وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 527
المشاهدات: 285031
تحميل: 4706


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 285031 / تحميل: 4706
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 6

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٣ - باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من السجود ومن التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم واقعد وأركع وأسجد، أو يكبّر

[ ٨١٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت من السجود قلت: اللهم ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد، وإن شئت قلت: وأركع وأسجد.

[ ٨١٨٦ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قام الرجل من السجود قال: بحول الله أقوم وأقعد.

[ ٨١٨٧ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهّدت ثمّ قمت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، مثله(١) .

[ ٨١٨٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان علي( عليه‌السلام ) إذا نهض من

____________________

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٦/٣٢٠.

٢ - التهذيب ٢: ٨٧/٣٢١.

٣ - التهذيب ٢: ٨٨/٣٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب التشهد.

(١) الكافي ٣: ٣٣٨/١١.

٤ - التهذيب ٢: ٨٨/٣٢٧.

٣٦١

الركعتين الأوّلتين قال: بحولك وقوّتك أقوم وأقعد.

[ ٨١٨٩ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت من الركعتين الأوّلتين(١) فاعتمد على كفّيك وقل: بحول الله أقوم وأقعد، فإنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يفعل ذلك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، مثله، إلّا أنّه قال: إذا قمت من الركعة(٢) .

[ ٨١٩٠ ] ٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت من السجود قلت: اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد.

[ ٨١٩١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاّب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول: بحول الله(٣) أقوم وأقعد.

[ ٨١٩٢ ] ٨ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب( الاحتجاج) في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٨٩/٩٦.

(١) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: ( الاولتين ).

(٢) الكافي ٣: ٣٣٨/١٠.

٦ - السرائر: ٤٨٤.

٧ - السرائر: ٤٨٣.

(٣) في المصدر زيادة: وقوته.

٨ - الاحتجاج: ٤٨٣، وأورده في الحديث ٣٩ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

٣٦٢

السلام ): يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التّشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؟

فكتب( عليه‌السلام ) في الجواب: انّ فيه حديثين.

أما أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير.

وأما الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى.

وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً(١) .

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) (٢) بالإسناد الآتي(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة(٤) .

____________________

(١) علق المصنف في الهامش بما نصه « قضية التخيير بين الحديثين المختلفين عدم الترجيح في العبادات ويأتي مثله في القضاء وغيره (ا) وتقدم مثله في المواقيت (ب) ويأتي ما يدل على الأمر بالتوقف والاحتياط في المعاملات » (ج). ( منه قده ).

أ - يأتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

ب - تقدم في الحديث ٣٠ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

ج - يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٢) الغيبة: ٢٣٢.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.

٣٦٣

١٤ - باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاته، وقضى السجود بعد التسليم

[ ٨١٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد، قال: فليسجد، ما لم يركع، فاذا ركع(٢) فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها، فإنّها قضاء.

قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض، الحديث.

[ ٨١٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع؟ قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٢، والاستبصار ١: ٣٥٩/١٣٦١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الركوع، وفي الاحالة: قال أبو جعفر.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم ( منه قده ) راجع الذكرى: ٢٠١.

(٢) في المصدر: رفع.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٤، والإستبصار ١: ٣٥٩/١٣٦٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٣٦٤

[ ٨١٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي ركعتين(١) ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى؟ قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت(٢) حتى يصحّ لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله، إلى قوله: حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان، ولم يزد على ذلك(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله، إلى قوله: أعدت السجود (٤) .

أقول: لعلّ المراد أنه شكّ بين الركعتين الأولتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة، فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات، بقرينة قوله: بعد أن تكون قد حفظت الركوع، ولما يأتي في حديث المعلّى (٥) وغيره(٦) ، وبه يجمع بين الأحاديث هنا.

[ ٨١٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٤/٦٠٥، والاستبصار ١: ٣٦٠/١٣٦٤.

(١) في الكافي: ركعة ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: الصلاة ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٣٤٩/٣.

(٤) قرب الاسناد: ١٦٠.

(٥) يأتي في الحديثين ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ٦ و ٧ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٨، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٦٠.

٣٦٥

وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكرمثله(١) .

قال الشيخ: هذا محمول على أنّه خارج عن حدّ السهو، لأنّه قد ذكر ما فاته وقضاه، وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي(٢) .

[ ٨١٩٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن رجل، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء.

أقول: حمله الشيخ على من ترك السجدتين معاً لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٨١٩٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها؟ فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة، وليس عليك سهو.

أقول: قضاء السجدة في صورة النسيان واجب، وفي صورة الشكّ

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٨.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٤/٦٠٦، والاستبصار ١: ٣٥٩/١٣٦٣.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٥/٦٠٧، والاستبصار ١: ٣٦٠/١٣٦٥.

٣٦٦

مستحبّ، وعدم وجوب سجدتي السهو مخصوص بحال الشكّ، بل ظاهر الجواب الاختصاص بصورة الشكّ وعدم التعرّض لصورة العلم، للعلم بها أو غيرذلك.

[ ٨١٩٩ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، رفعه، عن جعفربن بشير، وعن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين إلّا سجدة وهو في التشهد الأوّل؟ قال: فليسجدها ثمّ ينهض، وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو.

[ ٨٢٠٠ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟ قال: يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجدها.

[ ٨٢٠١ ] ٩ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: وسألته عن رجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة، إن شاء الله(١) .

____________________

٧ - المحاسن: ٣٢٧/٧٩.

٨ - قرب الاسناد: ٩٠.

٩ - قرب الاسناد: ٩٢.

(١) يأتي في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٣٦٧

١٥ - باب أنّ من شكّ في السجود وهو في محلّه وجب عليه الاتيان به، وإن شكّ بعد القيام مضى في صلاته وليس عليه سجود السهو

[ ٨٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد أُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.

[ ٨٢٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخرّاز، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في رجل شُبِّه عليه، فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين، قال: فليسجد أُخرى.

[ ٨٢٠٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين؟ قال: يسجد حتى يستيقن( أنّهما سجدتان) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله

____________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤٩/١، والتهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٩، والاستبصار ١: ٣٦١/١٣٦٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٩/٤، والتهذيب ٢: ١٥٢/٦٠١، والاستبصار ١: ٣٦١/١٣٧٠.

٣ - الكافي ٣: ٣٤٩/٢.

(١) ليس في التهذيب ولا في الإستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ١٥٢/٦٠٠، والاستبصار ١: ٣٦١/١٣٦٩.

٣٦٨

[ ٨٢٠٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

[ ٨٢٠٦ ] ٥ - وبالإسناد عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض.

[ ٨٢٠٧ ] ٦ - وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر، أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد.

قلت: فرجل نهض من سجوده فشكّ(١) قبل أن يستوي قائماً فلم يدر، أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد.

أقول: وروي ما ظاهره المنافاة، ويأتي في محلّه، وهو مخصوص بكثرة السهو بل صريح فيه(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٢، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٩.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٢، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٩.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٣، والاستبصار ١: ٣٦١/١٣٧١.

(١) كتب المصنف على كلمة ( فشك ) عن التهذيب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٦٩

١٦ - باب استحباب قضاء السجدة بعد التسليم إذا شكّ فيها وتجاوز محلّها

[ ٨٢٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور(١) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم، وإن كان شاكّاً فليسلّم ثمّ يسجدها وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ولا يسمّيها نقرة، فإنّ النقرة نقرة الغراب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وما تضمّنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إمّا على التقيّة، أو على النافلة، أو على كونها من الركعة الأخيرة، أو على أن المراد بالتسليم ما يترتّب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما، كما مرّ(٣) في أحاديث الوتر لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

١٧ - باب جواز الدعاء في السجود للدنيا والآخرة، وتسمية الحاجة والمدعوّ له، في الفريضة والنافلة على كراهيّة في الأمور الدنيويّة، وما يدعى به في السجدة الأخيرة من نوافل المغرب

[ ٨٢٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ١٥٦/٦٠٩، والاستبصار ١: ٣٦٠/١٣٦٦.

(١) ورد في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) مضى في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب الخلل.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٣/٨.

٣٧٠

عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: صلّى بنا أبو بصير(١) في طريق مكّة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت(٢) ناقة لجمّالهم(٣) : اللهمّ ردّ على فلان ناقته.

قال محمّد: فدخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فأخبرته، فقال: وفعل؟! فقلت: نعم،( قال: وفعل؟! قلت: نعم) (٤) ، قال: فسكت، قلت: فاعيد الصلاة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله(٥) .

[ ٨٢١٠ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أدعو وأنا ساجد؟ قال: نعم، فادع للدنيا والآخرة، فإنّه ربّ الدنيا والآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٦) .

[ ٨٢١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال عبد الله بن محمّد، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن هلال قال: شكوت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) تفرّق أموالنا وما دخل علينا، فقال: عليك بالدعاء وأنت ساجد، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، قال:

____________________

(١) فيه عدالة ابي بصير والظاهر انه المرادي. منه. قده ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: ضلت (هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: لهم ( هامش المخطوط ).

(٤) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٣٠٠/١٢٠٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٢٣/٦.

(٦) التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٧.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٤/١١.

٣٧١

قلت: فأدعو في الفريضة وأُسمّي حاجتي؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم(١) ، وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة، مثله (٢) .

[ ٨٢١٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن زيد الشحّام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد: يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم.

[ ٨٢١٣ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقول في صلاته: اللهمّ ردّ عليّ (٣) مالي وولدي، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل ذلك أحبّ إليّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء(٥) إن شاء الله، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الجمعة(٦) .

____________________

(١) في السرائر زيادة: وعشائرهم ( هامش المخطوط ).

(٢) مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠.

٤ - الكافي ٢: ٤٠١/٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الدعاء.

٥ - قرب الإسناد: ٩٠.

(٣) في المصدر زيادة: أهلي.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٥ من أبواب الدعاء، والباب ١٣ من أبواب القواطع.

(٦) يأتي في الباب ٤٦ من أبواب الجمعة، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الصلوات المندوبة، وفي الباب ٣١ منها.

٣٧٢

١٨ - باب استحباب مسح الجبهة من التراب بعد السجود، وتسوية الحصى عند ارادته، وأخذها عن الجبهة إذا لصق بها ووضعها على الأرض

[ ٨٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: نعم، قد كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب.

[ ٨٢١٥ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب(١) مثله(٢) .

[ ٨٢١٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن بجيل أنّه قال: رأيت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) كلّما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض.

[ ٨٢١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٦.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٥.

(١) في نسخة يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٤.

٣ - الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٥.

٤ - الكافي ٣: ٣٣٤/٧.

٣٧٣

شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) سوّى الحصى حين أراد السجود.

[ ٨٢١٨ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( جامع البزنطي) صاحب الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّم؟ قال: لا بأس.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، وذكر مثله(١) .

١٩ - باب استحباب الاعتماد على الكفّين مبسوطتين لامقبوضتين عند القيام من السجود

[ ٨٢١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على(٢) الأرض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(٣) .

____________________

٥ - مستطرفات السرائر: ٥٣/١.

(١) قرب الاسناد: ٩٠.

ويأتي ما يدل على حكم تسوية الحصى في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣٦/٦.

(٢) في التهذيب: في ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٠٣/١٢٢٣.

٣٧٤

[ ٨٢٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها(١) .

٢٠ - باب أنّ من عجز عن الانحناء للركوع والسجود أجزأه الايماء، ويرفع ما يسجد عليه إن أمكن

[ ٨٢٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال: ليوم برأسه ايماءاً، وإن كان له من يرفع الخمرة(٢) فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءاً، الحديث.

[ ٨٢٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يومىء في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ قال: إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٠٧/٩٥١، أورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) في المصدرزيادة: اليه.

٢ - التهذيب ٢: ٣١١/١٢٦٥، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.

(٣) التهذيب ٣: ١٧٥/٣٨٩.

٣٧٥

[ ٨٢٢٣ ] ٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسين بن علي، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل؟ قال: يومىء ايماء برأسه عند كلّ صلاة، وعن رجل استفرغه بطنه؟ قال: يومىء بوأسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام(١) وغيره(٢) .

٢١ - باب استحباب زيادة تمكين الجبهة والأعضاء في السجود

[ ٨٢٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد الرازي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إنّي لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود.

[ ٨٢٢٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن الحسن الحسيني (٣) وعلي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن نصر بن مزاحم، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٣ - التهذيب ١: ٣٤٩/١٠٢٠، أورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب القيام.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب القيام.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه، وفي الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٣٧٥.

٢ - علل الشرائع: ٢٣٢/١ - الباب ١٦٦.

(٣) في المصدر: الحسني.

٣٧٦

السلام) - في حديث - قال: إنّ أبي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمّي السجّاد لذلك.

