كتاب القصاص
212 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وشاؤوا أخذوا خمسة الآف درهم من القاتل. (1)
213 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي (1) في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانائة درهم. (2)
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 61، كتاب القصاص الحديث 11 - الباب 33 - أبواب القصاص في النفس.
... تهذيب الأحكام ج 10، ص 182، الحديث 713، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
(2) وسائل الشيعة ج 19، ص 80، كتاب القصاص الحديث 5، الباب 47، أبواب القصاص في النفس.
... الفروع من الكافي ج، ص 310، كتاب الديات الحديث 9 - باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا.