3%

يحصل يقين البراءة بالأقل ويكون الزائد مستحباً. انتهى كلامه(١) قدس‌سره

وفي نظري القاصر أنّ كلام العلاّمة مبنيّ على أنّ الراوي شكّ في أنّ الإمام قال : أربعون ، أو خمسون ، لا أنّه خيّر بين الأمرين ، وحينئذٍ كلام العلاّمة متوجه ، والشيخرحمه‌الله كأنّه فهم ذلك أيضاً ، غاية الأمر أنّ يقال : إنّ تعيّن إرادة الشك غير معلوم ، فيجاب بأنّ التخيير كذلك ، إلاّ أنّ يدعى الظهور ، وفيه ما فيه.

أمّا ما قاله شيخناقدس‌سره : من أنّ الزائد مستحب(٢) . ففيه نظر ، لأن التخيير بين فردين أحدهما كذلك لا يقتضي أنّ الزيادة مستحبة مطلقاً بل إذا اختار الأقل ، أمّا لو اختار الأكثر من الأول فلا ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وفي الحديث أبحاث طويلة ذكرناها في موضع آخر ، والمهم ما ذكرناه هنا.

اللغة :

قال في القاموس : البخر بالتحريك النتن في الفم وغيره ، بخر كفرح(٣) ، وذكر بعض أنّه وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ، ومعناها المنتنة ، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناها موضع النتن.

قال :

باب الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن‌

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ٧٨.

(٢) مدارك الاحكام ١ : ٧٨.

(٣) القاموس المحيط ١ : ٣٨٢ ( بخر ).