الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين5%

الفقه للمغتربين مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: علم الفقه
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: 377

الفقه للمغتربين
  • البداية
  • السابق
  • 377 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 60693 / تحميل: 7239
الحجم الحجم الحجم
الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٤٥-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

* تصح منه العمرة المفردة ، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي الى عدم قدرته على أداء الحج لاحقاً لم يجز له ذلك.

م ـ ١٣١ : شاب أعزب استطاع متأخراً يفكر بالزواج ، فلو سافر لأداء مناسك الحج ، لتأخر مشروع زواجه فترة من الزمن فأيهما يقدم؟

* يحج ويؤخر الزواج ، إلاّ إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحجّ لا يتحمل عادة ، والله العالم.

١٢١

الفصل السابع

شؤون الميت

ــ مقدمة

ــ بعض أحكام الميت وشؤونه

ــ إستفتاءات متعلقة بهذا الفصل

١٢٢

١٢٣

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ( كل نفس ذائقة الموت وإنَّما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور )(٤١) .

وقال عزّ من قائل : ( وما تدري نفس ماذا تكسب غداَ وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير )(٤٢) .

وهذه بعض الأحكام الخاصة باحتضار وتغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه ودفنه على سبيل الاختصار(٤٣) .

م - ١٣٢ : الأحوط وجوباً توجيه الميت حين احتضاره الى القبلة ، وذلك بأن يوضع على قفاه وتمدّ رجلاه نحو القبلة ، بحيث لو جلس لكان وجهه تجاهها ، ويستحب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي محمد (ص ) والأئمة (ع ).

__________________

٤١ - سورة اَل عمران : آية ١٨٥.

٤٢ - سورة لقمان : آية ٣٤.

٤٣ - للمزيد من الاطلاع : أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني : ١ | ٩٥ وما بعدها ، والمسائل المنتخبة للسيد السيستاني ص ٥٠ وما بعدها.

١٢٤

م - ١٣٣ : يستحب أن تغمض عينا الميت ، ويطبق فمه ، وتمد يداه الى جانبيه ، وتمد ساقاه ، ويغطى بثوب ، ويقرأ عنده القرآن ، ويضاء البيت الذي كان يسكنه ، ويكره أن يترك الميت وحده.

م - ١٣٤ : بعد إزالة عين النجاسة العالقة بجسد الميت كالدم ، والمني وغيرهما يغسل الميت بثلاثة أغسال :

الأول : بماء السدر ، وذلك بوضع قليل من السدر على الماء.

الثاني : بماء الكافور ، وذلك بوضع قليل من الكافور على الماء.

الثالث : بالماء الخالص.

وإذا تعذّر السدر ، فالأحوط وجوباً أن يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، واذا تعذر الكافور فالأحوط وجوباً يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، ثم يغسل الغسل الثالث بالماء الخالص ، ويضاف في هذه الحالة الى الأغسال الثلاثة تيمم واحد.

م - ١٣٥ : لا بدّ أن يكون غسل الميت ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة أولاً ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر.

م - ١٣٦ : يجب فيمن يُغسِّل الميت أن يكون مثله من حيث الذكورة والأنوثة ، فالذكر يغسله الذكر ، والأنثى تغسلها الأنثى ،

١٢٥

ويحق للزوج والزوجة تغسيل أحدهما للآخر ، والإفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، وكذلك يحقّ لكل من يحرم نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالأخ والأخت مثلاً أن يغسّل أحدهما الأخر ، إذا لم يوجد مماثل للميت على الأحوط وجوباً ، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، ويحقّ للمغسّل ذكراً كان أو أنثى تغسيل الطفل غير المميِّز ذكراً كان أو أنثى.

م - ١٣٧ : يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً ، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت ، جازأن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية ، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس ، شرط أن يغتسل هو أولاً ، ثم يغسل الميت ثانياً ، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل.

م - ١٣٨ : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، وذلك بأن تُمَسَّ مساجده السبعة وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهاما القدمين بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته ، ويُفَضل أن يتمّ التحنيط بالمسح بالكفّ مبتدئين بجبهة الميت.

