وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 527
المشاهدات: 283096
تحميل: 4652


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283096 / تحميل: 4652
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 6

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب النيّة

١ - باب وجوبها في الصلاة وغيرها من العبادات وأحكامها

[ ٧١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا عمل إلّا بنيّة.

[ ٧١٩٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن قال: روي عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: إنّما الأعمال بالنيّات( وإنّما لامرئ ما نوى) (١) .

[ ٧١٩٨ ] ٣ - جعفر بن الحسن في( المعتبر) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّما الأعمال بالنيّات.

[ ٧١٩٩ ] ٤ - وعن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا عمل إلّا بنيّة.

____________________

أبواب النيّة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٦٩/١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

٢ - التهذيب ٤: ١٨٦/٥١٩، أورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.

(١) في المصدر: ولكل امرىء ما نوى.

٣ - المعتبر: ٣٦.

٤ - المعتبر: ٣٦.

٥

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام النيّة في مقدّمة العبادات(١) .

٢ - باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة وبالعكس اذا ذكر ما نوى أولاً

[ ٧٢٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: في كتاب حريز أنّه قال: إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [ حتى ركعت ] (٢) وأنا أنويها تطوعاً، قال: فقال( عليه‌السلام ) : هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك، فامض في الفريضة.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٧٢٠١ ] ٢ - وباسناده عن العياشي، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن الحسن، وعلي بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة؟ قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ إلى الباب ١٥ من أبواب مقدمة العبادات، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من أبواب المستحقين للزكاة وفي الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الأحرام.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٣/٥.

(٢) كذا في الكافي ومرآة العقول والوافي والتهذيب، وفي النسخ الحجرية وردت عن نسخة.

(٣) التهذيب ٢: ٣٤٢/١٤١٨.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٧/٧٧٦ و ٣٤٣/١٤١٩.

٦

[ ٧٢٠٢ ] ٣ - وعنه، عن حمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة؟ فقال: هي التي قمت فيها ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته.

٣ - باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ولا احتساب ما صلّى من النوافل بنيّة أخرى، وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع.

[ ٧٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق،، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب(١) بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: لا، إلّا أن يصلّيها متعّمداً(٢) فان لم ينو ذلك فلا.

[ ٧٢٠٤ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٣/١٤٢٠.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٤٣/١٤٢١.

(١) في المصدر: أيحتسب.

(٢) في المصدر: عمداً.

٢ - مستطرفات السرائر ٧٣/١٢، للحديث صدر، أورد قطعة منه في الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٣٦ من أبواب الطواف، وفي الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم.

٧

عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا قران(١) بين صومين، ولا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز نقل النيّة في المواقيت(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة(٣) والقضاء(٤) ، إن شاء الله.

____________________

(١) القران: هو من قرنت الشيء بالشيء: وصلته، وقرن بين الحج والعمرة: جمع بينهما في الاحرام. ( مجمع البحرين ٦: ٢٩٩ ).

(٢) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب الجمعة.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات، ويأتي في الباب ١٢ من أبواب الخلل.

٨

أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح

١ - باب وجوبها وكيفيتها وما يجزي الأخرس منها

[ ٧٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد كلّهم(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يجزئك في الصلاة من الكلام( و) (٢) التوجّه - الى أن قال - وتجزئك تكبيرة واحدة.

[ ٧٢٠٦ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن زيد الشحّام، وعن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الافتتاح، فقال: تكبيرة تجزئك، قلت: فالسبع، قال: ذلك الفضل.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد،

____________________

أبواب تكبيرة الاحرام والافتتاح

الباب ١

فيه ١٣ حديث

١ - التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٥، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) كلهم: ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: في.

٢ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٤١.

٩

عن الحسين بن سعيد بالسند الأوّل، مثله(١) .

[ ٧٢٠٧ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الإمام يجزئه تكبيرة واحدة، ويجزئك ثلاث مترسّلاً إذا كنت وحدك.

[ ٧٢٠٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله.

[ ٧٢٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير؟ قال: تكبيرة واحدة.

[ ٧٢١٠ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - قال: ولكلّ شيء أنف(٢) وأنف الصلاة التكبير.

[ ٧٢١١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن ناصح المؤذّن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإنّ مفتاح الصلاة التكبير.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٣٢/٣ - الباب ٣٠.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥٠.

٤ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٤٢.

٥ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٨.

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٧/٩٤٠، أورده عنه وعن الكافي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) أنف كل شيء: أوله. ( مجمع البحرين ٥: ٧١٤ ).

٧ - التهذيب ٣: ٢٧٠/٧٧٥، أورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٦ من الجماعة.

١٠

[ ٧٢١٢ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل.

[ ٧٢١٣ ] ٩ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة لأنّ معك ذا الحاجة والضعيف والكبير.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، مثله (١) .

[ ٧٢١٤ ] ١٠ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح(٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٧٢١٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله( صلّى الله

____________________

٨ - الكافي ٣: ٣١٠/٣.

٩ - الكافي ٣: ٣١٠/٤.

(١) علل الشرائع: ٣٣٣/١ - الباب ٣١.

١٠ - الكافي ٣: ٦٩/٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التسليم، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١ ورواه بسند آخر في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الوضوء.

(٢) كذا في الأصل وفي المصدر: القداح.

(٣) الفقيه ١: ٢٣/٦٨.

١١ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب القراءة.

١١

عليه وآله) أتمّ الناس صلاةً وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٢١٦ ] ١٢ - وفي( المجالس) باسناده - في حديث - جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وأمّا قوله: الله أكبر - إلى أن قال - لاتفتتح الصلاة إلّا بها.

[ ٧٢١٧ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) أنّه قال: لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث رفع اليدين(١) وفي التسليم(٢) ، وغيرذلك(٣) ، ويأتي حكم الأخرس في القراءة، إن شاء الله(٤) .

٢ - باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإِحرام ولو نسياناً، ووجوب الإِعادة مع تيقّن الترك لا مع الشكّ.

[ ٧٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

١٢ - أمالي الصدوق: ١٥٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان.

١٣ - المجازات النبوية: ٢٠٨/١٦٧، أورده عن الكليني والشيخ في الحديث ٤ من الباب ٦ من الفرائض، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ١ من أبواب التسليم.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب القواطع، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٤) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب القراءة.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ١٤٣/٥٥٧، والاستبصار ١: ٣٥١/١٣٢٦.

١٢

عمير، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٧٢١٩ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال، إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟!

[ ٧٢٢٠ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتىّ افتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة(٢) .

[ ٧٢٢١ ] ٤ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ذريح بن محمّد المحاربي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتّى قرأ؟ قال: يكبّر.

وعنه، عن البرقي، عن ذريح، مثله(٣) .

[ ٧٢٢٢ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع؟ قال: يعيد الصلاة.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٤٧/١.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٣/٥٥٨، والاستبصار ١: ٣٥١/١٣٢٧.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٢/٥٥٦.

(٢) « الصلاة »: ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ٢: ١٤٣/٥٥٩، والاستبصار ١: ٣٥١/١٣٢٨.

(٣) التهذيب ٢: ١٤٣/٥٦١.

٥ - التهذيب ٢: ١٤٣/٥٦٠، والاستبصار ١: ٣٥١/١٣٢٩.

١٣

[ ٧٢٢٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الامام يحمل(١) أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح.

ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن سهل، مثله(٢) .

[ ٧٢٢٤ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح.

[ ٧٢٢٥ ] ٨ - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فان ذكرها (٣) بعد الصلاة؟ قال: فليقضها ولا شيء عليه.

ورواه الصدوق باسناده عن زرارة، مثله(٤) .

قال الشيخ: قوله: فليقضها، يعني الصلاة.

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٧٧/٨١٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الخلل.

(١) في المصدر: يتحمل.

(٢) الفقيه ١: ٢٦٤/١٢٠٥.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣/١٤٦٦، الحديث مقطع أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل، وفي الباب ١٣ من أبواب القيام.

٨ - التهذيب ٢: ١٤٥/٥٦٧، والاستبصار ١: ٣٥٢/١٣٣١.

(٣) من هنا يبدأ الموجود في المصورة، وقد سقط منها عدة اوراق، كما اشرنا في الجزء السابق اول الحديث ( ٧١٧٨ ).

(٤) الفقيه ١: ٢٢٦/١٠٠١.

١٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويمكن حمله على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح، والقضاء على الاستحباب.

[ ٧٢٢٦ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة؟ فقال: أليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت: نعم، قال: فليمض فى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي، مثله(٢) .

