المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 122733
تحميل: 4763


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 122733 / تحميل: 4763
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

وإن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأً، فانّ ثلث ديته داخل في وصيّته(1) .

وإذا أعتق الرّجل غلاماً وأوصى بوصيّة(2) ، فكان أكثر من ذلك(3) ، فانّ عتق الغلام يمضي، ويكون النّقصان فيما بقي(4) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه، فقال: أعطه لمن(5) أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، فإنّ اللّه يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (6) (7) .

وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع(8) بينهم(9) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/101 ح 2. وفي الكافي: 7/11 ح 7، والفقيه: 4/169 ح 2، والتهذيب: 9/193 ح 6 مثله، عنها الوسائل: 19/285 - أبواب الوصايا - ب 14 ح 2.

2 - « بوصيّته » ب.

3 - الظاهر أكثر من الثلث كما في المصادر تحت.

4 - الكافي: 7/17 ح 4، والفقيه: 4/157 ح 4، والتهذيب: 9/194 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/399 - أبواب الوصايا - ب 67 ح 1.

5 - «إلى من» جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

6 - البقرة: 181.

7 - عنه المستدرك: 14/118 ح 3، والمختلف: 510، وفيه زيادة قوله: « ماله هو الثلث لأنّه لا مال للميّت أكثر من الثلث »، وفي الوسائل: 19/337 - أبواب الوصايا - ب 32 ح 1 عنه وعن الكافي: 7/14 ح 1، والفقيه: 4/148 ح 1، والتهذيب: 9/203 ح 5، والاستبصار: 4/129 ح 5 مثله، وكذا في تفسير العياشي: 1/77 ح 169.

8 - « قرع » أ، ب، د.

9 - عنه المستدرك: 15/481 ح 1. وفي الفقيه: 3/53 ح 8 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 27/261 - أبواب كيفية الحكم - ب 13 ح 16، وفي ج 23/103 - أبواب العتق - ب 65 ح 1 عن التهذيب: 8/234 ح 75 باختلاف في اللفظ أيضاً، وفي الكافي: 7/18 ح 11 بمعناه.

10 - عنه المستدرك: 14/99 ح 8، وفي الوسائل: 19/301 - أبواب الوصايا - ب 17 ح 16 عنه وعن التهذيب: 9/158 ح 29، وص 201 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ.

٤٨١

وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين، فانّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث(1) .

وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه )(2) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق(3) ، ثمّ تعتق عن الميّت(4) .

وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله - ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر - ثمّ قتل الموصي بعد ذلك، فأُخذت ديته، فقضى في وصيّته، أنّها ( تنفّذ من )(5) ماله وديته كما أوصى(6) .

ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم(7) غائباً، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت(8) .

وإذا أوصى لرجل بوصيّة(9) ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثاً واجهد،

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/101 ح 2. وفي الكافي: 7/42 ح 4، والفقيه: 4/170 ح 71، والتهذيب: 9/160 ح 5، والاستبصار: 4/112 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 19/292 - أبواب الوصايا - ب 16 ح 3.

2 - ليس في « المستدرك ».

3 - « يعتق » أ، د، وكذا ما بعدها.

4 - عنه المستدرك: 14/136 ح 2. وفي الكافي: 7/19 ح 13، والفقيه: 4/159 ح 15، والتهذيب: 9/221 ح 18 مثله، عنها الوسائل: 19/410 - أبواب الوصايا - ب 77 ح 1.

5 - « تنقص » أ، د.

6 - عنه المستدرك: 14/101 ح 3. وفي التهذيب: 9/207 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 19/286 - أبواب الوصايا - ب 14 ح 3.

7 - « أو » أ.

8 - عنه المستدرك: 14/114 صدر ح 2. وفي الكافي: 7/13 ذيل ح 1، والفقيه: 4/156 ذيل ح 2، والتهذيب: 9/230 ذيل ح 1، والاستبصار: 4/138 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 19/333 - أبواب الوصايا - ب 30 ح 1.

9 - « بوصيته » د.

٤٨٢

فان لم تجده وعلم اللّه منك الجهد فتصدّق بها(1) .

وإذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره، وأبى(2) الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلاّ ثلثه(3) .

وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلاّ أن يستثنى ما(4) فيه(5) .

وإذا أوصى لرجل ( سكنى داره )(6) فلازم للورثة إمضاء الوصيّة، فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثاً(7) .

وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيّته، فإن كان الموصى إليه غائباً، ومات الموصي(8) من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإنّ

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/114 ذيل ح 2. وفي تفسير العياشي: 1/77 ح 171، والكافي: 7/13 ح 3 والفقيه: 4/156 ح 3، والتهذيب: 9/231 ح 3، والاستبصار: 4/138 ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 19/334 - أبواب الوصايا - ب 30 ح 2.

2 - « وأبوا » أ، د.

3 - عنه المستدرك: 14/99 ذيل ح 8. وفي الهداية: 81 مثله. وفي التهذيب: 9/194 صدر ح 13، والاستبصار: 4/120 صدر ح 5 باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: 19/276 - أبواب الوصايا - ب 11 ح 4، وص 301 ب 17 ح 13.

4 - « بما » أ، د.

5 - عنه المستدرك: 14/132 ح 1 وعن فقه الرضا: 299 مثله. وفي الكافي: 7/44 ذيل ح 1 وح 2 وح 4، والفقيه: 4/161 ذيل ح 1 وح 2، والهداية: 81، والتهذيب: 9/212 ح 15 وح 17 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 19/390 - أبواب الوصايا - ب 58 ح 1 وح 2، وص 391 ب 59 ح 1.

6 - « بسكنى دار » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 14/66 ح 1 وعن فقه الرضا: 299 مثله. وانظر الكافي: 7/33 ح 22 وذيل ح 25، والفقيه: 4/187 ح 5، والتهذيب: 9/140 ح 35 وصدر ح 37، والاستبصار: 4/104 ح 2، عنها الوسائل: 19/220 - أبواب السكنى والحبيس - ب 3 ح 1 وح 2.

8 - « الوصي » أ.

٤٨٣

الوصيّة لازمة للموصى إليه(1) .

ويجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان(2) ، ( ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته )(3) (4) .

وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها(5) .

وكتب إلى بعض الأئمّة(6) عليهم‌السلام : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/110 ح 2 وعن فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/6 ح 1، والفقيه: 4/144 ح 1، والتهذيب: 9/205 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 19/319 - أبواب الوصايا - ب 23 ح 1. وفي البحار: 103/202 صدر ح 5 عن فقه الرضا.

2 - الفقيه: 3/29 ذيل ح 20 باختلاف يسير، وفي صدر ح 19، والكافي: 7/4 صدر ح 2 وذيل ح 3، وص 398 ح 2، وص 399 صدر ح 7، والتهذيب: 6/253 صدر ح 59، وج 9/180 صدر ح 10، وذيل ح 11 باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 19/309 - أبواب الوصايا - ضمن ب 20، وج 27/389 ضمن ب 40.

3 - ليس في «ب» و «ج».

4 - فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/392 ذيل ح 12، والفقيه: 3/32 ذيل ح 36، والتهذيب: 6/268 ذيل ح 125، والاستبصار: 3/29 ذيل ح 24 بمعناه، وانظر الكافي: 7/391 ذيل ح 6 وصدر ح 7 وذيل ح 8، والفقيه: 3/31 ح 30، عن بعضها الوسائل: 27/350 - أبواب الشهادات - ضمن ب 24.

5 - عنه المستدرك: 14/110 ح 1 وعن فقه الرضا: 298 مثله. وفي الكافي: 7/4 ح 4 وح 5، والفقيه: 4/142 ح 2، والتهذيب: 6/268 ح 123، وج 9/180 ح 5 وح 6 وح 8، والاستبصار: 3/28 ح 21 باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 19/316 - أبواب الوصايا - ضمن ب 22، وج 27/355 - أبواب الشهادات - ب 24 ح 16.

6 - « موالينا » د.

٤٨٤

الاجراء؟ فكتبعليه‌السلام : ينفّذ ثلثه ولا يوقف(1) .

وإذا مات رجل وترك عيالاً وعليه دين، فان كان الدّين(2) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئاً، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال(3) .

وكتب إلى بعض الأئمّة(4) عليهم‌السلام : إمرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهماً(5) منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام، فكتبعليه‌السلام : يصرف الثّلث من ذلك إليّ(6) ، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة(7) .

فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثمّ مات على تلك الحال، فأيّهما أقام البيّنة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان(8) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 19/226 - أبواب السكنى والحبيس - ب 7 ح 1 وعن الكافي: 7/36 ح 32، والفقيه: 4/177 ح 6، والتهذيب: 9/144 ح 46 مسنداً عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إليه فذكر مثله، وكذا في ص 144 ح 47، وص 197 ح 19 من التهذيب المذكور مسنداً عن أحمد بن هلال، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، والظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام الهاديعليه‌السلام ، ويؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال: 409، وص 410 إبراهيم الهمداني وأحمد بن هلال ضمن أصحاب الهاديعليه‌السلام .

2 - ليس في «ج».

3 - الكافي: 7/43 ح 1 وح 2، والفقيه: 4/171 ح 1، والتهذيب: 9/164 ح 18، وص 165 ح 19، والاستبصار: 4/115 ح 1 وح 2 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 19/332 - أبواب الوصايا - ب 29 ح 1 وح 2.

4 - « الأنبياء » أ، د.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - ليس في «أ» و «د». « إلى الإمام » ب.

7 - عنه المستدرك: 14/128 ح 2، وفي الوسائل: 19/277 - أبواب الوصايا - ب 11 ح 9 عنه وعن التهذيب: 9/242 ح 31، والاستبصار: 4/126 ح 25 مثله.

8 - عنه المستدرك: 14/111 ح 1. وفي الكافي: 7/58 ح 5، والفقيه: 4/174 ح 11، والتهذيب: 9/162 ح 12 مثله، عنها الوسائل: 19/323 - أبواب الوصايا - ب 25 ح 1.

٤٨٥

فان أوصى بوصيّة ولم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها(1) ، فانّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ(2) .

وإذا مات الرّجل ولا وارث له ولا عصبة(3) ، فانّه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السّبيل(4) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - عنه المستدرك: 14/133 ح 1. وفي الكافي: 7/58 ح 7، والفقيه: 4/162 ح 1، والتهذيب: 9/214 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19/393 - أبواب الوصايا - ب 61 ح 1. وفي المختلف: 507 عن المصنّف باختلاف يسير.

