وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 527
المشاهدات: 284998
تحميل: 4706


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 284998 / تحميل: 4706
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 6

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٨٣٣٠ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وآله السلام وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مثل ما سلّمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلّم على من على يمينك وشمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد.

[ ٨٣٣١ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت له: إنّي أُصلّي بقوم؟ فقال: سلّم واحدة ولا تلتفت، قل: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم.

[ ٨٣٣٢ ] ١٠ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٨٣٣٤ ] ١١ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر) نقلاً من( جامع البزنطي) عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة؟ قال: يقول: السلام عليكم.

[ ٨٣٣٥ ] ١٢ - وعن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٩، والاستبصار ١: ٣٤٧/١٣٠٧.

٩ - التهذيب ٣: ٤٨/١٦٨.

١٠ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٤، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.

(١) الكافي ٣: ٣٣٨/٨.

١١، ١٢ - المعتبر: ١٩١.

٤٢١

السلام ): إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك.

[ ٨٣٣٥ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.

[ ٨٣٣٦ ] ١٤ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن سعيد بن أحمد، عن يحيى بن الفضل، عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق، عن سليمان بن سلمة، عن بقية بن الوليد، عن الزيادي، عن الزهري، عن أنس، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يسلّم تسليمة واحدة.

[ ٨٣٣٧ ] ١٥ - وفي( العلل) ( بالإسناد السابق) (١) عن المفضّل بن عمر - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار؟ قال: لأنّ الملك الموكّل(٢) يكتب الحسنات علي اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار، قلت: فلم لا يقال: السلام عليك، والملك على اليمين واحد، ولكن يقال: السلام عليكم؟ قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه، قلت: فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده، وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ قال: لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته، قلت: فلم يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال: تكون واحدة ردّاً على

____________________

١٣ - الفقيه ١: ٢٤٥/١٠٩٠، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.

١٤ - الخصال: ٣٢/١١٣.

١٥ - علل الشرائع: ٣٥٩/١ - الباب ٧٧.

(١) تقدم سنده في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في الم صدر زيادة: الذي.

٤٢٢

الإمام، وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يسماره إلّا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره، قلت: فتسليم الإمام، على من يقع؟ قال: على ملكيه والمأمومين، يقول لملكيه: اكتبا سلامة صلاتي ممّا (١) يفسدها، ويقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ.

[ ٨٣٣٨ ] ١٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة، كيف؟ قال: تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أولم يكن.

[ ٨٣٣٩ ] ١٧ - وقد تقدّم حديث الكاهلي قال: صلّى بنا أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة.

أقول: الاختلاف هنا محمول على التخيير.

٣ - باب حكم نسيان التسليم وتركه

[ ٨٣٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) في الاصل ( لمما ) - كذا -.

١٦ - قرب الاسناد: ٩٦.

١٧ - تقدم في الحديث ٤ من البالب ١١ من أبواب القراءة، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٦.

٤٢٣

السلام) قال: إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.

[ ٨٣٤١ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي، ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ قال: تّمت صلاته، وإن كان مع إمام فوجد فى بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تّمت صلاته.

أقول: هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم، لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٨٣٤٢ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسي أن يسلّم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٨٣٤٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت(٤) فلا تعد.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٠/١٣٠٦ والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠١ وذكر صدر الحديث.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٧.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - الاستبصار ١: ٤٠٥/١٥٤٧، والتهذيب ٢: ٣٢٣/١٣٢٢ ضمن حديث، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع.

(٤) في نسخة: تشهدت ( هامش المخطوط ) اي بدون (قد).

٤٢٤

أقول: يأتي حكم الالتفات في محلّة(١) ، ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب الإعادة وحملها على الاستحباب، ويمكن كون الحكم خاصّاً بالالتفات، لأنّه مطلوب في التسليم، منهي عنه قبل محلّه، أو يحمل الالتفات بعد التشهّد على التسليم.

[ ٨٣٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم، فقالوا: ما سلّمت علينا؟ فقال: ألم تسلّم وأنت جالس؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس عليك، ولو نسيت حين (٢) قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت: السلام عليكم.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، مثله (٣) .