أقول: هذا يحتمل التقيّة لاكتفاء بعض العامّة بالنيّة.

[ ٧٢٢٧ ] ١٠ - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة؟ فقال: ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر، وإن ركع فليمض في صلاته.

أقول: حمله الشيخ على الشكّ في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدّم(٣) .

[ ٧٢٢٨ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح.

[ ٧٢٢٩ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه عن الرضا( عليه

____________________

(١) لعله أراد بما تقدّم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٢: ١٤٤/٥٦٥، والاستبصار ١: ٣٥٢/١٣٣٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٢٦/٩٩٩.

١٠ - التهذيب ٢: ١٤٥/٥٦٨، والاستبصار ١: ٣٥٢/١٣٣٢.

(٣) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ١: ٢٢٦/٩٩٨.

١٢ - الكافي ٣: ٣٤٧/٣، ورواه عن الصدوق والشيخ بسند آخر في الحديث ٦ من هذا الباب.

١٥

السلام) قال: الإمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب عدم اجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح مع تيقّن الترك واجزائها مع الشك

[ ٧٢٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل ابن عبد الملك، أو ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال: لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٧٢٣١ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع، فقال: اجزأه.

____________________

(١) التهذيب ١٤٤/٥٦٣.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٧/٢.

(٤) التهذيب ٢: ١٤٣/٥٦٢، الاستبصار ١: ٣٥٢/١٣٣٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٤/٥٦٦، الاستبصار ١: ٣٥٣/١٣٣٤.

١٦

ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: حمله الشيخ على الشكّ دون اليقين لما تقدّم في هذا الباب وغيره(٢) ، يحتمل الحمل على المأموم لما يأتي(٣) .

٤ - باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم مع الضيق عن تكبير الإِحرام وتكبير الركوع

[ ٧٢٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن معاوية بن شريح، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع.

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح، مثله(٤) .

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن أحمد بن الحسن، عن علي ابن فضال؟ عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٦/١٠٠٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٤٥/١٥٧، ورواه عن التهذيب في ذيل الحديث ٤ من الباب ٤٥، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب الجماعة.

(٤) الفقيه ١: ٢٦٥/١٢١٤.

(٥) المحاسن: ٣٢٦.

١٧

٥ - باب ان التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمس

[ ٧٢٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمسة(١) .

[ ٧٢٣٤ ] ٢ - قال الكليني: ورواه أيضاً عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، مثله، وفسّرهنّ: في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي المغرب ستّ عشرة تكبيرة، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٧٢٣٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن المغيرة، عن الصبّاح المزني قال: (٣) قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات، منها تكبير القنوت.

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٠/٥، ورواه في التهذيب ٢: ٨٧/٣٢٣.

(١) في التهذيب: تكبيرات القنوت خمس ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٣١٠/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٨٧/٣٢٤.

٣ - التهذيب ٢: ٨٧/٣٢٥.

(٣) فى الخصال: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

١٨

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان نسي شيئاً منه أجزأه ما قدّمه

[ ٧٢٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا كنت(٤) كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرالصلاة كلّها.

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، مثله، إلّا أنّه قال: أولم تكبّره(٥) .

[ ٧٢٣٧ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن

____________________

(١) الخصال: ٥٩٣.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة.

(٣) يأتي في الأحاديث ٦ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٤٤/٥٦٤.

(٤) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: أنت.

(٥) الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٢.

٢ - قرب الاسناد: ٩٠.

١٩

الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين؟ وهل يعتدّ بما صلّى؟ قال: يعتدّ بما يفتتح به من التكبير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، وجواز إيقاع النيّة مع أيّها شاء وجعلها تكبيرة الإحرام وجواز الاقتصار على خمس وعلى ثلاث وعلى واحدة

[ ٧٢٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة جميعاً، عن عبد الله بن سنان، عن حفص يعني ابن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي، فكبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فلم يحر(٢) الحسين( عليه‌السلام ) بالتكبير، ثمّ كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فلم يحر الحسين التكبير، فلم يزل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكبّر ويعالج الحسين( عليه‌السلام ) التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين( عليه‌السلام ) التكبير في السابعة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : فصارت سنّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٣.

(٢) المحاورة: المجاوبة، استحاره: استنطقه. ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة، ٢: ٦٤٠ ).

٢٠