37%

كتاب الغصب

157 - محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه الاسلام قال: قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أقتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضي في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد. (1)

__________________

(1) وسائل الشيعة ج 17، ص 312، كتاب الغصب الحديث (1) الباب (6) أبواب الغصب.

... تهذيب الأحكام ج 7، ص 488، الحديث 1(959) باب من الزيادات في فقه النكاح.

... الاستبصار ج 3، ص 204، الحديث 738، باب ان الولد لاحق بالحر من الابوين أيهما كان.

... الفقيه ج 3، ص 355، الحديث 1(699) باب طلاق المفقود.