المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 121793
تحميل: 4707


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 121793 / تحميل: 4707
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

وقالعليه‌السلام : لا تشرب من ألبان الابل الجلاّلة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله(1) .

[ وتربط البقرة ثلاثين يوماً(2) ، والشّاة عشرين يوماً(3) .

وروي: تربط عشرة أيّام(4) . والبطّة تربط ثلاثة أيّام(5) ، والدّجاجة ثلاثة أيام(6) . وروي يوماً إلى اللّيل(7) . والسّمك الجلاّل يربط يوماً إلى اللّيل(8) ](9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 16/186 ح 3. وفي الكافي: 6/251 ح 2، والتهذيب: 1/263 ح 54، وج 9/46 ح 191 مثله، عنهما الوسائل: 3/423 - أبواب النجاسات - ب 15 ح 2.

2 - عنه المسالك: 2/239، وفي الفقيه: 3/214 ذيل ح 81 مثله، عنه المختلف: 676. وفي الكافي: 6/252 ضمن ح 6 وضمن ح 9، وص 253 ضمن ح 12 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 24/166 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 28 ضمن ح 2 وح 4 وح 5.

3 - لم نجده في مصدر آخر.

4 - الكافي: 6/251 ضمن ح 3، وص 252 ذيل ح 6، وص 253 ضمن ح 12، والفقيه: 3/214 ضمن ح 82، والتهذيب: 9/46 ضمن ح 192، والاستبصار: 4/77 ضمن ح 5 مثله، عنها الوسائل: 24/166 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ضمن ب 28. وفي المختلف: 676، وص 677 عن الفقيه وعن ابن زهرة مثله.

5 - عنه المسالك: 2/241، وفي الفقيه: 3/214 ذيل ح 82 مثله، عنه الوسائل: 24/168 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 28 ح 6.

6 - عنه الوسائل: 24/168 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 28 ح 7. وفي الكافي: 6/251 صدر ح 3، وص 252 ضمن ح 9، وص 253 ذيل ح 12، والفقيه: 3/214 ضمن ح 83، والتهذيب: 9/45 ذيل ح 189، وص 46 صدر ح 192، والاستبصار: 4/77 ضمن ح 2 وصدر ح 5 باختلاف في اللّفظ.

7 - عنه الوسائل: 24/168 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 28 ذيل ح 7 والمسالك: 2/194 ( المطبوع في قم - دار الهدى )

8 - الفقيه: 3/214 ذيل ح 83 مثله، وفي الكافي: 6/252 صدر ح 9، والتهذيب: 9/13 صدر ح 48 نحوه، عنها الوسائل: 24/167 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 28 ح 5، وص 168 ذيل ح 6.

9 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 676، ومن الوسائل: قطعة نقلاً عنه.

٤٢١

والطّير إذا ملك جناحية فهو لمن أخذه، إلاّ أن يعرف صاحبه فيردّه عليه(1) .

ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة(2) حتّى تنهض(3) .

ويؤكل من الطّير ما يدفّ(4) ، ولا يؤكل ما يصفّ(5) (6) .

وإن كان يصفّ ويدفّ، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أُكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل(7) .

واعلم أنّ ذكاة السّمك والجراد أخذه(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 16/118 ح 1. وفي فقه الرضا: 295 مثله، وكذا في الفقيه: 3/205 ذيل ح 24، عنه الوسائل: 23/389 - أبواب الصيد - ب 36 ح 3، وفي الكافي: 6/222 ذيل ح 3، والتهذيب: 6/394 ذيل ح 26، وج 9/61 ذيل ح 260 باختلاف في اللفظ.

2 - الأجمة: الشجر الملتفّ « مجمع البحرين: 1/41 - أجم - ».

3 - عنه المستدرك: 16/117 ذيل ح 3 وعن الهداية: 79 مثله. وفي فقه الرضا: 295، والفقيه: 3/205 ذيل ح 25 مثله. وفي الكافي: 6/216 ضمن ح 2، والتهذيب: 9/14 ضمن ح 52، وص 21 ضمن ح 86، والاستبصار: 4/64 ضمن ح 2 نحوه، عنها الوسال: 23/380 - أبواب الصيد - ب 28 ح 1. وفي المختلف: 689 عن المصنّف وأبيه مثله.

4 - الدفّ: تحرّك الجناح، يقال: دف الطائر دفيفاً: حرّك جناحيه بطيرانه، ومعناه: ضرب بهما دفتيه « مجمع البحرين: 1/43 - دفف - ».

5 - الصفّ: أن يبسط الطائر جناحيه « القاموس المحيط: 3/237 ».

6 - عنه المستدرك: 16/183 صدر ح 1 وعن فقه الرضا: 295، والهداية: 78 مثله. وفي الكافي: 6/247 صدر ح 3، والفقيه: 3/205 صدر ح 26، والتهذيب: 9/16 صدر ح 63 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 24/152 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 19 ح 1.

7 - عنه المستدرك: 16/183 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 295، والهداية: 78 مثله. وفي الفقيه: 3/205 صدر ح 27 مثله، عنه الوسائل: 24/153 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 19 صدر ح 4.

8 - فقه الرضا: 295، والهداية: 79 مثله. وفي الخصال: 610 ضمن ح 9 مثله، وفي قرب الاسناد: 50 ذيل ح 162، والكافي: 6/221 ذيل ح 1، والتهذيب: 9/62 ذيل ح 262، والاحتجاج: 347 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 24/87 - أبواب الذبائح - ب 37 ح 3، وص 116 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 3 ذيل ح 9. وفي البحار: 65/201 ح 24 عن قرب الاسناد.