[ ٨٣٤٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم؟ قال: تّمت صلاته، وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلّم.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب القواطع.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤٨/١٤٤٢.

(٢) فى هامش الاصل ( حتى ) عن نسخة بدل ( حين ).

(٣) قرب الاسناد: ١٢٨.

٦ - التهذيب ٢: ٣١٩/١٣٠٤.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤٢٥

٤ - باب كيفيّة التسليم، وجملة من أحكامه

[ ٨٣٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان(١) ، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فهومن الصلاة، وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد انصرفت.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٨٣٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف (٣) هو؟ قال: لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو الانصراف.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي كهمس(٤) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله (٥) .

____________________

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٣، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القواطع، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الركوع.

(١) كتب المصنف في الاصل ( عن ابن مسكان ) ثم شطب عليها وكتب: ليس في التهذيب.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٧/٦، وفيه: (عثمان عن ابن مسكان ).

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٢.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة: انصرافاً.

(٤) الفقيه ١: ٢٢٩/١٠١٤.

(٥) مستطرفات السرائر: ٩٧/١٦.

٤٢٦

[ ٨٣٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي أُصلّي بقوم؟ فقال: تسلّم واحدة ولا تلتفت، قل: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، الحديث.

[ ٨٣٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رجل لأميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : ما معنى قول الإمام: السلام عليكم؟ فقال: إنّ الإمام يترجم عن الله عزّ وجلّ ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة.

[ ٨٣٥٠ ] ٥ - وقد تقدّم حديث أبي بصيرعن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولّى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد فرغ من الصلاة.

[ ٨٣٥١ ] ٦ - وحديث ميسر عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم، أحدهما قول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني في التشهد الأول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً في كيفيّة الصلاة(١) ، وفي التشهّد(٢) ، وفي أحاديث التسليم، وغير ذلك(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٧٦/٨٠٣، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب القراءة.

٤ - الفقيه ١: ٢١٠/٩٤٥، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب التشهد.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب التشهد.

(١) تقدم في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ والحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب التشهد.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

٤٢٧

٤٢٨

أبواب التعقيب وما يناسبه

١ - باب استحبابه وتأكّده بعد الصبح والعصر

[ ٨٣٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن شهاب بن عبد ربّه وعبد الله بن سنان جميعاً، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة.

[ ٨٣٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الربيع بن زكرّيا الكاتب، عن عبد الله بن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عالج الناس شيئاً أشدّ من التعقيب.

[ ٨٣٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قال الله عزّ وجلّ: يا بن آدم، اذكرني بعد الفجر ساعة، واذكرني بعد العصر ساعة أكفك ما أهمّك.

____________________

أبواب التعقيب وما يناسبه

الباب ١

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩١.

٢ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩٣.

٣ - التهذيب ٢: ١٣٨/٥٣٦.

٤٢٩

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر (٢) .

ورواه في( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٨٣٥٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه وغيره، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل البقباق قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: في الوتر، وبعد الفجر، وبعد الظهر، وبعد المغرب.

[ ٨٣٥٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى صلاة فريضة وعقّب إلى أُخرى فهو ضيف الله، وحقّ على الله أن يكرم ضيفه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن حديد (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢١٦/٩٦٤.

(٢) ثواب الأعمال: ٦٩/٣.

(٣) امالي الصدوق: ٢٦٣/٨.

٤ - الكافي ٢: ٣٤٦/٢، الكافي ٣: ٣٤٣/١٧، التهذيب ٢: ١١٤/٤٢٨.

٥ - الكافي ٣: ٣٤١/٣.

(٤) المحاسن: ٥١/٧٥ - الباب ٥٧.

(٥) التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٨.

٤٣٠

[ ٨٣٥٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات.

[ ٨٣٥٨ ] ٧ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِذَا فَرَغتَ فَانصَب * وَإِلَى رَبِّكَ فَارغَب ) (١) : إذا قضيت الصلاة بعد أن تسلّم وأنت جالس فانصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة، فاذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عزّ وجلّ أن يتقبّلها منك.

