الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين5%

الفقه للمغتربين مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: علم الفقه
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: 377

الفقه للمغتربين
  • البداية
  • السابق
  • 377 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 60639 / تحميل: 7223
الحجم الحجم الحجم
الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٤٥-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

م ـ ٢٠٤ : يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة.

م ـ ٢٠٥ : لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص ، لا فيِ الصلاة ولا في غيرها ، إلاّ في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه.

م ـ ٢٠٦ : يجوزللنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة.

م ـ ٢٠٧ : يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي أو الصناعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص ، وكذا المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك ، وتجوز لهم الصلاة فيه.

م ـ ٢٠٨ : لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوباً.

م ـ ٢٠٩ : لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوباً.

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:

١٦١

م ـ ٢١٠ : نحن المسلمين في أوروبا نشتري الأحذية والأحزمة وغير ذلك من الملبوسات المصنوعة من الجلود التي يحتمل كونها جلوداً لذبائح غير مذكاة ، وقد تكون مستوردة من دول إسلامية ، أو مأخوذة من مسالخ إسلامية هنا (حيث يوجد عدد محدود منها في بريطانيا على سبيل المثال) ، هل نحكم بطهارة هذه الجلود على فرض احتمال كونها مستوردة من دول إسلامية ، أو من محل لذبح اللحم على الطريقة الإسلامية ، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفاً؟

* إذا كان الاحتمال ضعيفاً بحيث يطمئن بخلافه كـ ٢% لم يعتد به ، وإلاّ فلا مانع من البناء على الطهارة ، والله العالم.

م ـ ٢١١ : يفتي الفقهاء بحرمة لبس الحرير الطبيعي الخالص ، فهل يمكن للرجل لبس الحرير الممزوج بغيره إذا كان ذلك الملبوس ربطة عنق؟

ثم هل يحرم على الرجل لبس ربطة العنق إذا كانت مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص؟

* لا يحرم لبس الربطة وإن كانت من الحرير الخالص لأنها مما لايمكن سترالعورة بها.

وأما الممزوج بغيره بحيث خرج عن اسم الحرير الخالص ،

١٦٢

فيجوز لبسه وإن أمكن ستر العورة به.

م ـ ٢١٢ : رغم أن بعض الشركات تكتب على منتوجاتها أنها مصنوعة من الحرير الطبيعي ، غيرأنا نشك في ذلك لرخص أثمانها ، فهل يحق لنا لبسها والصلاة بها؟

* مع الشك يجوز لبسها والصلاة فيها.

م ـ ٢١٣ : هل يجوزلبس ملابس عليها صورة الخمرة كدعاية لشربها؟ وهل يجوز الاتجار بها؟

* يحرم لبسها ، والاتجار بها.

م ـ ٢١٤ : هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب أو سيرها ذهبي؟ وهل تجوز الصلاة بها؟

* يجوز لبس الأ ولى ، والصلاة معها ، دون الثانية.

١٦٣

الفصل الثالث

التعامل مع القوانين النافذة

في دول المهجر

ـ مقدمة

ـ بعض الأحكام الشرعية المختصة بهذا الفصل

ـ إستفتاءات تخصُّ التعامل مع القوانين النافدة في دول المهجر

١٦٤

١٦٥

تسنُّ الدول المختلفة قوانين لتنظيم شؤون الحياة فيها ، فتأمر أحياناً بفعل شيء ، وتمنع أحيانا من فعل شيء ، وتحدِّد وتقيِّد فعل شيء ، وغير هذه وتلك من الخصوصيات الأخرى.

ومن جملة هذه القوانين تلك القوانين الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة بحياة الناس اليومية داخل بقعة جغرافية محدَّدة ، بحيث يؤدي تجاوزها وتخطيها الى شيوع الفوضى والاضطراب.

لذا يحسن بي أن أوضح هنا المسائل التالية :

م ـ ٢١٥ : لا يجوز للمكلف وضع ما يضرًّ بالسالكين لأي طريق عام ، من مشاة وغيرهم ، وفي أي بلد من البلدان الإسلامية ، وغير الإسلامية.

م ـ ٢١٦ : لا يحق للمسلم لصق الإعلانات ، أو كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على الواجهات الخارحية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك.

