3%

قوله :

أبواب حكم الآبار‌

باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء

إما اللون أو الطعم أو الرائحة‌

أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سمعته يقول : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع(١) في البئر ، إلاّ أنّ ينتن ، فإنّ أنتن غسل(٢) الثوب ، وأُعيدت الصلاة ، ونزحت البئر ».

وأخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد (٣) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّي ( ولا يعلم ) (٤) أيُعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ قال : « لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه ».

السند‌

في الأوّل : ليس فيه ارتياب على ما قدمناه في أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد(٥) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠ / ٨٠ وقع.

(٢) في « فض » زيادة : منه ، وفي « رض » : به.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣١ / ٨١ زيادة : ( ابن قولويه ).

(٤) ما بين القوسين ليس في « رض » وفي الاستبصار ١ : ٣١ / ٨١ : وهو لا يعلم.

(٥) في ص ٣٩ ٤١.