[ ٨٣٥٩ ] ٨ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الصلوات في أحبّ الأوقات(٢) فاسألوا حوائجكم عقيب فرائضكم.

[ ٨٣٦٠ ] ٩ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أدّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة.

[ ٨٣٦١ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحّام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن علي بن محمّد الهادي، عن

____________________

٦ - الخصال: ٢٧٨/٢٣، وأورد مثله عن تفسير القمي في الحديث ١٤ من الباب ٤١ من أبواب الدعاء.

٧ - قرب الاسناد: ٥.

(١) الانشراح ٩٤: ٧ - ٨.

٨ - عدة الداعي: ٥٨.

(٢) في المصدر زيادة: اليه.

٩ - عدة الداعي: ٥٨.

١٠ - امالي الطوسي ١: ٢٩٥، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء.

٤٣١

آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أدّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، مثله (١) .

[ ٨٣٦٢ ] ١١ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أدّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة.

[ ٨٣٦٣ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن ): عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلّا كان له عند أدائها دعوة مستجابة.

[ ٨٣٦٤ ] ١٣ - وعن الحسن بن محبوب، عن الحسن(٢) بن صالح بن حيّ قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من توضّأ فأحسن الوضوء، ثمّ صلّى ركعتين فأتمّ ركوعها وسجودها، ثمّ جلس فأثنى على الله وصلّى على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ثمّ سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانّه، ومن طلب الخير في مظاّنه لم يخب.

[ ٨٣٦٥ ] ١٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في( صحيفة الرضا( عليه

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٨/٢٢.

١١ - امالي الطوسي: ٢: ٢٠٩.

١٢ - المحاسن: ٥٠/٧٢ الباب ٥٥.

١٣ - المحاسن: ٥٢/٧٧ الباب ٥٩.

(٢) في المصدر: الحسين.

١٤ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٤/٩.

٤٣٢

السلام) ) عن آبائه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فاذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه وأوقعه في العظائم.

[ ٨٣٦٦ ] ١٥ - وبإسناده قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من صلّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الدعاء(٢) .

٢ - باب تأكّد استحباب جلوس الإمام بعد التسليم تاركاً للكلام حتى يتمّ كلّ من معه صلاتهم

[ ٨٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ كلّ من خلفه صلاتهم.

[ ٨٣٦٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا

____________________

١٥ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٤/١٠.

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ٤ و ٥ و ٧ و ١٤ و ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢٢ الى الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٣ و ٢٥ من أبواب الدعاء، ويأتي في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وتقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التشهد، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

٢ - الكافي ٣: ٣٤١/١، التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٦، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٣٣

ينبغي للإمام أن يتنفّل(١) إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة، الحديث.

[ ٨٣٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه - الذين سبقوا - صلاتهم، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما يأتي(٣) .

[ ٨٣٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة.

[ ٨٣٧١ ] ٥ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعدما تسلّم هنيئة(٤) .

[ ٨٣٧٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،( عن حسين) (٥) ، عن سماعة قال: ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى

____________________

(١) في نسخة: ينفتل، وفي أخرى: ينتقل ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٣٤١/٢.

(٢) التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٧.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٣: ٤٩/١٦٩، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الجماعة.

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٥/٨٠٢.

(٤) في نسخة: هنيهة ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩٠.

(٥) ليس في المصدر.

٤٣٤

يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثم ينصرف هو.

[ ٨٣٧٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلّم، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم.

[ ٨٣٧٤ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم، ما هو؟ قال: يسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتّى يعلم أن كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثمّ ينصرف.

٣ - باب جواز انصراف المأموم وتنفّله قبل فراغ الإمام من التعقيب

[ ٨٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - فى حديث - قال: سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام.

____________________

٧ - التهذيب ٣: ٢٧٣/٧٩٠.

٨ - قرب الاسناد: ٩٦.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤١/١، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤٣٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٨٣٧٦ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن قوم صلّوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال: إذا سلّم الإمام فليقم من أحبّ.