م -١٣٩ : يكفن الميت بعد تحنيطه بثلاثة أثواب هي :

١٢٦

أ ـ المئزر : ويجب أن يستر ما بين السرة والركبة على الأحوط وجوباً.

ب ـ القميص : ويجب أن يستر المسافة الممتدة من المنكبين الى منتصف الساق على الأحوط وجوباً.

جـ ـ الإزار : ويجب أن يغطي جميعٍ الجسد ، والأحوط وجوباً أن يكون بحيث يمكن أن يُشد طرفاه العلوي والسفلي طولاً ، وأن يقع أحد جانبيه على الأخر عرضاً.

م - ١٤٠ : تجب الصلاة على الميت المسلم إذا بلغ ست سنين فصاعداً ، والأحوط وجوباً أن يُصلى على من يعقل الصلاة وان لم يبلغ الست.

م ـ ١٤١ : كيفية الصلاة على الميت : يكبِّر المصلي على الميت خمس تكبيرات ، والأفضل أن يكبّر المصلي التكبيرة الأولى ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبّر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي (ص ) وآله (ع ) ، ثم يكبّر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبّر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت ، ثم يكبِّر التكبيرة الخامسة وينصرف.

م - ١٤٢ : يجب دفن الميت المسلم بعد الصلاة عليه ، وذلك بأن يُوارى في مقبرة داخل الأرض تحفظه من الحيوانات المفترسة وتخفي رائحته عن الناس كي لا يتأذى بها أحد ، موضوعاً

١٢٧

على جانبه الأيمن ، موجّهاً وجهه الى القبلة.

م - ١٤٣ : لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكفار إلا إذا خُصّص قسم منها للمسلمين ، ولا دفن الكفار في مقبرة المسلمين.

م - ١٤٤ : إذا تعذر إيجاد مدفن خاص للميت المسلم في مقبرة المسلمين ، وتعذر نقل الميت المسلم الى بلد إسلامي ليدفن هناك مع المسلمين ، دفن الميت المسلم في مقابر الكافرين.

م - ١٤٥ : روي عن النبي محمد (ص ) أنه قال : «لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا ، فليصل أحدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد اَية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرمرات ، فيقول بعد السلام : اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت »(٤٤) .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون الميت مع أجوبتها.

م ـ ١٤٦ : يوضع الميت في بعض الدول غير الإسلامية داخل صندوق خشبي ثم يُوارى الصندوق داخل القبر ، فما الذي يجب علينا فعله في حالة كهذه؟

__________________

٤٤ - المسانل المنتخبة للسيد السيستاني ، ص ٦٣.

١٢٨

* لا ضيرفي وضع الميت في صندوق خشبي عند دفنه في الأرض ، ولكن لا بد من مراعاة الشروط الشرعية في الدفن ، ومنها وضعه مضطجعاً على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة.

م -١٤٧ : لو توفي مكلف مسلم في بلد غيرإسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ، وأمكن نقله لبلد إسلامي ليدفن فيه ، غيرأن تكاليف النقل باهضة ، فهل يكفي ذلك لجواز دفنه في مقبرة الكافرين؟

* ليكفي.

م - ١٤٨ : لو توفي مكلف مسلم في بلد غيرإسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ، ولم تستطع أسرة المتوفى نقله لبلد إسلامي ، لعدم استطاعتها تسديد نفقات النقل ، فهل يجب على المراكز الإسلامية المتصدية لشؤون المسلمين تسديد نفقات النقل؟ وهل يجب ذلك على المسلمين الموجودين في تلك المدينة؟

* إذا كان دفنه في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللائقة بشأنه في نفس البلد أو غيره متوقفاً على صرف شيء من المال ، ولم تكن له تركة تفي به ، ولم يكن وليه قادراً على أدائه ، وجب أداؤه على سائر المسلمين كفاية ، ويجوز احتسابه من الوجوه الشرعية أو البريّة المنطبقة

١٢٩

عليه.

