12%

كتاب الوصايا

62 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والجنف (1) والحيف خ ل فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم (الحديث). (1)

أقول: وللحديث صدر وذيل يأتي في الرقم (63).

(1) - قوله: (في وصيته المنكر والحيف والجنف) حاف، يحيف حيفا جار وظلم سواء كان حاكما أو غير حاكم فهو حائف وجمعه (حافة) و (حيف) قوله: الجنف: الجور والميل من العدل والحق. «المصباح المنير» - «المنجد»

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 358، كتاب الوصايا الحديث 1، الباب 8 في أحكام الوصايا.

... تهذيب الأحكام ج 9، ص 192، الحديث 773، باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر.

... الفروع من الكافي ج 7 ص 11، الحديث 4، كتاب الوصايا، باب مال للانسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك.

... الفقيه ج 4، ص 136، الحديث 476، في ما يجب من رد الوصية الى المعروف وما للميت من ماله.