٤٢٢

وكُل من السّمك ما كان له قشور، ( ولا تأكل ما ليس له قشور )(1) (2) .

وكُل من البيض ما اختلف طرفاه(3) .

ولا تأكل ما مات في الماء من سمك وجراد وغير ذلك(4) .

ولا تأكل الجرّي، ولا المارماهي، ولا الزّمّير، ولا الطّافي، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء(5) .

وإن وجدت سمكاً ولم تعلم ذكيّ هو أو غير ذكيّ، وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً، فخذ منه واطرحه في الماء، فان طفا على(6) رأس الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ، ( وإن كان على وجهه فهو ذكيّ )(7) ، وكذلك إذا وجدت لحماً، ولم تعلم

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - عنه المستدرك: 16/177 ح 3. وفي الكافي: 6/219 ذيل ح 1، والتهذيب: 9/2 ذيل ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 24/127 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 8 ح 1. وفي الخصال: 609 نحوه.

3 - عنه المستدرك: 16/185 ح 8. وفي فقه الرضا: 295، والخصال: 610 ضمن ح 9، والهداية: 79 مثله. وفي الكافي: 6/248 ذيل ح 1، وص 249 ذيل ح 2 وذيل ح 5، والفقيه: 3/205 ضمن ح 26، والتهذيب: 9/15 ذيل ح 57، وص 16 ذيل ح 60 وذيل ح 63 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 24/154 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ضمن ب 20.

4 - فقه الرضا: 295 مثله. وانظر مسائل علي بن جعفر: 192 ح 396، وقرب الاسناد: 277 ح 1099 وص 280 ح 1112، والكافي: 6/216 ح 3، وص 217 ح 4، وص 222 ح 2 وح 3، والفقيه: 3/206 ح 34 وح 35، والتهذيب: 9/11 ح 40 وح 41، وص 62 ح 262 وح 264، عنها الوسائل: 24/79 - أبواب الذبائح - ب 33 ح 1 وح 2 وح 6، وص 87 ب 37 ح 1 وح 4.

5 - عنه المستدرك: 16/180 ح 3. وفي فقه الرضا: 296 مثله، وكذا في الفقيه: 3/207 صدر ح 42، وفي الكافي: 6/219 صدر ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/125ضمن ح 1، والتهذيب: 9/2 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 24/130 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 9 ح 1 وح 6 وح 9. وفي الخصال: 609 ضمن ح 9 باختلاف يسير. وفي المختلف: 677 عن المصنّف، ورسالة أبيه، والفقيه صدره.

6 - « في » أ، د.

7 - ليس في «ج».

٤٢٣

أنّه ذكيّ أو ميتة، فالق منه قطعة على النّار، فان انقبض(1) فهو ذكيّ، وإن استرخى على النّار فهو ميتة(2) .

وإذا كان اللّحم مع الطّحال في سفّود(3) ، أُكل اللّحم إذا كان فوق ( الطّحال، فإن كان أسفل من الطّحال لم يؤكل، ويؤكل جوذابه(4) ، لأنّ )(5) الطّحال في حجاب، ولا ينزل منه إلاّ أن يثقب، فان ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب(6) ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّي أو غيرها ممّا لا يجوز أكله في سفّود، أكلت التي لها فلوس(7) إذا كانت في السفّود فوق الجرّي وفوق التي لا تؤكل(8) ، فإن كانت أسفل من الجرّي لم(9) تؤكل(10) .

ولا تشرب ( في آنية )(11) الذّهب والفضّة(12) .

__________________

1 - « تقبّض » أ، ج، د، المستدرك.

2 - عنه المستدرك: 16/193 ذيله، وفي ص 181 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 296 صدره. ورواه في الفقيه: 3/207 ذيل ح 42 مثله، عنه الوسائل: 24/144 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 14 ح 1، وفي ص 188 ب 37 ح 1 عن الكافي: 6/261 ح 1، والتهذيب: 9/48 ح 200 ذيله باختلاف يسير.

3 - السّفّود: حديدة يشوى بها « القاموس المحيط: 1/583 ».

4 - الجوذاب: طعام يتّخذ من سكّر ورزّ ولحم « القاموس المحيط: 1/169 ».

5 - ما بين القوسين ليس في «ج».

6 - « الجواذب » أ، ب، د.

7 - « فلس » أ، د، المستدرك.

8 - بزيادة « منه » ب.

9 - « لا » ب.

10 - عنه المستدرك: 16/197 ح 1. وفي فقه الرضا: 296 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 3/214 ح 87 مثله، وفي الكافي: 6/262 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 24/202 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 49 ح 1 وح 3، وفي المختلف: 683 عن المصنّف وأبيه مثله.

11 - « بأواني » أ، د.

12 - فقه الرضا: 158 مثله، عنه البحار: 66/538 ذيل ح 45، وفي ص 540 ضمن ح 56 عن مكارم الأخلاق: 86 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في قرب الاسناد: 71 ضمن ح 228، والكافي: 6/385 ح 3، والفقيه: 3/222 ح 1، وج 4/4 ضمن ح 1، عنها الوسائل: 3/507 - أبواب النجاسات - ب 65 ح 5، وص 508 ح 9 وح 11. وفي لبّ اللباب « مخطوط » في صدر حديث مثله، عنه المستدرك: 2/598 ح 8.

٤٢٤

واعلم أنّ في الشّاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث(1) ، والدّم، والنّخاع، والطّحال، والغدد، والقضيب، ( والأُنثيان، والرّحم، والحياء، والأوداج(2) )(3) (4) .

__________________

1 - الفرث: السِّرجين في الكرش « القاموس المحيط: 1/367 ».

2 - الوَدَج: عرق في العنق « القاموس المحيط: 1/432 ».

3 - ما بين القوسين ليس في «أ» و «ج» و «د».

4 - عنه الوسائل: 24/176 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 31 ح 15. وفي الفقيه: 3/219 ح 100، والهداية: 79، والخصال: 433 ح 18 مثله. وفي الكافي: 6/254 ح 3، والتهذيب: 9/74 ح 51 باختلاف يسير. وفي المحاسن: 471 ضمن ح 464، وعلل الشرائع: 562 ضمن ح 1 نحوه. وفي المختلف: 682 نقلاً عن المصنّف مثله، وقال العلاّمة في ص 683: سوّغ الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة، ثم قال: واختاره الصدوق في المقنع، والظاهر سقط من النسخ، إلاّ أنّه موافق لما ورد في الهداية: 79.

٤٢٥

٤٢٦

[ أبواب الحدود ]

1

باب الزّنا، واللّواط، وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ

إجتنب الزّنا واللّواط، واعلم أنّ اللّواط أشدّ من الزّنا(1) ، والزّنا يقطع الرّزق ويقصّر العمر، ويخلّد صاحبه في النّار، ويقطع(2) الحياء من وجهه(3) .

فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة، لقول اللّه عزّ وجلّ:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) (4) (5) ، يعني أنّهما(6) يضربان أشدّ ضرب يكون على جسديهما إلاّ

__________________

1 - فقه الرضا: 277 باختلاف يسير. وانظر الكافي: 5/541 صدر ح 2، وص 543 ح 1، عنه الوسائل: 20/309 - أبواب النكاح المحرّم - ب 1 ح 7، وص 329 ب 17 ح 2.

2 - « يقلع » أ، ج، د.

3 - الكافي: 5/542 ح 9 نحوه، وانظر ص 541 ح 3، والمحاسن: 106 ح 91، والفقيه: 3/375 ح 30، والخصال: 321 ح 4، وعقاب الأعمال: 311 ح 1، عنها الوسائل: 20/309 - أبواب النكاح المحرّم - ب 1 ح 6 وح 8.

4 - النور: 2.

5 - عنه المستدرك: 18/41 ح 10، وفي ص 39 ح 3 عن دعائم الإسلام: 2/450 ح 1576 باختلاف يسير. وفي الكافي: 7/177 صدر ح 2، والتهذيب: 10/3 صدر ح 6 صدره باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل: 28/62 - أبواب حدّ الزنا - ب 1 ح 3، وص 63 ذيل ح 2. وفي الهداية: 75 نحو صدره.

6 - ليس في «د».

٤٢٧

الوجه والفرج(1) ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، [ وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين ](2) (3) ، فان عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا(4) .

فإن زنى رجل بامرأة وهي(5) محصنة والرّجل غير محصن ضرب الرّجل الحدّ(6) مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرّجل محصن، رجم الرّجل وضربت المرأة مائة جلدة(7) ، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثمّ رجما(8) .

والرّجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه

__________________

1 - عنه المختلف: 762 وعن المبسوط: 8/8 باختلاف يسير. وفي فقه الرضا: 277 نحوه. وفي التهذيب: 10/31 صدر ح 105 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/183 صدر ح 2 وصدر ح 3 نحو صدره، عنهما الوسائل: 28/91 - أبواب حدّ الزنا - ضمن ب 11. وفي دعائم الإسلام: 2/451 ضمن ح 1580 نحوه، عنه المستدرك: 18/49 ضمن ح 3.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

3 - عنه المختلف: 762. وفي قرب الاسناد: 143 ح 514، والفقيه: 4/20 ذيل ح 27، والتهذيب: 10/32 ذيل ح 106 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/93 - أبواب حدّ الزنا - ب 11 ح 7. وفي البحار: 79/33 ح 2 عن قرب الاسناد. وفي دعائم الإسلام: 2/451 صدر ح 1580 باختلاف يسير في اللفظ.

4 - فقه الرضا: 277 مثله. وانظر علل الشرائع: 547 صدر ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/95 ح 1، والتهذيب: 10/37 ح 130، والاستبصار: 4/212 ح 2، عنها الوسائل: 28/117 - أبواب حدّ الزنا - ب 20 ح 3 وح 4. وسيأتي في ص 440 نحوه.

5 - ليس في «أ». « والأمرأة » د.

6 - « الجلد » د.

7 - عنه المستدرك: 18/41 ضمن ح 10. وفي الهداية: 75 باختلاف في اللفظ. وانظر تفسير القمي: 2/96، والكافي: 7/176 ح 1، وص 177 ح 2 وح 7، وص 265 ضمن ح 26، والتهذيب: 10/3 ح 6 وح 9، وص 5 ح 18، وص 36 ح 123، وص 50 ح 188، والاستبصار: 4/202 ح 10، عنها الوسائل: 28/61 - أبواب حدّ الزنا - ضمن ب 1.

8 - عنه المستدرك: 18/41 ضمن ح 10. وفي التهذيب: 10/4 ح 13، وص 5 ح 16، والاستبصار: 4/201 ح 4 وح 7 مثله، عنهما الوسائل: 28/63 - أبواب حدّ الزنا - ب 1 ح 8، وص 65 ح 14.

٤٢٨

فيرجم(1) ، ويبدأ الشّهود برجمه(2) (3) .

فان فرّ من الحفيرة(4) ردّ ورجم حتّى يموت إذا شهد عليه الشّهود بالزّنا، وإن أقرّ على نفسه بالزّنا من غير أن شهد عليه الشّهود لم يردّ إذا فرّ(5) ، ولم تقبل شهادته(6) .

[ وروي في المرجوم إذا فرّ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليردّ حتّى يصيبه ألم الحجارة ](7) (8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/53 ح 5. وفي فقه الرضا: 276 نحوه. وفي المختلف: 762 نقلاً عن المصنّف مثله، ونقل فيه عن المفيد وسلاّر قولهما: يحفر له حفيرة إلى صدره، هذا ولم أجد ما يوافق المتن في مصدر آخر سوى ما ورد في دفن المرأة إلى وسطها والرجل إلى حقويه كما في الكافي: 7/184 ح 4، والتهذيب: 10/34 ح 113، عنهما الوسائل: 28/99 - أبواب حد الزنا - ب 14 ح 3.

2 - « برجمهما » أ، ج. « برجمها » د.

3 - عنه المستدرك: 18/53 ذيل ح 5. وفي فقه الرضا: 278 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 7/184 ضمن ح 3، والفقيه: 4/26 ضمن ح 42، والتهذيب: 10/34 ضمن ح 114 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 28/99 - أبواب حدّ الزنا - ب 14 ح 2. سيأتي في ص 434 أنّ الإمام أحقّ بالبدأ.

4 - « الحفرة » أ، ج، د.

5 - عنه المختلف: 761 وعن المفيد مثله. وفي المحاسن: 306 صدر ح 19، والكافي: 7/185 صدر ح 5، والفقيه: 4/24 ح 34 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 28/101 - أبواب حدّ الزنا - ب 15 ح 1، وص 103 ح 4.

6 - أُنظر الكافي: 7/396 ح 7، والفقيه: 3/24 ح 1، وص 27 ح 8، والتهذيب: 6/241 ح 1، والاستبصار: 3/12 ح 1، عنها الوسائل: 27/377 - أبواب الشهادات - ب 32 ح 1 وح 5، وص 391 ب 41 ح 1.

7 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 761 نقلاً عنه.

8 - الفقيه: 4/24 ح 35 مثله، وفي التهذيب: 10/50 ح 187 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 28/102 - أبواب حدّ الزنا - ب 15 ح 3، وص 103 ح 5.

٤٢٩

واعلم أنّ اللّواط هو ما بين الفخذين، فأمّا الدّبر فهو الكفر باللّه العظيم(1) .

واعلم أنّ حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج، لأنّ اللّه أهلك أُمّة بحرمة الدّبر، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج(2) .

واعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنّار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسّيف(3) ، وإذا أحبّ التّوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين(4) ، فان رفع خبره إلى الإمام هلك، فانّه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها(5) .

وللإمام أن يعفو عن كلّ ذنب بين العبد وخالقه، فان عفى عنه جاز عفوه،

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/350 ح 3. وفي المختلف: 764 عن المصنّف ورسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 76. وفي المحاسن: 112 ذيل ح 104، والكافي: 5/544 ح 3، وعقاب الأعمال: 316 ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 20/339 - أبواب النكاح المحرّم - ب 20 ح 2. وفي التهذيب: 10/53 ح 6، والاستبصار: 4/221 ح 11 باختلاف يسير في ذيله. وفي البحار: 79/67 ذيل ح 12 عن المحاسن والعقاب.

2 - فقه الرضا: 278 مثله، وكذا في الكافي: 5/543 ح 1، عنه الوسائل: 20/329 - أبواب النكاح المحرّم - ب 17 ح 2.

3 - عنه المستدرك: 18/82 ح 9. وفي فقه الرضا: 278 مثله، عنه البحار: 79/71 صدر ح 22. وفي الهداية: 76 مثله، وكذا في المختلف: 764 نقلاً عن المصنّف ورسالة أبيه. وفي الكافي: 7/201 ضمن ح 1، والتهذيب: 10/53 ضمن ح 7، والاستبصار: 4/220 ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 28/157 - أبواب حد اللواط - ب 3 ح 1.

4 - عنه المستدرك: 18/21 ضمن ح 2. وفي الكافي: 7/188 ضمن ح 3، وص 250 صدر ح 1، والفقيه: 4/26 صدر ح 41، والتهذيب: 10/46 صدر ح 166، وص 122 صدر ح 107 بمعناه، عنهما الوسائل: 28/36 - أبواب مقدّمات الحدود - ضمن ب 16.

5 - عنه المستدرك: 18/21 ذيل ح 2. وفي الكافي: 7/251 ضمن ح 2، والفقيه: 4/26 ضمن ح 41، والتهذيب: 10/46 ضمن ح 167 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/37 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 16 ح 4.

٤٣٠

وإذا كان الذّنب بين العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو(1) .

وإذا تاب اللّوطيّ والزّاني، فانّ اللّه يقبل توبتهما إذا عرف من نيّتهما الصّدق ولم يؤاخذهما به، وإن نويا التّوبة في حال إقامة الحدّ عليهما فقد تخلّصا في الآخرة، وإن لم ينويا التّوبة كانا معاقبين في الآخرة، إلاّ أن يعفو تبارك وتعالى عنهما(2) (3) .

واعلم أنّ اللّه أوحى إلى موسىعليه‌السلام ، يا موسى بن عمران عفّ يعفّ أهلك، يا موسى [ بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإيّاك والزّنا، ( يا موسى بن )(4) عمران ](5) كما تدين تدان(6) .

والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثمّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما(7) .

وإذا جامع الرّجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة(8) (9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/23 ح 4. وفي الكافي: 7/252 ح 4، والفقيه: 4/52 ح 7، والتهذيب: 10/46 ح 165، وص 82 ح 86، وص 124 ح 113، والاستبصار: 4/232 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 28/40 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 18 ح 1.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - لم نجده في مصدر آخر.

4 - « ابن » أ. « يا بن » د.

5 - ما بين المعقوفين ليس في «ب».

6 - الفقيه: 4/13 ذيل ح 5 مثله، وكذا في دعائم الإسلام: 2/449 ذيل ح 1571، عنه المستدرك: 14/329 ح 8. وفي المحاسن: 107 ضمن ح 94 نحوه، عنه الوسائل: 20/313 - أبواب النكاح المحرّم - ب 1 ح 20.

7 - عنه المستدرك: 18/41 ذيل ح 10. وفي الكافي: 7/177 ضمن ح 7، والتهذيب: 10/4 ضمن ح 9، وص 36 ذيل ح 123 مثله، وفي الفقيه: 4/17 ح 10 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 28/61 - أبواب حدّ الزنا - ب 1 ح 2 وح 10.

8 - « حدّ » أ، د.

9 - عنه المختلف: 764. وفي الفقيه: 4/17 ح 13، والتهذيب: 8/208 ح 43 باختلاف في ألفاظ ذيله، عنهما الوسائل: 21/194 - أبواب نكاح العبيد - ب 76 ح 1، وج 28/79 - أبواب حدّ الزنا - ب 8 ح 1. وسيأتي في ص 439 مثله.

٤٣١

وإن زوّج الرّجل أمته رجلاً، ثمّ وقع عليها، ضرب الحدّ(1) .

وإن افتضّت جارية جارية بيدها(2) فعليها المهر، وتضرب(3) الحدّ(4) .

وإذا وقع الرّجل على مكاتبته فإن كانت أدّت الرّبع(5) ضرب الحدّ، وإن كان محصناً رجم، وإن لم تكن أدّت شيئاً فليس عليه شيء(6) .

وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحدّ، وتضرب المرأة الحدّ، وإن كانت محصنة لم ترجم، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركاً رجمت(7) ، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحدّ، وضرب الرجل الحدّ تاماً(8) .

وروي أنّ أمير المؤمنين عليّاًعليه‌السلام أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه، ثمّ

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/26 ذيل ح 1. وفي الكافي: 7/196 ح 1، والفقيه: 4/17 ح 14، والتهذيب: 10/26 ح 79 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/79 - أبواب حدّ الزنا - ب 8 ح 2 وح 7.

2 - « باصبعها » أ، د، المختلف.

3 - « وعليها » أ، د.

4 - عنه المختلف: 760، والمستدرك: 18/71 ح 4. وفي الفقيه: 4/18 ح 15، والتهذيب: 10/47 ح 172 مثله، عنهما الوسائل: 28/144 - أبواب حدّ الزنا - ب 39 ح 1. سيأتي في ص 526 نحوه.

5 - « ربع مال الكتابة » ج، المستدرك.

6 - عنه المختلف: 762، والمستدرك: 18/68 ح 1. وفي الكافي: 7/194 ح 3، والفقيه: 4/18 ح 17 والتهذيب: 10/29 ح 95، والاستبصار: 4/210 ح 2 مثله، عن معظمها الوسائل: 28/139 - أبواب حدّ الزنا - ب 34 ح 2.

7 - عنه المستدرك: 18/47 صدر ح 4. وفي الكافي: 7/180 ح 1، والفقيه: 4/18 ح 19، وعلل الشرائع: 534 ح 1، والتهذيب: 10/16 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/81 - أبواب حدّ الزنا - ب 9 ح 1 وذيل ح 2.

8 - عنه المستدرك: 18/47 ذيل ح 4. وفي الكافي: 7/180 ذيل ح 2، والفقيه: 4/18 ذيل ح 20، والتهذيب: 10/17 ذيل ح 45 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/82 - أبواب حدّ الزنا - ب 9 ح 2.

٤٣٢

وطأها، فضربه الحدّ(1) .

وإذا وجد(2) رجلان في لحاف واحد ضربا الحدّ مائة جلدة، [ وإذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة ](3) (4) .

وضرب أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحدّ(5) .

وأُتي رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجون فيه مائة شمراخ(6) ، فضربه ضربة(7) واحدة فكان(8) الحدّ، وكره أن يبطل حدّاً من حدود اللّه(9) .

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : لو أنّ رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/61 ح 3. وفي الكافي: 7/196 ح 1، والفقيه: 4/17 ح 14، والتهذيب: 10/26 ح 79 مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/79 - أبواب حدّ الزنا - ب 8 ح 2 وح 7.

2 - « أُخذ » ب، ج.

3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

4 - عنه المختلف: 766 ذيله، وفي ص 765 نقلاً عن المصنّف صدره. ورواه في الكافي: 7/182 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، وفي ص 181 ح 1 وح 3 وح 7، والتهذيب: 10/42 ح 148 وح 151، والاستبصار: 4/214 ح 8 وح 11 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/84 - أبواب حدّ الزنا - ضمن ب 10.

5 - الكافي: 7/193 ح 5، والفقيه: 4/19 ح 24، والتهذيب: 10/21 ح 64 مثله، عنها الوسائل: 28/127 - أبواب حدّ الزنا - ب 27 ح 4 وذيل ح 5.

6 - العرجون: وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العِذْق، والشمراخ: وهو الذي عليه البُسر « النهاية: 3/203، وج 2/501 على التوالي ».

7 - ليس في «ج».

8 - « مكان » المستدرك.

9 - عنه المستدرك: 18/9 ح 9. وفي التهذيب: 10/32 ح 107، والاستبصار: 4/211 ح 1 مثله إلى قوله: فكان الحدّ، وفي الكافي: 7/243 ذيل ح 1، والفقيه: 4/19 ذيل ح 21 باختلاف، عنها الوسائل: 28/28 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 13 ح 1 وح 7.

٤٣٣

قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدّة ما يريد أن يجلده عدّة القضبان(1) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة زنت فحبلت، فلمّا ولدت قتلت ولدها، فأمر بها(2) فجلدت مائة جلدة، ثمّ رجمت(3) .

وقالعليه‌السلام : الإمام أحقّ من بدأ بالرّجم(4) .

وإذا تزوّجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوّجها بيّنة على تزويجها(5) ، وإلاّ ضرب الحدّ(6) .

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى(7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/18 ح 11. وفي الفقيه: 4/19 ح 22 مثله، عنه الوسائل: 28/31 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 13 ح 8.

2 - ليس في «ب».

3 - عنه الوسائل: 28/142 - أبواب حدّ الزنا - ب 37 ح 1 وعن الكافي: 7/261 صدر ح 7، والفقيه: 4/27 صدر ح 47، وعلل الشرائع: 580 صدر ح 14، والتهذيب: 10/46 صدر ح 168 مسنداً عن أبي جعفرعليه‌السلام باختلاف يسير، وفي المستدرك: 18/40 ح 7 عنه وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 148 صدر ح 378 مثله، وكذا في التهذيب: 10/5 صدر ح 15، والاستبصار: 4/201 صدر ح 6.

4 - عنه المستدرك: 18/35 ح 4. وفي الكافي: 7/184 ضمن ح 1 - ح 3، والفقيه: 4/26 ضمن ح 42، والتهذيب: 10/34 ضمن ح 113 - ح 116 مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/99 - أبواب حدّ الزنا - ب 14 ح 1 - ح 3. تقدم في ص 429 بدء الشهود بالرجم.

5 - « تزوّجها » ب.

6 - عنه المستدرك: 18/65 صدر ح 5. وفي التهذيب: 10/26 ح 77، والاستبصار: 4/210 ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 28/129 - أبواب حدّ الزنا - ب 27 ح 9. وفي الكافي: 7/193 ح 3 نحوه.

7 - عنه المستدرك: 18/42 ح 11، والمختلف: 757 إلاّ أنّه فيه عن المصنّف بلفظ « إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثمّ رجما، وإن كانا غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة، والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى ». ورواه في التهذيب: 10/4 ح 12، والاستبصار: 4/200 ح 3 مثله، وكذا في الكافي: 7/177 ح 6 من قوله: « ومن لم يحصن »، عنها الوسائل: 28/63 - أبواب حدّ الزنا - ب 1 ح 7.

٤٣٤

وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فانّ المرأة ترجم وتجلد الجارية الحدّ، ويلحق الولد بأبيه(1) .

وإن تزوّجت امرأة في عدّتها، فان كانت في عدّة طلاق لزوجها عليها فيها الرّجعة رجمت، وإن كانت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها(2) رجعة ضربت الحدّ مائة جلدة، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء(3) الأربعة أشهر(4) والعشرة أيّام فلا ترجم، وتجلد مائة جلدة(5) .

ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسّيف ( أخذت منه ما أخذت، )(6) وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه(7) .

وإن غصب رجل امرأة(8) فرجها(9) قتل ( محصناً كان أم غير محصن )(10) (11) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/86 ح 1. وفي الفقيه: 4/31 ح 5 مثله، وفي الكافي: 7/203 ضمن ح 2، والتهذيب: 10/58 ضمن ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/168 - أبواب حدّ السحق - ب 3 ح 2، وص 170 ح 5.

2 - ليس في «د».

3 - بزيادة « الأجل من » أ، ب، د.

4 - « الأشهر » أ، ج، د، المستدرك.

5 - عنه المستدرك: 18/65 ذيل ح 5. وفي الكافي: 7/192 صدر ح 2، والفقيه: 4/26 ح 43، والتهذيب: 10/20 صدر ح 61 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/126 - أبواب حدّ الزنا - ب 27 ح 3، وص 129 ح 10.

6 - « أخذ منها ما أخذ » أ، د. « أخذ منها ما أخذت » ب.

7 - عنه المستدرك: 18/59 ح 3. وفي الكافي: 7/190 ح 1، والفقيه: 4/30 ح 8، والتهذيب: 10/23 ح 68، والاستبصار: 4/208 ح 3 مثله مع زيادة في المتن، عنها الوسائل: 28/113 - أبواب حدّ الزنا - ب 19 ح 1.

8 - بزيادة « على » أ، د.

9 - « نفسها » ب، ج، المستدرك.

10 - ليس في «أ» و «د».

11 - عنه المستدرك: 18/56 ح 2. وفي الكافي: 7/189 ح 1، والفقيه: 4/30 ح 7، والتهذيب: 10/17 ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/108 - أبواب حدّ الزنا - ب 17 ح 1 وذيل ح 6.

٤٣٥

وإذا زنت المجنونة لم تحدّ(1) ، وإذا زنى المجنون حدّ، [ لأنّ المجنون يأتي وهي تؤتى ](2) (3) .

وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ، فلم يضرب حتّى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل، أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان(4) .

وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر، ضرب الحدّ مائة جلدة ولا(5) يرجم، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها(6) ، ولا تدخل هي عليه وزنى، عليه مائة جلدة لأنّه بمنزلة الغائب(7) .

وإن أُخذت امرأة مع رجل قد فجر بها، فقالت المرأة: إستكرهني فانّه يدرأ(8) عنها الحدّ به(9) ، لأنّها قد أوقعت(10) شبهة(11) .

__________________

1 - عنه المختلف: 759، والمستدرك: 18/60 ح 1. وفي الكافي: 7/191 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 28/117 - أبواب حدّ الزنا - ب 21 ح 1.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

3 - عنه المختلف: 759، والمستدرك: 18/60 ذيل ح 1 صدره. وفي الكافي: 7/192 صدر ح 3، والتهذيب: 10/19 صدر ح 56 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 28/118 - أبواب حدّ الزنا - ب 21 ح 2.

4 - عنه المستدرك: 18/63 ح 1. وفي الفقيه: 4/30 ح 11، والتهذيب: 10/19 ح 58 مثله، عنهما الوسائل: 28/125 - أبواب حدّ الزنا - ب 26 ح 1.

5 - « ولم » أ، د.

6 - « عليها » ب.

7 - الكافي: 7/178 ح 3، والفقيه: 4/28 ح 53، والتهذيب: 10/15 ح 37 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/73 - أبواب حدّ الزنا - ب 3 ح 4.

8 - درأه: دفعه « القاموس المحيط: 1/118 ».

9 - ليس في «أ» و « المستدرك ».

10 - « وقعت » أ، ج، د، المستدرك.

11 - عنه المستدرك: 18/57 ح 8. وفي الكافي: 7/196 صدر ح 1، والتهذيب: 10/18 صدر ح 51 إلى قوله: « الحدّ » باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 28/110 - أبواب حدّ الزنا - ب 18 ح 1.

٤٣٦

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إدرؤا(1) الحدود بالشّبهات(2) .

وإذا كانت تحت عبد حرّة فأُعتق، ثمّ زنى، فان كان قد غشيها بعدما أُعتق رجم، وإن لم يكن غشيها بعد ما أُعتق ضرب الحدّ(3) .

وإذا أتى رجل رجلاً وهو محصن فعليه القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدّ، وعلى المأتيّ القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن(4) .

وإذا أتى الرّجل البهيمة فانّه يقام قائماً، ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ منه ما أخذ(5) ، وروي عليه الحدّ(6) .

وروى الحسن بن محبوب، أنّه يجلد دون الحدّ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنّه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه(7) ،

__________________

1 - « إدرأ » أ.

2 - عنه المستدرك: 18/26 ح 4، والوسائل: 28/130 - أبواب حدّ الزنا - ب 27 ح 11، وفي ص 47 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 24 صدر ح 4 من الوسائل المذكور عن الفقيه: 4/53 صدر ح 12 عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله.

3 - عنه المستدرك: 18/45 ح 5. وفي الكافي: 7/179 صدر ح 9، والفقيه: 4/27 صدر ح 45، والتهذيب: 10/16 صدر ح 40 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28/77 - أبواب حدّ الزنا - ب 7 ح 5.

4 - الكافي: 7/198 ح 2، وص 200 ح 10، والفقيه: 4/30 ح 1، والتهذيب: 10/55 ح 10، والاستبصار: 4/220 ح 8 مثله، عنها الوسائل: 28/154 - أبواب حدّ اللواط - ب 1 ح 4. وفي قرب الاسناد: 104 ح 351 صدره، عنه البحار: 79/64 ح 4.

5 - عنه المستدرك: 18/190 صدر ح 3. وفي التهذيب: 10/62 ح 9، والاستبصار: 4/224 صدر ح 9 مثله، عنهما الوسائل: 28/359 - أبواب نكاح البهائم - ب 1 ح 7.

6 - عنه المستدرك: 18/190 ح 3. وفي الكافي: 7/204 ح 4، والتهذيب: 10/61 ح 7 وح 8، والاستبصار: 4/224 ح 7 وح 8 مثله، عنها الوسائل: 28/360 - أبواب نكاح البهائم - ب 1 ح 8.

7 - « لحمها » د.

