مِّنكُمْ ) (1) ؟
وعن الخنثى وقول علي عليهالسلام : يورث من المال. فمن ينظر إذا بال إليه؟ مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليه الرجال، أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظرت إليه النساء، وهذا ما لا يحل، وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل.
وعن رجل أتى إلى قطيع غنم، فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلما أبصر بصاحبها خلى سبيلها، فدخلت بين الغنم، كيف تذبح، وهل يجوز أكلها أم لا؟
وعن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار، وإنما يجهر في صلاة الليل؟
وعن قول علي عليهالسلام لابن جرموز: بشر قاتل ابن صفية بالنار. فلم يقتله وهو إمام؟
وأخبرني عن علي عليهالسلام لم قتل أهل صفين، وأمر بذلك مقبلين ومدبرين، وأجاز على الجرحى، وكان حكمه يوم الجمل أنه لم يقتل مولياً، ولم يجز على جريح، ولم يأمر بذلك، وقال: من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، لم فعل ذلك؟ فإن كان الحكم الأول صواباً فالثاني خطأ.
وأخبرني عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحدّ، أم يدرأ عنه الحد؟
قال عليهالسلام : اكتب إليه . قلت: وما أكتب؟ قال عليهالسلام : اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنت - فألهمك الله الرشد - أتاني كتابك، فامتحنتنا به من تعنتك لتجد إلى الطعن سبيلاً إن قصرنا فيها، والله يكافيك على نيتك،
__________________
(1) سورة الطلاق: 65 / 2.