الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين5%

الفقه للمغتربين مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
تصنيف: علم الفقه
ISBN: 964-319-145-1
الصفحات: 377

الفقه للمغتربين
  • البداية
  • السابق
  • 377 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 60649 / تحميل: 7230
الحجم الحجم الحجم
الفقه للمغتربين

الفقه للمغتربين

مؤلف:
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٤٥-١
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

* إذا عدّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وأشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً.

م ـ ٥١٩ : هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه؟

* إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرم عليها.

وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه.

م ـ ٥٢٠ : هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الإنتباه في المجالس النسائية الخاصة لغرض الزواج؟

* إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السنّ ، فلا بأس به.

م ـ ٥٢١ : لو استعملت امراة شعراً إصطناعيا سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلبا للزينة والستر معا؟

* يجوز لها استخدام الشعر الإصطناعي ، ولكنه زينة يجب

٣٠١

ستره عن الرجال الأجانب.

م ـ ٥٢٢ : جورب بلون البشرة يجمَّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه؟

* يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عُدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب.

م ـ ٥٢٣ : جورب ساتر يجسِّم ما تحته ، هل يجوز لبسه؟

* لا بأس به.

م ـ ٥٢٤ : ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك ، علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس جسد غيره؟

* لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة.

م ـ ٥٢٥ : مسلمة تلبس حذاء ذا كعب عال ينقر الأرض نقرات مثيرة للإنتباه ، فهل يجوز لها ذلكً؟

* لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الأجانب اليها ، أو كان موجباً للفتنة النوعية.

٣٠٢

م ـ ٥٢٦ : هل لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام؟

* حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها.

م ـ ٥٢٧ : في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب (غير المحارم)؟

* إذا عدَّت زينة لها لم يجز.

م ـ ٥٢٨ : هل يجوز بيع بويضة المرأة؟ وهل يجوز شراؤها؟

* يجوز.

م ـ ٥٢٩ : يتساقط شعربعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم سقوط الشعر الحرج لهن ، أم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل؟

* يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه.

م ـ ٥٣٠ : هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في الغرب ، رغم وجود تحلل في سلوك بعض الطلاب والطالبات هناك؟

٣٠٣

* إذا كانت تثق مع ذلك بتمكنها من الحفاظ على سلامة دينها والقيام بالتزاماتها الشرعية ومنها الحجاب ، والتجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وعدم التأثر بما يحيط بها من أجواء التحلل والإنحراف ، فلا بأس به ، وإلاّ لم يجز.

م ـ ٥٣١ : في بعض الدول الغربية يجلس الرسامون في الساحات العامة ويرسمون صوراً لأشخاص يرغبون في رسم صورهم مقابل مال ، حيث يجلسونهم أمامهم ويتأملون وجوههم ليرسموها ، فهل يحق لامرأة محجبة أن تطلب من الرسام رسم صورتها؟

* لا ينبغي لها أن تفعل ذلك.

م ـ ٥٣٢ : هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ؟

* لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحدِّ المحرَّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة الى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزي١ون ، ما عد الرأس واليدين والقدمين ونحوها مما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره.

٣٠٤

م ـ ٥٣٣ : هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء؟

* الأحوط وجوباً الترك.

م ـ ٥٣٤ : من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسمها؟

* نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب.

م ـ ٥٣٥ : إذا سبّب الحمل حرجا شديدا للبنت ولسمعة أسرتها ، فهل يجوز لها إجهاض الحمل؟

* يجوز ذلك قبل ولوج الروح في الجنين إذا كان الحرج يبلغ حداً لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه إلاّ بالإجهاض.

م ـ ٥٣٦ : هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق؟

* لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لاثارة الفتنة غالباً.

م ـ ٥٣٧ : هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعدَّ هذا إخفاء للعيوب؟

٣٠٥

* لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً.