[ ٨٢٢٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن أبي علي محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن آبائه، عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: كان لأبي( عليه‌السلام ) في موضع سجوده آثار ناتئة، وكان يقطعها في السنة مرّتين في كلّ مرة خمس ثفنات، فسمّي( ذا الثفنات) لذلك.

[ ٨٢٢٧ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن الحسن المدني، عن عبد الله بن الفضل، عن أبيه - في حديث - أنّه دخل على أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: فإذا أنا بغلام أسود بيده مقصّ يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب جواز تحريك الأصابع في السجود لعدّ التسبيح ونحوه

[ ٨٢٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن

____________________

٣ - علل الشرائع: ٢٣٣.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٦/٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يسجد عليه، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على استحباب تمكن الجبهة في الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلي.

(٢) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٢٢/٣.

٣٧٧

عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) إذا سجد يحرّك ثلاث أصابع من أصابعه، واحدة بعد واحدة، تحريكاً خفيفا، كأنه يعدّ التسبيح ثمّ رفع رأسه.

ورواه الصدوق كما مرّ في حديث زيادة الانحناء في الركوع(١) .

٢٣ - باب استحباب طول السجود بقدر الإمكان، والإكثار منه، والإكثار فيه من التسبيح والذكر

[ ٨٢٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هارون بن خارجة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يا ويله أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت.

[ ٨٢٣٠ ] ٢ - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: مرّ بالنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال: يا رسول الله، ألا أكفيك؟ فقال: شأنك، فلمّا فرغ قال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : حاجتك؟ قال: الجنّة، فأطرق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثمّ قال: نعم، فلمّا ولّى قال له: يا عبد الله، أعنّا بطول السجود.

____________________

(١) مرّ في ذيل الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الركوع.

الباب ٢٣

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٦٤/٢، تقدم بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي نحوه في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٦/٨.

٣٧٨

[ ٨٢٣١ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال: دخلت المسجد الحرام - إلى أن قال - فاذا أنا بأبي عبد الله( عليه‌السلام ) ساجداً، فانتظرته طويلاً فطال سجوده عليّ، فقمت فصلّيت ركعات وانصرفت وهو بعد ساجد، فسألت مولاه: متى سجد؟ فقال: من قبل أن تأتينا، فل-مّا سمع كلامي رفع رأسه، الحديث.

[ ٨٢٣٢ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي - في حديث - أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) كتب إليه: إذا صلّيت فأطل السجود.

[ ٨٢٣٣ ] ٥ - وعنه، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: أقرب ما يكون العبد من الله تعالى وهو ساجد، وذلك قوله تعالى: ( وَاسجُد وَاقتَرِب ) (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، مثله (٣) .

[ ٨٢٣٤ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث قال: رأيت أبا

____________________

٣ - الكافي ٨: ٢٧٠/٣٩٩، وأورده بتمامه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.

٤ - الكافي ٣: ٣٢٨/٢٥.

٥ - الكافي ٣: ٢٦٤/٣.

(١) العلق ٩٦: ١٩.

(٢) الفقيه ١: ١٣٤/٦٢٨.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧/١٥.

٦ - الكافي ٨: ١٤٣/١١١.

٣٧٩

عبد الله( عليه‌السلام ) يتخلّل بساتين الكوفة فانتهى إلى نخلة، فتوضّأ عندها ثمّ ركع وسجد، فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة، ثمّ استند إلى النخلة فدعا بدعوات، ثمّ قال: يا حفص، إنّها النخلة التي قال الله لمريم: ( وَهُزِّي إِلَيكِ بِجِذعٍ النَّخلَةِ تُسَاقِط عَلَيكَ رُطَباً جَنَيّاً ) (١) .

[ ٨٢٣٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إذا نام العبد وهو ساجد قال الله تعالى: عبدي قبضت روحه وهو في طاعتي.

وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، مثله(٢) .

[ ٨٢٣٦ ] ٨ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يقول: إنّ العبد إذا أطال السجود حيث لا يراه أحد قال الشيطان: يا ويلاه، أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن علي بن حديد، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٤) .

[ ٨٢٣٧ ] ٩ - وبالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن

____________________

(١) مريم ١٩: ٢٥.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٠/٢٤.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨/١٩.

٨ - ثواب الأعمال: ٥٦/١.

(٣) المحاسن: ١٨/٥٠، أورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الركوع.

(٤) المقنع: ١٩٧.

٩ - ثواب الأعمال: ٥٦/٢.

٣٨٠