3 - عَصبة الرجل: بنوه، وقرابته لأبيه « مجمع البحرين: 2/189 - عصب - ».

4 - عنه المختلف: 507، والمستدرك: 14/99 ح 1. وفي الفقيه: 4/150 ح 5، والتهذيب: 9/188 ح 7، والاستبصار: 4/121 ح 10 مثله، عنها الوسائل: 19/282 - أبواب الوصايا - ب 12 ح 1.

٤٨٦

باب المواريث

إعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة أسهم لا تزيد عليها، وصارت من ستّة أسهم لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء، وهو قول اللّه عزّ وجلّ:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ) (1) الآية(2) .

فإذا مات الرّجل وترك إبناً، ولم يترك زوجة ولا أبوين، فالمال كلّه للابن(3) ، وإن كانا اثنين(4) ( أو أكثر من ذلك )(5) ، فالمال بينهم(6) بالسّويّة(7) .

وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجاً ولا أبوين، فالمال كلّه للابنة(8) ، وكذلك

__________________

1 - المؤمنون: 12.

2 - عنه المستدرك: 17/157 ح 5 وعن فقه الرضا: 286 مثله، وكذا في الفقيه: 4/189 ح 5، وفي علل الشرائع: 567 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/75 - أبواب موجبات الارث - ب 6 ح 13. وفي البحار: 104/333 ح 5 عن العلل.

قال المصنّف في الفقيه بعد الرواية: وعلّة أُخرى وهي أنّ أهل المواريث الذين يرثون أبداً ولا يسقطون ستّة، الأبوان، والابن والابنة، والزوج، والزوجة.

3 - الفقيه: 4/190 مثله، وفي الهداية: 82، ودعائم الإسلام: 2/365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ.

4 - «أخوين» أ، د. «إبنين» ب.

5 - ليس في «ب».

6 - «بينهما» أ، ب.

7 - الفقيه: 4/190 مثله، وفي الهداية: 82 باختلاف في اللفظ.

8 - الفقيه: 4/190 مثله، وفي الهداية: 82 باختلاف يسير في اللفظ، وفي دعائم الإسلام: 2/365 ضمن ح 1329 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 7/86 ح 3، والتهذيب: 9/277 ح 14 بمعناه، وانظر بصائر الدرجات: 294 ح 6 وح 7، والكافي: 7/86 ح 1 وح 2، والفقيه: 4/190 ح 1 وح 3، عن معظمها الوسائل: 26/100 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 4.

٤٨٧

إن(1) كانتا اثنتين(2) أو أكثر من ذلك، فالمال بينهنّ بالسّويّة(3) .

وإذا ترك ابناً وإبن إبن، فالمال كلّه للابن، وليس لابن الابن شيء، لأنّه قد نزل ببطن(4) .

وإن ترك إبناً وإبنة، أو بنين وبنات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(5) .

وإن ترك إبن إبن وإبن إبنة، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب(6) .

فان ترك إبن إبن وإبن إبن إبن(7) ، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب(8) ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات ( أو بني )(9) إبن إبن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أو

__________________

1 - « إذا » ب.

2 - « إبنتين » أ، ب، د.

3 - الهداية: 82 مثله، وكذا في الفقيه: 4/190، وفي ص 191 ح 4 بمعناه، عنه الوسائل: 26/102 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 4 ح 5.

4 - أُنظر الكافي: 7/76 صدر ح 1، والتهذيب: 9/268 صدر ح 1، عنهما الوسائل: 26/63 - أبواب موجبات الارث - ب 1 ح 2. وانظر دعائم الإسلام: 2/379 صدر ح 1355.

5 - الفقيه: 4/190، والهداية: 82 مثله، وفي دعائم الإسلام: 2/365 ضمن ح 1329 نحوه. وانظر المحاسن: 329 ح 89، والكافي: 7/84 ح 1، وص 85 ح 2 وح 3، والفقيه: 4/253 ح 11 وح 12، وعلل الشرائع: 570 ح 2 وح 3، والتهذيب: 9/274 ح 1 وح 2، وص 275 ح 3، عنها الوسائل: 26/93 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 2.

6 - قرب الاسناد: 389 ح 1365، والتهذيب: 9/318 ح 65، والاستبصار: 4/168 ح 9 بمعناه، عنها الوسائل: 26/113 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 7 ح 9.

ذكر الشيخ في التهذيب: معلّقاً على ما رواه « بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت » فقال: إنّه غير معمول به، لأنّ درجتهما واحدة، وكذلك قال فيما ورد بشأن « بنت الابن مع ابنة البنت »، ثمّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. وحمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.

فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي: 7/89 بان لابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.

7 - بزيادة « وإبن ابن ابن ابن » أ، ج.

8 - الفقيه: 4/196 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ.

9 - « وبني » أ، ج. « وابني » ب.

٤٨٨

بني إبن إبن إبن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات إبن إبن إبن إبن(1) أو بني إبن إبن إبن إبن(2) ، فالمال لبنات وبني إبن إبن، وسقط الباقون(3) .

فإن ترك الميّت إبناً وأباً، فللأب السّدس، وما بقي فللابن(4) ، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك(5) .

فان مات وترك إبنة وأباً، فللابنة النّصف، وللأب السّدس، يقسّم المال بينهما(6) على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم(7) فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب، وكذلك إذا ترك إبنة وأُمّاً.

