37%

في شراء الرقيق

80 - علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وابوها غائب فاستولدها الآخر فقال، وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فنا شده (1) الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له: أبوه، ارسل ابني، فقال، لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (2). (1)

(1) - قوله: (فنا شده) نشد الضالة، ينشدها نشدة ونشدنا، طلبها وعرفها ويقال أيضا في الناشد: انه المعرف والطالب: «لسان العرب». أقول: وفي تعليقة

__________________

(1) تهذيب الأحكام ج 7، ص 74، الحديث 319، باب ابتياع الحيوان.

... الفقيه ج 3، ص 140، الحديث 615، في البيوع.

... الفروع من الكافي ج 5، ص 211، كتاب المعيشة الحديث 12، باب شراء الرقيق.

... الاستبصار ج 3، ص 85، الحديث 288، باب فيمن اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة.