وبقية الرجال بعد سعد كلهم موثقون غير إمامية ، ولي في بعضهم كلام ، إلاّ أنّ الخروج عن منهج مشايخنا ومن قبلهم تركه أولى.
وعلى كل حال بعد سلامة ابن قولويه من الإشكال الرواية موثّقة.
المتن :
ما حمله الشيخ عليه من البعد بمكان ، سيّما الثاني.
وما قاله شيخناقدسسره في فوائده على الكتاب من الحمل على التقية له وجه.
وقد يحتمل أنّ يكون قوله في الرواية : أو من إناء غيره. اشتباهاً على الراوي بعد السؤال ، وإنّما كان السؤال عن الكوز ونجاسته بشرب اليهودي منه محل كلام ، وفي هذا أيضاً تكلف ، والتقية لا كلفة فيها ، ومن لم يعمل بالحديث في غنية من هذا كله.
قوله :
باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب
أخبرني الشيخرحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال : « اغسل الإناء » وعن السنّور قال : « لا بأس أنّ يتوضّأ من فضلها إنّما هي من السباع ».
وبهذا الاسناد ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس ،