11%

وذوى قرباه ، ولا يشمل الزوجة ، ويؤكد هذا المعنى ما صرح به زيد ابن ارقم حينما سئل من أهل بيته ـ اي النبي (ص) ـ نساؤه؟ فقال ـ لا ـ وأيم الله ، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها ، وقومها ، أهل بيته أصله ، وعصبته ، الذين حرموا الصدقة بعده(1) .

2 ـ انا لو سلمنا أن الأهل يطلق على الزوج فلا بد من تخصيصه ، وذلك للاخبار المتواترة التي تقدم ذكرها وهي توجب تقييد الاطلاق من دون شك.

د ـ مزاعم عكرمة :

وزعم عكرمة أن الآية نزلت في نساء النبي (ص) وكان ينادى بذلك في السوق(2) وبلغ من اصراره وعناده أنه كان يقول : ( من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبيّ )(3) وعكرمة لا يعول على روايته ، ولا يوثق به ، وذلك لما يلي :

1 ـ انه من الخوارج(4) وموقف الخوارج من الامام أمير المؤمنين معروف ، من ناحية النصب والعداء.

2 ـ انه قد عرف بالكذب واشتهر به فعن ابن المسيب « انه قال لمولى اسمه برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس »(5) وعن عثمان بن مرة أنه قال للقاسم : ان عكرمة حدثنا عن ابن عباس كذا :

__________________

(1) صحيح مسلم 2 / 238 ، تفسير ابن كثير 3 / 486.

(2) اسباب النزول للواحدي : ص 268.

(3) الدر المنثور 5 / 198.

(4) طبقات القراء 1 / 15 ، طبقات ابن سعد 5 / 216.

(5) الكلمة الغراء للامام شرف الدين نقلا عن ميزان الاعتدال.