11%

عند الشيخ ، ويحتمل الاستحباب في الزيادة ، ولا يخفى اشتمال الثاني على دلوين وثلاث ، فلا يتم إطلاق الشيخ ، وبقية كلامه مضى في مثلها القول.

أمّا الحمل الثاني فيشكل بأنّ صحيح زيد الشحام ينافيه حيث قال فيه : في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير « إذا لم يتفسخ يكفيك خمس دلاء »(١) فإنّ ظاهره الخمس إذا لم يحصل التفسخ ، ومقتضى الخبر المبحوث عنه اعتبار الدلوين والثلاث ، نعم اعتبار السبع للتفسخ ربما يوافقه صحيح زيد.

وفي بعض الأخبار المعتبرة أنّ الطير ينزح له دلاء(٢) والجمع بينها وبين ما نحن فيه سهل بحمل المطلق على المقيد لو صحت الأخبار من الجانبين ، فلا ينبغي الغفلة عن ذلك.

قال :

باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه محمّد بن يحيى (٣) ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، ( عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ) (٤) قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً هل يتوضّأ من ذلك البئر؟ قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٤ ، الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧.

(٢) التهذيب ١ : ٢٣٦ / ٦٨٢ ، ٢٣٧ / ٦٨٥ ، ٢٣٧ / ٦٨٦ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢ ، ص ١٨٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٦.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣ لا يوجد : محمّد بن يحيى.

(٤) الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣ : زيادة في « ج ».