12%

كتاب الشهادات

180 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر. (1)

181 - وباسناده عن الحسين سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. (2)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 18، ص 242، كتاب الشهادات الحديث (1) الباب (14) أبواب الشهادات.

... تهذيب الأحكام ج 6، ص 261، الحديث 692، باب البينات.

... الفروع من الكافي ج 7، ص (384) كتاب الشهادات الحديث (8) باب من شهد ثم رجع عن شهادته.

(2) وسائل الشيعة ج 18، ص 261، كتاب الشهادات الحديث (15) الباب 24 أبواب الشهادات.