م ـ ١٤٩ : إذا لم يوجد للميت المسلم في بلد الغربة وليّ ، فمن يتولى شؤونه كلها؟

* إذا لم يمكن الاتصال بوليه واستئذانه في ذلك ، سقط إعتبار الاذن ، وجب على المكلفين القيام بها كفاية.

م - ١٥٠ : من أين تسدد تكاليف النقل والدفن في بلد إسلامي إذا تعذر دفن الميت المكلف المسلم في بلده الذي توفي فيه ، لعدم وجود مقبرة إسلامية؟ فهل تسدد تلك التكاليف من تركة الميت قبل تقسيمها على الورثة؟ أو من الثلث إذا كان للميت ثلث؟ أو من غير هذه وتلك؟

* تكاليف دفن الميت في المكان اللائق به يخرج من أصل تركته ما لم يوص باخراجها من الثلث ، والاّ أخرجت منه.

م - ١٥١ : بدأت الجاليات الإسلامية تتكاثر شيئاً فشيئاً في البلاد غير الاسلامية ، فهل يجب على القادرين من المسلمين وجوباً كفائياً شراء مقبرة للمسلمين إذا علمنا قطعاً أن ميتاً ما من المسلمين سيدفن يومأ ما في مقبرة الكافرين لعدم قدرة الجميع على إرسال موتاهم لبلدان إسلامية كي يدفنوا فيها ، ولوجود بعض المتسامحين؟

١٣٠

* دفن الميت المسلم في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللاثقة بشأنه ، واجب الولي كسائر الأ عمال الواجبة المتعلقة بتجهيزه ، فإن لم يكن له ولي أو امتنع عن القيام به أو عجز عنه ، وجب على سائر المسلمين كفاية ، وإذا كان القيام بهذا الواجب الكفائي يتوقف على الحصول مسبقاً على قطعة من الأرض بشراء أو نحوه وجب السعي الى تحصيلها كذلك.

م - ١٥٢ : أيهما أفضل : دفن الميت المسلم في مقبرة إسلامية في بلده غير الاسلامي الذي توفي فيه ، أو نقله الى بلد إسلامي مع تحمل تكاليف النقل الباهضة؟

* الأفضل هو النقل الى بعض المشاهد المشرفة والأماكن المستحبة مع وجود المتبرع بتكاليف النقل ـ من الورثة أو غيرهم ـ أو وفاء الثلث الموصى به للصرف في مطلق وجوه البرِّ بذلك ، والله العالم.

م - ١٥٣ : إذا كان نقل المسلم الميت الى بلدان إسلامية يكلِّف كثيراً فهل يجوز دفنه بمدافن غير المسلمين من أصحاب الديانيات السماوية الأخرى؟

* لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار إلاّ مع الانحصار والضرورة الرافعة للتكليف.

١٣١

الباب الثاني

فقه المعاملات

١٣٢

١٣٣

يضم الباب الخاص بفقه المعاملات أحد عشر فصلاً هي :

الفصل الأول : المأكولات والمشروبات ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها.

الفصل الثاني : الملابس ، وبعض أحكامها ، والاستفتاءات الخاصة بها.

الفصل الثالث : التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر ، وبعض أحكامها والإستفتاء ات الخاصة بها.

الفصل الرابع : العمل وحركة رأس المال ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصة به.

الفصل الخامس : العلاقات الاجتماعية ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها.

الفصل السادس : الشؤون الطبية ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها.

الفصل السابع : الزواج ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصة به.

١٣٤

الفصل الثامن : شؤون النساء ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها.

الفصل التاسع : شؤون الشباب ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها.

الفصل العاشر : أحكام الموسيقى ، والغناء ، والرقص ، والإستفتاءات الخاصة بها.

الفصل الحادي عشر : فصل ضم أحكاماً وإستفتاءات متفرقة لم تدخل ضمن باب محدد.

