12%

كتاب الديات

219 - وعنه، عن أبيه ومحمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل، قال: يحسب ما اعتق منه فيؤدى دية (1) الحر، ومارق منه فدية العبد. (1)

(1) - أقول: قوله: (دية الحر) مئتا بعير من مسان الإبل أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم، ودية العبد قيمته. «شرائع الاسلام ج 4 ص 254 وص 247»

220 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 19، ص 157، كتاب الديات الحديث 2 - الباب 10 - أبواب ديات النفس.

... الفروع من الكافي ج 7، ص 307، كتاب الديات الحديث (1) باب المكاتب يقتل الحر أو يحرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه.

... تهذيب الأحكام ج 10، ص 200، الحديث (790) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.

... الاستبصار ج 4، ص 276، الحديث 1048، باب في دية المكاتب.