3%

قوله :

باب الماء يقع فيه شي‌ء ينجّسه

ويستعمل في العجين وغيره‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد ابن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن الزبير(١) قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البئر ، تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب ، فتموت ، فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبر؟ قال : « إذا أصابته النار فلا بأس بأكله ».

وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في عجين عُجن وخُبز ثم عُلم بأنّ الماء كان (٢) فيه ميتة ، قال : « لا بأس ، أكلت النار ما فيه ».

السند‌

أمّا الأوّل : فرجاله إلى محمّد بن علي بن محبوب قد تقدم فيهم القول(٣) .

وأمّا موسى بن عمر : فالظاهر انّه ابن يزيد ؛ لأنّ الراوي عنه سعد بن عبد الله ، وسعد في مرتبة محمّد بن علي بن محبوب ، بخلاف موسى بن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٤ زيادة : « عن جدّه ».

(٢) ليس ي الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٥.

(٣) راجع ص ٦٣ ، ٩١.