قال قدس سره كتاب الميراث وفيه فصول
الفصل الأول
وفيه فوائد: الفائدة الأولى، في بيان موجباته وهي نوعان نسب وسبب، (اما النسب) فله ثلاث مراتب(1)
(المرتبة الأولى) صنفان: احدهما الابوان المتصلان دون الاجداد والجدات وثانيهما، الاولاد وان نزلوا ذكوراً واناثاً (المرتبة الثانية) صنفان ايضاً: احدهما الاجداد والجدات وان علوا كابائهم واجدادهم وثانيهما الاخوه والاخوات وان نزلوا كاولادهم واولاد اولادهم (المرتبة الثالثة) صنف واحد: وهم الاعمام والاخوال وان علوا كاعمام الاباء والامهات واخوالهم واعمام الاجداد والجدات واخوالهم وكذلك اولادهم وان نزلوا كاولاد اولادهم واولاد اولاد اولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً (واما السبب) فهو قسمان: زوجية وولاء. والولاء ثلاث
___________________________________________________________
(1) ويشترط في الارث في المراتب الثلاث حصول القرابة بالنسب الصحيح او ما هو ملحق به، فلا ارث بالقرابة الحاصلة بالزنا سواء كان من الطرفين او احدهما وسيجيء تفصيل الكلام في فصله الخاص انشاء الله.