الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين5%

الفقه للمغتربين مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: علم الفقه
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: 377

الفقه للمغتربين
  • البداية
  • السابق
  • 377 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 60702 / تحميل: 7241
الحجم الحجم الحجم
الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٤٥-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

١٠١

خطب نبينا الأكرم محمد (ص) خطبة مؤثرة وهو يستقبل شهر رمضان المبارك فقال :

«أيها الناس إنّه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة ، شهر هو عند الله أفضل الشهور ، وأيامه أفضل الأيام ، ولياليه أفضل الليالي ، وساعاته أفضل الساعات ، هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله ، أنفاسكم فيه تسبيح ، ونومكم فيه عبادة ، وعملكم فيه مقبول ، ودعاؤكم فيه مستجاب ، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه ، فإنّ الشقيّ من حُرم غفران الله في هذا الشهر العظيم».

«أيها الناس إنّ أبواب الجنان في هذا الشهر مفتّحة فسلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم ، وأبواب النيران مغلقة فسلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم ، والشياطين مغلولة ، فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم».

«يا أيها الناس من حسّن منكم في هذا الشهر خلقه ، كان له جواز على الصراط يوم تزلُّ فيه الأقدام ، ومن خفّف من هذا

١٠٢

الشهر عما ملكت يمينه ، خفّف الله عليه حسابه ، ومن كفّ فيه شرّه ، كفّ الله عنه غضبه يوم يلقاه ، ومن أكرم فيه يتيماً ، أكرمه الله يوم يلقاه ، ومن وصل فيه رحمه ، وصله الله برحمته يوم يلقاه ، ومن قطع فيه رحمه ، قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه ، ومن تلا فيه آية من القرآن ، كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور».

وقال الإمام علي (ع) «كم من صائم ليس له من صيامه إلاّ الظمأ ، وكم من قائم ليس له قيامه إلاّ العناء».

وقال الإمام الصادق (ع) «إذا أصبحت صائماً فيلصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وجميع جوارحك».

وقال (ع) «إنّ الصيام ليس عن الطعام والشراب وحدهما ، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغُضّوا أبصاركم عمّا حرّم الله ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تغتابوا ، ولا تشاتموا ، ولا تظلموا ، واجتنبوا قول الزور والكذب والخصومة ، وظن السوء ، والغيبة ، والنميمة ، وكونوا مشرفين على الآخرة ، منتظرين لأيامكم ، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله ، وعليكم السكينة ، والوقار ، والخضوع ، والخنوع ، وذل العبيد الخيف من مولاها خائفين راجين(٣٣) .

__________________

(٣٣) ـ أنظر هذه النصوص وغيرها في كتب الحديث ، وفي كتاب مفاتيح الجنان للقمي ، ص ٢٣٥ ــ ٢٣٧.

١٠٣

ويحسن بي هنا أن أورد بعض أحكام الصوم ، مردفاً إيّاها باستفتاءات خاصة حول هذه الشعيرة الإسلامية المهمة ، ملحوقة بأجوبتها :

م ـ ٩٨ : من المفطرات تعمُّد الأكل والشرب ، فلو أكل الصائم أو شرب ، ناسياً أنه صائم ، لا عامداً ، صح صومه ولا شيء عليه.

م ـ ٩٩ : من مبطلات الصوم في شهر رمضان ، تعمُّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، فلو بقي المجنب في شهر رمضان دون غسل حتى طلع عليه الفجر عامداً ، وجب عليه الإمساك بقية يومه ، والأحوط أن يكون بقصد ما في الذمة من الصوم والإمساك تأدباً ، وعليه صوم يوم آخر بقصد ما في الذمة أيضاً من القضاء والعقوبة على الأحوط.

أما المريض الذي لا يستطيع الاغتسال لمرضه ، فيتيمم ، حتى يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم.

م ـ ١٠٠ : من مبطلات الصوم في شهر رمضان ، إبقاء المرأة نفسها على حدث الحيض أو النفاس بعد نقائها من الدم مع تمكنها من الغسل حتى يطلع الفجر ، فلو بقيت دون غسل حتى طلع الفجر ، كان حكمها ما مرّ في الجنابة ، وإن لم تتمكن من الغسل كان عليها التيمم.

١٠٤

م ـ ١٠١ : الأفضل للصائم عدم ابتلاع البلغم إذا وصل الى فضاء الفم ، وإن كان ابتلاعه جائزاً ، كما يجوز ابتلاع اللعاب المتجمع في الفم ، وان كان كثيراً.

م ـ ١٠٢ : لا يبطل الصوم بالاحتلام أثناء النهار ، وعلى المجنب الاغتسال من الجنابة لأجل الصلاة ، فالاحتلام لا يؤثر على صومه.

م ـ ١٠٣ : ليس من المفطرات تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون ، ما لم يبلع الصائم شيئاً مما اختلط بريقه جرّاء عملية التنظيف ، ولا يضرّ الشيء اليسير الذي يستهلك في الريق.

م ـ ١٠٤ : لو قُدّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره ستة أشهر ، وليله ستة أشهر مثلاً ، وجب عليه الانتقال الى بلد يتمكن فيه من الصيام ، إما في شهر رمضان أو من بعده ليقضي الصيام ، وإن لم يتمكن من الأنتقال ، فعليه الفدية بدل الصوم وذلك بدفع مدّ من الطعام (ثلاثة أرباع الكيلو) لفقير واحد عن كل يوم.

م ـ ١٠٥ : لو قُدّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره في بعض الفصول ثلاث وعشرين ساعة ، وليله ساعة واحدة ، أو بالعكس ، وجب عليه صوم شهر رمضان مع قدرته عليه ، ويسقط عنه صوم شهر رمضان مع عدم تمكنه منه ، فإن تمكّن من قضائه لاحقاً ولو بالانتقال الى بلد آخر ، وجب عليه القضاء ، وإن

١٠٥

لم يتمكن من قضائه كذلك ، وجبت عليه الفدية بدل الصوم (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالصوم ، وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها.

م ـ ١٠٦ : يأتي البعض الى بلد قاصدين الإقامة به سنوات لغرض خاص ، غير معرضين عن بلدهم ، فإذا تحقق الغرض ، خرجوا ليستوطنوا حيث أحبّوا ، فكيف يصلون صلاتهم؟ وهل يصومون؟

* يصلّون فيه تماماً ، ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي.

م ـ ١٠٧ : هل يمكننا الاعتماد على المراصد الفلكية الأوربية في تحديد أوقات الفجر وشروق الشمس والظهر والغروب طيلة أيام السنة ، بما فيها أيام شهر رمضان المبارك ، علماً بأنها علميّة ودقيقة جداً حدّ أجزاء الثانية؟

* إذا حصل الإطمئنان بصحة تحديداتها أمكن العمل وفقه ، علماً أن هناك بعض الخلاف في تحديد الفجر ، ولا سيما بالنسبة الى بعض البلاد الأوروبية ، فلا بد من التأكد من جريانها في ذلك على الرأي الصحيح.

م ـ ١٠٨ : في بعض الدول لا تشرق الشمس لأيام ، أو لا تغيب

١٠٦

لأيام ، وربما أكثر ، فكيف نصلي ونصوم؟

* أما في الصلاة فالأحوط لزوماً ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، فتأتون بالصلوات الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة.

وأما في الصوم فيجب عليكم في شهر رمضان الانتقال الى بلد آخر تتمكنون فيه من أداء صيام هذا الشهر الفضيل ، أو الانتقال اليه من بعده لقضاء صومه.

م ـ ١٠٩ : صائم في شهر رمضان المبارك في بلد غير إسلامي ، هل يحق له إطعام غير المسلمين الطعام؟

* لا مانع منه في حدّ ذاته.

م ـ ١١٠ : هل البخّاخ الذي يسهّل عملية التنفس مفطّر للصائم؟

* إذا كانت المادة التي يبثها البخّاخ تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام والشراب لم يكن مفطراً.

م ـ ١١١ : هل المغذي الذي يعطى بوسطة الوريد مفطر للصائم ، سواء اضطر اليه المريض أم لم يضطر له؟

* ليس مفطراً في الصورتين.

م ـ ١١٢ : هل يفسد الصوم استعمال العادة السرية في نهار شهر

١٠٧

رمضان المبارك ، سواء أدت الممارسة الى قذف أم لم تؤد اليه؟ ثم ما هي كفارة من مارس هذه العادة؟ وما هو حكم من تمارس العادة السرية من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف او بدونه؟

* إذا استعمل العادة السرية قاصداً به الإنزال وأنزل ، بطل صومه ، وعليه القضاء والكفارة ـ صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ـ.

وإذا استعملها قاصداً لإنزال ولم ينزل ، فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثم يقضيه.

واذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ، ولكن كان يحتمله ، فسبقه المني ، وجب عليه القضاء دون الكفارة.

أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني ، فسبقه ، فلا قضاء أيضاً ، ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة.

م ـ ١١٣ : مؤمن يصوم وهو لا يعلم أنّ الجنابة العمديّة تفسد الصوم. فماذا يجب عليه؟

* يجب عليه القضاء ، ولا كفارة عليه ، إذا كان واثقاً من عدم مفسديتها ، أو لم يكن ملتفتاً الى ذلك.

م ـ ١١٤ : إذا ثبت الهلال في الشرق ، فهل يثبت عندنا في الغرب؟

١٠٨

وإذا ثبت في أمريكا فهل يثبت في أوربا كذلك؟

* إذا ثبت الهلال في الشرق فهو ثابتٌ للغرب أيضاً ، مع عدم ابتعاد المكانين في خطوط العرض كثيراً.

وأما إذا ثبت في الغرب فلا يقتضي ثبوته في الشرق ، إلاّ أن يحرز ذلك ولو من جهة بقائه في افق المكان الأول مدة اول مما يختلف به مع المكان الثاني من طلوع الشمس وغروبها.

م ـ ١١٥ : حكم من تعمد الافطار في شهر رمضان على معصية أن يجمع بين الكفارات الثلاث عند قسم من العلماء ، فكيف يفعل ذلك في عصرنا الحاضر مع استحالة عتق الرقبة حيث لا رق في يومنا هذا ولا عبودية؟

* يسقط العتق مع تعذره ، علماً أن المختار عدم وجوب كفارة الجمع في الإفطار على المحرم من شهر رمضان ، والله العالم.

ورد في كتاب منهاج الصالحين انه «يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو غيرهما وبالإطمئنان الحاصل من الشياع او غيره».

وفي المسألة (١٠٤٤) ورد «إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره ، مع اشتراكهما في الإفق ، بمعنى كون

١٠٩

الرؤية الفعلية في البلد الاول ملازماً للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك».

وهنا عدة أسئلة ، أرجو التفضل بالإجابة عنها :

م ـ ١١٦ : هل ان رؤية الهلال في بلاد الشرق كإيران والأحساء والقطيف وسائر دول الخليج والعراق وسوريا ولبنان ملازمة لرؤيته في بلاد الغرب كبريطانيا وفرنسا وألمانيا اذا لم يوجد هناك موانع خارجية كالغيم والضباب؟

* نعم إن رؤية الهلال في مكان تلازم رؤيته ـ لو لا المانع ـ في الأمكنة التي تقع في الغرب من ذلك المكان ما لم تختلف معه كثيراً في خطوط العرض.

م ـ ١١٧ : وعلى تقدير ثبوت الملازمة فهل أن ثبوت رؤية الهلال عند بعض العلماء في بلاد الشرق حجة على المكلف الساكن في بلاد الغرب اذا لم يتيسر له رؤية الهلال فيها لعدم صفاء الجو مثلا؟

* لا يكون حجة عليه ولا على غيره ، نعم اذا اوجب الثبوت عندهم إطمئنانه بتحقق الرؤية فعلاً أو بقيام البينة عليها من دون معارض ـ ولو شكا ـ عمل بموجب إطمئنانه.

م ـ ١١٨ : في بعض الشهور يعلن عن ثبوت الهلال عند بعض

١١٠

العلماء في بعض بلاد الشرق استناداً الى أقوال بعض من شهدوا برؤيته فيها ، ولكن يقترن ذلك ببعض الأمور :

أـ كون الشهود وعددهم ٣٠ مثلا ـ موزعين على عدة بلدان ، مثلا (٢) في أصفهان ، (٣) في قم ، (٢) في يزد ، (٤) في الكويت ، (٥) في البحرين ، (٢) في الأحساء ، (٦) في سوريا ، وهكذا.

ب ـ صفاء الافق في عدد من البلاد الغربية واستهلال المؤمنين فيها مع عدم وجود مانع لرؤية.

ج ـ اعلان المرصد الفلكي البريطاني انه يستحيل رؤية الهلال في تلك الليلة في بريطانيا ما لم يستخدم المنظار «التلسكوب» وأن رؤيته بالعين المجردة إنما يتيسر في الليلة اللاحقة.

فما هو الحكم في هذه الحالة؟ افتونا مأجورين.

* إنّ العبرة باطمئنان المكلف نفسه بتحقق الرؤية أو بقيام البينة عليها من دون معارض ، وفي الحالة المذكورة ونظائرها لا يحصل عادة الاطمئان بظهور الهلال على الأفق بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة ، بل ربما يحصل الإطمئنان بعدمه وكون الشهادات الصادرة مبنية على الوهم والخطأ في الحس ، والله العالم.

١١١

الفصل السادس

الحج

ــ مقدمة

ــ بعض أحكام الحج

ــ إستفتاءات متعلقة بهذا الفصل

١١٢

١١٣

الحج من الواجبات المعروفة في الشريعة الإسلامية ، وقد نصّ القرآن الكريم على وجوبه ، فقد قال الله عزّ وجلّ في كتابه الكريم( ولله على الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإنّ الله غني عن العالمين ) (٣٤) .

وقرن جلّ وعلا ترك الحج بالكفر تأكيداً لأهميته.

والحج أحد الأركان الخمسة التي بُني عليها الاسلام ، فقد جاء في الحديث الشريف عن الإمام الباقر (ع) قوله : «بُني الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية»(٣٥) .

وقد أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) فقال : «لا تتركوا حج بيت ربكم فتهلكوا»(٣٦) .

وقال الإمام الصادق (ع) : «أما أنّ الناس لو تركوا حج هذا

__________________

(٣٤) سورة البقرة : آية ١٩٦.

(٣٥) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ١ | ٢٠.

(٣٦) المصدر السابق : ١ | ٢٣.

١١٤

البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا»(٣٧) ، ذلك أنّ ترك الحج تسامحاً مع اجتماع شرائط وجوبه معصية كبيرة ، فقد ورد في الحديث «إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام»(٣٨) ، كما ورد في الحديث الشريف أنه «من سوّف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً»(٣٩) .

ويحسن بي هنا أن أوضّح الأحكام التالية الخاصة بالحج :

م ـ ١١٩ : إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج ، وتعني الاستطاعة ما يأتي :

أـ وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

ب ـ صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.

جـ ـ أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.

د ـ النفقة : وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر ،

__________________

(٣٧) المصدر نفسه : ١١ | ٢٢.

(٣٨) المصدر نفسه : ١١ | ٢٨.

(٣٩) من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ٤ | ٢٦٦.

١١٥

وكذلك توفر واسطة النقل التي يٌستعان بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلّف.

هـ ـ يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج ، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.

م ـ ١٢٠ : حج التمتع : هو الحج الواجب علينا نحن الذين نسكن في دول أخرى بعيدين عن مكة ، ويتألف حج التمتع من عبادتين : تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج.

م ـ ١٢١ : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :

أـ الإحرام من أحد المواقيت ، وهي الأماكن التي خصصتها الشريعة المطهرة للإحرام منها.

ب ـ الطواف حول البيت سبعة أشواط.

جـ ـ صلاة الطواف.

د ـ السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.

هـ ـ التقصير.

م ـ ١٢٢ : واجبات الحج ثلاثة عشر ، وهي كما يأتي :

أ ـ الإحرام من مكة المكرمة.

ب ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي

١١٦

الحجة الحرام.

جـ ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد الى طلوع الشمس.

د ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد.

هـ ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.

وـ الحلق أو التقصير في منى ، وبذلك يحلُّ للمحرم ما حرم عليه ، ما عدا النساء والطيب ، وكذلك الصيد على الأحوط وجوباً.

زـ طواف الزيارة سبعة أشواط بعد الرجوع الى مكة المكرمة.

حـ ـ صلاة الصواف.

ط ـ السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، وبذلك يحلُّ الطيب أيضاً.

