عادة المسئول إلى زيادة السؤال ، وهو تكليف ، والأصل خلافه.
وكون الصاع بالعراقي إنّ ثبت الإجماع عليه أو غيره من الأدلّة فهو الحجة ، وإلاّ فهو من محلّ النزاع ، فليتأمّل.
قوله :
باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه
إمّا اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت ، قال : « إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يُتوضّأ ولا يُشرب ».
السند
قد تقدم القول في رجاله الذين فيهم الارتياب(١) .
وأمّا سماعة : فهو ثقة ثقة على ما ذكره النجاشي(٢) ، لكن الشيخ في كتاب الرجال ذكره في رجال الكاظمعليهالسلام ، وقال : إنّه واقفي(٣) ، وعليه اعتمد المتأخّرون(٤) بناءً على أنّه لا منافاة بين التوثيق وكونه واقفيا ، إذ من المقرّر
__________________
(١) راجع ص ٣٩ ، ٤١ ٤٣.
(٢) رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٧.
(٣) رجال الطوسي : ٣٥١ / ٤.
(٤) رجال ابن داود : ٢٤٢ ، خلاصة العلاّمة : ٢٢٨ ، المدارك ٢ : ١٧٤.