م ـ ٥٣٨ : هل يجوز للحائض أن تقرأ ما زاد على السبع اَيات من القراَن الكريم (عدا العزائم)؟ وإن جاز لها ذلك ، فهل فيِ ذلك كراهة؟ وهل يعني هذا أنها تُثاب على قراءتها ، الا أن ثوابها أقل؟

* يجوز لها أن تقرأ ما عدا اَيات السجدة الواجبة ، وكراهة قراءة ما زاد على سبع اَيات على القول بها ، إنما هي بمعنى قلة الثواب.

٣٠٦

٣٠٧

الفصل العاشر

أحكام الموسيقى

والغناء والرقص

ـ مقدمة

ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالموسيقى والغناء والرقص

ـ إستفتاءات تخصُّ الموسيقى والغناء والرقص

٣٠٨

٣٠٩

يعتاد القاطن في البلدان غير الإسلامية ، وربما في بعض البلدان الإسلامية كذلك ، على سماع عزف الآلات الموسيقية وترنيمات المغنيين ودبكات الراقصين في الشارع والمدرسة وبيت جاره ، ومن سيارة منطلقة يهز صوت الألات الموسيقية فيها المستطرقين فيزعجهم لشدته فيتساءل بينه وبين نفسه :

ترى ، هل يحق لي أن أنصت لهذا العزف وهذا الغناء؟ وهل يجوز لي أن أرقص؟

هذان السؤالان وغيرهما من الأسئلة سأجيب عنهما في الفقرات التالية :

م ـ ٥٣٩ : الموسيقى فن من الفنون الإنسانية كثر انتشارها هذه الأيام ، بعض أنواع هذا الفن محلّل ، وبعض أنواعه محرم ، فالمحلَّل منه يجوز الاستماع له ، والمحرم منه لا يجوز الاستماع له.

م ـ ٥٤٠ : الموسيقى المحلّلة : هي الموسيقى غير المناسبة لمجالس اللهو واللعب.

٣١٠

والموسيقى المحرمة هي الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.

م ـ ٥٤١ : ليس المقصود من عبارة (مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب) هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجباً لترويح النفس ، أو تغيير الجو النفسي ، فإنَّ ذلك جيد ، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي - خصوصا إذا كان خبيراً بهذه الأمور - يميِّز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب ، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٥٤٢ : يجوز ارتياد الأماكن التي تُعزف فيها الموسيقى المحلَّلة ، ويجوز الإصغاء المتعمَّد لها ما دامت محللة.

م ـ ٥٤٣ : يجوز ارتياد الأماكن العامة التي تُعزف فيها الموسيقى ، حتى وإن كانت تلك الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، شرط عدم الإصغاء المتعمَّد لها ، كصالات استقبال الزائرين ، والقاعات المخصّصة للضيوف والحدائق العامة ، والمطاعم والمقاهي وأمثالها - إن كانت الموسيقى التي تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب - ذلك أنه لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرَّمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع.

م ـ ٥٤٤ : يجوز تعلُّم فن الموسيقى المحلَّلة في المعاهد الموسيقية المعدَّة

٣١١

لذلك ، أو في غيرها من الأماكن الأخرى ، للكبار والصغار على السواء ، شرط أن لا يؤثر ارتيادهم لتلك الأماكن سلباً على تربيتهم وتنشئتهم الدينية.

م ـ ٥٤٥ : الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به ، وأقصد بالغناء الكلام اللهوي الذي يؤدى بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب.

م ـ ٥٤٦ : لا يجوز قراءة القراَن الكريم ، والأدعية الشريفة ، والأذكار بالأ لحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والأحوط وجوباً ترك قراءة غيرها من الكلام غير اللهوي شعراً أو نثراً بذلك اللحن (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٥٤٧ : ورد تحريم الاستماع والإنصات الى الغناء والموسيقى المحرمة في السنة الشريفة.

فقد قال رسول الله (ص) في حديث شريف له : «ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، ، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف مثل ذلك »(١٥١) .

