3%

يستبين أو كان شيئاً ولا يستبين ؛ لأنّ المشروط بشيئين منفي بانتفائهما ، وانتفاء المجموع يكفي فيه انتفاء واحد ، وإذا ثبت البأس مع وجود شي‌ء لا يستبين ، ثبت حكم النجاسة في الحديث على خلاف ما يدعيه الشيخ.

ففيه نظر واضح ؛ لأنّ الشرط ليس وجود شيئين حتى ينتفي المشروط بانتفاء واحد منهما ، بل الشرط عدم شيئين فلا ينتفي المشروط إلاّ بوجودهما ، فليتأمّل )(١) .

قوله :

باب حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب

إذا وقع في الماء وخرج منه حيّاً‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال : سألته عن العظاية(٢) والحيّة والوزغ(٣) يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : « لا بأس به ».

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والحسن بن موسى الخشاب ، جميعاً عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن الفأرة‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ».

(٢) العظاية : دويبَّة أكبر من الوزغة ويقال في الواحدة عظاءةٌ وعظاية. الصحاح ٦ : ٢٤٣١ ( عظا ).

(٣) الوزغ : حيوان صغير أصغر من العظاية مجمع البحرين ٥ : ١٨.