فإن ترك إبنة وأبوين، فللابنة النّصف، وللأبوين السّدسان، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين(8) .

فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثّلثان، وللأبوين السّدسان(9) ، وكذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين، فللأبوين السّدسان، وللبنات الثّلثان(10) .

فان ترك إبناً وإبنة وأبوين، فللأبوين السّدسان، وما بقي فبين الابن

__________________

1 - بزيادة « ابن » ج.

2 - ليس في «ج».

3 - أُنظر الكافي: 7/89.

4 - الفقيه: 4/193 ضمن ح 1، والهداية: 82 مثله.

5 - التهذيب: 9/274 ضمن ح 12 بمعناه، عنه الوسائل: 26/131 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 17 ضمن ح 7، وانظر فقه الرضا: 287، والفقيه: 4/193 ذيل ح 1.

6 - ليس في «ج».

7 - ليس في «ج».

8 - فقه الرضا: 287، والهداية: 82 مثله. وفي الكافي: 7/93 ح 1، والفقيه: 4/192 صدر ح 1، والتهذيب: 9/270 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/128 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 17 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 2/371 صدر ح 1338 مثله مع تقديم وتأخير في ألفاظه، وفي البحار: 104/340 ضمن ح 4 عن فقه الرضا.

9 - فقه الرضا: 287 مثله، عنه البحار: 104/340 ضمن ح 4. وفي الكافي: 7/96 مثله.

10 - الكافي: 7/96 مثله.

٤٨٩

والبنت، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(1) .

فان ترك إبن إبن وأبوين، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان، وسقط إبن الابن(2) .

فإن ترك أبوين وأخاً لأب وأُمّ، أو لأب، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان(3) .

فان كانا أخوين وأبوين، فللأُمّ السّدس، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأُمّ أو لأب.

فإن ترك أخاً أو أخوين، أو إخوة أو أخوات لأُمّ وأبوين، فللأُمّ الثّلث، وللأب الثّلثان، لأنّ الاخوة(4) من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث ما بلغوا، وإنّما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأُمّ(5) .

فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللابن،

__________________

1 - فقه الرضا: 287، والكافي: 7/96، والفقيه: 4/192 ضمن ح 1، والهداية: 83 مثله. وفي دعائم الإسلام: 2/371 ذيل ح 1337 باختلاف يسير.

2 - عنه المختلف: 738 إلى قوله: الثلثان، وعن الفقيه: 4/196 باختلاف يسير.

ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل: 26/110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 7 ح 3 عن الكافي: 7/88 ح 1 باسناده، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ثم قال العاملي: واستدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين، وليس بصريح في ذلك، وخالفه الشيخ وغيره وحملوا قوله: « ولا وارث غيرهن » على أنّ المراد به: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت الخ.

3 - فقه الرضا: 288، والفقيه: 4/197 باختلاف في اللفظ.

4 - « الأخوات » أ، ب، د.

5 - فقه الرضا: 288، والفقيه: 4/197 باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: 7/92 ضمن ح 1، والتهذيب: 9/280 ضمن ح 1 نحوه، وانظر تفسير العياشي: 1/226 ح 52 وح 54، والكافي: 7/92 ح 2 وح 4 وح 5، وص 104 ح 6، والتهذيب: 9/280 ح 2، وص 283 ح 12، والاستبصار: 4/146 ح 3، عنها الوسائل: 26/116 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 10، وص 120 ضمن ب 11.

٤٩٠

وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجاً، فللزّوج الرّبع، وما بقي(1) فبينهم بالسّويّة(2) .

واعلم أنّ الزّوج لا ينقص من(3) الرّبع شيئاً، ولا الزّوجة من الثّمن، ولا الأبوان(4) من السّدسين(5) .

وإن تركت إبنة وزوجاً، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللابنة، وكذلك إذا تركت إبنتين أو بنات، أو أكثر من ذلك، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللبنات، بينهنّ بالسّوية.

وإن تركت زوجاً وبنين وبنات، فللزّوج الرّبع، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظّ الانثيين(6) .

وإذا تركت المرأة زوجها وإبن ابنها، فانّ الفضل بن شاذان النّيشابوريرحمه‌الله قال: للزّوج الرّبع، وما بقي فلولد الولد، وكذلك إذا ترك الرّجل امرأة وإبن ابن، فللمرأة الثّمن، وما بقي فلابن الابن(7) ، ولم أرو بهذا حديثاً عن الصّادقينعليهم‌السلام .

وإذا ترك الرّجل امرأة، فللمرأة الرّبع، وما بقي فللقرابة له إن كان، فان لم

__________________

1 - « والباقي » ب.

2 - الفقيه: 4/193 مثله، وفي فقه الرضا: 287 نحوه، عنه البحار: 104/340 صدر ح 4، وفي الهداية: 83 ذيله باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 7/89 نحو صدره، وانظر ص 82 ذيل ح 1، عنه الوسائل: 26/195 - أبواب ميراث الأزواج - ب 1 ح 1.

3 - « عن » ب.

4 - « الأبوين » أ، ج، د.

5 - الكافي: 7/82 ح 2 وح 4، والتهذيب: 9/250 ح 9، وص 251 ح 11 باختلاف في اللفظ، وفي تفسير العياشي: 1/226 ح 56 نحو صدره، عنها الوسائل: 26/77 - أبواب موجبات الارث - ب 7 ح 2 وح 4. وفي الفقيه: 4/193 نحوه.

6 - الفقيه: 4/193 مثله، وانظر تفسير العياشي: 1/226 ح 57، عنه الوسائل: 26/133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ح 4. وانظر الكافي: 7/89.

7 - الفقيه: 4/197 مثله، ولم يذكر ابن شاذان، وفي الهداية: 83 باختلاف في اللفظ، وانظر الكافي: 7/89 نقلاً عن الفضل بن شاذان.

٤٩١

تكن له قرابة، جعل ما بقي لامام المسلمين(1) .

وإن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف، والباقي لقرابة لها إن كان، فان لم يكن لها أحد(2) فالنّصف يردّ على الزّوج(3) .

وقد روي إذا مات الرّجل وترك امرأة فالمال كلّه لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كلّه للزّوج(4) .

وإن ترك الميّت امرأة وإبناً، فللمرأة الثّمن، وما بقي فللابن(5) ، وكذلك إذا ترك إبناً(6) ( أو ابنين )(7) ( أو بنين )(8) وبنات وزوجة، فللزّوجة الثّمن، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(9) .

__________________

1 - عنه المختلف: 737 وفيه بلفظ « فان ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها، فللمرأة الربع، وما بقي فلإمام المسلمين » مع تقديمها على ما بعدها، وفي المستدرك: 17/194 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 287 مثله. وكذا في الهداية: 83. وفي الكافي: 7/126 ح 1 وذيل ح 2، والتهذيب: 9/295 ح 18، وص 296 ح 20، والاستبصار: 4/150 ح 2 وح 4 نحوه، وفي الفقيه: 4/192 ذيل ح 1، والتهذيب: 9/295 ذيل ح 15، والاستبصار: 4/150 ذيل ح 1، باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/201 - أبواب ميراث الأزواج - ب 4 ح 2 وح 6 وذيل ح 7.

حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمامعليه‌السلام وإلاّ أنّها ترث المال كلّه.

2 - « قرابة » ب.

3 - عنه المختلف: 737 وفيه بلفظ « فان تركت امرأة زوجها، ولم تترك وارثاً غيره، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه »، والمستدرك: 17/194 ح 2، وفي فقه الرضا: 287 مثله، وكذا في الهداية: 83. وفي البحار: 104/351 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

4 - عنه المستدرك: 17/194 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 4/192 ح 2، والتهذيب: 9/295 ح 16، والاستبصار: 4/150 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 26/203 - أبواب ميراث الأزواج - ب 4 ح 6، وص 204 ح 9.

5 - فقه الرضا: 287، والفقيه: 4/193 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 7/83 ذيل ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 26/195 - أبواب ميراث الأزواج - ب 1 ذيل ح 1.

6 - الظاهر هنا سقطت كلمة « وابنة » أُنظر الفقيه تحت.

7 - ليس في «ب».

8 - ليس في «ج».

9 - الفقيه: 4/193 مثله.

٤٩٢

وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبناً، أو ابنين ( أو بنين )(1) وبنات، فللزّوج الرّبع، وللأبوين السّدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(2) .

وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها(3) ، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، كذا(4) روي عن أبي جعفرعليه‌السلام (5) .

وإذا ترك الرّجل(6) امرأة وأبوين وإبنا أو ابنين وبنات، فللمرأة الثّمن، وللأبوين السّدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(7) .

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها، فللزّوج النّصف، وللأُمّ الثّلث، وللأب السّدس(8) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - الفقيه: 4/194 ذيل ح 1 مثله. وفي فقه الرضا: 288، والهداية: 83 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في تفسير العياشي: 1/226 ح 57، عنه الوسائل: 26/133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ح 4، وفي الكافي: 7/97 صدر ح 3 بمعناه.

3 - « وأبوين » ب، ج.

4 - « كذلك » أ، د.

5 - عنه الوسائل: 26/132 - أبواب ميراث الأبوين - ب 18 ح 2 وعن الكافي: 7/96 صدر ح 2 والتهذيب: 9/288 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الكافي: 7/96 صدر ح 1، والفقيه: 4/193 صدر ح 1.

6 - « الزوج » أ، د.

7 - الفقيه: 4/194، والهداية: 83 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/97 ضمن ح 3، والتهذيب: 9/289 ضمن ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 26/133 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 18 ضمن ح 3.

8 - الكافي: 7/98 ح 3 وح 5، والفقيه: 4/195 ح 1، والتهذيب: 9/284 ح 3، وص 285 ح 5 وح 6، وص 286 ح 7 - ح 9، وص 287 ح 13، والاستبصار: 4/142 ح 3، وص 143 ح 5 - ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/125 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 16.

٤٩٣

وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين، فللمرأة الرّبع، وللأُمّ الثّلث، وللأب الباقي(1) ، فإن ترك إبناً وإبنة وأخاً، فالمال للولد، وليس للأخ مع الولد شيء(2) ، وإذا ترك إبن إبن وأخاً، فالمال لابن الابن، لأنّ ولد الولد يقوم(3) مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره(4) ، فإن ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه، فالمال كلّه للابنة(5) .

وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، وما بقي فللأب(6) .