٤٣٧

وإن كانت ممّا يركب ظهره(1) أُغرم قيمتها وجلد دون الحدّ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أُخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها حتّى لا يعيّر بها(2) .

وإذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرّجم، لم يرجم وضرب الحدّ(3) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ، ولم يبيّن أيّ حدّ هو، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين، فجلد، ثمّ قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه(4) بيّنة ( غير نفسك )(5) (6) .

فان زنى رجل في يوم واحد مراراً، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حدّ واحد، وإن هو زنى بنساء شتّى فعليه في كلّ امرأة فجر(7) بها حدّ(8) .

وروي(9) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثمّ أنّ العبد أتى حدّاً من حدود اللّه، أنّه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ، ( ويضرب نصف حدّ العبد، وإن لم

__________________

1 - « ظهرها » أ.

2 - عنه الوسائل: 28/358 - أبواب نكاح البهائم - ب 1 ح 4 وعن الكافي: 7/204 ح 1، والفقيه: 4/33 ح 1، وعلل الشرائع: 538 ح 3، والتهذيب: 10/61 ح 3، والاستبصار: 4/223 ح 3 مثله.

3 - الكافي: 7/220 ذيل ح 4، والتهذيب: 10/123 ذيل ح 109 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 28/26 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 12 ذيل ح 1.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - عنه المستدرك: 18/15 ح 2. وفي الكافي: 7/219 ح 1، والتهذيب: 10/45 ح 160 نحوه، عنهما الوسائل: 28/25 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 11 ح 1.

7 - « زنى » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 18/61 ح 1، وفي المختلف: 762 عنه وعن ابن الجنيد مثله. وفي الكافي: 7/196 ح 1، والفقيه: 4/20 ح 29، والتهذيب: 10/37 ح 131 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28/122 - أبواب حدّ الزنا - ب 23 ح 1.

9 - « وقضي » ب.

٤٣٨

يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد )(1) (2) .

وإذا وقع(3) رجل على جارية له فيها حصّة، درئ(4) عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها، ويضرب ما سوى ذلك(5) .

وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحدّ مائة جلدة.

ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو(6) نصرانّية أو أمة، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة ( فانّ عليه )(7) الرّجم، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إن زنى بحرّة، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة(8) .

وإن(9) زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرّات، ثمّ يقتل في الثّامنة(10) .

والحرّ إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة، فان عاد ضرب مائة جلدة،

__________________

1 - بدل ما بين القوسين « ونصف حدّ العبد » ب.

2 - الفقيه: 4/33 ح 8 مثله، عنه الوسائل: 28/137 - أبواب حدّ الزنا - ب 33 ح 6.

3 - « أتى » ب.

4 - «أدرأ» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.

5 - عنه المستدرك: 18/60 ذيل ح 2. وفي الكافي: 7/195 ح 8 مثله، وفي ص 194 صدر ح 2، والتهذيب: 10/30 صدر ح 100 نحوه، عنهما الوسائل: 28/119 - أبواب حدّ الزنا - ب 22 ح 3، وص 120 ح 6.

6 - « ولا » أ، د وكذا ما بعدها.

7 - « فعليه » ب.

8 - عنه المستدرك: 18/44 ح 1 ذيله، وص 74 ح 1 قطعة. وفي الفقيه: 4/25 ح 39، وعلل الشرائع: 511 ح 1، والتهذيب: 10/13 ح 31، والاستبصار: 4/205 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 28/71 - أبواب حدّ الزنا - ب 2 ح 9. تقدم في ص 431 مثل صدره.

9 - « وإذا » المستدرك.

10 - عنه المستدرك: 18/67 ح 2. وفي الكافي: 7/235 صدر ح 10، والتهذيب: 10/28 صدر ح 87 مثله، عنهما الوسائل: 28/136 - أبواب حدّ الزنا - ب 32 ح 2.

٤٣٩

 فإن عاد الثّالثة قتل(1) .

وإذا غشى الرّجل امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة، كان غشيانه إيّاها رجعة لها(2) .

وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا(3) الثّلاثة، ولاعنها زوجها، وفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً(4) .

[ وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزّنا لم يجلد ولم يرجم، ولا أعرف على الشّهود حدّاً ](5) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/59 ح 1، وفي المختلف: 758 عنه وعن علي بن بابويه في رسالته، وابن إدريس مثله. وفي فقه الرضا: 309، والكافي: 7/191 ح 2، والفقيه: 4/51 ح 4، وعلل الشرائع: 547 صدر ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/95 ضمن ح 1، والتهذيب: 10/37 ح 130، والاستبصار: 4/212 ح 2 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 28/117 - أبواب حدّ الزنا - ب 20 ح 3 وح 4. وقد تقدم في ص 428 نحوه.

2 - عنه المستدرك: 18/66 ح 1. وفي الفقيه: 4/18 ح 18، والتهذيب: 10/25 ح 74 باختلاف يسير في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 28/131 - أبواب حدّ الزنا - ب 29 ح 1.

3 - « جلد » أ، ب، ج، المختلف.

4 - عنه المختلف: 754. وفي الفقيه: 4/37 ح 16، والتهذيب: 10/79 ح 71 مثله، عنهما الوسائل: 22/432 - أبواب اللعان - ب 12 ح 3.

5 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 763 نقلاً عنه، واستشكل العلاّمة عليه بما ذكره المصنّف في ص 397 بجواز شهادة العبد العادل.

٤٤٠