3%

الدالّ على دفع النهي مع الضرورة أمكن صحة الاستثناء إنّ تحققت الضرورة ، وبدونه فزوال الكراهة لا يخلو من نظر ، وإنّ ذكر الاستثناء جماعة من المتأخّرين(١) ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور.

قوله :

باب حكم المياه المُضافة‌

أخبرني الشيخ ـرحمه‌الله ـ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن يحيى(٢) ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون معه اللّبن أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : « لا ، إنّما هو الماء والصعيد ».

قال أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ـرحمه‌الله ـ : هذا الخبر يدلّ على أنّ ما لا ينطلق (٣) عليه اسم الماء لا يجوز استعماله ، وهو مطابق لظاهر الكتاب ، والمتقرّر من الأُصول.

السند‌

فيه رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، وقد نقل النجاشي عن محمد بن الحسن بن الوليد : أنّه استثنى من روايات محمد بن‌

__________________

(١) المدارك ١ : ١٨٠ ، جامع المقاصد ١ : ١٠٣ ، مجمع الفائدة ١ : ٩٥.

(٢) في نسخة « د » من الإستبصار ١ : ١٤ / ٢٦ زيادة : العطّار.

(٣) في الاستبصار ١ : ١٤ / ٢٦ : يطلق.