وإذا ماتت وتركت أُمّها وزوجها وإخوة وأخوات لأُمّ وأب، أو لأب، أو لأُمّ، فللزّوج النّصف، وما بقي فللأُمّ، وسقط الإخوة والأخوات(7) .

__________________

1 - فقه الرضا: 288، والهداية: 83 مثله. وفي الكافي: 7/98 ح 1، والفقيه: 4/195 صدر ح 2، والتهذيب: 9/284 ح 1، وص 286 صدر ح 12، والاستبصار: 4/143 صدر ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/126 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 16 ح 2، وص 127 ح 8.

2 - الكافي: 7/87 ح 4 وح 8، والفقيه: 4/191 صدر ح 6، والتهذيب: 9/278 ح 16 نحوه، عنها الوسائل: 26/103 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 5 ح 2 وح 5 وح 12.

3 - « يقومون » أ، د.

4 - الكافي: 7/76 ضمن ح 1، والفقيه: 4/196 ذيل ح 2، والتهذيب: 9/268 ضمن ح 1 نحو صدره، وفي الكافي: 7/88 ح 1 - ح 4، والفقيه: 4/196 ح 1، والتهذيب: 9/316 ح 57 وح 58، وص 317 ح 59 وح 60، والاستبصار: 4/166 ح 1 - ح 3، وص 167 ح 4 نحو ذيله، عن معظمها الوسائل: 26/110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 7، وص 114ب 8 ح 2 وانظر شرح اللمعة: 8/103.

5 - الكافي: 7/87 صدر ح 5 وصدر ح 8، وص 104 ح 8، والفقيه: 4/191 صدر ح 5، والتهذيب: 9/278 صدر ح 15 وصدر ح 19، وص 279 ح 22 مثله، عنها الوسائل: 26/103 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 5.

6 - الفقيه: 4/197 مثله.

7 - الفقيه: 4/198 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/102 ضمن ح 4، والفقيه: 4/203 ذيل ح 3، والفصول المختارة: 181 في ذيل حديث، والتهذيب: 9/292 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26/156 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 3 ذيل ح 3.

٤٩٤

فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ، أو لأب، فللأُمّ السّدس، وللزّوج النّصف، وما بقي فللأب، وسقط الإخوة والأخوات(1) .

فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأُمّ، فللزّوج النّصف، وللأُمّ الثّلث، وللأب السّدس، وسقط الإخوة والأخوات(2) .

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ، أو لأب، أو لأمّ، فالمال كلّه(3) له(4) ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(5) .

فإن ترك إخوة وأخوات لأُمّ ما بلغوا فالمال بينهم بالسّويّة، الذّكر والأُنثى فيه سواء(6) .

فإن ترك أخاً لأب وأخاً لأُمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ من

__________________

1 - الفقيه: 4/198 مثله، وفي التهذيب: 9/283 صدر ح 11، والاستبصار: 4/145 صدر ح 2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 26/119 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 10 ح 6، وص 148 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 1 ح 8.

2 - الفقيه: 4/198 مثله.

3 - ليس في «د».

4 - الهداية: 84 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 7/105، والفقيه: 4/198، وص 206 صدر ح 11، والتهذيب: 9/323 صدر ح 16، والاستبصار: 4/159 صدر ح 1 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 26/152 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 صدر ح 1.

5 - تفسير القمي: 1/160 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 104/341 ضمن ح 2، والوسائل: 26/154 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 ذيل ح 5. وفي الكافي: 7/105، والفقيه: 4/198 باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي: 1/227 ضمن ح 59 بمعناه.

6 - تفسير العياشي: 1/227 ح 59، والكافي: 7/101 ضمن ح 3، وص 111 ذيل ح 3، والفقيه: 4/189 ضمن ح 4، وص 202 ضمن ح 2، وعلل الشرائع: 569 ضمن ح 5، والتهذيب: 9/250 ضمن ح 7، وص 290 ضمن ح 5، وص 307 ذيل ح 19 بمعناه، عنها الوسائل: 26/81 - أبواب موجبات الارث - ب 7 ح 12، وص 83 ح 17، وص 154 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 3 ح 2، وص 173 ب 8 ح 4.

٤٩٥

الأب(1) .

وإذا ترك أخاً لأُمّ وأخاً لأب وأُمّ، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ من الأُمّ والأب(2) .

وإن(3) ترك أخاً لأب وأُمّ وأخاً لأُمّ وأخاً لأب، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ ( من الأب )(4) والأُمّ، وسقط الأخ من الأب(5) .

فإن ترك أخوين لأُمّ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ، أو(6) إخوة وأخوات لأُمّ وأخاً لأب، أو إخوة وأخوات لأب وأخاً لأب وأُمّ، أو إخوة وأخوات لأب وأُمّ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث، بينهم(7) بالسّويّة، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب(8) .

فإن ترك ابن أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ، أو لأب، فلابن الأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن الأخ من الأُمّ والأب(9) .

__________________

1 - الهداية: 84 مثله، عنه البحار: 104/347 ضمن ح 28. وفي التهذيب: 9/322 ح 14، والاستبصار: 4/169 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 26/171 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 7 ح 2.

2 - الكافي: 7/106، والفقيه: 4/199 مثله.

3 - « وإذا » ج.

4 - « للأب » أ، د.

5 - فقه الرضا: 288، والفقيه: 4/200، والهداية: 84 مثله. وفي الكافي: 7/106 باختلاف في اللفظ، وفي البحار: 104/343 صدر ح 12، وص 348 ضمن ح 28 عن فقه الرضا، والهداية على التوالي.

6 - « و » جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.

7 - « يقسم » د.

8 - عنه المستدرك: 17/181 صدر ح 2. وفي فقه الرضا: 289 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7/106 والفقيه: 4/200، والهداية: 84 باختلاف في اللفظ، وفي البحار: 104/348 ضمن ح 28 عن الهداية.

9 - عنه المستدرك: 17/181 ضمن ح 2. وفي الفقيه: 4/201 مثله. وفي الكافي: 7/107 باختلاف يسير، وكذا في التهذيب: 9/322 ح 14، والاستبصار: 4/169 ح 2، عنهما الوسائل: 26/162 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 5 ح 12.

٤٩٦

فان(1) ترك بني أخ لأُمّ وبني أخ لأب وأُمّ وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأُمّ الثّلث(2) ، بينهم بالسّويّة، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأُمّ، ( وسقط بنو الأخ )(3) ( من الأب )(4) ، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأُمّ، وبنات وبني ابن أخ لأب وأُمّ، وبنات وبني ابن أخ لأب، فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ الثّلث، بينهم بالسّويّة، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ والأب، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب(5) .

وإذا مات وترك ابن أخ لأُمّ وابن ابن ابن أخ لأب، فانّ الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أرو بهذا حديثاً، ولم أجده في غير كتابه(6) ، [ وغلط الفضل في ذلك، والمال كلّه عندنا لابن الأخ للأُمّ، لأنّه أقرب وهو أولى ممّن سفل ](7) .

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ وجدّاً، فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخاً لأب

__________________

1 - « لو » المختلف.

2 - أشكل العلاّمة في المختلف على المصنّف في اختياره الثلث في المقام، وكذا في الآتي، واختار هو السدس في المقامين، ثمّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الأخ، فان كان واحداً كان لأولاده أو لأولاد [ أولاده ] السّدس، وإن كان أكثر فلأولادهما وأولاد أولادهما الثلث، لكلّ نصيب من يتقرّب به.

3 - « وسقط بنات الأخ وبنو الأخ » جميع النسخ، والمستدرك، وما أثبتناه كما في المختلف.

4 - « للأب » أ، د، المختلف، المستدرك.

5 - عنه المختلف: 752، والمستدرك: 17/181 ضمن ح 2 إلى قوله: وكذلك. وفي الفقيه: 4/201 نحو صدره، وانظر الكافي: 7/107.

6 - عنه المستدرك: 17/181 ذيل ح 2. وفي الكافي: 7/107 عن الفضل بن شاذان مثله، وكذا في الفقيه: 4/202 عن الفضل إلاّ أنّه فيه « فلابن ابن الأخ للأب والأُمّ ».

7 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 739 نقلاً عنه. وفي الفقيه: 4/201 باختلاف في بعض ألفاظه، وعلّل المصنّف فيه ذلك بقوله: لأنّه خلاف الأصل الذي بنى اللّه عزّ وجلّ عليه فرائض المواريث.

٤٩٧

وجدّاً، المال بينهما نصفان(1) .

فإن ترك أخاً لأُمّ وجدّاً، فللأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللجدّ(2) .

وإن ترك أُختين، أو أخوين، أو أخاً وأُختاً لأُمّ أو أكثر من ذلك، و(3) أُختين و(4) أخوين لأب وأُمّ أو أكثر من ذلك، وأُختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدّاً، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث، يقسّم بينهم بالسّويّة، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ والجدّ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب(5) .

فان ترك أُختاً لأب وأُمّ(6) وجدّاً، فللأُخت النّصف، ( وللجدّ النّصف )(7) ، فان

__________________

1 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه المستدرك: 17/180 صدر ح 2. وفي الكافي: 7/109 ضمن ح 2، والتهذيب: 9/303 ضمن ح 2، والاستبصار: 4/155 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 7/111 ذيل ح 1 وح 11، والفقيه: 4/206 ح 14 - ح 16، والتهذيب: 9/307 ذيل ح 17، والاستبصار: 4/159 ذيل ح 1 صدره باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 7/110 صدر ح 8، والفقيه: 4/206 صدر ح 17، والتهذيب: 9/305 صدر ح 8، والاستبصار: 4/156 صدر ح 7 ذيله، عنها الوسائل: 26/164 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ضمن ب 6.

2 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12. وفي الكافي: 7/117 باختلاف يسير، وفي ص 111 ضمن ح 1، والفقيه: 4/206 ضمن ح 11، والتهذيب: 9/323 ضمن ح 16، والاستبصار: 4/159 ضمن ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 26/152 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 2 ح 1.

3 - « أو » جميع النسخ، والظاهر تصحيف.

4 - « أو » ب.

5 - فقه الرضا: 289 باختلاف يسير، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12، وفي الفقيه: 4/209 باختلاف يسير أيضاً. وانظر الكافي: 7/109 ذيل ح 2، وص 110 ذيل ح 8، وص 111 ح 2 وح 3، وص 112 ح 5 وح 7، والفقيه: 4/205 ح 10، وص 206 ح 12 وح 13، والاستبصار: 4/155 ذيل ح 1، وص 157 ذيل ح 7، وص 159 ح 2 وح 3، والتهذيب: 9/303 ذيل ح 2، وص 305 ذيل ح 8، وص 307 ح 18 وح 19، عنها الوسائل: 26/164 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 6 ح 9 وح 13، وص 172 ضمن ب 8.

