كتاب الاجارة
60 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قال، أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها (1) غائلة. (1)
أقول: ويأتي تمام الحديث في كتاب العارية الرقم (78).
(1) - قوله: (أو يبغها غائلة) الغائلة جمع غوائل، الشر والفساد. «المصباح المنير»
__________________
(1) وسائل الشيعة ج 13 ص 281، كتاب الاجارة الحديث 1، الباب 32 في أحكام الاجارة.
... تهذيب الاحكام ج 7 ص 182 الحديث 800، باب العارية.