3%

التغيّر.

الثاني : أنّ الخبر الثاني من الأوّلين معلل بأنّ النار أكلت ما فيه ، وهو شامل للمتغيّر من الماء وغيره.

الثالث : أنّ الخبر الثاني من الأولين ليس فيه دلالة على أنّه ماء بئر بوجه من الوجوه ، ولو فرض الحمل عليه من غير قرينة فالباب أوسع من ذلك ، فإنّ ما ذكرناه في ماء البئر من عدم النجاسة والتقريب من الإمامعليه‌السلام (١) أولى في توجيه الحديثين حينئذٍ.

الرابع : قوله لأنّ ذلك أخفّ نجاسةً إما أنّ تعود الإشارة إلى البئر ، أو إلى غير المتغيّر من البئر وغيره.

فإنّ عادت إلى البئر يصير غير المتغير من البئر أخفّ نجاسةً من المتغيّر منه ، والخبران الأخيران ليسا بتقدير التغيّر خاصّين بالبئر.

وإنّ عادت إلى الأعم لم يتم التعليل المطلوب إثباته ، كما هو واضح ، هذا.

وسيأتي من الشيخ في حكم البئر ما يقتضي القول بأنّ البئر لا تنجس ، وإنّما يجب النزح ، وإنّ احتمل القول بالنجاسة أيضاً ، والكلام هنا أيضاً لا يخلو من مخالفة لما سيأتي ، وستعلم الحال إذا انتهى إلى هناك المقال(٢) .

قوله :

باب الماء الذي تسخنه الشمس‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن‌

__________________

(١) ص ٢١٩.

(٢) راجع ص ٢٣٩ ٢٤٠.