فُرَصَ المال بفئة دون أخرى، كما لا تحمله العصبية والغضب للإقدام على حرمان جماعة أو قوم دون آخرين، وهذا لا يتوفّر إلّا في مَن عُصِمَ من ناحية العلم والعمل.
الثاني: إنّ مقتضى آية التطهير هو عصمة خصوص أصحاب الكساء من ذوي القربى دون غيرهم، ومقتضى المناسبة مع مقام الولاية على الأموال العامّة تخصيصها بالمطهَّرين دون غيرهم من ذوي القربى.
الثالث: إنّ مقتضى عنوان القرابة الذي خُصِّص بهذا الشأن انطباقه على الأقرب فالأقرب بحسب القرب في الرحم، كما هو الحال في كلّ مورد تنتقل ولاية الشخص إلى ولاية الأقرب فالأقرب والذي يليه.
الرابع: ما سيأتي في الجهة اللاحقة من تطبيق النبيّ صلّى الله عليه وآله في روايات الفريقين عنوانَ القربى على فاطمة عليها السلام وكذا على أصحاب الكساء.
فتحصّل من الجهة الثانية: إرادة ذوي القربى المعصومين عليهم السلام.
إنّ أوّل مَن ينطبق عليه عنوان «ذوي القربى» رتبةً هي الصدّيقة الزهراء صلوات الله عليها وذلك بمقتضى بنوّتها له صلّى الله عليه وآله، فهي أقرب رحماً،