3%

يكون هو ، ( والاشتراك كافٍ في الردّ )(١) غير أنّ الظاهر خلاف ذلك ( واليقين )(٢) هو أعلم به ، هذا.

وفي معتبر الأخبار مثل صحيح معاوية بن عمار نزح الجميع ، إذا بال فيها صبي أو صب فيها بول.

وفي صحيح ابن بزيع : دلاء للقطرات من البول(٣) ، ولعل هذا أسهل الأمر.

قال :

باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار

أو ما أشبههما أو يصب فيها الخمر‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمر بن يزيد قال : حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة فقال : كل ذلك يقول : « سبع دلاء » (٤) حتى بلغت الحمار والجمل فقال : « كرّ من ماء ».

السند‌

ما تقدم منه لا حاجة إلى إعادته ، وأحمد المطلق فيه هو ابن عيسى‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « رض ».

(٢) بدل ما بين القوسين في « رض » و « فض » ما يمكن أنّ يقرأ : التعبير ، أو : التغيّر.

(٣) الكافي ٣ : ٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٥ ، الوسائل ١ : ١٧٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢١.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩١ زيادة : قال.