصحّ ، فلا بحث.

وإن قلنا : يصحّ ، فإن لم يكن عليه دَيْنٌ عتق.

وإن كان على العبد دَيْنٌ ، فللشافعيّة ثلاثة أوجُهٍ :

أحدها : إنّه يبطل الشراء ؛ لأنّ الدَّيْن يمنع من عتقه ، فبطلان العقد أحسن.

والثاني : إنّه يصحّ ولا يعتق.

والثالث : يعتق عليه ، وتكون ديون الغرماء في ذمة السيّد(٣) .

وقال أبو حنيفة : إن لم يكن دفع إليه المال وإنّما أذن له في التجارة صحّ الشراء ، وعتق على مولاه ، وإن كان دفع إليه مالاً لم يصح الشراء ، كالمضارب ؛ لأنّ العبد إذا لم يدفع إليه المال فإنّما يشتري لنفسه ، ولهذا لا يصحّ نهيه عن نوعٍ أو سلعةٍ ، وإذا لم يكن يشتري له صحّ شراؤه له ، ولم يعتق عليه ، كالأجنبيّ(٤) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه إذن مطلق في الشراء ، فلا يتناول مَنْ يعتق على

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٩.

(٢) الوجيز ١ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٠٦.

(٤) بحر المذهب ٩ : ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٥ ، المغني ٥ : ١٥٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى، يقتل ولمـّا بلغه أن ابن أبي داود تكلّم في حديث غدير خم عمل كتاب الفضائل وتكلّم على تصحيح الحديث.

قلت: رأيت مجلداً في طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له لكثرة تلك الطرق.

قال ابن كامل: توفي ابن جرير سنة ٣١٠ »(١). .

٥ - اليافعي: « الحبر البحر الإِمام، أحد الأعلام، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، والمصنفات العديدة والأوصاف الحميدة، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري. كان مجتهداً لا يقلّد أحداً. قال إمام الأئمة المعروف بابن خزيمة: ما أعلم على الأرض أعلم من محمّد بن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة. وقال الفقيه الإِمام مفتي الأنام أبو حامد الإِسفرائيني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصّل تفسير محمّد بن جرير لم يكن كثيراً.

قلت: وناهيك بهذا الثناء العظيم والمدح الكريم من هذين الإِمامين الجليلين البارعين النبيلين...

وكان ثقةً في نقله وتاريخه، قيل: تاريخه أصح التواريخ وأثبتها. وذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين »(٢). .

٦ - السبكي: « الإِمام الجليل، المجتهد المطلق، أبو جعفر الطبري، من أهل طبرستان، أحد أئمة الدنيا علماً وديناً قال الخطيب: كان ابن جرير أحد الأئمة، يحكم بقوله وذكر أن أبا العباس ابن شريح كان يقول: محمد ابن جرير الطبري فقيه العالَم وقال حسنك بن علي النيسابوري: أول ما سألني ابن خزيمة قال: كتبت عن محمّد بن جرير؟ قلت: لا. قال: ولم؟ قلت: لأنّه كان لا يظهر وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه. فقال: بئسما

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٧١٠.

(٢). مرآة الجنان - حوادث ٣١٠.

١٢١

فعلت، ليتك لم تكتب عن كلّ من كتبت عنهم وسمعت منه!

قلت: لم يكن عدم ظهوره ناشئاً عن أنه منع

قال الفرغاني: كان محمّد بن جرير ممن لا تأخذه في الله لومه لائم، مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد. فأمّا أهل العلم والدين فغير منكرين، على علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها، وقناعته بما كان يرد عليه من حصّة خلّفها أبوه بطبرستان يسيرة

وقال ابن كامل: توفي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة ٣١٠ »(١). .

وبمثل ذلك ترجم له غير من ذكرناه، حيث وصفوه بتلك الأوصاف الجليلة، ونقلوا في حقّه كلمات الأعلام ومشاهير الأئمة فلاحظ حوادث سنة ٣١٠ من ( روضة المناظر ) و ( تتمة المختصر ).

وراجع ترجمته في ( طبقات الحفاظ ) و ( طبقات المفسرين ).

وانظر ما ذكره بترجمته شرّاح الحديث، كالمناوي والزرقاني والخفاجي في ( فيض القدير ) و ( شرح المواهب اللدنيّة ) و ( نسيم الرياض )

(٩)

رواية خيثمة بن سليمان

و رواه الحافظ الكبير أبو الحسن خيثمة بن سليمان الأطرابلسي، بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، من كتابه ( فضائل الصحابة ) حيث قال:

« ثنا أحمد، ثنا حازم، أنبأ عبيدة بن موسى، ثنا يوسف بن صهيب » عن دكين، عن وهيب بن حمزة عن بريدة قال: سافرت مع علي من المدينة إلى

__________________

(١). طبقات الشافعية الكبرى ٢ / ١٣٥.

١٢٢

مكة، فرأيت منه جفوةً فقلت: لئن رجعت فلقيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - لأنالنَّ منه. قال: فرجعت فلقيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم فذكرت عليا فنلت منه. فقال لي رسول الله: لا تقولنَّ لعليّ فإنَّ عليّاً وليّكم بعدي »(١). .

ترجمة خيثمة بن سليمان

١ - السمعاني: « أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الأطرابلسي، من الأئمة الثقات، المشهورين بالرحلة والكثرة عن أهل العراق واليمن والحجاز، سمع محمد بن عيسى بن حيان المدائني، وإسحاق بن إبراهيم الدبري، وطبقتهما. روى عنه: أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن مندة الحافظ. وتوفي في حدود سنة ٣٥٠ »(٢). .

٢ - الذهبي: « خيثمة بن سليمان بن حيدرة، الإمام، محدّث الشام، أبو الحسن القرشي الأطرابلسي، أحد الثقات قال الخطيب: خيثمة ثقة، قد جمع فضائل الصحابة »(٣). .

٣ - الذهبي أيضاً: « خيثمة الإِمام الثقة المعمّر، محدّث الشام قال أبو بكر الخطيب: خيثمة ثقة ثقة، قد جمع فضائل الصّحابة »(٤). .

٤ - الزّرقاني: « الإمام الحافظ أبو الحسن القرشي الطرابلسي، أحد الثقات الرّحالة، جمع فضائل الصحابة »(٥). .

__________________

(١). فضائل الصحابة - مخطوط

(٢). الأنساب ١ / ٣٠٣.

(٣). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٥٨.

(٤). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٤١٢.

(٥). شرح المواهب اللدنيّة ١ / ٢٤٤.

١٢٣

(١٠)

رواية أبي حاتم ابن حبّان البستي

ورواه أبو حاتم محمّد بن حبّان البستي في ( صحيحه )، فقد رواه عنه الحافظ محبّ الدين الطّبري، والعلّامة إبراهيم بن عبد الله اليمني الوصابي قال الأول:

« عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله فأقبل إليه رسول الله والغضب يعرف في وجهه فقال. ما تريدون من علي؟ ثلاثا، إنّ عليّا منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

خرّجه الترمذي وقال حسن غريب. وأبو حاتم. و خرجه أحمد وقال فيه: فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغيّر وجهه فقال: دعوا عليّاً، دعوا علياً، علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي»(١). .

وقال الثاني بعد روايته كذلك عن عمران بن حصين:

« أخرجه الترمذي وابن حبّان في صحيحه، وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده وقال فيه: فأقبل »(٢). .

أقول: وهذا نصّ روايته في ( صحيحه ):

« أخبرنا أبو يعلى، حدّثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدّثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية واستعمل عليهم عليّا، قال: فمضى علي في السرية فأصاب جارية، فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول

__________________

(١). الرياض النضرة ٣ / ١٢٩.

(٢). أسنى المطالب - مخطوط.

١٢٤

الله صلّى الله عليه وسلّم فقالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم. فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه، ثم قام آخر فقال: يا رسول الله ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه، ثم قام آخر فقال: يا رسول الله ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه - فقال: ما تريدون من علي - ثلاثاً -؟ إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي»(١). .

فابن حبّان أخرج هذا الحديث وصحّحه.

ترجمة ابن حبّان

وهذه نبذة من كلمات القوم في الثناء عليه باختصار:

١ - ابن ماكولا: « حافظ جليل كثير التصانيف كان من الحفّاظ الأثبات توفي في سنة ٣٥٤ »(٢). .

٢ - السمعاني: « أبو حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبان التميمي البستي، إمام عصره، صنّف تصانيف لم يسبق إلى مثلها سمع منه: أبو عبد الله بن مندة وأبو عبد الله بن البيّع الحافظان، وغيرهما. وذكره الحاكم أبو عبد الله فقال: أبو حاتم البستي القاضي: كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ، وكان

__________________

(١). الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ٣٧٣.

(٢). الإكمال في أسماء الرجال ٢ / ٣١٦.

١٢٥

من عقلاء الرجال، صنف فخرج له من التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه »(١). .

« كان إماماً فاضلاً مكثراً من الحديث والرحلة والشيوخ، عالما بالمتون والأسانيد، أخرج من معاني الحديث ما عجز عنه غيره، ومن تأمّل تصانيفه وطالعها علم أن الرجل كان بحراً في العلوم »(٢). .

٣ - الذهبي: « العلّامة أبو حاتم محمّد بن حبان الحافظ صاحب التصانيف وكان من أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ وغيره ذلك، حتّى الطب والنجوم والكلام »(٣). .

٤ - اليافعي: « العلّامة الجهبذ الحافظ وصاحب التصانيف. وكان من أوعية العلم »(٤). .

٥ - السبكي: « الحافظ الجليل الإمام صاحب التصانيف قال أبو سعيد الإدريسي: كان على قضاء سمرقند زماناً، وكان من فقهاء الدين وحفّاظ الآثار وقال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللّغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال وقال الخطيب: كان ثقة نبيلاً فهماً. وقال ابن السمعاني: كان أبو حاتم إمام عصره »(٥).

وكذلك تجد الكلمات الأخرى في حقّه، وفيما ذكرناه كفاية.

كلمة بشأن صحيح ابن حبان

وأمّا صحيح ابن حبّان، فقد نصّ على اعتباره غير واحدٍ منهم، قال النووي:

__________________

(١). الأنساب - البستي ٢ / ٢٠٩.

(٢). الأنساب - الحباني ٤ / ٣٩.

(٣). العبر - حوادث: ٣٥٤.

(٤). مرآة الجنان - حوادث: ٣٥٤.

(٥). طبقات الشافعية الكبرى ٢ / ١٤١.

١٢٦

« الصحيح أقسام، أعلاها ما اتّفق عليه البخاري ومسلم، ثمّ ما انفرد به البخاري، ثمّ مسلم، ثمّ ما على شروطهما، ثمّ على شرط البخاري، ثمّ مسلم، ثمّ صحيح غيرهما ».

قال شارحه السّيوطي: « التنبيه الثاني: قد علم ممّا تقدّم أن أصحّ من صنّف في الصحيح ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، فينبغي أنْ يقال: أصحّها بعد مسلم ما اتّفق عليه الثلاثة، ثم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ثمّ ابن حبان والحاكم، ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط، إن يكن الحديث على شرط أحد الشيخين. ولم أر من تعرّض لذلك. فليتأمّل »(١) .

فالحمد لله على ثبوت صحة الحديث من صنيع ابن حبّان، مع أنه قد بلغ من التعصّب والإنحراف إلى أن أطال لسان الطعن على الإمام علي بن موسى الرضاعليه‌السلام ، كما في الميزان للذهبي وغيره من مصنفات الأعيان، ولكن مع ذلك التعصّب لم يمكنه أنْ ينبس ببنت شفةٍ في هذا الحديث الشريف بل أدخله في صحيحه

(١١)

رواية الطبراني

ورواه الحافظ الطبراني كما جاء في رواية محمّد صدر عالم حيث قال:

« أخرج ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

وأخرج الطيالسي، والحسن بن سفيان، وأبو نعيم مثله. وأخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. و الطبراني والحاكم وصحّحه عنه، قال قال

__________________

(١). تدريب الراوي ١: ١ / ١٢٤.

١٢٧

رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن علياً منّي وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

وهذا نص رواية الطبراني:

« حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا العباس بن الوليد الفرضي. ح وحدّثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدّد. ح وحدّثنا بشر بن موسى، والحسن بن المتوكّل البغدادي، ثنا خالد بن يزيد العدني قالوا:

ثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرّشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، فاستعمل عليهم عليّاً، فمضى على السرية، فأصاب علي جاريةً فأنكروا عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه ثم انصرفوا. فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟

__________________

(١). معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط.

١٢٨

فأقبل عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال: ما ذا تريدون من علي؟ ثلاث مرّات. إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

وأخرجه في ( المعجم الأوسط ) بأسانيد:

« حدّثنا عبد الوهاب بن رواحة الرامهرمزي قال: حدّثنا أبو كريب قال: حدّثنا حسن بن عطية قال: حدّثنا سعاد بن سليمان، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة عن علي قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، كل واحد منهما على وحده، وجمعهما فقال: إذا اجتمعتما فعليكم علي. قال: فأخذا يميناً ويساراً، فدخل علي فأبعد فأصاب سبياً فأخذ جاريةً من السّبي. قال بريدة: وكنت من أشدّ الناس بغضاً لعلي، فأتى رجل خالد بن الوليد فذكر أنّه قد أخذ جاريةً من الخمس فقال: ما هذا؟ ثم جاء آخر، ثم تتابعت الأخبار على ذلك، فدعاني خالد فقال: يا بريدة، قد عرفت الذي صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فكتب إليه، فانطلقت بكتابه حتى دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخذ الكتاب بشماله - وكان كما قال الله عزّ وجلّ لا يقرأ ولا يكتب - فقال: وكنت إذا تكلّمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي، فطأطأت رأسي، فتكلّمت، فوقعت في علي حتى فرغت، ثم رفعت رأسي، فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غضب غضباً لم أره غضب مثله إلّا يوم قريظة والنضير، فنظر إليَّ فقال:

يا بريدة، أحبَّ عليّاً، فإنّما يفعل ما يؤمر به.

قال: فقمت وما من الناس أحد أحبَّ إليَّ منه »(٢). .

__________________

(١). المعجم الكبير ١٨ / ١٢٨.

(٢). المعجم الأوسط ٥ / ٤٢٥ رقم ٤٨٣٩

١٢٩

« حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي قال: حدّثنا عبد الله بن يحيى بن الربيع بن أبي راشد قال: حدّثنا عمرو بن عطية العوفي، عن أبيه عطية قال: حدّثني عبد الله بن بريدة:

أنّ أباه حدّثه: انّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مَه يا بريدة.

فرفعت رأسي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإذا وجهه متغيّر

قال بريدة: والله لا أبغضه أبداً بعد الذي رأيت من رسول الله »(١). .

« حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن بن منصور الحارثي قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا حسين الأشقر قال: حدّثنا زيد بن أبي الحسن قال: حدّثنا أبو عامر العقدي، عن أبي إسحاق، عن ابن بريدة.

عن أبيه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّاً أميراً على اليمن، وبعث خالد بن الوليد على الجبل، فقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس، فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله، وأخذ علي جاريةً من الخمس، فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال: اغتنمها فأخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بما صنع. فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم في منزله وناس من أصحابه على بابه. فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير، فتح الله على المسلمين، فقالوا: ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها علي من الخمس، فجئت لأخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قالوا: فأخبره فإنّه يسقطه من عين رسول الله - ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسمع الكلام - فخرج مغضباً وقال:

ما بال أقوامٍ ينتقصون علياً، من ينتقص علياً فقد تنقّصني، ومن فارق

__________________

(١). المعجم الأوسط ٦ / ٣٥٣ رقم: ٥٧٥٢.

١٣٠

علياً فقد فارقني. إن علياً منّي وأنا منه، خلق من طينتي، وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

يا بريدة: أما علمت أنّ لعلي أكثر من الجارية التي أخذ وأنّه وليّكم من بعدي؟!

فقلت: يا رسول الله، بالصحبة، ألا بسطت يدك حتى اُبايعك على الإِسلام جديداً؟

قال: فما فارقته حتى بايعته على الإِسلام »(١) .

من مصادر ترجمة الطبراني

وللطّبراني تراجم حافلة ومناقب باهرة وفضائل فاخرة، فلاحظ:

١ - الأنساب - الطبراني.

٢ - وفيات الأعيان ٢ / ٤٠٧.

٣ - أخبار إصبهان ١ / ٣٣٥.

٤ - تذكرة الحفّاظ ٣ / ٩١٢.

٥ - مرآة الجنان ٢ / ٣٧٢.

٦ - المنتظم ٧ / ٥٤.

٧ - البداية والنهاية ١١ / ٢٧٠.

٨ - طبقات القرّاء ١ / ٣١١.

٩ - طبقات المفسرين ١ / ١٩٨.

١٠ - طبقات الحفّاظ: ٣٧٢.

__________________

(١). المعجم الأوسط ٧ / ٤٩. رقم: ٦٠٨١.

١٣١

(١٢)

رواية الحاكم

ورواه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري وصحّحه على شرط مسلم، وهذه عبارته:

« حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن يعقوب الحافظ، حدّثني أبي ومحمّد بن نعيم قالا: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سرية واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، فمضى علي في السرية فأصاب جاريةً، فأنكروا ذلك عليه. فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إذا لقينا النبيّ أخبرناه بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فنظروا إليه وسلّموا عليه ثم يتطّرقون إلى رحالهم، فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -. فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثمّ قام الثاني، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه.

ثمّ قام الثّالث فقال مثل ذلك فأعرض عنه.

ثمّ قام الرابع، فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأقبل عليه رسول الله - والغضب يعرف في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟! إن عليا منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »(١). .

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١١٠.

١٣٢

و قال الحاكم:

« أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي - ببغداد، من أصل كتابه - ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو بلج، ثنا عمرو بن ميمون قال:

إني لجالسٌ عند ابن عبّاس، إذْ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن عباس، إمّا أن تقوم معنا وإمّا أنْ تخلو بنا من بين هؤلاء. قال فقال ابن عباس: بل أنا أقوم معكم - قال: وهو يومئذٍ صحيح قبل أنْ يعمى - قال: فانتدوا فتحدثوا، فلا ندري ما قالوا: قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: اُف وتف، وقعوا في رجلٍ له بضع عشر فضائل ليست لأحدٍ غيره.

وقعوا في رجلٍ قال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لأبعثنَّ رجلاً لا يخزيه الله أبداً، يحبُّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، فاستشرف لها مستشرف، فقال أين علي؟ فقالوا: إنّه في الرّحى يطحن. قال: وما كان أحدهم ليطحن، قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر، قال: فنفث في عينيه، ثم هزّ الراية ثلاثاً فأعطاها إيّاه، فجاء علي بصفيّة بنت حيي.

قال ابن عباس: ثم بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلاناً بسورة التوبة، فبعث عليّاً خلفه فأخذها منه وقال: لا يذهب بها إلّا رجل هو منّي وأنا منه.

فقال ابن عباس: وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبني عمّه: أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال: وعلي جالس معهم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأقبل على رجل رجل منهم فقال: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة، فأبوا، فقال لعلي: أنت وليّي في الدنيا والآخرة.

قال ابن عباس: وكان علي أوّل من آمن من الناس بعد خديجة رضى الله عنها.

قال: وأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثوبه فوضعه على علي

١٣٣

وفاطمة والحسن والحسين وقال:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) .

قال ابن عباس: وشرى علي نفسه، فلبس ثوب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم نام مكانه، قال ابن عباس: وكان المشركون يرمون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجاء أبو بكر -رضي‌الله‌عنه - وعلي نائم قال: وأبو بكر يحسب أنّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: فقال: يا نبيّ الله، فقال له علي: إنّ نبيّ الله قد انطلق إلى نحو بئر ميمون فأدركه. قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار، قال: وجعل عليرضي‌الله‌عنه يُرمى بالحجارة كما كان نبيّ الله وهو يتضوّر وقد لفَّ رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه فقالوا: إنّك للئيم، وكان صاحبك لا يتضوّر ونحن نرميه وأنت تتضوّر، وقد استنكرنا ذلك.

فقال ابن عباس: فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غزوة تبوك وخرج الناس معه، فقال له علي: أخرج معك؟ قال فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا. فبكى علي، فقال له: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بعدي نبيّ، إنّه لا ينبغي أنْ أذهب إلّا وأنت خليفتي.

قال ابن عباس: وقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي ومؤمنة.

قال ابن عباس: وسدّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبواب المسجد غير باب علي، فكان يدخل المسجد جنباً وهو طريقه لَيس له طريق غيره.

قال ابن عباس: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فإنّ مولاه علي.

قال ابن عباس: وقد أخبرنا الله عزّ وجلّ في القرآن أنّه رضي عن أصحاب الشجرة، فعلم، ما في قلوبهم، فهل أخبرنا أنّه سخط عليهم بعد

١٣٤

ذلك؟

قال ابن عباس: وقال نبيّ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمر -رضي‌الله‌عنه - حين قال: ائذن لي فأضرب عنقه قال: وكنت فاعلاً؟ وما يدريك، لعلّ الله قد اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم.

هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه بهذه السّياقة.

وقد حدّثنا السيد الأوحد أبو يعلى حمزة بن محمد الزيدي -رضي‌الله‌عنه - ثنا أبو الحسن علي بن محمّد بن مهرويه القزويني القطّان قال: سمعت أبا حاتم الرازي يقول: كان يعجبهم أنْ يجدوا الفضائل من رواية أحمد بن حنبل،رضي‌الله‌عنه »(١). .

من مصادر ترجمة الحاكم

وإليك قائمةً بمصادر ترجمة الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، لتقف بمراجعتها على جلالته ومنزلته الرفيعة عند أهل السنّة:

١ - الأنساب - البيّع.

٢ - وفيات الأعيان ٤ / ٢٨٠.

٣ - تاريخ بغداد ٥ / ٤٧٣.

٤ - تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٠٣٩.

٥ - الوافي بالوفيات ٣ / ٣٢٠.

٦ - البداية والنهاية ١١ / ٣٥٥.

٧ - النجوم الزاهرة ٤ / ٢٣٨.

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٢ - ١٣٤.

١٣٥

٨ - طبقات السبكي ٤ / ١٥٥.

٩ - طبقات القرّاء ٢ / ١٨٤.

١٠ - طبقات الحفّاظ: ٤٠٩.

١١ - العبر ٣ / ٩١.

١٢ - اللباب ١ / ١٩٨.

وقد أوردنا نبذاً من ذلك في مجلَّد حديث الطّير.

(١٣)

رواية ابن مردويه

ورواه أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني بتفسير قوله تعالى:( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) . قال المتّقي: « عن علي قال: لـمّا نزلت هذه الآية:( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) دعا ببني عبد المطلب وصنع لهم طعاماً ليس بالكثير فقال: كلوا بسم الله. من جوانبها، فإنّ البركة تنزل من ذروتها، ووضع يده أوّلهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم دعا بقدحٍ فشرب أوّلهم ثم سقاهم فشربوا حتّى رووا. فقال أبو لهب: لقد سحركم. وقال: يا بني عبد المطّلب: إنّي جئتكم بما لم يجيء به أحد قط، أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلّا الله، وإلى الله وإلى كتابه. فنفروا فتفرقوا. ثم دعاهم الثانية على مثلها فقال أبو لهب كما قال المرة الاُولى، فدعاهم ففعلوا مثل ذلك، ثم قال لهم - ومدّ يده - من يبايعني على أنْ يكون أخي وصاحبي ووليّكم بعدي؟ فمددت يدي وقلت: أنا اُبايعك - وأنا يومئذٍ أصغر القوم عظيم البطن - فبايعني على ذلك. قال: وذلك الطعام أنا صنعته. ابن مردويه ».

١٣٦

ترجمة ابن مردويه

وتجد ترجمة ابن مردويه والثناء العظيم عليه في:

١ - تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٠٥٠.

٢ - الوافي بالوفيات ٨ / ٢٠١.

٣ - النجوم الزاهرة ٤ / ٢٤٥.

٤ - تاريخ إصبهان ١ / ١٦٨.

٥ - طبقات المفسّرين ١ / ٩٣.

٦ - طبقات الحفّاظ: ٤١٢.

وغيرها، وهذا موجز ما جاء في ( سير أعلام النبلاء ١٧ / ٣٠٨ ):

« ابن مردويه، الحافظ المجود العلاّمة، محدّث أصبهان، قال أبو بكر بن أبي علي: هو أكبر من أنْ ندلّ عليه وعلى فضله، وعلمه وسيره، وأشهر بالكثرة والثقة من أنْ يوصف حديثه، أبقاه الله ومتّعه بمحاسنه. قال أبو موسى وسمعت الإمام إسماعيل يقول: لو كان ابن مردويه خراسانياً كان صيته أكثر من صيت الحاكم.