6 - بزيادة « أو لأب » المختلف.

7 - « وما بقي فللجد » المختلف، وأشكل العلاّمة على المصنّف هنا بقوله: إنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس، أو الثلث على الخلاف، والباقي ردّ عليهما، وإن كان للأب، كان له الثلثان، وللأُخت الثلث، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ.

٤٩٨

ترك أُختين(1) لأب وأُمّ، أو لأب وجدّاً، فللأُختين الثّلثان، وما بقي فللجدّ(2) (3) .

[ فإن ترك جدّاً لأُمّ وأخاً لأب، أو لأب وأُمّ، فللجدّ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللأخ، وإن كان من قبل الأب فانّه يكون كالأخ مع الأخوات ](4) .

وإن ترك عمّا وجدّاً، فالمال للجدّ(5) ، وإن ترك عمّا وخالاً وجدّاً وأخاً، فالمال بين الأخ والجدّ، وسقط العمّ والخال(6) ، فإن ترك عمّا وخالاً، فللعمّ الثلثان، وللخال الثلث(7) .

فإن ترك عمّة وخالة، فللعمّة الثّلثان، وللخالة الثّلث(8) .

فإن ترك خالاً وخالة وعمّا وعمّة، فللخال والخالة الثّلث بينهما بالسّويّة،

__________________

1 - « أخوات » المختلف، وكذا ما بعدها.

2 - أشكل العلاّمة عليه بقوله: إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس.

3 - عنه المختلف: 752 وعن رسالة والد المصنّف مثله، وفي فقه الرضا: 289 مثله. وفي التهذيب: 9/306 ح 12 وح 13، والاستبصار: 4/157 ح 11 وح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/169 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 7 ح 17 وح 18.

حمله الشيخ على التقية، لموافقته لمذهب العامّة.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 753 نقلاً عنه، وأخرجه عنه في ص 733 إلى قوله: فللأخ، وفي المسالك: 2/327 نقلاً عن المصنّف نحوه. وانظر الكافي: 7/118.

5 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12، والمستدرك: 17/189 صدر ح 1. وانظر الفقيه: 4/207 ح 23، والتهذيب: 9/315 ح 52، عنهما الوسائل: 26/181 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 12 ح 2.

6 - فقه الرضا: 289 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12، والمستدرك: 17/189 ذيل ح 1.

7 - عنه المختلف: 734 وعن الفقيه: 4/214، وعلي بن بابويه مثله. وفي الكافي: 7/119ذيل ح 1، والتهذيب: 9/324 ذيل ح 1، وص 327 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/186 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 2 ذيل ح 1 وح 8. وفي الهداية: 85 مثله.

8 - الكافي: 7/119 ح 4 بطريقين وح 5، وص 120 ذيل ح 6 وح 8، والتهذيب: 9/324 ح 2 وح 3، وص 325 ذيل ح 4 وح 5 مثله، عنهما الوسائل: 26/187 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 2 ح 4، وص 188 ح 5.

٤٩٩

وما بقي فللعمّ والعمّة، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(1) .

وإذا(2) ترك أخاً وابن أخ، فالمال للأخ(3) ، وإذا ترك عمّا وابن خال، فالمال للعمّ(4) ، وإذا(5) ترك خالاً وابن عمّ، فالمال للخال(6) .

فإن ترك عمّا لأب وابن عمّ لأب وأُمّ، فالميراث لابن العمّ من الأب والأُمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأُمّ(7) .

فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الأُمّ، فللجدّ من قبل الأب

__________________

1 - فقه الرضا: 289، والهداية: 85، ودعائم الإسلام: 2/379 صدر ح 1357 مثله، وفي البحار: 104/348 صدر ح 1 عن فقه الرضا. وفي الفقيه: 4/212 باختلاف يسير في اللفظ. وانظر الكافي: 7/120 ذيل ح 8.

2 - « فان » ب.

3 - فقه الرضا: 289 باختلاف يسير في اللّفظ، عنه البحار: 104/348 ضمن ح 1، وفي الفقيه: 208 ذيل ح 28 بمعناه، وذكره في ص 200 مفصّلاً فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأُم من جانب، وبين الأخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ من جانب آخر، وعاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله: للأخ من الأُمّ السّدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأُمّ. وقد ذكر في الكافي: 7/106، وص 107 أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.

4 - فقه الرضا: 289 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 104/348 ضمن ح 1، وفي الهداية: 85 بمعناه.

5 - « فان » ب.

6 - فقه الرضا: 289، والفقيه: 4/221 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في التهذيب: 9/328 ضمن ح 18، والاستبصار: 4/171 ضمن ح 6، عنهما الوسائل: 26/193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 5 ضمن ح 4. وفي الهداية: 85 بمعناه، عنه البحار: 104/349 ذيل ح 2، وأخرجه ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

7 - فقه الرضا: 289 مثله، وكذا في الفقيه: 4/212، عنه الوسائل: 26/193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 5 ح 5، وفي ص 67 - أبواب موجبات الارث - ب 1ذيل ح 5 عن مجمع البيان: 2/18 مثله. وفي البحار: 104/349 ضمن ح 1 عن فقه الرضا.

٥٠٠