١٣٥

الفصل الأول

المأكولات والمشروبات

ـ مقدمة

ـ بعض الأحكام الخاصة بالمأكولات والمشروبات

ـ إستفتاءات خاصة بهذا الفصل

١٣٦

١٣٧

ينشأ المسلمون عادة في بيوتهم ومدنهم وقراهم ، وسط ذويهم ومع أسرهم ، يتناولون أصنافأ من الطعام وألواناً من الشراب ألفوها ، فأحبوها وأحبتهم ، وعرفوا محتوياتها وعرفتهم ، فهي خالية من كل ما ترفضه عقيدتهم ويأباه دينهم وتنأى عنه قيمهم وتقاليدهم الإسلامية القويمة. وحين قدر لهم أن يهاجروا الى بلاد الغربة ليعيشوا ضمن مجتمعات غير إسلامية ، واجهتهم مشكلة الطعام والشراب ، فلا الطعام هو ما ألفوه وأحبّوه واستساغوه ، ولا محتوياته هي ما عرفوها وتطبّعوا عليها واعتادوها ، ذلك أن المجتمع الجديد مجتمع غير إسلامي ، له قيمه الخاصة به وأعرافه وتقاليده التي منها بالطبع عدم التزامه في طعامه وشرابه حدود الشريعه الإسلامية وأحكامها ، فإذا رغب المسلم أن يتناول من الطعام شيئا في مطعم ما ، واجهته مشكلة حلّية الأكل وحرمته ، وجواز الأكل وعدمه ، وطهارة المأكول ونجاسته ، وغير هذه وتلك من المسائل والاستفسارات.

وهذه بعض الأحكام الشرعية التي يحسن بالمسلم أن يطّلّع عليها في شؤون الطعام والشراب ، أعرضها أولا ، ثم ألحقها

١٣٨

باستفتاءات خاصة بها بعد ذلك.

م - ١٥٤ : لما كان أصحاب الديانات والكتب السماوية السابقة من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرين ، فإن مشاكل كثيرة في الطعام سيتيسر أمر حلّها ويتيسرحكمها أثناء المعيشة بين ظهرانيهم ، حيث سيحق لنا كمسلمين أن نأكل من طعامهم ، سواء مسّوه بأيديهم مع البلل ، أو لم يمسّوه ، إذا لم نعلم أونطمئن باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم علينا تناوله كالخمر مثلاً ، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك.

م - ١٥٥ : يحق للمسلم أن يتناول الطعام المعدّ من قبل الكافر غير الكتابي ، إذا لم يعلم المسلم أو يطمئن بأن ذلك الكافر قد مسّه مع البلل ، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلا ، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك.

م ـ ١٥٦ : يحق للمسلم أن يتناول أي طعام أعدّه صانعه للأكل ، إذا جهل المسلم معتقد ودين ومبدأ ذلك المعدّ للطعام ، سواء مسّه معدّه مع البلل ، أو لم يمسه ، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلاً ، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك.

١٣٩

هذا ولا يجب على المسلم سؤال معدّ الطعام عن إيمانه أو كفره ، أو عن مسِّه للطعام أو عدمه ، حتى وإن كان ذلك السؤال سهلاً يسيراً عليه ، وطبيعياً على من يسأله.

وباختصار فإن المأكولات بأنواعها المختلفة عدا اللحوم والشحوم ومشتقاتها ، يحق للمسلم تناولها ، حتى إذا ظن بأن في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظنّ أنّ صانعها أيّاً كان قد مسّها مع البلل (انظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).

م -١٥٧ : كما لا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوزله أكله ، ولا يجب عليه سؤال صانعها عن مسّه لها أثناء أعداده الطعام أو بعده.

م ـ ١٥٨ : المعلبات بأنواعها المختلفة باستثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها يجوز للمسلم تناولها ، حتى إذا ظنّ بأنّ في محتوياتها ما لا يجوزله أكله ، أو ظن أن صانعها أيّاً كان قد مسَّها مع البلل ، ولا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوزله أكله (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).

م ـ ١٥٩ : يحق للمسلم شراء اللحوم المحلّلة بأنواعها المختلفة من بائع اللحوم المسلم إذا كان يبيعها على المسلمين ، فيحكم بحلية لحمه وإن كانت شرائط التذكية تختلف في مذهبه عن

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377