[ ٨٣٧٧ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل يصلّي خلف إمام( بقوم، فإذا) (٢) سلّم الإمام يصلّي والإمام قاعد؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة

[ ٨٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوّع، كفضل المكتوبة على التطوّع.

[ ٨٣٧٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٦.

٢ - قرب الإسناد: ٩٦.

٣ - قرب الاسناد: ٩٠.

(٢) في المصدر: يقوم اذا.

(٣) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الجماعة.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٤١/٤.

٤٣٦

عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسن(١) بن المغيرة، أنّه سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الصلاة تنفّلاً

[ ٨٣٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً، وبذلك جرت السنّة.

[ ٨٣٨١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨٣٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلّي حتى أصبح والآخر جالس يدعو، أيهما أفضل؟ قال: الدعاء أفضل.

____________________

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: الحارث.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢١٦/٩٦٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٢/٥.

(٣) التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٩.

٣ - التهذيب ٤: ٣٣١/١٠٣٤.

٤٣٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب استحباب اختيار اطالة الدعاء في الصلاة وبعدها على اطالة القراءة

[ ٨٣٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجلان(٢) افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، ثمّ انصرفا في ساعة واحدة، أيّهما أفضل؟ قال: كلّ فيه فضل، كلّ حسن، قلت: إنّي قد علمت أنّ كلّاً حسن، وأنّ كلّاً فيه فضل، فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ: ( وَقَالَ رَبِّكُمُ ادعُونِي أَستَجِب لَكُم إِنَّ الَّذِينَ يَستَكبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلَونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) (٣) ، هي والله العبادة، هي والله أفضل، هي والله أفضل، أليست هي العبادة، هي والله العبادة، هي والله العبادة، أليست هي أشدّهنّ؟ هي والله أشدّهنّ، هي والله أشدّهنّ.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدعاء.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩٤.

(٢) كذا في السرائر، وكان في الاصل والمصدر: رجلين.

(٣) غافر ٤٠: ٦٠.

(٤) مستطرفات السرائر: ٢١/١.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب الركوع.

(٦) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدعاء.

٤٣٨

٧ - باب تأكّد استحباب التعقيب بتسبيح الزهراء ( عليها السلام )، وتعجيله قبل أن يثني رجليه، والابتداء بالتكبير واتباعه بالتهليل

[ ٨٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : من سبّح تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) قبل أن يثني رجله من صلاة الفريضة غفر الله له، ويبدأ بالتكبير.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، مثله(٢) .

[ ٨٣٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التسبيح؟ فقال: ما علمت شيئاً موظّفاً غير تسبيح فاطمة، وعشر مرات بعد الفجر، الحديث.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، مثله(٣) .

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤٢/٦.

(١) ثواب الأعمال: ١٩٦.

(٢) التهذيب ٢: ١٠٥/٣٩٥.

٢ - الكافي ٢: ٣٨٨/٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣٤٥/٢٥.

٤٣٩

[ ٨٣٨٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن أبي نجران، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من سبّح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة(١) المائة مرّة وأتبعها بلا إله إلّا الله مرّة(٢) غفر(٣) له.

ورواه البرقي في( المحاسن) (٤) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٨٣٨٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء (عليها‌السلام ) في دبر الفريضة قبل أن يثني رجليه غفرالله له.

[ ٨٣٨٨ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب: عن ابن سنان يعني عبد الله، عن إسماعيل (٦) الجعفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٧) قال: من سبّح تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) منكم قبل أن يثني رجله من المكتوبة غفر له.

[ ٨٣٨٩ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم،

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٤٢/٧.

(١) وفي نسخة زيادة: الزهراء ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ( مرة ): علامة نسخة.

(٣) وفي نسخة زيادة: الله ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٣٦/٣٤ الباب ٢٩.

(٥) التهذيب ٢: ١٠٥/٣٩٦.

٤ - الفقيه ١: ٢١٠/٩٤٦.

٥ - مستطرفات السرائر: ٨١/١٤.

(٦) في المصدر: جابر.

(٧) ليس في المصدر ( عن ابي عبد الله (عليه‌السلام ) ).

٦ - قرب الإسناد: ٤.

٤٤٠