25%

في القرض واحكامه

81 - وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فان جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. (1)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 13، ص 106، كتاب التجارة الحديث 11، الباب (19) أبواب الدين والقرض.

... تهذيب الأحكام ج 6، ص 203، الحديث 457، في القرض وأحكامه.