3%

قوله :

باب بول الصبي يقع في البئر‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور(١) قال : حدثني عدة(٢) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت(٣) فأرة أو نحوها » فأمّا ما رواه محمّد بن احمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن بول الصبي الفطيم(٤) يقع في البئر ، فقال : « دلو واحد » قلت : بول الرجل ، قال : « ينزح منها أربعون دلواً ».

فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّه يجوز أنّ يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام.

السند‌

أمّا الأوّل : فحال رجاله كررنا القول فيها(٥) ما عدا سيف بن عميرة ، وهو ثقة ، غير أنّ محمّد بن شهرآشوب قال : إنّه واقفي(٦) ؛ وحال محمّد‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٤ / ١ : منصور بن حازم.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٤ / ١ زيادة : من أصحابنا.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٤ / ١ زيادة : فيها.

(٤) الفطيم ككريم : هو الذي انتهت مدة رضاعه مجمع البحرين ٦ : ١٣١ ( فطم ).

(٥) راجع ص ٦٣ و ١٩٦ و ٩٩ ، ٢٠٠ ٢٠١.

(٦) معالم العلماء : ٥٦ / ٣٧٧.