م ـ ٢١٧ : يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى

١٦٦

لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوزله أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده(٥٠) (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٢١٨ : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ، ولا يجوزإتلافها ما دام ذلك يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام.

م ـ ٢١٩ : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد ، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٢٢٠ : لايجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية.

م ـ ٢٢١ : لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير

__________________

٥٠ ـ دليل المسلم في بلاد الغربة ، ص ٨٩ ـ ٩٠.

١٦٧

قانونية ، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك.

م ـ ٢٢٢ : يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقه ، أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين.

م ـ ٢٢٣ : لا يحق للمسلم أن يُقدم معلومات غيرصحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ، كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٢٢٤ : قد تقتضي رعاية المصالح العليا للمسلمين في البلدان غير الإسلامية ، الإنتماء للأحزاب ، والدخول في الوزارات ، والمجالس النيابية ، وعندئذ يجوز للمسلمين ، ذلك حسبما تقتضيه المصلحة التي لا بد لتشخيصها من مراجعة الثقات من أهل الخبرة.

م ـ ٢٢٥ : لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية ، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب ، أم بطريقة الأوراق السرية ، أم من خلال مخاتلة المراقب ، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة ، المخالفة للنظام ( أنظر الإستفتاءات

١٦٨

الملحقة بهذا الفصل ).

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ملحوقاً بالأجوبة عنها :

 م ـ ٢٢٦ : لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئاً من ماله ، فخرج له أكثر مما طلب ، فهل يجوزله أخذ الزيادة دون علم البنك غير الإسلامي بذلك؟

* لا يجوز ذلك.

م ـ ٢٢٧ : اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد في غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟

* لا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع.

م ـ ٢٢٨ : موظف مسلم بشركة غيرمسلمة ، يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئاً دون علم الشركة ، فهل يجوز له ذلك؟

* لا يجوز ذلك له.

م ـ ٢٢٩ : هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟

* لا يجوزذلك أيضاً.

١٦٩

م ـ ٢٣٠ : مسلم في الغرب يدعي أنه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات ، ويعزز قوله بكتاب من جهة ما ، ليرفع درجته في التأمين ، فيستفيد ، فهل يجوز له مخالفة الواقع في قوله هذا ، ولو بالتورية؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك؟

* لا يسوغ الكذب للغرض المذكور ، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه ، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم.

م ـ ٢٣١ : هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية ، إذا اطمأن بأن عمله لا يضر بسمعة الإسلام والمسلمين؟

* لا يجوز ذلك.

م ـ ٢٣٢ : يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمّن عليه ، ليأخذ من شركة التأمين غير الإسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك؟

وهل يمكنه تملك المال المدفوع له؟

* لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلُّ له المال المذكور.

م ـ ٢٣٣ : هل يجوز الغش في المدارس الرسمية في أوروبا؟ وهل يجوز الغش في المدارس الأهلية إسلامية أو غير إسلامية؟

* لايجوزالغش في شيء منها.

م ـ ٢٣٤ : توجد عبارات في بعض وسائط النقل تنصّ ُ على عدم

١٧٠

جواز التدخين ، فهل تجوز مخالفتها؟

* إذا كان ذلك بمثابة شرط ضمني على من يريد الركوب فيها ، أو كان قانوناً حكومياً وقد التزم لهم برعاية القوانين الحكومية ، لزمه العمل وفق شرطه والتزامه.

م ـ ٢٣٥ : هل يلزم المكلف الحاصل على فيزا الإلتزام بقوانين البلد غير الإسلامي ، بما في ذلك التقيُد بأمثال إشارات المرور وقوانين العمل وأمثالها؟

* إذا تعهّد لهم - ولو ضمناً - برعاية قوانين بلدهم ، لزمه الوفاء بعهده فيما لا يكون منافياً للشريعة المقدسة.

ومثل إشارات المرور يلزم التقيد بها مطلقاً ، إذا كان عدم مراعاتها يؤدي - عادة - الى تضرُر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال.

م ـ ٢٣٦ : تقدم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل ، فهل يجوز لهم العمل؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملكها؟

* يجوز لهم العمل ، وتملك الأجرة ، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلاّ مع إخبار الجهات المختصة في تلك الدول بذلك.

١٧١

م ـ ٢٣٧ : هل يجوزللمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار ، كأوروبا وأمريكا وأمثالهما؟

وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟

* لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذ ا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام.

وكذا لا يجوزإذا لم يكن كذلك ، ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة الى كل أحد.

م ـ ٢٣٨ : هل يجوزللمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم؟

* لا يجوز ذلك ، فإنه من الكذب ، وما ذكر ليس من مسوغاته.

١٧٢

١٧٣

الفصل الرابع

العمل وحركة رأس المال

ـ مقدمة

ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمل وحركة رأس المال

ـ إستفتاءات تخصُّ العمل وحركة رأس المال

١٧٤

١٧٥

يحقُّ للمسلم من حيث المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي النفع العام لمصلحة من يعمل له من غير المسلمين ، فينفع نفسه وأبناء البشرية ، شرط أن لا تحرِّم ذلك العمل الشريعة الإسلامية الغرّاء ، ولا يحصل من جرّائه ضرر بمصالح إخوانه المسلمين ، ولا خدمة لمصالح ومخططات أعداء الإسلام والمسلمين.

ويحسن بي هنا أن أذكّر قرائي الكرام بالأحكام الشرعية التالية :

م ـ ٢٣٩ : لا يجوزللمسلم أن يُذلّ نفسه أمام أي إنسان ، سواء أكان مسلماً أم كافراً ، فإذا كان العمل الذي يقوم به المسلم مذلاً لنفسه أمام غير المسلم ، فلا يجوز له ممارسة ذلك العمل المذلّ.

م ـ ٢٤٠ : يجوز للمسلم تقديم اللحوم المأخوذة من حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية الى المستحلِّين له من مسيحيين ويهود وغيرهم ، كما يجوز له العمل في إعداد هذا اللحم وطبخه لهم.

١٧٦

ويمكن للمسلم تصحيح إمتلاك العوائد المالية المدفوعة منهم له ، مقابل التنازل عن حق إختصاصه بذلك اللحم لهم.

م ـ ٢٤١ : لا يجوزللمسلم بيع لحم الخنزير لمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم ، والأحوط وجوباً عدم تقديمه لهم أيضاً (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٢٤٢ : لا يجوزللمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوزله غسل الًصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٢٤٣ : لا يجوزللمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ، أو تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام.

أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه )(٥١) . وقال عزّ من قائل : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم

____________

٥١ ـ سورة الطلاق : آية ٣.

١٧٧

تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا )(٥٢) . وقد ورد عن النبي محمد (ص ) قوله في خطبة حجة الوداع : «ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ، ولم يقسّمها حراماً ، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حلّه ، ومنِ هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه ، قُص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة».(٥٣) ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).

م ـ ٢٤٤ : لا يجوز العمل في محلات الملاهي ونظائرها من أماكن الموبقات الأخرى ، إذا كان ذلك العمل موجباً للإنجرار إلى الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٢٤٥ : يجوزللمسلمين أن يشاركوا غيرهم من مسيحيين ويهود مثلاً في شتى أنواع التجارات المحلّلة في الشريعة

____________

٥٢ ـ سورة النساء : اَية ٩٨.

٥٣ ـ وسانل الشيعة للحر العاملي : ١٧ | ٤٤.

١٧٨

الاسلامية الغرّاء ، من بيع ، وشراء ، وتصدير ، واستيراد ، ومقاولات ، وغيرها.

م ـ ٢٤٦ : يجوز الإيداع في البنوك غيرالإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين.

م ـ ٢٤٧ : وإذا أراد المسلم الإقتراض من هذه البنوك ، فلا بدّ أن يقصد بذلك استنقاذ المال ، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة ، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع الفائدة ، لحرمة دفع الربا.

م ـ ٢٤٨ : يحقُّ للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيداً من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان.

م ـ ٢٤٩ : لا يجوزللمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين كإسراثيل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٢٥٠ : يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالاً أو مؤجلاً.

م ـ ٢٥١ : تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ، أو الساقطة

١٧٩

عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزوّرة.

م ـ ٢٥٢ : لا يجوزللمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها (اللوتري) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلامياً ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذًلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها.

وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٢٥٣ : يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ، ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377