ي ـ طواف النساء سبعة أشواط.

ك ـ صلاة طواف النساء ، وبذلك تحلُّ النساء أيضاً.

ل ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر أحياناً.

م ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر

١١٧

بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً أحياناً(٤٠) .

وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بالحج ، وأجوبة سماحة سيدنا دام ظله عنها :

م ـ ١٢٣ : هل يجوز الاحرام للحج من مدينة جدة؟ وإذا كان لا يجوز فكيف العمل والطائرات تحطُّ هناك؟

* ليست جدّة من المواقيت ولا محاذية لأحدها ، فلا يصح الإحرام منها للعمرة أو الحج ، ولكن إذا علم المكلف أن بينها والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت ـ كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة ـ جاز له الإحرام منها بالنذر.

م ـ ١٢٤ : لو جرح رأس الحاج أثناء حلقه بمنى فسال دمه ، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ وماذا يترتب عليه بعد ذلك؟

* إن لم يكن متعمداً فلا شيء عليه.

م ـ ١٢٥ : يستحب تكرار الحج كل عام ، غير أنه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون الى لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان الإسلامية ، فلو دار الأمر بين صرف الأموال بتكرار الحج أو

__________________

(٤٠) للمزيد من الاطلاع على أحكام الحج ، أنظر مناسك الحج وملحقاته للسيد السيستاني.

١١٨

بزيارة أحد المعصومين (ع) ، وبين التبرع به لهؤلاء المؤمنين فأيهما نقدّم؟

* مساعدة أولئك المؤمنين المحتاجين أفضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حدّ نفسيهما ، ولكن قد يقترن الحج أو لزيارة ببعض الأمور الأخرى التي تبلغ بهما تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها.

م ـ ١٢٦ : تخصص المملكة العربية السعودية للحجاج أماكن إقامتهم في عرفات ومنى ولا ندري هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعاً أو خارجه؟ فهل يجب علينا التثبت والسؤال؟

* إذا كانت داخل الحدود المعلنة والأعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يداً عن يد ، لم يجب الفحص والسؤال.

م ـ ١٢٧ : يقال إنّ بعض أماكن النحر في منى أو كلها خارج حدود منى ، فهل يجب علينا التأكد قبل النحر من ذلك ، علماً بأن التأكد ، ثم التوجة للمجزرة الثانية ، ثم التأكد مرة أخرى ، عملية شاقة يوم العيد كما تعلمون ، والوقت ضيق ، فهل من حلّ لذلك؟

* يجب التأكد والذبح داخل منى ، وإن لم يمكن لضيق

١١٩

منى عن استيعاب جميع الحجاج ، جاز الذبح في وادي محسّر ، ولا يختص وقته بيوم العيد ، بل هو موسّعٌ الى آخر أيام التشريق.

م ـ ١٢٨ : تواجه الحجاج مشكلة النحر وصعوبته والاحساس النفسي بأن هذه الذبائح تذهب بعد النحر هدراً رغم كثرة فقرائنا المنتشرين في بلداننا الإسلامية ممن لا يذوقون اللحوم أياماً ، فهل يحقُّ لنا النحر في بلداننا ، أو هل هناك من حلّ شرعي قابل للتنفيذ من قبل المكلف تقترحونه لذلك؟

* لا بد من أداء الوظيفة الشرعية بالذبح في منى ، وإثم إتلاف الذبائح ـ إن تحقق ـ على عاتق المسؤولين عنه.

م ـ ١٢٩ : لو تضارب الإمتحان مع موعد الحج بالنسبة للطالب ، فهل يحق له تأخير الحج تلك السنة لأداء الإمتحان ، وبخاصة إذا كان الإمتحان مهماً بالنسبة له؟

* إذا كان واثقاً من نفسه بأداء الحج في عام لاحق جاز له التأخير ، وإلاّ لم يجز ، نعم إذا كان تأخير الإمتحان حرجياً عليه بحدّ لا يحتمل عادة ، لم يجب عليه أداء الحج في هذه السنة.

م ـ ١٣٠ : رجل مستطيع لم يسافر للحج سابقاً ، فهل يحق له أداء مناسك العمرة في رجب؟ وماذا لو استطاع في رمضان فهل يعتمر؟

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377