وقال (ص) : «من استمع الى اللهو (الغناء والموسيقى) يذاب في أذنه الأنك (الرصاص المذاب) يوم

__________________

١٥١ - المسائل الشرعية للسيد الخوئي : ٢ | ٢٢.

٣١٢

القيامة »(١٥٢) .

وقال (ص) : «الغناء والموسيقى رقية الزنى» أي وسيلة أو طريق يؤدي الى الزنى(١٥٣) .

م ـ ٥٤٨ : يجوز رقص المرأة أمام زوجها بقصد إسعاده وإثارته وغير ذلك ، ولا يجوز لها أن ترقص أمام الأخرين من الرجال ، والأحوط وجوبا لها أن لا ترقص أمام النساء أيضاً (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ ٥٤٩ : يجوز التصفيق في الأعراس والمناسبات الدينية والمهرجانات والاحتفالات وغيرها ، للنساء والرجال على السواء.

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل :

م ـ ٥٥٠ : يكثر السؤال حول الموسيقى المحلَّلة والموسيقى المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنَّ الموسيقى التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتحث على الميوعة والابتذال ، هي موسيقى محرمة.

وأن الموسيقى التي تُهدئ الأعصاب ، أو تبعث الارتياح في

__________________

١٥٢ - المصدر نفسه.

١٥٣ - المصدر نفسه ، ص ٢٣.

٣١٣

النفس ، أو تلك التي تصاحب أحداث الفلم عادة لتزيد من تأثير المشهد في النفوس ، أو تلك التي تصاحب الألعاب الرياضية أثناء التمارين الرياضية ، أو التي تصور بالعزف مشهداً معيناً ، أو التي تثير الحماس هي موسيقى محللَّة؟

والموسيقى المحرمة : هي ما تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، وإن لم تكن مثيرة للغريزة الجنسية.

والموسيقى المحللة هي : ما لا تناسب تلك المجالس ، وإن لم تكن مهدئة للأعصاب كالموسيقى العسكرية والجنائزية.

م ـ ٥٥١ : كما يكثر السؤال عن الموسيقى المحرمة والمحللَّة ، كذلك يكثر السؤال عن الأغاني المحللَّة والاغاني المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنّ الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتدعو الى الابتذال والميوعة.

أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار الى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد (ص) أو بمدح الائمة (ع) أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ محللَّة؟

* الغناء حرام كله ، وهو على المختار : الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القراَن الكريم والأدعية المباركة

٣١٤

ومدائح أهل البيت (ع ) بهذه الألحان.

وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي - كالأناشيد الحماسية - بالألحان الغنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي.

وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرماً بذاته.

م ـ ٥٥٢ : هل يجوز الاستماع الى الأغاني الدينية في مدح آل البيت (ع ) مصحوبة بالموسيقى؟

* الغناء حرام مطلقاً ، وأما المدائح التي تنشد بلحن جميل لاينطبق عليه تعريف الغناء فلامانع منها.

وأما الموسيقى فتجوز إذا لم تكن مناسبة لمجالس اللهو واللعب.

م ـ ٥٥٣ : هل يجوز الإلتذاذ بالإستماع الى مقرئ للقراَن وهو يرجع بصوته أثناء القراءة؟

* إذا لم يكن اللحن المستخدم في القراءة غنائياً ، فلا بأس بالاستماع اليها.

م ـ ٥٥٤ : بعض المقرئين أو المنشدين أو المغنيين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنون أو ينشدون بها قصائد في مدح المعصومين

٣١٥

(ع ) ، فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها؟ فهل يحرم التغني على هذه الصورة؟ وهل يحرم الإستماع؟

* نعم يحرّم ذلك على الأحوط.

م ـ ٥٥٥ : هل يجوزغناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان ، حتى لو كان ذلك مناسبأ لمجالس أهل الفسوق؟ وهل يحلّ لهن استعمال الأدوات الموسيقية في الغناء تلك الليلة ، ثم هل يحلّ لهن التغني في حفلة العقد أو ليلة الحنَّة أو ليلة السبعة كذلك ، أم أن الحليّة خاصة بليلة الزفاف فقط؟

* الأحوط لزوماً تركه حتى في ليلة الزفاف ، فضلأ عن غيرها ، وقد مرَّحكم الموسيقى.

م ـ ٥٥٦ : هل يجوز الإستماع الى أناشيد ثورية معِ ضرب البيانو والعود والطبل والمزمار والبيانو الكهربائي مثلاَ؟

* إذا كانت الموسيقى المنبعثة منها من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز الاستماع اليها.

م ـ ٥٥٧ : ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق)؟

* هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو « الألحان المتعارفة عند أهل اللهو

٣١٦

واللعب » والمقصود به واضح.

م ـ ٥٥٨ : مسلم متسامح التزم لاحقاً ، هل يجوز له أن يُطوِّح أو (يدندن) بما كان يحفظه من الأغاني السابقة ، بينه وبين نفسه ، أو أمام زملائه الأخرين؟

* لايجوزمع صدق التغني عليه.

م ـ ٥٥٩ : هناك أغان باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية لتًسهيل تعليم اللغة بسماعها ، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم؟

* إذا صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم ، لم يجز.

م ـ ٥٦٠ : الآلآت الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحيانا للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلأت ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويح النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها؟

* لا يجوز المتاجرة باَلات اللهو المحرم بيعاً وشراء أو غيرها.

كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.

والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية - التي بها قوام ماليته ولا أجلها يقتنيه الغالب -

٣١٧

لا يناسب أن يستعمل إلاّ في اللهو الحرام.

م ـ ٥٦١ : هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلآت الموسيقية المعدّة لتسلية الأطفال؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار؟

* إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل المكلفين.

م ـ ٥٦٢ : يدرس الطالب في المدارس الرسمية البريطانية وربما غيرها ، مادة تهتمِ بتعليم الطالب (الرقص) على أنغام موسيقى خاصة توجه حركات الطلاب الراقصين أثناء الرقص :

أ ـ فهل يجوز حضور درس كهذا؟

ب ـ وهل يجب على الوالدين منع أولادهم من الحضور للدرس إذا رغب الشاب أو الشابة بذلك؟

* أ ـ لا يجوز إذا كانت تؤثر سلباً على تربيتهم الدينية - كما هو الغالب - بل مطلقاً على الأحوط.

ب ـ نعم يجب.

م ـ ٥٦٣ : هل يجوزتعلم فن الرقص؟

* لا يجوزمطلقاً على الأحوط.

م ـ ٥٦٤ : هل يجوزإقامة حفلات راقصة ، يرقص فيها كل زوج مع

٣١٨

زوجته فقط ، على أنغام موسيقى هادئة وبملابس غير مبتذلة؟

* لايجوز.

م ـ ٥٦٥ : هل يجوز رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال ، في حفلة غير مختلطة مع الموسيقى أو بدونها؟

* رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال محل إشكال ، فالأحوط تركه ، وقد مرّ حكم الموسيقى.

م ـ ٥٦٦ : هل يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها مع الموسيقى أو بدونها؟

* يجوز من دون أن يكون مصحوباً بالموسيقى المحرمة.

م ـ ٥٦٧ : تجبر المدارس في بعض البلاد الغربية الطلاب والطالبات على تعلُم فن الرقص ، هذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف ، وليس من أجل اللهو ، وإنّما هو جزء من المادة الدراسية ، فهل يحرم على الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس؟

* نعم ، إذا كانت تنافي التربية الدينية ، بل مطلقاً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلم ، إلاّ إذا كان له حجة شرعية على جوازتعلمه - كأنْ كان يقلِّد من يُفتي بالجواز- فإنه لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك.

٣١٩

الفصل الحادي عشر

متفرقات

ـ مقدمة

ـ بعض الأحكام المتفرقة النافعة

ـ بعض الإستفتاءات العمليَّة في شؤون شتى

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377