وكان من فرسان الحديث، فهماً يقظاً متقناً، كثير الحديث جدّاً، ومن نظر في تواليفه عرف محلّه من الحفظ ».

(١٤)

رواية أبي نعيم الأصبهاني

ورواه الحافظ أبو نعيم الاصبهاني في كتابه ( فضائل الصحابة ) على ما ذكر غير واحدٍ. فقد روى الوصابي اليمني: « عن عمران بن حصين - رضي الله

١٣٧

عنه - قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: إن عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والحسن بن سفيان في فوائده، وأبو نعيم في فضائل الصحابة »(١). .

وروى محمد صدر عالم: « عن عمران بن حصين قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

وأخرج الطيالسي والحسن بن سفيان وأبو نعيم مثله »(٢) .

أقول: وهذا نصّ الرواية فيه بترجمة ( بريدة بن الحصيب ):

« حدّثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا الفضل بن دكين، ثنا ابن أبي غنية، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة قال: غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوةً، فقدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت علياً فتنقّصته، فرأيت وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتغيّر وقال: يا بريدة! ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن الفضل، مثله.

حدّثنا أحمد بن جعفر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، ثنا روح، ثنا علي بن سويد بن منجوف، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى خالد بن الوليد ليقسّم الخمس - وقال روح مرةً: ليقبض الخمس - قال: فأصبح علي ورأسه يقطر. قال فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما يصنع هذا؟ قال: فلمّا رجعت إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أخبرته بما صنع علي، قال: فكنت أبغض عليّاً قال فقال: يا بريدة، أتبغض

__________________

(١). أسنى المطالب - مخطوط.

(٢). معارج العلى - مخطوط.

١٣٨

عليّاً؟ قال قلت: نعم. قال: فلا تبغضه. وقال روح مرةً: فأحبّه فإن له في الخمس أكثر من ذلك.

حدّثناه القاضي أبو أحمد العسّال، ثنا القاسم بن يحيى بن نصر، ثنا لوين، ثنا أبو معشر البراء، عن علي بن سويد بن منجوف، عن ابن بريدة عن أبيه: إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعث عليّاً. فذكر نحوه »(١) .

ورواه في ( حلية الأولياء ):

« حدّثنا سليمان بن أحمد، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدّد.

ح وحدّثنا أبو عمرو ابن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا بشر بن هلال وعبد السلام بن عمر.

قالوا: حدّثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، واستعمل عليهم عليّاً - كرّم الله وجهه - فأصاب علي جاريةً، فأنكروا ذلك عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدءوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه ثم انصرفوا، فلما قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه. ثم قام آخر منهم فقال:

يا رسول الله: ألم تر أنّ عليا صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه. حتى قام الرابع فقال:

__________________

(١). معرفة الصحابة ٣ / ١٦٣. ولا يخفى أنّ أبا نعيم قد اختصر الخبر هنا، ولا بدّ أنه أتى به على الوجه الصحيح الكامل بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ولـمّا يطبع بعدُ.

١٣٩

يا رسول الله، ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟

فأقبل عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟ - ثلاث مرّات - ثم قال:

إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١). .

ترجمة أبي نعيم الأصبهاني

وقد ذكرت ترجمة الحافظ أبي نعيم في كافة كتب التراجم والسير والرجال فلاحظ:

وفيات الأعيان ١ / ٩١.

والعبر ٣ / ١٧٠.

ومرآة الجنان ٣ / ٥٢.

والوافي بالوفيات ٧ / ٨١.

وطبقات الشافعية للسبكي ٤ / ١٨، الأسنوي ٢ / ٤٧٤.

وطبقات الحفّاظ: ٤٢٣.

والمنتظم ٨ / ١٠٠.

وتذكرة الحفّاظ: ٣ / ١٠٩٢.

وغيرها من الكتب المشهورة المعتبرة.

وهذه خلاصة ما جاء في طبقات السبكي:

« أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران. الإِمام الجليل الحافظ أبو نعيم الأصبهاني الصوفي الجامع بين الفقه والتصوف، النهاية في الحفظ والضبط وأحد أعلام الدين، جمع الله له بين العلو في الرواية

__________________

(١). حلية الأولياء ٦ / ٢٩٤

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466