والاعتبار بعموم الجواب لا بخصوص السؤال ، ولعل المراد بقول الشيخ مثل البازي والصقر المثليّة في كونه غير مأكول.
وأمّا رواية إسحاق بن عمار : فهي مرسلة هنا ، وفي التهذيب في باب زيادات الطهارة(١) ، وقد سمعت فيما سبق الأخبار الدالة على سؤر السنّور والسباع ، بل ظاهر رواية أبي العباس أنّه لم يترك شيئاً إلاّ سأل عنه(٢) .
وأنت خبير بأنّ كلام الشيخ هنا في تخصيص الفأرة : لأنّها لا يمكن التحرز عنها ؛ يمكن أنّ يقال مثله في السنّور.
أمّا السباع وغيرها المستفاد من الخبر المذكور سابقاً فالتخصيص إن وجد فيه فلا وجه لاقتصار الشيخ على ما ذكره ، وإن لم يخصص فالمعارضة موجودة ، وهذا الكتاب موضوع للجمع بين الأخبار ، وما ذكرناه من المهم في ذلك عند العامل بالجميع كالشيخ ، ومن لا يعمل إلاّ بالصحيح فهو في راحة من مشقّة الجمع في المقام.
قوله :
باب ما ليس له نفس سائلة
يقع في الماء فيموت فيه
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الخنفساء والذباب
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٣ ، الوسائل ١ : ٢٣٩ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٢.
(٢) راجع ص ١٥٤.